وسائل الشيعة ج 28 ص90 ـ ص109
لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط إلا سوطا .
[ 34290 ] 21 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال ، قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقال : جعلت فداك : الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ، فقال : ذوا محرم ؟ فقال : لا ، قال : من ضرورة ؟ قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قال : فانه فعل ، قال : إن كان دون الثقب فالحد ، وإن هو ثقب اقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه قال : فقلت له : فهو القتل ؟ قال : هو ذاك ، قلت : فامرأة نامت مع امرأة في لحاف ؟ فقال : ذواتا محرم ؟ قلت : لا ، قال : من ضرورة ؟ قلت : لا ، قال : تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قلت : فانها فعلت ، قال : فشق ذلك عليه فقال : اف اف اف ثلاثا ، وقال : الحد .
وبإسناده عن القاسم بن محمد مثله (1) .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن القاسم بن محمد (2) ، والذي قبله بإسناده عن حماد ، عن حريز .
أقول : حمل الصدوق ما تضمن الحد كاملا على ما لو أقرا بموجب الحد ، أو شهد عليهما بذلك .
[ 34291 ] 22 ـ وبإسناده عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد .
[ 34292 ] 23 ـ وعنه عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
21 ـ التهذيب 10 : 41 | 146 .
(1) الاستبصار 4 : 213 | 797 .
(2) الفقيه 4 : 14 | 21 .
22 ـ التهذيب 10 : 42 | 149 ، والاستبصار 4 : 214 | 800 .
21 ـ التهذيب 10 : 42 | 150 ، والاستبصار 4 : 214 | 801 .

( 91 )

السلام ) مثله ، وزاد : والرجلان توجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد .
أقول : تقدم وجهه (1) .
[ 34293 ] 24 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) أن عليا ( عليه السلام ) قال : إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد ، جلد كل واحد منهما مائة (2) .
[ 34294 ] 25 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن أبي خديجة ، قال : لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحد منهما حدا حدا ، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا ، فان وجدتا الرابعة قتلتا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

11 ـ باب كيفية الجلد في الزنا ، وجملة من أحكامه

[ 34295 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________
(1) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذ الباب .
24 ـ التهذيب 10 : 43 | 155 ، والاستبصار 4 : 215 | 806 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه ( عليه السلام ) .
(2) في المصدر زيادة : جلدة .
25 ـ التهذيب 10 : 44 | 159 ، والاستبصار 4 : 217 | 811 ، وأورده عن كتب اخرى في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 2 من أبواب حد السحق .
(1) تقدم في الأبواب 13 و 19 و 22 و 25 من أبواب النكاح المحرم .
ويأتي في الباب 1 و 3 و 6 من حد اللواط والباب 2 من حد السحق .

الباب 11
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 183 | 1 .

( 92 )

محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يضرب الرجل الحد قائما ، والمرأة قاعدة ، ويضرب على كل عضو ويترك الرأس والمذاكير .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله ، إلا أنه قال : ويترك الوجه والمذاكير (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (2) .
[ 34296 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : أشد الجلد ، قلت : فمن فوق ثيابه ؟ قال : بل تخلع (1) ثيابه ، قلت : فالمفتري ؟ قال : يضرب بين الضربين (2) جسده كله فوق ثيابه .
[ 34297 ] 3 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : أشد الجلد ، فقلت : من فوق الثياب ؟ فقال : بل يجرد .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (1) .
[ 34298 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي
____________
(1) التهذيب 10 : 31 | 104 .
(2) الفقيه 4 : 20 | 45 .
2 ـ الكافي 7 : 183 | 2 .
(1) في المصدر : يخلع .
(2) في المصدر زيادة : يضرب .
3 ـ الكافي 7 : 183 | 3 .
(1) التهذيب 10 : 31 | 102 .
4 ـ التهذيب 10 : 31 | 103 .

