وسائل الشيعة ج 28 ص129 ـ ص148
أقول : حمل الشيخ أول الخبر على من لا يعلم أن لها زوجا ، وحمل آخره على من غلب على ظنه لك وفرط في التفتيش فيعزر .
[ 34390 ] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمروبن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى ، قال : عليه الرجم . وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم ؟ قال : نعم .
أقول : حمل الشيخ حكم الرجل على كون الطلاق رجعيا ، وعلى وجود زوجة اخرى ، وحمل حكم المرأة على كون الطلاق رجعيا ، وحمل حكم الوفاة على الوهم من الراوي ـ يعني : الشك والتردد في النظر ـ .
[ 34391 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة تزوجت ولها زوج ، فقال : ترجم المرأة ، وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها ، وإلا ضرب الحد .
أقول : حمل الشيخ على كون الرجل متهما في أنه عقد عليها .
[ 34392 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن بريد الكناسي (1) ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة تزوجت في عدتها ؟ فقال : إن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر وعشر فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة ، وإن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها رجعة فان عليها
____________
8 ـ التهذيب 10 : 22 | 65 ، والاستبصار 4 : 207 | 774 .
9 ـ التهذيب 10 : 26 | 77 ، والاستبصار 4 : 210 | 783 .
10 ـ الفقيه 4 : 26 | 63 .
(1) في المصدر : يزيد الكناسي .

( 130 )

الرجم ، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن .
[ 34393 ] 11 ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ادرؤا الحدود بالشبهات .
[ 34394 ] 12 ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق ، عن يحيى بن العلاء ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما ترى في رجل تزوج امرأة فمكثت معه سنة ، ثم غابت عنه فتزوجت زوجا آخر فمكثت معه سنة ، ثم غابت عنه ، ثم تزوجت آخر ، ثم إن الثالث أولدها ، قال : ترجم لأن الأول أحصنها ، قلت : فما ترى في ولدها ؟ قال : ينسب إلى أبيه ، قلت : فان مات الأب يرثه الغلام ؟ قال : نعم .
أقول : هذا محمول على جهل الزوج الذي أولدها ، والرجم محمول على حضور الزوج الأول .
وقد تقدم ما يدل على المقصود هنا (1) وفي النكاح (2) وغير ذلك (3) .

28 ـ باب حكم من باع امرأته

[ 34395 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
____________
11 ـ المقنع 1 : 147 .
12 ـ أمالي الطوسي 2 : 287 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الحديثين 17 و 18 من الباب 17 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة .
(3) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 23 من أبواب العدد .

الباب 28
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 10 : 24 | 72 .

( 131 )

عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن عبدالله بن محمد ، عن أبي هاشم البزاز ، عن حنان ، عن معاوية ، عن طريف بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أخبرني عن رجل باع امرأته ؟ قال : على الرجل أن تقطع يده وترجم المرأة ، وعلى الذي اشتراها إن وطئها إن كان محصنا أن يرجم إن علم ، وإن لم يكن محصنا أن يجلد مائة جلدة ، وترجم المرأة إن كان الذي اشتراها وطأها .
[ 34396 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن موسى البغدادي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن سنان بن طريف ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثل معناه بألفاظه مقدمة ومؤخرة .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن موسى نحوه (1) .
أقول : ذكر الشيخ أن قطع اليد هنا ليس للسرقة لأنها مخصوصة بما يملك ، والحر لا يصح تملكه ، بل إنماوجب القطع من حيث كان مفسدا في الأرض والإمام مخير فيه .
ويأتي ما يدل على المقصود في السرقة (2) .

29 ـ باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها

[ 34397 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن القاسم ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من
____________
التهذيب 10 : 24 | 73 .
(1) التهذيب 10 : 113 | 448 .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب حد السرقة .
الباب 29
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 10 : 25 | 74 .

( 132 )

غشى امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد ، وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة (1) .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 34398 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عمن ذكره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد ، فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما ، ويجلد كل واحد منهما خمسين جلدة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الطلاق (2) .

30 ـ باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان
فعليه الرجم ، وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الجلد

[ 34399 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان (1) وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني .
____________
(1) في الفقيه : رجعة لها ( هامش الخطوط ) .
(2) الفقيه 4 : 18 | 38 .
2 ـ التهذيب 10 : 28 | 88 .
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 22 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب أقسام الطلاق .

