حديث ـ قال : إن النبي ( صلى الله عليه واله ) لما توفي قام علي ( عليه السلام )
على الباب فصلى عليه ، ثم أمر الناس عشرة عشرة يصلون عليه ، ثم
يخرجون .
[3075] 3 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن إسماعيل بن
جابر وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) صلى على حمزة سبعين صلاة ، وكبرعليه سبعين تكبيرة .
[3076] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن
الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ : إن
آدم لما مات فبلغ إلى الصلاة عليه تقدم هبة الله فصلى على أبيه وجبرئيل خلفه
وجنود الملائكة ، وكبر عليه ثلاثين تكبيرة ، فأمر جبرئيل فرفع خمساً وعشرين
تكبيرة ، والسنة اليوم فينا خمس تكبيرات ، وقد كان يكبر على أهل بدر تسعاً
وسبعاً .

ورواه الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) عن محمد بن إبراهيم بن
إسحاق ، عن أحمد بن محمد الهمداني ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
أبيه ، عن محمد بن الفضيل ، نحوه
(1) .
[3077] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : كبر رسول الله ( صلى الله عليه واله ) على حمزة
سبعين تكبيرة ، وكبر علي ( عليه السلام ) عندكم على سهل بن حنيف خمساً
وعشرين تكبيرة ، قال : كبرخمساً خمساً ، كلما أدركه الناس قالوا :
____________
3 ـ الكافي 3 : 211 | 2 وتقدم بتمامه في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب غسل الميت .
4 ـ الكافي 8 : 114 | 92 .
(1) إكمال الدين : 213 | 2 .
5 ـ الكافي 3 : 186 | 3 .
( 82 )
يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل فيضعه فيكبر عليه خمساً ، حتى انتهى
إلى قبره خمس مرات .

ورواه الصدوق مرسلا نحوه
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(2) .
[3078] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن مثنى بن الوليد ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على حمزة سبعين
صلاة
(1) .

أقول : المراد بالصلاة هنا الدعاء لما مر
(2) .
[3079] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في
إسباغ الوضوء
(1) ، عن الرضا ( عليه السلام ) عن آبائه ، عن علي ( عليهم
السلام ) قال : كبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على حمزة خمس تكبيرات ،
وكبر على الشهداء بعد حمزة خمس تكبيرات فأصاب حمزة سبعين تكبيرة .
[3080] 8 ـ وفي ( الأمالي المشهور بالمجالس ) بإسناد تقدم في التبرع
بالتكفين
(1) عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) صلى على
فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) صلاة لم يصل على أحد قبلها
مثل تلك الصلاة ، ثم كبر عليها أربعين تكبيرة ، فقال له عمار : لم كبرت
____________
(1) الفقيه 1 : 101 | 470 .
(2) التهذيب 3 : 197 | 455 .
6 ـ الكافي 3 : 186 | 1 .
(1) في نسخة : تكبيرة ( هامش المخطوط ) .
(2) مر في الحديث 12 و 21 من الباب 5 من هذه الابواب .
7 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 45 | 167 .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 54من أبواب الوضوء .
8 ـ أمالي الصدوق : 258 | 14 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب التكفين .
( 83 )
عليها أربعين تكبيرة يا رسول الله ؟ قال : نعم يا عمار ، التفت إلى يميني فنظرت
إلى أربعين صفا من الملائكة فكبرت لكل صف تكبيرة .
[3081] 9 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن
سليم بن قيس الهلالي ، عن سلمان الفارسي أنه قال : أتيت عليا ( عليه
السلام ) وهو يغسل رسول الله ، وقد كان أوصى أن لا يغسله غير علي ( عليه
السلام ) ـ إلى أن قال : ـ فلما غسله وكفنه أدخلني وأدخك أبا ذر والمقداد وفاطمة
والحسن والحسين فتقدم وصففنا خلفه فصلى عليه .

