12 ـ باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين ، وان من قطع يمين
انسان قطعت يمينه ، فان لم يكن له فشماله ، فان لم يكن له
فرجله فان لم يكن له فالدية ، وكذا اذا قطع أيدي
جماعة على التعاقب
[ 35401 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد
بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار (1) ، قال : سمعت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) يقول : تقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (2) .
[ 35402 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني ، قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ، قال : فقال : يا حبيب
تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا ، وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيرا ،
لانه إنما قطع يد الرجل الاخير ويمينه قصاص للرجل الاول ، قال : فقلت : إن
عليا ( عليه السلام ) إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، فقال : إنما
كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله ، فأما يا حبيب حقوق المسلمين فانه
تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد (1) ، والرجل
باليد إذا لم يكن للقاطع يد ، فقلت له : أو ما تجب عليه الدية وتترك له رجله ؟
____________
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 319 | 2 .
(1) في التهذيب زيادة : عن أبي بصير .
(2) التهذيب 10 : 276 | 1080 .
2 ـ الكافي 7 : 319 | 4 .
(1) في التهذيب : يدان ( هامش المخطوط ) .
( 175 )
فقال : إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان ،
فثم تجب عليه الدية لانه ليس له جارحة يقاس منها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد . عن الحسن بن محبوب (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (3) .
[ 35403 ] 3 ـ ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله ، إلى
قوله : قصاص للرجل الاول ، ثم قال : فقلت : تقطع يداه جميعا فلا تترك له
يد يستنظف بها ؟ فقال : نعم إنها في حقوق الناس فيقتص في الاربع جميعا ،
فأما في حق الله فلا يقتص منه إلا في يد ورجل ، فان قطع يمين رجل وقد
قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى ، وإن لم يكن له يدان قطعت
رجله باليد التي قطع ، ويقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
13 ـ باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الاعضاء عمدا الا
أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر
[ 35404 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن
سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر
____________
(2) التهذيب 10 : 259 | 1022 .
(3) الفقيه 4 : 99 | 328 .
3 ـ المحاسن : 321 | 61 .
(1) تقدم في الباب 10 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 13 و 18 من هذه الابواب .
الباب 13
فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 10 : 174 | 681 .
( 176 )
( عليه السلام ) قال : قلت : ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات ؟
قال : فقال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل ، والجراحات فيها
القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات . . الحديث .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم مثله (1) .
[ 35405 ] 2 ـ وبإسناده عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الجرح
في الاصابع ، إذا أوضح العظم عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص .
[ 35406 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير
المؤمين ( عليه السلام ) فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص ، أو
يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها .
[ 35407 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد (1) ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السن والذراع يكسران عمدا ، لهما
أرش ؟ أو قود ؟ فقال : قود ، قال : قلت فان أضعفوا الدية ؟ قال : إن
أرضوه بما شاء فهو له .
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد (2) .
____________
(1) الفقيه 4 : 80 | 253 .
2 ـ الفقيه 4 : 103 | 350 .
3 ـ الكافي 7 : 320 | 5 ، التهذيب 10 : 275 | 1075 .
4 ـ الكافي 7 : 320 | 7 .
(1) في التهذيب زيادة : عن محمد بن قيس .
(2) الفقيه 4 : 102 | 341 .
( 177 )
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3) ، والذي قبله بإسناده عن
علي بن إبراهيم مثله .
[ 35408 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام )
في اللطمة ـ إلى أن قال : ـ وأما ما كان من جراحات في الجسد فان فيها القصاص ، أو
يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
14 ـ باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد اذا برأت ، وكذا في
سن الصبي اذا نبتت ، وثبوت الارش فيهما
[ 35409 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن حديد ، وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض
أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد
الرجل ، قال : ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الارش .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله (1) .
[ 35410 ] 2 ـ وبالإسناد عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال في سن الصبي
____________
(3) التهذيب 10 : 275 | 1077 .
5 ـ التهذيب 10 : 277 | 1084 .
(1) تقدم في الباب 2 و 12 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الابواب 17 و 23 و 25 من هذه الابواب .
الباب 14
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 320 | 6 ، التهذيب 10 : 275 | 1076 ، و 10 : 260 | 1026 ، والفقيه 4 :
102 | 344 .