الباب 30
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 10 : 26 | 80 .
(1) في المصدر زيادة : قال : فقال : إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان .

( 133 )

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الشهادات (3) .

31 ـ باب إنه يجب على المملوك اذا زنى نصف الحد
خمسون جلدة ، ولا يرجم وإن كان محصنا الا ما استثنى

[ 34400 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قيل له : فان زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئامن مكاتبته ؟ قال : هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد مثله (1) .
[ 34401 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث الاحول ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبدالله (1) جعفر ( عليه السلام ) في الأمة تزني ، قال : تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج .
____________
(2) الفقيه 4 : 16 | 26 .
(3) تقدم في الاحاديث 3 و 4 و 5 و 7 و 10 و 11 و 25 و 32 من الباب 24 من أبواب الشهادات .

الباب 31
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 236 | 17 .
(1) الفقيه 4 : 37 | 120 .
2 ـ التهذيب 10 : 27 | 82 .
(1) في الفقيه : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .

( 134 )

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله (3) .
[ 34402 ] 3 ـ وعنه ، عن البرقي ، عن زرارة (1) ، عن الحسن بن السري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم ، إنما عليهما الضرب خمسين ، نصف الحد .
[ 34403 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عمن ذكره (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد ، فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما ، فجلد كل واحد منهما خمسين جلدة .
[ 34404 ] 5 ـ وبالإسناد عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة ، وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ، ولا يرجم ولا ينفى .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1) ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه رواهما عن محمد بن قيس .
____________
(2) الكافي 7 : 234 | 4 .
(3) الفقيه 4 : 32 | 91 .
3 ـ التهذيب 10 : 27 | 83 .
(1) كذا في المسوّدة ، لكن في المصححة الثانية : عن زراق ، ولعله : عمن رواه ، فلاحظ .
4 ـ التهذيب 10 : 28 | 88 ، والكافي 7 : 235 | 11 .
(1) في الكافي : عن محمد بن قيس ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
5 ـ التهذيب 10 : 28 | 89 .
(1) الكافي 7 : 238 | 23 .

( 135 )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

32 ـ باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنا رجم في
التاسعة عبدا كان أو أمة ، ويعطى مولاه القيمة
من بيت المال

[ 34405 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الأصبغ ابن الأصبغ ، عن محمد بن سليمان (1) ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، اوبريد العجلي ـ الشك من محمد ـ قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أمة زنت ؟ قال تجلد خمسين جلدة ، قلت : فانها عادت ؟ قال : تجلد خمسين ، قلت : فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات ؟ قال : إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم ، قلت كيف صار في ثماني مرات ؟ فقال : لأن الحر إذا زنى أربع مرات واقيم عليه الحد قتل ، فاذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة ، قلت : وما العلة في ذلك ؟ قال : لأن الله عزّ وجلّ رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر ، قال : ثم قال : وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب .
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم نحوه ، إلا أنه قال : في عبد زنى (2) .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن سليمان نحوه ، إلاّ أنّه قال : عبد زنى ، قال :
____________
(2) يأتي في البابين 32 و 33 من هذه الأبواب .

الباب 32
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 10 : 27 | 86 .
(1) في الفقيه زيادة : المصري ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 4 : 31 | 90 .

( 136 )

يضرب نصف الحد (3) .
[ 34406 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل (1) ، عن بريد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا زنى العبد جلد خمسين ، فان عاد ضرب خمسين ، فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنى ثماني مرات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (3) .

33 ـ باب أن المملوك اذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد
الحر بقدر الحرية وحدالرق بقدر الرقية

[ 34407 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المكاتب ، قال : يجلد في الحدّ بقدر ما اعتق منه .
[ 34408 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يجلد المكاتب على قدر ما اعتق منه ، وذكرأنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله .
____________
(3) علل الشرائع : 546 | 1 .
2 ـ التهذيب 10 : 28 | 87 .
(1) في نسخة : عن حميد بن زياد ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
(2) الكافي 7 : 235 | 10 .
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب .

الباب 33
فيه 9 أحاديث
1 ـ التهذيب 10 : 28 | 90 ، والكافي 7 : 236 | 12 .
2 ـ التهذيب 10 : 28 | 91 .

