وسائل الشيعة ج 27 ص355 ـ ص385
ـ إلى أن قال : ـ والإسلام قبل الإيمان ، وهو يشارك الإيمان ، فاذا أتى العبد
بكبيرة من كبائر المعاصي أو بصغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عنها
كان خارجا من الإيمان ساقطا عنه اسم الإيمان وثابتا عليه اسم الإسلام ، فان
تاب واستغفر عاد إلى (1) الإيمان ، ولا يخرجه إلى الكفر إلا الجحود
والاستحلال أن يقول للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال ودان بذلك ،
فعندها يكون خارجا من الإسلام والإيمان ، وداخلا في الكفر . . الحديث .
[ 34954 ] 51 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كفر بالله من تبرأ من
نسب وإن دق .
[ 34955 ] 52 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : من شك في الله أو في رسوله ( صلى الله عليه وآله ) فهو كافر .
[ 34956 ] 53 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن
منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : من شك في
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : كافر ، قلت : فمن شك في كفر
الشاك فهو كافر ؟ فأمسك عنى ، فرددت عليه ثلاث مرات فاستبنت في
وجهه الغضب .
[ 34957 ] 54 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن
حكيم ، وحمّاد ، عن أبي مسروق ، قال : سألني أبو عبدالله ( عليه السلام )
عن أهل البصرة ، فقال لي : ما هم ؟ قلت : مرجئة وقدرية وحرورية ،
____________
(1) في المصدر زيادة : دار .
51 ـ الكافي 1 : 261 | 1 .
52 ـ الكافي 2 : 285 | 10 .
53 ـ الكافي 2 : 285 | 11 .
54 ـ الكافي 2 : 285 | 13 و 301 | 2 .
( 356 )
فقال : لعن الله تلك الملل الكافرة المشركة التي لا تعبد الله على شيء .
[ 34858 ] 55 ـ وعنه ، عن الخطاب بن مسلمة ، وأبان ، عن الفضيل ،
قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وعنده رجل فلما قعدت قام
الرجل فخرج ، فقال لي : يا فضيل ما هذا عندك ؟ قلت : وما هو ؟ قال :
حروري ، قلت : كافر ؟ قال : إي والله مشرك .
[ 34859 ] 56 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ،
عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ،
قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) جالسا عن يساره ، وزرارة عن
يمينه ، فدخل عليه أبو بصير ، فقال : يا أبا عبدالله ما تقول فيمن شك في
الله ؟ فقال : كافر يا أبا محمد ، قال : فشك في رسول الله ؟ فقال : كافر ،
ثم التفت إلى زرارة فقال : إنما يكفر إذا جحد .
[ 34960 ] 57 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن عمار ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : من طعن في دينكم هذا فقد كفر قال الله
تعالى : ( وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر ـ إلى قوله : ـ ينتهون ) (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (2) وفي أكثر
الواجبات والمحرمات (3) .
____________
55 ـ الكافي 2 : 825 | 14 .
56 ـ الكافي 2 : 293 | 3 .
57 ـ تفسير العياشي 2 : 79 | 26 .
(1) التوبة 9 : 12 .
(2) تقدم في الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات .
(3) تقدم في الباب 11 من أبواب اعداد الفرائض ، وفي الباب 4 من أبواب ما تجب فيه
الزكاة ، وفي الباب 1 من أبواب وجوب الصوم وفي الباب 7 من أبواب وجوب الحج ،
وفي الباب 5 من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب 2 من أبواب الربا ، وفي الباب 13 من
أبواب الأشربة المحرمة ، وفي الباب 2 من أبواب حد المسكر ، وفي اكثر أبواب حد المرتد .
وتقدم قتل من سب النبي صلى الله عليه وآله أو واحداً من الأئمة عليهم السلام في الابواب
25 ، 26 ، 27 من أبواب حد القذف .
( 357 )
1 ـ باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه
[ 34961 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) وعن الحسين بن خالد ،
عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وعن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي إبراهيم موسى ( عليه السلام ) في الرجل يأتي البهيمة ،
فقالوا جميعا : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فاذا ماتت احرقت بالنار ولم
ينتفع بها ، وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وإن لم تكن
البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم
ينتفع بها ، وضرب خمسة وعشرين سوطا ، فقلت : وما ذنب البهيمة ؟
فقال لا ذنب لها ولكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فعل هذا وأمر به
لكيلا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل .
