[ 35363 ] 4 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ،
حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، وحكم في
دمائكم أن البينة على المدعى (1) عليه واليمين على من ادعى ، لئلا يبطل دم
امرئ مسلم .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
أبي بصير مثله (2) .
[ 35364 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
أحمد ، والعباس ، والهيثم جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن
الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا وجد رجل مقتول في قبيلة
قوم ، حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا ، فان أبوا أن يحلفوا ، اغرموا
الدية فيما بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين .
[ 35365 ] 6 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن
جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أبي رضي الله عنه إذا لم يقم (1) القوم المدعون
البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه ، حلف المتهمين بالقتل
خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ، ثم يؤدي الدية إلى أولياء
القتيل ، ذلك إذا قتل في حي واحد ، فأما إذا قتل في عسكر ، أو سوق مدينة ،
فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال .
____________
4 ـ الكافي 7 : 361 | 6 ، وأورده في الحديث من الباب 3 من أبواب كيفية الحكم .
(1) في المصدر : من أدعي .
(2) الفقيه 4 : 72 | 219 .
5 ـ التهذيب 10 : 206 | 811 ، والاستبصار 4 : 278 | 1053 .
6 ـ التهذيب 10 : 206 | 812 ، والاستبصار 4 : 278 | 1054 .
(1) في المصدر : يقسم .
( 154 )
[ 35366 ] 7 ـ وبإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر (1)
المتهم ، فان شهدوا عليه جازت شهادتهم .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر مثله (2) .
[ 35367 ] 8 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن القسامة ؟ فقال : هي حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ولم
يكن شيء ، وإنما القسامة حوط يحاط (1) به الناس .
[ 35368 ] 9 ـ وعن محمد بن علي ماجيلويه . عن محمد بن يحيى ، عن
سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن
سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إنما وضعت
القسامة لعلة الحوط يحتاط على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوه فر منه مخافة
القصاص .
ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ، عن ابن سنان (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القضاء (2) ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
7 ـ التهذيب 10 : 315 | 1176 .
(1) في المصدر : بالستر .
(2) الفقيه 4 : 73 | 222 .
8 ـ علل الشرائع : 542 | 3 .
(1) في المصدر يحتاط .
9 ـ علل الشرائع : 542 | 4 .
(1) المحاسن : 319 | 47 .
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب كيفية الحكم .
(3) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب .
( 155 )
10 ـ باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها
[ 35369 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن القسامة ، هل جرت فيها سنة ؟ فقال : نعم خرج رجلان من الانصار
يصيبان من الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتاً ، فقال أصحابه لرسول الله (صلى الله
عليه وآله) : إنما قتل صاحبنا اليهود ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
يحلف اليهود ، قالوا : يا رسول الله كيف يحلف اليهود على أخينا [ وهم ] (1) قوم
كفار ؟ قال : فاحلفوا أنتم ، قالوا : كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد ؟
فوداه النبي ( صلى الله عليه وآله ) من عنده .
قال : قلت : كيف كانت القسامة ؟ قال : فقال : أما أنها حق ، ولولا
ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ، وإنما القسامة حوط يحاط به الناس .
[ 35370 ] 2 ـ وبالإسناد عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ، عن سليمان بن
خالد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القسامة هل جرت فيها
سنة ؟ فذكر مثل حديث ابن سنان ، وقال في حديثه : هي حق وهي مكتوبة
عندنا .
[ 35371 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن
اذينة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القسامة ،
فقال : هي حق ، إن رجلا من الانصار وجد قتيلا في قليب (1) من قلب
____________
الباب 10
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 360 | 2 ، والتهذيب 10 : 168 | 665 .
(1) أثبتناه من المصدر .
2 ـ الكافي 7 : 361 | 3 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
3 ـ الكافي 7 : 361 | 5 .
(1) القليب : البئر « الصحاح ـ قلب ـ 1 : 206 » .
