أقول : ويأتي وجهه (3) .
[ 35286 ] 2 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن
كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن
عليا ( عليه السلام ) قال : انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا ، فاذا
بلغوا خيروا ، فان أحبوا قتلوا أو عفوا ، أو صالحوا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
54 ـ باب انه اذا عفا بعض الاولياء لم يجز للباقي القصاص اذا
لم يؤدوا فاضل الدية
[ 35286 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب عن عبد الرحمن ـ في حديث ـ قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين ، قال :
فقال : إذا عفا بعض الاولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر
حصة من عفا ، وأدّيا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا .
[ 35288 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن
يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى
____________
(3) يأتي في ذيل الحديث 3 من الباب الاتي من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 10 : 176 | 690 ، والاستبصار 4 : 265 | 996 .
(1) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب 55 من هذه الابواب .
الباب 54
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 358 | 8 ، والتهذيب 10 : 176 | 688 ، والاستبصار 4 : 263 | 991 .
2 ـ الكافي 7 : 357 | 6 ، والتهذيب 177 | 693 ، والاستبصار 4 : 262 | 989 .
( 116 )
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن عفا من ذي سهم فان عفوه جائز ، وقضى
في أربعة اخوة عفا أحدهم ، قال : يعطى بقيتهم الدية ، ويرفع عنهم بحصة الذي
عفا .
[ 35289 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان
فعفا أحد الوليين ، فقال : إذا عفا عنهما بعض الاولياء درئ عنهما القتل ،
وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا ، وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم
يعف ، وقال : عفو كل ذي سهم جائز .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، وكذا الذي قبله ، والاول
بإسناده عن أحمد بن محمد .
أقول : حمله الشيخ وغيره (2) على ما إذا لم يؤد الباقي فاضل الدية لما
تقدم (3) ، ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى باقي الاولياء .
[ 35290 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى ،
عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا
( عليه السلام ) كان يقول : من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز
وسقط الدم وتصير دية (1) ، ويرفع عنه حصة الذي عفا .
أقول : قد تقدم وجهه (2) .
____________
3 ـ الكافي 7 : 357 | 7 .
(1) التهذيب 10 : 175 | 687 ، والاستبصار 4 : 263 | 990 .
(2) راجع شرح اللمعة الدمشقية 10 : 95 ـ 97 ، وجواهر الكلام 42 : 288 .
(3) تقدم في الباب 52 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 10 : 177 | 695 ، والاستبصار 4 : 264 | 995 .
(1) في المصدر : الدية .
(2) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب .
( 117 )
[ 35291 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قد روي أنه إن عفا واحد من
الاولياء (1) ارتفع القود .
أقول : قد عرفت وجهه (2) ، وتقدم مايدل على ذلك (3) ، ويأتي مايدل
عليه (4) .
55 ـ باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا قصاصا حتى يهاجر
وله الميراث ونصيبه من الدية ، وانه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن
[ 35292 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله
أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو لم يهاجر ، أرأيت إن عفا المهاجري وأراد
البدوي أن يقتل ، أله ذلك ؟ فقال : ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى
يهاجر ، قال : وإذا عفا المهاجري فان عفوه جائز ، قلت : فللبدوي من الميراث
شيء ؟ قال : أما الميراث ( و ) (1) فله وحظه من دية أخيه إن اخذت .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (2) .
____________
5 ـ الفقيه 4 : 105 | 355 .
(1) في المصدر زيادة : عن الدم .
(2) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب .
(3) تقدم في الباب 52 من هذه الابواب .
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب الاتي من هذه الابواب .
الباب 55
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 357 | 4 .
(1) ليس في المصدر .
(2) التهذيب 10 : 176 | 691 .
( 118 )
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب مثله (3) .
[ 35293 ] 2 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن خالد
البرقي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عز
و جل : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ) (1) أهي لجماعة
المسلمين ؟ قال : هي للمؤمنين خاصة .
