وسائل الشيعة ج27 ص301 ـ ص323
والسارق بعد قطع اليد والرجل .
[ 33797 ] 2 ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) أنه قال : على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى
الجمعة ، ويوم العيد إلى العيد فيرسل معهم ، فاذا قضوا الصلاة والعيد ،
ردهم إلى السجن .
[ 33798 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، ( عن أبيه ) (1) ،
عن علي ( عليه السلام ) قال : يجب على الامام أن يحبس الفساق من
العلماء ، والجهال من الأطباء ، والمفاليس من الأكرياء (2) .
قال : وقال ( عليه السلام ) : حبس الامام بعد الحد ظلم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم
السلام ) (3) .
ورواه أيضا مرسلا (4) والذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ،
عن علي ( عليه السلام ) مثله . والأول بإسناده عن عبدالله بن سيابة ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الحكم على الغائب (5) ، وفي
الحجر (6) وغير ذلك (7) .
____________
2 ـ الفقيه 3 : 20 | 50 ، التهذيب 6 : 319 | 877 .
3 ـ الفقيه 3 : 20 | 51 .
(1) ليس في المصدر .
(2) الاكرياء : جمع مكاري وهو المستأجر ( لسان العرب ـ كرا ـ 15 : 219 ) .
(3) التهذيب 6 : 314 | 870 .
(4) التهذيب 6 : 319 | 878 .
(5) تقدم في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الابواب .
(6) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 7 من ابواب الحجر .
(7) تقدم في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب .
( 302 )
33 ـ باب كيفية احلاف الأخرس اذا أنكر ولا بينة ، والحكم
بالنكول ، وجواز تغليظ اليمين
[ 33799 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن الأخرس ، كيف يحلف إذا ادعي عليه دين
( وأنكره ) (1) ، ولم يكن للمدعي بينة ؟ فقال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام )
اتي بأخرس ، فادعي عليه دين (2) ، ولم يكن للمدعي بينة ، فقال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى
بينت للامة جميع ما تحتاج إليه ، ثم قال : ائتوني بمصحف ، فاتي به ، فقال
للأخرس ، ما هذا ؟ فرفع رأسه إلى السماء ، وأشار أنه كتاب الله عزّ وجلّ ،
ثم قال : ائتوني بوليّه ، فاتي بأخ له فأقعده إلى جنبه ، ثم قال : يا قنبر ،
علي بدواة وصحيفة (3) ، فأتاه بهما ، ثم قال لأخي الأخرس : قل لأخيك هذا
بينك وبينه ( إنه علي ) (4) ، فتقدم إليه بذلك ، ثم كتب أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم
الطالب الغالب ، الضار النافع ، المهلك المدرك ، الذي يعلم السر
والعلانية ، إن فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان ، أعني
الاخرس حقّ ، ولا طلبة بوجه من الوجوه ، ولا بسبب من الأسباب ، ثم
غسله ، وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنع ، فألزمه الدين .
____________
الباب 33
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 6 : 319 | 879 .
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر زيادة : فانكره ، وكذا في هامش المصححة عن نسخة .
(3) في الفقيه : وصينية ( هامش المخطوط ) والصحيفة : قصعة تشبع الرجل
( الصحاح ـ صحف ـ 4 : 1384 ) .
(4) ليس في المصدر .
( 303 )
ورواه الصدوق عن علي بن عبدالله الوراق ، عن سعد بن عبدالله ،
عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه (5) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (6) .
[ 33800 ] 2 ـ وقد تقدم حديث هشام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : ترد اليمين على المدعي .
أقول : هذا يحتمل الجواز ، ويحتمل إرادة رد المنكر.
وتقدم ما يدل على الحكم بالنكول أيضا (1) ، وتقدم ما يدل على الحكم
الأخير في الأيمان (2) .
34 ـ باب انه لا يجوز الحلف الا بالله وأسمائه الخاصة
[ 33801 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر
( عليه السلام ) : قول الله عزّ وجلّ : ( والليل إذا يغشى ) (1) ، ( والنجم إذا
هوى ) (2) وما أشبه ذلك ، فقال : إن لله عزّ وجلّ أن يقسم من خلقه بما شاء ،
وليس لخلقه أن يقسموا إلا به .
____________
(5) الفقيه 3 : 65 | 218.
