ورواه في ( المقنع ) مرسلا (5) .
أقول : قد عرفت الوجه في الدراهم (6) والغنم والجذع (7) .
[ 35442 ] 2 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن دية العمد ، فقال : مائة من فحولة الابل المسان ، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب مثله (1) .
[ 35443 ] 3 ـ وبإسناده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا ؟ قال : فقال : مائة من فحولة الابل المسان ، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم .
[ 35444 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الابل ، أو عشرة آلاف من الورق ، أو ألف من الشاة ، وقال : دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الابل : ثلاثة وثلاثون حقة ، وثلاثة وثلاثون جذعة (1) ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل . . الحديث .
____________
(5) المقنع : 182 .
(6) تقدم في ذيل الحديث 11 من الباب 1 من هذه الابواب .
(7) تقدم في ذيل الحديث 13 من الباب 1 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 10 : 159 | 636 ، والاستبصار 4 : 260 | 977 .
(1) الفقيه 4 : 77 | 241 .
3 ـ التهذيب 10 : 160 | 642 .
4 ـ التهذيب 10 : 158 | 633 ، والاستبصار 4 : 258 | 973 .
(1) الجذع من الابل : ما دخل في السنة الخامسة ( مجمع البحرين ـ جذع ـ 4 : 310 ) ، ما دخل من الابل في السادسة ( هامش المخطوط ) ( المغرب ) .

( 201 )

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (2) .
[ 35445 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد والحسن وأبي شعيب ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في العبد يقتل حرا عمدا ، قال : مائة من الابل المسان ، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم .
وبإسناده عن أبي جميلة مثله (1) .
[ 35446 ] 6 ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : جميع الحديد هو عمد .
[ 35447 ] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، وزرارة وغيرهما ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الدية ، قال : هي مائة من الابل ، وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك ، قال ابن عمير : فقلت لجميل : هل للابل أسنان معروفة ؟ فقال : نعم ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها ، كلها خلفة إلى بازل عامها ، قال : وروى ذلك بعض أصحابه (1) عنهما ، وزاد علي بن حديد ـ في حديثه ـ : إن ذلك في الخطأ ، قال : قيل لجميل : فان قبل أصحاب العمد الدية كم لهم ؟ قال : مائة من الابل إلا أن يصطلحوا على مال أو ما شاؤوا غير ذلك .
[ 35448 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
____________
(2) الكافي 7 : 281 | 2 .
5 ـ التهذيب 10 : 161 | 645 .
(1) الاستبصار 4 : 260 | 978 .
6 ـ التهذيب 10 : 162 | 647 .
7 ـ الكافي 7 : 282 | 8 .
(1) في المصدر : أصحابنا .
8 ـ الكافي 7 : 329 | 1 .

( 202 )

محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت له : إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الابل والبقر والغنم ، قال : فقال : إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام ، فلما ظهر الاسلام وكثرت الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على الورق .
قال الحكم : قلت : أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ، ماالذي يؤخذ منهم في الدية اليوم ؟ إبل ؟ أو ورق ؟ فقال : الابل اليوم مثل الورق ، بل هي أفضل من الورق في الدية ، انهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطأ مائة من الابل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف ، قلت له : فما أسنان المائة بعير ؟ فقال : ما حال عليه الحول .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) ، وكذا الصدوق (2) .
[ 35449 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى أبي عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وفي شبيه العمد المغلظة ثلاثة وثلاثون حقة ، وأربعة وثلاثون جذعة ، وثلاثة وثلاثون ثنية ، خلفة طروقة الفحل ، ومن الشاة في المغلظة ألف كبش إذا لم يكن إبل .
[ 35450 ] 10 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : في الخطأ خمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وقال : في شبه العمد ثلاثة وثلاثون جذعة ، ( وثلاث وثلاثون ) (1) ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة ، وأربع وثلاثون ثنية .
____________
(1) التهذيب 10 : 254 | 1005 .
(2) الفقيه 4 : 104 | 351 .
9 ـ الفقيه 4 : 80 | 251 .
10 ـ تفسير العياشي 1 : 265 | 227 .
(1) في المصدر : « بين » بدل ما بين القوسين .