( 156 )
اليهود ، فأتوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : يا رسول الله إنا وجدنا
رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود ، فقال : ايتوني بشاهدين من غيركم ،
قالوا : يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا ، فقال لهم رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم ، قالوا : يا
رسول الله كيف نقسم على ما لم نر ؟ قال : فيقسم اليهود ، قال : يا رسول الله
كيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم ، فوداه رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال : زرارة : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنما جعلت القسامة
احتياطا لدماء الناس كيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا
يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن اذينة (2) ، والذي قبله بإسناده عن يونس بن
عبد الرحمن وكذا الاول .
[ 35372 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : سألني ابن شبرمة ، ما تقول في القسامة في الدم ؟ فأجبته بما
صنع النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : أرأيت لو (1) لم يصنع هكذا ، كيف
كان القول فيه ؟ قال : فقلت له : أما ما صنع النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقد
أخبرتك به وأما ما لم يصنع فلا علم لي به .
[ 35373 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن
أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال ؛ سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القسامة
أين كان بدوها ؟ فقال : كان من قبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما كان
____________
(2) التهذيب 10 : 166 | 662 .
4 ـ الكافي 7 : 362 | 7 ، والتهذيب 10 : 168 | 664 .
(1) في المصدر زيادة : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
5 ـ الكافي 7 : 362 | 8 .
( 157 )
بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه
متشحطا في دمه قتيلا ، فجاءت الانصار إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
فقالوا : يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا ، فقال : ليقسم منكم خمسون رجلا
على أنهم قتلوه ، قالوا : يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر ؟ قال : فيقسم
اليهود ، قالوا : يا رسول الله من يصدق اليهود ؟ فقال : أنا إذن أدي
صاحبكم ، فقلت له : كيف الحكم فيها ؟ فقال : إن الله عزّ وجلّ حكم في
الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق الناس لتعظيمه الدماء ، لو أن رجلا ادعى
على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي
وكان اليمين على المدعى عليه ، فاذا ادعى الرجل على القوم أنهم قتلوا كانت
اليمين لمدعي الدم قبل المدعي عليهم ، فعلى المدعي أن يجيء بخمسين يحلفون
إن فلانا قتل فلانا ، فيدفع اليهم الذي حلف عليه ، فان شاؤوا عفوا ، وإن
شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا قبلوا الدية ، وإن لم يقسموا فان على الذين ادعي
عليهم أن يحلف منه خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا ، فان فعلوا أدى أهل
القرية الذين وجد فيهم ، وإن كان بأرض فلاة اديت ديته من بيت المال ، فان
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة
مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 35374 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ،
عن الحسن بن علي بن فضال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ،
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القسامة على من هي ؟ أعلى أهل
____________
(1) الفقيه 4 : 73 | 223 .
(2) التهذيب 10 : 167 | 663 .
6 ـ التهذيب 10 : 168 | 666 .
( 158 )
القاتل ؟ أو على أهل المقتول ؟ قال : على أهل المقتول ، يحلفون بالله الذي لا
إله إلا هو لقتل فلان فلانا .
[ 35375 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس ، عن
سليمان بن خالد ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : سألني عيسى (1) ،
وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم (2) ، فقلت : وجد الانصار
رجلا في ساقية من سواقي خيبر ، فقالت الانصار : اليهود قتلوا صاحبنا ، فقال لهم
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لكم بينة ؟ فقالوا : لا ، فقال :
أفتقسمون ؟ فقالت الانصار : كيف نقسم على ما لم نره ؟ فقال : فاليهود
يقسمون ، فقالت الانصار : يقسمون على صاحبنا ؟ ! قال : فوداه رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) من عنده ، فقال ابن شبرمة : أرأيت لو لم يؤده النبي
( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : قلت : لا نقول (3) لما قد صنع رسول الله (صلى
الله عليه وآله) لو لم يصنعه ، قال : فقلت (4) : فعلى من القسامة ؟ قال : على
أهل القتيل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) .
11 ـ باب عدد القسامة في العمد والخطأ والنفس والجراح
[ 35376 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ،
____________
7 ـ الفقيه 4 : 72 | 220 .
(1) في المصدر زيادة : بن موسى .
(2) في المصدر زيادة : وحدهم .
(3) في المصدر : لا تقول .
(4) في المصدر زيادة : له .