(1) الفقيه 4 : 126 | 444 .
2 ـ الكافي 7 : 320 | 8 .
( 178 )
يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال : ليس عليه قصاص وعليه الارش قال
علي : وسئل جميل كم الارش في سن الصبي وكسر اليد ؟ قال : شيء يسير ،
ولم يرون فيه شيئا معلوما .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وعلي بن
حديد جميعا ، عن جميل (1) ، وكذا الذي قبله .
وروى الذي قبله أيضا بإسناده
عن أحمد بن محمد .
ورواه أيضا بإسناده عن علي بن حديد (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل (3) ، وكذا الذي قبله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4) .
15 ـ باب ثبوت القصاص في عين الاعور اذا قلع عين انسان
صحيح ويرد عليه نصف الدية
[ 35411 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : قلت لابي جعفر
( عليه السلام ) : أعور فقأ عين صحيح (1) ؟ فقال : تفقأ عينه ، قال : قلت :
يبقى أعمى ؟ قال : الحق أعماه .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد (2) ،
____________
(1) التهذيب 10 : 260 | 1025 .
(2) التهذيب 10 : 278 | 1088 .
(3) الفقيه 4 : 102 | 343 و 344 .
(4) يأتي في الباب 33 من أبواب ديات الاعضاء .
الباب 15
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 319 | 3 .
(1) في الحديث بالسند الثاني زيادة : متعمدا .
(2) في الكافي : الحسن بن سعيد .
( 179 )
عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (3) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (4) .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم (5) ، وذكر الذي قبله .
[ 35412 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن حسان ،
عن أبي عمران الارمني ، عن عبدالله بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور ، فقال : عليه الدية
كاملة ، فان شاء الذي فقأت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف
درهم فعل ، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه عموما (2) .
16 ـ باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة
[ 35413 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، أن في روايته :
الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة ، والمنقلة تنقل
منها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة ، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها
قصاص الا الحكومة .
____________
(3) الكافي 7 : 321 | 9 .
(4) التهذيب 10 : 276 | 1079 .
(5) التهذيب 10 : 276 | 1078 .
2 ـ التهذيب 10 : 269 | 1058 .
(1) تقدم في الباب 13 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 17 من هذه الابواب .
الباب 16
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 4 : 125 | 436 .
( 180 )
[ 35414 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن
ظريف عن أبي حمزة ، في الموضحة (1) خمس من الابل ، وفي السمحاق (2) دون
الموضحة أربع من الابل ، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل عشر ونصف عشر ،
وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة ، والمنقلة ( تنقل
منها ) (3) العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة ، ( وفي ) (4) المأمومة تقع ضربة
في الرأس إن كان سيفا ، فإنها تقطع كل شيء وتقطع العظم فتؤم المضروب ،
وربما ثقل لسانه ، وربما ثقل سمعه ، وربما اعتراه اختلاط ، فان ضرب بعمود أو
بعصا شديدة فانها تبلغ أشد من القطع يكسر منها القحف ، قحف الرأس .
17 ـ باب ان الصحيح اذا قلع عين أعور ثبت القصاص في احدى
عينيه مع نصف الدية لا فيهما
[ 35415 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : قضى أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة ففقئت ، أن تفقأ
إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ، ويعفو
عن عين صاحبه .
____________
2 ـ التهذيب 10 : 294 | 1143 ، أورده في الحديث 18 من الباب 2 من أبواب ديات الشجاج
والجراح .
(1) الموضحة : الشجة التي تبدي بياض العظم . ( الصحاح ـ وضح ـ 1 : 416 ) .
(2) السمحاق : الشجة التي تصل الى القشرة الرقيقة التى فوق عظم الرأس . ( الصحاح
ـ سحق ـ 4 : 1495 ) .
(3) في المصدر : ينقل عنها .
(4) في المصدر : والمأمومة ليس لها من الحكومة ، ان .
الباب 17
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 317 | 1 .
