8 ـ باب ان من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص
من دية العين ، وما يمتحن به (*)
[ 35791 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار ، قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصاب في عينيه (1) فيذهب بعض
بصره ، أي شيء يعطى ؟ قال : تربط إحداهما ، ثم توضع له بيضة ثم يقال
له : انظر ، فما دام يدعي أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع أن جازه
قال : لا ابصر ، قربها حتى يبصر ، ثم يعلم ذلك المكان ، ثم يقاس ذلك
القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله ، فان جاء سواء وإلا قيل له : كذبت
حتى يصدق ، قلت : أليس يؤمن ؟ قال : لا ، ولا كرامة ويصنع بالعين
الاخرى مثل ذلك ثم يقاس ، ذلك على دية العين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2) .
[ 35792 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ،
عن الحسين بن كثير (1) ، عن أبيه ، قال (2) : اصيبت عين رجل وهي قائمة ،
____________
الباب 8
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 323 | 8 .
* ـ علق في المصححة الاولى هنا ما نصه : بسم الله الرحمن الرحيم ، حضرت مجلس المقابلة
مع نسخة الاصل من هذا الباب الى آخر خاتمة الكتاب : حرره المنتمي الى الرضا ( عليه
السلام ) محمد بن المرتضى سنة 1349 هـ .
(1) في التهذيب : اذنه ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 10 : 265 | 1046 .
2 ـ الكافي 7 : 323 | 6 .
(1) كلمة « كثير » غير منقطة في الاصل ، على ما كتبه في هامش المصححة الثانية ، وفي المصدر :
الحسن بن كثير .
(2) في المصدر زيادة : قال .
( 369 )
فأمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فربطت عينه الصحيحة وأقام رجلا بحذائه (3)
بيده بيضة يقول : هل تراها ؟ قال : فجعل إذا قال : نعم ، تأخر قليلا حتى
إذا خفيت عنه علم ذلك المكان ، قال : وعصبت عينه المصابة وجعل الرجل
يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة حتى خفيت عليه ، ثم قيس ما بينهما فاعطى
الارش على ذلك .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان
مثله (4) .
[ 35793 ] 3 ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل
اصيب (1) إحدى عينيه بأن يؤخذ (2) بيضة نعامة فيمشي بها ، وتوثق عينه
الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهى بصره ، ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه
التي اصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك .
[ 35794 ] 4 ـ وبإسناده عن جعفر بن محمد بن عبيد الله ، عن عبدالله
القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ( عن أبيه ) (1) ( عليه السلام ) قال :
اتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل قد ضرب رجلا حتى نقص من بصره ،
فدعا برجل من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر ما انتقص (2) من بصره فأعطاه دية
ما انتقص من بصره .
____________
(3) بحذائه : بازائه . ( الصحاح ـ حذا ـ 6 : 2311 ) .
(4) التهذيب 10 : 266 | 1047 .
3 ـ التهذيب 10 : 266 | 1049 ، الفقيه 4 : 100 | 331 .
(1) في المصدر : اصيبت .
(2) في المصدر : ان تؤخذ .
4 ـ التهذيب 10 : 268 | 1055 .
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر : نقص .
( 370 )
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون (3) ، والذي قبله بإسناده
عن محمد بن قيس مثله .
[ 35795 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زيد ، عن
سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن العين
يدعي صاحبها أنه لا يبصر شيئا (1) ؟ قال : يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة
أنه لا يبصر ثم يعطى الدية .
قال : قلت : فان هو أبصر بعده ؟ قال : هو شيء أعطاه الله إياه .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
9 ـ باب دية سلس البول والغائط والافضاء ، ومن داس بطن
رجل حتى أحدث
[ 35796 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، هشام بن سالم ، عن
سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل كسر
بعصوصه (1) فلم يملك استه ، ما فيه من الدية ؟ فقال : الدية كاملة .
____________
(3) الفقيه 4 : 97 | 321 .
5 ـ التهذيب 10 : 266 | 1048 .
(1) ليس في المصدر .