ثم أدخل عشرة من المهاجرين ، وعشرة من الأنصار ، فيصلون
ويخرجون : حتى لم يبق أحد من المهاجرين والأنصار إلا صلى عليه ، الحديث .
[3082] 10 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( إعلام الورى ) نقلا من كتاب
أبان بن عثمان قال : حدثني أبو مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ وذكر
حديث تجهيز رسول الله إلى أن قال ـ قال الناس : كيف الصلاة عليه ؟ فقال
علي ( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه واله ) إمامنا حيا وميتا ،
فدخل عليه عشرة عشرة فصلوا عليه يوم الإثنين وليلة الثلاثاء حتى الصباح ويوم
الثلاثاء ، حتى صلى عليه كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثاهم وضواحي المدينة
بغير إمام .
[3083] 11 ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الطرف ) عن عيسى بن
المستفاد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال :
كان فيما أوصى به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يدفن في بيته ، ويكفن
بثلاثة أثواب : أحدها يمان ، ولا يدخل قبره غيرعلي ( عليه السلام ) ، ثم
____________
9 ـ الاحتجاج : 80 .
10 ـ إعلام الورى : 137 .
11 ـ الطرف : 45 باختلاف يسير .
( 84 )
قال : يا علي كن أنت وفاطمة والحسن والحسين ، وكبروا خمساً وسبعين تكبيرة ،
وكبر خمساً وانصرف ، وذلك بعد أن يؤذن لك في الصلاة .

قال : علي : ومن يؤذن لي بها؟ قال : جبرئيل يؤذنك بها ، ثم رجال
أهل بيتي يصلون علي أفواجاً أفواجاً ، ثم نساؤهم ، ثم الناس من بعد ذلك ،
قال : ففعلت .
[3084] 12 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن
محمد بن مسعود ، عن أحمد بن عبدالله العلوي ، عن علي بن الحسن الحسيني ،
عن الحسن بن زيد أنه قال : كبر علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) على
سهل بن حنيف سبع تكبيرات وكان بدريا ، وقال : لو كبرت عليه سبعين لكان
أهلا .
[3085] 13 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن
طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلى على جنازة فلما فرغ منها جاء قوم لم
يكونوا أدركوها فكلموا رسول الله ( صلى الله عليه واله ) أن يعيد الصلاة
عليها ، فقال لهم : قد قضيت الصلاة عليها ولكن ادعوا لها .

وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد عن أبيه
نحوه
(1) .

أقول : هذا دال على عدم وجوب الإعادة ، لا على عدم جوازها .
[3086] 14 ـ سعيد بن هبة الراوندي في ( قصص الأنبياء ) بسنده عن ابن
____________
12 ـ رجال الكشي 1 : 164 | 74 .
13 ـ قرب الاسناد : 43 .
(1) قرب الاسناد : 63 .
14 ـ قصص الانبياء : 59 | 34 وعنه في البحار 11 : 264 | 12 .
وكتب المصنف في هامش الاصل
=
( 85 )
بابويه ، عن أبيه ، ( عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن
علي ، عن أبي حمزة )
(1) ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث
وفاة آدم ( عليه السلام ) ـ قال : فخرج هبة الله وصلى عليه وكبر عليه خمساً
وسبعين تكبيرة : سبعين لآدم ، وخمسة لأولاده .
[3087] 15 ـ وعن ابن بابويه ، عن محمد بن الحسن ، عن سعد ، عن
أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي
(1) ، عن أبان بن عثمان ، عن فضيل بن
يسار
(2) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فلما جهزوه ـ يعني
آدم ـ قال جبرئيل : تقدم يا هبة الله ! فصل على أبيك ، فتقدم فكبر عليه خمساً
وسبعين تكبيرة سبعين تفضلا لآدم ( عليه السلام ) : وخمساً للسنة .
.
[3088] 16 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن أبي مريم الأنصاري
قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كفن رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) في ثلاثة أثواب ـ إلى أن قال : ـ قلت : وكيف صلي عليه ؟ قال :
سجي بثوب وجعل وسط البيت ، فاذا دخل قوم داروا به وصلوا عليه ودعوا له ثم
يخرجون ويدخل آخرون .
[3089] 17 ـ وعنه ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن أحمد بن النضر ، عن
عمرو بن شمر ، عن جابر قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التكبيرعلى
حديث ابي حمزة مروي في الروضة ( منه قده ) .
____________
(1) السند في المصدر : عن سعد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن حمزة .
15 ـ قصص الأنبياء : 65 | 44 ، وعنه في البحار 11 : 266 | 15 .
(1) في المصدر زيادة : عن عمه .
(2) في المصدر : ياسر .
16 ـ التهذيب 1 : 296 | 869 وتقدم صدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب التكفين .
17 ـ التهذيب 3 : 316 | 981 ، والاستبصار 1 : 474 | 1838 .
( 86 )
الجنازة هل فيه شيء موقت
(1) ؟ فقال : لا ، كبر رسول الله ( صلى الله عليه
واله ) أحد عشر ، وتسعا ، وسبعا ، وخمساً ، وستا ، وأربعا .

