فقطعت من الأسواق ، ثم جعلت عل السرير نعشا ، وهو أول ما كان النعش ،
فتبسمت وما رأيتها متبسمة إلا يومئذ ثم حملناها فدفناها ليلاً .
[3459] 6 ـ وعن أسماء بنت عميس أن فاطمة ( عليها السلام ) قالت :
لها
(1) إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء ، إنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها
لمن رأى ، فقلت
(2) : يا بنت رسول الله أنا أصنع لك شيئا رأيته بأرض
الحبشة ، قالت : فدعوت بجريدة رطبة فحبستها ثم طرحت عليها ثوبا ،
فقالت فاطمة : ما أحسن هذا وأجمله ، لاتعرف به المرأة من الرجل ، فإذا مت
فاغسليني أنت ـ إلى أن قال ـ فلما ماتت ( عليها السلام ) غسلها علي وأسماء .
53 ـ باب استحباب الوضوء لمن أدخل الميت قبره .
[3460] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن
عبيدالله الحلبي ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : توضأ إذا أدخلت الميت القبر .
[3461] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : من أدخل الميت المبر
عليه وضوء ؟ قال : لا ، إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء .
____________
6 ـ كشف الغمة 1 : 503 .
(1) في المصدر : لأسماء .
(2) في المصدر : فقالت أسماء
الباب 53
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 1 : 321 | 934 تقدم بتمامه في الحديث 7 من الباب 31 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 3 : 160 | 2 ، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب غسل المس ، وتقدمت
قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب التكفين .
( 222 )

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
وفضالة ، عن العلاء
(1) .

أقول : هذا يدل على نفي الوجوب كما يفهم من لفظ ( على ) فلا ينافي
الاستحباب ، ويحتمل أن يكون الوضوء بمعنى غسل اليد من أثر تراب القبر .
54 ـ باب استحباب زيارة القبور وطلب الحوائج عند قبر
الأبوين .
[3462] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى قال : قلت
لأبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : بلغني أن المؤمن إذا أتاه الزائر
آنس به ، فإذا انصرف عنه استوحش ، فقال : لا يستوحش .
[3463] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه
السلام ) : الموتى تزورهم ؟ قال : نعم ، قلت : فيعلمون بنا إذا أتيناهم ؟
فقال : إي والله إنهم ليعلمون بكم ويفرحون بكم ، ويستأنسون إليكم .
[3464] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حفص بن البختري ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) في زيارة القبور قال : إنهم يأنسون بكم فإذا غبتم عنهم استوحشوا .

أقول : هذا مخصوص ببعض الزائرين دون بعض فلا ينافي الأول .
[3465] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
____________
(1) التهذيب 1 : 428 | 1364 .
الباب 54
فيه 5أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 116 | 544 ، وأخرجه أيضا في الحديث 1 من الباب 101 من أبواب المزار .
2 ـ الفقيه 1 : 115 | 540 .
3 ـ الكافي 3 : 228 | 1 .
4 ـ الكافي 3 : 228 | 4 .
( 223 )
سنان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت
له : المؤمن يعلم من يزور قبره ؟ قال : نعم لا يزال مستأنسا به ما زال عند
قبره ، فإذا قام وانصرف من قبره دخله من انصرافه عن قبره وحشة .
[3466] 5 ـ وعن أحمد بن محمد الكوفي ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن
محمد بن سنان ، عن مفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله ، وعن عبدالله بن
عبدالرحمن الأصم ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : زوروا موتاكم فإنهم يفرحون
بزيارتكم ، وليطلب أحدكم حاجته عند قبر أبيه وعند قبر أمه بما
(1) يدعو لهما .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في
حديث الأربعمائة ، مثله ، إلا أنه قال : بعدما يدعو لهما
(2) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3) ويأتي ما يدل عليه هنا
(4) ، وفي
أحاديث اكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام
(5) .
55 ـ باب تأكد استحباب زيارة القبور يوم الاثنين والخميس
والسبت .
[3467] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
____________
5 ـ الكافي 3 : 229 | 10 .
(1) في نسخة : بعدما . ( هامش المخطوط ) .
(2) الخصال : 618 في حديث الأربعمائة .
(3) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 34 من هذه الابواب .
(4) يأتي ما يدل عليه في الباب 55 و 56 من هذه الابواب .
(5) يأتي أيضاً في الحديث 1 من الباب 57 من أبواب صلاة الجمعة ، ويأتي أيضا في الحديث 7
من الباب 41 من أبواب الذبح .
الباب 55
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 228 | 3 أورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب المزار .
( 224 )
عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته
يقول : عاشت فاطمة ( عليها السلام ) بعد أبيها خمسة وسبعين يوما لم تر كاشرة
ولا ضاحكة ، تأتي قبور الشهداء في كل جمعة مرتين الاثنين والخميس ، فتقول :
هيهنا كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هيهنا كان المشركون .

وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم مثله
(1) .
[3468] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
محمد بن الحسين ، عن محسن بن أحمد ، عن محمد بن حباب ، عن يونس ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن فاطمة ( عليها السلام ) كانت تأتي قبور
الشهداء في كل غداة سبت ، فتأتي قبر حمزة وتترحم عليه وتستغفر له .

ورواه الصدوق مرسلا
(1) .
[3469] 3 ـ جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن الحسن ، عن
محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر
(1) ، عن عبدالله بن محمد الحجال ، عن
صفوان الجمال قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول كان رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) يخرج في ملأ من الناس من أصحابه كل عشية خميس إلى
بقيع المدنيين فيقول : « السلام عليكم يا أهل الديار » ثلاثا ، « رحمكم الله » ثلاثا ،
الحديث .
____________
(1) الكافي 4 : 561 | 4 .
2 ـ التهذيب 1 : 465 | 1523 .
(1) الفقيه 1 : 114 | 537 .
3 ـ كامل الزيارات : 320 .
(1) في المصدر : عمران .
( 225 )
56 ـ باب استحباب التسليم على أهل القبور والترحم عليهم .
[3470] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه
السلام ) : كيف التسليم على أهل القبور ؟ فقال : نعم تقول : السلام على
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم لنا فرط ونحن ـ إن شاء الله ـ بكم
لا حقون .
[3471] 2 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن
منصور بن حازم قال : تقول السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين ، وإنا ـ إن شاء
الله ـ بكم لاحقون .

ورواه الصدوق مرسلا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه كان إذا
مرعلى القبور قال : وذكرمثله
(1) .
[3472] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح
المدائني قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) كيف التسليم على أهل القبور ؟
قال : تقول : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، رحم الله
المستقدمين منا والمستأخرين وإنا ـ إن شاء الله ـ بكم لاحقون .

ورواه الصدوق بإسناده عن جراح المدائني مثله إلا أنه قال : رحم الله
المتقدمين منا والمتأخرين
(1) .
____________
الباب 56
فيه 5أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 229 | 5 .
2 ـ الكافي 3 : 229 | 7 .

(1) الفقيه 1 : 114 | 534 .
3 ـ الكافي 3 : 229 | 8 .

(1) الفقيه 1 : 114 | 533 .
( 226 )
[3473] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ،
عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) ـ في السلام على
أهل القبور ـ : السلام عليكم أهل الديار من قوم مؤمنين ورحمة الله وبركاته ،
أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع ، رحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين ، وإنا
لله وإنا إليه راجعون .
[3474] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
إذا دخلت الجبانة فقل : السلام على أهل الجنة .

أقول : وروى ابن قولويه
(1) وغيره
(2) أحاديث كثيرة في هذا المعنى .
57 ـ باب استحباب وضع الزائر يده على القبر مستقبل القبلة
وقراءة القدر سبعاً .
[3475] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد قال :
كنت بفيد فمشيت مع علي بن بلال إلى قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع فقال لي
علي بن بلال : قال لي صاحب هذا القبر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : من
أتى قبر أخيه ثم وضع يده على القبر وقرأ : إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات
أمن يوم الفزع الأكبر أو يوم الفزع .

ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن يعقوب وجماعة مشايخه عن
محمد بن يحيى
(1) .
____________
4 ـ قرب الاسناد : 58 .
5 ـ الفقيه 1 : 115 | 538 .
(1) كامل الزيارات : 323 | 18 .
(2) البحار 102 : 295 .
الباب 57
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 229 | 9 .

