ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (3) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
[ 35109 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار ، قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : عشرة قتلوا رجلا ، قال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات ، وإن شاؤا تخيروا رجلا فقتلوه وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الاخير عشر الدية كل رجل منهم ، قال : ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد ، عن أبان (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 35110 ] 7 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس وغيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا اجتمع (1) العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد ، إن الله عزّ وجلّ يقول : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) (2) .
[ 35111 ] 8 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وزاد : وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل ،
____________
(3) التهذيب 10 : 217 | 856 ، والاستبصار 4 : 281 | 1066 .
6 ـ الكافي 7 : 283 | 4 .
(1) الفقيه 4 : 85 | 274 .
(2) التهذيب 10 : 217 | 854 ، والاستبصار 4 : 281 | 1064 .
7 ـ الكافي 7 : 284 | 9 .
(1) في المصدر : اجتمعت .
(2) الاسراء 17 : 33 .
8 ـ التهذيب 10 : 218 | 858 ، والاستبصار 4 : 282 | 1068 .

( 44 )

ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول .
أقول : حمله الشيخ على التقية أو على ما مر (1) من التفصيل ، وهو أن لهم قتل ما زاد على واحد إذا أدوا ما بقى من الدية ، وإلا فلهم قتل واحد فقط ، ويحتمل الكراهة .
[ 35112 ] 9 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة (1) ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في عبد وحر قتلا رجلا (2) ، قال : إن شاء قتل الحر ، وإن شاء قتل العبد ، فان اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (3) .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه مثله (4) .
[ 35113 ] 10 ـ وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم ؟ فقال : يقتلون به ، وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم ؟ فقال : يردون (1) قيمته (2) .
____________
(1) مر في الاحاديث 1 و 4 و 5 و 6 من هذا الباب .
9 ـ الكافي 7 : 285 | 10 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبي جميلة .
(2) في المصدر زيادة : حرا .
(3) التهذيب 10 : 241 | 959 ، والاستبصار 4 : 282 | 1070 .
(4) التهذيب 10 : 244 | 961 .
10 ـ التهذيب 10 : 244 | 966 .
(1) في المصدر : يؤدون .
(2) في نسخة : ثمنه ( هامش المخطوط ) .

( 45 )

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله ، إلا أنه أسقط من أوله لفظ مماليك (3) .
[ 35114 ] 11 ـ وبإسناده عن الحسن ابن بنت الياس ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجلين قتلا رجلا ، قال : يقتلان إن شاء أهل المقتول ويرد على أهلهما دية واحدة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

13 ـ باب حكم من أمر غيره بالقتل

[ 35115 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل أمر رجلا بقتل رجل (1) ، فقال : يقتل به الذي قتله ، ويحبس الامر بقتله في الحبس حتى يموت .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه ، إلا أنه قال : أمر رجلا حرا (3) .

____________
(3) مسائل علي بن جعفر : 128 | 105 و 106 .
11 ـ التهذيب 10 : 218 | 859 ، والاستبصار 4 : 282 | 1069 .
(1) يأتي في الحديث 15 و 21 من الباب 33 ، وفي الباب 34 ، وفي الحديث 1 و 3 من الباب 54 ، وفى الباب 67 من هذه الابواب .

الباب 13
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 285 | 1 .
(1) في التهذيب زيادة : فقتله ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .
(2) التهذيب 10 : 219 | 864 ، والاستبصار 4 : 283 | 1071 .
(3) الفقيه 4 : 81 | 254 .

( 46 )

[ 35116 ] 2 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن ابن أبي نجران ، عن حماد الناب ، عن المسمعي ـ في حديث ـ أن أبا عبدالله ( عليه السلام ) دخل على داود بن علي لما قتل المعلى بن خنيس ، فقال : يا داود قتلت مولاى وأخذت مالي ، فقال داود : ما أنا قتلته ، ولا أخذت ( بمالك ، فقال ) (1) : والله لادعون الله على من قتل مولاى وأخذ مالي ، فقال : ما أنا قتلته ولكن قتله صاحب شرطتي ، فقال : بإذنك ؟ أو بغير إذنك ؟ فقال : بغير إذني ، فقال : يا إسماعيل شأنك به ، فخرج إسماعيل والسيف معه حتى قتله في مجلسه .
[ 35117 ] 3 ـ وعن حمدويه ، عن محمد بن عيسى ، وعن محمد بن مسعود ، عن جبرئيل بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، قال : قال داود بن علي لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما أنا قتلته ـ يعني معلى ـ قال : فمن قتله ؟ قال : السيرافي ـ وكان صاحب شرطته ـ قال : أقدنا منه ، قال : قد أقدتك قال : فلما اخذ السيرافي وقدم ليقتل جعل يقول : يا معشر المسلمين ، يأمروني بقتل الناس فأقتلهم لهم ثم يقتلوني ، فقتل السيرافي .
أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة (1) ونبين وجهه (2) .
____________
2 ـ رجال الكشي 2 : 675 | 708 .
(1) في المصدر : مالك ، قال .
3 ـ رجال الكشى 2 : 677 | 710 .
(1) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب .
(2) يأتي في ذيل الحديث 4 من الباب الاتي .