(5) تقدم في الباب 9 من هذه الابواب .
(6) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب .
الباب 11
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 363 | 10 ، والتهذيب 10 : 168 | 667 .
( 159 )
عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : في
القسامة خمسون رجلا في العمد ، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا ، وعليهم أن
يحلفوا بالله .
[ 35377 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، وعن محمد بن عيسى ،
عن يونس جميعا ، عن الرضا ( عليه السلام ) وعن عدة من أصحابنا ،
عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن ظريف بن ناصح ، عن أبيه
ظريف بن ناصح ، عن عبدالله بن أيوب ، عن أبي عمر المتطبب (1) ، قال :
عرضت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ما أفتى به أمير المؤمنين ( عليه السلام )
في الديات فمما أفتى به في الجسد وجعله ست فرائض : النفس ، والبصر ،
والسمع ، والكلام ونقص الصوت من الغنن (2) ، والبحح (3) ، والشلل من
اليدين والرجلين ، ثم جعل مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت
الدية ، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا ، وجعل في النفس
على الخطأ خمسة وعشرين رجلا ، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة
نفر ، وما كان دون ذلك فحسابه (4) من ستة نفر والقسامة في النفس ،
والسمع ، والبصر ، والعقل ، والصوت من الغنن ، والبحح ، ونقص اليدين
والرجلين فهو ستة أجزاء الرجل ، تفسير ذلك : إذا اصيب الرجل من هذه
الاجزاء الستة وقيس ذلك فان كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك
حلف هو وحده ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد ، وإن
كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو
وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان أربعة (5) أخماس بصره حلف هو وحلف معه
____________
2 ـ الكافي 7 : 362 | 9 .
(1) في المصدر : أبي عمرو المتطبب .
(2) الغنن : الصوت من قبل الخيشوم . « الصحاح ( غنن ) 6 : 2174 » .
(3) البحح : غلظ في الصوت وخشونة . «لسان العرب ( بحح ) 2 : 406 » .
(4) في المصدر : فبحسابه .
(5) في التهذيب : خمسة اسداس « هامش المخطوط » .
( 160 )
أربعة (6) ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك
القسامة ( في الجروح كلها ) (7) ، فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت
عليه الايمان ، فان كان سدس بصره حلف مرة واحدة ، وإن كان الثلث حلف
مرتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين حلف أربع
مرات ، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، وإن كان كله حلف ست
مرات ، ثم يعطى .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (8) وكذا الذي قبله .
ورواه الشيخ والصدوق كما يأتي من أسانيدهما إلى كتاب ظريف (9) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (10) ، ويأتي مايدل عليه (11) .
12 ـ باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام
[ 35378 ] 1 ـ محمد بن الحسن بأسانيده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن النبي ( صلى
الله عليه وآله ) كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام ، فان جاء أولياء المقتول
بثبت (1) ، وإلا خلى سبيله .
____________
(6) في المصدر زيادة : نفر .
(7) في المصدر : كلها في الجروح .
(8) التهذيب 10 : 169 | 668 .
(9) يأتي في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الاعضاء .
(10) تقدم في الحديثين 3 و 6 من الباب 9 ، وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 10 من هذه
الابواب .
(11) يأتي في البابين 3 و 18 من أبواب ديات الاعضاء .
الباب 12
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 10 : 174 | 683 .
(1) الثبت : بفتحتين : الحجة « الصحاح ( ثبت ) 1 : 245 » . وقد ورد في التهذيب
المورد الثاني : ببينة ثبتت ، وفي الكافي : ببينة .
( 161 )
وبإسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي
مثله (2) .
ورواه الكلينيّ عن علي بن إبراهيم (3) .
13 ـ باب عدم جواز اقرار العبد على مولاه ،
ولا اقرار الجاني على العاقلة
[ 35379 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي محمد
الوابشي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوم ادعوا على عبد جناية
تحيط برقبته فأقر العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده ، فان أقاموا
البينة على ما ادعوا على العبد اخذ بها العبد ، أو يفتديه مولاه .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمد
الوابشي مثله (1) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي (3) .
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الثاني (4) .