56 ـ باب انه ليس للنساء عفو ولا قود
[ 35294 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن
أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس للنساء عفو ، ولا قود .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 35295 ] 2 ـ وقد تقدم في حديث زرارة ـ عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : عفو كل ذي سهم جائز .
أقول : قد خصه الشيخ بغير المرأة ، وكذا أمثاله مما مر (1) ، لكن تقدم في
المواريث في أحاديث التعصيب ما ظاهره أن هذا على التقية (2) ، والله أعلم .
____________
(3) الفقيه 4 : 232 | 745 .
2 ـ تفسير العياشي 1 : 75 | 159 .
(1) البقرة 2 : 178 .
الباب 56
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 357 | 5 .
(1) التهذيب 10 : 177 | 692 ، والاستبصار 4 : 262 | 988 .
2 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 54 من هذه الابواب .
(1) مر في الاحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 54 من هذه الابواب .
(2) تقدم في ذيل الحديث 6 من الباب 8 من أبواب موجبات الارث .
( 119 )
57 ـ باب انه يستحب للولي العفو عن القصاص ، أو الصلح على
الدية ، أو غيرها
[ 35296 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) (1) ؟
فقال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا .
وسألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع
بالمعروف وأداء إليه باحسان ) (2) قال : ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه
إذا كان قد صالحه على دية ، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا
قدر على ما يعطيه ، ويؤدي إليه باحسان . . الحديث .
[ 35297 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن
أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) (1)
قال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنه من جراح أو غيره .
قال : وسألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( فمن عُفِي له من أخيه شيء
فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ) (2) ؟ قال : هو الرجل يقبل الدية
فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره ، وينبغي للمطلوب أن يؤدي إليه
____________
الباب 57
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 358 | 1 ، والتهذيب 10 : 179 | 701 .
(1) المائدة 5 : 45 .
(2) البقرة 2 : 178 .
2 ـ الكافي 7 : 358 | 2 ، والتهذيب 10 : 179 | 700 .
(1) المائدة 5 : 45 .
(2) البقرة 2 : 178 .
( 120 )
باحسان ولا يمطله إذا قدر .
[ 35298 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع
بالمعروف واداء اليه باحسان ) (1) ما ذلك الشيء ؟ قال : هو الرجل يقبل
الدية فأمر الله عزّ وجلّ (2) الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر
الذي عليه الحق أن يؤدي إليه باحسان إذا أيسر . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (3) ، والذي قبله
بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) مثله (4) .
[ 35299 ] 4 ـ وبإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى أبي عثمان ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( فمن تصدق به فهو
كفارة له ) (1) قال : يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفى عن العمد ، وفي
العمد ، يقتل الرجل بالرجل ، إلا أن يعفو أو يقبل الدية وله ما تراضوا
عليه . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
____________
3 ـ الكافي 7 : 359 | 4 .
(1) البقرة 2 : 178 .
(2) في المصدر زيادة : الرجل .
(3) التهذيب 10 : 178 | 699 .
(4) الفقيه 4 : 82 | 262 وفيه : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
4 ـ الفقيه 4 : 80 | 251 .
(1) المائدة 5 : 45 .
(2) تقدم في الحديثين 7 و 8 من الباب 19 من هذه الابواب .
( 121 )
58 ـ باب ان ولي القصاص اذا عفا أو صالح أو رضى بالدية لم يجز
له القصاص بعد
[ 35300 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله
عذاب أليم ) (1) ؟ فقال : هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي
فيقتل ، فله عذاب أليم كما قال الله عزّ وجلّ .
[ 35301 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب
أليم ) (1) فقال : الرجل يعفو ويأخذ الدية ، ثم يجرح صاحبه أو يقتله ، فله
عذاب أليم .
[ 35302 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
عبد الكريم عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في
قول الله عزّ وجلّ : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) (1) قال : هو
____________
=
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 58 من هذه الابواب .
الباب 58
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 358 | 1 ، والتهذيب 10 : 179 | 701 .
(1) البقرة 2 : 178 .
2 ـ الكافي 7 : 359 | 3 ، والتهذيب 10 : 178 | 698 .