(1) كامل الزيارات : 319 | 3 .
( 227 )
[3476] 2 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه قال : من
أتى قبر أخيه المؤمن من أي ناحية يضع يده وقرأ : إنا أنزلناه .
[3477] 3 ـ ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) نقلا من كتاب محمد بن
الحسين بن بندار بخطه قال : حدثني محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن
يحيى قال : كنت بفيد ، وذكر نحوه إلى أن قال : أخبرني صاحب هذا القبر
ـ يعني محمد بن إسماعيل بن بزيع ـ أنه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول :
من زار قبر أخيه المؤمن فجلس عند قبره واستقبل القبلة ووضع يده على القبر
فقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات أمن من الفزع الأكبر .
[3478] 4 ـ ورواه النجاشي في كتاب ( الرجال ) قال : قال محمد بن يحيى
أخبرني محمد بن أحمد بن يحيى قال : كنت بفيد ، وذكر نحوه إلى أن قال :
أخبرني صاحب هذا القبر ـ يعني محمد بن إسماعيل ـ أنه سمع أبا جعفر ( عليه
السلام ) يقول : من زار قبر أخيه المؤمن ووضع يده عليه
(1) وقرأ إنا أنزلناه في
ليلة القدر سبع مرات أمن من الفزع الأكبر .
[3479] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : ما
من عبد زار قبر مؤمن فقرأ عنده
(1) إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات إلا غفر
الله له ولصاحب القبر .
[3480] 6 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
أحمد بن محمد قال : كنت أنا وإبراهيم بن هاشم في بعض المقابر إذ جاء إلى قبر
____________
2 ـ التهذيب 6 : 104 | 182 .
3 ـ رجال الكشي 2 : 836 | 1066 .
4 ـ رجال النجاشي : 331 | 893 .
(1) في المصدر : على قبره .
5 ـ الفقيه 1 : 115 | 541 .
(1) في نسخة : عليه . ( هامش المخطوط ) .
6 ـ ثواب الاعمال : 236 .
( 228 )
فجلس مستقبل القبلة ثم وضع يده على القبر فقرأ سبع مرات إنا أنزلناه ، ثم
قال : حدثني صاحب هذا القبر وهو محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه من زار قبر
مؤمن فقرأ عنده سبع مرات إنا أنزلناه غفر الله له ولصاحب القبر .
58 ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند زيارة القبور وعدم جواز
الطواف بالقبر .
[3481] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم أنه قال :
قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الموتى نزورهم ؟ قال : نعم ـ إلى أن
قال : ـ قلت : فاي شيء نقول إذا أتيناهم ؟ قال : قل : اللهم جاف الأرض
عن جنوبهم ، وصاعد إليك أرواحهم ، ولقهم منك رضوانا ، وأسكن إليهم
من رحمتك ما تصل به وحدتهم ، وتؤنس به وحشتهم ، إنك على كل شيء
قدير .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا
(1) وعلى النهي عن الطواف بالقبر في
أحاديث البول في الماء في أحكام الخلوة
(2) .
____________
الباب 58
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 1 : 115 | 540 .

(1) تقدم ما يدل على ذلك هنا في الباب 21 و 34 و 56من هذه الابواب .

(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب أحكام الخلوة ، ويأتي ما ينافي الأخير في
الحديث 3 من الباب 92 من أبواب المزار .
( 229 )
59 ـ باب استحباب الاعتبار عند حمل الجنازة واستئناف العمل
وما ينبغي تذكره ، واستحباب دفن الشعر والظفر والسن والدم
والمشيمة والعلقة .
[3482] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن الحسين بن
إسحاق ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن سعدان ، عن
عجلان أبي صالح قال : قال لي أبوعبدالله ( عليه السلام ) : يا با صالح إذا
أنت حملت جنازة فكن كانك أنت المحمول ، وكانك سألت ربك الرجوع إلى
الدنيا ففعل فانظر ماذا تستأنف ، قال : ثم قال : عجب لقوم حبس أولهم عن
اخرهم ، ثم نودي فيهم الرحيل وهم يلعبون .

أقول : وتقدم ما يدل على باقي المقصود في آداب الحمام
(1) .
60 ـ باب استحباب اتقان بناء القبر وغيره من الأعمال ، وأن
يشرج * اللبن ويسوى الخلل .
[3483] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : لما مات إبراهيم بن رسول الله ( صلى الله عليه واله ) رأى النبي
( صلى الله عليه وآله ) في قبره خللا فسواه بيده ، ثم قال : إذا عمل أحدكم
عملا فليتقن ، ثم قال : الحق بسلفك الصالح عثمان بن مظعون .
____________
الباب 59
فيه حديث واحد .
1 ـ الكافي 3 : 258 | 29 .

