29 ـ باب استحباب اختيار الوقوف في الصف الأخير
في صلاة الجنازة .
[3188] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال النبي
( صلى الله عليه وآله ) : خير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في
الجنائز المؤخر ، قيل : يا رسول الله ولم ؟ قال : صار سترة للنساء .

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، مثله
(1) .

وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ،
عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) وذكر مثله
(2) .
[3189] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : إن النساء كن يختلطن بالرجال في
الصلاة على الجنائز فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أفضل المواضع في
الصلاة على الميت الصف الأخير ، فتأخرن إلى الصف الأخير ، فبقي فضله على ما
ذكره ( عليه السلام ) .

وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن محمد بن إبراهيم النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن
____________
الباب 29
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 3 : 319 | 991 .

(1) الكافي 3 : 176 | 3 .

(2) لم نعثر على هذا الحديث بهذا السند في الكافي وانما ورد السند في الحديث 2 من الكافي .
2 ـ الفقيه 1 : 106 في ضمن الحديث 493 .
( 122 )
جعفر ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه واله ) ، مثل الحديث
الأول
(1) .
30 ـ باب جواز الصلاة على الجنازة في المسجد ، على كراهية .
[3190] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) هل يصلى على الميت في المسجد ؟
قال : نعم .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله
(1) .

وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، مثله
(2) .

وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن فضل البقباق ، مثله
(3) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن عبد الملك ، مثله
(4) .

وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
سنان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) ، مثل ذلك
(5) .
____________
(1) علل الشرائع : 306 | 1 الباب 252 .
الباب 30
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 3 : 320 | 992 .

(1) الاستبصار 1 : 473 | 1829 .

(2) التهذيب 3 : 325 | 1013 .

(3) التهذيب 3 : 325 | 1015 .

(4) الفقيه 1 : 102 | 473 .

(5) التهذيب 3 : 320 | 993 .
( 123 )

وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، مثل ذلك
(6) .
[3191] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين
(1) ، عن
موسى بن طلحة ، عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال : كنا في المسجد
وقد جيء بجنازة فأردت أن اصلي عليها ، فجاء أبو الحسن الأول ( عليه السلام )
فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني
(2) من المسجد ، ثم قال :
يا أبا بكر ، إن الجنائزلا يصلى عليها في المسجد
(3) .

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى
(4) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(5) .

أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما مر
(6) .
31 ـ باب جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة ، والتخيير بين
التقديم والتأخير مالم يتضيق وقت إحداهما .
[3192] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن
الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على
____________
(6) التهذيب 3 : 325 | 1014 .
2 ـ الاستبصار1 : 473 | 1831 .
(1) في المصدر : الحسن .
(2) في الكافي : خرج ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة من الكافي : المساجد( هامش المخطوط ) .
(4) الكافي 3 : 1 | 182 .
(5) التهذيب 3 : 326 | 1016 .
(6) مرّ في الحديث1من هذا الباب .
الباب 31
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 3 : 320 | 994 .
( 124 )
الميت ، إلا أن يكون الميت
(1) مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك .
[3193] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن
محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال :
قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت
مكتوبة فبأيهما أبدأ ؟ فقال : عجل الميت إلي قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت
الفريضة ، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها .
[3194] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ،
وأبي قتادة القمي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح أو لا ؟ قال :
لا صلاة في وقت صلاة ، وقال : إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل
على الجنائز .