( 203 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفسير العمد والخطأ وشبه العمد هنا (2) ، وفي القصاص (3) ، وفي الحج (4) ، وغير ذلك (5) .

3 ـ باب أن من قتل في الاشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم
شهرين متتابعين من أشهر الحرم

[ 35451 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن كليب الاسدي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته ؟ قال : دية وثلث .
ورواه الصدوق بإسناده عن كليب بن معاوية (1) .
وبإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن كليب الاسدي مثله (2) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن كليب بن معاوية مثله (3) .
[ 35452 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، قال : سمعت
____________
(2) تقدم في الباب 1 ، وعلى تفسير العمد في الحديث 10 ، وعلى تفسير الخطأ وشبه العمد في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الابواب .
(3) تقدم ما يدل على تفسير قتل العمد والخطأ وشبه العمد في الباب 11 من أبواب القصاص في النفس .
(4) تقدم ما يدل على تفسير الخطأ في الحديث 2 و 3 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد .
(5) تقدم ما يدل على تفصيل اسنان الابل في ذيل الحديث 7 من الباب 2 من أبواب زكاة الانعام .

الباب 3
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 281 | 6 .
(1) الفقيه 4 : 79 | 246 .
(2) الفقيه 4 : 70 | 213 .
(3) التهذيب 10 : 215 | 848 .
2 ـ التهذيب 10 : 215 | 849 .

( 204 )

أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (1) .
[ 35453 ] 3 ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، قال : قلت ( لأبي جعفر ) عليه السلام ) (1) : رجل قتل في الحرم ؟ قال : عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم .
قال : قلت : هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق ؟ فقال : يصومه فانه حق لزمه .
[ 35454 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت ( أبا عبدالله ( عليه السلام ) ) (1) عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم ؟ فقال : عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم .
قلت : إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق ، قال : يصومه فانه حق لزمه .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب مثله (2) .
[ 35455 ] 5 ـ وبإسناده عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : عليه دية وثلث .
____________
(1) الفقيه 4 : 79 | 247 .
3 ـ التهذيب 10 : 216 | 851 .
(1) في المصدر : لابي عبدالله ( عليه السلام ) .
4 ـ التهذيب 10 : 215 | 850 .
(1) في الفقيه : أبا جعفر ( عليه السلام ) .
(2) الفقيه 4 : 81 | 256 .
5 ـ الفقيه 4 : 81 | 257 .

( 205 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم (1) .

4 ـ باب ان دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ، ودية العمد في سنة

[ 35456 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد في سنة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الصدوق (1) .

5 ـ باب أن دية المرأة نصف دية الرجل

[ 35457 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : دية المرأة نصف دية الرجل .
[ 35458 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في رجل قتل امرأته (1) متعمدا ،
____________
(1) تقدم في الباب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب .

الباب 4
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 283 | 10 .
(1) التهذيب 10 : 162 | 646 ، والفقيه 4 : 80 | 250 .

الباب 5
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 298 | 1 ، والتهذيب 10 : 180 | 705 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب القصاص في النفس .
2 ـ الكافي 7 : 299 | 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب قصاص النفس .
(1) في المصدر : امرأة .

( 206 )

فقال : إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية : خمسة آلاف درهم . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
[ 35459 ] 3 ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الحلبي ، وأبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض ، قال : عليه الدية خمسة آلاف درهم ، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 35460 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يقتل المرأة ، قال : إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لاولياء المقتول ، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(2) التهذيب 10 : 181 | 707 .
3 ـ الكافي 7 : 299 | 5 .
(1) التهذيب 10 : 185 | 725 .
4 ـ التهذيب 10 : 182 | 713 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 33 من أبواب القصاص في النفس .
(1) تقدم في الباب 33 من أبواب القصاص في النفس .
(2) يأتي في الباب 44 من أبواب ديات الاعضاء ، وفي الباب 3 من أبواب ديات الشجاج والجراح .