( 93 )

عبدالله ( عليه السلام ) قال : حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله (1) .
[ 34299 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أميرالمؤمنين ( عليهم السلام ) في قول الله عز وجل : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) (1) قال : في إقامة الحدود ، وفي قوله تعالى : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) (2) قال : الطائفة واحد . . الحديث .
[ 34300 ] 6 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : يفرق الحد على الجسد كله ، ويتقى الفرج والوجه ، ويضرب بين الضربين .
أقول : لعله مخصوص بغير الزنا .
[ 34301 ] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : قال : لا يجرد في حد ولا يشبح (1) ـ يعني : يمدد ـ ، وقال : ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها ، إن وجد عريانا ضرب عريانا ، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه .
ورواه الحميري في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد مثله (2) .
____________
(1) الفقيه 4 : 20 | 46 .
5 ـ التهذيب 10 : 150 | 602 .
(1 و 2) النور 24 : 2 .
6 ـ التهذيب 10 : 31 | 105 .
7 ـ التهذيب 10 : 32 | 106 .
(1) الشبح : مدك الشيء بين أوتاد كالجلد ، « النهاية 2 : 439 » .
(2) قرب الإسناد : 67 .

( 94 )

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد مثله (3) .
[ 34302 ] 8 ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه : وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به ، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره ، وهو أعظم الجنايات .
[ 34303 ] 9 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : حد الزاني أشد من حد القاذف ، وحد الشارب أشد من حد القاذف (1) .

12 ـ باب أن الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء ، يشهدون على
معاينة الإيلاج ، وذكر جملة من أحكامهم

[ 34304 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج .
[ 34305 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن علي ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
____________
(3) الفقيه 4 : 20 | 47 .
8 ـ علل الشرائع : 544 | 2 ، وعيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 97 | 1 .
9 ـ قرب الإسناد : 67 .
(1) يأتي ما يدل عليه في الباب 8 من حد المسكر ، وفي الباب 15 من حد الفذف .

الباب 12
فيه 11 حديثا

1 ـ الكافي 7 : 183 | 1 ، والتهذيب 10 : 2 | 4 ، والاستبصار 4 : 217 | 815 .
2 ـ الكافي 7 : 183 | 2 ، والتهذيب 10 : 2 | 3 ، والاستبصار 4 : 217 | 814 .

( 95 )

( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج .
[ 34306 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبى حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يجب الرجم حتى ( يشهد الشهود الأربع ) (1) أنهم قد رأوه يجامعها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ 34307 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : قال أبوعبدالله ( عليه السلام ) : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (1) .
[ 34308 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن البصري ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حد الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج .
[ 34309 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يشهد
____________
3 ـ الكافي 7 : 184 | 3 .
(1) في المصدر : تقوم البينة الاربعة .
(2) التهذيب 10 : 2 | 2 ، والاستبصار 4 : 217 | 813 .
4 ـ الكافي 7 : 184 | 4 .
(1) التهذيب 10 : 2 | 1 ، والاستبصار 4 : 217 | 812 .
5 ـ الكافي 7 : 14 | 5 .
6 ـ التهذيب 10 : 25 | 75 ، والاستبصار 4 : 218 | 817 .

( 96 )

عليه ثلاثة رجال أنه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى ، قال : لا يحد ولا يرجم .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى (1) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (2) ، عن أحمد ابن الحسن (3) .
أقول : حمله الشيخ على ما لو لم يشهد الرابع بالزنا بل أظهر الشك فيه لما مضى (4) ويأتي (5) .
[ 34310 ] 7 ـ وعنه ، عن علي ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبي إسحاق ، عن جابر ، عن عبدالله بن جذاعة ، قال : سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا ، قال : يرجمون .
[ 34311 ] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال علي ( عليه السلام ) : أين الرابع ؟ قالوا : الان يجيء ، فقال علي ( عليه السلام ) : حدوهم ، فليس في الحدود نظر ساعة .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
____________
(1) الفقيه 4 : 28 | 71 .
(2) في الكافي : عن محمد بن أحمد .
(3) الكافي 7 : 210 | 3 .
(4) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من هذا الباب .
(5) يأتي في الأحاديث 7 و 8 و 9 و 11 من هذا الباب .
7 ـ التهذيب 10 : 49 | 181 .
8 ـ التهذيب 10 : 49 | 185 .

( 97 )

مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (2) .
[ 34312 ] 9 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا : الان نأتي بالرابع ؟ قال : يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم .
[ 34313 ] 10 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا قال الشاهد : إنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد .
أقول : لعل المراد به التعزير أو حد الشاهد .
[ 34314 ] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج ، وقال : لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاجلد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(1) التهذيب 10 : 51 | 190 .
(2) الفقيه 4 : 24 | 56 .
9 ـ التهذيب 10 : 51 | 189 .
10 ـ التهذيب 10 : 47 | 171 ، أورده بسند آخر في الحديث 13 من الباب 10 من هذه الأبواب .
11 ـ الفقيه 4 : 15 | 24 .
(1) تقدم في الحديث 15 من الباب 1 ، وفي الحديث 8 و 12 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 12 من أبواب حد القذف .

