69 ـ باب ان من قتل شخصا ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه أو
رآه يزني بزوجته ثبت القصاص ولم تسمع الدعوى الا ببينة
[ 35327 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن
الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي مخلد (1) ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : كنت عند داود بن علي فاتي برجل قد قتل رجلا ، فقال
له داود بن علي : ما تقول ؟ قتلت هذا الرجل ؟ قال : نعم ، أنا قتلته ، فقال
له داود : ولم قتلته ؟ فقال : إنه كان يدخل منزلي بغير إذني فاستعديت عليه
الولاة الذين كانوا قبلك ، فأمروني إن هو دخل بغير إذن أن أقتله فقتلته ،
فالتفت إلى داود بن علي فقال : يا أبا عبدالله ما تقول في هذا ؟ فقلت : أرى
أنه (2) أقر بقتل رجل مسلم فاقتله ، فأمر به فقتل ، ثم قال أبو عبدالله
( عليه السلام ) : إن ناسا من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان
فيهم سعد بن عبادة ، فقالوا : يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه
رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به ؟ فقال سعد : كنت والله أضرب رقبته
بالسيف ، قال : فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهم في هذا الكلام
فقال : يا سعد من هذا الذي قلت : أضرب عنقه بالسيف ؟ فأخبره الذي
قالوا ، وما قال سعد ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (3) : ياسعد فأين
الشهود الاربعة الذين قال الله عز وجل ؟ فقال سعد : يارسول الله بعد رأي
عيني وعلم الله أنه قد فعل ؟ ! فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إي
____________
الباب 69
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 375 | 15 .
(1) في التهذيب : عن أبي خالد .
(2) في المصدر زيادة : قد .
(3) في المصدر زيادة : عند ذلك .
( 135 )
والله يا سعد بعد رأي عينك وعلم الله ، إن الله قد جعل لكل شيء حدا ،
وجعل على من تعدى حدود الله حدا ، وجعل ما دون الشهود الاربعة مستورا
على المسلمين .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (4) .
[ 35328 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ،
عن أحمد بن النضر ، عن الحصين بن عمرو ، ( عن يحيى بن سعيد ، عن
سعيد بن المسيب ) (1) ، أن معاوية كتب إلى أبي موسى الاشعري : إن ابن أبي
الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله ، فاسأل (2) لي عليا عن هذا (3) ، قال أبو
موسى : فلقيت عليا ( عليه السلام ) فسألته ـ إلى أن قال : ـ فقال : أنا أبو
الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد ، والا دفع برمته .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله (4) .
[ 35329 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن
فرقد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألني داود بن علي عن رجل كان
يأتى بيت رجل فنهاه أن يأتي بيته فأبى أن يفعل ، فذهب إلى السلطان فقال
السلطان : إن فعل فاقتله ، قال : فقتله فما ترى فيه ؟ فقلت : أرى أن لا يقتله
إنه إن استقام هذا ثم شاء أن يقول كل إنسان لعدوه : دخل بيتي فقتلته .
____________
(4) التهذيب 0 : 312 | 1166 .
2 ـ التهذيب 10 : 314 | 1168 .
(1) في الفقيه : عن يحيى بن سعيد بن المسيب .
(2) في المصدر : وقد اشكل علي القضاء فسل .
(3) في المصدر زيادة : الامر .
(4) الفقيه 4 : 127 | 447 .
3 ـ الفقيه 4 : 126 | 446 .
( 136 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
70 ـ باب انه لا قصاص في عظم
[ 35330 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : لا يمين
في حد ، ولا قصاص في عظم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) .
____________
(1) تقدم في الباب 2 من أبواب مقدمات الحدود ، وعلى بعض المقصود في الباب 12 من أبواب
حد الزنا .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به .
الباب 70
وفيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 255 | 1 .
(1) التهذيب 10 : 79 | 310 .