(1) تقدم في الباب 77 من أبواب آداب الحمام .
الباب 60
فيه حديثان
* ـ تشريج اللحد تنضيده باللبن وشبهه ( منه قده ) الذكرى : 66 المسألة 7 .
ـ الكافي 3 : 262 | 45 أورد صدره في الحديث 3 من الباب 87 من هذه الأبواب .
( 230 )
[3484] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( المجالس ) : عن
علي بن الحسين بن شقير ، عن جعفر بن أحمد بن يوسف ، عن علي بن بزرج
الحناط ، عن عمرو بن اليسع ، ( عن عبدالله بن اليسع )
(1) ، عن عبدالله بن
سنان ، عن أبي عبدالله الصادق جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نزل حتى لحد سعد بن معاذ وسوى اللبن
عليه ، وجعل يقول : ناولني حجراًء ، ناولني ترابا رطبا ، يسد به ما بين اللبن ،
فلما أن فرغ وحثا التراب عليه وسوى قبره قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : إني لأعلم أنه سيبلى ويصل إليه البلاء ولكن الله يحب عبدا إذا عمل
عملا أحكمه .
61 ـ باب وجوب توجيه الميت في قبره إلى القبلة بأن يجعل على
جنبه الأيمن ووجهه إليها .
[3485] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان البراء بن معرور
الأنصاري بالمدينة ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمكة ، وأنه حضره
الموت ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والمسلمون يصلون إلى بيت
المقدس فأوصى البراء أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي ( صلى الله عليه واله ) الى
القبلة ، وأنه أوصى بثلث ماله فجرت به السنة .
[3486] 2 ـ ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن
____________
2 ـ علل الشرائع : 309 | 4 الباب 262 وأمالي الصدوق 314 | 2 باختلاف في الالفاظ . وفي سنده
« سفيان » بدل : شقير .
(1) عبدالله بن اليسع ليس في المصدر المطبوع راجع التعليقة الواردة في الحديث 5 من الباب 27
من أبواب الاحتضار .
الباب 61
فيه 3 أحاديث
1 ـ الفقيه 4 : 137 | 479 .
2 ـ الكافي 3 : 254 | 16 وأورده والذي قبله في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب أحكام الوصايا .
( 231 )
علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار نحوه إلا أنه أسقط
ذكر مكة
(1) ، وقال : أن يجعل وجهه إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى
القبلة فجرت به السنة وأنه أوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب وجرت به السنة .

ورواه الصدوق في ( العلل ) ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن
أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى مثله
(2) .
[3487] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن
عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، وأحمد بن الحسن بن علي بن
فضال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن اكيل
النميري ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث
القتيل إذا قطع رأسه ـ قال : إذا أنت صرت إلى القبر تناولته مع الجسد ،
وأدخلته اللحد ، ووجهته للقبلة .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا
(1) وفي أحاديث اختيار الماء على
الأحجار في الاستنجاء
(2) ، ويأتي ما يدل عليه .
(3) .
62 ـ باب جواز وطء القبر مؤمناً ومنافقاً .
[3488] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر
____________
(1) لم تسقط من المصدر المطبوع ، فلاحظ .
(2) علل الشرائع 1 : 301 | 1 الباب 329 .
3 ـ التهذيب 1 : 448 | 1449 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب غسل الميت .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 35 من أبواب الاحتضار ، وفي الحديث 5 من الباب
19 ، والحديث 4 من الباب 40 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 34 من أبواب أحكام الخلوة .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب أحكام الوصايا ، ويأتي في الحديث 5 من الباب
6 من أبواب القبلة .
الباب 62
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 1 : 115 | 539 .
( 232 )
( عليه السلام ) : إذا دخلت المقابر فطأ القبور ، فمن كان مؤمنا استروح إلى
ذلك ، ومن كان منافقا وجد ألمه .
63 ـ باب كراهة الضحك بين القبور وعلى الجنازة والتطلع في
الدور .
[3489] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن
محمد ، عن جعفر بن محمد عن آبائه ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه واله ) لعلي
( عليه السلام ) ـ قال : إن الله تبارك وتعالى كره لأمتي الضحك بين القبور
والتطلع في الدور .
[3490] 2 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إن الله تبارك وتعالى
كره لي ست خصال وكرهتهن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي : العبث
في الصلاة ، والرفث في الصوم ، والمن بعد الصدقة ، وإتيان المساجد جنبا ،
والتطلع في الدور ، والضحك بين القبور .