( 137 )

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1) ، وكذا الّذي قبله .
[ 34409 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتبة زنت قال : ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة ، وما لم تقض فيكون فيه حد الأمة ، وقال في مكاتبة زنت وقد اعتق منها ثلاثة أرباع وبقي الربع ، جلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمس وسبعون جلدة ، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف ، فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف ، وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين (1) عتقها .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد ابن عيسى ، عن يوسف بن عقيل نحوه (2) .
[ 34410 ] 4 ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ، إلا أنه قال : يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به ، وكذلك الأقل والأكثر .
[ 34411 ] 5 ـ ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، وعن أبيه ، عن ابن أبي نجران جميعا ، عن عاصم بن حميد مثله . وقال : إلا أن يونس قال : يؤخذ ، وذكر بقية الحديث .
[ 34412 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد ،
____________
(1) الكافي 7 : 236 | 14 .
3 ـ التهذيب 10 : 28 | 92 .
(1) في المصدر : يتبين .
(2) الكافي 7 : 236 | 15 .
4 ـ التهذيب 10 : 29 : 93 .
5 ـ الكافي 7 : 236 | 16 .
6 ـ الفقيه 4 : 33 | 97 .

( 138 )

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في عبد بين رجلين اعتق أحدهما نصيبه ، ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله ، قال : إن كان العبد حيث اعتق نصفه قوم ليغرم الذي اعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ويضرب نصف حد العبد ، وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد .
أقول : هذا محمول على بطلان العتق على التفصيل السابق في محله (1) .
[ 34413 ] 7 ـ وبإسناده عن عباد بن كثير البصري ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبتهما حد الحر ، ويضربان الباقي حد المملوك .
[ 34414 ] 8 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما اُعتق منه . . الحديث .
ورواه البرقي في المحاسن ) مثله (1) .
[ 34415 ] 9 ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) قال : روت العامة والخاصة أن مكاتبة زنت على عهد عثمان قد عتق منها ثلاثة أرباع ، فسأل عثمان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يجلد منها بحساب الحرية ، ويجلد منها بحساب الرق ، وسأل زيد بن ثابت فقال : يجلد منها بحساب الرق ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كيف تجلد بحساب الرق وقد اعتق ثلاثة أرباعها ؟ وهلا جلدتها بحساب الحرية فانها أكثر ؟ فقال زيد : لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحريّة ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه
____________
(1) سبق في الباب 18 من أبواب العتق .
7 ـ الفقيه 4 : 33 | 98 .
8 ـ الكافي 7 : 236 | 13 .
(1) المحاسن : 275 | 386 .
9 ـ ارشاد المفيد : 113 .

( 139 )

السلام ) : أجل ذلك واجب ، فافحم زيد ، وخالف عثمان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

34 ـ باب حكم من وطئ مكاتبته وقد تحرر بعضها

[ 34416 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل كانت له امة فكاتبها ، فقالت الأمة : ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك ؟ فقال لها : نعم ، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك ، فقال : إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها ، ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب .
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي ، عن الحسن ابن خالد ، عن الرضا ( عليه السلام ) (1) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 34417 ] 2 ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل وقع على مكاتبته ؟ قال : إن
____________
(1) تقدم في الباب 8 من أبواب المكاتبة .
(2) يأتي في الباب الاتي من هذه الأبواب .

الباب 34
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 10 : 29 | 94 .
(1) الفقيه 4 : 32 | 95 .
(2) الكافي 7 : 237 | 21 .
2 ـ التهذيب 10 : 29 | 95 ، والاستبصار 4 : 210 | 785 .

( 140 )

كانت أدت الربع جلد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت شيئاً فليس عليه شيء .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي إلا أنه قال : أدت الربع ضرب الحد (1) .
قال الشيخ : الحديث الأول محمول على ما إذا لم تكن أدت الربع ، فاذا بلغ الربع غلب عليها الحرية فجلد تاما ، أو رجم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

35 ـ باب ان الزاني اذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد

[ 34418 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله ، عن محمد بن عيسى بن عبدالله ، عن أبيه قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد ، أيجب عليه أن يخلا عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم ؟ قال : لا ، ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا ، قلت : فما فرق بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله ؟ قال : المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلا إلى التوبة ، لأنه عاين الموت بعينه ، وهذا إنما يجلد فلا بد من أن يوفى الحد ، لأنه لا يقتل .
____________
(1) الفقيه 4 : 18 | 37 .
(2) تقدم في الباب 8 من أبواب المكاتبة ، وفي الباب 33 من هذه الأبواب .

