7 ـ باب أن غسل مس الميت كغسل الجنابة .
[3707] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن ابن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة .
____________
الباب 7
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 1 : 447 | 1446 .
( 302 )
( 303 )
أبواب الاغسال المسنونة
1 ـ باب حصر أنواعها وأقسامها .
[3708] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : الغسل من الجنابة ، ويوم
الجمعة ، والعيدين ، وحين تحرم ، وحين تدخل مكة والمدينة ، ويوم عرفة ،
ويوم تزور البيت ، وحين تدخل الكعبة ، وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين
وثلاث وعشرين من شهر رمضان ، ومن غسل ميتا .
[3709] 2 ـ وبالإسناد عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن
خالد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : كم أغتسل في شهر رمضان
ليلة ؟ قال : ليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ،
قال : قلت : فإن شق علي ؟ قال : في إحدى و عشرين ، وثلاث وعشرين ،
قلت : فإن شق علي ؟ قال : حسبك الان .
[3710] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن
____________
أبواب الأغسال المسنونة
الباب 1
فيه 15 حديثاً
1 ـ الكافي 3 : 40 | 1 .
2 ـ الكافي 4 : 153 | 2 ، وأورد صدره أيضا في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 1 : 104 | 270 .
( 304 )
عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن غسل
الجمعة ؟ فقال : واجب في السفر والحضر ، إلا أنه رخص للنساء في السفر ،
لقلة الماء ، وقال : غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت
واجب ، وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم
الكرسف ـ إلى أن قال ـ وغسل النفساء واجب ، وغسل المولود واجب ، وغسل
الميت واجب ، وغسل من غسل الميت واجب ، وغسل المحرم واجب ، وغسل
يوم عرفة واجب ، وغسل الزيارة واجب إلا من علة ، وغسل دخول البيت
واجب ، وغسل دخول الحرم يستحب أن لا تدخله إلا بغسل ، وغسل
المباهلة واجب ، وغسل الاستسقاء واجب ، وغسل أول ليلة من شهر رمضان
مستحب ، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة ، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة
لا تتركها ، لأنه يرجى في إحداهن ليلة القدر ، وغسل يوم الفطر ، وغسل يوم
الأضحى سنة لا أحب تركها ، ونسعل الاستخارة يستحب .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، نحوه
(1) ، إلا أنه قال :
وغسل دخول الحرم واجب ، يستحب أن لا تدخله إلا بغسل .

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن
عيسى ، نحوه
(2) ، إلا أنه أسقط غسل من مس ميتا ، وغسل المحرم ، وغسل
يوم عرفة ، وغسل دخول الحرم ، وغسل المباهلة .

أقول : حمل الشيخ وغيره الوجوب على الاستحباب المؤكد في غير
الأغسال الستة الواجبة ، وذكروا أن الأخبار دالة على نفي وجوبها .
[3711] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) :
____________
(1) الفقيه 1 : 45 | 176 .
(2) الكافي 3 : 40 | 2 .
4 ـ الفقيه 1 : 44 | 712 .
( 305 )
الغسل في سبعة عشرموطناً : ليلة سبعة عشرمن شهر رمضان ، وليلة تسعة
عشر ، وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وفيها ترجى ليلة القدر ،
وغسل العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم
تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وإذا غسلت ميتا وكفنته ، أو مسسته
بعدما يبرد ، ويوم الجمعة ، وغسل الكسوف ، إذا احترق القرص كله
فاستيقظت ولم تصل فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة ، وغسل الجنابة
فريضة .
[3712] 5 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر( عليه
السلام ) ، مثله ، وزاد : وغسل الميت .