[ 34962 ] 2 ـ وعنه ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الرجل يأتي بهيمة : شاة أو ناقة أو بقرة ، قال : فقال : عليه أن
يجلد حدا غير الحد ، ثم ينفى من بلاده إلى غيرها ، وذكروا أنّ لحم تلك
____________
أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء
الباب 1
فيه 11 حديث
1 ـ التهذيب 10 : 60 | 218 ، والاستبصار 4 : 222 | 831 ، والكافي 7 : 204 | 3 .
2 ـ التهذيب 10 : 60 | 219 ، والاستبصار 4 : 223 | 832 .
( 358 )
البهيمة محرم ولبنها (1) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس (2) ، والذي قبله عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد ، عن
بعض أصحابه ، عن يونس مثله .
[ 34963 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يقع على بهيمة ، قال : فقال : ليس
عليه حد ولكن تعزير .
[ 34964 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1) ، عن ابن
محبوب ، ( عن إسحاق ، عن حريز ) (2) عن سدير ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) في الرجل يأتي البهيمة ، قال : يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة
لصاحبها ، لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه ، وإن
كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي
فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها كيلا يعير بها
( صاحبها ) (3) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (4) .
____________
(1) في الاستبصار : وثمنها .
(2) الكافي 7 : 204 | 2 .
3 ـ التهذيب 10 : 61 | 221 ، والاستبصار 4 : 223 | 834 .
4 ـ التهذيب 10 : 61 | 220 ، والاستبصار 4 : 223 | 833 .
(1) في الاستبصار : احمد بن محمد بن يحيى .
(2) في المصدر والكافي : عن اسحاق بن جرير .
(3) ليس في المصدر .
(4) الكافي 7 : 204 | 1 .
( 359 )
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (5) .
وكذا في ( المقنع ) (6) .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى ، عن الحميري ، عن أحمد
بن محمد ، عن ابن محبوب مثله (7) .
[ 34965 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، وخلف
بن حماد جميعا ، عن الفضيل بن يسار ، وربعي بن عبدالله ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يقع على البهيمة ، قال : ليس عليه حد
ولكن يضرب تعزيرا .
[ 34966 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أتى بهيمة ،
قال : يقتل .
أقول : يأتي الوجه فيه مع أمثاله (1) ، ويمكن حمل القتل هنا على
الضرب الشديد لما مضى (2) ويأتي (3) .
[ 34967 ] 7 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن
سليمان بن هلال ، قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
الرجل يأتي البهيمة ، فقال : يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف
____________
(5) الفقيه 4 : 33 | 99 .
(6) المقنع : 147 .
(7) علل الشرائع : 538 | 3 .
5 ـ التهذيب 10 : 61 | 222 ، والاستبصار 4 : 223 | 835 .
6 ـ التهذيب 10 : 61 | 223 ، والاستبصار 4 : 224 | 836 .
(1) يأتي في ذيل الحديث 9 و 10 من هذا الباب .
(2) مضى في الأحاديث 1 ـ 5 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب .
7 ـ التهذيب 10 : 62 | 226 ، والاستبصار 4 : 224 | 839 .
( 360 )
منه ما أخذ ، قال : فقلت : هو القتل ، قال : هو ذاك .
[ 34968 ] 8 ـ وعنه ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل أتى بهيمة فأولج ، قال : عليه
الحد .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد
ابن عيسى ، عن يونس مثله ، إلا أنه قال : قال : حد الزاني (1) .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 34969 ] 9 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن
علي الكوفي (1) ، عن الحسين بن سيف ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن زيد بن
أبي أسامة (2) ، عن أبي فروة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الذي
يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني .
قال الشيخ : الوجه في هذه الأخبار أن تكون محمولة على أنه إذا فعل
دون الإيلاج فعليه التعزير ، وإذا كان الايلاج كان عليه حد الزاني كما تضمنه
خبر أبي بصير ، أو محمولة على من تكرر منه الفعل .
[ 34970 ] 10 ـ لما تقدم .
____________
8 ـ التهذيب 10 : 61 | 224 ، أخرجه عن الكافي بتفاوت جزئي في الحديث 3 من الباب 26
من أبواب النكاح المحرم .
(1) الكافي 7 : 204 | 4 .
(2) التهذيب 10 : 61 | 225 ، والاستبصار 4 : 224 | 838 .
9 ـ التهذيب 10 : 62 | 227 ، والاستبصار 4 : 224 | 840 .
(1) ليس في الاستبصار .
(2) في المصدر : عن زيد أبي اسامة .
10 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود .
( 361 )
عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أن أصحاب الكبائر إذا اُقيم عليهم
الحد مرتين قتلوا في الثالثة .
