وسائل الشيعة ج27 ص383 ـ ص401
[ 34007 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن السائل بكفّه ، أتجوز شهادته ؟ فقال : كان أبي يقول : لا تقبل (1) شهادة السائل بكفه (2) .

36 ـ باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبلها

[ 34008 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته ؟ قال : يكذب نفسه ، قلت : أرأيت إن أكذب نفسه وتاب ، أتقبل شهادته ؟ قال : نعم .
[ 34009 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وحماد (1) ، عن القاسم بن سليمان ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدّاً ، ثم يتوب ولا يعلم منه إلاخير ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ، ما يقال عندكم ؟ قلت : يقولون توبته فيما بينه وبين الله ، ولا تقبل شهادته أبدا ، فقال : بئس ما قالوا كان أبي يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته .
____________
3 ـ قرب الاسناد : 122.
(1) في المصدر : لا تجوز.
(2) في نسخة : في كفه ( هامش المخطوط ).

الباب 36
فيه 6 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 397 | 1 ، التهذيب 6 : 245 | 615 ، والاستبصار 3 : 36 | 120.
2 ـ الكافي 7 : 397 | 2.
(1) في التهذيب : عن حماد .

( 384 )

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (2) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
[ 34010 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته .
[ 34011 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) (1) قال : سألته عن الذي يقذف المحصنات ، تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب ؟ قال : نعم ، قلت : وما توبته ؟ قال : يجيء فيكذب نفسه عند الإمام ويقول : قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) . وكذا الذي قبله .
[ 34012 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب ، أتقبل شهادته ؟ قال : نعم .
[ 34013 ] 6 ـ وبإسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : ليس أحد يصيب حدا فيقام عليه ، ثم يتوب ، إلا جازت شهادته إلا القاذف ، فانه لا تقبل شهادته ، إن توبته فيما كان بينه وبين
____________
(2) التهذيب 6 : 246 | 620 ، والاستبصار 3 : 37 | 125.
3 ـ الكافي 7 : 397 | 4 ، التهذيب 6 : 245 | 619 ، والاستبصار 3 : 37 | 124.
4 ـ الكافي 7 : 397 | 5.
(1) في المصدر : عن ابي عبدالله ( عليه السلام ).
(2) التهذيب 6 : 245 | 617 ، والاستبصار 3 : 36 | 122.
5 ـ التهذيب 6 : 246 | 621 ، والاستبصار 3 : 37 | 126.
6 ـ التهذيب 6 : 284 | 786 ، والاستبصار 3 : 37 | 127 .

( 385 )

الله تعالى .
أقول : حمله الشيخ على التقية لما مر (1) ، ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

37 ـ باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها

[ 34014 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحدود إذا تاب ، أتقبل شهادته ؟ فقال : إذا تاب ، وتوبته أن يرجع مما قال : ويكذب نفسه عند الإمام ، وعند المسلمين ، فاذا فعل فان على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 34015 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فأجاز شهادته ، وقد كان تاب وعرفت توبته .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم مثله (1) .
[ 34016 ] 3 ـ وبهذا الاسناد قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
____________
(1) مر في الاحاديث 1 ـ 5 من هذا الباب.
(2) يأتي في الباب 37 من هذه الابواب.

الباب 37
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 397 | 6.
(1) ـ التهذيب 6 : 245 | 616 ، الاستبصار 3 : 36 | 121.
2 ـ الكافي 7 : 397 | 3 ، التهذيب 6 : 245 | 618 ، والاستبصار 3 : 37 | 123.
(1) الفقيه 3 : 31 | 93.
3 ـ الكافي 7 : 397 | 4 .

( 386 )

ليس يصيب أحد حدا (1) فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .

38 ـ باب قبول شهادة المسلم على الكافر ، وعدم جواز
قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا عدا ما استثنى

[ 34017 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمة (1) على المسلمين .
[ 34018 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى (1) ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن شهادة أهل الملة ، قال : فقال : لا تجوز إلا على أهل ملتهم ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله .
____________
(1) في التهذيب : احدا حد ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 6 : 245 | 619.
(3) تقدم في الباب 36 من هذه الابواب.

الباب 38
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 398 | 1 ، التهذيب 6 : 252 | 651.
(1) في التهذيب : الملل ( هامش المخطوط ).
2 ـ الكافي 7 : 398 | 2.
(1) في الكافي والتهذيب زيادة : عن يونس.
(2) التهذيب 6 : 252 | 652 .

