عن أبي الحسن الدلال ، عن يحيى بن عبدالله قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) يقول : ما على أهل الميت منكم أن يدرؤوا عن ميتهم لقاء منكر
ونكير؟! قال : قلت : كيف نصنع ؟ قال : إذا أفرد الميت فليستخلف عنده
أولى الناس به ، فيضع فمه عند رأسه ، ثم ينادي بأعلى صوته : يا فلان بن
فلان ، أو يا فلانة بنت فلان ، هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله سيد النبيين ،
وأن علياً أمير المؤمنين وسيد الوصيين ، وأن ما جاء به محمد
(1) حق ، وأن الموت
حق ، والبعث حق
(2) ، وأن الله يبعث من في القبور ، قال : فيقول منكر
لنكير : انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته .

ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى بن عبدالله
(3) .

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر
(4) .

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(5) .
[3404] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، عن
محمد بن الحسين وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن علي بن
عقبة وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل ، عن عمرو بن شمر ، عن
جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ما على أحدكم إذا دفن
ميته وسوى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف عند قبره ثم يقول : يا فلان بن
فلان ، أنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن
____________
(1) كتب المصنف اسم ( محمد ) في الهامش عن نسخة من الفقيه .
(2) في الفقيه : وأن الساعة آتية لا ريب فيها ـ هامش المخطوط ـ
(3) الفقيه 1 : 109 | 501 .
(4) الكافي 3 : 201 | 11 .
(5) التهذيب 1 : 322 | 936 .
2 ـ التهذيب 1 : 459 | 1496 .
( 202 )
محمداً رسول الله ( صلى الله عليه واله ) ، وأن علياً أمير المؤمنين ( عليه السلام )
إمامك ، وفلان وفلان ، حتى تأتي على آخرهم ؟! فإنه إذا فعل ذلك قال أحد
الملكين لصاحبه : قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إياه ، فإنه قد لقن حجته ،
فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه .
[3405] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : ينبغي أن يتخلف عند قبر الميت أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه ،
ويقبض على التراب بكفيه ويلقنه برفيع صوته ، فإذا فعل ذلك كفى الميت
المسألة في قبره .
36 ـ باب أنه يكره أن يوضع على القبر من غير ترابه .
[3406] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أن النبي ( صلى الله
عليه واله ) نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه .
[3407] 2 ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تطينوا
القبر من غير طينه .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
(1) ، وكذا الذي قبله .
[3408] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
____________
3 ـ علل الشرائع : 308 | 1 .
الباب 36
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 202 | 4 ، التهذيب 1 : 460 | 1500 .
2 ـ الكافي 3 : 201 | 1 .

(1) التهذيب 1 : 460 | 1499 .
3 ـ الفقيه 1 : 120 | 576 .
( 203 )
كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت .
37 ـ باب جواز وضع الحصباء واللوح على القبر وكتابة اسم
الميت عليه .
[3409] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ،
عن غير واحد ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) محصب حصباء حمراء .
[3410] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ،
عن يونس بن يعقوب قال : لما رجع أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) من بغداد
ومضى إلى المدينة ماتت له ابنة ، بفيد ، فدفنها وأمر بعض مواليه أن يجصص
قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، والذي قبله بإسناده عن حميد بن
زياد ، مثله
(1) .
[3411] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين وإتمام
النعمة ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي علي
الخيزراني ، عن جارية لأبي محمد ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : أن ام المهدي
( عليه السلام ) ماتت في حياة أبي محمد ( عليه السلام ) وعلى قبرها لوح
مكتوب عليه : هذا قبرأم محمد ( عليه السلام ) .
____________
الباب 37
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 201 | 2 ، التهذيب 1 : 461 | 1502 .
2 ـ الكافي 3 : 202 | 3 .

