ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، والذي قبله بإسناده عن
الحسن بن محبوب ، والذي قبلهما بإسناده عن يونس .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة
مثله (2) .
[ 35195 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن ابي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته
عن الرجل يقتل ابنه ، أيقتل به ؟ قال : لا ، ولا يرث أحدهما الاخر إذا قتله .
[ 35196 ] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى
الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه
أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقتل والد بولده إذا قتله ، ويقتل الولد
بالوالد إذا قتله ، ولا يحد الوالد للولد إذا قذفه ، ويحد الولد للوالد إذا قذفه .
[ 35197 ] 9 ـ وعنه ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن
النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في
الرجل يقتل ابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به ، ولكن يضرب ضربا شديدا ،
وينفى عن مسقط رأسه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله (1) .
[ 35198 ] 10 ـ وبإسناده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام )
____________
(1) التهذيب 10 : 237 | 942 .
(2) الفقيه 4 : 89 | 288 .
7 ـ التهذيب 10 : 238 | 948 ، أورده عن الكافي في الحديث 7 من الباب 7 من أبواب مواقع
الارث .
8 ـ التهذيب 10 : 238 | 950 .
9 ـ التهذيب 10 : 236 | 939 .
(1) الفقيه 4 : 90 | 290 .
10 ـ التهذيب 10 : 308 | 1148 .
( 80 )
قال : وقضى أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب
من قطع وغيره ويكون له الدية ، ولا يقاد .
ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي (1) .
[ 35199 ] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ،
وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : في وصية
النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي لا يقتل
والد بولده .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القذف (1) .
33 ـ باب حكم الرجل يقتل المرأة ، والمرأة تقتل الرجل
[ 35200 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن
سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : في رجل قتل
امرأته (1) متعمدا ، قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ، ويؤدوا إلى أهله نصف
الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم .
وقال : في امرأة قتلت زوجها متعمدة ، قال : إن شاء أهله أن يقتلوها
قتلوها وليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه .
____________
(1) تأتي أسانيده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الاعضاء .
11 ـ الفقيه 4 : 265 | 824 .
(1) تقدم في الباب 14 من أبواب حد القذف .
الباب 33
فيه 21 حديث
1 ـ الكافي 7 : 299 | 4 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب ديات النفس .
(1) في المصدر : أمرأة .
( 81 )
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله (2) .
وروى الصدوق الحكم الثاني مرسلا (3) .
[ 35201 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس (1) ،
عن عبدالله ابن مسكان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام ) قال : إذا قتلت المرأة
رجلا قتلت به ، وإذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل
( على دية المرأة ) (2) وأقادوه بها ، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية ، دية المرأة كاملة ،
ودية المرأة نصف دية الرجل .
[ 35202 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل
المرأة أن يقتلوه ، قال : ذاك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن قبلوا الدية
فلهم نصف دية الرجل ، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلا
نفسها . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 35203 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله
____________
(2) التهذيب 10 : 181 | 707 ، والاستبصار 4 : 265 | 999 .
(3) الفقيه 4 : 89 | 286 .
2 ـ الكافي 7 : 298 | 1 ، التهذيب 10 : 180 | 705 ، والاستبصار 4 : 265 | 998 ، أورد ذيله في
الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ديات النفس .
(1) في الاستبصار : عن موسى .
(2) ليس في المصدر .
3 ـ الكافي 7 : 298 | 2 .
(1) التهذيب 10 : 180 | 704 ، والاستبصار 4 : 265 | 997 .
4 ـ الكافي 7 : 299 | 3 ، التهذيب 10 : 181 | 706 ، والاستبصار 4 : 267 | 1006 .
( 82 )
( عليه السلام ) عن الجراحات ـ إلى أن قال : ـ وقال : إن قتل رجل امرأته (1)
عمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردوا إلى أهل الرجل نصف الدية
وقتلوه .
قال : وسألته عن امرأة قتلت رجلا ؟ قال : تقتل (2)
ولا يغرم أهلها شيئا .
[ 35204 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ،
عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : اتي رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها ، فخير
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم
وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها ، أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف
ويقتلوه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 35205 ] 6 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن
أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه
أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل .
[ 35206 ] 7 ـ وبالإسناد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ،
عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت له : رجل قتل امرأة ، فقال : إن أراد أهل
المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه ، وإلا قبلوا الدية .
____________
(1) في المصدر : امرأة .
(2) في المصدر زيادة : به .
5 ـ الكافي 7 : 300 | 9 .
(1) التهذيب 10 : 181 | 708 .
6 ـ الكافي 7 : 301 | 13 .