قال الشيخ : ويجوز الحمل على التقية لأن ذلك مذهب العامة .
[ 34971 ] 11 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن الحسن بن
ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم
السلام ) أنه سئل عن راكب البهيمة ؟ فقال : لا رجم عليه ولا حد ، ولكن
يعاقب عقوبة موجعة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح المحرم (1) .
2 ـ باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حد
الزنا واللواط
[ 34972 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ،
عن آدم بن إسحاق ، عن عبدالله بن محمد الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها ، قال : إن حرمة الميت
كحرمة الحي (2) تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزنا :
إن أحصن رجم ، وإن لم يكن أحصن جلد مائة .
____________
11 ـ قرب الإسناد : 50 .
(1) تقدم في الباب 26 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث 14 من الباب 49 من
أبوب جهاد النفس ، وفي الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر .
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 228 | 2 ، وأوره بتمامه ي الحديث 2 من الباب 19 من أبواب حد السرقة .
(1) ليس في التهذيب .
(2) في المصدر زيادة : حده أن .
( 362 )
ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله (3) .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (4) .
[ 34973 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي بن
نوح ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الذي يأتي المرأة وهي
ميتة ، فقال : وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية .
[ 34974 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن
محمد ، عن سليمان بن داود ، عن النعمان بن عبد السلام ، ( عن أبي
حنيفة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ) (1) عن رجل زنى بميتة ، قال : لا حد عليه .
قال الشيخ : هذا يحتمل وجهين : أحدهما أنه لا حد عليه موظف لا
يجوز غيره لأنه إن كان محصنا رجم وإلا جلد ، والآخر أن يكون مخصوصا
بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فانه يعزر ولا حد عليه .
أقول : ويمكن الحمل على الانكار ، وعلى ما دون الايلاج كالتفخيذ
ونحوه لما مر (2) .
وقد تقدم ما يدل على ذلك في السرقة (3) .
____________
(3) الفقيه 4 : 52 | 189 .
(4) التهذيب 10 : 62 | 229 ، والاستبصار 4 : 225 | 842 .
2 ـ التهذيب 10 : 63 | 230 ، والاستبصار 4 : 225 | 843 .
3 ـ التهذيب 10 : 63 | 231 ، والاستبصار 4 : 225 | 844 .
(1) في الاستبصار : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته .
(2) مر في الحديث 2 و 6 من الباب 19 من أبواب حد السرقة ، وفي الحديث 1 و 2 من
هذا الباب .
(3) تقدم في الحديث 2 و 6 من الباب 19 من أبواب حد السرقة .
( 363 )
3 ـ باب أن من استمنى فعليه التعزير
[ 34975 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده محمد بن يحيى ، عن أحمد
ابن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أتي برجل عبث بذكره ،
فضرب يده حتى احمرت ، ثم زوجه من بيت المال .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله (1) .
[ 34976 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن ابن
فضال ، عن أبي جميلة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
إن عليا ( عليه السلام ) أتي برجل عبث بذكره حتى أنزل ، فضرب يده (1)
حتى احمرت ، قال : ولا أعلمه إلا قال : وزوجه من بيت مال المسلمين .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه (2) .
[ 34977 ] 3 ـ وعنه ، عن البرقي ، عن ثعلبة بن ميمون ، وحسين بن
زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل يعبث بيديه حتى
ينزل ، قال : لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا .
أقول : حمله الشيخ على أنه ليس عليه شيء موظف لا يجوز خلافه بل
____________
الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 10 : 63 | 232 ، والاستبصار 4 : 226 | 445 ، وأورده عن الكافي في الحديث
3 من الباب 28 من أبواب النكاح المحرم .
(1) الكافي 7 : 265 | 25 .
2 ـ التهذيب 10 : 64 | 233 ، والاستبصار 4 : 226 | 846 .
(1) في المصدر زيادة : بالدرة .
(2) المقنة : 126 .
3 ـ التهذيب 10 : 64 | 234 ، والاستبصار 4 : 226 | 847 .
( 364 )
عليه التعزير بحسب ما يراه الإمام ، ويمكن حمله على التقية لما مر هنا (1)
وفي النكاح (2) ، ولما يأتي (3) .
