وسائل الشيعة ج27 ص301 ـ ص323
والسارق بعد قطع اليد والرجل .
[ 33797 ] 2 ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ، ويوم العيد إلى العيد فيرسل معهم ، فاذا قضوا الصلاة والعيد ، ردهم إلى السجن .
[ 33798 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، ( عن أبيه ) (1) ، عن علي ( عليه السلام ) قال : يجب على الامام أن يحبس الفساق من العلماء ، والجهال من الأطباء ، والمفاليس من الأكرياء (2) .
قال : وقال ( عليه السلام ) : حبس الامام بعد الحد ظلم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) (3) .
ورواه أيضا مرسلا (4) والذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي ( عليه السلام ) مثله . والأول بإسناده عن عبدالله بن سيابة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الحكم على الغائب (5) ، وفي الحجر (6) وغير ذلك (7) .
____________
2 ـ الفقيه 3 : 20 | 50 ، التهذيب 6 : 319 | 877 .
3 ـ الفقيه 3 : 20 | 51 .
(1) ليس في المصدر .
(2) الاكرياء : جمع مكاري وهو المستأجر ( لسان العرب ـ كرا ـ 15 : 219 ) .
(3) التهذيب 6 : 314 | 870 .
(4) التهذيب 6 : 319 | 878 .
(5) تقدم في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الابواب .
(6) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 7 من ابواب الحجر .
(7) تقدم في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب .

( 302 )

33 ـ باب كيفية احلاف الأخرس اذا أنكر ولا بينة ، والحكم
بالنكول ، وجواز تغليظ اليمين

[ 33799 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الأخرس ، كيف يحلف إذا ادعي عليه دين ( وأنكره ) (1) ، ولم يكن للمدعي بينة ؟ فقال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اتي بأخرس ، فادعي عليه دين (2) ، ولم يكن للمدعي بينة ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للامة جميع ما تحتاج إليه ، ثم قال : ائتوني بمصحف ، فاتي به ، فقال للأخرس ، ما هذا ؟ فرفع رأسه إلى السماء ، وأشار أنه كتاب الله عزّ وجلّ ، ثم قال : ائتوني بوليّه ، فاتي بأخ له فأقعده إلى جنبه ، ثم قال : يا قنبر ، علي بدواة وصحيفة (3) ، فأتاه بهما ، ثم قال لأخي الأخرس : قل لأخيك هذا بينك وبينه ( إنه علي ) (4) ، فتقدم إليه بذلك ، ثم كتب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم الطالب الغالب ، الضار النافع ، المهلك المدرك ، الذي يعلم السر والعلانية ، إن فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان ، أعني الاخرس حقّ ، ولا طلبة بوجه من الوجوه ، ولا بسبب من الأسباب ، ثم غسله ، وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنع ، فألزمه الدين .
____________
الباب 33
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 6 : 319 | 879 .
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر زيادة : فانكره ، وكذا في هامش المصححة عن نسخة .
(3) في الفقيه : وصينية ( هامش المخطوط ) والصحيفة : قصعة تشبع الرجل ( الصحاح ـ صحف ـ 4 : 1384 ) .
(4) ليس في المصدر .

( 303 )

ورواه الصدوق عن علي بن عبدالله الوراق ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه (5) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (6) .
[ 33800 ] 2 ـ وقد تقدم حديث هشام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ترد اليمين على المدعي .
أقول : هذا يحتمل الجواز ، ويحتمل إرادة رد المنكر.
وتقدم ما يدل على الحكم بالنكول أيضا (1) ، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الأيمان (2) .

34 ـ باب انه لا يجوز الحلف الا بالله وأسمائه الخاصة

[ 33801 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : قول الله عزّ وجلّ : ( والليل إذا يغشى ) (1) ، ( والنجم إذا هوى ) (2) وما أشبه ذلك ، فقال : إن لله عزّ وجلّ أن يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به .
____________
(5) الفقيه 3 : 65 | 218.
(6) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.
2 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب.
(1) تقدم في الباب 7 من هذه الابواب.
(2) تقدم في الباب 33 من ابواب الايمان.

الباب 34
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 449 | 1.
(1) الليل 92 : 1.
(2) النجم 53 : 1 .

( 304 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأيمان (1) وغيرها (2) .

35 ـ باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها ، وما يثبت به
الحقوق من الشهود

[ 33802 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، بإسناده ـ يعني ـ عن جعفر ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا يشفعن أحدكم في حد إذا بلغ الإمام ، فانه لا يملكه فيما يشفع فيه ، وما لم يبلغ الإمام فانه يملكه ، فاشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم ، واشفع فيما لم يبلغ الإمام في غير الحد مع رجوع المشفوع له ، ولا تشفع في حق امرىء مسلم وغيره إلا باذنه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود (1) ، وعلى الحكم الثاني في الشهادات (2) .