(6) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.
2 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب.
(1) تقدم في الباب 7 من هذه الابواب.
(2) تقدم في الباب 33 من ابواب الايمان.
الباب 34
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 449 | 1.
(1) الليل 92 : 1.
(2) النجم 53 : 1 .
( 304 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأيمان (1) وغيرها (2) .
35 ـ باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها ، وما يثبت به
الحقوق من الشهود
[ 33802 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، بإسناده
ـ يعني ـ عن جعفر ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا يشفعن
أحدكم في حد إذا بلغ الإمام ، فانه لا يملكه فيما يشفع فيه ، وما لم يبلغ
الإمام فانه يملكه ، فاشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم ، واشفع فيما لم
يبلغ الإمام في غير الحد مع رجوع المشفوع له ، ولا تشفع في حق امرىء
مسلم وغيره إلا باذنه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود (1) ، وعلى الحكم الثاني
في الشهادات (2) .
36 ـ باب انه يجوز للولد ان يخاصم والده اذا ظلمه ، ولا
يرفع صوته على صوته
[ 33803 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحكم بن
____________
(1) تقدم في البابين 15 و 30 من ابواب الايمان.
(2) تقدم في الباب 1 من ابواب النذر.
الباب 35
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 19 | 45 ، واورده في الحديث 4 من الباب 20 من ابواب مقدمات الحدود.
(1) يأتي في الباب 20 من ابواب مقدمات الحدود.
(2) يأتي في الابواب 24 و 49 و 51 من ابواب الشهادات
الباب 36
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 33 | 18 .
( 305 )
عتيبة (1) قال : تصدق أبي عليّ بدار فقبضتها ، ثم ولد له بعد ذلك أولاد ،
فأراد أن يأخذها مني ويتصدق بها عليهم ، فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن ذلك وأخبرته بالقصة ، فقال : لا تعطها إياه ، قلت : فانه يخاصمني
قال : فخاصمه ، ولا ترفع صوتك على صوته .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) .
[ 33804 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن
الحكم ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن والدي تصدق عليّ
بدار ثم بدا له أن يرجع فيها ـ إلى أن قال : ـ فقال : بئس ما صنع والدك ،
فان أنت خاصمته ، فلا ترفع عليه صوتك ، وإن رفع صوته فاخفض أنت
صوتك . . الحديث .
____________
(1) في المصدر : الحكم بن ابي عقيلة.
(2) التهذيب 9 : 136 | 573.
2 ـ الفقيه 4 : 183 | 641 .
( 306 )
( 307 )
كتاب الشهادات
( 308 )
( 309 )
1 ـ باب وجوب الاجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة
[ 33805 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول
الله عزّ وجلّ : ( ولا يأب الشهداء ) (1) قال : قبل الشهادة ، وقوله : ( ومن
يكتمها فانه آثم قلبه ) (2) قال : بعد الشهادة .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله (3) .
[ 33806 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) (1)
قال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم
عليها .
[ 33807 ] 3 ـ وعنه ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح
____________
كتاب الشهادات
الباب 1
فيه 10 احاديث
1 ـ التهذيب 6 : 275 | 750.
(1 و 2) البقرة 2 : 282 ـ 283.
(3) الفقيه 3 : 34 | 112.
2 ـ التهذيب 6 : 275 | 751 ، والكافي 7 : 379 | 2.
(1) البقرة 2 : 282.
3 ـ التهذيب 6 : 275 | 752 .
( 310 )
المدائني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا دعيت إلى الشهادة فأجب.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن النضر بن سويد (1) . والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن محمد بن الفضيل مثله .
[ 33808 ] 4 ـ وروى الذي قبله أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) مثله ، وقال : فذلك قبل الكتاب.
[ 33809 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عز
وجل : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) (1) فقال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى
شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم .
[ 33810 ] 6 ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن أبي نصر (1) ، عن
داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يأب الشاهد أن
يجيب حين يدعى قبل الكتاب .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (2) والذي قبله
عنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله .
[ 33811 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن
____________
(1) الكافي 7 : 380 | 5.
4 ـ الكافي 7 : 380 | ذيل 2.
5 ـ التهذيب 6 : 275 | 753 ، والكافي 7 : 378 | 1.
(1) البقرة 2 : 282.