ثم قال : وقال عبد الرحمن بن أبي عبدالله : قال لي أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : اغتسل في ليلة أربعة وعشرين ، وما عليك أن تعمل في الليلتين جميعا .
[3713] 6 ـ وفي ( عيون الأخبار ) : عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ،
عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه
السلام ) ، في كتاب كتبه إلى المأمون : وغسل يوم الجمعة سنة ، وغسل
العيدين ، وغسل دخول مكة والمدينة ، وغسل الزيارة ، وغسل الإحرام ، وأول
ليلة من شهر رمضان ، وليلة سبع عشرة وليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين
وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ، هذه الأغسال سنة وغسل الجنابة
فريضة ، وغسل الحيض مثله .
[3714] 7 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبدالله بن
سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الغسل في أربعة عشر موطنا :
____________
5 ـ الخصال 2 : 508 .
6 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 .
7 ـ الخصال 2 : 498 .
( 306 )
غسل الميت ، وغسل الجنب ، وغسل من غسل الميت ، وغسل الجمعة ،
والعيدين ، ويوم عرفة ، وغسل الإحرام ، ودخول الكعبة ، ودخول المدينة ،
ودخول الحرم ، والزيارة ، وليلة تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين
من شهررمضان .
[3715] 8 ـ وبإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام )
ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : والأغسال منها : غسل الجنابة ، والحيض ،
وغسل الميت ، ومن مس الميت بعدما يبرد ، وغسل من غسل الميت ، وغسل
يوم الجمعة ، وغسل العيدين ، وغسل دخول مكة ، وغسل دخول المدينة ،
وغسل الزيارة : وغسل الإحرام ، وغسل يوم عرفة ، وغسل ليلة سبع عشرة من
شهر رمضان ، وغسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان ، وغسل ليلة إحدى
وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين منه ، وأما الفرض فغسل الجنابة ، وغسل الجنابة
والحيض واحد .
[3716] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
اغتسل يوم الأضحى ، والفطر ، والجمعة ، وإذا غسلت ميتا ، ولا تغتسل من
مسه إذا أدخلته القبر ، ولا إذا حملته .
[3717] 10 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ويوم الفطر ، ويوم
الأضحى ، ويوم عرفة عند زوال الشمس ، ومن غسل ميتا ، وحين يحرم ،
وعند دخول مكة والمدينة ، ودخول الكعبة ، وغسل الزيارة ، والثلاث الليالي
في شهر رمضان .
____________
8 ـ الخصال 2 : 603 .
9 ـ التهذيب 1 : 105 | 273 .
10 ـ التهذيب 1 : 110 | 290 .
( 307 )
[3718] 11 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما ( عليه السلام ) قال : الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبع عشرة
من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان ، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد
وفد السنة ، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء
( عليهم السلام ) ، وفيها رفع عيسى بن مريم ( عليه السلام ) ، وقبض موسى
( عليه السلام ) ، وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر ، ويومي
العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل
البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعدما
يبرد ، ويوم الجمعة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الكسوف إذا احترق
القرص كله فاغتسل .

ورواه الصدوق مرسلا كما مر
(1) .
[3719] 12 ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلابم ) قال : الغسل من الجنابة ، وغسل
الجمعة ، والعيدين ، ويوم عرفة ، وثلاث ليال في شهر رمضان ، وحين تدخل
الحرم ، وإذا أردت ( دخول البيت الحرام ، وإذا أردت )
(1) دخول مسجد
الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ومن غسل الميت .
[3720] 13 ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير ، عن
زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الليالي التي يستحب
فيها الغسل من
(1)شهر رمضان ؟ فقال : ليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى
____________
11 ـ التهذيب 1 : 114 | 302 .
(1) مر في الحديث 4 من هذا الباب .
12 ـ التهذيب 1 : 105 | 272 .
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر .
13 ـ التهذيب 3 : 196 | 516 .
(1) في هامش الاصل عن نسخة : في بدل ( من ) .
( 308 )
وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين وقال : في ليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاج ،
وفيها يفرق كل أمر حكيم ، وليلة إحدى وعشرين فيها رفع عيسى ، وفيها قبض
وصي موسى ، وفيها قبض أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) ، وليلة ثلاث وعشرين
وهي ليلة الجهني ، وحديثه أنه قال لرسول الله ( صلى الله عليه واله ) : إن منزلي
ناء عن المدينة فمرني بليلة أدخل فيها ، فأمره بليلة ثلاث وعشرين .

ورواه في ( المصباح ) عن زرارة
(2) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن بكير ، مثله
(3) ، إلا أنه حذف :
كتابة وفد الحاج ، وقبض أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) .
[3721] 14 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، عن جماعة ، عن
ابن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبيه بكير بن أعين قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) : في أي الليالي أغتسل في شهر رمضان ؟ قال : في
تسع عشرة ، وفي إحدى وعشرين ، وفي ثلاث وعشرين ، الحديث .
[3722] 15 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن الوليد ،
عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الغسل في شهر
رمضان ، وأي الليالي أغتسل ؟ قال : تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث
وعشرين .