(1) التهذيب 1 : 461 | 1501 ، والاستبصار 1 : 217 | 768 .
3 ـ إكمال الدين وإتمام النعمة 2 : 431 | 7 .
( 204 )
38 ـ باب استحباب ادخال المرأة القبر عرضاً ، وكون وليها في
مؤخرها .
[3412] 1 ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ،
عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن صالح بن
محمد الهمداني ، عن عبد الصمد بن هارون ، رفع الحديث ، قال : قال أبو
عبدالله ( عليه السلام ) : إذا أدخلت
(1) الميت القبر إن كان رجلا يسل سلاًّ ،
والمرأة تؤخذ عرضا ، فإنه أستر .
[3413] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، عن أبي
الجوزاء المنبه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن
زيد بن علي ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليهم السلام )
قال : يسل الرجل سلا وتستقبل المرأة استقبالا ، ويكون أولى الناس بالمرأة في
مؤخرها .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) .
39 ـ باب عدم جواز دفن الكافر وإن كان أبا [ كذا ] المسلم
إلا ذمية حاملا من مسلم ، فإن اشتبه المسلم بالكافر
دفن من كان كميش الذكر .
[3414] 1 ـ قد تقدم في حديث عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
الباب 38
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 1 : 325 | 950 .

(1) في نسخة : أدخل ـ هامش المخطوط ـ وكذا المصدر .
2 ـ التهذيب 1 : 326 | 951 .

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب الدفن .
الباب 39
فيه 3 أحاديث
1 ـ تقدم حديث عمار بن موسى في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب غسل الميت .
( 205 )
السلام ) ، أنه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ؟
قال : لا يغسله مسلم ولا كرامة ، ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره ، وإن كان
أباه .
[3415] 2 ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن أشيم ، عن يونس
قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الجارية اليهودية
والنصرانية فيواقعها فتحمل ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنا ولادتها
فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد ، أيدفن معها على النصرانية ؟ أو
يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام ؟ فكتب : يدفن معها .
[3416] 3 ـ محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) : عن حماد اللحام ، عن
الصادق ( عليه السلام ) ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في يوم بدر أمر
بمواراة كميش الذكر ، أي صغيره ، وقال : إنه لا يكون إلا في كرام الناس .

قال الشهيد : وأورده الشيخ في ( الخلاف )
(1) و( المبسوط )
(2) عن علي
( عليه السلام ) .

أقول : ويأتي مسندا في الجهاد
(3) .
40 ـ باب أن من مات في البحر ولم يمكن دفنه في الأرض وجب
وضعه في إناء ، وسد رأسه ، أو تثقيله ، وإرساله في الماء .
[3417] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن لسعد بن عبدالله ، عن محمد بن
____________
2 ـ التهذيب 1 : 334 | 980 .
3 ـ الذكرى : 54 .
(1) الخلاف : 167 .
(2) المبسوط : 182 .
(3) في الحديث 1 من الباب 65 من أبواب جهاد العدو .
الباب 40
فيه 4 أحاديث
1 ـ الاستبصار1 : 215 | 762 ، والفقيه 1 : 96 | 442 .
( 206 )
الحسين ، عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أيوب بن الحر قال :
سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مات وهو ـ هو في
(1) السفينة في البحر ،
كيف يصنع به ؟ قال : يوضع في خابية ويوكأ رأسها وتطرح
(2) في الماء .

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ،
مثله
(3) .

وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، مثله
(4) .
[3418] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
خالد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا مات الميت في البحر غسل وكفن
وحنط ، ثم يصلى عليه ، ثم يوثق في رجليه
(1)حجر ويرمى به في الماء .

ورواه الصدوق مرسلا
(2) ، وكذا الذي قبله .