6 ـ التهذيب 6 : 276 | 755.
(1) في المصدر : احمد بن محمد بن ابي نصر.
(2) الكافي 7 : 380 | 6.
7 ـ التهذيب 6 : 276 | 754 .
( 311 )
سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في قول
الله عزّ وجلّ : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) (1) فقال : إذا دعاك الرجل
لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس (2) عنه .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى مثله (3) .
[ 33812 ] 8 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ :
( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) قال : قبل الشهادة .
[ 33813 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل
قال : قال العبد الصالح ( عليه السلام ) : لا ينبغي للذي يدعى إلى الشهادة
أن يتقاعس عنها .
[ 33814 ] 10 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن يزيد بن
اُسمامة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله : ( ولا يأب الشهداء إذا ما
دعوا ) (1) قال : لا ينبغي لأحد إذا ما دعي إلى الشهادة ليشهد عليها أن
يقول : لا أشهد لكم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
____________
(1) البقرة 2 : 282.
(2) تقاعس عن الامر : تأخر « الصحاح ( قعس ) 3 : 964 » .
(3) الكافي 7 : 380 | 3.
8 ـ الكافي 7 : 380 | 4.
9 ـ الفقيه 3 : 34 | 111.
10 ـ تفسير العياشي 1 : 155 | 522.
(1) البقرة 2 : 282.
(2) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب .
( 312 )
2 ـ باب وجوب اداء الشهادة وتحريم كتمانها
[ 33815 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
قول الله عزّ وجلّ : ( ومن يكتمها فانه آثم قلبه ) (1) قال : بعد الشهادة .
[ 33816 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران ، ومحمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن
جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرىء مسلم ، أو ليزوي بها
مال امرىء مسلم ، أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر ، وفي وجهه
كدوح (1) ، تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ومن شهد شهادة حق ليحيى بها حق
امرىء مسلم ، أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه
ونسبه ، ثم قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ألا ترى أن الله عزّ وجلّ
يقول : ( وأقيموا الشهادة لله ) (2) .
ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن
السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله (3) .
ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
____________
الباب 2
فيه 8 احاديث
1 ـ الكافي 7 : 381 | 2.
(1) البقرة 2 : 283.
2 ـ الكافي 7 : 380 | 1.
(1) الكدوح : الخدوش ، وقيل : هي اكبر من الخدوش ، « الصحاح ( كدح ) 1 :
398 » .
(2) الطلاق 65 : 2.
(3) امالي الصدوق : 390 | 4 .
( 313 )
أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران (4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله (5) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جابر مثله ، إلا أنه قال :
أو ليتوي مال امرىء مسلم (6) .
[ 33817 ] 3 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : في قوله عزّ وجلّ : ( ومن
يكتمها فانه آثم قلبه ) (1) قال : كافر قلبه .
[ 33818 ] 4 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن
الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في
حديث المناهي ـ أنه نهى عن كتمان الشهادة ، وقال : ومن كتمها أطعمه الله
لحمه على رؤوس الخلائق ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( ولا تكتموا الشهادة
ومن يكتمها فانه آثم قلبه ) (1) .
[ 33819 ] 5 ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، ومحمد بن
موسى بن المتوكل ، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار ، ومحمد بن علي
ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
عبدالله بن محمد الشامي ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن
أسباط ، عن الحسين مولى أبي عبدالله ، عن أبي الحكم ، عن عبدالله بن
إبراهيم الجعفري ، عن يزيد بن سليط ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر
____________
(4) عقاب الاعمال : 268 | 3.
(5) التهذيب 6 : 276 | 756.
(6) الفقيه 3 : 35 | 114.
3 ـ الفقيه 3 : 35 | 115.
(1) البقرة 2 : 283.
4 ـ الفقيه 4 : 7 | 1.
(1) في نسخة : ( والله بما تعملون عليم ) ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر ، والاية في سورة البقرة 2 : 283.
5 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 23 | 9 .
( 314 )
( عليه السلام ) ـ في حديث النص على الرضا ( عليه السلام ) ـ أنه قال :
وإن سئلت عن الشهادة فأدها ، فإن الله يقول : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا
الأمانات إلى أهلها ) (1) وقال : ( ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من
الله ) (2).
