مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
109




تَأليفُ
الفقيه المُحْدّثِ
الشيخُ مُحمّدْ بن الحسن الحُر العاملي
المتوفى سنَة 1104 هـ

الجُزء التاسع والعشرون

تحقيق
مؤسّسة آل البيتِ عليهم السلام لإحياء التُّراثِ


( 2 )


( 3 )



( 4 )

جميع الحقوق الطبع محفوطة ومسجّلة
لمؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث

مؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث
قم ـ دورشهر ـ خيابان شهيد فاطمي ـ كوچه 9 ـ بلاك 5
ص . ب 996 | 37185 ـ هاتف 4 ـ 730001


( 5 )

كتاب القصاص



( 6 )


( 7 )

فهرست أنواع الأبواب إجمالاً :


أبواب القصاص في النفس .
أبواب دعوى القتل وما تثبت به .
أبواب قصاص الطرف .


( 8 )


( 9 )

تفصيل الابواب
أبواب القصاص في النفس

1 ـ باب تحريم القتل ظلما

[ 35021 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ) (1) قال : له في النار مقعد ، لو قتل الناس جميعا لم يرد إلا (2) ذلك المقعد .
[ 35022 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عقبة ، عن أبي خالد القماط ، عن حمران ، قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : ما معنى قول الله عزّ وجلّ : ( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ) (1) قال : قلت :
____________
أبواب القصاص في النفس
الباب1
فيه 20 حديثاً

1 ـ الكافي 7 : 272 | 6 .
(1) المائدة 5 : 32 .
(2) في المصدر زيادة : الى .
2 ـ الكافي 7 : 271 | 1 .
(1) المائدة 5 : 32 .

( 10 )

كيف كأنما قتل الناس جميعا ، فإنما قتل واحدا ؟ فقال : يوضع في موضع من جهنم إليه ينتهى شدة عذاب أهلها ، لو قتل الناس جميعا ( لكان إنما ) (2) يدخل ذلك المكان ، قلت : فانه قتل آخر ؟ قال : يضاعف عليه .
ورواه الصدوق مرسلا (3) .
ورواه في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله (4) .
وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله (5) .
[ 35023 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي اسامة زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقف بمنى حين قضى مناسكها في حجة الوداع ـ إلى أن قال : ـ فقال : أي يوم أعظم حرمة ؟ فقالوا : هذا اليوم ، فقال : فأي شهر أعظم حرمة ؟ فقالوا : هذا الشهر ، قال : فأي بلد أعظم حرمة ؟ قالوا : هذا البلد ، قال : فان دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم ، ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم ، قال : اللهم اشهد ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه ، ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن
____________
(2) في المصدر : إنما كان .
(3) الفقيه 4 : 68 | 204 .
(4) معاني الاخبار : 379 | 2 .
(5) عقاب الاعمال : 326 | 2 .
3 ـ الكافي 7 : 273 | 12 .

( 11 )

سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة (2) .
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) مرسلا (3) .
[ 35024 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس (1) ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يغرنكم رحب الذراعين بالدم ، فإن له عند الله قاتلا لا يموت ، قالوا : يا رسول الله ، وما قاتل لا يموت ؟ فقال : النار .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير (2) .
ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (3) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد نحوه (4) .
[ 35025 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
____________
(1) الكافي 7 : 274 | 5 .
(2) الفقيه 4 : 66 | 195 .
(3) تفسير القمي 1 : 171 .
4 ـ الكافي 7 : 272 | 4 .
(1) في الفقيه : منصور بزرج .
(2) الفقيه 4 : 67 | 196 .
(3) معاني الاخبار : 264 | 1 .
(4) المحاسن : 105 | 85 ، وهو يعود للحديث 5 الآتي لانه يتطابق معه سندا ومتنا .
5 ـ الكافي 7 : 272 | 5 .

