14 ـ باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم ، أو أربعة
آلاف درهم حسبما يراه الامام

[ 35467 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مسلم قتل ذميا ؟ فقال : هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد ، وعن قتل الذمي ، ثم قال : لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين ، ومن قتل ذميا ظلما فانه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها .
[ 35498 ] 2 ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مهران ، عن ابن المغيرة ، عن منصور ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة مثله (1) .
[ 35499 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أعطاه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذمة فديته كاملة ، قال زرارة : فهؤلاء ؟ قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وهؤلاء من (1) أعطاهم ذمة .
____________
الباب 14
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 10 : 188 | 738 ، والاستبصار 4 : 270 | 1020 .
2 ـ التهذيب 10 : 187 | 735 ، والاستبصار 4 : 269 | 1017 .
(1) الفقيه 4 : 91 | 298 .
3 ـ التهذيب 10 : 187 | 736 ، والاستبصار 4 : 269 | 1018 ، والفقيه 4 : 92 | 299 .
(1) في الاستبصار : ممن .

( 222 )

[ 35500 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم .
وقال أيضا : إن للمجوس كتابا يقال له : جاماس .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد (1) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه .
أقول : حملها الصدوق على من قام بشرائط الذمة (2) ، والشيخ على المعتاد لما مر هنا (3) وفي القصاص (4) ، ويمكن حمل الاخير على التقية .

15 ـ باب دية ولد الزنا

[ 35501 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن عبد الرحمن بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه ، قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم .
[ 35502 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن دية ولد الزنا ، قال : ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي .
____________
4 ـ التهذيب 10 : 187 | 737 ، والاستبصار 4 : 269 | 1019 .
(1) الفقيه 4 : 91 | 296 .
(2) راجع الفقيه 4 : 91 | ذيل 298 .
(3) مر في أكثر أحاديث الباب 13 من هذه الابواب .
(4) مر في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب 8 من أبواب قصاص الطرف .

الباب 15
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 10 : 315 | 1171 .
2 ـ التهذيب 10 : 315 | 1172 .

( 223 )

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير مثله (1) .
[ 35503 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم .
[ 35504 ] 4 ـ وقد تقدم في المواريث حديث عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن دية ولد الزنا ، قال : يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه .
أقول : لعله ( عليه السلام ) ذكر حكم النفقة وترك الجواب عن حكم الدية لمصلحة اخرى ، ويمكن الحمل على عدم إظهاره الاسلام .

16 ـ باب انه لا دية لغير الذمي من الكفار ، ولا له اذا
خرج عن الذمة

[ 35505 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، وعن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة جميعا ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن دماء المجوس واليهود والنصارى ، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين ، وأظهروا العداوة لهم والغش ؟ قال : لا ، إلا أن يكون متعودا لقتلهم . . الحديث .
ورواه الكليني كما مر (1) .
____________
(1) الفقيه 4 : 114 | 389 .
3 ـ التهذيب 10 : 315 | 1174 .
4 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .

الباب 16
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 10 : 189 | 744 ، والاستبصار 4 : 271 | 1026 .
(1) مر في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس .

( 224 )

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .

17 ـ باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل وأخذ ماله

[ 35506 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم ، قال : اقتله به ، قيل : وإن لم يسلم ؟ قال : يدفع إلى أولياء المقتول (1) هو وماله .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) ، وكذا الصدوق ، إلا أنه قال : يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقوا ، فان كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول هو وماله (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على أنهم مماليك الامام (4) ، وأن المملوك يجوز استرقاقه إذا استوعبت الجناية قيمته (5) .
____________
(2) الفقيه 4 : 92 | 301 .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس .

الباب 17
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 310 | 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب القصاص في النفس .
(1) في المصدر زيادة : [ فإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقوا ، وإن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول ] .
(2) التهذيب 10 : 190 | 750 .
(3) الفقيه 4 : 91 | 295 .
(4) تقدم في الباب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
(5) وتقدم في البابين 41 و 45 الحديث 3 من أبواب القصاص في النفس .