( 207 )

6 ـ باب ان دية المملوك قيمته إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط
الزيادة ، وان كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها

[ 35461 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ( ثمنه دية العبد ) (1) .
[ 35462 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : العبد قيمته ، فان كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ، ولا يجاوز به دية الحر .
[ 35463 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، ( عن الحلبي ) (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وادب ، قيل : فان كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال : لا يجاوز بقيمته (2) دية الاحرار .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (3) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والاول بإسناده عن صفوان مثله .
____________
الباب 6
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 304 | 1 ، والتهذيب 10 : 191 | 754 ، والاستبصار 4 : 272 | 1032 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب القصاص في النفس .
(1) في التهذيب : ثمن العبد .
2 ـ الكافي 7 : 304 | 5 ، والتهذيب 10 : 192 ، 760 ، والاستبصار 4 : 274 | 1038 .
3 ـ الكافي 7 : 305 | 11 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 40 من أبواب القصاص في النفس .
(1) ليس في التهذيبين .
(2) في المصدر : بقية عبد .
(3) التهذيب 10 : 193 | 761 ، والاستبصار 4 : 274 | 1039 .

( 208 )

[ 35464 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، وقال : دية المملوك ثمنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 35465 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل حر قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم ، قال : لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

7 ـ باب انه اذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد المقتول فالبينة
على المولى ، فان لم يكن فاليمين على القاتل الا أن يرد اليمين ،
وأن المعتبر قيمته وقت قتله

[ 35466 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل عبدا خطأ ؟ قال : عليه قيمته ، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم ، قلت : ومن يقومه وهو ميت ؟ قال : إن كان لمولاه شهود أن قيمته كانت يوم قتل كذا
____________
4 ـ الكافي 7 : 304 | 4 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 40 من أبواب القصاص في النفس .
(1) التهذيب 10 : 191 | 752 ، والاستبصار 4 : 272 | 1030 .
5 ـ الكافي 7 : 308 | 5 .
(1) تقدم في الباب 40 من أبواب القصاص في النفس .
(2) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب .

الباب 7
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 10 : 193 | 762 .

( 209 )

وكذا اخذ بها قاتله ، وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما قومته ، فان أبي أن يحلف ورد اليمين على المولى فان حلف المولى اعطى ما حلف عليه ، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف (1) ، قال : وإن كان العبد مؤمنا فقتله (2) أغرم قيمته وأعتق رقبة ، وصام شهرين متتابعين ، ( وأطعم ستين مسكينا ) (3) ، وتاب إلى الله عزّ وجلّ .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (4) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في القضاء (5) وغيره (6) .

8 ـ باب ان المملوك اذا قتل أحدا أو جنى جناية فللمجنى عليه
تملكه أو تملك ما قابل الجناية الا أن يفتديه مولاه ، وليس على
المولى شيء بعد دفع المملوك أو قيمته

[ 35467 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها ؟ قال :
____________
(1) في المصدر زيادة : درهم .
(2) في المصدر زيادة : عمدا .
(3) ليس في المصدر .
(4) الفقيه 4 : 96 | 318 .
(5) تقدم في الابواب 3 و 4 و 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .
(6) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الحديث 3 و 4 من الباب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به .

الباب 8
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 305 | 10 ، والتهذيب 10 : 194 | 768 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب القصاص في النفس ، وفي الحديث 1 من الباب 13 من أبواب دعوى القتل ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب العاقلة .

( 210 )

لا يجوز إقرار العبد على سيده ، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذ العبد بها أو يفتديه مولاه .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (1) .
[ 35468 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال في عبد جرح حرا ، فقال : إن شاء الحر اقتص منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، فان أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحه (1) ، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
[ 35469 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي نجران ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شيء على مواليه .
[ 35470 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
____________
(1) الفقيه 4 : 95 | 315 .
2 ـ الكافي 7 : 305 | 12 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قصاص الطرف .
(1) في المصدر : جراحته .
(2) التهذيب 10 : 196 | 776 .
3 ـ التهذيب 10 : 195 | 772 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 41 من أبواب القصاص في النفس .
4 ـ التهذيب 10 : 195 | 773 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 41 من أبواب القصاص في النفس .