( 47 )

14 ـ باب حكم من أمر عبده بالقتل

[ 35118 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي ابن ابراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله ، قال فقال : يقتل السيد به .
[ 35119 ] 2 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه ، يقتل السيد (1) ويستودع العبد السجن .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (2) .
ورواه أيضا بإسناده إلى قضايا علي ( عليه السلام ) إلا أنه قال : ويستودع العبد في السجن حتى يموت (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (4) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله .
[ 35120 ] 3 ـ أقول : ونقل العلامة في ( المختلف ) عن الشيخ في ( الخلاف )
____________

الباب 14
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 285 | 2 ، والتهذيب 10 : 220 | 865 ، والاستبصار 4 : 283 | 1072 .
2 ـ الكافي 7 : 285 | 3 .
(1) في المصدر زيادة : به .
(2) الفقيه 3 : 19 | 47 .
(3) الفقيه 4 : 88 : 282 .
(4) التهذيب 10 : 220 | 866 ، والاستبصار 4 : 283 | 1073 .
3 ـ المختلف : 792 .

( 48 )

أنه قال : اختلف (1) روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود ؟ فروي في بعضها أن على السيد القود .
[ 35121 ] 4 ـ وفي بعضها أن على العبد القود ، ولم يفصلوا ، قال : والوجه في ذلك أنه إن كان العبد مخيرا (1) عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية فان القود على العبد ، وإن كان صغيرا أو كبيرا لا يميز واعتقد أن جميع ما يأمره به سيده واجب عليه فعله كان القود على السيد .

15 ـ باب حكم من قتل اثنين فصاعدا

[ 35122 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن ابن مسكان ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، إلا أنه أسقط قوله : عمن ذكره (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
____________
(1) في المصدر : اختلفت .
4 ـ المختلف : 792 .
(1) في المصدر : مميزا .

الباب 15
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 285 | 1 .
(1) التهذيب 10 : 220 | 867 .
(2) يأتى في الحديث 3 من الباب 45 من هذه الابواب .

( 49 )

16 ـ باب حكم من خلص القاتل من يد الولي

[ 35123 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حريز ، عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي ، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب عليه (1) قوم فخلصوا القاتل من أيدى الاولياء ؟ قال : أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الاولياء (2) حتى يأتوا بالقاتل ، قيل : فان مات القاتل وهم في السجن ؟ قال : إن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله ، إلى قوله : فعليهم الدية (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (4) .

17 ـ باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر ، وآخر ينظر اليهم

[ 35124 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) في رجلين أمسك أحدهما وقتل الاخر ، قال : يقتل القاتل ويحبس الاخر حتى يموت غما كما حبسه حتى مات غما .. الحديث .
____________

الباب 16
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 286 | 1 .
(1) في المصدر : عليهم .
(2) في الفقيه زيادة : أبدا « هامش المخطوط » .
(3) التهذيب 10 : 223 | 875 .
(4) الفقيه 4 : 80 | 252 .

الباب 17
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 4 : 86 | 275 ، والتهذيب 10 : 219 | 862 .