7 ـ الكافي 7 : 300 | 10 .
( 83 )
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (2) .
[ 35207 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبدالله
، عن أبان ، عن أبي مريم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن جراحة
المرأة ، قال : فقال : على النصف من جراحة الرجل (1) فما دونها ، قلت :
فامرأة قتلت رجلا ، قال : يقتلونها ، قلت : فرجل قتل امرأة ، قال : إن
شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية .
[ 35208 ] 9 ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس وغيره ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إن قتل رجل امرأة خير أولياء المرأة إن
شاؤوا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته ، وإن شاؤوا أن يأخذوا
نصف الدية .
[ 35209 ] 10 ـ وعنه ، عن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة تقتل الرجل ، ما
عليها ؟ قال : لا يجني الجاني على أكثر من نفسه .
[ 35210 ] 11 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( النفس بالنفس والعين بالعين
والانف بالانف ) (1) الاية ، قال : هي محكمة .
____________
(1) الفقيه 4 : 89 | 285 .
(2) التهذيب 10 : 182 | 709 ، والاسبتصار 4 : 265 | 1000 .
8 ـ التهذيب 10 : 182 | 710 .
(1) في المصدر زيادة : من الدية .
9 ـ التهذيب 10 : 182 | 711 .
10 ـ التهذيب 10 : 182 | 712 ، والاستبصار 4 : 267 | 1008 .
11 ـ التهذيب 10 : 183 | 718 .
(1) المائدة 5 : 45 .
( 84 )
[ 35211 ] 12 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يقتل المرأة ، قال : إن
شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لاولياء المقتول ، وإن شاؤوا أخذوا
خمسة آلاف درهم من القاتل .
[ 35212 ] 13 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن المفضل ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قتل امرأة متعمدا ، قال :
إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية .
[ 35213 ] 14 ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قتل رجلا بامرأة قتلها عمدا ،
وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا .
أقول : هذا محمول على رد بقية الدية لما مر (1) .
[ 35214 ] 15 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن محمد ابن عبدالله ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا ؟ قال : يقتلان به ، ما
يختلف في هذا أحد .
[ 35215 ] 16 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن
غياث ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ( عليه السلام ) (1) أن رجلا
____________
12 ـ التهذيب 10 : 182 | 713 .
13 ـ التهذيب 10 : 182 | 714 ، والاستبصار 4 : 265 | 1001 .
14 ـ التهذيب 10 : 183 | 715 .
(1) مر في الاحاديث 1 ـ 9 ، وفي الحديث 12 و 13 من هذا الباب .
15 ـ التهذيب 10 : 183 | 716 .
16 ـ التهذيب 10 : 280 | 1097 ، والاستبصار 4 : 266 | 1002 .
(1) في الاستبصار : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
( 85 )
قتل امرأة فلم يجعل علي ( عليه السلام ) بينهما قصاصا ، وألزمه الدية .
قال الشيخ : يجوز أن يكون القتل خطأ لا عمدا فلا قصاص ، ويجوز أن
يكون لم يجعل بينهما قصاصا لا يحتاج معه إلى رد فضل الدية .
أقول : يمكن حمله على امتناع الولي من رد فضل الدية .
[ 35216 ] 17 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن
حكيم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي مريم . وعن محمد بن أحمد بن يحيى ،
( ومعاوية ) (1) ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن أبي مريم الانصاري ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في امرأة قتلت رجلا ، قال : تقتل ويؤدي وليها
بقية المال .
وفي رواية محمد بن عليّ بن محبوب : بقية الدية .
قال الشيخ : هذه رواية شاذة مارواها غير أبي مريم ، وهي مخالفة
للاخبار ، ولظاهر القرآن في قوله : ( النفس بالنفس ) (2) .
أقول : يحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار أي لا يؤدي وليها شيئا ،
ويحتمل الحمل على الاستحباب وعلى التقية ، ويحتمل أن يكون أصله في امرأة
قتلها رجل ، قال : يقتل.. الخ ، ويكون غلطا من الراوي أو الناسخ .
[ 35217 ] 18 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي اسامة ، عن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في امرأة قتلت رجلا
متعمدة ، قال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد جناية على
أكثر من نفسه .
____________
17 ـ التهذيب 10 : 183 | 717 ، والاستبصار 4 : 267 | 1009 .
(1) في الاستبصار : عن محمد بن يحيى ، وكذلك المصححة الثانية .
(2) المائدة 5 : 45 .
18 ـ الفقيه 4 : 84 | 269 .
( 86 )
ورواه أيضا مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) إلا أنه قال : قتلت
زوجها (1) .