( 225 )

18 ـ باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها ، ودية جنين البهيمة
عشر قيمتها

[ 35507 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية امه .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1) .
[ 35508 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلفت عشر قيمتها (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن النوفلي نحوه (2) .
وبإسناده عن على بن إبراهيم مثله (3) .
[ 35509 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية امه .
____________
الباب 18
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 310 | 13 .
(1) التهذيب 10 : 190 | 748 .
2 ـ الكافي 7 : 368 | 8 .
(1) في المصدر : ثمنها .
(2) التهذيب 10 : 288 | 1120 .
(3) التهذيب 10 : 310 | 1157 .
3 ـ التهذيب 10 : 288 | 1122 .

( 226 )

19 ـ باب ماله دية من الكلاب ، وقدر الدية

[ 35510 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية الكلب السلوقي (1) أربعون درهما ، أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذلك أن يديه لبني خزيمة (2) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير مثله (3) .
[ 35511 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، (عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ) (1) قال : دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل ذلك له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ودية كلب الغنم كبش ، ودية كلب الزرع جريب (2) من بر ، ودية كلب الاهل قفيز (3) من تراب لاهله .
[ 35512 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن قتل كلب
____________
الباب 19
فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 10 : 309 | 1154 .
(1) الكلب السلوقي : منسوب الى بلدة باليمن ، « القاموس المحيط ( سلق ) 3 : 246 » .
(2) في المصدر : جزيمة .
(3) الكافي 7 : 368 | 5 .
2 ـ التهذيب 10 : 310 | 1155 ، والكافي 7 : 368 | 6 .
(1) في المصدرين : عن أحدهما ( عليهما السلام ) .
(2) الجريب : مكيال . « القاموس المحيط ( جرب ) 1 : 45 » .
(3) الفقيز : مكيال . « القاموس المحيط ( قفز ) 2 : 187 » .
3 ـ التهذيب 10 : 310 | 1156 .

( 227 )

الصيد ، قال : يقومه ، وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1) ، وكذا الذي قبله .
أقول : حمل على التقية ، لما تقدم (2) ويأتي (3) .
[ 35513 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية كلب الماشية عشرون درهما ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب ، على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل .
[ 35514 ] 5 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبد الاعلى بن أعين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في كتاب علي ( عليه السلام ) : دية كلب الصيد أربعون درهما .
[ 35515 ] 6 ـ وعن (1) محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهما .
[ 35516 ] 7 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن الحسن ، عن رجل ، عن أبي عبدالله
____________
(1) الكافي 7 : 368 | 7 .
(2) تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
(3) يأتي في الاحاديث 4 و 5 و 6 من هذا الباب .
4 ـ الفقيه 4 : 126 | 442 .
5 ـ الخصال : 539 | 9 .
6 ـ الخصال : 539 | 10 .
(1) في المصدر زيادة : محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن .
7 ـ تفسير العياشي 2 : 172 | 11 .

( 228 )

( عليه السلام ) في قوله : ( وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ) (1) قال : كانت عشرين درهما .
[ 35517 ] 8 ـ وعن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله ، وزاد فيه : البخس : النقص ، وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهما .
وعن ابن حصين ، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله (1) .
أقول : حمل على غير المعلم لما مر (2) .

20 ـ باب ان دية الخنثى المشكل نصف
دية الرجل ونصف دية المرأة

[ 35518 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فان بال منهما جميعاً ، فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فان مات ولم يبل ( فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة ) (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن موسى الخشاب (2) ، عن إسحاق بن عمار نحوه (3) .
____________
(1) يوسف 12 : 20 .
8 ـ تفسير العياشي 2 : 172 | 12 .
(1) تفسير العياشي 2 : 172 | 14 .
(2) مر في الاحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 من هذا الباب .

الباب 20
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 9 : 354 | 1270 . كتب المصنف في الهامش : الحديث مروي في المواريث « منه »
(1) في المصدر : فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل .
(2) في الفقيه زيادة : عن غياث بن كلوب .
(3) الفقيه 4 : 237 | 759 .