[ 33820 ] 6 ـ وفي ( عقاب الأعمال ) بسند تقدم (1) ـ في عيادة المريض ـ
عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ قال في حديث : ـ ومن رجع عن
شهادته وكتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق ، ويدخل النار وهو يلوك
لسانه .
[ 33821 ] 7 ـ الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره )
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما
دعوا ) (1) قال : من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإقامتها ، وليقمها ،
ولينصح فيها ، ولا تأخذه فيها لومة لائم ، وليأمر بالمعروف ، ولينه عن المنكر .
[ 33822 ] 8 ـ قال : وفي خبر آخر قال : نزلت فيمن إذا دعي لسماع
الشهادة أبى ، ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده ( ولا تكتموا
الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه ) (1) يعني كافر قلبه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
(1) النساء 4 : 58.
(2) البقرة 2 : 140.
6 ـ عقاب الاعمال : 333.
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من ابواب الاحتضار.
7 ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : 285.
(1) البقرة 2 : 282.
8 ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : 285.
(1) البقرة 2 : 283.
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب.
(3) يأتي في الاحاديث 2 و 4 و 7 و 10 من الباب 5 وفي الحديث 4 من الباب 9 من هذه
الابواب .
( 315 )
3 ـ باب وجوب اقامة الشهادة للعامة ، إلا أن يخاف الضيم
على المؤمن
[ 33823 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن منصور الخزاعي ، عن علي
ابن سويد ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع ، عن عمه حمزة بن بزيع ، عن علي بن سويد ، وعن
الحسين (1) بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن إسماعيل بن
مهران ، عن محمد بن منصور ، عن علي بن سويد السائي ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كتب إليّ في رسالته إليّ (2) ، وسألت
عن الشهادات لهم ؟ فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين
فيما بينك وبينهم ، فان خفت على أخيك ضيما فلا .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد بالسند الاول (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5)
____________
الباب 3
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 8 : 124 | 95 و 7 : 381 | 3.
(1) في الموضع الاول من المصدر : الحسن.
(2) ليس في الموضع الاول من المصدر ، وفي الموضع الثاني : « كتب ابي في رسالته
اليّ » .
(3) التهذيب 6 : 276 | 757.
(4) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الابواب.
(5) يأتي ما يدل على بعض المقصود من الاحاديث 2 و 4 و 7 و 10 من الباب 5 وفي الباب
19 من هذه الابواب .
( 316 )
4 ـ باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي ،
اذا كانت حقا
[ 33824 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن محمد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل ، عن
داود بن الحصين ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا
اشهدت (1) على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت ، ورتّبها وصححها
بما استطعت ، حتى يصح الشيء لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد إلا
بحقه ، ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق ، فانما الشاهد يبطل الحق ،
ويحق الحق وبالشاهدين يوجب الحق ، وبالشاهد يعطى ، وأن للشاهد في
إقامة الشهادة بتصحيحها ـ بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ
والمعاني ، والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصححه ولا يؤخذ به زيادة
على الحق ـ مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله .
محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( جامع البزنطي ) ، عن
صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : إن للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها ، وذكر مثله (2) .
[ 33825 ] 2 ـ وعنه عن داود بن الحصين ، قال : سمعت من سأل أبا
عبدالله ( عليه السلام ) وأنا حاضر ، عن الرجل يكون عنده الشهادة ، وهؤلاء
القضاة لا يقبلون الشهادات إلا على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم ، وإني
إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن اغيرها بخلاف ما اشهدت عليه ، وأزيد في
____________
الباب 4
فيه 3 احاديث
1 ـ التهذيب 6 : 285 | 787.
(1) في المصدر : شهدت.
(2) السرائر : 477.
2 ـ السرائر : 487 .
( 317 )
الألفاظ ما لم أشهد عليه ، وإلا لم يصح في قضائهم لصاحب الحق ما
اشهدت عليه ، أفيحل لي ذلك ؟ فقال : إي والله ، ولك أفضل الأجر
والثواب ، فصححها بكل ما قدرت عليه مما يرون التصحيح به في قضائهم .
[ 33826 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عثمان بن عيسى ،
عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : تكون
للرجل من إخواني عندي الشهادة ليس كلها تجيزها القضاة عندنا ، قال : إذا
علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ،
عن عثمان بن عيسى (1) .