( 12 )

عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يعجبك رحب الذراعين بالدم ، فان له عند الله قاتلا لا يموت .
ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد مثله (1) .
[ 35026 ] 6 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أول ما يحكم الله فيه يوم القيامة الدماء ، فيوقف ابنا آدم فيفصل (1) بينهما ، ثم الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتى لا يبقى منهم أحد ، ثم الناس بعد ذلك حتى يأتي المقتول بقاتله فيتشخب (2) في دمه وجهه ، فيقول : هذا قتلني ، فيقول : أنت قتلته ؟ فلا يستطيع أن يكتم الله حديثا .
ورواه الصدوق بإسناده عن جابر (3) .
ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي ، عن المفضل بن صالح (4) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي مثله (5) .
[ 35027 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
____________
(1) عقاب الاعمال : 328 | 2 .
6 ـ الكافي 7 : 271 | 2 .
(1) في نسخة : فيقضى « هامش المخطوط » .
(2) الشخب : السيلان . « النهاية 2 : 450 » .
(3) الفقيه 4 : 69 | 210 .
(4) عقاب الاعمال : 326 | 3 .
(5) المحاسن : 106 | 88 .
7 ـ الكافي 7 : 272 | 3 .

( 13 )

سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ما من نفس تقتل برة ولا فاجرة إلا وهي تحشر يوم القيامة متعلقة بقاتله بيده اليمنى ، ورأسه بيده اليسرى ، وأوداجه تشخب دماً ، يقول : يارب سل هذا فيم قتلني ، فان كان قتله في طاعة الله اثيب القاتل الجنة واذهب بالمقتول إلى النار ، وإن قال في طاعة فلان ، قيل له : اقتله كما قتلك ، ثم يفعل الله فيهما بعد مشيته .
ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن موسى ابن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، و (1) عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود مثله (2) .
[ 35028 ] 8 ـ وعنه ، عن عبدالله بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً ، قال : ولا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله (2) .
[ 35029 ] 9 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يدخل الجنة سافك للدم ، ولا شارب الخمر ، ولا مشاء بنميم .
[ 35030 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ، عن أبي
____________
(1) في نسخة : عن « هامش المخطوط » ، وكذا المصدر .
(2) عقاب الاعمال : 327 | 5 .
8 ـ الكافي 7 : 272 | 7 .
(1) التهذيب 10 : 165 | 660 .
(2) الفقيه 4 : 67 | 197 .
9 ـ الكافي 7 : 273 | 11 .
10 ـ الفقيه 4 : 68 | 203 .

( 14 )

عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ) (1) قال : هو واد في جهنم ، لو قتل الناس جميعا كان فيه ، ولو قتل نفسا واحدة كان فيه .
[ 35031 ] 11 ـ وبإسناده عن محمد بن سنان ـ فيما كتب إليه الرضا ( عليه السلام ) من جواب مسائله ـ : حرم الله قتل النفس لعلة فساد الخلق في تحليله لو أحل وفنائهم وفساد التدبير .
ورواه في ( عيون الاخبار ) وفي ( العلل ) كما يأتي (1) في آخر الكتاب .
[ 35032 ] 12 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عمن قتل نفسا متعمدا ، قال : جزاؤه جهنم (1) .
[ 35033 ] 13 ـ وعن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إن امرأة عذبت في هرة ربطتها حتى ماتت عطشا .
[ 35034 ] 14 ـ وبهذا الإسناد عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال (1) : إن أعتى الناس على الله من قتل غير
____________
(1) المائدة 5 : 32 .
11 ـ الفقيه 3 : 369 | 1748 .
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة بالارقام 281 و 281 وبرمز [ أ ] .
12 ـ عقاب الاعمال : 326 | 1 .
(1) في المصدر : النار .
13 ـ عقاب الاعمال : 327 | 6 .
14 ـ عقاب الاعمال : 327 | 7 .
(1) في المصدر زيادة : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

( 15 )