[ 35218 ] 19 ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من
تفسير النعماني بإسناده الآتي (1) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ
قال : ومن الناسخ ما كان مثبتا في التوراة من الفرائض في القصاص ، وهو قوله
تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ) (2) إلى آخر
الاية فكان الذكر والانثى والحر والعبد شرعا ، فنسخ الله تعالى ما في التوراة
بقوله : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد
بالعبد والانثى بالانثى ) (3) فنسخت هذه الآية ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس
بالنفس ) (1) .
أقول : النسخ هنا بمعنى التخصيص فلا ينافي ما مر (5) من أنها محكمة لبقاء
العمل بها بعده .
[ 35219 ] 20 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة بن مهران ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( الحر بالحر والعبد بالعبد
والانثى بالانثى ) قال : لا يقتل الحر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم
دية العبد ، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدوا نصف ديته
إلى أهل الرجل .
____________
(1) الفقيه 4 : 89 | 286 .
19 ـ المحكم والمتشابه : 7 .
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة رقم ( 52 ) .
(2) المائدة 5 : 45 .
(3) البقرة 2 : 178 .
(4) المائدة 5 : 45 .
(5) مر في الحديث 11 من هذا الباب .
20 ـ تفسير العياشي 1 : 75 | 158 .
(1) البقرة 2 : 178 .
( 87 )
[ 35220 ] 21 ـ وعن أبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن رجلين قتلا رجلا ؟ قال : يخير وليه أن يقتل أيهما شاء ويغرم الباقي
نصف الدية أعني ( نصف ) (1) دية المقتول فيرد على ورثته ، وكذلك إن قتل رجل
امرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك ، وإن أبي أولياؤها إلا قتل قاتلها غرموا نصف دية
الرجل وقتلوه ، وهو قول الله : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا
يسرف في القتل ) (2) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3) .
34 ـ باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة ، أو عبد وامرأة
في قتل رجل
[ 35221 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن
سالم ، ( عن أبي بصير ) (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سئل عن غلام لم
يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ ؟ فقال : إن خطأ المرأة والغلام عمد ، فان أحب
أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ( ويردوا على ) (2) أولياء الغلام خمسة آلاف
درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على أولياء الغلام ربع
____________
21 ـ تفسير العياشي 2 : 291 | 68 .
(1) ليس في المصدر .
(2) الاسراء 17 : 33 .
(3) يأتي في الباب 34 من هذه الابواب .
الباب 34
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 301 | 1 ، التهذيب 10 : 242 | 963 ، والاستبصار 4 : 286 | 1084 ، والفقيه 4 :
83 | 267 .
(1) ليس في الإستبصار .
(2) في الكافي : ويؤدوا الى .
( 88 )
الدية ، ( وإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويرد الغلام على أولياء
المرأة ربع الدية ) (3) ، قال : وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على
الغلام نصف الدية ، وعلى المرأة نصف الدية .
[ 35222 ] 2 ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن ضريس
الكناسي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة وعبد قتلا رجلا
خطأ ، فقال : إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد ، فان أحب أولياء المقتول أن
يقتلوهما قتلوهما ، فان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على (1)
سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة
ويأخذوا العبد أخذوا إلا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فليردوا
على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه
سيده ، وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) ، وكذا الذي قبله .
وكذا رواهما الصدوق .
أقول : ذكر الشيخ أن ما تضمن الخبران (3) من أن خطأ المرأة والغلام
والصبي عمد محمول على ما يعتقده بعض مخالفينا أنه خطأ ، لأن منهم من
يقول : إن كل من يقتل بغير حديد فان قتله خطأ ، وقد بينا نحن خلاف
ذلك ، انتهى . وذكر أن ما تضمناه من الاحكام الباقية معمول عليها .
ويأتي ما يدل على حكم قتل العبد عمدا وخطأ (4) ، ويأتي أيضا ما يدل على
____________
(3) ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الكافي 7 : 301 | 2 ، الفقيه 4 : 84 | 268 .
(1) في الكافي : الى .
(2) التهذيب 10 : 242 | 962 ، والاستبصار 4 : 286 | 1083 .
(3) راجع التهذيب 10 : 243 | ذيل 963 ، والاستبصار 4 : 286 | ذيل 1804.
(4) يأتي في الاحاديث 1 و 3 و 5 و 10 و 11 من الباب 40 ، وفي الباب 41 ، و 42 وفي
الحديث 3 من الباب 45 من هذه الابواب .
( 89 )
أن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة (5) ، وهو يدل على ما قاله الشيخ .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود (6) ، ويأتي ما يدل عليه (7) .