( 98 )

13 ـ باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة اذا
لم يكن محصنا

[ 34315 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي عبدالله المؤمن ، عن إسحاق ابن عمار ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الزنا شر ؟ أو شرب الخمر ؟ وكيف صار في الخمر ثمانين ؟ وفي الزنا مائة ؟ فقال : يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غيرالموضع (1) الذي أمر الله عزّ وجلّ به .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله المؤمن (2) .
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .

14 ـ باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه

[ 34316 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
____________
الباب 13
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 4 : 28 | 69 .
(1) في المصدر : موضعها .
(2) علل الشرائع : 543 | 1 .
(3) يأتي في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب حد المسكر . وأخرجه ف الحديث 4 من الباب 28 من أبواب النكاح المحرم .
(4) تقدم في الأحاديث 6 و 7 و 9 و 10 و 19 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الباب 28 من هذه الأبواب .

الباب 14
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 184 | 1 ، التهذيب 10 : 34 | 116 .

( 99 )

عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ، ويرمي الإمام ، ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (1) .
[ 34317 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن صفوان ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ، ثم الناس ، فاذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ، ثم الإمام ، ثم الناس .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة وصفوان وغير واحد ، رفعوه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 34318 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تدفن المرأة إلى وسطها ، ثم يرمي الإمام ، ويرمي الناس بأحجار صغار ، ولا يدفن الرجل اذا رجم إلا إلى حقويه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، والأول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
[ 34319 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، رفعه إلى
____________
(1) الكافي 7 : 184 | 2 ، التهذيب 10 : 34 | 115 .
2 ـ الكافي 184 | 3 ، التهذيب 10 : 34 | 114 .
(1) الفقيه 4 : 26 | 62 .
3 ـ الكافي 7 : 184 | 4 .
(1) التهذيب 10 : 34 | 113 .
4 ـ الكافي 7 : 188 | 3 .

( 100 )

أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) قال : أتاه رجل بالكوفة ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّي زنيت فطهرني ، ثم ذكر أنه أقر أربع مرات ـ إلى أن قال : ـ فأخرجه إلى الجبان ، فقال : يا أميرالمؤمنين أنطرني اُصلّي ركعتين ، ثم وضعه في حفرته ـ إلى أن قال : ـ فأخذ حجرا فكبر أربع (1) تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات ، ثم رماه الحسن ( عليه السلام ) مثل ما رماه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ثم رماه الحسين ( عليه السلام ) فمات الرجل ، فأخرجه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه ، فقيل : يا أمير المؤمنين ألا تغسله ؟ فقال : قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم .
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (2) .
[ 34320 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عن الحسين بن كثير ، عن أبيه ، قال : خرج أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) بسراقة الهمدانية (1) ، فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام ، فلما رأى ذلك أمر بردها حتى إذا خفت الزحمة اخرجت واغلق الباب فرموها حتى ماتت ، قال : ثم أمر بالباب ففتح قال : فجعل كل من يدخل يلعنها ، قال : فلما رأى ذلك نادى مناديه ، أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها فإنه لا يقام حد إلا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزي الدين بالدين .
____________
(1) في المصدر : ثلاث .
(2) تفسير القمي 2 : 96 .
5 ـ التهذيب 10 : 47 | 174 .
(1) في الفقيه : شراحة الهمدانية .

( 101 )

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 34321 ] 6 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن السندي بن الربيع ، عن علي بن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن أبيه ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه ، لأن الرجم والضرب لا يصيبان الوجه ، وإنما يضربان على الجسد على الأعضاء كلها .

15 ـ باب حكم الزاني اذا هرب من الحفيرة

[ 34322 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن ( الحسين بن خالد ) (1) ، قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد ؟ فقال : يرد ، ولا يرد ، فقلت : وكيف ذاك ؟ فقال : إن كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعدما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد ، وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ، ثم هرب رد وهو صاغر ، حتى يقام عليه الحد ، وذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالزنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفرة ، فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله (2) فسقط فلحقه الناس فقتلوه ، ثم
____________
(2) الفقيه 4 : 16 | 28 .
6 ـ التهذيب 10 : 151 | 191 .