(2) الفقيه 4 : 101 | 335 .
(3) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 12 من هذه الابواب .
الباب 9
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 313 | 11 ، التهذيب 10 : 248 | 980 .
(1) البعصوص : عظم الورك . ( القاموس المحيط ـ بعص ـ : 296 ) .
( 371 )
وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم
تلد ؟ فقال : الدية كاملة .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله (2) .
[ 35797 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن
إسحاق بن عمار ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قضى أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا
بوله أن في ذلك الدية كاملة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) ، وكذا الصدوق (2) ،
والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
[ 35798 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد
بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل ـ وأنا عنده ـ عن
رجل ضرب رجلا فقطع بوله ، فقال له : إن كان البول يمر إلى الليل فعليه
الدية لانه قد منعه المعيشة ، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية ، وإن كان إلى
نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله (1) .
[ 35799 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
____________
(2) الفقيه 4 : 101 | 337 .
2 ـ الكافي 7 : 313 | 12 .
(1) التهذيب 10 : 248 | 981 .
(2) الفقيه 4 : 98 | 326 .
3 ـ التهذيب 10 : 251 | 994 ، الفقيه 4 : 107 | 362 .
(1) الكافي 7 : 315 | 21 .
4 ـ التهذيب 10 : 251 | 995 .
( 372 )
عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه
( عليهما السلام ) ، أن عليا ( عليه السلام ) قضى في رجل ضرب حتى سلس
ببوله (1) بالدية كاملة .
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم (2) ، والذي قبله بإسناده
عن إسحاق بن عمار مثله .
[ 35800 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ،
عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن رجلا ضرب رجلا على رأسه
فسلس بوله فرفع إلى علي ( عليه السلام ) فقضى ( منه بالدية ) (1) في ماله .
أقول : وتقدم ما يدل على دية الافضاء (2) ، ودية من داس بطن رجل حتى أحدث في قصاص الطرف (3) .
10 ـ باب ان في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف ان لم يعد
بعد سنة
[ 35801 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال : قلت : لابي جعفر ( عليه
السلام ) : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد
____________
(1) في المصدر : بوله .
(2) الفقيه 4 : 108 | 363 .
5 ـ قرب الإسناد : 68 .
(1) في المصدر : عليه الدية .
(2) تقدم في الباب 26 من أبواب ديات الاعضاء ، وفي الباب 44 من أبواب موجبات الضمان .
(3) تقدم في الباب 20 من أبواب قصاص الطرف .
الباب 10
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 314 | 16 ، الفقيه 4 : 112 | 384 .
( 373 )
طمثها ، وذكرت أنه (1) قد ارتفع طمثها عنها لذلك (2) وقد كان طمثها مستقيما ،
قال : ينتظر بها سنة فان رجع طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت وغرم ضاربها
ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3) وكذا الصدوق .
[ 35802 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ركل امرأة في فرجها
فزعمت أنها لا تحيض وكان طمثها مستقيماً ، قال : يتربص بها سنة فان رجع
إليها الطمث وإلا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها .
11 ـ باب ان في القلب اذا ارعد فطار الدية وفي الصعر * الدية
[ 35803 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد
بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبد
الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : في القلب إذا ارعد (1) فطار الدية ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : في الصعر الدية ، والصعر أن
يثنى عنقه فيصير في ناحية .
____________
(1) في الكافي : انها .
(2) كتب في المصحة الاولى على ( لذلك ) ما نصه : ( بذلك ) محتملة في نسخة الاصل .
(3) التهذيب 10 : 251 | 997 .
2 ـ الفقيه 4 : 112 | 383 .
الباب 11
فيه حديث واحد
* ـ الصعر : داء يلتوي منه العنق . ( القاموس المحيط ـ صعر ـ 2 : 69 ) .
1 ـ التهذيب 10 : 249 | 988 .
(1) في المصدر : رعد .
( 374 )
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (3) .
12 ـ باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والاعضاء
[ 35804 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس ، وعن أبيه ، عن ابن فضال جميعا ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه
السلام ) قال يونس : عرضت عليه الكتاب ، فقال : هو صحيح.