قاتله ، ومن ضرب من لم يضربه .
[ 35035 ] 15 ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام ، عن سليمان بن خالد ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : أوحى الله إلى موسى بن عمران ( عليه السلام ) : أن يا موسى قل للملأ من بني إسرائيل : إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق ، فإن من قتل منكم نفسا في الدنيا قتلته (1) مائة ألف قتلة مثل قتلة صاحبه .
[ 35036 ] 16 ـ وعن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم . عن عبد الرحمن بن أسلم ، عن أبيه ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من قتل مؤمنا متعمدا أثبت الله على قاتله جميع الذنوب وبرئ المقتول منها ، وذلك قول الله عزّ وجلّ : ( إني اريد أن تبوأ بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار ) (1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي (2) ، والذي قبله عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله .
[ 35037 ] 17 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ( ، عن أحمد بن محمد ) (1) ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن جعفر الضبي ، عن أبيه ، عن بعض مشايخه ، قال : أوحى الله إلى موسى بن عمران : وعزتي يا موسى لو أن النفس التي قتلت أقرت لي طرفة عين أني لها
____________
15 ـ عقاب الاعمال : 327 | 8 ، والمحاسن : 105 | ذيل 87 .
(1) في المصدر زيادة : في النار .
16 ـ عقاب الاعمال : 328 | 9 .
(1) المائدة 5 : 29 .
(2) المحاسن : 105 | 87 .
17 ـ علل الشرائع : 600 | 54 .
(1) ليس في المصدر .

( 16 )

خالق ورازق أذقتك طعم العذاب ، وإنما عفوت عنك أمرها لانها لم تقر لي طرفة عين أني لها خالق ورازق .
[ 35038 ] 18 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن عطية الحذاء ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إن عليا ( عليه السلام ) وجد كتابا في قراب سيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مثل الاصبع فيه : إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن والى غير مواليه ، فقد كفر بما أنزل الله علي (1) ، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ، ولا يحل لمسلم أن يشفع في حد .
[ 35039 ] 19 ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي (1) عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأما ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله عزّ وجلّ : ( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) (2) فنزل لفظ الآية في بني إسرائيل خصوصا ، وهو جار على جميع الخلق عاما لكل العباد ، من بني إسرائيل وغيرهم من الامم ، ومثل هذا كثير .
[ 35040 ] 20 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله : ( من قتل نفسا بغير نفس أو فساد
____________
18 ـ المحاسن : 17 | 49 .
(1) في المصدر : على محمد ( صلى الله عليه وآله ) .
19 ـ المحكم والمتشابه : 10 .
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52) .
(2) المائدة 5 : 32 .
20 ـ تفسير العياشي 1 : 313 | 87 .

( 17 )

في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ) (1) فقال : له في النار مقعد (2) ، لو قتل الناس جميعا لم يزد على ذلك العذاب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

2 ـ باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم ، والسعي فيه ،
والرضا به

[ 35041 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن الرجل ليأتي يوم القيامة ومعه قدر محجمة من دم ، فيقول : والله ما قتلت ولا شركت في دم ، فيقال : بلى ذكرت عبدي فلانا فترقى (1) ذلك حتى قتل فأصابك من دمه .
[ 35042 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : اتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقيل له : يا رسول الله قتيل في جهينة (1) ، فقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمشي حتى انتهى إلى مسجدهم ، قال :
____________
(1) المائدة 5 : 32 .
(2) في المصدر : ولو .
(3) تقدم في الباب 163 من أبواب أحكام العشرة ، وفي الباب 46 من أبواب جهاد النفس ، وفي الباب 31 من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .
(4) يأتي في الابواب 2 و 3 و 6 و 8 و 9 من هذه الابواب .

الباب 2
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 273 | 10 .
(1) رقى عليه كلاما ترقية إذا رفع . « الصحاح ( رقى ) 6 : 2361 »
2 ـ الكافي 7 : 272 | 8 .
(1) جهينة : قبيلة . « القاموس المحيط ( جهن ) 4 : 211 ».