( 387 )

[ 34019 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

39 ـ باب أن الكافر إذا اشهد على شهادة ثم أسلم
فشهد بها قبلت

[ 34020 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه ؟ قال : نعم ، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما .
[ 34021 ] 2 ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه ، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم ، قلت : فيهودي اشهد على شهادة ثم أسلم ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم .
[ 34022 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ، هو على موضع شهادته .
____________
3 ـ الفقيه 3 : 28 | 81.
(1) يأتي في الباب 40 من هذه الابواب.

الباب 39
فيه 8 احاديث

1 ـ الفقيه 3 : 41 | 139.
2 ـ الفقيه 3 : 41 | 138.
3 ـ الكافي 7 : 398 | 5 .

( 388 )

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 34023 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس (1) ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم .
[ 34024 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( اليهودي والنصراني إذا اشهدوا ) (1) ثم أسلموا جازت شهادتهم .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 34025 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ، هو على موضع شهادته .
وعنه عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد مثله ، ولم يقل في حديثه : نعم (1) .
____________
(1) التهذيب 6 : 253 | 656 ، والاستبصار 3 : 18 | 52.
4 ـ الكافي 7 : 398 | 4 ، التهذيب 6 : 253 | 657 ، والاستبصار 3 : 18 | 53.
(1) في التهذيب والاستبصار زيادة : عن العلاء.
5 ـ الكافي 7 : 398 | 3.
(1) في المصدر : اليهود والنصارى إذا شهدوا.
(2) التهذيب 6 : 253 | 658.
6 ـ التهذيب 6 : 254 | 659 ، والاستبصار 3 : 18 | 54.
(1) التهذيب 6 : 254 | 660 ، و الاستبصار 3 : 18 | 55 .

( 389 )

[ 34026 ] 7 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد ، أتجوز شهادته ؟ قال : لا .
أقول : ذكر الشيخ أنه خبر شاذ وحمله على التقية لأنه مذهب بعض العامة ، لما مضى (1) ويأتي (2) ، ويحتمل الحمل على ما لو شهد بها في حال كفره فلا تقبل وإن أسلم بعد ، وعلى عدم عدالته بعد الإسلام .
[ 34027 ] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم (1) .

40 ـ باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم
على الوصية في الضرورة

[ 34028 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم ؟ قال : نعم ، إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة
____________
7 ـ التهذيب 6 : 254 | 661 ، والاستبصار 3 : 19 | 56.
(1) مضى في الاحاديث 1 ـ 6 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب.
8 ـ التهذيب 6 : 250 | 643.
(1) الفقيه 3 : 28 | 80.

الباب 40
فيه 4 احاديث

1 ـ الفقيه 3 : 29 | 84 .

( 390 )

غيرهم ، أنه لا يصلح ذهاب حق أحد .
[ 34029 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عمر ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) (1) قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فان لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب .
[ 34030 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( أو آخران من غيركم ) (1) فقال : إذا (2) كان الرجل في أرض غربة (3) لا يوجد فيها مسلم ، جازت شهادة من ليس بمسلم في (4) الوصية .
[ 34031 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن شهادة أهل الملة ؟ قال : فقال : لا تجوز إلا على أهل ملّتهم ، فان لم يوجد (1) غيرهم جازت شهادتهم (2) على الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد .
____________
2 ـ الفقيه 3 : 29 | 85.
(1) المائدة 5 : 106.
3 ـ الكافي 7 : 398 | 6 ، التهذيب 6 : 252 | 653.
(1) المائدة 5 : 106.
(2) في نسخة : إن ( هامش المخطوط ).
(3) في التهذيب زيادة : و ( هامش المخطوط ).
(4) في نسخة من التهذيب : على ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.
4 ـ الكافي 7 : 398 | 2.
(1) في المصدر : تجد.
(2) في التهذيب : شهادته ( هامش المصححة ) .

( 391 )

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصية (4) .

41 ـ باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة

[ 34032 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف ، ( وكف البطن ) (1) والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر ، والزنا ، والربا ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وغير ذلك ، والدلالة (2) على ذلك كله ( أن يكون ساترا ) (3) لجميع عيوبه ، حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن ، وحفظ مواقتيهن بحضور جماعة من المسلمين ، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة ، فاذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس ، فاذا سئل عنه في قبيله (4) ومحلته قالوا : ما رأينا منه إلا خيراً ، مواظبا على الصلوات ، متعاهدا لأوقاتها في مصلاه ، فان ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين ، وذلك أن الصلاة ستر وكفّارة للذنوب ، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة
____________
(3) التهذيب 6 : 252 | 652.
(4) تقدم في الباب 20 من ابواب احكام الوصية.