( 181 )
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
18 ـ باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا اذا قطعت يد المشهود
عليه بالسرقة ، وله قطع يديهما بعد رد فاضل الدية ، وان
لم يتعمدا ضمنا الدية
[ 35416 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن
محمد بن المختار ، وعن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن العلوي
جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجلين
شهدا على رجل أنه سرق فقطع ، ثم رجع واحد منهما وقال : وهمت في هذا
ولكن كان غيره ، يلزم نصف دية اليد ولا تقبل شهادته في الآخر ، فان رجعا
جميعا وقالا : وهمنا بل كان السارق فلانا الزما دية اليد ، ولا تقبل شهادتهما في
الآخر ، وإن قالا : إنا تعمدنا ، قطع يد أحدهما بيد المقطوع ، ويرد (1) الذي لم
يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد ، فان قال المقطوع الاول : لا
أرضى أو تقطع أيديهما معا ، رد دية يد فتقسم بينهما وتقطع أيديهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمد بن
الحسن (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .
____________
(1) التهذيب 10 : 269 | 1057 .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الابواب .
الباب 18
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 366 | 4 .
(1) في المصدر : ويؤدي .
(2) التهذيب 10 : 311 | 1161 .
(3) تقدم في الباب 14 من أبواب الشهادات .
( 182 )
19 ـ باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط ،
ولو غلط فزاد في الحد
[ 35417 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمر قنبر أن يضرب رجلا حدا فغلط قنبر
فزاده ثلاثة أسواط ، فأقاده علي ( عليه السلام ) من قنبر ثلاثة أسواط .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، إلا أنه قال : فزاد على
ثمانين ثلاثة أسواط (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
20 ـ باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى احدث
في ثيابه ان لم يؤد ثلث الدية
[ 35418 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : رفع إلى أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه
أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث ، أو يغرم ثلث الدية .
____________
الباب 19
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 260 | 1 ، أورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب مقدمات الحدود .
(1) التهذيب 10 : 278 | 1085 و 148 | 587 ، والموضع الثاني موافق لمتن الكافي .
(2) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 7 من الباب 3 من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الحديث 1 من
الباب 69 من أبواب القصاص في النفس .
الباب 20
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 377 | 21 .
( 183 )
ورواه الشيخ بإسناده عن النوفلي (1) ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (3) .
21 ـ باب ان من قتله القصاص بأمر الامام
فلا دية له في قتل ولا جراحة
[ 35419 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قتله القصاص بأمر
الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
22 ـ باب حكم القصاص في الاعضاء والجراحات ، بين المسلمين
والكفار ، والرجال والنساء ، والاحرار والمماليك والصبيان
[ 35420 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
محمد بن عيسى ، عن يونس (1) ، عن حريز ، وابن مسكان ، عن أبي بصير ،
____________
(1) التهذيب 10 : 279 | 1089 .
(2) التهذيب 10 : 251 | 993 .
(3) الفقيه 4 : 110 | 374 .
الباب 21
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 10 : 279 | 1091 ، أورده في الحديث 8 من الباب 24 من أبواب القصاص في
النفس .
(1) تقدم في الباب 24 من أبواب القصاص في النفس .
الباب 22
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 10 : 280 | 1096 .
(1) في المصدر : عن ياسين .
( 184 )
قال : سألته عن ذمي قطع يد مسلم ؟ قال : تقطع يده إن شاء أولياؤه
ويأخذون فضل ما بين الديتين ، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد
فان شاؤوا أخذ دية يده ، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين
الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك .
أقول : تقدم الوجه فيه وأنه مخصوص بالمعتاد لذلك (2) .
[ 35421 ] 2 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن
علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي
( عليهم السلام ) قال : ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس ،
وليس بين الاحرار والمماليك قصاص إلا في النفس (1) ، وليس بين الصبيان
قصاص في شيء إلا في النفس .
أقول : يأتي وجهه (2) .
[ 35422 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) ، قال : ليس بين العبيد والاحرار قصاص فيما دون النفس ،
وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس .
أقول هذا محمول على نفي المساواة في القصاص في بعض الصور ، لانه
لا بد من رد فاضل الدية ، بخلاف النفس فانه قد لا يلزم كما إذا قتلت امرأة
____________
(2) تقدم في الاحاديث 1 و 6 و 7 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس .
2 ـ التهذيب 10 : 279 | 1092 ، والاستبصار 4 : 266 | 1003 .
(1) في التهذيب زيادة : عمدا .
