12 ـ باب استحباب بذل الأرض المملوكة ليدفن فيها المؤمن .
[3290] 1 ـ عبد الكريم بن أحمد بن طاوس في كتاب ( فرحة الغري ) قال :
روى أبو عبدالله محمد بن علي بن الحسن بن عبد الرحمن العلوي الحسني في
كتاب ( فضل الكوفة ) بإسناده إلى عقبة بن علقمة قال : اشترى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) أرضا ما بين الخورنق الى الحيرة إلى الكوفة وفي خبر آخر : ما
بين النجف إلى الحيرة إلى الكوفة من الدهاقين بأربعين الف درهم ، وأشهد
على شرائه ، قال : فقلت له : يا أمير المؤمنين تشتري هذا بهذا المال وليس ينبت
حظا
(1) ؟ فقال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه واله ) يقول : كوفان
كوفان يرد أولها على آخرها
(2) ، يحشر من ظهرها سبعون الفا يدخلون الجنة بغير
حساب ، فاشتهيت أن يحشروا من ملكي .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3) .
____________
الباب 12
فيه حديث واحد
1 ـ فرحة الغري : 29 .

(1) في المصدر : قط .

(2) في هامش المخطوط ما لفظه : قول : يرد أولها على آخرها : إما مخفف من الورود أي يرد على
الحوض يوم القيامة فهو إخبار عن صلاح أهلها ونجاتهم أو أكثرهم ، أو مشدد من الرد أي
تخرب فيعطف أولها على آخرها كالثوب الذي يطوى بعد نشره فيرد أوله على آخره ، وله
أحتمالات أخرى . « منه قده » .

(3) تقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق .
( 162 )
13 ـ باب استحباب الدفن في الحرم وحكم نقل الميت إليه وإلى
المشاهد المشرفة ليدفن بها ، والزيارة بالميت .
[3291] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن
هارون بن خارجة قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من دفن في
الحرم أمن من الفزع الأكبر ، فقلت له : من بر الناس وفاجرهم ؟ قال : من بر
الناس وفاجرهم .

ورواه الصدوق مرسلا نحوه
(1) .
[3292] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
إن الله أوحى إلى موسى بن عمران : أن أخرج عظام يوسف من مصر ـ إلى أن
قال : ـ فاستخرجه من شاطىء النيل في صندوق مرمر ، فلما أخرجه طلع القمر
فحمله إلى الشام ، فلذلك تحمل أهل الكتاب موتاهم إلى الشام .

ورواه في ( العلل )
(1) وفي ( عيون الأخبار )
(2) وفي ( الخصال )
(3) عن
أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن
فضال ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، مثله .
[3293] 3 ـ محمد بن الحسن في ( المصباح ) قال : لا ينقل الميت من بلد إلى
____________
الباب 13
فيه 10 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 258 | 26 ، وأورده أيضا عن الكافي والفقيه والمحاسن في الحديث 1 من الباب 44
من أبواب مقدمات الطواف .

(1) الفقيه 1 : 84 | 380 .

2 ـ الفقيه 1 : 123 | 594 .

(1) علل الشرائع : 296 ـ الباب 232 | 1 مقطعا .

(2) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 259 الباب 26 | 18 مقطعا .