____________
(2) لم نجده في التهذيب بهذا السند ، لكنه رواه في الزيارات ( ج 10 ص 312 ح 1164 )
بسنده عن علي عن أبيه ، كالسابق ، فلاحظ .
(3) الكافي 7 : 370 | 5 .
الباب 13
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 10 : 194 | 768 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب القصاص في
النفس ،
وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ديات النفس ، وقطعة منه في الحديث 2 من
الباب 9 من أبواب العاقلة .
(1) التهذيب 10 : 153 | 614 .
(2) الكافي 7 : 305 | 10 .
(3) الفقيه 4 : 95 | 314 .
(4) يأتي في الباب 9 من أبواب العاقلة .
( 162 )
( 163 )
أبواب قصاص الطرف
1 ـ باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الاعضاء والجراحات
حتى تبلغ ثلث الدية فتضاعف دية الرجل
[ 35380 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد (1) عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ
قال : جراحات الرجال والنساء سواء : سن المرأة بسن الرجل ، وموضحة المرأة
بموضحة الرجل ، واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية ،
فاذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 35381 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن الجراحات ؟ فقال : جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى
____________
أبواب قصاص الطرف
الباب 1
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 298 | 2 .
(1) ليس في التهذيب .
(2) التهذيب 10 : 180 | 704 .
2 ـ الكافي 7 : 299 | 3 .
( 164 )
تبلغ ثلث الدية ، فاذابلغت ثلث الدية سواء اضعفت جراحة الرجل ضعفين
على جراحة المرأة ، وسن الرجل وسن المرأة سواء . . الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 35382 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة ،
عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة بينها ،
وبين الرجل قصاص ؟ قال : نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء ، فاذا
بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل ، ومحمد بن حمران جميعا عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) مثله (1) .
وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
مثل ذلك (2) .
[ 35383 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن كرام (1) ، عن ابن أبي
يعفور ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قطع اصبع امرأة ؟
قال : تقطع اصبعه حتى ينتهي إلى ثلث المرأة ، فاذا جاز الثلث اضعف
الرجل .
[ 35384 ] 5 ـ وعن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما
____________
(1) التهذيب 10 : 181 | 706 .
3 ـ التهذيب 10 : 184 | 720 ، والكافي 7 : 300 | 7 .
(1) الفقيه 4 : 89 | 284 .
(2) التهذيب 10 : 184 | 721 .
4 ـ التهذيب 10 : 185 | 724 ، والكافي 7 : 301 | 14 .
(1) في الكافي : عبد الكريم .
5 ـ التهذيب 10 : 183 | 718 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 33 من أبواب القصاص في
النفس .
( 165 )
( عليهما السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( النفس بالنفس والعين بالعين
والانف بالانف ) (1) الآية ، فقال : هي محكمة .
[ 35385 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن
الحلبي ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن جراحات الرجال والنساء
في الديات والقصاص سواء ؟ فقال الرجال والنساء في القصاص السن
بالسن ، والشجة بالشجة ، والاصبع بالاصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث
الدية ، فاذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ، ودية
النساء ثلث الدية .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
ابن محبوب (1) ، والذي قبله وقبل سابقه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسن بن علي ، عن عبد الكريم ، عن ابن أبي يعفور ، والذي قبلهما ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
[ 35386 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي
الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن
آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في
النفس . . الحديث .
قال الشيخ : معناه ليس بينهما قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(1) المائدة 5 : 45 .
6 ـ التهذيب 10 : 185 | 726 .
(1) الكافي 7 : 300 | 8 .
7 ـ التهذيب 10 : 279 | 1092 ، والاستبصار 4 : 266 | 1003 .
(1) تقدم في الباب 33 من أبواب القصاص في النفس .
(2) يأتي في الباب 44 من أبواب ديات الاعضاء ، وفي الباب 3 من أبواب ديات الشجاج
والجراح ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب الاتي من هذه الابواب .