وقال ابن فضال : قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا اصيب
الرجل في إحدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما
منتهى (1) عينه الصحيحة ، ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى (2)
نظر (3) عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من
الستة الاجزاء على قدر ما اصيب من عينه ، فان كان سدس بصره حلف هو
وحده وأعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد (4) ،
وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره
حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان ( أربعة أخماس ) (5) بصره حلف هو
____________
(2) الكافي 7 : 314 | 19 .
(3) تقدم في الباب 1 من أبواب ديات الاعضاء .
الباب 12
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 324 | 9 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب ديات الاعضاء .
(1) في المصدر : ينتهي بصر .
(2) في المصدر : تنتهي .
(3) ليس في المصدر .
(4) في المصدر : آخر .
(5) في نسخة من التهذيب : خمسة اسداس ، وفي نسخة أخرى كما في الكافي . « منه » ( هامش المخطوط ) .
( 375 )
وحلف معه أربعة نفر ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة
نفر ، وكذلك القسامة كلها في الجروح ، وإن لم يكن للمصاب بصره
من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان : إن كان سدس بصره
حلف مرة واحدة ، وإن كان ثلث بصره حلف مرتين ، وإن كان أكثر على
هذا الحساب ، وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره ، وإن كان السمع
فعلى نحو من ذلك غير أنه يضرب له بشيء حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس
ذلك ، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه فان كان سمعه كله فخيف منه
فجور فانه يترك حتى إذا استقل نوما صيح به ، فان سمع قاس بينهم الحاكم
برأيه ، وإن كان النقص في العضد والفخذ فانه يعلم قدر ذلك تقاس رجله
الصحيحة بخيط ثم تقاس رجله المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده ،
فان اصيب الساق أو الصاعد فمن الفخذ والعضد ، يقاس وينظر الحاكم قدر
فخذه .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف ،
عن أبيه ظريف بن ناصح ، عن عبدالله بن أيوب ، عن أبي عمرو المتطبب ،
قال : عرضت هذا الكتاب على أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
وعن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، قال : عرضته على أبي الحسن
الرضا ( عليه السلام ) فقال لي : أرووه فانه صحيح ، ثم ذكر مثله (6) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (7) .
ورواه الصدوق والشيخ بأسانيدهما السابقة نحوه (8) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (9) .
____________
(6) الكافي 7 : 324 | 9 .
(7) التهذيب 10 : 267 | 1050 .
(8) سبقت اسانيدهما في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الاعضاء .
(9) تقدم في الباب 3 من أبواب ديات الاعضاء ، وفي الباب 11 من أبواب دعوى القتل .
( 376 )
13 ـ باب حكم من نقص بعض نفسه ، وما يمتحن به
[ 35805 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن رفاعة ، قال : قلت لابي
عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل ضرب (1) فنقص بعض نفسه ، بأي
شيء يعرف ذلك ؟ قال : بالساعات ، قلت : وكيف بالساعات ؟ قال : إن
النفس يطلع الفجر وهو في الشق الايمن من الأنف ، فاذا مضت الساعة صار
إلى الشق الايسر ، فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثم يحسب ثم يؤخذ بحساب ذلك
منه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (2) .
14 ـ باب ان في الانزال الدية
[ 35806 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال : في الظهر الدية إذا كسر حتى لا
ينزل صاحبه الماء الدية كاملة .
____________
الباب 13
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 324 | 10 .
(1) في المصدر زيادة : رجلا .
(2) التهذيب 10 : 268 | 1054 .
الباب 14
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 10 : 260 | 1028 .