( 229 )

21 ـ باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين

[ 35519 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس أو غيره ، عن ابن مسكان (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية الجنين خمسة أجزاء : خمس للنطفة عشرون دينارا ، وللعلقة خمسان ، أربعون دينارا ، وللمضغة ثلاثة أخماس ، ستون دينارا وللعظم أربعة أخماس ، ثمانون دينارا وإذا تم الجنين كانت له مائة دينار ، فاذا أنشىء فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا ، وإن كان انثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكرا كان ولدها أم انثى فدية الولد (2) نصف دية الذكر ونصف دية الانثى ، وديتها كاملة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4) .

22 ـ باب دية الناصب اذا قتل بغير اذن الامام

[ 35520 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن رجل (1) ، عن أبي الصباح ، قال : قلت لابي عبدالله
____________
الباب 21
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 343 | 2 .
(1) في التهذيب زيادة : عمن ذكره « هامش المخطوط » .
(2) في المصدر زيادة : نصفان .
(3) التهذيب 10 : 281 | 1099 .
(4) يأتي في الباب 19 من أبواب ديات الاعضاء .

الباب 22
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 375 | 16 .
(1) في المصدر زيادة : من أصحابنا .

( 230 )

( عليه السلام ) : إن لنا جارا (2) فنذكر عليا ( عليه السلام ) وفضله فيقع فيه ، أفتأذن لي فيه ؟ فقال : أو كنت فاعلا ؟ فقلت : إي والله لو أذنت لي فيه لارصدنه فاذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى أقتله ، فقال : يا أبا الصباح هذا القتل (3) ، وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن القتل (4) ، يا أبا الصباح إن الاسلام قيد القتل (5) ، ولكن دعه فستكفى بغيرك . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (6) .
[ 35521 ] 2 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) عن محمد بن الحسن ، عن الحسن بن خرزاذ ، عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن عمار السجستاني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إن عبدالله بن النجاشي قال له ـ وعمار حاضر ـ : إني قتلت ثلاثة عشر رجلا من الخوارج كلهم سمعته يبرأ من علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فسألت عبدالله بن الحسن فلم يكن عنده جواب وعظم عليه ، وقال : أنت مأخوذ في الدنيا والآخرة ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وكيف قتلتهم يا أبا بحير ؟ فقال : منهم من كنت أصعد سطحه بسلم حتى أقتله ، ومنهم من دعوته بالليل على بابه فاذا خرج قتله ، ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فاذا خلا لي قتلته ، وقد استتر ذلك علي ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لو كنت قتلتهم بأمر الامام لم يكن عليك شيء في قتلهم ولكنك سبقت الامام فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى وتتصدق بلحمها لسبقك الامام ، وليس عليك غير ذلك .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1) ، رفعه عن بعض أصحاب أبي
____________
(2) في المصدر زيادة : من همدان يقال له : الجعد بن أبي عبدالله ، وهو يجلس الينا .
(3 و 4 و 5) في المصدر : الفتك .
(6) التهذيب 10 : 214 | 845 .
2 ـ رجال الكشي 2 : 632 | 634 .
(1) في الكافي زيادة : عن أبيه .

( 231 )

عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في القذف (3) .

23 ـ باب أن الدية كمال الميت يقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه

[ 35522 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في رجل أوصى بثلثه ، ثم قتل خطأ ، قال : ثلث ديته داخل في وصيته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

24 ـ باب حكم المسلم اذا قتل في أرض الشرك

[ 35523 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام بعد ، فقال : يعتق (1) رقبة مؤمنة ، وذلك قول الله عزّ وجلّ : و( إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) (2) .
____________
(2) الكافي 7 : 376 | 17 .
(3) تقدم في الباب 27 من أبواب حد القذف .

الباب 23
في حديث واحد

1 ـ التهذيب 10 : 313 | 1167 .
(1) تقدم في الباب 14 و 31 من أبواب أحكام الوصايا ، وفي الباب 59 من أبواب القصاص في النفس .

الباب 24
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 10 : 315 | 1177 .
(1) في المصدر زيادة : مكانه .
(2) النساء 4 : 92 .