(1) البقرة 2 : 178 .
3 ـ الكافي 7 : 359 | 4 .
(1) البقرة 2 : 178 .
( 122 )
الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجيء بعد (2) فيمثل أو يقتل ، فوعده الله عذابا
أليما .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (3) ، والذي قبله
بإسناده عن سهل بن زياد ، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) مثله (4) .
[ 35303 ] 4 الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن أبى جعفر
وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ( من اعتدى بعد ذلك فله
عذاب أليم ) (1) أي من قتل بعد قبول الدية أو العفو .
[ 35304 ] 5 ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( فاتباع
بالمعروف ) (1) أي فعلى العافي اتباع بالمعروف ، أي (2) أن لا يشدد في الطلب
وينظره إن كان معسرا ولا يطالبه بالزيادة على حقه ، وعلى المعفو له أداء إليه
باحسان ، أي الدفع عند الامكان من غير مطل .
59 ـ باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال
[ 35305 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي
____________
(2) في المصدر زيادة : ذلك .
(3) التهذيب 10 : 178 | ذيل 699 .
(4) الفقيه 4 : 82 | ذيل 262 .
4 ـ مجمع البيان 1 : 266 .
(1) البقرة 2 : 178 .
5 ـ مجمع البيان 1 : 265 .
(1) البقرة 2 : 178 .
(2) في المصدر : هي .
الباب 59
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 10 : 180 | 703 .
( 123 )
بصير ـ يعني : المرادي ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قتل
وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ فقال : إن
أصحاب الدين هم الخصماء (1) للقاتل ، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا
الدية للغرماء ، وإلا فلا .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
محمد بن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمن مثله (2) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أسلم ، عن يونس بن
عبد الرحمن مثله (3) .
[ 35306 ] 2 ـ وعنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن موسى
( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك ، رجل قتل رجلا متعمدا أو
خطأ وعليه دين و ( ليس له ) (1) مال وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل ؟ قال :
إن وهبوا دمه ضمنوا ديته (2) ، فقلت : إن هم أرادوا قتله ؟ قال : إن قتل
عمدا قتل قاتله وأدى عنه الامام الدين من سهم الغارمين ، قلت : فانه قتل
عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية ، فعلى من الدين ؟ على أوليائه من الدية ؟
أو على إمام المسلمين فقال : بل يؤدوا دينه من ديته التي صالحوا عليها
أولياؤه ، فانه أحق بديته من غيره .
____________
(1) في المصدر : الغرماء .
(2) التهذيب 10 : 314 | 1170 .
(3) الفقيه 4 : 119 | 411 .
2 ـ الفقيه 4 : 83 | 264 .
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر : الدين .
( 124 )
60 ـ باب ان المسلم اذا قتله مسلم وليس له ولي الا ذمي فإن لم
يسلم الذمي كان وليه الامام ، فان شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية
ووضعها في بيت المال ، وليس له العفو
[ 35307 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط (1) ،
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما (2) فلم
يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته ، فقال :
على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته (3) الاسلام ، فمن أسلم منهم فهو
وليه يدفع القاتل إليه فان شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الدية ، فان
لم يسلم أحد كان الامام ولي أمره ، فان شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية فجعلها
في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته
لامام المسلمين ، قلت : فان عفا عنه الامام ، قال : فقال : إنماهو حق جميع
المسلمين ، وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له أن يعفو .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (4) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني
محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله ، إلا أنه أسقط في ( العلل ) حكم
العفو من الامام (5) .
____________
الباب 60
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 359 | 1 .
(1) في العلل : عن محمد الحلبي .
(2) في الفقيه زيادة : عمدا ( هامش المخطوط ) ، والمصدر .
(3) في نسخة من الفقيه : دينه ( هامش المخطوط )
(4) الفقيه 4 : 79 | 248 .
(5) علل الشرائع : 581 | 15 .
( 125 )
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (6) .