( 50 )

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله (1) .
[ 35125 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل شد على رجل ليقتله والرجل فار منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله ، فقتل الرجل الذي قتله ، وقضى على الاخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبدا حتى يموت فيه ، لانه أمسكه على الموت .
[ 35126 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : واحد منهم أمسك رجلا ، وأقبل الاخر فقتله ، والآخر يراهم ، فقضى في [ صاحب ] (1) الرؤية (2) أن تسمل عيناه ، وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه ، وقضى في الذي قتل أن يقتل .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (4) ، وكذا الذي قبله ، وروى الذي قبله أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن
____________
(1) الكافي 7 : 287 | 1 .
2 ـ الكافي 7 : 287 | 2 ، والتهذيب 10 : 219 | 860 ، 861 .
3 ـ الكافي 7 : 288 | 4 .
(1) زيادة من الفقيه .
(2) في التهذيب : الربيئة « هامش المخطوط » .
الربيئة : الطليعة والذي يرصد الطريق للقاتل كي لا يطلع عليه أحد . « انظر الصحاح ( ربأ ) 1 : 52 » .
(3) الفقيه 4 : 88 | 281 .
(4) التهذيب 10 : 219 | 863 .

( 51 )

عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد .
اقول : ويأتي ما يدل على ذلك (5) .

18 ـ باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه

[ 35127 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن الفضيل ، عن عمرو بن أبي المقدام أن رجلا قال لابي جعفر المنصور ـ وهو يطوف ـ : يا أمير المؤمنين ، إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا ، فأخرجاه من منزله فلم يرجع إليّ ، ووالله ما أدري ما صنعا به ؟ فقال لهما : ما صنعتما به ؟ فقالا : يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى منزله ـ إلى أن قال : ـ فقال لابي عبدالله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : اقض بينهم ـ إلى أن قال : ـ فقال : ياغلام اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو ضامن إلا أن يقيم عليه البينة أنه قد رده إلى منزله ، يا غلام نح هذا فاضرب عنقه ، فقال : يا ابن رسول الله ، والله ما أنا قتلته ولكني أمسكته ، ثم جاء هذا فوجاه فقتله ، فقال : أنا ابن رسول الله يا غلام نح هذا فاضرب (عنقه للاخر) (1) ، فقال : يا ابن رسول الله ، ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة ، فأمر أخاه فضرب عنقه ، ثم أمر بالاخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره ، ويضرب في كل سنة خمسين جلدة .
____________
(5) يأتي في الحديث 1 من الباب الآتي من هذه الابواب .

الباب 18
فيه حديثان

1 ـ الكفى 7 : 287 | 3 .
(1) في المصدر : عنق الاخر .

( 52 )

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن أبي المقدام مثله (2) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل مثله (3) .
[ 35128 ] 2 ـ وبإسناده عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته .

19 ـ باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص ، فان تراضى الولي
والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز

[ 35129 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من قتل مؤمنا متعمدا فانه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية ، فان فعلوا ذلك بينهم جاز ، وإن تراجعوا (1) قيدوا ، وقال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الابل .
[ 35130 ] 2 ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقلته فهو عمد يقاد (1) به .
____________
(2) الفقيه 4 : 86 | 279 .
(3) التهذيب 10 : 221 | 868 .
2 ـ التهذيب 10 : 222 | 869 .

الباب 19
فيه 11 حديثا

1 ـ الكافي 7 : 282 | 9 ، التهذيب 10 : 160 | 641 ، والاستبصار 4 : 260 | 979 .
(1) في التهذيب : وان لم يتراضوا « هامش الخطوط » .
2 ـ الكافي 7 : 280 | 9 .
(1) في المصدر : يقتل .

( 53 )

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (2) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
[ 35131 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، وعن عبدالله بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعا ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا ان يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية . . الحديث .
[ 35132 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله (1) .
[ 35133 ] 5 ـ وبإسناده عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود .
[ 35134 ] 6 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ( ولكم في القصاص حيوة يا اولي الالباب ) (1) ولكم يا امة محمد في القصاص حياة لان من هم بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان ذلك حياة الذي هم بقتله ،
____________
(2) التهذيب 10 : 157 | 628 .
3 ـ التهذيب 10 : 159 | 638 ، والاستبصار 4 : 261 | 980 .
4 ـ التهذيب 10 : 174 | 681 .
(1) الفقيه 4 : 80 | 253 .
5 ـ التهذيب 10 : 162 | 648 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الابواب .
6 ـ الاحتجاج : 319 .
(1) البقرة 2 : 179 .