( 377 )
أبواب ديات الشجاج والجراح
1 ـ باب أقسامها وتفسيرها
[ 35807 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، قال في تفسير الجراحات والشجاج : أولها
تسمى الخارصة (1) ، وهي التي تخدش ولا تجري الدم ؛ ثم الدامية ، وهي التي
يسيل منها الدم ، ثم الباضعة ، وهي التي تبضع اللحم وتقطعه ، ثم المتلاحمة ،
وهي التي تبلغ في اللحم ، ثم السمحاق ، وهي التي تبلغ العظم ـ والسمحاق
جلدة رقيقة على العظم ـ ثم الموضحة ، وهي التي توضح العظم ، ثم
الهاشمة ، وهي التي تهشم العظم ، ثم المنقلة ، وهي التي تنقل العظام عن
الموضع الذي خلقه الله ، ثم الامة والمأمومة ، وهي التي تبلغ أم الدماغ ، ثم
الجائفة ، وهي التي تصير في جوف الدماغ .
ونقله الشيخ عن الاصمعي نحوه (2) ، وكذا الصدوق (3) .
____________
أبواب ديات الشجاج والجراح
الباب 1
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 329 .
(1) في المصدر : الحارصة .
(2) التهذيب 10 : 289 .
(3) الفقيه 4 : 123 .
( 378 )
2 ـ باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها
[ 35808 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة ، عن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : في الباضعة ثلاث
من الابل .
[ 32809 ] 2 ـ وبإسناده عن السكوني ، أن عليا ( عليه السلام ) قضى في
الهاشمة بعشر من الابل .
[ 35810 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وعنه ، عن أبيه ، عن ابن
فضال ، قال : عرضت الكتاب علي أبي الحسن ( عليه السلام ) فقال : هو
صحيح ، قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دية جراحة الاعضاء كلها في
الرأس ، والوجه ، وسائر الجسد من السمع ، والبصر ، والصوت ، والعقل ،
واليدين ، والرجلين ، في القطع ، والكسر ، والصدع ، والبط ، والموضحة ،
والدامية ، ونقل العظام ، والناقبة يكون في شيء من ذلك ، فما كان من عظم
كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظام فان ديته معلومة ، فان
أوضح ولم ينقل عظامه فدية كسره ، ودية موضحته ، فان دية كل عظم كسر
معلوم ديته ، ونقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ربع دية كسره فيما
وارت الثياب غير قصبتي الساعد والاصبع ، وفي قرحة لا تبرء ثلث دية العظم
الذي هو فيه ، وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من البدن
في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار .
____________
الباب 2
فيه 18 حديثا
1 ـ الفقيه 4 : 124 | 433 .
2 ـ الفقيه 4 : 125 | 437 .
3 ـ الكافي 7 : 327 | 5 ، والتهذيب 10 : 292 | 1135 .
( 379 )
ورواه الصدوق ، والشيخ بأسانيدهما السابقة (1) .
[ 35811 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الموضحة خمس من الابل ، وفي
السمحاق أربع من الابل ، والباضعة ثلاث من الابل ، والمأمومة ثلاث
وثلاثون من الابل ، والجائفة ثلاث وثلاثون [ من الابل ] (1) ، والمنقلة خمس
عشرة من الابل .
[ 35812 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانى ، وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد
الشحام ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الشجة المأمومة ؟
فقال : فيها ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي الموضحة خمس من
الابل .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن
أبي الصباح ، وعن عمرو بن عثمان (1) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن ابن أبي عمير ، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
[ 35813 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبد
الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه
____________
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الاعضاء .
4 ـ الكافي 7 : 326 | 3 ، والتهذيب 10 : 290 | 1125 .
(1) أثبتناه من المصدر .
5 ـ الكافي 7 : 326 | 2 .
(1) التهذيب 10 : 291 | 1129 .
6 ـ الكافي 7 : 326 | 1 ، والتهذيب 10 : 290 | 1126 .
( 380 )
السلام ) : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في المأمومة ثلث الدية ، وفي
المنقلة خمس عشرة من الابل ، وفي الموضحة خمسا من الابل ، وفي الدامية
بعيرا ، وفي الباضعة بعيرين ، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وقضى في
السمحاق أربعة من الابل .
[ 35814 ] 7 ـ وبهذا الإسناد ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في
الناقلة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو .
[ 35815 ] 8 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قضى في
الدامية بعيرا ، وفي الباضعة بعيرين ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق
أربعة أبعرة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، والذي قبله بإسناده عن
سهل بن زياد ، إلا أنه قال : في النافذة ، وكذا الذي قبلهما .
[ 35816 ] 9 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : في السمحاق ، وهي التي دون
الموضحة خمسمائة درهم ، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر
الشين ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وهي التي نفذت ولم تصل إلى الجوف فهي فيما
بينهما ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وهي التي قد بلغت جوف الدماغ ، وفي المنقلة
خمس عشرة من الابل ، وهي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام .
[ 35817 ] 10 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
____________
7 ـ الكافي 7 : 328 | 12 ، والتهذيب 10 : 293 | 1137 .
8 ـ الكافي 7 : 327 | 6 .
(1) التهذيب 10 : 290 | 1127 .
9 ـ الكافي 7 : 327 | 8 .
10 ـ التهذيب 10 : 289 | 1133 .
( 381 )
القاسم بن محمد ، عن سعيد بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الموضحة خمس من الابل ، وفي السمحاق دون
الموضحة أربع من الابل ، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل ، وفي الجائفة ثلث
الدية ثلاثة وثلاثون من الابل ، وفي المأمومة ثلث الديه .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي
حمزة مثله (1) .
[ 35818 ] 11 ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الموضحة خمس من الابل ، وفي
السمحاق أربع من الابل ، وفي الباضعة ثلاث من الابل ، وفي المأمومة ثلاث
وثلاثون من الابل ، وفي الجائفة ثلاث وثلاثون من الابل ، والمنقلة خمس عشرة
من الابل .
ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن
الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد مثله (1) .
[ 35819 ] 12 ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب ، قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الشجة المأمومة ، فقال : ثلث الدية ،
والشجة الجائفة ثلث الدية .
وسألته عن الموضحة ؟ فقال : خمس من الابل .
[ 35820 ] 13 ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي
مريم ، قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله
____________
(1) الفقيه 4 : 124 | 432 .
11 ـ التهذيب 10 : 290 | 1124 .
(1) معاني الاخبار : 329 | 1 .
12 ـ التهذيب 10 : 291 | 1130 .
13 ـ التهذيب 10 : 291 | 1131 .
( 382 )
عليه وآله ) قد كتب لابن حزم كتابا (1) فخذه منه فأتني به حتى أنظر إليه ،
قال : فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثم أتيته به فعرضته عليه ، فاذا فيه من
أبواب الصدقات وأبواب الديات ، وإذا فيه : في العين خمسون ، وفي الجائفة
الثلث ، وفي المنقلة خمس عشرة ، وفي الموضحة خمس من الابل .
[ 35821 ] 14 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسن بن علي ، عن ظريف ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في الخرصة (1) شبه الخدش بعير ، وفي الدامية بعيران ، وفي
الباضعة وهي ما دون السمحاق ثلاث من الابل ، وفي السمحاق وهي دون
الموضحة أربع من الابل ، وفي الموضحة خمس من الابل .
[ 35822 ] 15 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى
في الهاشمة بعشر من الابل .
[ 35823 ] 16 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن
العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال :
الموضحة خمسة من الابل ، والسمحاق أربعة من الابل ، والدامية صلح أو
قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا وإذا كان خطأ كان الدية ، والمنقلة
خمسة عشر ، والجائفة ثلث الدية ، والمأمومة ثلث الدية ، وجراحة المرأة والرجل
سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فاذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة
ضعفين ، والخطأ مائة من الابل . . الحديث .
____________
(1) في المصدر زيادة : في الصدقات .
14 ـ التهذيب 10 : 293 | 1138 .
(1) في المصدر : الحرصة .
15 ـ التهذيب 10 : 293 | 1139 .
(1) في المصدر : علي بن ابراهيم بن هاشم .
16 ـ التهذيب 10 : 247 | 977 .
( 383 )
[ 35824 ] 17 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
علي ( عليهم السلام ) قال : ما دون السمحاق أجر الطبيب .