[ 34978 ] 4 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، قال :
سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الخضخضة (1) ؟ فقال : إثم عظيم قد نهى
الله في كتابه ، وفاعله كناكح نفسه ، ولو علمت بما يفعله ما أكلت معه ،
فقال السائل : فبين لي يا ابن رسول الله من كتاب الله فيه فقال : قول
الله : ( فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون )
(3) وهو مما وراء ذلك ،
فقال الرجل : أيما أكبر ؟ الزنا ؟ أو هي ؟ فقال : هو ذنب عظيم ، قد قال
القائل بعض الذنب أهون من بعض والذنوب كلها عظيم عند الله لأنها معاصي
وأن الله لا يحب من العباد العصيان ، وقد نهانا الله عن ذلك لأنها عن عمل
الشيطان ، وقد قال : ( لا تعبدوا الشيطان ) (4) ( إن الشيطان كان لكم عدو
فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ) (5) .
____________
(1) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
(2) مر في الأحاديث 2 و 3 و 5 و 7 من الباب 28 ، وفي الباب 30 من أبواب النكاح
المحرم .
(3) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب .
4 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 62 .
(1) الخضخضة : الاستمناء باليد . « مجمع البحرين ( خضخض ) 4 : 202 » .
(2) في المصدر : بمن .
(3) المؤمنون 23 : 7 .
(4) يس 36 : 60 .
(5) فاطر 35 : 6 .
( 365 )
1 ـ باب ان حد الساحر القتل
[ 34979 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا
يقتل ، فقيل : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولم لا يقتل ساحر الكفار ؟
قال : لأن الكفر (1) أعظم من السحر ، ولأن السحر والشرك مقرونان .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (2) .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن عن الصفار ، عن أحمد بن
أبي عبدالله ، عن النوفلي مثله (3) .
[ 34980 ] 2 ـ قال الصدوق ، وروي أن توبة الساحر أن يحل ولا يعقد .
____________
أبواب بقية الحدود والتعزيرات
الباب 1
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 260 | 1 ، والتهذيب 10 : 147 | 583 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 25
من أبواب ما يكتسب به .
(1) في علل الشرائع : الشرك ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 371 | 1752 .
(3) علل الشرائع : 546 | 1 .
2 ـ علل الشرائع : 546 | ذيل 1 .
( 366 )
[ 34981 ] 3 ـ وعن حبيب بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد
العطار ، عن بشار (1) ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على (2) رأسه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين وعن
حبيب بن الحسن (3) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب به (4) ، ويأتي ما يدل
عليه (5) .
2 ـ باب تعزير من سأل بوجه الله
[ 34982 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن
محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن
ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : جاء رجل إلى النبي
( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله إني سألت رجلا بوجه الله فضربني
خمسة أسواط ، فضربه النبي ( صلى الله عليه وآله ) خمسة أسواط اخرى ،
وقال : سل بوجهك اللئيم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (1) .
____________
3 ـ الكافي 7 : 260 | 1 .
(1) في التهذيب : سيار ( هامش المخطوط ) وفي لتهذيب المطبوع : يسار .
(2) في المصدر زيادة [ اُمّ ] .
(3) التهذيب 10 : 147 | 584 .
(4) تقدم في الحديث 7 من الباب 25 من ابواب ما يكتسب به .
(5) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 263 | 18 .
(1) التهذيب 10 : 149 | 594 .
( 367 )
3 ـ باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين ، وتحريم
تعلمه ، ووجوب التوبة منه
[ 34983 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن
علي ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) (1) قال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الساحر ، فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك (2)
فقد حل دمه .
[ 34984 ] 2 ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن
كلوب بن قيس البجلي ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن
عليا ( عليه السلام ) كان يقول : من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده
بربه ، وحده القتل إلا أن يتوب . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي التجارة (2) وفي
الشهادات (3) .
4 ـ باب ان القاص يضرب ويطرد من المسجد
[ 34985 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
الباب 3
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 10 : 147 | 585 .
(1) في المصدر زيادة : عن علي ( عليه السلام ) .
(2) في المصدر : عليه .
2 ـ التهذيب 10 : 147 | 586 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الباب 25 من أبواب ما يكتسب به .
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 51 من أبواب شهادات .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 263 | 20 .
( 368 )
ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رأى قاصا في المسجد ، فضربه بالدرة
وطرده .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
5 ـ باب من يجب حبسه
[ 34986 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج ـ رفعه ـ أن أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) كان لا يرى الحبس إلا في ثلاث ، رجل أكل مال اليتيم ، أو
غصبه ، أو رجل أوتمن على أمانة فذهب بها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى صور أخر يحبس فيها ، فالحصر
هنا إضافي .
6 ـ باب أن من أحدث في المسجد الحرام ضرب ضربا
شديداً ، ومن أحدث في الكعبة قتل بعد إخراجه من الحرم
[ 34987 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن خالد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي الصباح الكناني ، قال :
____________
(1) التهذيب 10 : 149 | 595 .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 263 | 21 .