( 54 )

وحياة لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل ، وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجترون (2) على القتل مخافة القصاص .
[ 35135 ] 7 ـ وعن العسكري ( عليه السلام ) أن رجلا جاء إلى علي بن الحسين ( عليهما السلام ) برجل يزعم أنه قاتل أبيه فاعترف فأوجب عليه القصاص ، فسأله أن يعفو عنه ليعظم الله ثوابه . . الحديث .
[ 35136 ] 8 ـ الحسن بن علي العسكري ( عليهما السلام ) في ( تفسيره ) ، عن آبائه ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) ـ يعني : المساواة ، وأن يسلك بالقاتل في طريق المقتول المسلك الذي سلكه به من قتله ـ ( الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والانثى بالانثى ) ـ تقتل المرأة بالمرأة إذا قتلتها ـ ( فمن عُفِي له من أخيه شيء ) ـ فمن عفا له القاتل ورضي هو ووليُّ المقتول أن يدفع الدية وعفا عنه بها ـ ( فاتباع ) ـ من الولي مطالبة ـ ( بالمعروف ) ـ وتقاص ـ ( وأداء إليه ) ـ من المعفو له القاتل ـ ( باحسان ) لا يضاره ولا يماطله لقضائها ـ ( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) ـ إذ أجاز أن يعفو ولي المقتول عن القاتل على دية يأخذها ، فانه لو لم يكن إلا العفو أو القتل لقلما طابت نفس ولي المقتول بالعفو بلا عوض يأخذه فكان قلما يسلم القاتل من القتل ـ ( فمن اعتدى بعد ذلك ) ـ من اعتدى بعد العفو عن القتل بما يأخذه من الدية فقتل القاتل بعد عفوه عنه بالدية التي بذلها ورضي هو بها ـ ( فله عذاب أليم ) (1) في الاخرة عند الله ، وفي الدنيا القتل بالقصاص لقتله لمن لا يحل قتله له ، قال الله عزّ وجلّ : ( ولكم في القصاص حيوة ) (2) لان من هم بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان حياة للذي هم بقتله ، وحياة الجاني قصاص الذي أراد أن يقتل ، وحياة لغيرهما
____________
(2) في المصدر : لا يجسرون .
7 ـ الاحتجاج : 319 ، وتفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : 251 .
8 ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : 251 .
(1 و 2) البقرة 2 : 178 ـ 179 .

( 55 )

من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجترون على القتل مخافة القصاص .
[ 35137 ] 9 ـ الحسن بن محمد الديلمي في ( الارشاد ) عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ـ في حديث طويل ، في تفصيل هذه الامة على الامم ـ إلى أن قال : ـ ومنها أن القاتل منهم عمدا إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا ، وإن شاؤوا قبلوا الدية ، وعلى أهل التوراة ـ وهم أهل دينك ـ يقتل القاتل ولا يعفا عنه ، ولا تؤخذ منه دية ، قال الله عزّ وجلّ : ( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) (1) .
[ 35138 ] 10 ـ محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في عهده الى مالك الاشتر ـ قال : وإياك والدماء وسفكها بغير حلها ، فانه ليس شيء أدعى (1) لنقمة ، ولا أعظم لتبعة ، ولا أحرى بزوال نعمة وإنقطاع مدة ، من سفك الدماء بغير حقها ، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة ، فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام ، فان ذلك مما يضعفه ويوهنه و (2) يزيله وينقله ، ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد فان (3) فيه قود البدن ، وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك (4) أو يدك بعقوبة ، فان في الوكزة فما فوقها مقتلة ، فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول حقهم .
[ 35139 ] 11 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن حفص بن غياث ، عن
____________
9 ـ إرشاد القلوب : 412 .
(1) البقرة 2 : 178 .
10 ـ نهج البلاغة 3 : 119 | 53 .
(1) في المصدر : أدنى .
(2) في المصدر : بل .
(3) في المصدر : لان .
(4) في المصدر زيادة : أو سيفك .
11 ـ تفسير العياشي 1 : 324 | 128 .

( 56 )

أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الله بعث محمدا ( صلى الله عليه وآله ) بخمسة أسياف منها : سيف مغمود سلّة إلى غيرنا وحكمه إلينا ، ( وهو السيف ) (1) الذي قام به القصاص ، قال الله (2) : ( النفس بالنفس ) (3) فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .

20 ـ باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه
شيء ، وان قتل الاعلى فليس على الاسفل شيء

[ 35140 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على رجل فقتله ، فقال : ليس عليه شيء .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب مثله (1) .
[ 35141 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب (1) ، عن الحسين ، عن
____________
(1) في المصدر : فاما السيف المغمود فهو .
(2) في المصدر زيادة : جل وجهه .
(3) المائدة 5 : 45 .
(4) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 5 و 6 و 10 و 12 و 15 و 16 من الباب 11 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الابواب 29 و 32 و 33 من هذه الابواب .