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي
البختري ، مثله
(3) .
[3419] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد
(1) ،
____________
(1) في هامش الاصل عن الكافي : ( مات في ) ـ يعني بدون ( وهو ) .
(2) وفي الفقيه : يرمى به ـ هامش المخطوط .
(3) الكافي 3 : 213 | 1 .
(4) التهذيب 1 : 340 | 996 .
2 ـ التهذيب 1 : 339 | 995 .
(1) في الفقيه : رجله ـ هامش المخطوط .
(2) الفقيه 1 : 96 | 441 .
(3) قرب الاسناد : 65 .
3 ـ الكأفي 3 : 214 | 2 ، التهذيب 1 : 239 | 993 ، الاستبصار 1 : 215 | 759 .
(1) ليس في الاستبصار ـ هامش المخطوط ـ
( 207 )
عن غير واحد ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه
قال في الرجل يموت مع القوم في البحر ، فقال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ،
ويثقل ويرمى به في البحر .
[3420] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، رفعه ، عن أبي
عبدالله( عليه السلام ) قال : إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط ،
قال : يكفن ويحنط في ثوب
(1)ويلقى في الماء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) ، وكذا الذي قبله .
41 ـ باب جواز تثقيل الميت وإلقائه في الماء عند خوف نبش
العدو له وإحراقه ، وإن مات أو قتل في غير الماء .
[3421] 1 ـ محمد بن يغقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ،
عن يحيى الحلبي ، عن أبي المستهل ، عن سليمان بن خالد قال : سألني أبو
عبدالله ( عليه السلام ) فقال : ما دعاكم إلى الموضع الذي وضعتم فيه زيدا ؟ ـ
إلى أن قال ـ كم إلى الفرات من الموضع الذي وضعتموه فيه ؟ فقلت : قذفة
حجر ، فقال : سبحان الله ، أفلا كنتم أو قرتموه حديدا وقذفتموه في
الفرات ، وكان أفضل ؟ ! .
[3422] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل
ذكره ، عن سليمان بن خالد قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كيف
____________
4 ـ الكافي 3 : 214 | 3 .
(1) في الاستبصار زيادة : ويصلى عليه ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 1 : 339 | 994 ، والاستبصار 1 : 215 | 760 .
الباب 41
فيه حديثان
1 ـ الكافي 8 : 250 | 351 .
2 ـ الكافي 8 : 161 | 164 .
( 208 )
صنعتم بعمي زيد ؟ قلت : إنهم كانوا يحرسونه فلما شف الناس أخذنا
خشبته
(1) فدفناه في حرف على شاطىء الفرات ، فلما أصبحوا جالت الخيل
يطلبونه فوجدوه فأحرقوه ، فقال : الا أوقرتموه حديدا والقيتموه في الفرات ؟ !
صلى الله عليه ولعن الله قاتله .
42 ـ باب كراهة حمل الرجل مع المرأة على سرير واحد .
[3423] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت
إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في
موضع الحاجة وقلة الناس ؟ وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير
واحد ويصلى عليهما ؟ فوقع ( عليه السلام ) : لا يحمل الرجل مع المرأة على
سرير واحد .
43 ـ باب عدم جواز نبش القبور ، ولا تسنيمها ، وحكم دفن
ميتين في قبر .
[3424] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : من حدد قبراً أو مثل مثالا فقد خرج عن
(1) الإسلام .

ورواه الصدوق مرسلا
(2) .
____________
(1) في نسخة : جثته ( هامش المخطوط ) .
الباب 42
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 1 : 454 | 1480 .
الباب 43
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 1 : 459 | 1497 .

(1) في الفقيه : من ( هامش المخطوط ) .

(2) الفقيه 1 : 120 | 579 .
( 209 )

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن سنان
(3) .

أقول : نقل الشيخ وغيره عن الصفار أنه رواه « جدد » بالجيم ، وأنه قال :
لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيام وبعد ما طين ، ولكن إذا
مات ميت وطين قبره فجائز أن يرم سائر القبور .

وعن سعد بن عبدالله أنه رواه « حدد » بالحاء غير المعجمة ، يعني به من
سنم قبرا .

وعن البرقي أنه « رواه من جدث قبرا » بالجيم والثاء ، ويمكن أن يكون
معناه أن يجعل القبر دفعة أخرى قبراً لإنسان آخر ، لأن الجدث القبر .