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر
(1) .
32 ـ باب أنه يجزي صلاة واحدة على جنائز متعددة جملة ، وما
يستحب من ترتيبهم في الوضع .
[3195] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
____________
(1) في هامش الاصل كلمة ( الميت ) : ليس في موضع من التهذيب .
2 ـ التهذيب 3 : 320 | 995 ، والاستبصار1 : 469 | 1812 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 47
من أبواب الاحتضار .
3 ـ التهذيب 3 : 320 | 996 .
(1) قرب الاسناد : 99 .
الباب 32
فيه 11 حديثا
1 ـ الكافي 3 : 175 | 4 .
( 125 )
( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجال والنساء كيف يصلى عليهم ؟ قال :
الرجال أمام النساء مما يلي الإمام يصف بعضهم على أثر بعض .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري ، مثله
(1) .
[3196] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن
الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار
الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يصلي على ميتين أو ثلاثة
موتى ، كيف يصلي عليهم ؟ قال : إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من
ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة ، يكبر عليهم خمس تكبيرات ، كما يصلي على
ميت واحد ، وقد
(1)صلى عليهم جميعاً يضع ميتاً واحداً ثم يجعل الاخر إلى ألية
الأول ، ثم يجعل رأس الثالث إلى الية الثاني شبه المدرج ، حتى يفرغ منهم
كلهم ما كانوا ، فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات ، يفعل
كما يفعل إذا صلى على ميت واحد .

سئل فإن كان الموتى رجالا ونساء ؟ قال : يبدأ بالرجال فيجعل رأس
الثاني إلى الية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم ، ثم يجعل رأس المرأة إلى الية
الرجل الأخير ، ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى الية المرأة الأولى حتى يفرغ
منهم كلهم ، فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبر وصلى عليهم
كما يصلي على ميت واحد ، الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، مثله
(2) .
[3197] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن
____________
(1) التهذيب 3 : 323 | 1005 ، والاستبصار1 : 471 | 1822 .
2 ـ الكافي 3 : 174 | 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 18 وقطعة في الحديث1من
الباب 19 من هذه الأبواب .
(1) كتب المصنف في الهامش عن نسخة : ومن بدل وقد .
(2) التهذيب 3 : 322 | 1004 ، والاستبصار1 : 472 | 1827 .
3 ـ الكافي 3 : 175 | 5 ، والتهذيب 3 : 323 | 1007 ، والاستبصار1 : 472 | 1824 .
( 126 )
فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
في جنائز الرجال والصبيان والنساء قال : يضع
(1) النساء مما يلي القبلة والصبيان
دونهم
(2) والرجال مما دون ذلك ، ويقوم الإمام مما يلي الرجال .
[3198] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير
واحدٍ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت ؟ فقال : يقدم
الرجال ، في كتاب علي ( عليه السلام ) .
[3199] 5 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان إذا
صلى على المرأة والرجل قدم المرأة وأخر الرجل ، وإذا صلى على العبد والحر ،
قدم العبد وأخر الحر ، وإذا صلى على الصغير والكبير قدم الصغير وأخر الكبير .

ورواه الصدوق مرسلا عن علي ( عليه السلام )
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد
(2) ، والذي قبله بإسناده عن
حميد بن زياد ، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن الحسين ، عن عبدالله بن
جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن الحسن بن
علي بن فضال ، مثله .
[3200] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن
عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، ومحمد بن إسماعيل بن
____________
(1) فى التهذيب : توضع ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب : دونهن ( هامش المخطوط ) .
4 ـ الكافي 3 : 175 | 6 ، والتهذيب 3 : 322 | 1003 ، والاستبصار1 : 472 | 1826 .
5 ـ الكافي 3 : 175 | 3 .
(1) الفقيه 1 : 106 | 492 .
(2) التهذيب 3 : 322 | 1002 ، والاستبصار1 : 471 | 1821 .
6 ـ التهذيب 3 : 324 | 1009 ، والاستبصار1 : 473 | 1828 .
( 127 )
بزيع ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن
يقدم الرجل وتؤخر المرأة ، ويؤخر الرجل وتقدم المرأة ، يعني في الصلاة على
الميت .

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ، مثله
(1) ، إلا أنه قال :
وتقدم المرأة ويؤخر الرجل .
[3201] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت ، عن عبدالله بن
الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي قال :
سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما ؟ قال : يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي
القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره ؟ ويكون رأسها أيضا
مما يلي يسار الإمام ، ورأس الرجل مما يلي يمين الإمام .
[3202] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن
سماعة قال : سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت ، فقال : يقدم
الرجل قدام المرأة قليلا ، وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلا عند رجليه ، ويقوم
الإمام عند رأس الميت فيصلي عليهما جميعا ، الحديث .
[3203] 9 ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر( عبدالله ) ( عليه
السلام ) قال : سألته كيف يصلى على الرجال والنساء ؟ فقال : توضع الرجال مما
يلي الرجال ، والنساء خلف الرجال .