(2) يأتي في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
3 ـ التهذيب 10 : 279 | 1094 .
( 185 )
رجلا ، أو عبد حرا ، أو ذمي مسلما ، أو محمول على الاعتياد في النفس ، وقد
تقدم ما يدل على ذلك (1) .
23 ـ باب ان من قطع من اذن انسان فاقتص منه ، ثم ردها الجاني
فالتحمت فللمجنى عليه قطعها
[ 35423 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن
جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن رجلا قطع من بعض اذن رجل شيئا ،
فرفع ذلك إلى علي ( عليه السلام ) فأقاده ، فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فرده
على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت ، فعاد الآخر إلى علي ( عليه السلام )
فاستقاده (1) فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت ، وقال ( عليه السلام ) : إنما
يكون القصاص من أجل الشين .
24 ـ باب عدم ثبوت القصاص في العظم
[ 35424 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى ،
عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ( عليه السلام )
أن عليا ( عليه السلام )
كان يقول : ليس في عظم قصاص ، وقال جعفر
____________
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس ، وفي الابواب 3 و 4
و 8 من هذه الابواب .
الباب 23
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 10 : 279 | 1093 ، المقنع : 184 .
(1) في المقنع : فاستعداه .
الباب 24
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 10 : 280 | 1097 ، والاستبصار 4 : 266 | 1002 .
( 186 )
( عليه السلام ) (1) : إن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي ( عليه السلام ) بينهما
قصاصا وألزمه الدية .
أقول : تقدم الوجه في الحكم الاخير (2) .
[ 35425 ] 2 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : لا يمين في حد ، ولا
قصاص في عظم .
أقول : وتقدم ما يدل على المقصود في القصاص في النفس (1) .
25 ـ باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد ، أو واحد يد اثنين
[ 35426 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي مريم
الانصاري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجلين اجتمعا على قطع يد
رجل قال : إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد أحد (1) ، قال : وإن قطع يد أحدهما رد
الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ، وزاد : وإن أحب
أخذ منهما دية يد (2) .
____________
(1) في الاستبصار : أبي جعفر ( عليه السلام ) .
(2) تقدم في ذيل الحديث 3 من الباب 22 من هذه الابواب .
2 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 143 | 368 .
(1) تقدم في الباب 70 من أبواب القصاص في النفس .
الباب 25
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 284 | 7 .
(1) في التهذيب زيادة : واقتسماها ثم يقطعهما ، وإن أحب أخذ منهما دية يد ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصادر .
(2) التهذيب 10 : 240 | 957 .
( 187 )
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) .
____________
(3) الفقيه 4 : 116 | 403 .
(4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 12 و 13 من هذه الابواب .
( 188 )
( 189 )
كتاب الديات
( 190 )
( 191 )
فهرست أنواع الابواب اجمالا :
أبواب ديات النفس .
أبواب موجبات الضمان .
أبواب ديات الاعضاء .
أبواب ديات المنافع .
أبواب ديات الشجاج والجراح .
أبواب العاقلة .
( 192 )
تفصيل الابواب
( 193 )
أبواب ديات النفس
1 ـ باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل ، أو مائتا
بقرة ، أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو
مائتا حلة ، وجملة من أحكامها
[ 35427 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج ، قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من
الابل فأقرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم إنه فرض على أهل البقر
مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية ، وعلى أهل الذهب ألف
دينار ، وعلى أهل الورق عشرة ألف درهم ، وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلة .
قال عبد الرحمن بن الحجاج : فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عما روى
ابن أبي ليلى ، فقال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : الدية ألف دينار ،
وقيمة الدينار عشرة دراهم ، وعشرة آلاف لاهل الامصار (1) ، وعلى أهل
____________
كتاب الديات
أبواب ديات النفس
الباب
فيه 14 حديث
1 ـ الكافي 7 : 280 | 1 ، التهذيب 10 : 160 | 640 ، والاستبصار 4 : 259 | 975 .
(1) في التهذيب : وقيمة الدينار عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب الف دينار وعلى أهل الورق
عشرة آلاف درهم لاهل الامصار ( هامش المخطوط ) .
( 194 )
البوادي مائة من الابل ، ولاهل السواد مائة بقرة ، أو ألف شاة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (2) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا ، إلى قوله : مائتي حلة (3) .