وقال الصدوق : إنما هو من جدد بالجيم ومعناه نبش قبرا .

وعن المفيد أنه « خدد » بالخاء المعجمة والدالين من قوله تعالى : (
قتل
أصحاب الاخدود )
(4) ، والخد هو الشق ، فالنهي تناول شق القبر إما ليدفن
فيه ، أو على جهة النبش ، ولا يبعد صحة الجميع وتعدد الرواية ، والله أعلم
(5) .
[3425] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : بعثني رسول الله ( صلى الله عليه واله ) إلى المدينة ققال : لا
تدع صورة إلا محوتها ، ولا قبرا إلا سويته ، ولا كلبا إلا قتلته .

أقول : وتقدم الأمر بتربيع القبر
(1) ، ويأتي ما يدل على تحريم النبش في
____________
(3) المحاسن : 612 | 33 .
(4) البروج 85 : 4 .
(5) التهذيب 1 : 459 ذيل حديث 1497 .
2 ـ الكافي 6 : 528 | 14 ، أورده أيضا في الحديث 8 الباب 3 من المساكن .
(1) تقدم ما يدل عليه في الحديث 5 الباب 9 من صلاة الجنائز وعلى حكم التسوية في الحديث 22
الباب 5 منها والحديث 5 الباب 21 من هذه الأبواب وعلى حكم التربيع في الباب 31 من هذه
الأبواب .
( 210 )
حد السرقة وغير ذلك
(2) .
44 ـ باب كراهة البناء على القبر في غير قبر النبي ( صلى الله عليه
وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) ، والجلوس عليه وتجصيصه
وتطيينه .
[3426] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن
جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن البناء على القبر
والجلوس عليه هل يصلح ؟ لمال : لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا
تجصيصه ولاتطيينه .
[3427] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
زياد بن مروان القندي ، عن يونس ببن ظبيان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يصلى على قبر ، أو يقعد عليه ،
أو يبنى عليه .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا
(1) .
[3428] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
____________
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 19 من حد السرقة والحديث 6 الباب 41 من الأمر
بالمعروف .
الباب 44
فيه 7 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 461 | 1053 والاستبصار 1 : 217 | 767 .
2 ـ التهذيب 1 : 461 | 1054 و 3 | 201 | 469 والاستبصار 1 : 482 | 1869 وأورده في الحديث 6
الباب 18 من أبواب صلاة الجنائز .

(1) المقنع : 21 .
3 ـ التهذيب 1 : 461 | 1505 ، أورده في الحديث 9 الباب 3 من أبواب المساكن .
( 211 )
قال : لا تبنوا على القبور ولا تصوروا سقوف البيوت ، فإن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) كره ذلك .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النضر ، مثله
(1) .
[3429] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن
الحسين بن زيد عن الصادق ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه واله )
ـ في حديث المناهي ـ أنه نهى أن تجصص المقابر .

ورواه أيضا في ( الأمالي ) بالإسناد الآتي ، وكذا جميع حديث
المناهي
(1) .
[3430] 5 ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن
عبد العزيز ( عن القاسم بن عبيد )
(1) رفعه عن النبي ( صلى الله عليه وآله )
أنه نهى عن تقصيص القبور ، قال : وهو التجصيص .
[3431] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بعثني رسول الله ( صلى الله
عليه واله ) في هدم القبور وكسر الصور .
[3432] 7 ـ وقد تقدم ـ في حديث ـ : لا تدع صورة إلا محوتها ، ولا قبرا إلا
سويته .
____________
(1) المحاسن : 612 | 32 .
4 ـ الفقيه 4 : 2 | 1 ، وأورده وما بعده في الحديث 2 الباب 22 من أبواب مكان المصلي .
(1) أمالي الصدوق : 344 .
5 ـ معاني الأخبار : 279 .
(1) في المصدر : أبي عبيد القاسم بن سلام ،
6 ـ الكافي 6 : 528 | 11 والمحاسن : 614 | 35 أورده عنهما في الحديث 7 الباب 3 من أبواب المساكن .
7 ـ تقدم في الحديث 2 الباب 43 من هذه الابواب .
( 212 )

أقول : وتقدم ما يدل على جواز التجصيص في حديث وضع الحصباء ،
وهو دالّ على نفي التحريم فلا ينافي الكراهة ، ذكره الشيخ
(1) .