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، مثله
(1) .
____________
(1) الفقيه 1 : 106 | 493 .
7 ـ التهذيب 3 : 323 | 1008 ، والاستبصار 1 : 472 | 1825 .
8 ـ التهذيب 3 : 191 | 435 .
9 ـ التهذيب 3 : 321 | 1001 ، والاستبصار1 : 471 | 1820 .
(1) الكافي 3 : 174 | 1 .
( 128 )
[3204] 10 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
حماد ، عن زرارة وعن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في
الرجل والمرأة كيف يصلى عليهما ؟ فقال : يجعل الرجل وراء المرأة ، ويكون
الرجل مما يلي الإمام .
[3205] 11 ـ وروى الشيخ في ( الخلاف ) عن عمار بن ياسر قال : أخرجت
جنازة أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر ، وفي الجنازة الحسن والحسين
وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وأبو هريرة ، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي
الإمام والمرأة وراءه ، وقالوا : هذا هو السنة .

أقول حمل الشيخ وغيره أحاديث الترتيب على الاستحباب لحديث هشام
ابن سالم
(1) .
33 ـ باب أنه يجوز الصلاة على الميت جماعة وفرادى .
[3206] 1 ـ محمد بن الحسن في كتاب ( الغيبة ) بإسناده عن محمد بن خالد ،
عن محمد بن عباد ، عن موسى بن يحيى بن خالد ، أن أبا إبراهيم ( عليه
السلام ) قال ليحيى : يا با علي ، أنا ميت وإنما بقي من أجلي أسبوع ، فاكتم
موتي وائتني يوم الجمعة عند الزوال ، وصل علي أنت وأوليائي فرادى ، الحديث .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه عموما
وخصوصا
(2) .
____________
10 ـ التهذيب 3 : 323 | 1006 ، والاستبصار1 : 471 | 1823 .
11 ـ الخلاف1 : 169 .
(1) مر حديث هشام بن سالم في الحديث 6 من هذا الباب .
الباب 33
فيه حديث واحد
1 ـ الغيبة : 20 .

(1) تقدم ما يدل عليه في أحاديث الأبواب 6 و 16 و 17 و 21 و25 و 27 و 28 و 29 و 32 من
هذه الأبواب .

(2) يأتي ما يدل عليه عموما في الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة .
( 129 )
34 ـ باب حكم حضور جنازة في أثناء الصلاة
على جنازة أخرى .
[3207] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم
كبروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين ، ووضعت معها أخرى كيف يصنعون ؟
قالوا : إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاءوا
رفعوا الأولى وأتموا ما بقي على الأخيرة ، كل ذلك لا بأس به .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى
(1) .

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر
(2) .

أقول : استدل به جماعة على التخيير بين قطع الصلاة على الأولى
واستينافها عليهما ، وبين إكمال الصلاة على الأولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية .

قال الشهيد في ( الذكرى )
(3) : والرواية قاصرة عن إفادة المدعى ، إذ
ظاهرها أن ما بقي من تكبير الأولى محسوب للجنازتين ، فإذا فرغ من تكبير
الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة ، وبين رفعها من
مكانها والاتمام على الأخيرة ، انتهى .

أقول : يحتمل أن يراد بالتكبير هنا مجموع التكبير على الجنازتين ، أعني
التكبيرات العشر بمعنى أنهم يتمون الأولى ويستأنفون صلاة للأُخرى ،
____________
الباب 34
فيه حديثاً واحد
1 ـ الكافي 3 : 190 | 1 .

(1) التهذيب 3 : 327 | 1020 .

(2) مسائل علي بن جعفر . 211 | 457 ، ولم نعثر عليه في قرب الاسناد .