[ 35428 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن الدية ، فقال : دية المسلم عشرة آلاف من
الفضة ، و (1) ألف مثقال من الذهب ، و (2) ألف من الشاة على أسنانها
أثلاثا (3) ، ومن الابل مائة (4) على أسنانها ، ومن البقر مائتان .
[ 35429 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ـ في
حديث ـ : ( إن الدية مائة من الابل ) (1) ، قيمة كل بعير من الورق مائة
وعشرون درهما ، أوعشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب (2) من الابل
عشرون شاة
.
ورواه الشيخ باسنا عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبدالله بن
المغيرة ، والنضر بن سويد جميعا ، عن ابن سنان . ورواه أيضا بإسناده عن
____________
(2) الفقيه 4 : 78 | 245 .
(3) المقنع : 182 .
2 ـ الكافي 7 : 281 | 2 ، التهذيب 10 : 158 | 133 ، والاستبصار 4 : 258 | 973 .
(1 ، 2) في المصدر : أو .
(3) كان المراد بقوله : أثلاثا أنها تستأدى في ثلاث سنين وحينئذ يخص بقتل الخطاء لما يأتي ،
والاقرب أن يراد كونه ثلاثة أسنان : أعلى ، وادنى ، وأوسط ، وسيأتي أن الدية ألف شاة
فخلطه وهو موافق لذلك ( هامش المخطوط ) .
(4) في التهذيب : أثلاثا من الابل فانه على اسنانها( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 7 : 281 | 3 ، الفقيه 4 : 77 | 240 .
(1) في المصدر : إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الابل .
(2) في الفقيه : واحد ، الناب : المسنة من الابل ، (الصحاح ـ نيب ـ 1 : 230) .
( 195 )
علي بن إبراهيم (3) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، والاول بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب نحوه .
أقول : حمله الشيخ على كون العشرين شاة يؤخذ من أهل البوادي عوض
بعير إذا امتنعوا من إعطاء الابل (4) ، لما يأتي في رواية أبي بصير (5) ، وجوز حمله
على العبد إذا قتل حرا عمدا (6) لما يأتي أيضا (7) .
[ 35430 ] 4 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ،
في الدية ، قال : ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم . ويؤخذ من أصحاب
الحلل الحلل ، ومن أصحاب الابل الابل ، ومن أصحاب الغنم الغنم ، ومن
أصحاب البقر البقر .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (1) .
[ 35431 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، وعن حماد ،
عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الدية عشرة آلاف درهم ،
أو ألف دينار ، قال جميل : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الدية مائة من
الابل .
[ 35432 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ،
وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، وزرارة
____________
(3) التهذيب 10 : 158 | 635 ، والاستبصار 4 : 259 | 976 .
(4) راجع التهذيب 10 : 161 | ذيل 643 ، والاستبصار 4 : 260 | ذيل 977 .
(5) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب .
(6) راجع التهذيب 10 : 161 | ذيل 644 ، والاستبصار 4 : 260 | ذيل 977 .
(7) يأتي في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب .
4 ـ الكافي 7 : 281 | 4 .
(1) التهذيب 10 : 159 | 637 .
5 ـ الكافي 7 : 281 | 5 .
6 ـ الكافي 7 : 282 | 8 .
( 196 )
وغيرهما ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الدية ، قال : هي مائة من الابل
وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك . . الحديث .
أقول : ضمير فيها راجع إلى الابل أي لا يعتبر فيها القيمة بل العدد ،
ويحتمل اختصاصه بأهل الابل والله أعلم .
[ 35433 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الدية
عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الابل .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 35434 ] 8 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن
سنان ، عن العلاء بن فضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : في قتل
الخطأ مائة من الابل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف
دينار . . الحديث .
ورواه الكليني عن علي ابن إبراهيم مثله (1) .
[ 35435 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد عن الحلبي ، وعن عبدالله بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعا ، عن
عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من قتل
مؤمنا متعمدا قيد منه ، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فان رضوا
بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا ، أو ألف دينار ، أو مائة من
____________
7 ـ الكافي 7 : 282 | 9 .
(1) التهذيب 10 : 160 | 641 ، والاستبصار 4 : 260 | 979 .