( 211 )

( عن هاشم بن عبيد ) (1) ، عن إبراهيم ، قال : قال : على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

9 ـ باب حكم المدبر اذا قتل أحدا خطأ

[ 35471 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : مدبر قتل رجلا خطأ ، من يضمن عنه ؟ قال : يصالح عنه مولاه ، فان أبى ، دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبّره ، ثم يرجع حرا لا سبيل عليه .
[ 35472 ] 2 ـ قال الكليني : وفي رواية اخرى : ويستسعى في قيمته .
[ 35473 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في مدبر قتل رجلا خطأ ، قال : إن شاء مولاه أن يؤدي إليهم الدية ، وإلا دفعه إليهم يخدمهم ، فاذا مات مولاه ـ يعني : الذي اعتقه ـ رجع حرا .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) .
____________
(1) في المصدر : عن هيثم ، عن عبيدة .
(2) تقدم في الباب 41 من أبواب القصاص في النفس .
(3) يأتي في البابين الاتيين 9 و 10 من هذه الابواب .

الباب 9
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 305 | 9 ، والتهذيب 10 : 197 | 783 ، والاستبصار 4 : 275 | 1042 .
2 ـ الكافي 7 : 305 | ذيل 9 .
3 ـ الكافي 7 : 306 | 16 .
(1) التهذيب 10 : 197 | 784 ، والاستبصار 4 : 275 | 1043 .

( 212 )

[ 35474 ] 4 ـ قال الكليني والشيخ : وفي رواية يونس : لا شيء عليه .
أقول : حمله الشيخ على أنه لا شيء عليه من العقوبة ، أو لا شيء عليه في الحال وإن لزمه السعي في الاستقبال ، لما يأتي (1) ، ويحتمل الحمل على أنه لا شيء عليه لورثة مولاه من الدية واجرة الخدمة .
[ 35475 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ( الخطاب بن مسلمة ) (1) ، عن هشام بن أحمر (2) ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مدبر قتل رجلا خطأ ، قال : أي شيء رويتم في هذا ؟ قلت : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يتل برمته إلى أولياء المقتول فاذا مات الذي دبره ، اعتق ، قال : سبحان الله فيبطل دم امرىء مسلم ؟ قال : قلت : هكذا روينا ، قال : غلطتم (3) على أبي ، يتل برمته إلى أولياء المقتول فاذا مات الذي دبره استسعى في قيمته .
ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم (4) ، وكذا الحديث الاول ، ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد ، عن الحسين بن خالد ، عن الخطاب بن سلمة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (5) .
____________
4 ـ الكافي 7 : 306 | ذيل 16 ، والتهذيب 10 : 198 | ذيل 784 ، والاستبصار 4 : 275 | ذيل 1043 .
(1) يأتي في الحديث الاتي من هذا الباب .
5 ـ الكافي 7 : 307 | 20 .
(1) في الكافي والتهذيبين : الخطاب بن سلمة .
(2) في التهذيبين : هشام بن أحمد « هامش المخطوط » .
(3) لعل المراد غلطتم في فهم الحديث إذ ليس فيه الحكم بعدم السعي ، أو غلطتم في إسقاط آخر الحديث ، وكأنه أقرب ، « منه قدّه » .
(4) التهذيب 10 : 198 | 785 ، والاستبصار 4 : 275 | 1044 .
(5) تقدم في الباب 42 من أبواب القصاص في النفس .

( 213 )

10 ـ باب حكم المكاتب اذا قتل أو قتل خطأ وان دية المبعض
مبعضة ، وحكم ما لو اعتق نصفه

[ 35476 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال في مكاتب قتل رجلا خطأ ، قال : عليه [ من ] (1) ديته بقدر ما اعتق وعلى مولاه ما بقى من قيمة المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين .
[ 35477 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، ومحمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب قتل ، قال : يحسب ما اعتق منه فيؤدي دية الحر ، ومارق منه فدية العبد .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وزاد : وقال : العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا (2) .
[ 35478 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر
____________
الباب 10
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 308 | 4 ، والتهذيب 10 : 199 | 788 .
(1) أثبتناه من المصدر .
2 ـ الكافي 7 : 307 | 1 .
(1) التهذيب 10 : 200 | 790 .
(2) الفقيه 4 : 94 | 308 .
3 ـ التهذيب 10 : 201 | 795 ، والاستبصار 4 : 277 | 1049 .