( 18 )

وتسامع الناس فأتوه ، فقال : من قتل ذا ؟ قالوا : يا رسول الله ما ندري ، فقال : قتيل بين المسلمين لا يدرى من قتله ؟ ! والذي بعثني بالحق لو أن أهل السماء والارض شركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لاكبهم الله على مناخرهم في النار ؛ أو قال : على وجوههم .
ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله (2) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (3) .
[ 35043 ] 3 ـ وبإسناده عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يجيء يوم القيامة رجل إلى رجل حتى يلطخه بالدم والناس في الحساب ، فيقول : يا عبدالله ما لي ولك ؟ فيقول : أعنت علي يوم كذا وكذا بكلمة فقتلت .
[ 35044 ] 4 ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أعان على مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه : آيس من رحمة الله .
ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير إلا أنه قال : على قتل مؤمن (1) .
[ 35045 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ،
____________
(2) عقاب الاعمال : 328 | 1 .
(3) الفقيه 4 : 70 | 214 .
3 ـ الفقيه 4 : 67 | 198 .
4 ـ الفقيه 4 : 68 | 201 .
(1) عقاب الاعمال : 326 | 1 .
5 ـ قرب الإسناد : 15 .

( 19 )

عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إن أشر (1) الناس يوم القيامة المثلث ، قيل : يا رسول الله ، وما المثلث ؟ قال : الرجل يسعى بأخيه إلى إمامه فيقتله فيهلك نفسه وأخاه وإمامه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

3 ـ باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق

[ 35046 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعيد الازرق ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قتل رجلا مؤمنا ، قال : يقال له : مت أي ميتة شئت : إن شئت يهوديا ، وإن شئت نصرانيا ، وإن شئت مجوسيا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (2) .
ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله (3) .
[ 35047 ] 2 ـ وعن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن آدم بن إسحاق ،
____________
(1) في المصدر : شر .
(2) تقدم في الباب 163 من أبواب أحكام العشرة ، وفي الباب 1 من هذه الابواب .
(3) يأتي في البابين 3 و 8 من هذه الابواب .

الباب 3
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 273 | 9 .
(1) التهذيب 10 : 165 | 657 .
(2) الفقيه 4 : 69 | 209 .
(3) عقاب الاعمال : 327 | 4 .
2 ـ الكافي 2 : 24 | 1 .

( 20 )

عن عبد الرزاق بن مهران ، عن الحسين بن ميمون ، عن محمد بن سالم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : لما أذن الله لنبيه (1) في الخروج من مكة إلى المدينة ، أنزل عليه الحدود ، وقسمة الفرائض ، وأخبره بالمعاصي التي أوجب الله عليها وبها النار لمن عمل بها ، وأنزل في بيان القاتل ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ) (2) ولا يلعن الله مؤمنا ، قال الله عزّ وجلّ : ( إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا * خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا ) (3) .
[ 35048 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه من معصية الله ، وحرمة ماله كحرمة دمه .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) إلى قوله : معصية (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الارتداد (3) ، وفي مقدمة العبادات عموما (4) .
____________
(1) في المصدر : لمحمد ( صلى الله عليه وآله ) .
(2) النساء 4 : 93 .
(3) الاحزاب 33 : 64 ـ 65 .
3 ـ الفقيه 3 : 373 | 1760 .
(1) في المحاسن : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
(2) المحاسن : 102 | 77 .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 ، وفى الحديث 50 من الباب 10 من أبواب حد المرتد .
(4) تقدم في الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات .

( 21 )

4 ـ باب تحريم الضرب بغير حق

[ 35049 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن أعتى (1) الناس على الله عزّ وجلّ من قتل غير قاتله ، ومن ضرب من لم يضربه .
[ 35050 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن مثنى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وجد في قائم سيف رسول الله ( صلى الله عليه آله ) صحيفة : إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن ادعى لغير أبيه ، فهو كافر بما انزل (1) على محمد ( صلى الله عليه وآله ) ـ الحديث .
[ 35051 ] 3 ـ وعنه ، عن معلى ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الوشاء ، قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لعن الله من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه .
وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا ، قلت : وما المحدث ؟ قال : من قتل .
ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه عن سعد ، عن أحمد بن
____________
الباب 4
فيه 10 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 274 | 2 .
(1) عتا عتوا وعتيا : استكبر وتجاوز الحد . « القاموس المحيط (عتو) 4 : 359 ».
2 ـ الكافي 7 : 274 | 1 .
(1) في المصدر : انزل الله .
3 ـ الكافي 7 : 274 | 3 .