(3) الذكرى : 63 .
( 130 )
ويتخيرون في رفع الأولى وتركها ، وحينئذ لا تدل على ما قالوه ولا على ما قاله
الشهيد ، وهذا هو الأحوط .
35 ـ باب كيفية الصلاة على المصلوب .
[3208] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي
هاشم الجعفري قال سألت الرضا ( عليه السلام ) عن المصلوب ، فقال : أما
علمت أن جدي ( عليه السلام ) صلى على عمه ؟ قلت : أعلم ذلك ،
ولكني لا أفهمه مبينا ، فقال : أبينه لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم
على منكبه الأيمن ، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، فإن بين
المشرق والمغرب قبلة ، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن
وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، وكيف كان منحرفا فلا
تزايلن
(1) مناكبه ، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب ، ولا تستقبله ولا
تستدبره البتة ، قال أبو هاشم : وقد فهمت إن شاء الله ، فهمته والله
(2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
(3) .

ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن محمد بن علي بن بشار ، عن
المظفر بن أحمد بن الحسن
(4) القزويني ، عن العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة ،
عن الحسن بن سهل القمي ، عن محمد بن حامد ، عن أبي هاشم الجعفري
(5) .
____________
الباب 35
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3 : 215 | 2 .

(1) في نسخة : تزايل ( هامش المخطوط ) .

(2) العجب أن الصدوق في عيون الأخبار قال : هذا حديث غريب لا أعرفه إلأ بهذا الاسناد ولم
أجده في شيء من الاصول والمصنفات إنتهى ، وفيه غفلة عن وجوده في كتب علي بن ابراهيم
وفي الكافي ومثل هذا كثيرمن أعيان العلماء وهو الداعي الى جمع هذا الكتاب ( منه قده ) هامش
المخطوط .

(3) التهذيب 3 : 327 | 1021 .

(4) في نسخة : الحسين .

(5) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 255 | 8 .
( 131 )
36 ـ باب عدم جواز صلاة الجنازة قبل التكفين ، فإن لم يوجد
كفن وجب جعله في القبر وستر عورته
ثم الصلاة عليه قبل الدفن .
[3209] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن هارون بن مسلم
(1) ، عن عمار بن موسى قال : قلت
لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على
ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم
إلا إزار
(2) كيف يصلون عليه ( وهو عريان )
(3) ، وليس معهم فضل ثوب
يكفنونه به ؟
(4) قال : يحفر له ويوضع في لحده ، ويوضع اللبن على عورته فتستر
عورته
(5) باللبن ( وبالحجر )
(6) ، ثم يصلى عليه ، ثم يدفن .

قلت : فلا يصلى عليه إذا دفن ؟ فقال : لايصلى على الميت بعدما
يدفن ، ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته .

وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن مروان بن مسلم ، عن عمار ، مثله
(7) .

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
____________
الباب 36
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 3 : 327 | 1023 .

(1) في موضع آخر من التهذيب : مروان بن مسلم ـ هامش المخطوط ـ

(2) في المصدر زيادة : أو رداء .

(3) في المصدر : وهم عراة .

(4) في الفقيه : يلفونه فيه ( هامش المخطوط ) .

(5) ليس في المصدر .

(6) ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) .

(7) التهذيب 3 : 179 | 406 و327 | 1022 .
( 132 )
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مروان بن مسلم ، عن عمار
(8) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى إلى قوله : ويصلى عليه ثم
يدفن
(9) .
[3210] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن
محمد بن أسلم ، عن رجل قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) :
قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على الشط ، فإذا هم برجل ميت عريان
والقوم ليس عليهم إلا مناديل ، متزرين بها ، وليس عليهم فضل ثوب يوارون
الرجل ، فكيف يصلون عليه وهو عريان ؟ فقال : إذا لم يقدروا على ثوب
يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده ، يوارون عورته بلبن أو أحجار
أو تراب ، ثم يصلون عليه ، ثم يوارونه في قبره .