الباب 15
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 185 | 5 .
(1) في المحاسن : الحسن بن خالد .
(2) عقله : أسطه ، مأخوذ من العقل وهو اصطحكاك الركبتين ، أو العقال وهو ما تشد به قوائم البعير ليحبس . ( أنظر لسان العرب ـ عقل ـ 11 : 462 ) .

( 102 )

أخبروا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذلك فقال لهم : فهلا تركتموه إذا هرب يذهب فانما هو الذي أقر على نفسه ، وقال لهم : أما لو كان علي حاضراً معكم لما ضللتم ، قال : ووداه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من بيت مال المسلمين .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان مثله (3) .
[ 34323 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، عن أبي العباس ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) رجل ، فقال : إني زنيت ، فصرف النبي ( صلى الله عليه وآله ) وجهه عنه ، فأتاه من جانبه الآخر ، ثم قال مثل ما قال ، فصرف وجهه عنه ، ثم جاء الثالثة فقال : يا رسول الله إني زنيت ، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أبصاحبكم بأس ؟ ـ يعني جنّة ـ فقالوا : لا فأقر على نفسه الرابعة ، فأمر به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يرجم فحفروا له حفيرة فلما أن وجد مس الحجارة خرج يشتد ، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير (1) فعقله به فأدركه الناس فقتلوه ، فأخبروا النبي ( صلى الله عليه وآله ) بذلك فقال : هلا تركتموه ، ثم قال : لو استتر ثم تاب كان خيرا له .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 34324 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن صفوان عن رجل ، عن أبي بصير وغيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
____________
(3) المحاسن : 306 | 19 .
2 ـ الكافي 7 : 185 | 6 .
(1) في المصدر زيادة : فسقط .
(2) التهذيب 10 : 8 | 22 .
3 ـ التهذيب 10 : 50 | 187 .

( 103 )

قال : قلت له : المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب ؟ قال : لا ، ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب ، فان هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب .
[ 34325 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن المرجوم يفر ؟ قال : إن كان أقر على نفسه فلا يرد ، وإن كان شهد عليه الشهود يرد .
[ 34326 ] 5 ـ وبإسناده عن صفوان ، عن غير واحد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد ، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

16 ـ باب ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرات لا أقل منها ،
وكيفية الإقرار ، وجملة من أحكام الحد

[ 34327 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن عمران بن ميثم ، أو صالح بن ميثم ، عن أبيه ، قال : أتت امرأة مجح (1) أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقالت : يا أمير المؤمنين ، إني زنيت فطهرني طهرك الله ، فان عذاب الدنيا أيسر من عذاب الاخرة الذي لا ينقطع ، فقال لها : مما اطهرك ؟ فقالت : إني زنيت ، فقال لها : وذات بعل أنت إذ فعلت ما
____________
4 ـ الفقيه 4 : 24 | 54 .
5 ـ الفقيه 4 : 24 | 55 .
(1) يأتي في الباب 35 من هذه الأبواب .

الباب 16
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 185 | 1 .
(1) المحجّ : الحامل المقرب التي دنا ولادها . « النهاية 1 : 240 » .

( 104 )