أقول : حمل الشيخ الأربع على التقية ، وعلى كون الميت مخالفاً لما
مر
(2) .
[3090] 18 ـ وعنه ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن عذافر ،
عن عقبة ، عن جعفرقال : سئل جعفر ( عليه السلام ) عن التكبير على
الجنائز ؟ فقال : ذلك إلى أهل الميت ما شاءوا كبروا ، فقيل : إنهم يكبرون
أربعاً ، فقال : ذاك إليهم ، ثم قال : أما بلغكم أن رجلا صلى عليه علي
( عليه السلام ) فكبرعليه خمساً حتى صلى عليه خمس صلوات ، يكبر في كل
صلاة خمس تكبيرات .

قال : ثم قال : إنه بدري عقبي أحدي ، وكان من النقباء الذين
اختارهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من الإثني عشر ، وكانت له خمس
مناقب ، فصلى عليه لكل منقبة صلاة .
[3091] 19 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ،
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : الميت يصلى عليه مالم يوار بالتراب ، وإن كان قد
صلي عليه .
[3092] 20 ـ وعنه ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر اصلي
عليها ؟ قال إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها .
____________
(1) في المصدر زيادة : أم لا .
(2) تقدم في الأحاديث 1 و5 و 16 و 17 و 18 و25 من الباب 5 من هذه الابواب .
18 ـ التهذيب 3 : 318 | 985 .
19 ـ التهذيب 3 : 334 | 1045 والاستبصار 1 : 484 | 1874 .
20 ـ التهذيب 3 : 334 | 1046 والاستبصار 1 : 484 | 1875 .
( 87 )
[3093] 21 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن
محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر قال : قلت لجعفر بن
محمد : جعلت فداك إنا نتحدث بالعراق أن عليا ( عليه السلام ) صلى على
سهل بن حنيف فكبرعليه ستاً ، ثم التفت إلى من كان خلفه فقال : إنه كان
بدرياً ، قال : فقال جعفر ( عليه السلام ) : إنه لم يكن كذا ولكن صلى عليه
خمساً ، ثم رفعه ومشى به ساعة ، ثم وضعه وكبرعليه خمساً ، ففعل ذلك خمس
مرات حتى كبرعليه خمساً وعشرين تكبيرة .
[3094] 22 ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
(1) ـ في حديث ـ
أن رسول الله ( صلى الله عليه واله ) خرج على جنازة امرأة من بني النجار
فصلى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجيء قوم إلا قال لهم
( عليه السلام ) : صلوا عليها .
[3095] 23 ـ وعنه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن موسى الخشاب ،
عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم
فقالوا فاتتنا الصلاة عليها ، فقال : إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين ، ادعوا
لها
(1)وقولوا : خيرا .