(3) الخصال 205 | 21 .
3 ـ مصباح المتهجد : 21 بزيادة .
( 163 )
بلد ، فإن نقل إلى المشاهد كان فيه فضل ما لم يدفن ، وقد رويت بجواز نقله
إلى بعض المشاهد رواية ، والأول أفضل .
[3294] 4 ـ وقال في ( النهاية ) : فإذا دفن في موضع فلا يجوز تحويله من
موضعه ، وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة ( عليهم
السلام ) ، سمعناها مذاكرة ، والأصل ما قدمناه .
[3295] 5 ـ وقال الشهيد في ( الذكرى ) : قال المفيد في المسائل العزية : وقد
جاء حديث يدل على رخصة في نقل الميت إلى بعض مشاهد آل الرسول ( عليه
السلام ) إن أوصى الميت بذلك .
[3296] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن
صالح ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان
الديلمي ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر
( عليه السلام ) يقول : لما حضر الحسن بن علي ( عليه السلام ) الوفاة قال
للحسين ( عليه السلام ) : يا أخي إني أوصيك بوصية فاحفظها : إذا أنا مت
فهيئني ، ثم وجهني إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأحدث به عهدا ، ثم
اصرفني إلى أمي ، ثم ردني فادفني بالبقيع ، واعلم أنه سيصيبني من عائشة ما
يعلم الله والناس صنيعها ، الحديث .
[3297] 7 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن
يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : أوحى
الله إلى موسى ( عليه السلام ) : أن احمل عظام يوسف من مصر ـ قبل أن تخرج
منها ـ إلى الأرض المقدسة بالشام .
____________
4 ـ النهاية : 44 .
5 ـ الذكرى : 65 .
6 ـ الكافي 1 : 238 | 1 .
7 ـ الكافي 8 : 155 | 144 وهذا الحديث لم نجده في المصورة عن اصل خط المصنف .
( 164 )
[3298] 8 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
سليمان ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر
( عليه السلام ) يقول : لما احتضر الحسن بن علي ( عليه السلام ) قال للحسين
( عليه السلام ) : يا أخي إني أوصيك بوصية فاحفظها : فإذا أنا مت فهيئني ،
ثم وجهني إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأحدث به عهدا ، ثم اصرفني
إلى أمي فاطمة ( عليها السلام ) ، ثم ردني فادفني بالبقيع ، واعلم أنه سيصيبني
من الحميراء مايعلم الناس من صنيعها ، الحديث .
[3299] 9 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لما مات يعقوب حمله
يوسف ( عليه السلام ) في تابوت إلى أرض الشام فدفنه في بيت المقدس .
[3300] 10 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ) عن عبدالله بن
إبراهيم ، عن زياد المخارقي قال : لما حضرت الحسن ( عليه السلام ) الوفاة
استدعى الحسين بن علي فقال له : يا أخي إني مفارقك ولاحق بربي ـ إلى أن
قال : ـ فإذا قضيت نحبي فغمضني وغسلني وكفني واحملني على سريري إلى قبر
جدي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأجدد به عهدا ، ثم ردني إلى قبر
جدتي فاطمة [ بنت أسد ]
(1) فادفني هناك .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحج
(2) وفي الزيارات
(3) .
____________
8 ـ الكافي 1 : 240 | 3 ، هذا الحديث لم نجده في مصورة المؤلف وقد جمع سنده مع سند الحديث (6) فيما
مضى ، فلاحظ .
9 ـ مجمع البيان 3 : 266 وقد اعطى المصنف في الاصل لهذا الحديث رقم (9) في تسلسل احاديث الباب
فلاحظ .
10 ـ إرشاد المفيد : 192 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) يأتي في الباب 44 من أبواب مقدمات الطواف .
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 3 والحديث 3 من الباب 10 من أبواب
المزار .
( 165 )
14 ـ باب حد حفر القبر واللحد .
[3301] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن النبي ( صلى الله
عليه واله ) نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع .

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله
(1) .
[3302] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حد
القبر إلى الترقوة ، وقال بعضهم : إلى الثدي ، وقال بعضهم : قامة الرجل حتى
يمد الثوب على رأس من في القبر ، وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس ،
قال : ولما حضر علي بن الحسين ( عليه السلام ) الوفاة قال : احفروا لي حتى
تبلغوا
(1) الرشح .

ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) نحوه إلى قوله :
الجلوس فيه
(2) .

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد قال : روى
أصحابنا أن حد القبر ، وذكر نحوه
(3) .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(4) .
____________
الباب 14
فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 166 | 4 .

(1) التهذبب 1 : 451 | 1466 .
2 ـ التهذيب 1 : 451 | قطعة من الحديث 1469 .

(1) في المصدر : يبلغ .

(2) الفقيه 1 : 107 | 498 .

(3) الكافي 3 : 165 | 1 .