36 ـ باب انه يجوز للولد ان يخاصم والده اذا ظلمه ، ولا
يرفع صوته على صوته

[ 33803 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحكم بن
____________
(1) تقدم في البابين 15 و 30 من ابواب الايمان.
(2) تقدم في الباب 1 من ابواب النذر.

الباب 35
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 19 | 45 ، واورده في الحديث 4 من الباب 20 من ابواب مقدمات الحدود.
(1) يأتي في الباب 20 من ابواب مقدمات الحدود.
(2) يأتي في الابواب 24 و 49 و 51 من ابواب الشهادات

الباب 36
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 33 | 18 .

( 305 )

عتيبة (1) قال : تصدق أبي عليّ بدار فقبضتها ، ثم ولد له بعد ذلك أولاد ، فأراد أن يأخذها مني ويتصدق بها عليهم ، فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك وأخبرته بالقصة ، فقال : لا تعطها إياه ، قلت : فانه يخاصمني قال : فخاصمه ، ولا ترفع صوتك على صوته .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) .
[ 33804 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن الحكم ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن والدي تصدق عليّ بدار ثم بدا له أن يرجع فيها ـ إلى أن قال : ـ فقال : بئس ما صنع والدك ، فان أنت خاصمته ، فلا ترفع عليه صوتك ، وإن رفع صوته فاخفض أنت صوتك . . الحديث .
____________
(1) في المصدر : الحكم بن ابي عقيلة.
(2) التهذيب 9 : 136 | 573.
2 ـ الفقيه 4 : 183 | 641 .

( 306 )


( 307 )

كتاب الشهادات



( 308 )


( 309 )

1 ـ باب وجوب الاجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة

[ 33805 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( ولا يأب الشهداء ) (1) قال : قبل الشهادة ، وقوله : ( ومن يكتمها فانه آثم قلبه ) (2) قال : بعد الشهادة .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله (3) .
[ 33806 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) (1) قال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم عليها .
[ 33807 ] 3 ـ وعنه ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح
____________
كتاب الشهادات
الباب 1
فيه 10 احاديث

1 ـ التهذيب 6 : 275 | 750.
(1 و 2) البقرة 2 : 282 ـ 283.
(3) الفقيه 3 : 34 | 112.
2 ـ التهذيب 6 : 275 | 751 ، والكافي 7 : 379 | 2.
(1) البقرة 2 : 282.
3 ـ التهذيب 6 : 275 | 752 .

( 310 )

المدائني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا دعيت إلى الشهادة فأجب.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد (1) . والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الفضيل مثله .
[ 33808 ] 4 ـ وروى الذي قبله أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، وقال : فذلك قبل الكتاب.
[ 33809 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) (1) فقال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم .
[ 33810 ] 6 ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن أبي نصر (1) ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (2) والذي قبله عنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله .
[ 33811 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن
____________
(1) الكافي 7 : 380 | 5.
4 ـ الكافي 7 : 380 | ذيل 2.
5 ـ التهذيب 6 : 275 | 753 ، والكافي 7 : 378 | 1.
(1) البقرة 2 : 282.
6 ـ التهذيب 6 : 276 | 755.
(1) في المصدر : احمد بن محمد بن ابي نصر.
(2) الكافي 7 : 380 | 6.
7 ـ التهذيب 6 : 276 | 754 .

( 311 )

سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) (1) فقال : إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس (2) عنه .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3) .
[ 33812 ] 8 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) قال : قبل الشهادة .
[ 33813 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل قال : قال العبد الصالح ( عليه السلام ) : لا ينبغي للذي يدعى إلى الشهادة أن يتقاعس عنها .
[ 33814 ] 10 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن يزيد بن اُسمامة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) (1) قال : لا ينبغي لأحد إذا ما دعي إلى الشهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
____________
(1) البقرة 2 : 282.
(2) تقاعس عن الامر : تأخر « الصحاح ( قعس ) 3 : 964 » .
(3) الكافي 7 : 380 | 3.
8 ـ الكافي 7 : 380 | 4.
9 ـ الفقيه 3 : 34 | 111.
10 ـ تفسير العياشي 1 : 155 | 522.
(1) البقرة 2 : 282.
(2) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب .

( 312 )

2 ـ باب وجوب اداء الشهادة وتحريم كتمانها

[ 33815 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( ومن يكتمها فانه آثم قلبه ) (1) قال : بعد الشهادة .
[ 33816 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، ومحمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرىء مسلم ، أو ليزوي بها مال امرىء مسلم ، أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر ، وفي وجهه كدوح (1) ، تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ومن شهد شهادة حق ليحيى بها حق امرىء مسلم ، أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ثم قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ألا ترى أن الله عزّ وجلّ يقول : ( وأقيموا الشهادة لله ) (2) .
ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله (3) .
ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
____________
الباب 2
فيه 8 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 381 | 2.
(1) البقرة 2 : 283.
2 ـ الكافي 7 : 380 | 1.
(1) الكدوح : الخدوش ، وقيل : هي اكبر من الخدوش ، « الصحاح ( كدح ) 1 : 398 » .
(2) الطلاق 65 : 2.
(3) امالي الصدوق : 390 | 4 .

( 313 )

أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران (4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله (5) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جابر مثله ، إلا أنه قال : أو ليتوي مال امرىء مسلم (6) .
[ 33817 ] 3 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : في قوله عزّ وجلّ : ( ومن يكتمها فانه آثم قلبه ) (1) قال : كافر قلبه .
[ 33818 ] 4 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ أنه نهى عن كتمان الشهادة ، وقال : ومن كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه ) (1) .
[ 33819 ] 5 ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، ومحمد بن موسى بن المتوكل ، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار ، ومحمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد الشامي ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن أسباط ، عن الحسين مولى أبي عبدالله ، عن أبي الحكم ، عن عبدالله بن إبراهيم الجعفري ، عن يزيد بن سليط ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر
____________
(4) عقاب الاعمال : 268 | 3.
(5) التهذيب 6 : 276 | 756.
(6) الفقيه 3 : 35 | 114.
3 ـ الفقيه 3 : 35 | 115.
(1) البقرة 2 : 283.
4 ـ الفقيه 4 : 7 | 1.
(1) في نسخة : ( والله بما تعملون عليم ) ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر ، والاية في سورة البقرة 2 : 283.
5 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 23 | 9 .

( 314 )

( عليه السلام ) ـ في حديث النص على الرضا ( عليه السلام ) ـ أنه قال : وإن سئلت عن الشهادة فأدها ، فإن الله يقول : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) (1) وقال : ( ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ) (2).
[ 33820 ] 6 ـ وفي ( عقاب الأعمال ) بسند تقدم (1) ـ في عيادة المريض ـ عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ قال في حديث : ـ ومن رجع عن شهادته وكتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق ، ويدخل النار وهو يلوك لسانه .
[ 33821 ] 7 ـ الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) (1) قال : من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإقامتها ، وليقمها ، ولينصح فيها ، ولا تأخذه فيها لومة لائم ، وليأمر بالمعروف ، ولينه عن المنكر .
[ 33822 ] 8 ـ قال : وفي خبر آخر قال : نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشهادة أبى ، ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه ) (1) يعني كافر قلبه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
(1) النساء 4 : 58.
(2) البقرة 2 : 140.
6 ـ عقاب الاعمال : 333.
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من ابواب الاحتضار.
7 ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : 285.
(1) البقرة 2 : 282.
8 ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : 285.
(1) البقرة 2 : 283.
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب.
(3) يأتي في الاحاديث 2 و 4 و 7 و 10 من الباب 5 وفي الحديث 4 من الباب 9 من هذه الابواب .

( 315 )

3 ـ باب وجوب اقامة الشهادة للعامة ، إلا أن يخاف الضيم
على المؤمن

[ 33823 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن منصور الخزاعي ، عن علي ابن سويد ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمه حمزة بن بزيع ، عن علي بن سويد ، وعن الحسين (1) بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن منصور ، عن علي بن سويد السائي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كتب إليّ في رسالته إليّ (2) ، وسألت عن الشهادات لهم ؟ فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم ، فان خفت على أخيك ضيما فلا .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد بالسند الاول (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5)
____________
الباب 3
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 8 : 124 | 95 و 7 : 381 | 3.
(1) في الموضع الاول من المصدر : الحسن.
(2) ليس في الموضع الاول من المصدر ، وفي الموضع الثاني : « كتب ابي في رسالته اليّ » .
(3) التهذيب 6 : 276 | 757.
(4) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الابواب.
(5) يأتي ما يدل على بعض المقصود من الاحاديث 2 و 4 و 7 و 10 من الباب 5 وفي الباب 19 من هذه الابواب .