( 166 )
2 ـ باب حكم رجل فقأ عين امرأة ، وامرأة فقأت عين رجل
[ 35387 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل
فقأ عين امرأة ، فقال : إن شاؤوا أن يفقؤا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية ، وإن
شاءت أن تأخذ ربع الدية ، وقال في امرأة فقأت عين رجل : إنه إن شاء فقأ
عينها ، وإلا أخذ دية عينه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
3 ـ باب حكم العبد اذا جرح حرا
[ 35388 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ،
عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه قال في عبد جرح
حرا ، فقال : إن شاء الحر اقتص منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط
برقبته ، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، فان أبى مولاه أن يفتديه كان
____________
الباب 2
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 300 | 12 .
(1) التهذيب 10 : 185 | 727 .
(2) تقدم في الباب السابق من هذه الابواب .
(3) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب 44 من أبواب ديات الاعضاء ، وفي الحديث 1 من الباب 3
من أبواب ديات الشجاج والجراح .
الباب 3
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي : 305 | 12 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب ديات النفس .
( 167 )
للحر المجروح (1) من العبد بقدر دية جراحه (2) ، والباقي للمولى يباع العبد
فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الصدوق (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .
4 ـ باب حكم الحر اذا جرح العبد أو قطع له عضوا
[ 35389 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ـ في حديث ام الولد ـ قال : يقاص منها للمماليك ، ولا قصاص
بين الحر والعبد .
[ 35390 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عمن رواه ، قال :
قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من دية قيمته (1) على حساب ذلك
يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته .
[ 35391 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
____________
(1) في التهذيب زيادة : حقه « هامش المخطوط » .
(2) في المصدر : جراحته .
(3) التهذيب 10 : 196 | 776 ، والفقيه 4 : 94 | 309 .
(4) تقدم في الباب 45 من أبواب القصاص في النفس .
(5) يأتي في الحديثين 1 و 4 من الباب 8 من أبواب ديات النفس .
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 306 | 17 ، والتهذيب 10 : 196 | 779 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من
الباب 40 ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب القصاص في النفس .
2 ـ الكافي 7 : 306 | 15 ، والتهذيب 10 : 196 | 778 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 4 من
الباب 8 من أبواب ديات الشجاج والجراح .
(1) كذا بخط المصنف وفي المصدرين : قيمة ديته .
3 ـ الكافي 7 : 306 | 13 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ديات الشجاج والجراح .
( 168 )
جميعا عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في رجل شج عبدا موضحة ، قال : عليه نصف عشر
قيمته .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) ، وكذا الاول ، والذي
قبله بإسناده عن يونس .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
5 ـ باب حكم جراحات المماليك
[ 35392 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم
، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام )
قال ؛ جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
6 ـ باب حكم العبد اذا فقأ عين حر وعليه دين
[ 35393 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
(1) التهذيب 10 : 193 | 764 .
(2) الفقيه 4 : 94 | 310 .
(3) تقدم في الباب 40 من أبواب القصاص في النفس .
(4) يأتي في الباب 22 من هذه الابواب .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 10 : 193 | 763 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب ديات الشجاج والجراح .
(1) يأتي في الباب 8 من أبواب ديات الشجاج والجراح .
الباب 6
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 307 | 18 .
( 169 )
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين : إن على العبد حدا
للمفقوء عينه ، ويبطل دين الغرماء .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 35394 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين ، قال : ليفقأ عينه ،
ويبطل دين الغرماء .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) .
7 ـ باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد
[ 35395 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب (1)
الحناط ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مكاتب اشترط عليه (2) حين كاتبه جنى إلى رجل جناية ، فقال : إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في
جنايته بقدرما أدى من مكاتبته للحر ، فان عجز عن حق الجناية شيئا اخذ ذلك
من مال المولى الذي كاتبه ، قلت : فان كانت الجناية للعبد ؟ قال : فقال : على
____________
(1) التهذيب 10 : 197 | 781 .
2 ـ التهذيب 10 : 280 | 1095 .
(1) تقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الابواب .
الباب 7
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 307 | 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب القصاص في
النفس .
(1) في المصدر : أبي ولاد .
(2) في المصدر زيادة : مولاه .