(4) يأتي ما يدل عليه في الباب التالي .
( 166 )
15 ـ باب جواز الشق واللحد ، واستحباب اختيار اللحد .
[3303] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه ال السلام ) أن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لحد له أبو طلحة الأنصاري .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله
(1) .
[3304] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه
السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) حين اُحضر
(1) : إذا أنا مت
فاحفروا لي وشقوا لي شقا ، فإن قيل لكم : إن رسول الله ( صلى الله عليه
واله ) لحد له فقد صدقوا .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله
(2) .
[3305] 3 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ،
عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن أبي كتب
في وصيته ـ إلى أن قال : ـ وشققنا له الأرض من أجل أنه كان بادنا .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(1) .
____________
الباب 15
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 166 | 3 .

(1) التهذيب 1 : 451 | 1467 .
2 ـ الكافي 3 : 166 | 2 .

(1) كتب في هامش الاصل عن نسخة : احتضر .

(2) التهذيب 1 : 451 | 1468 .
3 ـ الكافي 3 : 140 | 3 ، تقدم صدره في الحديث 4 من الباب 2 من الغسل ويأتي ذيله في الحديث 6
من الباب 31 من أبواب الدفن وقطعة منه في الحديث 14 من الباب 2 من التكفين .

وكتب المصنف في الهامش : حديث الحلبي في باب غسل الميت من الكافي . ( منه قده ) .

(1) التهذيب 1 : 300 | 876 .
( 167 )
[3306] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد بن
موسى بن المتوكل وأحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم ، ومحمد بن علي
ماجيلويه ، وأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، والحسين بن إبراهيم بن تاتانة ،
والحسين بن إبراهيم بن هشام المؤدب ، وعلي بن عبدالله الوراق كلهم ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي الصلت الهروي ، عن الرضا ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال له : سيحفر لي في هذا الموضع فتأمرهم أن
يحفروا لي سبع مراقي إلى أسفل ، وأن يشق لي ضريحة ، فإن أبوا إلا أن يلحدوا
فتأمرهم أن يجعلوا اللحد ذراعين وشبرا ، فإن الله سيوسعه ما يشاء .

ورواه في ( الأمالي ) أيضا
(1) .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النزول في قبر الولد وغيره
(2) .
16 ـ باب استحباب وضع الميت دون القبر بذراعين أو ثلاثة
ونقله مرتين ، ودفنه في الثالثة أو الثانية .
[3307] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن خالد البرقي عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيهة ، ثم واره .
[3308] 2 ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن محمد بن عطية قال : إذا أتيت
____________
4 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 242 | 1 .
(1) أمالي الصدوق : 526 | 17 .
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 25 من الدفن وتقدم ما يدل على ذلك في
الحديث 14 من الباب 1 من الجنابة وفي الحديث 2 من الباب 14 من الدفن .
الباب 16
فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 313 | 908 .
2 ـ التهذيب 1 : 312 | 907 ويأتي ذيله في الحديث 7 من الباب 20 من أبواب الدفن .
( 168 )
باخيك إلى القبر فلا تفدحه به
(1) ، ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتى
يأخذ أهبته ، ثم ضعه في لحده ، الحديث .
[3309] 3 ـ وعن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن
الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن
عجلان قال : سمعت صادقا يصدق على الله ـ يعني أبا عبدالله ( عليه السلام ) ـ
قال : إذا جئت بالميت إلى قبره فلا تفدحه بقبره ، ولكن ضعه دون قبره بذراعين
أو ثلاثة أذرع ، ودعه حتى يتأهب للقبر ولا تفدحه به ، الحديث .
[3310] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد
الخراساني ، عن أبيه ، عن يونس قال : حديث سمعته عن أبي الحسن موسى
( عليه السلام ) ما ذكرته وأنا في بيت إلا ضاق علي ، يقول : إذا أتيت بالميت
إلى شفير القبر
(1) فأمهله ساعة فإنه يأخذ أهبته للسؤال .
[3311] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
سنان ، عن محمد بن عجلان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لا تفدح
( ميتك بالقبر )
(1) ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة ، ودعه حتى يأخذ أهبته .

محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد بن
عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، مثله
(2) .
[3312] 6 ـ قال الصدوق : وفي حديث آخر : إذا أتيت بالميت القبر فلا تفدح
به القبر ، فإن للقبر أهوالا عظيمة ، وتعوذ من هول المطلع ، ولكن ضعه قرب
____________
(1) ليس في المصدر به
3 ـ التهذيب 1 : 313 | 909 ويأتي ذيله في الحديث 8 من الباب 20 من أبواب الدفن .
4 ـ الكافي 3 : 191 | 2 .
(1) في المصدر : قبره .
5 ـ الكافي 3 : 191 | 1 ويأتي ذيل الخبر في الحديث 5من الباب 20 من أبواب الدفن .
(1) في نسخة : بميتك القبر( هامش المخطوط ) .
(2) علل الشرائع : 306 | 1 الباب 251 .
6 ـ علل الشرائع : 306 | 2 الباب 251 .
( 169 )
شفير القبر ، واصبر عليه هنيئة ، ثم قدمه قليلا ، واصبر عليه ليأخذ أهبته ، ثم
قدمه إلى شفيرالقبر .
17 ـ باب عدم استحباب القيام لمن مرت به جنازة ، إلا أن تكون
جنازة يهودي .
[3313] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن
عبدالله بن مسكان ، عن زرارة قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام )
وعنده رجل من الأنصار فمرت به جنازة فقام الأنصاري ولم يقم أبو جعفر
( عليه السلام ) ، فقعدت معه ، ولم يزل الأنصاري قائما حتى مضوا بها ، ثم
جلس ، فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : ما أقامك ؟ قال : رأيت
الحسين بن علي ( عليه السلام ) يفعل ذلك فقال أبوجعفر ( عليه السلام ) :
والله ما فعله الحسين ( عليه السلام ) ولا قام لها أحد منا أهل البيت قط ، فقال
الأنصاري : شككتني أصلحك الله ، قد كنت أظن أني رأيت .
[3314] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي
نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان
الحسين بن علي ( عليه السلام ) جالسا فمرت عليه جنازة فقام الناس حين
طلعت الجنازة ، فقال الحسين ( عليه السلام ) ، مرت جنازة يهودي وكان رسول الله
( صلى الله عليه واله )على طريقها فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام لذلك .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، وترك قوله : فقام لذلك
(1)
والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
____________
الباب 17
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 191 | 1 ، والتهذيب 1 : 456 | 1486 .
2 ـ الكافي 3 : 192 | 2 .

(1) التهذيب 1 : 456 | 1487 .
( 170 )
[3315] 3 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) ، عن الحسن بن ظريف ،
عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن الحسن بن
علي ( عليه السلام ) كان جالسا ومعه أصحاب له فمر بجنازة فقام بعض القوم
ولم يقم الحسن ، فلما مضوا بها قال بعضهم : الا قمت عافاك الله ؟ فقد كان
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقوم للجنازة إذا مروا بها عليه فقال الحسن
( عليه السلام ) : إنما قام رسول الله ( صلى الله علبه واله ) مرة واحدة ، وذلك
أنه مر بجنازة يهودي وكان المكان ضيقاً فقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
وكره أن تعلو رأسه .
18 ـ باب أنه يستحب لمن أدخل الميت القبر أن يحل أزراره
ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان والخف إلا
مع الضرورة أو التقية .
[3316] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن عليّ بن يقطين قال : سمعت أبا الحسن الأول ( عليه السلام )
يقول : لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان ،
وحلل أزرارك ، وبذلك سنة رسول الله ( صلى الله عليه واله ) جرت ، الحديث .
[3317] 2 ـ ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ،
عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عميرمثله ، وزاد ، قلت : فالخف ، قال لا
أرى به بأسا ، قلت : لم يكره الحذاء ؟ قال : مخافة أن يعثر برجليه فيهدم .
[3318] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ،
____________
3 ـ قرب الاسناد : 42 .
الباب 18
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 192 | 2 أورد صدره في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب .
2 ـ علل الشرائع : 305 | 1 .
3 ـ الكافي 3 : 192 | 1 .
( 171 )
عن عبد العزيز العبدي ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا عمامة ولا رداء ولا
قلنسوة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(1) .
[3319] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبدالله
المسمعي ، عن إسماعيل بن يسار
(1) الواسطي ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي
بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تنزل القبر وعليك
العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء ، وحلل أزرارك قال : قلت والخف
قال : لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عبدالله المسمعي ، مثله
(2) ، وزاد : وليجهد في ذلك جهده .
[3320] 5 ـ وعنه ، عن المسمعي ورجل آخر ، عن إسماعيل بن مهران ،
عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تدخل القبر
وعليك نعل ولا قلنسوة ولا رداء ولا عمامة ، قلت : فالخف ؟ قال : لا بأس
بالخف ، فإن في خلع الخف شناعة .
[3321] 6 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) دخل القبر
ولم يحل أزراره .
____________
(1) التهذيب 1 : 314 | 913 .
4 ـ الكافي 3 : 192 | 3 .
(1) في الاستبصار : بشار .
(2) التهذيب 1 : 313 | 911 ، والاستبصار 1 : 213 | 751 .
5 ـ التهذيب 1 : 313 | 910 .
6 ـ التهذيب 1 : 314 | 912 ، والاستبصار 1 : 213 | 752 .
( 172 )