( 316 )

4 ـ باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي ،
اذا كانت حقا

[ 33824 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل ، عن داود بن الحصين ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا اشهدت (1) على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت ، ورتّبها وصححها بما استطعت ، حتى يصح الشيء لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد إلا بحقه ، ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق ، فانما الشاهد يبطل الحق ، ويحق الحق وبالشاهدين يوجب الحق ، وبالشاهد يعطى ، وأن للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها ـ بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني ، والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحق ـ مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله .
محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( جامع البزنطي ) ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها ، وذكر مثله (2) .
[ 33825 ] 2 ـ وعنه عن داود بن الحصين ، قال : سمعت من سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا حاضر ، عن الرجل يكون عنده الشهادة ، وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادات إلا على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم ، وإني إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن اغيرها بخلاف ما اشهدت عليه ، وأزيد في
____________
الباب 4
فيه 3 احاديث

1 ـ التهذيب 6 : 285 | 787.
(1) في المصدر : شهدت.
(2) السرائر : 477.
2 ـ السرائر : 487 .

( 317 )

الألفاظ ما لم أشهد عليه ، وإلا لم يصح في قضائهم لصاحب الحق ما اشهدت عليه ، أفيحل لي ذلك ؟ فقال : إي والله ، ولك أفضل الأجر والثواب ، فصححها بكل ما قدرت عليه مما يرون التصحيح به في قضائهم .
[ 33826 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : تكون للرجل من إخواني عندي الشهادة ليس كلها تجيزها القضاة عندنا ، قال : إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى (1) .
ورواه الشيخ (2) بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عيسى (3) .

5 ـ باب أن من علم بشهادة ولم يشهد عليها ، جاز له أن
يشهد بها ولم يجب عليه الا أن يخاف ضياع حق المظلوم

[ 33827 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار إن شاء شهد ، وإن شاء سكت .
____________
3 ـ الفقيه 3 : 34 | 113.
(1) الكافي 7 : 387 | 3.
(2) التهذيب 6 : 262 | 697.
(3) في نسخة : عثمان بن عيسى ( هامش المخطوط ).

الباب 5
فيه 10 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 382 | 5 .

( 318 )

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 33828 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد وإن شاء سكت ، وقال : إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 33829 ] 3 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ابن رزين مثله ، إلا أنه أسقط لفظ فهو بالخيار (1) .
[ 33830 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت ، إلا إذا علم من الظالم فيشهد (1) ، ولا يحل له إلا أن يشهد .
[ 33831 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن
____________
(1) التهذيب 6 : 258 | 678.
2 ـ الكافي 7 : 381 | 1.
(1) التهذيب 6 : 258 | 679.
3 ـ الكافي 7 : 381 | 2.
(1) التهذيب 6 : 258 | 678.
4 ـ الكافي 7 : 381 | 3.
(1) في المصدر : فليشهد.
5 ـ الكافي 7 : 382 | 6 .

( 319 )

هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يحضر حساب الرجلين ، فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما ، قال : ذلك إليه إن شاء شهد ، وإن شاء لم يشهد ، وإن شهد شهد بحق قد سمعه ، وإن لم يشهد فلا شيء ، لأنهما لم يشهداه
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يحيى مثله (1) .
[ 33832 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) في الرجل يشهد حساب الرجلين ، ثم يدعى إلى الشهادة ، قال : إن شاء شهد ، وإن شاء لم يشهد .
[ 33833 ] 7 ـ وبإسناده عن ابن فضال ، عن أحمد بن يزيد ، عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) في الرجل يشهد حساب الرجلين ، ثم يدعى إلى الشهادة ، قال : يشهد .
[ 33834 ] 8 ـ وبإسناده عن علي بن أحمد بن اشيم ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طهرت امرأته من حيضها ؟ فقال : فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه لم يقل لهم : اشهدوا ، أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم ، هذه شهادة أفيتركها معلقة ؟ !.
[ 33835 ] 9 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما .
أقول : حمل الصدوق ما تضمن التخيير على ما إذا كان على الحق غيره من الشهود ، فمتى علم أن صاحب الحق مظلوم ولا يحيى حقه إلا
____________
(1) التهذيب 6 : 258 | 677.
6 ـ الفقيه 3 : 33 | 107.
7 ـ الفقيه 3 : 33 | 108.
8 ـ الفقيه 3 : 34 | 109.
9 ـ الفقيه 3 : 34 | 110 .