[ 35308 ] 2 ـ وعنه ، عن أبي ولاد ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في
الرجل يقتل وليس له ولي إلا الامام : إنه ليس للامام أن يعفو ، وله أن يقتل ،
أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت على
الامام ، وكذلك تكون ديته لامام المسلمين .
[ 35309 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن
المتوكل ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن رجل مسلم قتل وله أب نصرانيّ ، لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ
فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
61 ـ باب أن من ضرب القاتل حتى ظن انه قتله فعاش وأراد
الولي القصاص لم يجز له الا بعد القصاص منه في الجرح
[ 35310 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض
أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عمن أخبره ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
قال : اتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله ،
فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله ، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه
____________
(6) التهذيب 10 : 178 | 697 .
2 ـ التهذيب 10 : 178 | 696 .
3 ـ علل الشرائع : 583 | 25 .
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 4 ، وفي الباب 7 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة .
الباب 61
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 36 | 1 .
( 126 )
فبرأ ، فلما خرج أخذه أخو المقتول الاول ، فقال : أنت قاتل أخي ولي أن
أقتلك ، فقال : قد قتلتني مرة ، فانطلق به إلى عمر فأمر (1) بقتله ، فخرج وهو
يقول : والله قتلتني مرة ، فمروا على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأخبره خبره ،
فقال : لا تعجل حتى أخرج إليك ، فدخل على عمر ، فقال : ليس الحكم فيه
هكذا ، فقال : ما هو يا أبا الحسن ؟ فقال : يقتص هذا من أخي المقتول الاول
ما صنع به ثم يقتله بأخيه ، فنظر الرجل أنه إن اقتص منه أتى على نفسه ، فعفا
عنه وتتاركا .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن إبراهيم بن عبدالله ، عن
أبان بن عثمان (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ابن عثمان (3) .
62 ـ باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف من دون
عذاب ، ولا تمثيل وان فعله القاتل
[ 35311 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني جميعا ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قالا : سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم
يقلع عنه الضرب حتى مات ، أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله ؟ قال : نعم ،
ولكن لا يترك يعبث به ، ولكن يجيز عليه بالسيف .
____________
(1) في المصدر : فأمره .
(2) التهذيب 10 : 278 | 1087 .
(3) الفقيه 4 : 128 | 452 .
الباب 62
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 279 | 4 ، أورده في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب .
( 127 )
[ 35312 ] 2 ـ وعن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن
سليمان ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي عبدالله
( عليه السلام ) (1) : إن الله يقول في كتابه : (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا
لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) (2) ما هذا الاسراف الذي نهى الله عنه ؟
قال : نهى أن يقتل غير قاتله ، أو يمثل بالقاتل . . الحديث .
[ 35313 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن العبد
الصالح ( عليه السلام ) في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا عنه حتى
مات ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ، ولكن يجاز عليه
بالسيف .
[ 35314 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ،
عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن علي بن أبي طالب
( عليه السلام ) لما قتله ابن ملجم ، قال (1) : احبسوا هذا الاسير وأطعموه (2)
وأحسنوا اساره ، فان عشت فأنا أولى بما صنع بي : إن شئت استقدت ، وإن
شئت عفوت ، وإن شئت صالحت ، وإن مت فذلك إليكم ، فان بدا لكم أن
تقتلوه فلا تمثلوا به .
____________
2 ـ الكافي 7 : 370 | 7 .
(1) في المصدر : لابي الحسن ( عليه السلام ) .
(2) الاسراء 17 : 33 .
3 ـ الفقيه 4 : 97 | 322 ، أورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 10 من الباب 11 من هذه
الابواب .
4 ـ قرب الإسناد : 67 .
(1) في المصدر زيادة : للحسن والحسين ( عليهما السلام ) .
(2) في المصدر زيادة : واسقوه .
( 128 )
[ 35315 ] 5 ـ وبالإسناد ، أن الحسن ( عليه السلام ) قدمه فضرب عنقه
بيده .