فعلت ؟ أم غير ذلك ؟ قالت : بل ذات بعل ، فقال لها : أفحاضرا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت ؟ أما غائبا كان عنك ؟ قالت : بل حاضرا ، فقال لها : انطلقي فضعي ما في بطنك ، ثم ائتني اطهرك ، فلما ولت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه ، قال : اللهم إنها شهادة ، فلم تلبث أن أتته فقالت : قد وضعت فطهرني ، قال : فتجاهل عليها فقال : اطهرك يا أمة الله مماذا ؟ قالت : إني زنيت فطهرني ، قال : وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت ؟ قالت : نعم ، قال : فكان زوجك حاضرا ؟ أم غائبا ؟ قالت : بل حاضرا ، قال : فانطلقي فأرضعيه حولين كاملين كما أمرك الله ، قال : فانصرفت المرأة ، فلما صارت منه حيث لا تسمع كلامه ، قال : اللهم إنهما شهادتان .
قال : فلما مضى الحولان ، أتت المرأة فقالت : قد أرضعته حولين فطهرني يا أمير المؤمنين ، فتجاهل عليها وقال : اطهرك مماذا ؟ فقالت : إني زنيت فطهرني ، فقال : وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت ؟ فقالت : نعم ، قال : وبعلك غائب عنك إذ فعلت ما فعلت ؟ فقالت : بل حاضر ، قال : فانطلقي فاكفليه حتّى يعقل أن يأكل ويشرب ، ولا يتردى من سطح ، ولا يتهور في بئر ، قال : فانصرفت وهي تبكي ، فلما ولت فصارت حيث لا تسمع كلامه ، قال : اللهم هذه (2) ثلاث شهادات ، قال : فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال لها : ما يبكيك يا أمة الله ؟ وقد رأيتك تختلفين إلى عليّ تسألينه أن يطهرك ، فقالت : إني أتيت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فسألته أن يطهرني فقال : اكفلي ولدك حتى يعقل أن يأكل ويشرب ، ولا يتردى من سطح ، ولا يتهور في بئر ، وقد خفت أن يأتي على الموت ولم يطهرني ، فقال لها عمرو بن حريث : ارجعي إليه فأنا اكفله ، فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بقول عمرو بن حريث ، فقال لها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وهو متجاهل عليها ؟ ولم يكفل عمرو ولدك ؟
____________
(2) في المصدر : إنها .
( 105 )

فقالت : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ، فقال : وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت ؟ قالت : نعم ، قال : أفغائبا كان بعلك إذ فعلت مافعلت (3) ؟ قالت : بل حاضراً ، قال : فرفع رأسه إلى السماء فقال : اللهم إنه قد ثبت (4) عليها أربع شهادات ـ إلى أن قال : ـ فنظر إليه عمرو بن حريث وكأنما الرمان يفقأ في وجهه ، فلما رأى ذلك عمرو قال : يا أمير المؤمنين ، إني إنما أردت أن أن اكفله إذ ظننت أنك تحب ذلك ، فأما إذ كرهته فاني لست أفعل ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أبعد أربع شهادات بالله لتكفلنه وأنت صاغر . . الحديث . وذكر أنه رجمها .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد (5) . عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (6) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن أبي حمزة (7) .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (8) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (9) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد مثله (10) .
[ 34328 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ،
____________
(3) في المصدر زيادة : أم حاضرا .
(4) في المصدر زيادة : لك
(5) في التهذيب : خالد بن حماد .
(6) الكافي 7 : 188 | 1 ذيل .
(7) المحاسن : 309 | 23 ، وفيه : علي بن حمزة .
(8) الفقيه 4 : 22 | 52 .
(9) التهذيب 10 : 9 | 23 .
(10) التهذيب 10 : 11 | 24 .
2 ـ الكافي 7 : 188 | 30 .

( 106 )

رفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : أتاه رجل بالكوفة فقال : يا أمير المؤمنين ، إني زنيت فطهرني ، قال ، ممّن أنت ؟ قال : من مزينة ، قال : أتقرأ من القرآن شيئا ؟ قال : بلى ، قال : فاقرأ ، فقرأ فأجاد ، فقال : أبك جنة ؟ قال : لا ، قال : فاذهب عني حتى نسأل عنك ، فذهب الرجل ثم رجع إليه بعد ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إني زنيت فطهرني ، قال : ألك زوجة ؟ قال : بلى ، قال : فمقيمة معك في البلد ؟ قال : نعم ، فأمره أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فذهب وقال : حتى نسأل عنك ، فبعث إلى قومه فسأل عن خبره ، فقالوا : يا أمير المؤمنين صحيح العقل ، فرجع إليه الثالثة فقال مثل مقالته ، فقال : اذهب حتى نسأل عنك ، فرجع إليه الرابعة فلما أقر قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لقنبر : احتفظ به ثم غضب . الحديث . وفيه أنه رجمه .
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (1) .
[ 34329 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، ولا يرجم الزاني حتى يقر بالزنا أربع مرات .
[ 34330 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
____________
(1) تفسير القمي 2 : 96 .
3 ـ التهذيب 10 : 8 | 21 ، والاستبصار 4 : 204 | 726 .
4 ـ التهذيب 10 : 49 | 182 .