قلت : ولا يصلون عليه وهومدفون بعدما يدفن ؟ قال : لا ، لو جاز ذلك
لأحد لجاز لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلا يصلى على المدفون ولا على العريان .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، ومحمد بن أسلم ، نحوه
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) .
37 ـ باب وجوب الصلاة على كل ميت مسلم ، أو في حكمه وإن
كان شارب خمر ، أو زانياً ، أو سارقاً ، أو قاتلاً ، أو فاسقاً أو
شهيداً ، أو مخالفاً ، أو منافقاً .
[3211] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
____________
(8) الكافي 3 : 214 | 4 .
(9) الفقيه 1 : 104 | 482 .
2 ـ التهذيب 3 : 328 | 1023 .
(1) المحاسن : 303 | 12 .
(2) تقدم في الحديث 7 و 8 من الباب 18 من هذه الابواب .
الباب 37
فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 3 : 328 | 1024 .
( 133 )
الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : قلت له : شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا
ماتوا ؟ فقال : نعم .

وبالإسناد عن النضر ، عن هشام بن الحكم مثله
(1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ، مثله
(2) .
[3212] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح ، عن
الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ،
عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على
الله .

ورواه الصدوق مرسلاً
(1) . ورواه في ( المجالس ) عن محمد بن موسى بن
المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب ، عن الحسن بن محبوب ، مثله
(2) .
[3213] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي همام
إسماعيل بن همام ، عن محمد بن سعيد ، عن غزوان
(1) السكوني ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله
عليه واله ) : صلوا على المرجوم من امتي ، وعلى القتال
(2) نفسه من أمتي ، لا
تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة .
____________
(1) الاستبصار1 : 468 | 1808 .
(2) الفقيه 1 : 103 | 481 .
2 ـ التهذيب 3 : 328 | 1025 ، والاستبصار 1 : 468 | 1809 .
(1) لم نجده في الفقيه .
(2) أمالي الصدوق : 180 | 2 المجلس 39 .
3 ـ التهذيب 3 : 328 | 1026 ، والاستبصار1 : 468 | 1810 .
(1) في المصدر زيادة : عن .
(2) في الفقيه : القاتل ( هامش المخطوط ) .
( 134 )

ورواه الصدوق مرسلا
(3) .

أقول : ويدل على حكم الشهيد مضافا إلى ما هنا ما تقدم في الزيادة على
خمس تكبيرات
(4) وفي التغسيل أيضا
(5) ، وهناك ما ظاهره المنافاة وذكرنا
وجهه
(6) .
[3214] 4 ـ ويأتي في الجماعة عن علي ( عليه السلام ) أن الأغلف لا يصلى
عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه .

أقول : وينبغي حمله على ما إذا صلى عليه ولو واحد ، يعني لا ينبغي
الرغبة في الصلاة عليه ، أو على من جحد شرعية الختان بعد ثبوتها عنده ، وقيام
الحجة عليه ، بحيث يصيرمرتدا .

ويأتي في الأطعمة والأشربة ـ إن شاء الله ـ ما يدل على عدم الصلاة على
شارب الخمر ووجهه ما ذكرناه والله أعلم
(1) .
38 ـ باب حكم مالووجد بعض الميت .
[3215] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه
____________
(3) الفقيه 1 : 103 | 480 .
(4) تقدم في الأحاديث1و 3 و5 و 7 و 12 و 21 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(5) تقدم في الأحاديث1و 2 و 3 و 4 و 7 و 8 و 9 و 12 من الباب 14 من أبواب غسل الميت .
(6) في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب غسل الميت .
4 ـ يأتي في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الأبواب 14 و 17 من هذه الأبواب ، والحديث 2 من الباب 16 من
غسل الميت ، وأكثر روايات الباب 1 و 2 و 3 و 4 و5 و 6 و 38 من هذه الأبواب باطلاقاتها
تدل على ذلك وكذا الحديث 5 من الباب 14 ، والحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب ،
ويأتي في الباب 40 من أبواب الدفن وفي الباب 13 من أبواب صلاة الجماعة وفي الحديث 6 من
الباب 11 من أبواب الأشربة المحرمة .
الباب 38
فيه 13 حديثاً
1 ـ الفقيه 1 : 96 | 444 .
( 135 )
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه
بغيرلحم كيف يصنع به ؟ قال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن .
[3216] 2 ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما
السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) وجد قطعا من ميت ، فجمعت ، ثم صلى
عليها ، ثم دفنت .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن
الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار
(1) ،
وبإسناده عن محمد بن أحمد ، عن الخشاب ، مثله
(2) .
[3217] 3 ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل قتل ووجدت
أعضاؤه متفرقة كيف يصلى عليه ؟ قال : يصلى على الذي فيه قلبه .
[3218] 4 ـ وبإسناده عن الفضل بن عثمان الأعور ، عن الصادق ، عن أبيه
( عليهما السلام ) في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ، ( ووسطه وصدره ويداه
في قبيلة ، والباقي منه في قبيلة )
(1) ، قال : ديته على من وجد في قبيلته صدره
ويداه ، والصلاة عليه .