وقد تقدم ما يدل على كراهة تطيين القبر بغير طينه
(2) .

ويأتي ما يدل على استحباب عمارة قبور النبي والأئمة ( عليهم
السلام )
(3) .
45 ـ باب استحباب ترك الجلوس لمن شيع الجنازة حتى يوضع
الميت في لحده وعدم تحريمه .
[3433] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
وابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده ، فإذا وضع في لحده فلا
بأس بالجلوس .
[3434] 2 ـ وقد سبق في حديث داود بن النعمان أن أبا الحسن ( عليه
السلام ) لما انتهى إلى القبر تنحى فجلس فلما أدخل الميت لحده قام فحثا عليه
التراب .

أقول : هذا يدل على الجواز والأول على الأفضلية .
____________
(1) تقدم في الحديث 2 الباب 37 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 36 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 26 من أبواب المزار .
الباب 45
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 1 : 462 | 1509 .
2 ـ الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الدفن .
( 213 )
46 ـ باب استحباب التعزية للرجل والمرأة لا سيما الثكلى .
[3435] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبر
بها .
[3436] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى
الله عليه واله ) : من عزى مصابا كان له مثل أجره من غيرأن ينتقص من أجر
المصاب شيئا
(1) .

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي
البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام )
(2) .

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ،
عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، مثله
(3) .
[3437] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن
أبي الجارود ، عن أبي جعفر( عليه السلام ) قال : كان فيما ناجى به موسى ( عليه
السلام ) ربه قال : يا رب ما لمن عزى الثكلى قال : أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي
.
____________
الباب 46
فيه 9 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 205 | 1 .
2 ـ الكافي 3 : 205 | 2 و 227 | 4 .

(1) في نسخة : شيء ( هامش المخطوط ) .

(2) قرب الاسناد : 25 .

(3) ثواب الاعمال : 236 | 4 .
3 ـ الكافي 3 : 226 | 1 .
( 214 )

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن
الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، مثله
(1) .
[3438] 4 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن
حسان ، عن الحسن بن الحسين ، عن علي بن عبدالله ، عن علي بن منصور ،
عن إسماعيل الجزري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه واله ) : من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبا بها .

ورواه الصدوق مرسلا
(1) .
[3439] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن علي ، عن علي بن عيسى بن عبدالله
العمري ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : من عزى الثكلى أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله .
[3440] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين قالى : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : التعزية تورث الجنة .
[3441] 7 ـ وفي ( المقنع ) : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : من
عزى مؤمنا
(1)كسي في الموقف حلة يحبر بها .
[3442] 8 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن
____________
(1) ثواب الاعمال : 231 | 1 .
4 ـ الكافي 3 : 226 | 2 .
(1) الفقيه 1 : 110 | 507 .
5 ـ الكافي 3 : 227 | 3 .
6 ـ الفقيه 1 : 110 | 507 .
7 ـ المقنع : 22 .
(1) في المصدر زيادة : حزينا .
8 ـ ثواب الاعمال : 235 | 1 .
( 215 )
محمد الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : التعزية تورث الجنة .
[3443] 9 ـ وبهذا الإسناد قال : من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبر
بها .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
47 ـ باب استحباب التعزية قبل الدفن وبعده .
[3444] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم قال :
رأيت موسى بن جعفر ( عليه السلام ) يعزي قبل الدفن وبعده .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
الحكم
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل
(2) ، ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب
(3) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما
(4) ، ويأتي ما يدل عليه
(5) .
____________
9 ـ ثواب الاعمال : 235 | 2 .
(1) يأتي في الباب 47 ، 48 ، 49 من هذه الابواب .
الباب 47
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 1 : 110 | 503 .