35 ـ باب حكم عمد الاعمى
[ 35223 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن
سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن أعمى فقأ عين صحيح (1) ، فقال : إن عمد الاعمى مثل
الخطأ هذا فيه الدية في ماله ، فان لم يكن له مال فالدية على الامام ولا يبطل
حق امرئ مسلم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
وكذا الصدوق (3) .
أقول : ويأتي مايدل على ذلك في العاقلة (4).
____________
(5) يأتي في الحديث 2 من الباب 36 من هذه الابواب ، وفي الحديث 3 من الباب 11 من أبواب
العاقلة .
(6) تقدم في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب .
(7) يأتي في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الابواب .
الباب 35
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 302 | 3 .
(1) في المصدر زيادة : [ معتمدا ] .
(2) التهذيب 10 : 232 | 917 .
(3) الفقيه 4 : 85 | 271 .
(4) يأتي في الباب 10 من أبواب العاقلة .
( 90 )
36 ـ باب حكم غير البالغ ، وغير العاقل في القصاص ، وحكم
القاتل بالسحر
[ 35224 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه . فقال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه ، وإذا لم يكن
يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني ، إلا أنه قال : اقتص منه ، واقتص
له (2) .
[ 35225 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن علي بن السندي ،
عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه كان
يقول في المجنون ، والمعتوه الذي لا يفيق ، والصبي الذي لم يبلغ : عمدهما
خطاء تحمله العاقلة ، وقد رفع عنهما القلم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) وعلى حكم الساحر وأنه يقتل (2) ،
____________
الباب 36
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 302 | 1 ، أورده في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب العاقلة .
(1) التهذيب 10 : 233 | 922 ، والاستبصار 4 : 287 | 1085 .
(2) الفقيه 4 : 84 | 270 .
2 ـ قرب الإسناد : 72 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 28 ، وفي الباب 29 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 1 من أبواب بقية الحدود .
( 91 )
وحمله بعض أصحابنا على قتله حدا لفساده لا قودا (3) ، ويأتي ما يدل على بعض
المقصود في العاقلة (4) .
37 ـ باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه ، وعليه الكفارة
والتوبة والتعزير والتصدق بقيمته والحبس سنة
[ 35226 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال في الرجل يقتل مملوكه متعمدا ، قال : يعجبني أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين
متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله وقال في أوله : في رجل قتل
مملوكا متعمدا قال : يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا (1) .
[ 35227 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن أبي أيوب ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يقتل
مملوكا له ، قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويتوب إلى الله عز
وجل .
[ 35228 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن
____________
(3) راجع الخلاف مسألة 16 من مسائل كتاب كفارة القتل .
(4) يأتي في الباب 11 من أبواب العاقلة .
الباب 37
فيه 11 حديث
1 ـ الكافي 7 : 302 | 2 ، التهذيب 10 : 235 | 932 .
(1) الفقيه 4 : 70 | 211 .
2 ـ الكافي 7 : 303 | 3 ، والتهذيب 10 : 235 | 930 .
3 ـ الكافي 7 : 303 | 4 .
( 92 )
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة ،
وأن يطعم ستين مسكينا ، وأن يصوم شهرين (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (2) ، والذي قبله بإسناده عن
أحمد بن محمد إلا أنه أسقط من سنده لفظي « عن حمران » ، ومن متنه لفظ
« له » (3) ، والاول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
[ 35229 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل مملوكا
له ؟ قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويتوب إلى الله .
وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ،
عن سماعة ، مثله (1) .
[ 35230 ] 5 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ،
عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رفع إليه رجل عذب
عبده حتى مات ، فضربه مائة نكالا ، وحبسه سنة ، وأغرمه قيمة العبد فتصدق
بها عنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) والذي قبله بإسناده عن
أحمد بن محمد بن خالد .
____________
(1) في المصدر زيادة : متتابعين .
(2) التهذيب 10 : 234 | 929 .
(3) كلاهما وردا في رواية الشيخ .
4 ـ الكافي 7 : 302 | 1 ، التهذيب 10 : 235 | 931 .
(1) الكافي 7 : 302 | ذيل 1 .
5 ـ الكافي 7 : 303 | 6 .
(1) التهذيب 10 : 235 | 933 .
( 93 )
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، إلا أنه حذف لفظ سنة (2) .
[ 35231 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن
زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يقتل عبده متعمدا ، أي
شيء عليه من الكفارة ؟ قال : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين (1) ، وصدقة
على ستين مسكينا .
[ 35232 ] 7 ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
محمد بن أبي حمزة ، عن علي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل
يقتل عبده خطأ ، قال : عليه عتق رقبة ، وصيام شهرين ، وصدقة على ستين
مسكينا ، فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام ، فان لم يستطع الصيام فعليه
الصدقة .