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف ، عن
محمد بن سنان ، عن أبي الجراح طلحة بن زيد ، عن الفضل بن عثمان إلأعور ،
مثله
(2) .
____________
2 ـ الفقيه 1 : 104 | 483 .
(1) التهذيب 3 : 329 | 1032 .
(2) التهذيب1 : 337 | 986 .
3 ـ الفقيه 4 : 123 | 429 .
4 ـ الفقيه 1 : 104 | 484 .
(1) ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 3 : 329 | 1030 .
( 136 )

ورواه الشيخ والصدوق أيضا كما يأتي في القصاص
(3) .
[3219] 5 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن
النضر بن سويد ، عن خالد بن ماد القلانسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم ، كيف
يصنع به ؟ قال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ، فإذا كان الميت نصفين
صلى على النصف الذي فيه قلبه .
[3220] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي البوفكي ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه السلام ) مثل ذلك .

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى
(1) .

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(2) .
[3221] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ،
عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : لا يصلى على
عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا فإذا كان البدن فصل عليه ، وإن
كان ناقصاً من الرأس واليد والرجل .
[3222] 8 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه ،
وإن وجد عظم بلا لحم فصل عليه .
____________
(3) يأتي في الحديث 6 من الباب 8 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به .
5 ـ التهذيب 3 : 329 | 1027 .
6 ـ التهذيب 3 : 329 | 1028 .
(1) الكافي 3 : 212 | 1 .
(2) التهذيب1 : 336 | 983 .
7 ـ التهذيب 3 : 329 | 1029 .
8 ـ الكافي 3 : 212 | 2 .
( 137 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وبإسناده عن سعد ، عن
محمد بن الحسين ، عن السندي بن الربيع ، عن علي بن أحمد بن أبي نصر ،
عن أبيه ، عن جميل بن درّاج مثله
(2) .

أقول : وجهه وجود عظام الصدر .
[3223] 9 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا وجد
الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام صلي عليه
(1) ودفن ، وإن لم يوجد له عضو
تام لم يصل عليه ودفن .

ورواه الصدوق مرسلا
(2) .
[3224] 10 ـ قال الكليني : وروي أنه يصلى
(1) على الرأس إذا أفرد من
الجسد .
[3225] 11 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن عبدالله بن الحسين ، عن
بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا وسط الرجل
بنصفين صلي على النصف الذي فيه القلب .

ورواه الصدوق مرسلا
(1) وزاد : وان لم يوجد منه إلا الرأس لم يصل
عليه .
____________
(1) التهذيب1 : 336 | 984 .
(2) التهذيب 3 : 329 | 1031 .
9 ـ الكافي 3 : 212 | 3 ، والتهذيب1 : 337 | 987 .
(1) في التهذيب : على ذلك العضو ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 1 : 104 | 485 .
10 ـ الكافي 3 : 212 | 2 .
(1) في المصدر : لا يصلى .
11 ـ الكافي 3 : 213 | 5 .
(1) الفقيه 1 : 104 | 485 .
( 138 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن
أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، مثله
(2) .
[3226] 12 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب
( الجامع ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن بعض أصحابنا رفعه
قال : المقتول إذا قطع أعضاء يصلى على العضوالذي فيه القلب .
[3227] 13 ـ وعن ابن المغيرة أنه قال : بلغني عن أبي جعفر ( عليه السلام )
أنه يصلى على كل عضو : رجلا كان أو يدا ، أو الرأس ـ جزءا فما زاد ـ فإذا
نقص عن رأس أويد أورجل لم يصل عليه .