(1) الكافي 3 : 205 | 9 .

(2) التهذيب 1 : 463 | 1516 .

(3) الاستبصار 1 : 217 | 769 .

(4) تقدم في الحديث 1 الباب 3 وفي الباب 46 من هذه الابواب .

(5) ياتي في الباب 48 من هذه الابواب .
( 216 )
48 ـ باب تاكد استحباب التعزية بعد الدفن وتعجيل الانصراف
عن القبر وأنه يكفي في التعزية أن يراه صاحب المصيبة .
[3445] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : التعزية
لأهل المصيبة بعدما يدفن .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير ، مثله
(1) .
[3446] 2 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
الحجال ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس
التعزية إلا عند القبر ثم ينصرفون لا يحدث في الميت حدث فيسمعون الصوت .

وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إسماعيل ،
عن محمد بن عذافر ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
مثله
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله
(2) .
[3447] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : التعزية الواجبة بعد الدفن .

أقول : المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد .
[3448] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
____________
الباب 48
فيه 4 أحادبث
1 ـ الكافي 3 : 204 | 2 .

(1) التهذيب 1 : 463 | 1512 ، والاستبصار 1 : 217 | 770 .
2 ـ الكافي 3 : 204 | 3 .

(1) الكافي 3 : 203 | 1 .

(2) التهذيب 1 : 463 | 1511 .
3 ـ الكافي 3 : 204 | 4 .
4 ـ الفقيه 1 : 110 | 504 ، 505 ،

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 الباب 3 والباب 47 من هذه الأبواب .
( 217 )
التعزية الواجبة بعد الدفن ، وقال : كفاك من التعزية أن يراك صاحب
المصيبة .
49 ـ باب كيفية التعزية واستحباب الدعاء لأهل المصيبة
بالخلف والتسلية .
[3449] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن رفاعة النخاس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : عزى أبو عبدالله ( عليه السلام )
(1) رجلا بابن له فقال : الله
عز وجل خير لابنك منك ، وثواب الله خير لك من ابنك ، فلما بلغه
(2) جزعه
بعد عاد إليه فقال له : قد مات رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فمالك به
أسوة ؟! فقال : إنه كان مراهقا
(3) فقال : إن أمامه ثلاث خصال : شهادة أن
لا إله إلا الله ، ورحمة الله ، وشفاعة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلن
تفوته واحدة منهن إن شاء الله .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
(4) .

ورواه الصدوق مرسلا
(5) .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، مثله ، إلا أنه أسقط قوله : عن رجل
(6) .
____________
الباب 49
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 254 | 7 .

(1) لعله الحسين ( عليه السلام ) ( منه قده ) .

(2) في التهذيب زيادة : شدة ( هامش المخطوط ) .

(3) في نسخة : مرهقا ( هامش المخطوط ) .

(4) التهذيب 1 : 468 | 1537 .

(5) الفقيه 1 : 110 | 508 .

(6) ثواب الأعمال : 235 | 3 .
( 218 )
[3450] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن مهران
(1)
قال : كتب أبو جعفر الثاني ( عليه السلام ) إلى رجل : ذكرت مصيبتك بعلي
ابنك ، وذكرت أنه كان أحب ولدك إليك ، وكذلك الله عز وجل إنما يأخذ من
الوالد وغيره أزكى ما عند أهله ليعظم به أجر المصاب بالمصيبة ، فأعظم الله
أجرك وأحسن عزاك وربط على قلبك ، إنه قدير ، وعجل الله عليك بالخلف ،
وأرجو أن يكون الله قد فعل إن شاء الله .
[3451] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : اتى أبو عبدالله ( عليه السلام )
قوما قد اصيبوا بمصيبة ، فقال : جبر الله وهنكم وأحسن عزاكم ورحم متوفاكم ،
ثم انصرف .