( 137 )
أبواب دعوى القتل وما يثبت به
1 ـ باب ثبوته بشاهدين عدلين
[ 35331 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن أبي حنيفة ، عن أبي حنيفة ،
قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان ،
والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود ، والقتل أشد من الزنا ؟ فقال : لان القتل
فعل واحد ، والزنا فعلان ، فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود : على الرجل
شاهدان ، وعلى المرأة شاهدان .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
[ 35332 ] 2 ـ ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن
الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن أحمد بن
محمد ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن حماد (1) ، عن أبي حنيفة قال : قلت لابي
____________
أبواب دعوى القتل وما يثبت به
الباب 1
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 404 | 7 ، أورده في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب الشهادات .
(1) التهذيب 6 : 277 | 760 .
2 ـ علل الشرائع : 510 | 3 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه حماد .
( 138 )
عبدالله ( عليه السلام ) : أيهما أشد ؟ الزنا ؟ أم القتل ؟ فقال : القتل ، قال قلت :
فما بال القتل جاز فيه شاهدان ، ولا يجوز في الزنا إلا أربعة ؟ ـ إلى أن
قال : فقال : الزنا فيه حدان ، ولا يجوز إلا أن يشهدا كل اثنين على واحد ،
لان الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد ، والقتل إنما يقام الحد على القاتل ، ويدفع
عن المقتول .
ورواه الكليني مرسلا نحوه (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
2 ـ باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى
الرجال ، وثبوت الدية بذلك دون القصاص
[ 35333 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبى عمير عن جميل بن دراج ، ومحمد بن حمران ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) ، عن جميل بن دراج ،
وابن حمران (2) .
____________
(2) الكافي 7 : 404 | 7 .
(3) تقدم في الباب 49 من أبواب الشهادات .
(4) يأتي في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب .
الباب 2
فيه 9 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 390 | 1 ، أورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
(1) في الاستبصار زيادة : عن ابن أبي عمير .
(2) التهذيب 6 : 366 | 711 ، والاستبصار 3 : 26 | 82 .
( 139 )
أقول : خصه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره وما يأتي (3) .
[ 35334 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن إبراهيم الخارقي (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال :
لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الدم .
[ 35335 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن
ابن محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال :
لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا الدم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن الفضيل
مثله (2) .
[ 35336 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي
نجران ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) ـ إلى أن قال : ـ قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في
الدم ؟ قال : لا .
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1) .
____________
(3) يأتي في الحديث 7 و 8 من هذا الباب .
2 ـ الكافي 7 : 392 | 11 ، التهذيب 6 : 265 | 707 ، والاستبصار 3 : 24 | 75 ، أورده بتمامه في
الحديث 5 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
(1) في الكافي : عن ابراهيم الحارثي .
3 ـ الكافي 7 : 391 | 5 ، أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
(1) التهذيب 6 : 264 | 705 ، والاستبصار 3 : 23 | 73 .
(2) الفقيه 3 : 31 | 94 .
4 ـ الكافي 7 : 391 | 9 ، أورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
(1) التهذيب 6 : 265 | 706 ، والاستبصار 3 : 24 | 74 .
( 140 )
[ 35337 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن
أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : تجوز
شهادة النساء في الدم مع الرجال .
[ 35338 ] 6 ـ وعنه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل .
أقول : حمله الشيخ على عدم ثبوت القود وإن ثبت بشهادتهن الدية ، لما
مضى (1) ويأتي (2) .
[ 35339 ] 7 ـ وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن
عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة
النساء في الحدود ، ولا في القود .
أقول : تقدم حكم الحدود في الشهادات (1) .
[ 35340 ] 8 ـ وعنه ، (عن عبدالله بن المفضل ، عن محمد بن هلال) (1) ،
____________
5 ـ التهذيب 6 : 267 | 713 ، والاستبصار 3 : 27 | 84 ، أورده بتمامه في الحديث 25 من
الباب 24 من أبواب الشهادات .
6 ـ التهذيب 6 : 267 | 716 ، والاستبصار 3 : 27 | 87 .
(1) مضى في الاحاديث 1 ـ 4 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 7 و 8 من هذا الباب .