أقول : هذا ، وحديث الصلاة على العضو التاّم حملهما بعض الاصحاب
على الاستحباب ، وحمل العلامة في ( التذكرة )
(1) العضو التام على الصدر ،
لأنه يشتمل على مالا يشتمل عليه غيره ، هذا والحمل على التقّية ممكن ، والله
أعلم .
39 ـ باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة
مع عدم المفسدة .
[3228] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن
(1) ، عن عبد
الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، ومحمد بن الوليد جميعا ، عن
عاصم بن حميد ، عن يزيد بن خليفة ـ في حديث ـ عن أبي عبدالله ( عليه
____________
(2) التهذيب 1 : 337 | 985 .
12 ـ المعتبر : 86 .
13 ـ المعتبر : 86 .
(1) التذكرة : 46 .
الباب 39
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 3 : 333 | 1043 باختلاف يسير ، والاستبصار1 : 485 | 1880 .

(1) في الاستبصار : الحسين .
( 139 )
السلام ) أنه سئل أتصلي النساء على الجنائز ؟ فقال : إن زينب بنت النبي
( صلى الله عليه وآله ) توفيت وأن فاطمة ( عليها السلام ) خرجت في نسائها
فصلت على أختها .
[3229] 2 ـ ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وأحمد بن محمد
الكوفي ، عن بعض أصحابه جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن يزيد بن خليفة
قال : سأل عيسى بن عبدالله أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال :
تخرج النساء إلى الجنازة ؟ فقال : إن الفاسق آوى عمه المغيرة بن أبي العاص
ـ ثم ذكر حديث وفاة زوجة عثمان بطوله ، إلى أن قال : ـ وخرجت فاطمة
( عليها السلام ) ونساء المؤمنين والمهاجرين فصلين على الجنازة .
[3230] 3 ـ وعن علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن أبي المغرا ،
عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس ينبغي
للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة تصلي عليها ، إلا أن تكون امرأة قد دخلت في
السن .

أقول : تقدم ما يدل على ذلك في صلاة النساء على الجنازة
(1) ، وعلى
المنع مع المفسدة في آداب الحمام
(2) .

ويأتي ما يدل عليه
(3) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه
(4) .
____________
2 ـ الكافي 3 : 251 | 8 .
3 ـ التهذيب 3 : 333 | 1044 ، والاستبصار1 : 486 | 1881 .
(1) تقدم في الباب 25 من أبواب أداب الحمام .
(2) تقدم في الباب 16 من أداب الحمام .
(3) يأتي في الحديث1من الباب 40 والحديث1و 2 من الباب 69 من أبواب الدفن .
(4) يأتي في الحديث 3 و 4 و5من الباب 69 من الدفن ، وتقدم ما يدل على الجواز في
الحديث 10 و 11 من الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة .
( 140 )
40 ـ باب جواز تشييع الجنازة التي تخرج معها النساء الصوارخ
واستحباب حضور الصلاة عليها ، وعدم جواز
صراخ النساء معها .
[3231] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : حضر أبو جعفر ( عليه السلام )
جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء ، فصرخت صارخة ، فقال
عطاء : لتسكتن أو لنرجعن ، قال : فلم تسكت فرجع عطاء ، قال : فقلت
لأبي جعفر : إن عطاء قد رجع ، قال : ولم ؟ قلت : صرخت هذه الصارخة
فقال لها : لتسكتن أو لنرجعن ، فلم تسكت فرجع ، فقال : امض
(1) ، فلو أنا
إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم ، قال : فلما
صلى على الجنازة قال وليها لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ارجع مأجورا رحمك
الله ، فإنك لا تقوى على المشي فأبى أن يرجع ، الحديث .

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله
(2) .
[3232] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن
محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن
أبيه قال : لا صلاة على جنازة معها امرأة .

أقول : حمله الشيخ على نفي الأفضلية دون الإجزاء ، ويأتي ما يدل على
ذلك
(1) .
____________
الباب 40
فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 171 | 3 .

(1) في التهذيب زيادة : بنا ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب1 : 454 | 1481 .
2 ـ التهذيب 3 : 333 | 1042 والاستبصار1 : 486 | 1882 .

(1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 2 من أبواب الدفن .