(1) تقدم في الباب 21 من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث 1 من الباب 6 ، وفي الباب
7 من أبواب ا لحجر ، وفي الباب 11 من أبواب كيفية الحكم ، وفي الحديث 7 من
الباب 5 من أبواب السرقة .
الباب 6
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 2 : 21 | 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب مقدمات الطواف .
( 369 )
قلت لإبي عبدالله ( عليه السلام ) : أيما أفضل الإيمان أو الإسلام ؟ ـ
إلى أن قال : ـ فقال : الإيمان (1) ، قال : قلت : فأوجدني ذلك ، قال : ما
تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمدا ؟ قال : قلت : يضرب ضربا
شديدا ، قال : أصبت ، فما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمدا ؟ قلت :
يقتل ، قال : أصبت ، ألا ترى أن الكعبة أفضل من المسجد ؟!..
الحديث .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 34988 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن
أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أحدث في
الكعبة حدثا قتل .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 34989 ] 3 ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الرحمن بن أبي
نجران ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحيم القصير ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ـ في حديث الاسلام والايمان ـ قال : وكان بمنزلة من دخل
الحرم ثم دخل الكعبة وأحدث في الكعبة حدثا ، فاخرج عن الكعبة وعن
الحرم فضربت عنقه وصار إلى النار .
محمد بن علي بن الحسين في ( التوحيد ) عن محمد بن الحسن ، عن
الصفار ، عن العباس بن معروف مثله (1) .
____________
(1) في المصدر زيادة : أرفع من الاسلام .
(2) المحاسن : 285 | 425 .
2 ـ الكافي : 7 : 265 | 28 .
(1) التهذيب 10 : 149 | 596 .
3 ـ الكافي 2 : 23 | 1 .
(1) التوحيد : 229 | ذيل 7 .
( 370 )
[ 34990 ] 4 ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن
الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
قال : سألته ـ وذكر حديثا يقول فيه ـ : ولو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها
معاندا ، اخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان
ابن عيسى (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ولعل إخراجه من الحرم مستحب
لما تقدم في مقدمات الطواف (3) .
7 ـ باب حكم من اكل لحم الخنزير أو شواه وحمله ، ومن
أكل الميتة والدم والربا عالما بالتحريم أو جاهلا
[ 34991 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) (1) ،
عن الحجّال ( عن ) (2) علي بن محمد بن عبد الرحمن ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أتي أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) برجل نصراني كان أسلم ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان ،
قال : ما حملك على هذا ؟ قال الرجل : مرضت فقرمت (3) إلى اللحم ،
فقال : أين أنت عن لحم الماعز فكان خلفا منه ، ثم قال : لو أنك أكلته
____________
4 ـ معاني الأخبار : 186 | 1 .
(1) الكافي 2 : 23 | 2 .
(2) تقدم في الباب 46 من أبواب مقدمات الطواف .
(3) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 3 و 5 و 10 و 13 من الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف
أيضا .
الباب 7
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 265 | 29 .
(1 و 2) ما بين الاقواس أثبتناه من المصدر .
(3) القرم : شدة شهوة اللحم . « الصحاح ( قرم ) 5 : 2009 » .
( 371 )
لأقمت عليك الحدّ ، ولكني سأضربك ضربا فلا تعد ، فضربه حتى شغر
ببوله .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي
مثله (4) .
[ 34992 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن
إسحاق بن عمار ، وسماعة ، عن أبي بصير ، قال : قلت : آكل الربا بعد
البينة ؟ قال : يؤدب ، فان عاد أدّب ، فان عاد قتل .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، وسماعة مثله (1) .
[ 34993 ] 3 ـ وبهذا الإسناد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) أنه قال : آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم أدب ، فان
عاد ادب ، قلت : فان عاد يؤدب ؟ قال : يؤدب ، وليس عليهم حد .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله ، إلا أنه قال : وليس
عليه قتل (1) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 34994 ] 4 ـ وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ،
____________
(4) التهذيب 10 : 98 | 382 .
2 ـ التهذيب 10 : 98 | 380 ، والكافي 7 : 241 | 9 .
(1) الفقيه 4 : 50 | 176 .
3 ـ التهذيب 10 : 98 | 381 .
(1) الفقيه 4 : 50 | 177 .
(2) الكافي 7 : 242 | 10 .
4 ـ التهذيب 10 : 151 | 605 .