[ 35233 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخرّار قال :
سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه ،
قال : يعتق رقبة .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمران ، أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) وذكر مثله (1) .
[ 35234 ] 9 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي
عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يقتل ابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به
____________
(2) الفقيه 4 : 114 | 388 .
6 ـ التهذيب 10 : 235 | 934 .
(1) ليس في المصدر .
7 ـ التهذيب 10 : 235 | 935 .
8 ـ التهذيب 10 : 236 | 938 .
(1) الفقيه 4 : 94 | 306 .
9 ـ التهذيب 10 : 236 | 939 .
( 94 )
ولكن يضرب ضربا شديدا ، وينفى عن مسقط رأسه .
[ 35235 ] 10 ـ وبإسناده عن يونس ، عن بعض من رواه ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في رجل قتل مملوكه أنه يضرب ضربا وجيعا ، وتؤخذ منه قيمته
لبيت المال .
[ 35236 ] 11 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن
جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قتل مملوكه ؟ قال : عليه عتق
رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد
ذلك .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل على ثبوت القصاص
وأنه مخصوص بالمعتاد لقتلهم (2) .
38 ـ باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك
[ 35237 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن
محمد ، وعن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا ، عن أبي
الفتح الجرجاني (1) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل قتل مملوكه أو
مملوكته ، قال : إن كان المملوك له ، ادب وحبس ، إلا أن يكون معروفا بقتل
المماليك ، فيقتل به .
____________
10 ـ التهذيب 10 : 231 | 940 .
11 ـ تفسير العياشي 1 : 268 | 241 .
(1) يأتي في الباب 40 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 9 من الباب 40 من هذه الابواب .
الباب 38
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 303 | 5 ، والتهذيب 10 : 192 | 758 ، والاستبصار 4 : 273 | 1036 .
(1) في المصدر : الفتح بن يزيد الجرجاني .
( 95 )
[ 35238 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عنهم
( عليهم السلام ) قال سئل عن رجل قتل مملوكه ؟ قال : إن كان غير معروف
بالقتل ضرب ضربا شديدا ، واخذ منه قيمة العبد ، ويدفع إلى بيت
مال المسلمين ، وإن كان متعودا للقتل قتل به .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، والذي قبله بإسناده عن
محمد بن يعقوب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حد المحارب (2) وغيره عموما (3) ويأتي
ما يدل عليه (4) .
39 ـ باب حكم من نكل بمملوكه
[ 35239 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة قطعت ثدي (1) وليدتها
أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها ، وقضى فيمن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل له عليه
سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب ، فاذا ضمن جريرته فهو يرثه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، إلا أنه قال : قطعت يدي
وليدتها (2) .
____________
2 ـ الكافي 7 : 303 | 7 .
(1) التهذيب 10 : 192 | 759 ، و 236 | 936 ، والاستبصار 4 : 273 | 1037 .
(2) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 1 من أبواب حد المحارب .
(3) تقدم في الحديث 11 من الباب 33 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الحديث 9 من الباب 40 من هذه الأبواب .
الباب 39
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 303 | 8 .
(1) في نسخة من التهذيب : يدي « هامش المخطوط » .
(2) التهذيب 10 : 236 | 937 ، الا ان فيه : يدي وليدتها .
( 96 )
40 ـ باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك بل يغرم
قيمته الا أن تزيد عن دية الحر فالدية ويعزر
[ 35240 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) قال : قلت له : قول الله عزّ وجلّ : ( كتب عليكم
القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ) (1) قال : فقال :
لا يقتل حر بعبد ، ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد .
[ 35241 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال : لا يقتل الحر
بالعبد ، وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، والذي قبله بإسناده عن
صفوان مثله .
[ 35242 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال :
يقتل العبد بالحر ، ولا يقتل الحر بالعبد ، ولكن يغرم ثمنه ، ويضرب ضربا
شديدا حتى لا يعود .
____________
الباب 40
فيه 12 حديثا
1 ـ الكافي 7 : 304 | 1 ، والتهذيب 10 : 191 | 754 ، والاستبصار 4 : 272 | 1032 ، وأورد
ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب ديات النفس .
(1) البقرة 2 : 178 .
2 ـ الكافي 7 : 304 | 3 .
(1) التهذيب 10 : 191 | 751 ، والاستبصار 4 : 272 | 1029 .
2 ـ الكافي 7 : 304 | 2 ، والتهذيب 10 : 191 | 753 ، والاستبصار 4 : 272 | 1031 .