أقول : يأتي وجهه
(2) .
[3096] 24 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن
____________
21 ـ التهذيب 3 : 317 | 984 والاستبصار 1 : 476 | 1841 .
22 ـ التهذيب 3 : 325 | 1012 والاستبصار 1 : 484 | 1877 .
(1) في التهذيب : عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وفيه بدل محمد بن سالم : محمد بن
سنان .
23 ـ التهذيب 3 : 324 | 1010 والاستبصار 1 : 484 | 1878 .
(1) في نسخة : له ( هامش المخطوط ) .
(2) ياتي وجهه في الحديث 24 من هذا الباب .
24 ـ التهذيب 3 : 332 | 1040 والاستبصار 1 : 485 | 1879 .
( 88 )
أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن رسول
الله صلى على جنازة فلما فرغ جاءه ناس فقالوا : يا رسول الله لم ندرك الصلاة
عليها ، فقال : لا يصلى على جنازة مرتين ، ولكن ادعوا له
(1) .

وبإسناده عن العباس بن معروف ، عن وهب بن وهب مثله
(2) .

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي
البختري وهب بن وهب .

وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن
محمد
(3) .

قال الشيخ : الوجه في هاتين الروايتين ضرب من الكراهة ، قال :
ويجوز أن يكون لنفي الوجوب فإن ما زإد على مرة مستحب مندوب إليه .

أقول : هذا خبر واحد له سندان ، ويحتمل النسخ أيضا ، ويحتمل الحمل
على التقية في الرواية لأن راويه من العامة وهو موافق لأشهر مذاهبهم ،
ومعارضه أقوى منه وأكثر وأوضح دلالة . والله أعلم .
7 ـ باب أنه ليس في صلاة الجنازة قراءة ولا دعاء معين .
[3097] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل
الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في الصلاة على الميت قراءة
ولا دعاء موقت ، تدعو بما بدالك
(1) وأحق الموتى أن يدعى له المؤمن ، وأن
يبدأ بالصلاة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
____________
(1) في نسخة من التهذيب : لها ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 1 : 468 | 1534 .
(3) قرب الاسناد : 43 .
الباب 7
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 185 | 1 والتهديب 3 : 193 | 442 والاستبصار 1 : 476 | 1843 .

(1) في الاستبصار : يدعو بذلك ( هامش المخطوط ) .
( 89 )
[3098] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن
فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
الجنازة أصلي
(1) عليها على غير وضوء ؟ فقال : نعم ، إنما هو تكبير وتسبيح
وتحميد وتهليل ، الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب
(2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله
(3) .
[3099] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم وزرارة أنهما سمعا أبا جعفر ( عليه
السلام ) يقول : ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت ، إلا أن تدعو
بما بدا لك ، وأحق الأموات أن يدعى له أن تبدأ بالصلاة على النبي ( صلى الله
عليه وآله ) .
[3100] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد بن
عبدالله القمي ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا
( عليه السلام ) كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي
( صلى الله عليه وآله ) ، تمام الحديث .
[3101] 5 ـ وقد تقدم حديث علي بن سويد ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في
الصلاة على الجنائز ـ فقال : تقرأ في الأولى بأُم الكتاب .
أقول : حملهما الشيخ على التقية ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في كيفية
____________
2 ـ الكافي 3 : 178 | 1 وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الابواب .
(1) في الفقيه : يصلى ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 1 : 107 | 495 .
(3) التهذيب 3 : 203 | 475 .
3 ـ التهذيب 3 : 189 | 429 .
4 ـ التهذيب 3 : 319 | 988 والاستبصار 1 : 477 | 1845 .
5 ـ تقدم في الحديث 8 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 90 )
صلاة الجنازة لم تذكر فيها القراءة ، وذكرت فيها أدعية مختلفة
(1) ويأتي ما يدل
على ذلك في القنوت
(2) .
8 ـ باب أنه ليس في صلاة الجنازة ركوع ولا سجود .
[3102] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تصلى على الجنازة في كل ساعة ، إنها
ليست بصلاة ركوع وسجود ، الحديث .
[3103] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) و( العلل ) بإسناده
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما لم يكن في الصلاة
على الميت ركوع ولا سجود لأنه إنما أريد بهذه الصلاة الشفاعة لهذا العبد الذى
قد تخلى مما خلف ، واحتاج إلى ما قدم .