7 ـ التهذيب 6 : 265 | 709 ، والاستبصار 3 : 24 | 77 ، أورده في الحديث 29 من الباب 24 من
أبواب الشهادات .
(1) تقدم في الباب 24 من أبواب الشهادات .
8 ـ التهذيب 6 : 265 | 710 ، والاستبصار 3 : 24 | 78 ، أورده في الحديث 30 من الباب 24 من
أبواب الشهادات .
(1) في التهذيب : عن عبدالله بن الفضل بن محمد بن هلال ، وفي الاستبصار : عن عبدالله بن
المفضل بن محمد بن هلال .
( 141 )
( عن محمد بن الاشعث ) (2) ، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ،
ولا قود .
[ 35341 ] 9 ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن صالح ،
عن زيد الشحام ـ في حديث ـ قال : قلت له : تجوز شهادة النساء مع الرجال في
الدم ؟ قال : نعم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
3 ـ باب ثبوت القتل بالاقرار به ، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل
واحد على الانفراد ، وحكم من أقر ثم رجع
[ 35342 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه ، فقال أحدهما :
أنا قتلته عمدا ، وقال الآخر : أنا قتلته خطأ ؟ فقال : إن هو أخذ [ بقول ] (1)
صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل ، وإن أخذ بقول صاحب
____________
(2) في المصدر : عن محمد بن محمد بن الاشعث الكندي .
9 ـ التهذيب 6 : 266 | 712 ، والاستبصار 3 : 27 | 83 ، أورده بتمامه في الحديث 32 من
الباب 24 من أبواب الشهادات .
(1) تقدم في الحديث 26 و 33 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
الباب 3
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 289 | 1 .
(1) اثبتناه من المصدر .
( 142 )
الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن حيّ (4) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) ، وتقدم حكم
من أقر بالقتل ثم رجع في مقدمات الحدود (7) .
4 ـ باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر ، ثم أقر آخر بذلك
وبرأ الاول
[ 35343 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم (1) ، عن بعض
أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اتي أمير المؤمنين
( عليه السلام ) برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم ، وإذا رجل
مذبوح يتشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما تقول ؟
قال : أنا قتلته ، قال : اذهبوا به فأقيدوه (2) به ، فلما ذهبوا به (3) أقبل رجل
مسرع ـ إلى أن قال : ـ فقال : أنا قتلته ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام )
____________
(2) في الفقيه : شيء ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 10 : 172 | 677 .
(4) الفقيه 4 : 78 | 244 .
(5) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 69 من أبواب القصاص في النفس .
(6) يأتي في الباب 4 من هذه الابواب .
(7) تقدم في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود .
الباب 4
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 289 | 2 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه .
(2) في المصدر : فاقتلوه .
(3) في المصدر زيادة ليقتلوه به .
( 143 )
للاول : ما حملك على إقرارك على نفسك ؟ فقال : وما كنت أستطيع أن
أقول ، وقد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين ملطخ
بالدم ، والرجل يتشحط في دمه ، وأنا قائم عليه خفت (4) الضرب فأقررت ،
وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة ، وأخذني البول فدخلت الخربة
فرأيت الرجل متشحطا في دمه ، فقمت متعجبا ! فدخل علي هؤلاء فأخذوني ،
فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن ،
وقولوا له : ما الحكم فيهما ، قال : فذهبوا إلى الحسن وقصوا عليه قصتهما ،
فقال الحسن ( عليه السلام ) : قولوا لامير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن كان
هذا ذبح ذاك فقد أحيا هذا ، وقد قال الله عزّ وجلّ : ( ومن أحياها فكأنما
أحيا الناس جميعا ) (5) يخلى عنهما ، وتخرج دية المذبوح من بيت المال .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (6) .
ورواه أيضا مرسلا نحوه (7) .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه (8) .
[ 35344 ] 2 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قضى الحسن بن علي
( عليهما السلام ) في حياة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل اتهم بالقتل
فاعترف به ، وجاء الاخر فنفى عنه ما اعترف به من القتل وأضافه إلى نفسه
وأقر به ، فرجع المقر الاول عن إقراره ، بأن يبطل القود فيهما والدية ، وتكون
دية المقتول من بيت مال المسلمين ، وقال : إن يكن الذي أقر ثانيا قد قتل نفسا
____________
(4) في المصدر : وخفت .