الباب 41
فيه 23 حديث

1 ـ الفقيه 3 : 24 | 65.
(1) في التهذيب والاستبصار : والكف عن البطن ( هامش المخطوط ).
(2) في التهذيب : والدال ( هامش المخطوط ).
(3) في التهذيب : والساتر ( هامش المخطوط ).
(4) في المصدر : قبيلته .

( 392 )

المسلمين ، وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي ، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع ، ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح ، لأن من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين ، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة (5) المسلمين ، وقد كان فيهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك ، وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عزّ وجلّ ومن رسوله ( صلى الله عليه وآله ) فيه الحرق في جوف بيته بالنار ، وقد كان يقول (6) : لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة .
[ 34033 ] 2 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي يعفور نحوه ، إلا أنه أسقط قوله : فاذا كان كذلك لازما لمصلاه ـ إلى قوله : ـ ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع ، وأسقط قوله : فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هم بأن يحرق ـ إلى قوله ـ : بين المسلمين ، وزاد : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا غيبة إلا لمن صلى في بيته ، ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته ، وسقطت بينهم عدالته ، ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين ، أنذره وحذره ، فان حضر جماعة المسلمين ، وإلا أحرق عليه بيته ، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته ، وثبتت عدالته بينهم .
[ 34034 ] 3 ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البينة إذا اقيمت على
____________
(5) في نسخة : في جماعة ( هامش المخطوط ).
(6) في المصدر زيادة : رسول الله ( صلى الله عليه واله ).
2 ـ التهذيب 6 : 241 | 596 ، والاستبصار 3 : 12 | 33.
3 ـ الفقيه 3 : 9 | 29 .

( 393 )

الحق ، أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة ؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والمناكح ، والذبايح ، والشهادات ، والأنساب ، فاذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا ، جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه .
[ 34035 ] 4 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى عن يونس ، إلا أنه قال : يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم ، وترك الأنساب ، وذكر بدلها : المواريث .
ورواه أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس (1) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم (2) .
أقول : قد عمل الشيخ وجماعة (3) بظاهره وظاهر أمثاله ، وحكموا بعدم وجوب التفتيش ، وحملوا ما عارضه ظاهرا على أن من تكلف التفتيش عن حال الشاهد يحتاج أن يعرف وجود الصفات المعتبرة هناك ، وعلى أنه إذا ظهر شيء من الامور المذكورة مما ينافي العدالة ، لم تقبل الشهادة ، وإن كان لا يجب الفحص ، والذي يفهم من الأحاديث الكثيرة عدم وجوب التفحص ، وأن الأصل العدالة ، لكن بعد ظهور المواظبة على الصلوات ، وعدم ظهور الفسق .
[ 34036 ] 5 ـ وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبين ، قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته .
____________
4 ـ التهذيب 6 : 283 | 781.
(1) التهذيب 6 : 288 | 798 ، والاستبصار 3 : 13 | 35.
(2) الكافي 7 : 431 | 15.
(3) كالفيض الكاشاني في الوافي 2 : 150 من القضاء والشهادات.
5 ـ الفقيه 3 : 28 | 83 .

( 394 )

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سلمة ، عن الحسن بن يوسف ، عن عبدالله بن المغيرة نحوه (1) .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة مثله (2) .
[ 34037 ] 6 ـ وبإسناده عن العلاء بن سيابة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ؟ قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق.. الحديث .
ورواه الشيخ كما يأتي (1) .
[ 34038 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث أن عليا ( عليه السلام ) قال : لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه .
ورواه الشيخ كما مر (1) .
[ 34039 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس.. الحديث .
[ 34040 ] 9 ـ وعنه ، عن هشام بن سالم ، عن عمار بن مروان ، عن
____________
(1) التهذيب 6 : 283 | 778.
(2) الاستبصار 3 : 14 | 37.
6 ـ الفقيه 3 : 30 | 88.
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 54 من هذه الابواب.
7 ـ الفقيه 3 : 30 | 91.
(1) مر في الحديث 4 من الباب 30 من هذه الابواب.
8 ـ الفقيه 3 : 33 | 104.
9 ـ الفقيه 3 : 26 | 70 .