أقول : حمله الشيخ على الجواز ونفي التحريم ، ويحتمل الحمل على التقية .
19 ـ باب استحباب حل عقد الكفن ، وأن يجعل له وسادة من
تراب ، ويجعل خلف ظهره مدرة ، وكشف وجهه
والصاق خده بالأرض .
[3322] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة
قال : قلت لأحدهما ( عليهما السلام ) : يحل كفن
(1) الميت ؟ قال : نعم ، ويبرز
وجهه .
[3323] 2 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يشق الكفن
إذا أدخل الميت في قبره من عند رأسه .
[3324] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ،
عن أبي بصيرقال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن عقد كفن الميت ؟
فقال : إذا أدخلته القبر فحلها .
[3325] 4 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن سنان ، عن
إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا وضعته في
لحده
(1) فحل عقده
(2) ، الحديث .
____________
الباب 19
فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 457 | 1491 .

(1) في الاصل عن نسخة : عقد بدل كفن .
2 ـ التهذيب 1 : 458 | 1493 .
3 ـ التهذيب 1 : 450 | 1463 .
4 ـ التهذيب 1 : 457 | 1492 ، ويأتي بتمامه في الحديث 6 من الباب 21 من هذه الابواب .

(1) في المصدر : قبره .

(2) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : عقدته .
( 173 )
[3326] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سالم بن مكرم ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : يجعل له وسادة من تراب ، ويجعل خلف
ظهره مدرة لئلا يستلقي ، ويحل عقد كفنه كلها ، ويكشف عن وجهه ثم يدعى
له ، الحديث .
[3327] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
يشق الكفن من عند رأس الميت إذا أدخل قبره .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب ، عن ابن أبي
عمير
(1) .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(2) ، والمراد بالشق هنا حل عقد الكفن ،
أو يحمل الشق على تعذر الحل ، قاله العلامة وغيره
(3) .
20 ـ باب استحباب قراءة الحمد والمعوذتين والاخلاص وآية
الكرسي عند وضع الميت في قبره ، وتلقينه الشهادتين والاقرار
بالأئمة ( عليهم السلام ) بأسمائهم حتى امام زمانه .
[3328] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن علي بن يقطين قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : لا
تنزل في القبر وعليك العمامة ـ إلى أن قال ـ وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ،
____________
5 ـ الفقيه 1 : 108 | 500 ، أورد تمامه في الحديث 5 من الباب 21 من هذه الابواب .
6 ـ الكافي 3 : 196 | 9 .
(1) التهذيب 1 : 317 | 921 .
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الأحاديث 1 و 4 و5 و 7 و 8 من الباب 20 من هذه الابواب .
(3) المنتهى : 461 ، والمعتبر : 81 ، وجواهر الكلام 4 : 304 .
الباب 20
فيه 9 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 192 | 2 ، تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب .
( 174 )
وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي ، وإن قدر أن
يحسر عن خده ويلصقه بالأرض فليفعل ، وليتشهد
(1) وليذكر ما يعلم حتى
ينتهي إلى صاحبه .
[3329] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال :
إذا وضعت الميت في لحده قرأت آية الكرسي ، واضرب يدك على منكبه الأيمن ثم
قل : يا فلان قل : رضيت بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد ( صلى الله عليه
واله ) نبيا ، وبعلي إماما ، وسم حتى
(1) إمام زمانه .
[3330] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن
عمران ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : إذا سللت الميت فقل : « بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله
( صلى الله عليه واله ) ، اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك » فإذا وضعته في اللحد
فضع فمك
(1) على أذنه فقل : الله ربك والإسلام دينك ومحمد نبيك والقرآن
كتابك وعلي إمامك .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) .

وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن
عبدالله بن الصلت ، عن النضر بن سويد ، مثله
(3) .
[3331] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن إسماعيل ـ يعني البرمكي ـ عن علي بن
____________
(1) في المصدر : وليشهد .
2 ـ الكافي 3 : 196 | 7 .
(1) كلمة ( حتى ) ليست في المصدر وكتب في هامش الاصل عليها علامة نسخة .
3 ـ الكافي 3 : 195 | 2 .
(1) في نسخة : يدك ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 1 : 318 | 924 .
(3) التهذيب 1 : 456 | 1489 .
4 ـ الكافي 3 : 195 | 5 .
( 175 )
الحكم ، عن محمد بن سنان ، عن محفوظ الإسكاف ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : إذا أردت أن تدفن الميت فليكن أعقل من ينزل في قبره عند
رأسه ، وليكشف عن خده الأيمن حتى يفضي به إلى الأرض ، ويدني فمه إلى
سمعه ويقول : « اسمع افهم ـ ثلاث مرات ـ الله ربك ومحمد نبيك والإسلام
دينك وفلان إمامك ، اسمع وافهم » وأعدها عليه ثلاث مرات هذا التلقين .

ورواه الشيخ عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن
أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ،
مثله
(1) .
[3332] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
سنان ، عن محمد بن عجلان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سله
سلاً رفيقا ، فإذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس مما يلي رأسه ، وليذكر
اسم الله ، ويصلي على النبي ( صلى الله عليه واله ) ، ويتعوذ من الشيطان ،
وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي ، فإن قدر أن
يحسر عن خده ويلزقه بالأرض فعل ، ويتشهد ويذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى
صاحبه .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن سنان ، نحوه
(1) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(2) .
[3333] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
____________
(1) التهذيب 1 : 317 | 923 .
5 ـ الكافي 3 : 195 | 4 .
(1) علل الشرائع : 306 باب 251 | 1 .
(2) التهذيب 1 : 317 | 922 .
6 ـ التهذيب 1 : 457 | 1490 .
( 176 )
حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : إذا وضعت
الميت في لحده فقل : بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله ( صلى الله
عليه واله ) ، واقرأ اية الكرسي ، واضرب بيدك على منكبه الأيمن ثم قل : يا
فلان قل : رضيت بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد ( صلى الله عليه وآله )
رسولا ، وبعلي إماما ، وتسمي إمام زمانه ، الحديث .
[3334] 7 ـ وعن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن
سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن محمد بن
عطية ـ في حديث ـ قال ؟ ضعه في لحده والصق خده بالأرض ، وتحسر عن
وجهه ، ويكون أولى النالس به مما يلي رأسه ، ثم ليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله
أحد والمعوذتين وآية الكرسي ، ثم ليقل : ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه .
[3335] 8 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن
محمد بن سنان ، عن محمد بن عجلان ـ في حديث ـ أنه سمع أبا عبدالله ( عليه
السلام ) يقول : فإذا أدخلته إلى قبره فليكن أولى الناس به عند رأسه ، وليحسر
عن خده وليلصق خده بالأرض ، وليذكر اسم الله ، وليتعوذ من الشيطان ،
وليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي ، ثم ليقل : ما
يعلم ويسمعه تلقينه : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، ويذكر له ما يعلم واحدا واحدا .
[3336] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) بإسناد تقدم في التبرع
بالتكفين عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما وضع فاطمة بنت
أسد أم علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) في قبرها زحف حتى صار عند
رأسها ، ثم قال : يا فاطمة إن أتاك منكر ونكير فسألاك : من ربك ؟ فقولي : « الله
____________
7 ـ التهذيب 1 : 312 | 907 .
8 ـ التهذيب 1 : 313 | 909 .
9 ـ أمالي الصدوق : 258 | 14 .
( 177 )
ربي ومحمد نبيي ، والإسلام ديني ، والقرآن كتابي ، وابني إمامي ووليي » ، ثم
قال : اللهم ثبت فاطمة بالقول الثابت ، ثم خرج من قبرها وحثا عليها
حثيات .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
21 ـ باب استحباب الدعاء للميت بالمأثور عند وضعه في القبر
وجملة من أحكام الدفن .
[3337] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه فإذا وضعته في القبر فاقرأ اية الكرسي
وقل : « بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله ( صلى الله عليه
واله )
(1) ، اللهم افسح له في قبره والحقه بنبيه » وقل : كما قلت في الصلاة
عليه مرة واحدة من عند « اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئا
فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه » واستغفر له ما استطعت ، قال : وكان علي بن
الحسين ( عليه السلام ) إذا ( أدخل الميت القبر )
(2) قال : اللهم جاف الأرض
عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضوانا .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(3) .
[3338] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن
____________
(1) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 5 و 6 من الباب 21 وكذلك في الباب 35 والباب 57
من هذه الابواب .
الباب 21
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 194 | 1 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب الدفن .