(5) المائدة 5 : 32 .
(6) التهذيب 10 : 173 | 679 .
(7) التهذيب 6 : 315 | 874 .
(8) الفقيه 3 : 14 | 37 .
2 ـ المقنعة : 115 .
( 144 )
فقد أحيا باقراره نفسا ، والاشكال واقع فالدية على بيت المال ، فبلغ أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) ذلك ، فصوبه وأمضى الحكم فيه .
5 ـ باب حكم ما لو شهد شهود على انسان بقتل شخص فجاء
آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه
[ 35345 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل فحمل
إلى الوالي وجاءه قوم فشهد عليه الشهود أنه قتل عمدا ، فدفع الوالي القاتل إلى
أولياء المقتول ليقاد به ، فلم يريموا (1) حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل
صاحبهم عمدا ، وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبه (2)
فلا تقتلوه به وخذوني بدمه ؟ قال : فقال أبوجعفر ( عليه السلام ) : إن أراد
أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الاخر ،
ثم لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه ، وإن أرادوا
أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا (3) ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد الدية
الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية ، قلت : أرأيت إن
أرادوا أن يقتلوهما جميعا ؟ قال : ذاك لهم ، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي
شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ، ثم يقتلونهما ، قلت : إن أرادوا أن
يأخذوا الدية ؟ قال : فقال : الدية بينهما نصفان ، لان أحدهما أقر والآخر شهد
____________
الباب 5
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 290 | 3 .
(1) لم يريموا : لم يبرحوا . ( الصحاح ـ ريم ـ 5 : 1939 ) .
(2) في المصدر : صاحبكم فلان .
(3) في المصدر : فليقتلوه .
( 145 )
عليه ، قلت : كيف جعلت لاولياء الذي شهد عليه على الذي أقر (4) نصف
الدية حيث (5) قتل ، ولم تجعل لاولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم
يقر (6) ؟ قال : فقال : لان الذي شُهد عليه ليس مثل الذي أقر ، الذي شهد
عليه لم يقر ولم يبرأ صاحبه ، والآخر أقر وبرأ صاحبه ، فلزم الذي أقر وبرأ
صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرأ صاحبه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب (7) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (8) .
6 ـ باب انه اذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته
من بيت المال
[ 35346 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن
سنان ، وعبدالله بن بكير جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله ، قال : إن
كان عرف (1) له أولياء يطلبون ديته اعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل
دم امرئ مسلم لان ميراثه للامام فكذلك تكون ديته على الامام ، ويصلون
____________
(4) في المصدر زيادة : على نفسه .
(5) في المصدر : حين .
(6) في المصدر : يقتل .
(7) التهذيب 10 : 172 | 678 .
(8) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب .
الباب 6
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 354 | 1 ، التهذيب 10 : 202 | 799 .
(1) في المصدر زيادة : وكان .
( 146 )
عليه ، ويدفنونه ، قال : وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس
فمات ، أن ديته من بيت مال المسلمين .
[ 35347 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي
أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ازدحم
الناس يوم الجمعة في امرة علي ( عليه السلام ) بالكوفة فقتلوا رجلا ، فودى ديته
إلى أهله من بيت مال المسلمين .
[ 35348 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ليس في
الهايشات (1) عقل ولا قصاص .
والهايشات : الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج الرجل فيها ، أو يقع
قتيل لا يدرى من قتله وشجه .
[ 35349 ] 4 ـ قال : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث آخر ـ :
رفع (1) إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فوداه من بيت المال .
[ 35350 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن
عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام )
قال : من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا
____________
2 ـ الكافي 7 : 355 | 5 ، التهذيب 10 : 202 | 798 .
3 ـ الكافي 7 : 355 | 6 ، التهذيب 10 : 203 | 802 .