8 ـ التهذيب 10 : 158 | 634 ، والاستبصار 4 : 258 | 974 .
(1) الكافي 7 : 282 | 7 .
9 ـ التهذيب 10 : 159 | 638 ، والاستبصار 4 : 261 | 980 .
( 197 )
الابل ، وإن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار ، وإن كان في أرض فيها
الابل فمائة من الابل ، وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب
( ذلك ) (1) اثنا عشر ألفا .
أقول : يأتي وجهه (2) .
[ 35436 ] 10 ـ وعنه ، عن حماد ، والنضر بن سويد ، عن القاسم بن
سليمان ، عن عبيد الله (1) بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الدية
ألف دينار ، أو اثنا عشر ألف درهم ، أو مائة من الابل ، وقال : إذا ضربت
الرجل بحديدة فذلك العمد .
[ 35437 ] 11 ـ قال الشيخ : ذكر الحسين بن سعيد ، وأحمد بن محمد بن
عيسى معا ، أنه روي من أصحابنا أن ذلك ( يعني اثنى عشر ألف درهم من وزن ستة ) (1) ، وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف .
قال الشيخ : ويمكن أن تكون هذه الاخبار وردت للتقية لان ذلك مذهب
العامة .
[ 35438 ] 12 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن أبي
جعفر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : دية الرجل مائة من
الابل ، فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك ، فان لم يكن فألف كبش ، هذا في
العمد ، وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة .
____________
(1) ليس في المصدر .
(2) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب .
10 ـ التهذيب 10 : 159 | 639 ، والاستبصار 4 : 261 | 981 .
(1) في نسخة : عبيد ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .
11 ـ التهذيب 10 : 162 | 645 ، والاستبصار 4 : 261 | 982 .
(1) في المصدر : من وزن ستة .
12 ـ التهذيب 10 : 161 | 644 .
( 198 )
[ 35439 ] 13 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
ـ في حديث ـ قال : والخطأ مائة من الابل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف
درهم ، أو ألف دينار ، وإن كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس
وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ، والدية
المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة
والاثنتين فلا يريد قتله فهي أثلاث : ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون
جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلها خلفة من طروقة الفحل ، وإن كانت من
الغنم فألف كبش ، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
محمد بن سنان مثله (1) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 35440 ] 14 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ـ في وصية النبي
( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي إن عبد المطلب سن في
الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام ـ إلى أن قال : ـ وسن في القتل
مائة من الإبل ، فأجرى الله ذلك في الاسلام .
ورواه في ( الخصال ) (1) بالإسناد الآتي عن أنس بن محمد (2) .
____________
13 ـ التهذيب 10 : 247 | 977 .
(1) التهذيب 10 : 158 | 634 ، والاستبصار 4 : 258 | 974 .
(2) الكافي 7 : 282 | 7 .
14 ـ الفقيه 4 : 264 | 824 ، أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب ما يجب فيه
الخمس ، وقطعة في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الطواف ، وقطعة في الحديث 10 من
الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) الخصال : 312 | 90 .
(2) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم [ 97 ] وبرمز . [ خ ] .
( 199 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4) .
2 ـ باب تفصيل اسنان الابل في دية العمد والخطأ وشبه
العمد وتفسيرها
[ 35441 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
عبدالله بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعا ، عن ابن سنان ، وبإسناده عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ،
قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر
أن دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الابل : منها أربعون خلفة (1) من بين ثنية (2)
إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون
حقة ، وثلاثون ابنة لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ،
وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما ، أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب
من الابل عشرون شاة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن النضر ، عن عبدالله بن سنان (4) .
____________
(3) تقدم في الاحاديث 1 و 5 و 12 من الباب 33 من أبواب القصاص في النفس .
(4) يأتي في الباب 2 من هذه الابواب .
الباب 2
فيه 10 أحاديث
1 ـ التهذيب 10 : 158 | 635 ، والاستبصار 4 : 259 | 976 .
(1) الخلفة : بكسر اللام : الحامل من الابل ( مغرب ) ( هامش المخطوط ) .
(2) الثني من الابل : الذي القى ثنيته ، وهو ما دخل في السادسة ( مغرب ) ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 7 : 281 | 3 .
(4) الفقيه 4 : 77 | 240 .