وفي ( المجالس ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن الحسين بن موسى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه واله ) ، وذكر مثله
(1) .
[3491] 3 ـ وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد بن عبدالله ، عن
____________
الباب 63
فيه 6 أحاديث
1 ـ الفقيه 4 : 258 | 822 .
2 ـ الفقيه 1 : 120 | 575 وتقدم قطعة منه في الحديث 15 من الباب 15 من أبواب الجنابة ، ويأتي
قطعة منه في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب القواطع .

(1) أمالي الصدوق : 60 | 3 .
3 ـ أمالي الصدوق : 248 | 3 أورد قطعة فه في الحديث 11 من الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة .
( 233 )
إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر
البصري ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد ، عن أبيه ، عن الصادق عن أبيه ،
عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن
الله كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها ـ إلى أن قال : ـ
والضحك بين القبور ، والتطلع في الدور .

ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن سليمان بن جعفر ، مثله
(1) .
[3492] 4 ـ وفي ( الخصال ) : عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن سعد بن
عبدالله ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن إبراهيم ، عن
إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال قال : رسول الله ( صلى
الله عليه واله ) : إن الله كره لي ست خصال وكرههن للأوصياء من ولدي
وأتباعهم من بعدي : العبث في الصلاة ، والرفث في الصوم ، والمن بعد
الصدقة ، وإتيان المساجد جنبا ، والتطلع في الدور ، والضحك بين القبور .
[3493] 5 ـ ورواه ابن أبي فراس ـ في كتابه ـ قال : قال ( عليه السلام ) :
من ضحك على جنازة أهانه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ، ولا يستجاب
دعاؤه ، ومن ضحك في المقبرة رجع وعليه من الوزر مثل جبل أحد ، ومن
ترحم عليه نجا من النار .
[3494] 6 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن
سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : ستة كرهها الله لي فكرهتها للأئمة من ذريتي
ولتكرهها الأئمة لأتباعهم ، منها الضحك بين القبور ، والتطلع في الدور .
____________
(1) الفقيه 3 : 363 | 1727 .
4 ـ الخصال : 327 | 19 .
5 ـ مجموعة ورام : ... عنه في البحار 81 : 264 | 18 .
6 ـ المحاسن : 10 | 31 ، وأورده بتمامه في الحديث 16 من الباب 15 من أبواب الجنابة .
( 234 )
64 ـ باب استحباب الرفق بالميت والقصد في المشي بالجنازة .
[3495] 1 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن محمد بن
محمد بن مخلد ، عن عمر بن الحسين بن علي بن مالك ، عن إسماعيل بن
علية ، عن ليث بن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن أبيه قال : قال النبي
( صلى الله عليه وآله ) : عليكم بالسكينة ، عليكم بالقصد في المشي
بجنازتكم .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التغسيل
(1) ، وياتي ما يدل عليه في
جهاد النفس
(2) .
65 ـ باب كراهة بناء المساجد عند القبور .
[3496] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن زيارة القبور و بناء المساجد فيها ، فقال : أما
زيارة القبور فلا باس بها ، ولا تبنى عندها مساجد .
____________
الباب 64
فيه حديث واحد
1 ـ أمالي الطوسي : الحديث في الأمالي المطبوع 1 : 392 هكذ1 : « بالأسناد ، أخبرنا ابن مخلد ، عن
أبي الحسين ، عن موسى ، عن ابن علية ، عن ليث بن ـ وفي نسخة مخطوطة من الأمالي : عن ـ أبي
بردة بن أبي موسى ، عن أبيه ، قال : مروا بجنازة يمخض كما يمخض الزق ، فقال النبي
( صلى الله عليه وآله ) .... الخ » وقد أورد العلامة المجلسي هذا الحديث في البحار
81 | 259 | 9 ، وحديثنا الموجود في الوسائل هو في البحار 81 : 264 | 19 ، وقد أورد المحدث
النوري في مستدركه في الحديث 1 من الباب 54 من أبواب الدفن عين الحديث الوارد في الأمالي
المطبوعة ، وقال في هامشه : « هذا الخبر يغاير الخبر الذي رواه في الأمل متناً وسنداً ، ذكره في
موضع آخر منه » ولم نعثر على الحديث الوارد في الوسائل في النسخة المطبوعة من الأمالي مما يدل على
نقص النسخة المطبوعة من الأمالي .

(1) تقدم في الباب 9 من أبواب غسل الميت .