(1) الهايشات ، في الصحاح : الهيشة : الجماعة من الناس وهاش القوم اذا تحركوا وهاجوا ، وفيه
أيضا : الهوشة : الفتنة والهيج والاضطراب ، والهواشات : الجماعات من الناس اذا اختلط
بعضها ببعض ( هيش ) و ( هوش ) 3 : 1028 .
4 ـ الكافي 7 : 355 | ذيل 6 .
(1) في المصدر : يرفعه .
5 ـ الكافي 7 : 355 | 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب موجبات الضمان .
( 147 )
يعلمون من قتله ، فديته من بيت المال .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) ، والذي قبله بإسناده عن
علي بن إبراهيم إلى قوله : وشجه ، والذي قبلهما كذلك ، والاول بإسناده عن
ابن محبوب مثله .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن
محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
علي ( عليهم السلام ) مثله (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، وزاد : أو عيد ، أو على بئر (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .
7 ـ باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال
[ 35351 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع
فعلى بيت مال المسلمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم (1) .
____________
(1) التهذيب 10 : 201 | 796 .
(2) التهذيب 10 : 202 | 797 .
(3) الفقيه 4 : 122 | 427 .
(4) لعل المقصود فيما تقدم في الباب 4 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الحديث 3 من الباب 8 ، وفي الحديث 6 من الباب 9 وفي الحديث 5 من الباب 10 من
هذه الابواب ، وفي الباب 23 من أبواب موجبات الضمان .
الباب 7
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 354 | 3 .
(1) التهذيب 10 : 203 | 801 .
( 148 )
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (2) .
8 ـ باب حكم القتيل يوجد في قبيلة ، أو على باب دار ، أو في
قرية ، أو قريبا منها ، أو بين قريتين ، أو بالفلاة
[ 35352 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) أنه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم ، أو رجل
وجد في قبيلة ( و ) (1) على باب دار قوم فادعي عليهم ، قال : ليس عليهم
شيء ، ولا يبطل دمه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن
أبان مثله (2) ، ثم قال الشيخ : وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن
سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه ، قال : لا يبطل دمه ولكن
يعقل (3) .
ورواه أيضا بإسناده عن حماد ، عن المغيرة ، عن ابن سنان مثله (4) .
[ 35353 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر
( عليه السلام ) يقول : لو أن رجلا قتل في قرية ، أو قريبا من قرية ولم توجد
____________
(2) تقدم في الباب 10 من أبواب آداب القاضي .
الباب 8
فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 355 | 2 .
(1) في المصدر : أو .
(2) التهذيب 10 : 205 | 808 .
(3) التهذيب 10 : 205 | 809 .
(4) التهذيب 10 : 205 | 810 .
2 ـ الكافي 7 : 355 | 1 .
( 149 )
بينة على أهل تلك القرية أنه قتل عندهم ، فليس عليهم شيء .
[ 35354 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : إن وجد قتيل بأرض فلاة ، اديت ديته من بيت المال ،
فان أمير المؤمنمين ( عليه السلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم .
[ 35355 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية ، أو بين قريتين ، قال : يقاس ما بينهما
فأيهما كانت أقرب ضمنت .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله (1) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد (4) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن
محمد مثله .
[ 35356 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال :
سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في
____________
3 ـ الكافي 7 : 355 | 3 ، والتهذيب 10 : 204 | 804 .
4 ـ الكافي 7 : 356 | 1 .
(1) الفقيه 4 : 74 | 224 .
(2) الكافي 7 : 356 | ذيل 1 .
(3) التهذيب 10 : 205 | 806 ، والاستبصار 4 : 277 | 1051 .
(4) التهذيب 10 : 204 | 805 ، والاستبصار 4 : 277 | 1050 .
5 ـ التهذيب 10 : 205 | 807 ، والاستبصار 4 : 278 | 1052 .
( 150 )
رجل قتل في قرية ، أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة
على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه .
أقول : لعله محمول على وجود اللوث (1) وتحقق القسامة .