( 107 )

السلام ) عن محصنة زنت وهي حبلى ، قال : تقر حتى تضع ما في بطنها ، وترضع ولدها ، ثم ترجم .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار مثله (1) .
[ 34331 ] 5 ـ وبإسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتت امرأة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقالت : قد فجرت ، فأعرض بوجهه عنها ، فتحولت حتى استقبلت وجهه ، فقالت : إني قد فجرت ، فأعرض عنها ، ثم استقبلته فقالت : إنّي قد فجرت ، فأعرض عنها ، ثم استقبلته ، فقالت : إني فجرت ، فأمر بها فحبست وكانت حاملا ، فتربص بها حتى وضعت ، ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا ، وأدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع الثديين وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر ، وقال : بسم الله ، اللهم على تصديق كتابك وسنة نبيك ، ثم أمر قنبر فرماها بحجر ، ثم دخل منزله ، ثم قال : يا قنبر ائذن لأصحاب محمد ، فدخلوا فرموها بحجر حجر ، ثم قاموا لا يدرون أيعيدون حجارتهم ، أو يرمون بحجارة غيرها وبها رمق ، فقالوا : يا قنبر أخبره أنا قد رمينا بحجارتنا وبها رمق كيف نصنع ؟ فقال : عودوا في حجارتكم ، فعادوا حتى قضت ، فقالوا له : قد ماتت فكيف نصنع بها ؟ قال : فادفعوها إلى أوليائها ، ومروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم .
[ 34332 ] 6 ـ وبإسناده عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن محصنة زنت وهي حبلى ؟ قال : تقر حتى تضع ما في بطنها ، وترضع ولدها ، ثم ترجم .
____________
(1) الفقيه 4 : 28 | 72 .
5 ـ الفقيه 4 : 20 | 50 .
6 ـ الفقيه 4 : 28 | 72 .

( 108 )

[ 34333 ] 7 ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال لعمر ، وقد اتي بحامل قد زنت فأمر برجمها ، فقال له علي ( عليه السلام ) : هب لك سبيل عليها ، أيّ سبيل لك على ما في بطنها ، والله يقول : ( ولا تزر وازرة وزر اخرى ) (1) فقال عمر : لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن ، ثم قال : فما أصنع بها يا أبا الحسن ؟ قال : احتط عليها حتى تلد ، فاذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحد عليها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

17 ـ باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف
محصنا كان أو غير محصن

[ 34334 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي قال : سئل أبوجعفر ( عليه السلام ) عن رجل اغتصب امرأة فرجها ؟ قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (1) .
[ 34335 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن جميل بن
____________
7 ـ الإرشاد : 109 .
(1) فاطر 35 : 18 .
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 12 ، وفي الحديث 2 من الباب 16 ، وفي الحديث 1 و 3 من الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود .
(3) يأتي في الباب 13 من أبواب حد القذف .

الباب 17
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 189 | 1 ، التهذيب 10 : 17 | 47 .
(1) الفقيه 4 : 30 | 80 .
2 ـ الكافي 7 : 189 | 5 .

( 109 )

دراج ، ومحمد بن حمران جميعا ، عن زرارة ، قال : قلت لإبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال : يقتل .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج ، عن زرارة مثله (1) .
[ 34336 ] 3 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل غصب امرأة فرجها (1) ، قال : يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت .
[ 34337 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل غصب امرأة نفسها ، قال : يقتل .
[ 34338 ] 5 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله ، إلا أنه قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن .
[ 34339 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (1) ، والذي قبله بإسناده عن عليّ بن
____________
(1) الفقيه 4 : 29 | 79 ، وفيه : عن أحدهما ( عليه السلام ) .
3 ـ الكافي 7 : 189 | 2 ، التهذيب 10 : 18 | 50 .
(1) في المصدر : نفسها .
4 ـ الكافي 7 : 189 | 3 ، التهذيب 10 : 17 | 48 .
5 ـ الفقيه 4 : 122 | 425 ، ورد النص مثل الحديث الرابع وفي 4 : 30 | 80 وفي رواية ابن محبوب ، عن ابي ايوب ، عن بريد ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) : ورد الزيادة : محصنا كان أو غير محصن .
6 ـ الكافي 7 : 189 | 4 .
(1) التهذيب 10 : 17 | 49 .