( 22 )

محمد ، ( عن الحسين بن سعيد ) (1) ، عن الحسن بن علي الوشاء مثله ، إلا أنه ترك حكم القتل والضرب (2) .
[ 35052 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن جميل ، وابن أبي عمير ، وفضالة بن أيوب ، عن جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من أحدث في المدينة حدثا ، أو آوى محدثا ، قلت : ما ذلك الحدث ؟ قال : القتل .
[ 35053 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن الثمالي ، قال : قال : لو أن رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه الله سوطا من النار .
[ 35054 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن الفضيل بن سعدان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كانت في ذوابة سيف رسول الله ( عليه السلام ) صحيفة مكتوب فيها : لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه ، أو أحدث حدثا ، أو آوى محدثا ، وكفر بالله العظيم ، الانتفاء من نسب (1) وإن دق .
[ 35055 ] 7 ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن الثمالي ، عن سعيد بن المسيب ، عن جابر بن عبدالله ، ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ) (1) قال : لو أن
____________
(1) ليس في عقاب الاعمال .
(2) عقاب الاعمال : 328 | 1 .
4 ـ التهذيب 10 : 216 | 852 .
5 ـ الفقيه 4 : 67 | 199 .
6 ـ الفقيه : 71 | 218 .
(1) في المصدر : حسب .
7 ـ الفقيه 4 : 126 | 441 .
(1) ليس في المصدر .

( 23 )

رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه الله سوطا من نار .
[ 35056 ] 8 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال ومن لطم خد امرئ مسلم أو وجهه بدد الله عظامه يوم القيامة ، وحشر مغلولا حتى يدخل جهنم إلا أن يتوب .
[ 35057 ] 9 ـ وفي ( عيون الاخبار ) ـ بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء (1) ـ عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : ورثت عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كتابين : كتاب الله وكتاب (2) في قراب سيفي ، قيل : يا أمير المؤمنين وما الكتاب الذي في قراب سيفك ؟ قال : من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه فعليه لعنة الله .
[ 35058 ] 10 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن (1) علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعد موته فاذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها : من آوى محدثا فهو كافر ، ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله ، وأعتى (2) الناس على الله من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
8 ـ الفقيه 4 : 8 | 1 .
9 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 40 | 122 .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء .
(2) في المصدر : وكتابي .
10 ـ قرب الإسناد : 112 .
(1) في المصدر زيادة : جده .
(2) في المصدر : ومن أعتى .
(3) تقدم في الحديثين 14 و 18 من الباب 1 من هذه الابواب .
(4) يأتى في الاحاديث 4 و 5 و 7 من الباب 8 من هذه الابواب .

( 24 )

5 ـ باب تحريم قتل الانسان نفسه

[ 35059 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب . عن أبي ولاد الحناط ، قال : سمعت أباعبدالله ( عليه السلام ) يقول : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها .
ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 35060 ] 2 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها ، قال الله عزّ وجلّ : ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما * ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ) (1) .
[ 35061 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن ناجية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن المؤمن يبتلى بكل بلية ويموت بكل ميتة إلا أنه لا يقتل نفسه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا (1) وغيرها (2) .
____________
الباب 5
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 4 : 69 | 207 .
(1) عقاب الاعمال : 325 | 1 .
2 ـ الفقيه 3 : 374 | 1767 .
(1) النساء 4 : 29 ـ 30 .
3 ـ الكافي 2 : 197 | 12 و 3 : 112 | 8 .
(1) تقدم في الباب 52 من أبواب احكام الوصايا .
(2) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 46 من أبواب جهاد النفس ، وفى الباب 1 من هذه الابواب .