أقول : وتعزية الأئمة ( عليهم السلام ) لأصحابهم وغيرهم كثيوة مشتملة
على هذه المعاني .
50 ـ باب استحباب تغطية القبر بثوب عند وضع الميت فيه إن
كان امرأة وجوازه في الرجل .
[3452] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ،
عن محمد بن يوسف بن إبراهيم ، عن محمود بن ميمون ، عن جعفر بن سويد ،
عن جعفر بن كلاب قال : سمعت جعفر بن محمد( عليه السلام ) يقول :
يغشى قبر المرأة بالثوب ولا يغشى قبر الرجل ، وقد مد على قبر سعد بن معاذ
ثوب والنبي ( صلى الله عليه واله ) شاهد فلم ينكر ذلك .
____________
2 ـ الكافي 3 : 205 | 10 .
(1) في نسخة : مهزيار« هامش المخطوط » .
3 ـ الفقيه 1 : 110 | 506 .
الباب 50
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 1 : 464 | 1519 .
( 219 )
51 ـ باب أنه إذا مات مسلم في بئر محرج ، ولم يمكن إخراجه
وجب تعطيلها وجعلها قبراً .
[3453] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل
النميري ، عن العلاء بن سيابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في بئر
محرج
(1) وقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه من البئر ، أيتوضأ في تلك
البئر ؟ قال : لا يتوضأ فيه ، يعطل ، ويجعل قبراً ، وإن أمكن إخراجه اخرج وغسل
ودفن ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حرمة المسلم ميتاً كحرمته وهو
حي سواء .

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن رجل ، عن ذبيان بن حكيم
مثله
(2) .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا
(3) .
52 ـ باب استحباب اتخاذ النعش لحمل الميت ويتأكد في المرأة .
[3454] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سلمة بن الخطاب ، عن موسى بن
عمر بن يزيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن
____________
الباب 51
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 1 : 465 | 1522 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب غسل الميت .

(1) في نسخة : مخرج ( هامش المخطوط ) وقد مر التعليق عليه في الحديث 3 من الباب 4 من
من أبواب غسل الميت .

(2) التهذيب 1 : 419 | 1324 .

(3) المقنع : 11 .
الباب 52
فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 469 | 1539 .
( 220 )
خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن أول من جعل له
النعش ؟ قال : فاطمة ( عليها السلام ) بنت رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) .
[3455] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن أبيه ، عن حميد بن
المثنى ، عني أبي عبد الرحمن الحذاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
أول نعش احدث في الإسلام نعش فاطمة ( عليها السلام ) إنها اشتكت شكاتها
التي قبضت فيها وقالت لأسماء : إني نحلت فذهب لحمي ، افلا تجعلين لي شيئاً
يسترني ؟ فقالت أسماء : إني إذ كنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئا أفلا
أصنع لك ؟ فإن أعجبك صنعت لك ، قالت : نعم ، فدعت بسرير فاكبته
لوجهه ، ثم دعت بجرائد فشددته على قوائمه ، ثم جللته ثوبا فقالت : هكذا
رأيتهم يصنعون ، فقالت : اصنعي لي مثله ، استريني سترك الله من النار .
[3456] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
أول من جعل له النعش فاطمة بنت محمد(
صلوات الله عليها ) .
[3457] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته
عن أول من جعل له النعش ، فقال : فاطمة ( عليها السلام ) .
[3458] 5 ـ علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) عن ابن عباس قال : مرضت
فاطمة ( عليها السلام ) مرضا شديدا فقالت لأسماء بنت عميس : الا ترين إلى
ما بلغت ؟ فلا تحمليني على سرير ظاهر ، فقالت : لا لعمري ، ولكن أصنع
نعشا كما رأيت يصنع بالحبشة ، قالت : فأرينيه ، فأرسلمت إلى جرائد رطبة
____________
2 ـ التهذيب 1 : 469 | 1540 .
3 ـ الفقيه 1 : 124 | 597 .
4 ـ النهاية 3 : 251 | 6 .
5 ـ كشف الغمة 1 : 503 .