ورواه الشيخ (2) بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن
عيسى (3) .
5 ـ باب أن من علم بشهادة ولم يشهد عليها ، جاز له أن
يشهد بها ولم يجب عليه الا أن يخاف ضياع حق المظلوم
[ 33827 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ،
فهو بالخيار إن شاء شهد ، وإن شاء سكت .
____________
3 ـ الفقيه 3 : 34 | 113.
(1) الكافي 7 : 387 | 3.
(2) التهذيب 6 : 262 | 697.
(3) في نسخة : عثمان بن عيسى ( هامش المخطوط ).
الباب 5
فيه 10 احاديث
1 ـ الكافي 7 : 382 | 5 .
( 318 )
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 33828 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل
الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد وإن شاء سكت ،
وقال : إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 33829 ] 3 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو
بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء
ابن رزين مثله ، إلا أنه أسقط لفظ فهو بالخيار (1) .
[ 33830 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن
شاء شهد ، وإن شاء سكت ، إلا إذا علم من الظالم فيشهد (1) ، ولا يحل له
إلا أن يشهد .
[ 33831 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن
____________
(1) التهذيب 6 : 258 | 678.
2 ـ الكافي 7 : 381 | 1.
(1) التهذيب 6 : 258 | 679.
3 ـ الكافي 7 : 381 | 2.
(1) التهذيب 6 : 258 | 678.
4 ـ الكافي 7 : 381 | 3.
(1) في المصدر : فليشهد.
5 ـ الكافي 7 : 382 | 6 .
( 319 )
هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن الرجل يحضر حساب الرجلين ، فيطلبان منه الشهادة على
ما سمع منهما ، قال : ذلك إليه إن شاء شهد ، وإن شاء لم يشهد ، وإن
شهد شهد بحق قد سمعه ، وإن لم يشهد فلا شيء ، لأنهما لم يشهداه
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يحيى مثله (1) .
[ 33832 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن العلاء ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) في الرجل يشهد
حساب الرجلين ، ثم يدعى إلى الشهادة ، قال : إن شاء شهد ، وإن شاء لم
يشهد .
[ 33833 ] 7 ـ وبإسناده عن ابن فضال ، عن أحمد بن يزيد ، عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) في الرجل يشهد حساب
الرجلين ، ثم يدعى إلى الشهادة ، قال : يشهد .
[ 33834 ] 8 ـ وبإسناده عن علي بن أحمد بن اشيم ، قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طهرت امرأته من حيضها ؟ فقال : فلانة
طالق وقوم يسمعون كلامه لم يقل لهم : اشهدوا ، أيقع الطلاق عليها ؟ قال :
نعم ، هذه شهادة أفيتركها معلقة ؟ !.
[ 33835 ] 9 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : العلم شهادة إذا كان
صاحبه مظلوما .
أقول : حمل الصدوق ما تضمن التخيير على ما إذا كان على الحق
غيره من الشهود ، فمتى علم أن صاحب الحق مظلوم ولا يحيى حقه إلا
____________
(1) التهذيب 6 : 258 | 677.
6 ـ الفقيه 3 : 33 | 107.
7 ـ الفقيه 3 : 33 | 108.
8 ـ الفقيه 3 : 34 | 109.
9 ـ الفقيه 3 : 34 | 110 .
( 320 )
بشهادته وجب عليه إقامتها ، ولم يحل له كتمانها ، واستدل بالحديث الأخير .
[ 33836 ] 10 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو
بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت ، إلا إذا علم من الظالم فيشهد ،
ولا يحل له أن لا يشهد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق (1) وغيره (2) .
6 ـ باب تحريم الرجوع عن الشهادة اذا كان حقا
[ 33837 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) ـ باسناد
تقدم ـ في عيادة المريض ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ومن
رجع عن شهادة أو كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق ، ويدخل النار
وهو يلوك لسانه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) . ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
10 ـ التهذيب 6 : 258 | 680.
(1) تقدم في الباب 21 من ابواب مقدمات الطلاق ما يدل على بعض المقصود.
(2) وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 37 من ابواب فعل المعروف.
الباب 6
فيه حديث واحد
1 ـ عقاب الاعمال : 333.