( 214 )

سنه ، ما عليه ؟ قال : إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر ، وإن كان دون النصف فبقدر ما اعتق ، وكذا إذا فقأ عين حر .
وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ، قال : إذا أدى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة الحر ، وإن لم يكن أدى النصف قوم فأدى بقدر ما اعتق منه .
وسألته عن المكات الذي أدّى نصف ما عليه ؟ قال : هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره .
وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته ؟ قال : يقوم المملوك ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه .
[ 35479 ] 4 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلا : مملوك ، وحر ، وحرة ، ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته ؟ فقال : عليهم الدية : على الحر ربع الدية ، وعلى الحرة ربع الدية ، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان شاء أدى عنه وإن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئا ، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع وعلى الذين كاتبوه نصف الربع ، فذلك الربع لانه قد اعتق منه نصفه .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد مثله (1) .
[ 35480 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مكاتب جنى على رجل حر (1) جناية ، فقال : إن كان
____________
1 ـ التهذيب 10 : 244 | 967 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب القصاص في النفس .
(1) الفقيه 4 : 113 | 387 .
5 ـ الفقيه 4 : 96 | 319 .
(1) في المصدر : آخر .

( 215 )

أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ، وإن عجز عن حق الجناية أخذ ذلك من المولى الذي كاتبه ، قلت : فان (2) الجناية لعبد ، قال : على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ، فان لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فانه يقاص للعبد منه أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب ، لانه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا ، قال : وولد المكاتب كامه إن رقت رق ، وإن اعتقت اعتق .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

11 ـ باب حكم ام الولد اذا قتلت سيدها خطأ
شبيه عمد أو خطأ محضا

[ 35481 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها .
[ 35482 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال : علي ( عليه السلام ) : إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهى حرة ليس
____________
(2) في المصدر : فإن كانت .
(3) تقدم ما يدل عليه في الباب 46 من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب 7 من أبواب قصاص الطرف .
(4) يأتي في الباب 12 من أبواب العاقلة .

الباب 11
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 10 : 200 | 793 ، والاستبصار 4 : 276 | 1047 .
2 ـ التهذيب 10 : 200 | 791 ، والاستبصار 4 : 276 | 1045 .

( 216 )

عليها سعاية .
[ 35483 ] 3 ـ وبإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه كان يقول : إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهى حرة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمدا قتلت به .
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب (1) .
أقول : حمل الشيخ الاول على الخطأ الشبيه بالعمد ، قال : لان من يقتله كذلك يلزمه الدية إن كان حرا في ماله ، وإن كان معتقا لا مولى له استسعى في الدية ، وأما الخطأ المحض فانه يلزم المولى ، فان لم يكن كان على بيت المال حسبما قدمناه ، انتهى . وحمل الاول في موضع آخر على ما إذا مات ولدها ، والاخيرين على ما إذا كان موجودا وقت موت المولى ، والاول أقرب .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

12 ـ باب أن العبد القاتل اذا أعتقه مولاه
ضمن الدية ، وصح العتق

[ 35484 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
____________
3 ـ التهذيب 10 : 200 | 792 ، والاستبصار 4 : 276 | 1046 .
(1) الفقيه 4 : 120 | 418 .
(2) تقدم في الباب 43 من أبواب القصاص في النفس .
(3) يأتي في الباب 15 من أبواب العاقلة .

الباب 12
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 10 : 200 | 794 .

( 217 )

أحمد بن محمد بن عليّ الميثمي ، عن بعض أصحابه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله أعتقه مولاه ، قال : فأجاز عتقه وضمنه الدية .