( 232 )

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (3) .
العياشى في ( تفسيره ) عن ابن أبي عمير مثله (4) .
[ 35524 ] 2 ـ وعن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) (1) قال : أما تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله ، وأما دية مسلمة إلى أولياء المقتول و( إن كان من قوم عدو لكم ) (2) قال : وإن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح ( وهو مؤمن فتحرير رقبة ) (3) فيما بينه وبين الله وليس عليه الدية ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) (4) فيما بينه وبين الله ( ودية مسلمة إلى أهله ) (5) .
[ 35525 ] 3 ـ وعن حفص بن البختري ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله : ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ـ إلى قوله ـ : فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ) (1) قال : إذا كان من أهل الشرك ، فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله وليس عليه دية ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) (2) قال : تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله ، ودية مسلمة إلى أوليائه .
____________
(3) الفقيه 4 : 110 | 373 .
(4) تفسير العياشي 1 : 266 | 230 .
2 ـ تفسير العياشي 1 : 262 | 217 .
(1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5) النساء 4 : 92 .
3 ـ تفسير العياشي 1 : 263 | 218 .
(1 ، 2) النساء 4 : 92 .

( 233 )

أبواب موجبات الضمان

1 ـ باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة ، وحكم ما لو سكر
أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان

[ 35526 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أربعة شربوا مسكرا (1) ، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان ، فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى بدية المقتولين على المجروحين ، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية ، فان مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) .
[ 35527 ] 2 ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله
____________
أبواب موجبات الضمان
الباب 1
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 284 | 5 .
(1) في المصدر : فسكروا .
(2) التهذيب 10 : 240 | 956 .
2 ـ التهذيب 10 : 240 | 955 .

( 234 )

( عليه السلام ) قال : كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون (1) بسكاكين كانت معهم ، فرفعوا إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان ، فقال أهل المقتولين : يا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أقدهما بصاحبينا ، فقال للقوم : ما ترون ؟ فقالوا : نرى أن تقيدهما ، فقال علي ( عليه السلام ) للقوم : فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه ، قالوا : لا ندري ، فقال عليّ ( عليه السلام ) : بل اجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة ، وآخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين .
قال : وذكر إسماعيل بن الحجاج بن أرطأة ، عن سماك بن حرب ، عن عبيد الله بن أبي الجعد (2) ، قال : كنت أنا رابعهم ، فقضى عليّ ( عليه السلام ) هذه القضية فينا .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، إلى قوله : دية المقتولين (3) .
ورواه المفيد في ( إرشاده ) مرسلا نحوه ، إلا أنه قال : فقال : دية المقتولين على قبائل الاربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما (4) .
ورواه في ( المقنعة ) مرسلا نحوه (5) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (6) هنا وفي القصاص (7) ، ويأتي ما يدل عليه (8) .
____________
(1) بعج بطنه بالسكين : إذا شقه . ( الصحاح ـ بعج 1 : 300 ) .
(2) في المصدر : عن عبدالله بن أبي الجعد .
(3) الفقيه 4 : 87 | 280 .
(4) أرشاد المفيد : 117 .
(5) المقنعة : 117 .
(6) تقدم في الابواب 1 ـ 24 من أبواب ديات النفس .
(7) تقدم في أكثر أبواب القصاص .
(8) يأتي في أكثر أبواب موجبات الضمان وديات الاعضاء وديات المنافع وديات الشجاج والجراح وأبواب العاقلة .

( 235 )

2 ـ باب حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه ،
وشهد الاثنان على الثلاثة

[ 35528 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد ، منهم : فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه ، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه ، فقضى علي ( عليه السلام ) بالدية أخماسا : ثلاثة أخماس على الاثنين ، وخمسين على الثلاثة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) مثله (2) .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه (3) .
ورواه المفيد في إرشاده مرسلا نحوه (4) ، وكذا في ( المقنعة ) (5) .
____________
الباب 2
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 284 | 6 .
(1) التهذيب 10 : 239 | 953 .
(2) التهذيب 10 : 240 | 954 .
(3) الفقيه 4 : 86 | 277 .
(4) أرشاد المفيد : 118 .
(5) المقنعة : 117 .