الباب 20
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 10 : 211 | 834 ، والاستبصار 4 : 280 | 1060 .
(1) الكافي 7 : 288 | 1 .
2 ـ التهذيب 10 : 212 | 838 ، والاستبصار 4 : 280 | 1062 .
(1) في الاستبصار زيادة : عن أحمد بن محمد .

( 57 )

صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) : قال : في الرجل يسقط على الرجل فيقتله ، فقال : لا شيء عليه . وقال : من قتله القصاص فلا دية له .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، إلى قوله : لا شيء عليه (3) .
[ 35142 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد (1) ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما ، قال : ليس على الاعلى شيء ، ( ولا على ) (2) الاسفل شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 35143 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يقع على رجل فيقتله فمات الاعلى ، قال : لا شيء على الاسفل .

21 ـ باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله ، أو نفر به دابة

[ 35144 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل دفع رجلا على
____________
(2) الفقيه 4 : 75 | 230 .
3 ـ الكافي 7 : 289 | 3 .
(1) في المصدر زيادة : عن الوشاء ، وكذلك التهذيب .
(2) في المصدر : وعلى .
(3) التهذيب 10 : 211 | 835 .
4 ـ الفقيه 4 : 76 | 237 .

الباب 21
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 10 : 211 | 836 ، والاستبصار 4 : 280 | 1064 .

( 58 )

رجل فقتله ، قال : الدية على الذي دفع (1) على الرجل فقتله لاولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، وعبدالله بن سنان جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (3) .
[ 35145 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر ؟ قال : هو ضامن لما كان من شيء .
[ 35146 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل كان راكبا على دابة فغشى رجلا ماشيا حتى كاد أن يوطئه ، فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح ، قال : ليس الذي زجر بضامن . إنما زجر عن نفسه .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن المعلى ، عن أبي بصير مثله ، وزاد : وهي الجبار (1) .
____________
(1) في المصدر : وقع .
(2) الفقيه 4 : 79 | 249 .
(3) الكافي 7 : 288 | 2 .
2 ـ التهذيب 10 : 212 | 837 .
3 ـ التهذيب 10 : 212 | 839 .
(1) التهذيب 10 : 223 | 877 .
والجبار : الهدر . « الصحاح ( جبر ) 2 : 608 » .

( 59 )

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى أبي عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .

22 ـ باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما
فلا قود ولا دية عليه

[ 35147 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له ، وقال : أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه ، وقال : أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم (1) ففقؤوا عينه ، أو جرحوه فلا دية عليهم (2) ، وقال : من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ، إلى قوله : فلا شيء عليه (3) .
[ 35148 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلا بن الفضيل ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا أراد الرجل أن يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شيء عليه .
____________
(2) الفقيه 4 : 76 | 235 .

الباب 22
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 290 | 1 ، والتهذيب 10 : 206 | 813 ، والاستبصار 4 : 278 | 1055 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 25 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : فرموه .
(2) في المصدر : له .
(3) الفقيه 4 : 75 | 233 من : أيما رجل عدا . . . فلا شيء عليه .
2 ـ الكافي 7 : 291 | 4 ، والتهذيب 10 : 207 | 817 .

( 60 )

[ 35149 ] 3 ـ وبالإسناد عن يونس ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ضرب رجلا ظلما فرده الرجل عن نفسه فأصابه شيء ، قال : لا شيء عليه .
[ 35150 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (2) ، والذي قبله بإسناده عن يونس ، وكذا الذي قبلهما ، والاول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
[ 35151 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تبعتها نفسه فواقعها ، فتحرك ابنها فقام (1) فقتله بفأس كان معه ، فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لانه زان وهو في ماله يغرمه ، وليس عليها في قتلها إياه شيء لانه سارق .
____________
3 ـ الكافي 7 : 291 | 6 ، والتهذيب 10 : 207 | 816 .
4 ـ الكافي 7 : 292 | 9 .
(1) الفقيه 4 : 74 : 229 .
(2) التهذيب 10 : 208 | 821 .
5 ـ الفقيه 4 : 121 | 422 .
(1) في المصدر زيادة : إليه .