( 372 )
عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ( أنه ) (1) اتي بآكل
الربا ، فاستتابه فتاب ثم خلى سبيله ، ثم قال : يستتاب آكل الربا (2) كما
يستتاب من الشرك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الجاهل في مقدمات
الحدود (3) وفي التجارة (4) .
8 ـ باب جواز تاديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع على
يديه ، وكراهة الزيادة في أدب الصبي والمملوك على خمسة
أو ستة ، وعدم جواز الجور في المخايرة بين الصبيان
[ 34995 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن
محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي
عبدالله ( عليه السلام ) : في أدب الصبي والمملوك ، فقال : خمسة أو
ستة ، وارفق .
[ 34996 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إن أمير المؤمنين ( عليه السلام )
ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم ، فقال : أما أنها حكومة
والجور فيها كالجور في الحكم ،
أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث
ضربات في الأدب أقتص منه .
____________
(1) في المصدر : أن عليا ( عليه السلام ) .
(2) في المصدر زيادة : من الربا .
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1 و 2 من الباب 14 من أبواب مقدمات الحدود .
(4) تقدم في الباب 5 من أبواب الربا .
الباب 8
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 268 | 35 ، والتهذيب 10 : 149 | 597 .
2 ـ الكافي 7 : 268 | 38 .
( 373 )
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام )
نحوه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، والّذي قبله بإسناده عن
محمد بن يعقوب مثله .
[ 34997 ] 3 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن
خالد الأشعري ، عن إبراهيم بن محمد الأشعري ، عن عبدالله بن بكير ،
عن زرارة بن أعين ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما ترى في
ضرب المملوك ؟ قال : ما أتى فيه على يديه فلا شيء عليه ، وأما ما عصاك فيه فلا بأس ، قلت : كم أضربه ؟ قال : ثلاثة ، أو أربعة أو خمسة .
[ 34998 ] 4 ـ محمد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن
محمد بن هارون ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران (1) ، عن أبي هارون
العبدي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال لبعض غلمانه في شيء
جرى : لو ( 2 ) انتهيت ، وإلا ضربتك ضرب الحمار . . الحديث .
[ 34999 ] 5 ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه )
نقلا من كتاب ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي عن علي ( عليه السلام ) ـ قال
في حديث ـ : وأما الرخصة الّتي صاحبها فيها بالخيار ، فان الله تعالى رخص
أن يعاقب العبد على ظلمه ، فقال الله تعالى : ( جزاء سيئة سيئة مثلها ) (1)
____________
(1) الفقيه 4 : 51 | 181 .
(2) التهذيب 10 : 149 | 599 .
3 ـ المحاسن : 625 | 85 .
4 ـ بصائر الدرجات : 355 | 9 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبي نجران .
(2) في المصدر : لئن .
5 ـ المحكم والمتشابه : 37 .
(1) الشورى 42 : 40 .
( 374 )
وهذا هو فيه بالخيار ، فان شاء عفا ، وإن شاء عاقب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
وتقدم في الحج ما يدل على أن للمحرم أن يؤدب عبده ما بينه وبين
عشرة أسواط (3) .
9 ـ باب تعزير من زحم أحدا حتى وقع على يديه ، وثبوت
الغرم إن كسر
[ 35000 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد الأشعري ، عن
معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء (1) ، عن علي بن إسماعيل ،
عن عمرو بن أبي المقدام ، عن رجل ، عن رزين ، قال : كنت أتوضأ في
ميضاة الكوفة ، فاذا رجل قد جاء فوضع نعليه ووضع درته فوقها ثم دنا فتوضأ
معي فزحمته حتى وقع على يديه ، فقام فتوضأ فلما فرغ ضرب رأسي بالدرة
ثلاثا ، ثم قال : إياك أن تدفع فتكسر فتغرم فقلت : من هذا ؟ فقالوا :
أمير المؤمنين ، فذهبت أعتذر إليه ، فمضى ولم يلتفت إلي .
10 ـ باب حد التعزير
[ 35001 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يونس ، عن إسحاق بن
____________
(2) تقدم في الباب 30 من أبواب مقدمات الحدود .
(3) تقدم في الباب 95 من أبواب تروك الاحرام .
الباب 9
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 268 | 41 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبان .
الباب 10
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 10 : 144 | 570 .
( 375 )
عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن التعزير كم هو ؟ قال :
بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على الزيادة وعلى أنه بحسب ما يراه الإمام ،
فهذا ونحوه مخصوص بغيرهما (2) .
[ 35002 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة
أسواط إلا في حد ، واذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة .
[ 35003 ] 3 ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد
ابن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كم التعزير ؟
فقال : دون الحد ، قال : قلت : دون ثمانين ؟ قال : لا ، ولكن دون أربعين
فانهاحد المملوك ، قلت : وكم ذاك ؟ قال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب ا
لرجل وقوة بدنه .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
(1) الكافي 7 : 240 | 1 .
(2) تقدم في الباب 10 : من أبواب حد الزنا .
2 ـ الفقيه 4 : 52 | 187 .
3 ـ علل الشرائع 538 | 4 .
(1) الكافي 7 : 241 | 5 .
(2) تقدم في الباب 9 و 10 من أبواب حد الزنا .
(3) يأتي في البابين 12 و 13 من هذه الأبواب .
( 376 )
11 ـ باب حكم شهود الزور
[ 35004 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن شهود زور ؟
فقال : يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى
يعرفهم الناس ، وأما قوله تعالى : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا * إلا الذين
تابوا ) (1) قال : قلت : كيف تعرف توبتهم ؟ قال : يكذب نفسه على رؤوس
الناس حتى يضرب ويستغفر ربه ، فاذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله ، إلى قوله : حتى يعرفهم
الناس (2) .
[ 35005 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : قال : شهود الزور يجلدون حدا
ليس له وقت ، وذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا ، قلت
له : فان تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد ؟ قال : إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت
شهادتهم بعد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
الباب 11
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 241 | 7 .
(1) النور 24 : 4 ـ 5 .
(2) التهذيب 10 : 144 | 571 .
2 ـ الكافي 7 : 243 | 16 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الشهادات .
(1) تقدم في الباب 15 من أبواب الشهادات .
( 377 )
12 ـ باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان ، ومن أفطر
في شهر رمضان
[ 35006 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن
إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبدالله بن حماد الأنصاري ، عن المفضل
بن عمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل أتى امرأته وهي صائمة
وهو صائم ، قال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن ( كانت طاوعته ) (1)
فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف
الحد ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة
وعشرين سوطا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (3) .
13 ـ باب حكم وطء الزوجة في الحيض
[ 35007 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
محمد بن جعفر ، عن أبي حبيب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض ؟ قال : يجب عليه
____________
الباب 12
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 242 | 12 .
(1) في المصدر : لم يستكرهها .
(2) التهذيب 10 : 145 | 574 .
(3) تقدم في الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
الباب 13
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 243 | 20 ، والتهذيب 10 : 145 | 576 .
( 378 )
في استقبال الحيض دينار ، وفي استدباره نصف دينار ، قال : قلت : جعلت
فداك يجب عليه شيء من الحد ؟ قال : نعم خمس وعشرون سوطا ، ربع
حد الزاني ، لأنه أتى سفاحا .
[ 35008 ] 2 ـ وعنه عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن إسماعيل بن
الفضل الهاشمي ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أتى أهله
وهي حائض ، قال : يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فعليه أدب ؟ قال : نعم
خمسة وعشرون سوطا ، ربع حد الزاني وهو صاغر ، لأنه أتى سفاحا .
ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم (1) ، وكذا الّذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
14 ـ باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما
نصيبه ، وحكم أم الولد
[ 35009 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
محبوب ، عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ، ثم إن
العبد أتى حدا من حدود الله ، فقال : إن كان العبد حين أعتق نصفه قوم
ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حريضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد ،
وإن لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد .
[ 35010 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ،
____________
2 ـ الكافي 7 : 242 | 13 .
(1) التهذيب 10 : 145 | 575 .
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 28 من أبواب الحيض .
الباب 14
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 10 : 150 | 601 .
2 ـ التهذيب 10 : 154 | 620 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 47 من أبواب حد
الزنا .
( 379 )
عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أم الولد جنايتها
في حقوق الناس على سيدها ، قال : وما كان من حق الله عز وجل كان ذلك
في بدنها . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
15 ـ باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر
[ 35011 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن إسماعيل بن عيسى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الأجير يعصى صاحبه أيحل ضربه ؟ أم لا ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : لا
يحل أن يضربه (1) ، إن وافقك أمسكه ، وإلا فخل عنه .
____________
(1) تقدم في البابين 33 و 47 من أبواب حد الزنا .
الباب 15
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 10 : 154 | 619 .
( 380 )
( 381 )
1 ـ باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء ، وقتله إذا
لم يندفع إلا به
[ 35012 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) أنه قال : إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد (2) وغيره (3) ، ويأتي ما يدل
عليه (4) .
____________
أبواب الدفاع
الباب 1
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 296 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبوب موجبات الضمان .
(1) التهذيب 10 : 211 | 833 .