( 395 )

أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يشهد لابنه (1) ، ( والأبن لأبيه ) (2) ، والرجل لامرأته ، فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيراً.. الحديث .
[ 34041 ] 10 ـ وبإسناده عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا.. الحديث .
[ 34042 ] 11 ـ وتقدم عدة أحاديث عنهم ( عليهم السلام ) أنه لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا .
[ 34043 ] 12 ـ وفي ( الأمالي ) عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبدالله بن عامر ، عن محمد بن زياد الأزدي ـ يعني : ابن أبي عمير ـ ، عن إبراهيم بن زياد الكرخي ، عن الصادق جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال : من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا ، وأجيزوا شهادته .
[ 34044 ] 13 ـ وعن أبيه ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن نوح بن شعيب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن علقمة ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ـ وقد قلت له : ـ يا ابن رسول الله أخبرني عمن تقبل شهادته ومن لا تقبل ؟ فقال : يا علقمة ، كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته ، قال : فقلت له : تقبل شهادة مقترف بالذنوب ؟ فقال : يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء ( عليهم السلام ) ، لأنهم المعصومون دون
____________
(1) في المصدر : لأبيه.
(2) في المصدر : او الاخ لأخيه.
10 ـ الفقيه 3 : 27 | 77.
11 ـ تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 23 من هذه الابواب.
12 ـ امالي الصدوق 278 | 23.
13 ـ امالي الصدوق : 91 | 3 .

( 396 )

سائر الخلق ، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان ، فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا ، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله ، داخل في ولاية الشيطان .
[ 34045 ] 14 ـ ولقد حدثني أبي ، عن أبيه ، عن آبائه ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا ، ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما ، وكان المغتاب في النار خالدا فيها وبئس المصير ، قال علقمة : فقلت للصادق ( عليه السلام ) : إن الناس ينسبوننا إلى عظائم الامور ، وقد ضاقت بذلك صدورنا ، فقال ( عليه السلام ) : إن رضى الناس لا يملك ، وألسنتهم لا تضبط ، وكيف تسلمون مما لم يسلم منه أنبياء الله ورسله . . الحديث .
[ 34046 ] 15 ـ وفي ( الخصال ) عن أحمد بن إبراهيم بن بكر ، عن زيد ابن محمد ، عن عبدالله بن أحمد بن عامر الطائي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، فهو ممن كملت مروءته ، وظهرت عدالته ، ووجبت اخوته ، وحرمت غيبته .
ورواه في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء مثله (1) .
[ 34047 ] 16 ـ وعن أبيه ، عن علي بن موسى الكمنذاني ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ثلاث من كن فيه أوجبت له أربعا على الناس : من إذا حدثهم
____________
14 ـ امالي الصدوق : 91 | 3.
15 ـ الخصال : 208 | 28.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من ابواب الوضوء.
16 ـ الخصال 208 | 29 .

( 397 )

لم يكذبهم ، وإذا وعدهم لم يخلفهم ، وإذا خالطهم لم يظلمهم : وجب أن يظهروا (1) في الناس عدالته ، وتظهر فيهم مروءته ، وأن تحرم عليهم غيبته ، وأن تجب عليهم اخوته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث العشرة (2) .
[ 34048 ] 17 ـ وتقدم حديث جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : شهادة القابلة جائزة على أنه استهل ، أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت .
[ 34049 ] 18 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران ، فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اجيزت شهادتهم جميعا ، واقيم الحد على الذي شهدوا عليه ، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم ، إلا أن يكونوا معروفين بالفسق .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (2) .
[ 34050 ] 19 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان
____________
(1) في المصدر : تظهر.
(2) تقدم في البابين 122 و 152 من ابواب العشرة.
17 ـ تقدم في الحديث 38 من الباب 24 من هذه الابواب.
18 ـ التهذيب 6 : 277 | 759 ، والاستبصار 3 : 14 | 36.
(1) التهذيب 6 : 286 | 793.
(2) الكافي 7 : 403 | 5.
19 ـ التهذيب 6 : 286 | 790 .

( 398 )

مرضيا ومعه شاهد آخر.
[ 34051 ] 20 ـ وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، وذبيان بن حكيم الاودي ، عن موسى بن أكيل ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات ، معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج ، تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم .
[ 34052 ] 21 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن السياري ، عن عبدالله بن المغيرة ، قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : رجل طلق امرأته ، وأشهد شاهدين ناصبيين ، قال : كل من ولد على الفطرة ، وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة (1) .
ورواه الحميري في ( قرب الأسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) (2) .
أقول : هذا محمول على أن المراد شرط قبول الشهادة معرفة صلاح الشاهد ، والناصب لا صلاح له ، ويحتمل الحمل على التقية إن كان المراد غير ذلك ، لما مر (3) ، ذكره الشيخ (4) وغيره (5) .
____________
20 ـ التهذيب 6 : 242 | 597 ، والاستبصار 3 : 13 | 34.
21 ـ التهذيب 6 : 284 | 783.
(1) الفقيه 3 : 28 | 83.
(2) قرب الاسناد : 161.
(3) مر في الحديث 1 من هذا الباب.
(4) لم نعثر عليه في كتب الشيخ المتيسرة لدينا.
(5) راجع روضة المتقين 6 : 127 .