[ 35316 ] 6 ـ محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) في وصيته للحسن ( عليه السلام ) : يا بني عبد المطلب لا
ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون : قتل أمير المؤمنين ، ألا لا
يقتلن (1) بي إلا قاتلي ، انظروا إذا أنا مت من ( هذه الضربة ) (2) فاضربوه ضربة
بضربة ، ولا يمثل بالرجل فاني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول :
إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور ، ( ثم أقبل على ابنه الحسن ( عليه السلام )
فقال : يابني أنت ولي الامر وولي الدم ، فان عفوت فلك ، وان قتلت فضربة
مكان ضربة ولاتأثم ) (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) .
63 ـ باب ثبوت القصاص على شاهد الزور اذا قتل المشهود عليه
[ 35317 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا
على رجل محصن بالزنا ، ثم رجع أحدهم بعدما قتل الرجل ، فقال : إن قال
الرابع : وهمت ، ضرب الحد وغرم الدية ، وإن قال : تعمدت ، قتل .
____________
5 ـ قرب الإسناد : 67 .
6 ـ نهج البلاغة 3 : 86 | 67 .
(1) في المصدر : تقلتن .
(2) في المصدر : ضربته هذه .
(3) ما بين القوسين لم يرد في المصدر .
(4) تقدم في الحديث 12 من الباب 11 من هذه الابواب .
الباب 63
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 366 | 2 ، التهذيب 6 : 260 | 691 ، أورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب
الشهادات .
( 129 )
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الشهادات وغيرها (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
64 ـ باب ان شهود الزور اذا شهدوا على واحد فقتل ، وأراد
الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية
[ 35318 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في أربعة
شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها ، فيرجم ، ثم يرجع واحد منهم ،
قال : يغرم ربع الدية إذا قال : شبه عليّ ، فان رجع اثنان وقالا : شبه علينا ،
غرما نصف الدية ، وإن رجعوا (1) وقالوا : شبه علينا غرموا الدية ، وإن قالوا :
شهدنا بالزور ، قتلوا جميعا .
[ 35319 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ، وعن
محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد
الجرجاني ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى
____________
(1) التهذيب 10 : 311 | 1162 .
(2) الكافي 7 : 384 | 4 .
(3) تقدم في الباب 12 من أبواب الشهادات .
(4) يأتي في الباب 64 من هذه الابواب .
الباب 64
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 366 | 1 ، التهذيب 10 : 312 | 1163 .
(1) في المصدر زيادة : جميعا .
2 ـ الكافي 7 : 366 | 4 .
( 130 )
فرجم ثم رجعوا ، وقالوا : قد وهمنا ، يلزمون الدية وإن قالوا : إنما (1)
تعمدنا ، قتل أي الاربعة شاء ولي المقتول ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى
أولياء المقتول الثاني ، ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة ، وإن شاء ولي
المقتول أن يقتلهم رد ثلاث ديات على أولياء الشهود الاربعة ويجلدون ثمانين كل
واحد منهم ، ثم يقتلهم الامام . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمد بن
الحسن (2) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .
65 ـ باب ان الولي اذا مات قام ولده ونحوه مقامه في القصاص
[ 35320 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
قال : إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال في آخره : في
الدية (1) .
ورواه أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم ، إلى قوله : مقامه (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير إلى قوله : مقامه بالدم (3) .
____________
(1) في المصدر : إنا .
(2) التهذيب 10 : 311 | 1161 .
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب الشهادات ، وفي الباب 63 من هذه الابواب .
الباب 65
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 370 | 6 .
(1) التهذيب 10 : 174 | 682 .
(2) التهذيب 10 : 179 | 702 .
(3) الفقيه 4 : 127 | 448 .
( 131 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) .
66 ـ باب ان القاتل يدفع إلى ولي المقتول فيقتله ، ولا تبعة عليه
[ 35321 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ،
عن محمد بن سليمان ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت : ما معنى قوله تعالى :
( انه كان منصورا ) (1) ؟ قال : وأي نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء
المقتول فيقتلنه (2) ولا تبعة يلزمه من قتله في دين ولا دنيا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .
67 ـ باب حكم العبدين اذا قتلا حرا
[ 35322 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : خرج رجل من المدينة يريد
العراق فاتبعه أسودان ، أحدهما غلام لابي عبدالله ( عليه السلام ) فلما أتى
الاعوص نام الرجل فأخذا صخرة فشدخا (1) بها رأسه ، فاخذا فاتي بهما محمد بن
خالد ، وجاء أولياء المقتول فسألوه أن يقيدهم ، فكره أن يفعل ، فسأل
____________
(4) تقدم في الباب 23 من ابواب مقدمات الحدود .
الباب 66
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 370 | 7 .
(1) الاسراء 17 : 33 .
(2) في المصدر : فيقتله .
(3) تقدم في الحديث 12 من الباب 11 وفي الباب 62 من هذه الابواب .
الباب 67
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 373 | 10 .
(1) الشدخ : كسر الشيء الاجوف ، تقول : شدخت رأسه فانشدخ . ( النهاية 2 : 451 ) .
( 132 )
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك فلم يجبه ، قال عبد الرحمن : فظننت أنه كره
أن يجيبه لانه لا يرى أن يقتل اثنان بواحد ، فشكا أولياء المقتول محمد بن خالد
وصنيعه إلى أهل المدينة ، فقالوا (2) : إن أردتم أن يقيدكم منه فاتبعوا جعفر بن
محمد ( عليهما السلام ) فاشكوا إليه ظلامتكم ، ففعلوا ، فقال أبو عبدالله
( عليه السلام ) : اقدهم ، فقتلا جميعا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .
68 ـ باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب وتفسيره
[ 35323 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب (1) ، عن بريد العجلي ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا لله تعالى يقتل به ؟
فقال : أما هؤلاء فيقتلونه ، ولو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله ، قلت :
فيبطل دمه ؟ قال : لا ، ولكن إن كان له ورثة فعلى الامام أن يعطيهم الدية
من بيت المال لان قاتله إنما قتله غضبا لله عز وجل وللامام ولدين المسلمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) .
[ 35324 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن علي
ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن
____________
(2) في المصدر : فقال لهم أهل المدينة .
(3) تقدم في الحديث 10 من الباب 12 ، وفي الباب 41 من هذه الابواب .
الباب 68
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 374 | 14 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبي أيوب .
(2) التهذيب 10 : 213 | 843 .
2 ـ معاني الاخبار : 365 | 1 .
( 133 )
ابن فضال ، عن المعلى بن خنيس ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام )
يقول : ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت ، لانك لا تجد أحدا يقول : أنا
ابغض ( آل محمّد ) (1) ، ولكن الناصب من نصب لكم ، وهو يعلم أنكم
تتولونا وتبرؤون من أعدائنا .
وقال : من أشبع عدوا لنا فقد قتل وليا لنا .
[ 35325 ] 3 ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حماد ، عن عبدالله بن
سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس الناصب من نصب لنا أهل
البيت ، لانك لا تجد رجلا يقول : أنا ابغض محمدا وآل محمد ، ولكن الناصب
من نصب لكم ، وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا .
[ 35326 ] 4 ـ محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب مسائل
الرجال ، عن أبي الحسن علي بن محمد ( عليهما السلام ) أن محمد بن علي بن
عيسى كتب إليه يسأله عن الناصب هل يحتاج (1) في امتحانه إلى أكثر من تقديمه
الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما ؟ فرجع الجواب : من كان على هذا فهو
ناصب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القذف (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) ،
وتقدم ما يدل على تفسير الناصب أيضا في الخمس (4) وغيره (5) .
____________
(1) في المصدر : محمدا وآل محمد .
3 ـ علل الشرائع : 601 | 60 ، أورده في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
4 ـ السرائر : 479 ، أورده في الحديث 14 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
(1) في المصدر : أحتاج .
(2) تقدم في الباب 27 من أبواب حد القذف .
(3) يأتي في الباب 27 من أبواب ديات النفس .
(4) تقدم في الحديث 13 من 14 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
(5) تقدم في الحديث 14 من أبواب ما يحرم بالكفر .