(2) تقدم في الباب 46 من أبواب جهاد العدو .
(3) تقدم في الباب 7 من أبواب حد المحارب .
(4) يأتي في الأبواب 2 ـ 6 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 22 من
أبواب قصاص النفس ، وفي الحديث 2 من الباب 6 من أبوب موجبات الضمان .
( 382 )
2 ـ باب جواز قتال قطاع الطريق
[ 35013 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن بعض
أصحابنا ، عن عبدالله بن عامر ، قال : سمعته يقول ـ وقد تجارينا ذكر
الصعاليك ـ : حدثني أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبي محمد ( عليه
السلام ) يسأله عنهم فكتب إليه : اقتلهم .
[ 35014 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن أبي عبدالله وغيره ، أنه كتب إليه
يسأله عن الأكراد ؟ فكتب إليه لا تنبهوهم إلاّ بحرِّ (1) السيف .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله (2) ، والذي قبله بإسناده
عن أحمد بن إسحاق .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .
3 ـ باب جواز الدفاع عن النفس والمال
[ 35015 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
أحمد القلانسي ، عن أحمد بن الفضل ، عن عبدالله بن جبلة ، عن فرارة ،
عن أنس ، أو هيثم بن براء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له :
____________
الباب 2
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 296 | 3 ، والتهذيب 10 : 211 | 831 .
2 ـ الكافي 7 : 297 | 4 .
(1) في نسخة وفي التهذيب : بحد ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 10 : 211 | 832 .
(3) تقدم ما يدل عليه عموما في الباب 46 من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب 7 من أبواب
حد المحارب ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه حديث واحد
2 ـ الكافي 7 : 297 | 5 .
( 383 )
اللص يدخل علي في بيتي يريد نفسي ومالي ، فقال : اقتله فاشهد الله ومن
سمع أن دمه في عنقي . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
4 ـ باب عدم وجوب الدفاع عن المال
[ 35016 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد
ابن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : من قتل دون ماله فهو شهيد ، وقال : لو كنت أنا لتركت المال
ولم أقاتل .
[ 35017 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يقاتل عن ماله ، فقال : إن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد ،
فقلنا له : أفيقاتل أفضل ؟ فقال : إن لم يقاتل فلا بأس ، أما أنا لو كنت
لتركته ولم أقاتل .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) .
____________
(1) التهذيب 10 : 210 | 829 .
(2) تقدم في الباب 46 من أبواب جهاد النفس ، وفي الباب 7 من أبواب حد المحارب ،
وفي البابين 1 و 2 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الأبواب 4 و 5 و 6 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 22
من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب 6 من أبوب موجبات الضمان .
الباب 4
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 4 : 68 | 205 .
2 ـ الكافي 7 : 296 | 2 .
(1) التهذيب 10 : 210 | 830 .
( 384 )
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
5 ـ باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة
وإن خاف القتل
[ 35018 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنه قال : إذا
دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت ، فان اللص
محارب لله ولرسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، فما تبعك منه من شيء فهو
علي .
ورواه الحميري في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي
البختري ، عن جعفر ، عن أبيه مثله ، إلا أنه قال : فاقتله فما تبعك منه من
شيء فهو علي (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد (2) .
6 ـ باب أن دم المدفوع هدر
[ 35019 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
(2) تقدم ما يدل عليه في الحديثين 10 : و 16 من الباب 46 من أبواب جهاد العدو .
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 5 و 6 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 6 : 157 | 279 .
(1) قرب الإسناد : 74 .
(2) تقدم في الباب 46 من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب 7 من أبواب حد المحارب ، وفي
الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الاحاديث 5 و 6 و 7 من
الباب 22 من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب 6 من أبواب موجبات الضمان .
الباب 6
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 51 | 4 .
( 385 )
ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا دخل
عليك اللص المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
7 ـ باب وجوب معونة الضيف والخائف من لص وسبع
وغيرهما ، ورد عادية الماء والنار عن المسلمين
[ 35020 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام )
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من سمع رجلا ينادي : يا
للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد (1) وغيره (2) .
____________
(1) تقدم في الباب 46 من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب 7 من أبواب حد المحارب ، وفي
الأبواب 1 و 2 و 3 و 5 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل عليه في الاحاديث 5 و 6 و 7
من الباب 22 من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب 6 من أبواب موجبات الضمان .
الباب 7
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 6 : 175 | 351 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 59 من أبواب جهاد العدو .
(1) تقدم في الباب 59 من أبواب جهاد العدو .
(2) تقدم في البابين 18 و 37 من أبواب فعل المعروف .