( 399 )

[ 34053 ] 22 ـ الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال في قوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) (1) قال (2) : ليكونوا من المسلمين منكم ، فان الله إنما شرف المسلمين العدول بقبول شهادتهم ، وجعل ذلك من الشرف العاجل لهم ومن ثواب دنياهم .
[ 34054 ] 23 ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في قوله : ( ممن ترضون من الشهداء ) (1) قال : ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته وتيقظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه ، فما كل صالح مميزا ، ولا محصلا ، ولا كل محصل مميز صالح.
وقد سبق في حديث سلمة بن كهيل ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد لم يتب منه ، أو معروف بشهادة الزور ، أو ظنين .
وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفي القضاء (3) وفي صلاة الجماعة (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .
____________
22 ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) 276.
(1) البقرة 2 : 282.
(2) في المصدر زيادة : قال : احراركم دون عبيدكم ، فان الله قد شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادات وعن ادائها.
23 ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : 283.
(1) البقرة 2 : 282.
(2) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 23 وفي الباب 30 من هذه الابواب
(3) تقدم في الباب 6 وفي الحديث 6 من الباب 14 وفي الحديث 2 . من الباب 15 من ابواب كيفية الحكم.
(4) تقدم في الباب 11 من ابواب صلاة الجماعة.
(5) يأتي في الباب 51 من هذه الابواب .

( 400 )

42 ـ باب قبول شهادة الأعمى والأصم فيما يمكنهما العلم به

[ 34055 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن قيس ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الأعمى تجوز شهادته ؟ قال : نعم إذا أثبت .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 34056 ] 2 ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة الاعمى ؟ فقال : نعم إذا أثبت .
[ 34057 ] 3 ـ وعنه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن درست ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن شهادة الأصم في القتل ؟ فقال : يؤخذ بأول قوله ، ولا يؤخذ بالثاني .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (1) وكذا الأول ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .
[ 34058 ] 4 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الضرير إذا اُشهد في حال صحته على شهادة ثم كف بصره ولا يرى خطه فيعرفه ، هل تجوز شهادته أم لا ؟ وإن ذكر هذا
____________
الباب 42
فيه 4 احاديث

1 ـ التهذيب 6 : 254 | 662 ، والكافي 7 : 400 | 1.
(1) الكافي 7 : 400 | 2.
2 ـ التهذيب 6 : 254 | 663 ، والكافي 7 : 400 | 2.
3 ـ التهذيب 6 : 255 | 664.
(1) الكافي 7 : 400 | 3.
4 ـ الاحتجاج : 490 .

( 401 )

الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إذا حفظ الشهادة وحفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته .
أقول : ويدل على ذلك أحاديث الشهادة بالعموم والاطلاق (1) .

43 ـ باب أنه لا بد في الشهادة على المرأة من أن تعرف أو
يحضر من يعرفها أن تسفر عن وجهها فينظر اليها الشاهد

[ 34059 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، ولا يجوز عندهم ان يشهد الشهود على اقرارها دون ان تسفر فينظر اليها.
[ 34060 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، قال : كتبت الى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل اراد ان يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليها من وراء الستر ؟ ويسمع كلامها اذا شهد رجلان عدلان انها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها او لا تجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها ؟ فوقع ( عليه السلام ) : تتنقب وتظهر للشهود (1) ان شاء الله .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، انه كتب الى ابي محمد الحسن بن علي ( عليه السلام ) وذكر مثله (2) .
قال الصدوق : وهذا التوقيع عندي بخطه ( عليه السلام ) .
____________
(1) تقدم في احاديث الابواب 8 و 17 و 20 وغيرها من هذه الابواب.

الباب 43
فيه 3 احاديث

1 ـ الفقيه 3 : 40 | 131.
2 ـ التهذيب 6 : 255 | 666 ، والاستبصار 3 : 19 | 58.
(1) في نسخة : للشهادة.
(2) الفقيه 3 : 40 | 132 .