( 170 )
مثل ذلك دفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص بين المكاتب وبين
العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ، فان لم يكن قد أدى من
مكاتبته شيئا فانه يقاص العبد به (3) أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب لانه عبده
ما لم يؤد من مكاتبته شيئا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) .
8 ـ باب انه لا قصاص على المسلم اذا جرح الذمي ، وعليه الدية
[ 35396 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يقاد مسلم بذمي في
القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية
الذمي ثمانمائة درهم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على
المعتاد (2) .
____________
(3) في المصدر : منه .
(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 46 من أبواب القصاص في النفس .
الباب 8
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 310 | 9 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس ، وذيله
في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب ديات النفس .
(1) تقدم في الاحاديث 1 و 6 و 7 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس .
(2) تقدم في الاحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس .
( 171 )
9 ـ باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية
[ 35397 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل قطع فرج (1) امرأته ، قال :
أغرمه لها نصف الدية .
[ 35398 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن
سيابة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ( إن في كتاب علي
( عليه السلام ) ) (1) لو أن رجلا قطع فرج امرأته (2) لاغرمته (3) لها ديتها ، وإن لم
يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الصدوق (4) .
أقول : ويدل على ذلك جملة من أحاديث القصاص عموما (5) .
____________
الباب 9
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 314 | 17 ، والتهذيب 10 : 252 | 998 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 36 من
أبواب ديات الاعضاء .
(1) في المصدرين : ثدي .
2 ـ الكافي 7 : 313 | 15 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب ديات الاعضاء .
(1) ليس في المصدر .
(2) في التهذيب : امرأة « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .
(3) في المصدر : لاغرمنه .
(4) التهذيب 10 : 251 | 996 ، والاستبصار 4 : 266 | 1004 ، والفقيه 4 : 112 | 382 .
(5) يأتي في الاحاديث 1 و 3 و 5 من الباب 13 من هذه الابواب ، وفي الباب 1 من أبواب ديات
الاعضاء .
( 172 )
10 ـ باب انه اذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه
قطعت يد الثانى وأعطي دية الاصابع
[ 35399 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن الحسن بن العباس بن الجريش ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) قال :
قال أبو جعفر الاول ( عليه السلام ) لعبدالله بن عباس : يا ابن عباس انشدك
الله هل في حكم الله اختلاف ؟ قال : فقال : لا ، قال : فما تقول (1) في رجل
قطع (2) رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت وأتى رجل آخر فأطار كف
يده فاتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع ؟ قال : أقول لهذا القاطع :
أعطه دية كفه ، وأقول لهذا المقطوع : صالحه على ما شئت وأبعث إليهما ذوي
عدل ، فقال له : قد جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الاول ، أبى
الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الارض ، اقطع يد قاطع
الكف أصلا ثم اعطه دية الاصابع ، هذا حكم الله .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن محمد بن أبي عبدالله ،
ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن العباس مثله (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (4) .
____________
الباب 10
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 317 | 1 .
(1) في المصدر : فما ترى .
(2) في المصدر : ضرب .
(3) الكافي 1 : 191 | 2 .
(4) التهذيب 10 : 276 | 1082 .
( 173 )
11 ـ باب كيفية القصاص اذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء
[ 35400 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
فضال ، عن سليمان الدهان ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : إن عثمان (1) أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي
قائمة ليس يبصر بها شيئاً ، فقال له : اعطيك الدية ، فأبى ، قال :
فأرسل بهما إلى علي ( عليه السلام ) وقال : احكم بين هذين ، فأعطاه الدية فأبى ، قال :
فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين ، قال : فقال : ليس اريد إلا القصاص ،
قال : فدعا علي ( عليه السلام ) بمرآة فحماها ، ثم دعا بكرسف (2) فبله ، ثم
جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها ، ثم استقبل بعينه عين الشمس ، قال :
وجاء بالمرآة ، فقال : انظر ، فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب
البصر .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم (3) .
____________
الباب 11
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 319 | 1 .
(1) في التهذيب : عمر « هامش المخطوط » .
(2) الكرسف : القطن . « الصحاح ( كرسف ) 4 : 1321 » .
(3) التهذيب 10 : 276 | 1081 .