قال : وإنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء ، لأنه ليس فيها ركوع ولا
سجود .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، وياتي ما يدل عليه
(2) .
____________
(1) تقدم في الباب 2و3 و4 من هذه الابواب .
(2) ياتي في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب القنوت .
الباب 8
فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 180 | 2 وياتي بتمامه في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الابواب .
2 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 114 ، وعلل الشرائع : 267 | 9 .

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الوضوء ، وفي الحديث 2 من
الباب 7 من أبواب صلاة الجنائز .

(2) ياتي في الحديث 2 من الباب 9 والحديث 2 من الباب 20 ، والحديث 7 من الباب 21
والحديث 2 من الباب 22 من هذه الابواب .
( 91 )
9 ـ باب أنه لا تسليم في صلاة الجنازة .
[3104] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن
سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الصلاة على الميت قال : أما المؤمن فخمس تكبيرات ، وأما المنافق فأربع ، ولا
سلام فيها .
[3105] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله
( عليهما السلام ) قالا : ليس في الصلاة على الميت تسليم .
[3106] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : ليس في الصلاة على الميت تسليم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا الذي قبله .
[3107] 4 ـ وقد سبق في حديث يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ـ في صلاة الجنازة ـ : إنما هو تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل .
[3108] 5 ـ الحسن بن علي بن شعبة في كتاب ( تحف العقول ) عن الرضا
( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والصلاة على الجنازة
(1) خمس
____________
الباب 9
فيه 5أحاديث
1 ـ التهذيب 3 : 192 | 439 والاستبصار 1 : 477 | 1848 .
2 ـ الكافي 3 : 185 | 3 والتهذيب 3 : 192 | 438 ، والاستبصار 1 : 477 | 1847 .
3 ـ الكافي 3 : 185 | 2 .

(1) التهذيب 3 : 192 | 437 ، والاستبصار 1 : 477 | 1846 .
4 ـ سبق في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب .
5 ـ تحف العقول : 312 .

(1) في المصدر : على الميت .
( 92 )
تكبيرات ، وليس في صلاة الجنايز تسليم ، لأن التسليم في ( صلاة )
(2) الركوع
والسجود ، وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود ، ويربع قبر الميت ولا يسنم .

أقول : وتقدم في أحاديث كيفية الصلاة على الجنازة ما يدلّ على نفي
التسليم حيث لم يذكر فيها
(3) .

وتقدم ذكره في حديث عمار
(4) ، وحديث سماعة
(5) ، وحديث يونس
(6) ،
وحملها الشيخ وغيره على التقية ، ويمكن كونه كناية عن الانصراف .

ويحتمل كونه سنة خارجة عن صلاة الجنازة ، لما يأتي في العشرة من
استحباب التسليم عند المفارقة
(7) .
10 ـ باب استحباب رفع اليدين في كل تكبيرة
من صلاة الجنازة .
[3109] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن بن العرزمي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : صليت خلف أبي عبدالله ( عليه السلام ) على جنازة فكبر
خمساً ، يرفع يده في كل تكبيرة .
____________
(2) ليس في المصدر .
(3) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب .
(4) تقدم في الحديث 11 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(5) تقدم في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(6) تقدم في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(7) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب 52 من أبواب أحكام العشرة .
الباب 10
فيه 5أحاديث
1 ـ التهذيب 3 : 194 | 445 ، والاستبصار 1 : 478 | 1851 .
( 93 )
[3110] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة في كتاب
( الرجال ) ، عن أحمد بن عمر بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمد بن
عبدالله بن خالد مولى بني الصيداء أنه صلّى خلف جعفر بن محمد ( عليهما
السلام ) على جنازة فرآه يرفع يديه في كل تكبيرة .
[3111] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) قلت :
جعلت فداك إن الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى ،
ولا يرفعون فيما بعد ذلك ، فأقتصر على التكبيرة الأولى كما يفعلون ، أو أرفع
يدي في كل تكبيرة ؟ فقال : ارفع يدك في كل تكبيرة .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) .
[3112] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن غياث مرسلا .

وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن ، علي ( عليه
السلام ) أنه كان لا يرفع يده في الجنازة إلا مرة واحدة . يعني في التكبير
(1) .

أقول : يأتي وجهه إن شاء الله
(2) .
[3113] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين بن بابويه ، عن سعد بن عبدالله
ومحمد بن يحيى جميعا ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إسماعيل بن إسحق بن أبان
الوراق ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كان أمير المؤمنين علي بن
____________
2 ـ التهذيب 3 : 195 | 447 ، والاستبصار 1 : 478 | 1850 .
3 ـ الكافي 3 : 184 | 5 .
(1) التهذيب 3 : 195 | 446 ، والاستبصار 1 : 478 | 1852 .
4 ـ التهذيب 3 : 194 | 443 .
(1) الاستبصار 1 : 479 | 1854 .
(2) يأتي وجهه في الحديث 5 من هذا الباب .
5 ـ التهذيب 3 : 194 | 444 ، والاستبصار 1 : 478 | 1853 .
( 94 )
أبي طالب ( عليه السلام ) : يرفع يده في أول التكبير على الجنازة ثم لا يعود
حتى ينصرف .

أقول : حملهما الشيخ على التقية لموافقتهما لمذاهب العامة وجوز فيهما الحمل
على الجواز ورفع الوجوب .
11 ـ باب استحباب وقوف الإمام في موقفه حتى ترفع الجنازة .
[3114] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي
جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه
السلام ) كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي
الرجال .
[3115] 2 ـ وقد سبق في حديث يونس عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في
الصلاة على الجنائز ـ ، قال : ولا يبرح حتى يحمل السريرمن بين يديه .
12 ـ باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل .
[3116] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله ، عن
الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن ابائه ، عن
علي ( عليه السلام ) ـ في الصلاة على الطفل ـ أنه كان يقول : اللهم اجعله
لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا .
____________
الباب 11
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 3 : 195 | 448 .
2 ـ تقدم حديث يونس في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة .
الباب 12
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 3 : 195 | 449 .
( 95 )
13 ـ باب وجوب صلاة جنازة من بلغ ست سنين فصاعدا .
[3117] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وعبيدالله بن علي
الحلبي جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الصلاة على الصبي
متى يصلى عليه ؟ قال : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟
فقال : إذا كان ابن ست سنين ، والصيام إذا أطاقه .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن الحلبي و
(1) زرارة
(2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(3) .
[3118] 2 ـ قال الصدوق : وسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) : متى تجب
الصلاة عليه ؟ فقال : إذا عقل الصلاة ، وكان ابن ست سنين .
[3119] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن محمد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ،
عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : مات بني
(1) لأبي
جعفر ( عليه السلام ) فأخبر بموته فأمر به فغسل وكفن ومشى معه وصلى عليه
وطرحت خمرة
(2) فقام عليها ، ثم قام على قبره حتى فرغ منه ، ثم انصرف
وانصرفت معه حتى أني لأمشي معه فقال : أما أنه لم يكن يصلى علي مثل هذا ،
____________
الباب 13
فيه 4 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 104 | 486 .

(1) كتب المصنف فوق الواو نقلاً عن التهذيب : « عن » .

(2) الكافي 3 : 206 | 2 .

(3) التهذيب 3 : 198 | 456 ، والاستبصار 1 : 479 | 1855 .
2 ـ الفقيه 1 : 105 | 488 .
3 ـ الكافي 3 : 207 | 4 .

(1) في نسخة : ابن ( هامش المخطوط ) .