(1) في التهذيب زيادة : اللهم صل على محمد وآل محمد ( هامش المخطوط ) .

(2) في التهذيب : إذا دخل القبر . ( هامش المخطوط ) .

(3) التهذيب 1 : 315 | 915 .
2 ـ الكافي 3 : 196 | 6 .
( 178 )
مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا وضع
(1) الميت في لحده فقل :
« بسم الله وفي سبيل الله ، وعلى ملة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عبدك
ابن عبدك ، نزل بك ، وأنت خير منزول به اللهم افسح له في قبره ، والحقه
بنبيه ، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به » فإذا وضعت عليه اللبن
فقل : « اللهم صل وحدته ، وانس وحشته ، وأسكن إليه من رحمتك رحمة
تغنيه عن رحمة من سواك » وإذا خرجت من قبره فقل : « إنا لله وإنا إليه
راجعون ، والحمد لله رب العالمين ، اللهم ارفع درجته في أعلى عليين واخلف
على عقبه في الغابرين ( وعندك نحتسبه )
(2) يا رب العالمين » .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن مهزيار ،
ومحمد بن إسماعيل أيضا عن حماد بن عيسى ، مثله
(3) .
[3339] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن
سماعة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما أقول : إذا أدخلت الميت
منا قبره ؟ قال : قل : « اللهم هذا عبدك فلان وابن عبدك ، قد نزل بك وأنت
خيرمنزول به ، قد
(1) احتاج إلى رحمتك ، اللهم ولا نعلم منه إلا خيرا ،
وأنت أعلم بسريرته ونحن الشهداء بعلانيته ، اللهم فجاف الأرض عن جنبيه ،
ولقنه حجته ، واجعل هذا اليوم خير يوم أتى عليه ، واجعل هذا القبر خير بيت
نزل فيه ، وصيره إلى خير مما كان فيه ، ووسع له في مدخله ، وآنس وحشته
واغفر ذنبه ، ولا تحرمنا أجره ، ولا تضلنا بعده » .
____________
(1) في التهذيب : إذا وضعته ( هامش المخطوط ) .
(2) كتب في هامش الاصل ما بين القوسين عن التهذيب .
(3) التهذيب 1 : 316 | 920 .
3 ـ الكافي 3 : 196 | 8 .
(1) في المصدر : وقد .
( 179 )
[3340] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا وضعت الميّت على
(1) القبر
قلت : « اللهم عبدك ابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به » فإذا
سللته من قبل الرجلين ودليته قلت : « بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ،
اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك ، اللهم افسح له في قبره ولقنه حجته وثبته
بالقول الثابت وقنا وإياه عذاب القبر » ، وإذا سويت عليه التراب قل : « اللهم
جاف الأرض عن جنبيه ، وصعّد
(2) روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين ، والحقه
بالصالحين » .
[3341] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سالم بن مكرم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : يجعل له وسادة من تراب ، ويجعل خلف
ظهره مدرة لئلا يستلقي ، ويحل عقد كفنه كلها ويكشف عن وجهه ، ثم يدعى
له ويقال : « اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول
به ، اللهم افسح له في قبره ، ولقنه حجته ، والحقه بنبيه ، وقه شر منكر
ونكير» ثم تدخل يدك اليمنى تحت منكبه الأيمن ، وتضع يدك اليسرى على
منكبه الأيسر ، وتحركه تحريكا شديدا وتقول : « يا فلان ابن فلان ، الله ربك ،
ومحمد نبيك ، والإسلام دينك ، وعلي وليك وإمامك » وتسمي الأئمة ( عليهم
السلام ) واحدا واحدا إلى آخرهم أئمتك أئمة هدى أبرار .