الباب 35
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 10 : 35 | 118 .

( 141 )

36 ـ باب قتل اليهودي والنصراني اذا زنى بمسلمة ، وان
أسلم عند ارادة اقامة الحد

[ 34419 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن يهودي فجر بمسلمة ، قال : يقتل .
[ 34420 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن رزق الله ، قال : قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم ، فقال يحيى بن أكثم : قد هدم ايمانه شركه وفعله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا ، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) وسؤاله عن ذلك ، فلما قدم الكتاب كتب أبوالحسن ( عليه السلام ) : يضرب حتى يموت ، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك ، وقالوا : يا أمير المؤمنين سله عن هذا فانه شيء لم ينطق به كتاب ، ولم تجئ به السنة ، فكتب (1) : إن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا : لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب ، فبين لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى يموت ؟ فكتب ( عليه السلام ) : بسم الله الرحمن الرحيم ( فلما رأوا بأسنا قالوا : آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لمّا رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ) (2) قال : فأمر به المتوكل فضرب حتى مات .
ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن رزق الله نحوه (3) .
____________
الباب 36
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 10 : 38 | 134 ، والكافي 7 : 239 | 3 .
2 ـ التهذيب 10 : 38 | 135 .
(1) في المصدر زيادة : إليه .
(2) غافر 40 : 84 و 85 .
(3) الفقيه 4 : 27 | 64 .

( 142 )

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن جعفر بن رزق الله (4) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن جعفر ابن رزق الله ، أو رجل عن جعفر بن رزق الله (5) ، والأول عن محمد بن يحيى .

37 ـ باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها

[ 34421 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا ؟ فقال : تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها ، وترجم لأنها محصنة .
قال : وسألته عن امرأة غيرذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا ؟ قال : تجلد مائة لأنها زنت ، وتجلد مائة لأنها قتلت ولدها .
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد (1) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (2) .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى إلا أنه اقتصر على المسألة الأولى (3) .
____________
(4) الاحتجاج : 454 .
(5) الكافي 7 : 238 | 2 .

الباب 37
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 10 : 46 | 168 .
(1) الفقيه 4 : 27 | 67 .
(2) المقنع : 146 .
(3) علل الشرائع : 580 | 14 .

( 143 )

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى (4) .

38 ـ باب حكم المرأة اذا تشبهت لرجل حتى واقعها

[ 34422 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن إبراهيم بن يحيى الدوري ، عن هشام بن بشير ، عن أبي بشير ، عن أبي روح : أن امرأة تشبهت بأمة لرجل ـ وذلك ليلا ـ فواقعها وهو يرى أنها جاريته ، فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي ( عليه السلام ) فقال : اضرب الرجل حدّاً في السر ، واضرب المرأة حدّاً في العلانية .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد (1) .
أقول : حمله أكثر الأصحاب على شك الرجل أو ظنه وتفريطه في التأمل ، وأنه حينئذ يعزر لما تقدم في تزويج امرأة لها زوج (2) وغير ذلك (3) .
وقد رواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه ، إلاّ أنّه قال : فوطأها من غير تحرز (4) .
____________
(4) الكافي 7 : 261 | 7 .

الباب 38
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 10 : 47 | 169 .
(1) الكافي 7 : 262 | 13 .
(2) تقدم في الحديث 11 من الباب 27 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود .
(4) المقنعة : 124 .

( 144 )

39 ـ باب حكم من غصب أمة فاقتضها ، أو اقتض
حرة ولو باصبعه

[ 34423 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان يعني : عبدالله ـ وغيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها المهر ، وتضرب الحد .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 34424 ] 2 ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر : تضرب ثمانين .
[ 34425 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) قضى بذلك ، وقال : تجلد ثمانين .
[ 34426 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : قال : عليها مهرها ، وتجلد ثمانين .
[ 34427 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
____________
الباب 39
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 10 : 47 | 172 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب السحق .
(1) الفقيه 4 : 18 | 35 .
2 ـ الفقيه 4 : 18 | 36 .
3 ـ التهذيب 10 : 47 | 173 .
4 ـ التهذيب 10 : 59 | 215 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من أبواب السحق .
5 ـ التهذيب 10 : 49 | 183 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم .

( 145 )

محمد ، عن محمد ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : إذا اغتصب أمة فاقتضت (1) فعليه عشر قيمتها (2) ، وإن كانت حرة فعليه الصداق .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4) .

40 ـ باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس
بينهما رحم ، او تحت فراشها

[ 34428 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا .
[ 34429 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنه رفع إلى أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها ، فقال : هل رأيتم غير ذلك ؟ قالوا : لا ، قال : فانطلقوا به إلى مخروة (1) ، فمرغوه عليها ظهرالبطن ، ثم خلوا سبيله .
____________
(1) في المصدر : فاقتضها .
(2) في المصدر : ثمنها .
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الباب 52 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب 45 من أبواب المهور ، وفي الباب 82 من نكاح العبيد ، وفي الباب 19 من أبواب كيفية الحكم .
(4) يأتي في الحديثين 2 و 4 من الباب 4 من أبواب السحق ، وفي البابين 30 و 45 من ديات الاعضاءمن كتاب الديات .

الباب 40
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 10 : 48 | 176 .
2 ـ التهذيب 10 : 48 | 175 .
(1) الخرء بالضم : العذرة ، والموضع مخروة ، « القاموس المحيط ( خرئ ) 1 : 13 » .

( 146 )

41 ـ باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت بفلان لزمها
حد الزنا وحد القذف وليس على الرجل شيء

[ 34430 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تسألوا الفاجرة من فجربك ، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمى البريء المسلم .
[ 34431 ] 2 ـ وبهذا الإسناد عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا سألت الفاجرة من فجر بك ؟ فقالت : فلان ، جلدتها حدين : حدا للفجور ، وحدا لفريتها على الرجل المسلم .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
[ 34432 ] 3 ـ ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) ـ بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (1) ـ عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) مثله ، إلا أنه قال : حدا لفريتها على الرجل ، وحدا لما أقرت على نفسها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
الباب 41
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 10 : 48 | 177 .
2 ـ التهذيب 10 : 48 | 178 .
(1) الكافي 7 : 209 | 20 .
(2) التهذيب 10 : 67 | 247 .
3 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 39 | 118 .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الباب 16 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 2 من أبواب حد القذف .

( 147 )

42 ـ باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد حتى
واقعها لم يكن عليه حد

[ 34433 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ، ثم أنسي حتى واقعها يجب عليه حد الزاني ؟ قال : لا ، ولكن يتمتع بها بعد النكاح ، ويستغفر ربه مما أتى .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

43 ـ باب استحباب طلاق زوجة الزانية وجواز إمساكها

[ 34434 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ـ يعنى : ابن سعيد ـ عن ابن أبى عمير ، عن علي بن عطية ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس ، قال : فطلقها ، فقال : يا رسول الله إني احبها ، قال : فأمسكها .
[ 34435 ] 2 ـ وعنه ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله
____________
الباب 42
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 10 : 49 | 184 . وأخرجه عن الكافي والفقيه ، وبإسناد آخر عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب المتعة .
(1) تقدم عموماً في الباب 56 من أبواب جهاد النفس .

الباب 43
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 10 : 59 | 216 .
2 ـ التهذيب 10 : 60 | 10 .

( 148 )

ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له أن يمسكها (1) ؟ فقال : نعم إن شاء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

44 ـ باب أن على الإمام أن يزوج الزانية بزوج
يمنعها من الزنا

[ 34436 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن عبدالله بن هلال ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة زنت وشردت أن يربطها إمام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال .

45 ـ باب حكم من راى زوجته تزني

[ 34437 ] 1 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن محمد القاساني ، عمن حدثه ، عن عبدالله بن القاسم الجعفري ، عن أبي عبدالله ، ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : قال سعد بن عبادة : أرأيت يا رسول الله إن رأيت مع أهلي رجلا فأقتله ؟ قال : يا سعد فأين الشهود الأربعة .
____________
(1) في النسخة : إمساكها ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(3) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب .

الباب 44
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 10 : 154 | 617 .

الباب 45
فيه حديثان

1 ـ المحاسن 274 | 381 .