(2) ياتي في الباب 27 من أبواب جهاد النفس .
الباب 65
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 1 : 114 | 531 .
( 235 )

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة قال : سألته ، وذكر مثله
(1) .
[3497] 2 ـ قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا تتخذوا قبري قبلة
ولا مسجدا ، فإن الله لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في مكان المصلي
(1) .
66 ـ باب كراهة كتم موت الانسان عن أهله وزوجته .
[3498] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن
المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن محبوب ، عن
عبد الرحمن بن سيابة قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا
تكتموا موت ميت من المؤمنين مات في غيبته ، لتعتد زوجته ويقسم ميراثه .

أقول : وياتي ما يدل على ذلك
(1) .
67 ـ باب استحباب اتخاذ الطعام لأهل المصيبة ثلاثة أيام والبعث
به اليهم وكراهة الأكل عندهم .
[3499] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حفص بن البختري وهشام بن سألم ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
(1) الكافي 3 : 228 | 2 .
2 ـ الفقيه 1 : 114 | 532 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب مكان المصلى .
(1) يأتي في الباب 25 من مكان المصلي .
الباب 66
فيه حديث واحد
1 ـ علل الشرائع : 1 | 380 الباب 260 .

(1) يأتي لعله في الأحاديث 1 و 7 و 8 و 9 من الباب 67 من هذه الابواب .
الباب 67
فيه 10 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 217 | 1 ، أورده عن المحاسن في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب آداب المائدة
( 236 )
السلام ) قال : لما قتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول الله ( صلى الله عليه واله )
فاطمة ( عليها السلام ) أن تتخذ طعاماً لأسماء بنت عميس ثلاثة أيام ، وتاتيها
ونساءها وتقيم عندها ( ثلاثة أيام )
(1) ، فجرت بذلك السنة أن يصنع لأهل
المصيبة طعاما ثلاثا
(2) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن أبي عمير
(3) .

ورواه الشيخ في ( المجالس والأخبار ) بالاسناد الآتي عن هشام بن
سألم
(4) .

ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : فجرت به السنة
(5) .
[3500] 2 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يصنع لأهل الميت مأتم ثلاثة أيام من يوم
مات .
[3501] 3 ـ ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يصنع للميت الطعام
للماتم ثلاثة أيام بيوم مات فيه .
[3502] 4 ـ ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : يصنع للميت مأتم ثلاثة
أيام من يوم مات .
____________
(1) في نسخة : ثلاثاً ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : ثلاثة أيام ( هامش المخطوط ) .
(3) المحاسن : 419 | 191 .
(4) أمالي الطوسي 2 : 272 .
(5) الفقيه 1 : 116 | 549 .
2 ـ الكافي 3 : 217 | 2 .
3 ـ المحاسن : 419 | 190 .
4 ـ الفقيه 1 : 116 | 545 .
( 237 )
[3503] 5 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ينبغي لجيران صاحب
المصيبة أن يطعموا الطعام عنه ثلاثة أيام .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير نحوه
(1) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان مثله
(2) .
[3504] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية ، والسنة البعث إليهم بالطعام
كما أمر به النبي ( صلى الله عليه واله ) في آل جعفر بن أبي طالب لما جاء نعيه .
[3505] 7 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حماد بن
عيسى ، عن مرازم قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لما قتل
جعفر بن أبي طالب دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على أسماء بنت
عميس ـ إلى أن قال : ـ فقال : اجعلوالأهل جعفر طعاما فجرت السنة إلى
اليوم .