ثم تعيد عليه التلقين مرة أخرى ، فإذا وضعت عليه اللبن فقل : «اللهم
ارحم غربته ، وصل وحدته ، وانس وحشته ، وآمن روعته ، وأسكن إليه من
رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك ، واحشره مع من كان يتولاه » ومتى
زرت قبره فادع له بهذا الدعاء وأنت مستقبل القبلة ويداك على القبر .
____________
4 ـ الكافي 3 : 197 | 11 .
(1) في المصدر : في .
(2) في المصدر : وأصعد .
5 ـ الفقيه 1 : 108 | 500 ، تقدم صدره في الحديث 5من الباب 19 من هذه الابواب .
( 180 )

فإذا خرجت من القبر فقل ـ وأنت تنفض يديك من التراب ـ : إنالله
وإنا إليه راجعون ، ثم احث التراب عليه بظهر كفيك ثلاث مرات وقل :
« اللهم إيمانا بك ، وتصديقا بكتابك ، هذا ما وعدنا الله ورسوله ، وصدق الله
ورسوله » فإنه من فعل ذلك وقال هذه الكلمات كتب الله له بكل ذرة حسنة ،
فإذا سوى قبره فصب على قبره الماء وتجعل القبر أمامك وأنت مستقبل القبلة ،
وتبدأ بصب الماء عند رأسه ، وتدور به على قبره من أربع جوانبه حتى ترجع إلى
الرأس من غير أن تقطع الماء ، فإن فضل من الماء شيء فصبه على وسط القبر ،
ثم ضع يدك على القبر وادع للميت واستغفر له .
[3342] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله
( عليه السلام ) يقول : إذا نزلت في قبر فقل : « بسم الله وبالله وعلى ملة
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » ثم تسل الميت سلاً ، فإذا وضعته في قبره
فحل عقدته وقل : « اللهم يا رب عبدك
(1) ابن عبدك نزل بك وأنت خير
منزول به ، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ،
والحقه بنبيه محمد ( صلى الله عليه واله ) وصالح شيعته ، واهدنا وإياه إلى
صراط مستقيم ، اللهم عفوك عفوك » .

ثم تضع يدك اليسرى على عضده الأيسر وتحركه تحريكا شديدا ثم
تقول : « يا فلان ابن فلان إذا سئلت فقل : الله ربي ، ومحمد نبي ، والإسلام
ديني ، والقرآن كتابي ، وعلي إمامي » حتى تسوق
(2) الأئمة ( عليهم السلام ) ،
ثم تعيد عليه القول ، ثم تقول : « أفهمت يا فلان » وقال ( عليه السلام ) :
فإنه يجيب ويقول : نعم ، ثم تقول : « ثبتك الله بالقول الثابت ، هداك
الله إلى صراط مستقيم ، عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته » ثم
____________
6 ـ التهذيب 1 : 458 | 1492 وتقدمت قطعة منه في الحديث 4 من الباب 19 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر زيادة : و .
(2) في المصدر : تستوفي .