13 ـ باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي
سواء كل واحد ثمانمائة درهم

[ 35485 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي على الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إبراهيم يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء ؟ فقال : نعم ، قال الحق .
[ 35486 ] 2 ـ وعن على بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى (1) ، والذي قبله بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله .
[ 35487 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
____________
الباب 13
فيه 12 حديثا

1 ـ الكافي 7 : 309 | 5 ، والتهذيب 10 : 186 | 729 ، والاستبصار 4 : 268 | 1011 .
2 ـ الكافي 7 : 309 | 1 .
(1) التهذيب 10 : 186 | 728 ، والاستبصار 4 : 268 | 1010 .
3 ـ الكافي 7 : 310 | 9 ، والتهذيب 10 : 188 | 740 ، والاستبصار 4 : 270 | 1022 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب قصاص النفس ، وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب قصاص الطرف .

( 218 )

جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : دية الذمي ثمانمائة درهم .
[ 35488 ] 4 ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن بريد العجلي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مسلم فقأ عين نصراني ، قال : إن دية عين النصراني أربعمائة درهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب ، إلا أنه قال : إن دية عين الذمي (1) .
[ 35489 ] 5 ـ وعنه ، عن أبي أيوب ، وابن بكير جميعا ، عن ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن دية النصراني واليهودي والمجوسي ، فقال : ديتهم جميعا سواء ، ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (1) ، وكذا الحديثان قبله .
[ 35490 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي ، كم هي ؟ سواء (1) ؟ قال : ثمانمائة ثمانمائة كل رجل منهم .
[ 35491 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن سماعة بن
____________
4 ـ الكافي 7 : 310 | 10 .
(1) التهذيب 10 : 190 | 747 .
5 ـ الكافي 7 : 310 | 11 .
(1) التهذيب 10 : 186 | 730 ، والاستبصار 4 : 268 | 1012 .
6 ـ قرب الإسناد : 112 .
(1) ليس في المصدر .
7 ـ التهذيب 10 : 186 | 731 ، والاستبصار 4 : 268 | 1013 ، والفقيه 4 : 90 | 294 .

( 219 )

مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : بعث النبي ( صلى الله عليه وآله ) خالد بن الوليد إلى البحرين ، فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس ، فكتب إلى النبى ( صلى الله عليه وآله ) : إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم (1) ثمانمائة (2) ، وأصبت دماء قوم من المجوس ، ولم تكن عهدت إلي فيهم عهدا ، فكتب إليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى ، وقال : إنهم أهل الكتاب .
[ 35492 ] 8 ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مهران ، عن درست ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن دية اليهود والنصارى والمجوس ، قال : هم سواء ثمانمائة درهم ، قلت : إن اخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد ؟ قال : نعم ، يحكم فيهم بأحكام المسلمين .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (1) ، والذي قبله بإسناده عن ابن أبي عمير مثله .
[ 35493 ] 9 ـ وبإسناده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : كم دية الذمي ؟ قال : ثمانمائة درهم .
[ 35494 ] 10 ـ وبإسناده عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، وعبد الاعلى بن أعين جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية اليهودي
____________
(1) ليس في الاستبصار .
(2) ليس في التهذيب .
8 ـ التهذيب 10 : 186 | 732 ، والاستبصار 4 : 269 | 1014 .
(1) الفقيه 4 : 90 | 293 .
9 ـ التهذيب 10 : 187 | 733 ، والاستبصار 4 : 269 | 1015 .
10 ـ التهذيب 10 : 187 | 734 ، والاستبصار 4 : 269 | 1016 .

( 220 )

والنصراني ثمانمائة درهم ( ثمانمائة درهم ) (1) .
[ 35495 ] 11 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألته عن المجوس ما حدهم ؟ فقال : هم من أهل الكتاب ، ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات .
[ 35496 ] 12 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : روي أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي ، أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم ، لانهم أهل الكتاب .
أقول : يأتي وجهه (1) ، وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (3) .
____________
(1) ليس في المصدر .
11 ـ التهذيب 10 : 188 | 739 ، والاستبصار 270 | 1021 .
12 ـ الفقيه 4 : 91 | 297 .
(1) يأتي في ذيل الحديث 4 من الباب الاتي من هذه الابواب .
(2) الظاهر أن المقصود مما تقدم في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب 8 من أبواب قصاص الطرف .
(3) يأتي في الباب 14 من هذه الابواب ، وبيان وجهه ذيل الحديث 4 .