(2) الخمرة : سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخيل وتزمل بالخيوط ( مجمع البحرين 3 : 292 )
( 96 )
وكان ابن ثلاث سنين ، كان علي ( عليه السلام ) يأمر به فيدفن ولا يصلى
عليه ، ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله ، قال : قلت : فمتى تجب
عليه الصلاة ؟ فقال : إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنلإن ، الحديث .
[3120] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين ؟
فقال : إذا عقل الصلاة صلي عليه .

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر
(1) .

أقول : هذا محمول على الست سنين لما تقدم من التصريح به
(2) ، ويأتي
ما ظاهره المنافاة
(3) ونبين وجهه ، وقد تقدم ما يدل على ذلك
(4) .
14 ـ باب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات ولم يبلغ ست
سنين إذا كان ولد حيا .
[3121] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن
سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يصلى على المنفوس ، وهو
المولود الذي لم يستهل ولم يصح ، ولم يورث من الدية ولا من غيرها ، وإذا
استهل فصل عليه وورثه .
____________
4 ـ التهذيب 3 : 199 | 458 .
(1) قرب الاسناد : 99 .
(2) تقدم في الحديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
(3) يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب 14 و15 من هذه الابواب .
(4) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 12 من هذه الابواب .
الباب 14
فيه 7 أحاديث
1 ـ التهديب 3 : 199 | 459 والاستبصار 1 : 480 | 1857 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 7 من
أبواب ميراث الخنثى .
( 97 )
[3122] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ،
عن أخيه ، الحسين ( عن أبيه علي بن يقطين )
(1) قال : سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال :
يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام .
[3123] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ،
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن ابائه ( عليهم السلام ) قال : يورث
الصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن امه فاستهل صارخا ، وإذا لم يستهل
صارخا لم يورث ولم يصل عليه .
[3124] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل ، عن أبي الحسن الماضي
( عليه السلام ) قال : قلت له : لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين
والشهور ؟ قال : يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام .
[3125] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن
المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه ؟ قال : لا ، إنما الصلاة على الرجل
والمرأة إذا جرى عليهما القلم .

قال العلامة في ( المختلف )
(1)وغيره
(2) : إن هذا محمول على بلوغ ست
سنين ، لأنه حينئذ يجري عليهما القلم بالتمرين ، لما مر
(3) .
____________
2 ـ التهذيب 3 : 331 | 1037 والاستبصار 1 : 481 | 1860 .
(1) في المصدر : بن علي بن يقطين .
3 ـ التهذيب 3 : 331 | 1035 .
4 ـ التهذيب 3 : 331 | 1036 ، والاستبصار 1 : 480 | 1859 .
5 ـ التهذيب 3 : 199 | 460 ، والاستبصار 1 : 480 | 1858 .
(1) المختلف : 119 .
(2) الذكرى : 54 .
(3) مر في الاحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 13 من هذه الابواب .
( 98 )
[3126] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي بن
الصلت ، عن عبدالله بن الصلت ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن
قدامة بن زائدة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) صلى على ابنه إبراهيم فكبر عليه خمساً .
[3127] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبدالله ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : مات إبراهيم ابن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) وله ثمانية عشر شهرا ، فاتم الله رضاعه في الجنة .

أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة
(1) وأنه محمول على نفي الوجوب .
15 ـ باب عدم وجوب الصلاة على جنازة من لم يبلغ ستا .
[3128] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ـ في حديث ـ أن ابنا لأبي عبدالله ( عليه
السلام ) فطيما درج فمات فخرج أبو جعفر ( عليه السلام ) ، وعليه جبة خز
صفراء ، وعمامة خز صفراء ، ومطرف خز أصفر ـ إلى أن قال : ـ فصلى
عليه فكبر عليه أربعا ، ثم أمر به فدفن ، ثم أخذ بيدي فتنحى بي ، ثم قال :
إنه لم يكن يصلى على الأطفال ، إنما كان أمير المؤمنين ( عليه السلإم ) يأمر بهم
فيدفنون من وراء ولا يصلى عليهم ، وإنما صليت عليه من أجل أهل المدينة ،
كراهية أن يقولوا : لا يصلون على أطفالهم .
____________
6 ـ التهذيب 3 : 316 | 979 .
7 ـ الفقيه 3 : 317 | 1541 .
(1) يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب 15 من هذه الابواب .
الباب 15
فيه 5أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 206 | 3 .
( 99 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(1) .
[3129] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن سعيد ، عن
علي بن عبدالله قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول : ـ في
حديث ـ لما قبض إبراهيم ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا علي قم
فجهز ابني ، فقام علي ( عليه السلام ) فغسل إبراهيم وحنطه ، وكفنه ، ثم
خرج به ومضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى انتهى به إلى قبره ، فقال
الناس : إن رسول الله ( صلى الله عليه واله ) نسي أن يصلي على إبراهيم ، لما
دخله من الجزع عليه .