( 320 )

بشهادته وجب عليه إقامتها ، ولم يحل له كتمانها ، واستدل بالحديث الأخير .
[ 33836 ] 10 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت ، إلا إذا علم من الظالم فيشهد ، ولا يحل له أن لا يشهد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق (1) وغيره (2) .

6 ـ باب تحريم الرجوع عن الشهادة اذا كان حقا

[ 33837 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) ـ باسناد تقدم ـ في عيادة المريض ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ومن رجع عن شهادة أو كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق ، ويدخل النار وهو يلوك لسانه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) . ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
10 ـ التهذيب 6 : 258 | 680.
(1) تقدم في الباب 21 من ابواب مقدمات الطلاق ما يدل على بعض المقصود.
(2) وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 37 من ابواب فعل المعروف.

الباب 6
فيه حديث واحد

1 ـ عقاب الاعمال : 333.
(1) تقدم في الابواب 1 و 2 و 3 و 5 من هذه الابواب.
(2) يأتي في الباب 7 من هذه الابواب .

( 321 )

7 ـ باب وجوب الشهادة بالوقف اذا اشهده باسم وكيل ثم
مات أو تغير وتولى غيره

[ 33838 ] 1 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يوقف ضيعة ، أو دابة ، ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ، ثم يموت هذا الوكيل أو يتغير أمره ويتولى غيره ، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي اقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد ؟ أم لا يجوز ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : لا يجوز غير ذلك (1) لان الشهادة لم تقم للوكيل ، وإنما قامت للمالك ، وقد قال الله تعالى : ( وأقيموا الشهادة لله ) (2) .

8 ـ باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه
وخاتمه ، اذا حصل له العلم وأمن التزوير ولم يبق عنده
شك ، والا لم يجز

[ 33839 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ بن النعمان (1) ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر ابن يزيد ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يشهدني على
____________
الباب 7
فيه حديث واحد

1 ـ الاحتجاج : 490.
(1) في المصدر : لا يجوز ذلك.
(2) الطلاق 65 : 2.

الباب 8
فيه 7 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 382 | 1.
(1) في التهذيب : الحسين بن علي بن النعمان ( هامش المخطوط ) .

( 322 )

شهادة فأعرف خطي وخاتمي ، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا ، قال : فقال لي : اذا كان صاحبك ثقة ومعه (2) رجل ثقة فاشهد له.
ورواه الصدوق بإسناده ، عن عمر بن يزيد (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (4) .
[ 33840 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، قال : كتب إليه جعفر بن عيسى : جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه ، وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ، ولست أذكر الشهادة ، وقد دعوني إليها ، فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة ؟ أو لا تجب (1) الشهادة عليّ حتى أذكرها ، كان اسمي (2) في الكتاب أو لم يكن ؟ فكتب : لا تشهد .
[ 33841 ] 3 ـ وعنهم ، ( عن أحمد ، عن محمد بن حسان ) (1) ، عن إدريس بن الحسن ، عن علي بن غياث ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد .
ورواه الصدوق كما يأتي (3) .
____________
(2) في المصدر : ومعك.
(3) الفقيه 3 : 43 | 145.
(4) التهذيب 6 : 258 | 681 ، والاستبصار 3 : 22 | 68.
2 ـ الكافي 7 : 382 | 2 ، والتهذيب 6 : 259 | 684 ، والاستبصار 3 : 22 | 67.
(1) في المصدر زيادة : لهم.
(2) في التهذيب زيادة : بخطي ( هامش المخطوط ).
3 ـ الكافي 7 : 383 | 3.
(1) في الاستبصار : احمد بن محمد بن حسان.
(2) التهذيب 6 : 259 | 682 ، والاستبصار 3 : 21 | 65.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب .

( 323 )

[ 33842 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تشهد بشهادة لا تذكرها ، فانه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
أقول : هذا محمول على بقاء احتمال التزوير .
[ 33843 ] 5 ـ وعن علي بن محمد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي أيوب المدني ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين الأحمسي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : القلب يتكل على الكتابة .
[ 33844 ] 6 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : اكتبوا فانكم لا تحفظون حتى تكتبوا .
[ 33845 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : احتفظوا بكتبكم ، فانكم سوف تحتاجون إليها .
أقول : ويأتي مايدل على اشتراط العلم في الشهادة (1) .
____________
4 ـ الكافي 7 : 383 | 4.
(1) التهذيب 6 : 259 | 683 ، والاستبصار 3 : 22 | 66.
5 ـ الكافي 1 : 42 | 8.
6 ـ الكافي 1 : 42 | 9.
7 ـ الكافي 1 : 42 | 10.
(1) يأتي في الباب 20 من هذه الابواب .