[ 35825 ] 18 ـ وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف ، عن
أبي حمزة : في الموضحة خمس من الابل ، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من
الابل وفي المنقلة خمس عشرة من الابل عشر ونصف عشر ، وفي الجائفة ما
وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة ، والمنقلة ينقل عنها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة ، والمأمومة ليس فيها قصاص إلا الحكومة ، إن
المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفا فانها يقطع كل شيء ويقطع العظم
فتؤم المضروب ، وربما ثقل لسانه ، وربما ثقل سمعه ، وربما اعتراه اختلاط ،
فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فانها تبلغ أشد من القطع يكسر منها القحف
قحف الرأس .
أقول : وتقدم ما يدل على تفصيل الديات المذكورة في ديات الاعضاء ،
والاختلاف هنا محمول على ما يأتي (1) من أن جرح الرأس والوجه ليس مثل
جراح اليدين ، وقد مر نحوه (2) .
3 ـ باب ان جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية إلى ان تبلغ
ثلث دية النفس ، فتتضاعف دية جراح الرجل
[ 35826 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
17 ـ التهذيب 10 : 293 | 1140 .
18 ـ التهذيب 10 : 294 | 1143 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب قصاص الطرف .
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب.
(2) مر في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب قصاص الطرف .
الباب 3
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 300 | 11 .
( 384 )
عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فاذا جاز
ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن وعثمان بن
عيسى نحوه (1) .
[ 35827 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في
كل شيء .
أقول : هذا محمول على ما زاد عن ثلث الدية لما مر (1) ، وتقدم ما يدل
على ذلك هنا (2) وفي ديات الاعضاء (3) ، وفي القصاص (4) .
4 ـ باب ارش اللطمة
[ 35828 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة
____________
(1) التهذيب 10 : 184 | 722 .
2 ـ التهذيب 10 : 185 | 723 .
(1) مر في الحديث 1 من أبواب قصاص الطرف ، وفي الباب 44 من أبواب ديات الاعضاء ، وفي
الحديث 16 من الباب 2 من هذه الابواب ، وفي الحديث السابق من هذا الباب .
(2) تقدم في الحديث 16 من الباب 2 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الباب 44 من أبواب ديات الاعضاء .
(4) تقدم في الباب 1 من أبواب قصاص الطرف .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 333 | 4 .
( 385 )
دنانير ، فان لم تسود واخضرت فان أرشها ثلاثة دنانير ، فان احمارت (1) ولم
تخضار فان أرشها دينار ونصف .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار (2) .
وكذا الصدوق نحوه ، وزاد : وفي البدن نصف ذلك (3) .
5 ـ باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء ، بخلاف
ديات جراح البدن
[ 35829 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه ؟ فقال :
الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لان الوجه من الرأس ،
وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 35830 ] 2 ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه
____________
(1) في المصدر : احمرت .
(2) التهذيب 10 : 277 | 1084 .
(3) الفقيه 4 : 118 | 408 .
الباب 5
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 327 | 4 .
(1) الفقيه 4 : 125 | 435 .
(2) التهذيب 10 : 291 | 1132 .
2 ـ التهذيب 10 : 294 | 1144 .
( 386 )
السلام) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الموضحة في الوجه
والرأس سواء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
6 ـ باب ان دية الجرح عمدا انما تثبت مع عدم ارادة القصاص
ومع التراضي
[ 35831 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الجروح في الاصابع إذا أوضح العظم عشر دية
الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 358321 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن
زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبى جعفر ( عليه السلام ) قال :
قلت : ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات ؟ فقال : ليس الخطأ مثل
العمد ، العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص ، والخطأ في القتل
والجراحات فيها الديات ـ الحديث .
____________
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 4 من هذه الابواب .
الباب 6
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 327 | 7 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب قصاص الطرف .
(1) الفقيه 4 : 103 | 350 .
(2) التهذيب 10 : 290 | 1128 .
2 ـ التهذيب 10 : 174 | 681 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب قصاص الطرف .