فانتصب قائما ثم قال : أيها الناس ، أتاني جبرئيل بما قلتم ، زعمتم أني
نسيت أن أصلي على ابني لما دخلني من الجزع ، الا وإنه ليس كما ظننتم ، ولكن
اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات . وجعل لموتاكم من كل صلاة
تكبيرة ، وأمرني أن لا اصلي إلا على من صلى ، الحديث .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سمينة ، عن محمد بن أسلم ، عن
الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام )
(1) .

أقول : هذا يحتمل إرادة نفي الوجوب ، ويحتمل النسخ ، ـ وقد تقدم في
الباب السابق
(2) وفي أحاديث التكبيرات الخمس أن رسول الله ( صلى الله عليه
واله ) صلى على ابنه إبراهيم
(3) ، فلعل الحكم نسخ وصلى عليه بعد قولهم : ما
قالوا : ولعله صلى عليه غيره بأمره ولم يصل عليه هو ، فيصدق النفي حقيقة ،
____________
(1) التهذيب 3 : 198 | 457 والاستبصار 1 : 679 | 1854 .
2 ـ الكافي 3 : 208 | 7 ، ويأتي صدره في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب صلاة الكسوف ويأتي
ذيله في الحديث 4 من الباب 25 من أبواب الدفن .
(1) المحاسن : 313 | 31 .
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الحديث 5من الباب 11 من هذه الابواب .
( 100 )
والإثبات مجازا عقليا ، وقوله : إلا على من صلى ، محمول على بلوغ ست
سنين ، لأنه وقت التمرين .

ويأتي ما يدل عليه
(4) ، بل على أنهم ( عليهم السلام ) كانوا يأمرون
أولادهم بالصلاة وهم أبناء خمس سنين
(5) .
[3130] 3 ـ وعن علي ، عن علي بن شيرة ، عن محمد بن سليمان ، عن
حسين الحرسوس
(1) عن هشام قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن
الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا : إنه لا يصلى على الطفل لأنه لم يصل ،
فيقولون : لا يصلى إلا على من صلى ؟ فنقول : نعم ، فيقولون : أرأيتم لو أن
رجلا نصرانياً أو يهودياً أسلم ثم مات من ساعته فما الجواب فيه ؟ فقال : قولوا
لهم : أرأيتم
(2) لو أن هذا الذي أسلم الساعة ثم افترى على إنسان ما كان
يجب عليه في فريته ؟ فإنهم سيقولون : يجب عليه الحد ، فإذا قالوا هذا ، قيل
لهم : فلو أن هذا الصبي الذي لم يصل افترى على إنسان هل كان يجب عليه
الحد؟ فإنهم سيقولون : لا ، فيقال لهم : صدقتم ، إنما يجب أن يصلى على
من وجبت
(3) عليه الصلاة والحدود ، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة
ولا الحدود .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلا أنه قال : عن حسين
المرجوس
(4) .
____________
(4) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .
(5) يأتي في الحديث 5من الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .
3 ـ الكافي 3 : 209 | 8 .
(1) في المصدر : الحرشوش .
(2) في المصدر : أرأيت .
(3) في المصدر : وجب .
(4) التهذيب 3 : 332 | 1039 .