(1) تقدم في الابواب 1 و 2 و 3 و 5 من هذه الابواب.
(2) يأتي في الباب 7 من هذه الابواب .
( 321 )
7 ـ باب وجوب الشهادة بالوقف اذا اشهده باسم وكيل ثم
مات أو تغير وتولى غيره
[ 33838 ] 1 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج )
عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه
السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يوقف ضيعة ، أو دابة ، ويشهد على
نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ، ثم يموت هذا الوكيل أو يتغير أمره ويتولى
غيره ، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي اقيم مقامه إذا كان أصل الوقف
لرجل واحد ؟ أم لا يجوز ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : لا يجوز غير ذلك (1) لان
الشهادة لم تقم للوكيل ، وإنما قامت للمالك ، وقد قال الله تعالى : ( وأقيموا
الشهادة لله ) (2) .
8 ـ باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه
وخاتمه ، اذا حصل له العلم وأمن التزوير ولم يبق عنده
شك ، والا لم يجز
[ 33839 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن عليّ بن النعمان (1) ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر
ابن يزيد ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يشهدني على
____________
الباب 7
فيه حديث واحد
1 ـ الاحتجاج : 490.
(1) في المصدر : لا يجوز ذلك.
(2) الطلاق 65 : 2.
الباب 8
فيه 7 احاديث
1 ـ الكافي 7 : 382 | 1.
(1) في التهذيب : الحسين بن علي بن النعمان ( هامش المخطوط ) .
( 322 )
شهادة فأعرف خطي وخاتمي ، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا ، قال :
فقال لي : اذا كان صاحبك ثقة ومعه (2) رجل ثقة فاشهد له.
ورواه الصدوق بإسناده ، عن عمر بن يزيد (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (4) .
[ 33840 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، قال : كتب إليه جعفر بن عيسى : جعلت فداك جاءني
جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه ، وفي الكتاب اسمي
بخطي قد عرفته ، ولست أذكر الشهادة ، وقد دعوني إليها ، فأشهد لهم على
معرفتي أن اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة ؟ أو لا تجب (1) الشهادة
عليّ حتى أذكرها ، كان اسمي (2) في الكتاب أو لم يكن ؟ فكتب : لا تشهد .
[ 33841 ] 3 ـ وعنهم ، ( عن أحمد ، عن محمد بن حسان ) (1) ، عن
إدريس بن الحسن ، عن علي بن غياث ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) والذي قبله بإسناده عن
الحسين بن سعيد .
ورواه الصدوق كما يأتي (3) .
____________
(2) في المصدر : ومعك.
(3) الفقيه 3 : 43 | 145.
(4) التهذيب 6 : 258 | 681 ، والاستبصار 3 : 22 | 68.
2 ـ الكافي 7 : 382 | 2 ، والتهذيب 6 : 259 | 684 ، والاستبصار 3 : 22 | 67.
(1) في المصدر زيادة : لهم.
(2) في التهذيب زيادة : بخطي ( هامش المخطوط ).
3 ـ الكافي 7 : 383 | 3.
(1) في الاستبصار : احمد بن محمد بن حسان.
(2) التهذيب 6 : 259 | 682 ، والاستبصار 3 : 21 | 65.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب .
( 323 )
[ 33842 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : لا تشهد بشهادة لا تذكرها ، فانه من شاء كتب كتابا ونقش
خاتما .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
أقول : هذا محمول على بقاء احتمال التزوير .
[ 33843 ] 5 ـ وعن علي بن محمد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ،
عن أبي أيوب المدني ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين الأحمسي ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : القلب يتكل على الكتابة .
[ 33844 ] 6 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : اكتبوا فانكم لا تحفظون حتى تكتبوا .
[ 33845 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قال أبو عبدالله
( عليه السلام ) : احتفظوا بكتبكم ، فانكم سوف تحتاجون إليها .
أقول : ويأتي مايدل على اشتراط العلم في الشهادة (1) .
____________
4 ـ الكافي 7 : 383 | 4.
(1) التهذيب 6 : 259 | 683 ، والاستبصار 3 : 22 | 66.
5 ـ الكافي 1 : 42 | 8.
6 ـ الكافي 1 : 42 | 9.
7 ـ الكافي 1 : 42 | 10.
(1) يأتي في الباب 20 من هذه الابواب .