( 236 )

3 ـ باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط
فوقع على أحدهم فمات

[ 35529 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم ، فمات فضمن الباقين ديته لان كل واحد منهما ضامن لصاحبه .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، ومحمد بن جعفر ، عن عبدالله بن طلحة ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير (2) .

4 ـ باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الاسد فتعلق بثان ، والثاني
بثالث ، والثالث برابع ، فأفترسهم الاسد

[ 35530 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن
____________
الباب 3
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 284 | 8 .
(1) الفقيه 4 : 118 | 410 .
(2) التهذيب 10 : 241 | 958 .

الباب 4
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 286 | 2 ، التهذيب 10 : 239 | 952 .

( 237 )

مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إن قوما احتفروا زبية للاسد باليمن فوقع فيها الاسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الاسد فوقع (1) رجل فتعلق بآخر ، فتعلق الآخر بآخر ، والآخر بآخر ، فجرحهم الاسد فمنهم من مات من جراحة الاسد ، ومنهم من اخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : هلموا أقض بينكم ، فقضى أن للاول ربع الدية ، والثاني (2) ثلث الدية ، والثالث (3) نصف الدية والرابع (4) الدية كاملة ، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا ، فرضي بعض القوم وسخط بعض ، فرفع ذلك إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) واخبر بقضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فأجازه .
[ 35531 ] 2 ـ قال الكليني : وفي رواية محمد بن قيس (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أربعة اطلعوا في زبية الاسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني ، واستمسك الثاني بالثالث ، واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الاسد فقتلهم الاسد ، فقضى بالاول فريسة الاسد ، وغرم أهله ثلث الدية لاهل الثاني ، وغرم الثاني لاهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم الثالث لاهل الرابع الدية كاملة .
ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه (2) .
وكذا في ( المقنعة ) وترك لفظ الاهل (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ،
____________
(1) في الكافي زيادة : فيها .
(2) في الكافي : وللثاني .
(3) في الكافي : وللثالث .
(4) في الكافي : وللرابع .
2 ـ الكافي 7 : 286 | 3 .
(1) سند الكليني الى محمد بن قيس معروف كما مضى ويأتي ( هامش المخطوط ) .
(2) إرشاد المفيد : 105 .
(3) المقنعة : 117 .

( 238 )

عن محمد بن قيس (4) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (5) .

5 ـ باب ان من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما ، وكذا ان
قتل أحدهما ، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن

[ 35532 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على رجل فقتله ؟ قال : ليس عليه شيء .
[ 35533 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، وعبدالله بن سنان (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل دفع رجلا على رجل فقتله ، فقال : الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لاولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 35534 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء (1) ،
____________
(4) التهذيب 10 : 239 | 951 .
(5) الفقيه 4 : 86 | 278 .

الباب 5
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 288 | 1 .
2 ـ الكافي 7 : 288 | 2 .
(1) في الفقيه : عن عبدالله بن سنان .
(2) الفقيه 4 : 79 | 249 .
3 ـ الكافي 7 : 268 | 41 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبان .

( 239 )

عن عليّ بن إسماعيل ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن رجل ، عن رزين ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حديث قال : إياك أن تدفع فتكسر فتغرم .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في القصاص (2) .

6 ـ باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا ،
وجملة من أحكام الضمان

[ 35535 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه .
[ 35536 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شهر سيفا فدمه هدر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد (1) والحدود (2) ، وعلى جملة من موجبات الضمان ، وما لا يجب معه ضمان في القصاص (3) .
____________
(2) تقدم في الباب 20 من أبواب القصاص في النفس .

الباب 6
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 296 | 1 ، أورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الدفاع .
2 ـ التهذيب 10 : 315 | 1174 ، أورده في الحديث 7 من الباب 22 من أبواب القصاص في النفس .
(1) تقدم في الاحاديث 3 و 6 و 7 و 17 من الباب 46 من أبواب جهاد العدو .
(2) تقدم في الابواب 1 و 5 و 6 من أبواب الدفاع ، وفي الباب 7 من أبواب حد المحارب .
(3) تقدم في الباب 22 من أبواب القصاص في النفس .