[ 35357 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن
معروف ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد أبي الخزرج ، عن فضيل بن
عثمان الاعور (1) ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) في الرجل يقتل
فيوجد رأسه في قبيلة ، ووسطه وصدره في قبيلة ، والباقي في قبيلة ، قال : ديته
على من وجد في قبيلته صدره وبدنه ، والصلاة عليه .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان مثله (2) .
[ 35358 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن سهل (1) ، عن بعض أشياخه ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن رجل كان
جالسا مع قوم ثقات (2) ونفر (3) معهم ، أو رجل وجد في قبيلة ، أو على دار قوم
فادعي عليهم ، قال : ليس عليهم قود ، ولا يبطل دمه ، عليهم الدية .
[ 35359 ] 8 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ،
____________
(1) اللوث : أمارة يظن بها صدق المدعي فيما أدعاه من القتل ، كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم
عند قتيل في دار . « مجمع البحرين ( لوث ) 2 : 263 » .
6 ـ التهذيب 10 : 213 | 842 .
(1) في المصدر : فضل بن عثمان الاعور .
(2) الفقيه 4 : 123 | 428 .
7 ـ الفقيه 4 : 72 | 221 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه .
(2) في نسخة : فمات « هامش المخطوط » .
(3) في النسخة الخطية : ونفر .
8 ـ قرب الإسناد : 70 .
( 151 )
عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أنه اتي علي ( عليه السلام ) بقتيل وجد بالكوفة مقطعا ، فقال : صلوا عليه ما قدرتم عليه منه ، ثم
استحلفهم قسامة بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ، وضمنهم الدية .
قال الشيخ : لا تنافي بين الاخبار ، لان الدية إنما تلزم أهل القرية والقبيلة
الذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين بقتله وامتنعوا من القسامة ، فأما إذا لم
يكونوا متهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم ، وتؤدى دية القتيل
من بيت المال (1) ، واستدل بما تقدم (2) وبما يأتي (3) .
9 ـ باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث اذا لم يكن
للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة أن المدعى عليه قتله ، فتثبت
القصاص في العمد والدية في الخطأ ، الا أن يقيم المدعى عليه
خمسين قسامة فيسقط وتؤدى الدية من بيت المال
[ 35360 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : إنما جعلت القسامة احتياطا للناس لكيما إذا أراد الفاسق
أن يقتل رجلا ، أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل .
[ 35361 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن القسامة كيف كانت ؟ فقال : هي حق وهي مكتوبة عندنا ، ولولا
____________
(1) راجع التهذيب 10 : 205 | ذيل 810 .
(2) تقدم في الباب 6 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديثين 5 و 6 من الباب الاتي من هذه الابواب .
الباب 9
فيه 9 أحاديث
1 ـ الفقيه 4 : 74 | 225 .
2 ـ الكافي 7 : 360 | 1 .
( 152 )
ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شيء ، وإنما القسامة نجاة للناس .
[ 35362 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) ، عن بريد بن معاوية ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن القسامة ؟ فقال : الحقوق
كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، إلا في الدم خاصة ، فان
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بينما هو بخيبر إذ فقدت الانصار رجلا منهم
فوجدوه قتيلاً ، فقالت الانصار : إن فلانا اليهودي قتل صاحبنا ، فقال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للطالبين : أقيموا رجلين عدلين من غيركم
أقيده (2) برمته ، فان لم تجدوا شاهدين ، فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيد
برمته فقالوا : يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم
على ما لم نره ، فوداه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (3) ، وقال : إنما حقن
دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة
القسامة أن يقتل به فكف عن قتله ، وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين
رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ، وإلا اغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم
إذا لم يقسم المدعون .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (4) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن
محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن بريد مثله (5) .
____________
3 ـ الكافي 7 : 361 | 4 .
(1) في المصدر زيادة : عن عمر بن اذينة .
(2) في علل الشرائع : أقده « هامش المخطوط » وفي الكافي : أقيدوه .
(3) في المصدر زيادة : من عنده .
(4) التهذيب 10 : 166 | 661 .
(5) علل الشرائع : 541 | 1 ، وفيه : عن بريدة .