ورواه الصدوق مرسلا
(1) .
[3506] 8 ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لما قتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول الله
( صلى الله عليه واله ) فاطمة ( عليها السلام ) أن تأتي أسماء بنت عميس هي
ونسائها وتقيم عندها وتصنع لها طعاما ثلاثة أيام .
____________
5 ـ الكافي 3 : 317 | 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الاب 27 من أبواب الاحتضار .
(1) الفقيه 1 : 110 | 509 .
(2) المحاسن : 419 | 189 .
6 ـ الفقيه 1 : 116 | 548 .
7 ـ المحاسن : 419 | 189 .
(1) الفقيه 1 : 116 | 549 باختلاف .
8 ـ المحاسن : 419 | 192 .
( 238 )
[3507] 9 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن العباس بن موسى بن جعفر ، عن أبيه
( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنه سأله عن المأتم فقال : إن رسول الله ( صلى
الله عليه واله ) قال : ابعثوا إلى أهل جعفر طعاما فجرت السنّة .
[3508] 10 ـ وعن الحسن بن ظريف بن ناصح ، عن أبيه ، عن الحسين بن
زيد ، عن عمرو بن علي بن الحسين قال : لما قتل الحسين بن علي ( عليه
السلام ) لبس نساء بني هاشم السواد والمسوح وكن لا يشتكين من حر ولا برد ،
وكان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يعمل لهن الطعام للمأتم .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا
(1) وفي الأطعمة
(2) .
68 ـ باب استحباب وصية الميت بمال لطعام الماتم .
[3509] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز ، عن زرارة أو غيره قال : أوصى أبو جعفر ( عليه السلام )
بثمانمائة درهم لمأتمه ، وكان يرى ذلك من السنة ، لأن رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) قال : اتخذوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا .

ورواه الصدوق مرسلا
(1) .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(2) .
____________
9 ـ المحاسن : 420 | 194 .
10 ـ المحاسن : 420 | 195 .
(1) يأتي في الباب 68 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 63 من أبواب آداب المائدة .
الباب 68
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3 : 217 | 4 .

(1) الفقيه 1 : 116 | 546 .

(2) لعله قصد ما يأتي في الباب 63 من أبواب آداب المائدة .
( 239 )
69 ـ باب جواز خروج النساء في المأتم لقضاء الحقوق والندبة
وكراهته لغير ذلك ، وتحريمه مع المفسدة .
[3510] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن عبدالله الكاهلي قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) :
إن امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان في المأتم فانهاهما فتقول لي امرأتي : إن كان
حراما فانهنا عنه حتى نتركه ، وإن لم يكن حراما فلأي شيء تمنعناه ، فإذا مات
لنا ميت لم يجئنا أحد ، قال : فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : عن الحقوق
تسألني ، كان أبي ( عليه السلام ) يبعث أمي وام فروة تقضيان حقوق أهل
المدينة .

ورواه الصدوق بإسناده عن الكاهلي قال : قلت لأبي الحسن موسى بن
جعفر ( عليه السلام ) : إن امرأتي وأختي وهي امرأة محمد بن مارد ، وذكر
نحوه
(1) .
[3511] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : أوصى أبو جعفر ( عليه السلام )
أن يندب في المواسم عشر سنين .
[3512] 3 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن
الصادق ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ أنه
نهى عن اتباع النساء الجنائز .

ورواه في ( الأمالي ) مثله
(1) .
____________
الباب 69
فيه 5أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 217 | 5 .

(1) الفقيه 1 : 113 | 529 .
2 ـ الفقيه 1 : 116 | 547 وأخرجه عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 17 مما يكتسب به .
3 ـ الفقيه 4 : 3 | 1 .

(1) أمالي الصدوق : 345 .
( 240 )
[3513] 4 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ،
عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
ـ في وصيته لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : ليس على النساء عيادة مريض ، ولا
اتباع جنازة ، ولا تقيم عند قبر .
[3514] 5 ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن الحسين بن
عبيدالله ، عن هارون بن موسى ، عن الحكيمي ، عن سفيان بن زياد ، عن
عباد بن صهيب ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) عن ابن الحنفية عن
علي ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خرج فرأى نسوة
قعودا فقال : ما أقعدكن هيهنا ؟ قلن : لجنازة ، قال : أفتحملن فيمن
يحمل ؟! قلن : لا ، قال : أفتغسلن فيمن يغسل ؟! قلن : لا ، قال : أفتدلين
فيمن يدلي ؟ ! قلن : لا ، قال : فارجعن مأزورات غيرمأجورات .

أقول : وتقدم ما يدل على الجواز
(1) ، ويأتي ما يدل عليه في
التجارة
(2) ، وتقدم في آداب الحماّم ما يدل على النهي عن الإذن للمرأة في
الخروج إلى النياحات
(3) ، وهو محمول على حصول المفسدة وكذا ما مر هنا من
النهي .
____________
4 ـ الفقيه 4 : 263 | 824 .
5 ـ أمالي الطوسي 2 : 261 .
(1) تقدم في الباب 39 و 40 من أبواب الصلاة .
(2) يأتي في التجارة في الباب 17 من أبواب ما يكتسب به .
(3) تقدم في الحديث 4 و 6 و 7 و 9 من الباب 16 من أبواب آداب الحمام .