أقول : ويأتي ما يدل على استحباب أكثر الأغسال المذكورة هنا
(1) وفي
____________
(2) مصباح المتهجد : 570 .
(3) الفقيه 2 : 103 | 461 .
14 ـ التهذيب 1 : 373 | 1142 .
15 ـ قرب الاسناد : 78 .
(1) يأتي ما يدل عليه في الأبواب الاتية من هذه الأبواب .
( 309 )
الصلاة
(2) والصوم
(3) والحج
(4) ، وعلى استحباب أغسال أخر إن شاء الله تعالى .
2 ـ باب استحباب غسل يوم عرفة أينما كان .
[3723] 1 ـ محمد بن علي بن أحمد الفتال الفارسي في ( روضة الواعظين ) عن
عبد الرحمن بن سيابة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن غسل يوم
عرفة في الأمصار ، فقال : اغتسل أينما كنت .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد
الرحمن بن سيابة
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
3 ـ باب استحباب الأغسال المذكورة للرجال والنساء .
[3724] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة عليها غسل يوم الجمعة والفطر
____________
(2) يأتي في الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الباب 14 من أبواب صلاة العيدين .
(3) يأتي في الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان والباب 32 من أبواب أحكام شهر رمضان وفي
الباب 13 من أبواب صلاة الكسوف .
(4) يأتي في الباب 8 و 9 من أبواب الاحرام ، وفي الباب 1 من أبواب مقدمات الطواف ، وفي
الباب 9 من أبواب أحرام الحج ، وفي الباب 2 و 3 من أبواب زيارة البيت .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 ـ روضة الواعظين : 351 .

(1) التهذيب 5 : 479 | 1696 .

(2) تقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الابواب .

(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل على غسل يوم عرفة في
الباب 9 من أبواب أحرام الحج .
الباب 3
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 1 : 321 | 1467 .
( 310 )
والأضحى ويوم عرفة ؟ قال : نعم ، عليها الغسل كله .

أقول : وتقدم مايدل على ذلك بعمومه وإطلاقه
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
4 ـ باب استحباب الغسل ليالي الأفراد الثلاث من
شهر رمضان .
[3725] 1 ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
صفوان بن يحيى وعلي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : الغسل في ثلاث
(1) ليال من شهر
رمضان : في تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وأصيب أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) في ليلة تسع عشرة ، وقبض في ليلة إحدى وعشرين
قال : والغسل في أول الليل وهو يجزي إلى آخره .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء نحوه
(2) .
[3726] 2 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) كم أغتسل في شهر رمضان ليلة ؟ قال : ليلة تسع
عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين . الحديث .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) ، والحصر
____________
(1) تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الابواب .
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الأبواب الآتية خصوصا في الباب 6 من هذه الابواب .
الباب 4
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 154 | 4 ، وأورد ذيله أيضاً في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب .

(1) ليس في المصدر .

(2) الفقيه 2 : 100 | 446 .
2 ـ الكافي 4 : 153 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب .

(1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .

(2) يأتي في الباب 5 و 14 من هذه الابواب ، وفي الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ، وفي
( 311 )
المذكور محمول على حصر الاستحباب المؤكد لما مضى
(3) ويأتي
(4) ، مع أنه غير
صريح في الحصر .
5 ـ باب استحباب الغسل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان
مرتين في أول الليل وآخره .
[3727] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار ، عن داود وعلي
أخويه ، عن حماد ، عن حريز ، عن بريد قال : رأيته اغتسل في ليلة ثلاث
وعشرين مرتين : مرة من أول الليل ، ومرة من آخر الليل .

ورواه ابن طاوس في كتاب ( الإقبال ) بإسناده إلى أبي محمد هارون بن
موسى ، بإسناده إلى بريد بن معاوية ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
مثله
(1) ، إلا أنه قال : ليلة ثلاث وعشرين من شهررمضان .
6 ـ باب استحباب غسل الجمعة في السفر والحضر ، للأنثى
والذكر ، العبد والحر ، وعدم تاكد الاستحباب
للنساء في السفر .
[3728] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
____________
=
الباب 32 من ابواب أحكام شهر رمضان .
(3) مضى في الباب 1 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 14 من هذه الابواب .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 4 : 331 | 1035 .

(1) الاقبال : 207 .
الباب 6
فيه 22 حديثا
1 ـ الكافي 3 : 42 | 3 وكذلك 3 : 417 | 3.
( 312 )
قال : الغسل يوم الجمعة علي الرجال والنساء في الحضر ، وعلى الرجال في
السفر ، وليس على النساء في السفر .
[3729] 2 ـ قال : وفي رواية أخرى أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء .
[3730] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن
أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الغسل يوم الجمعة ؟
فقال : واجب على كل ذكر أو
(1) أنثى ، عبد
(2) أو حر
(3) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
عبدالله ، وعبدالله بن المغيرة ، مثله
(4) .
[3731] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد
الرحمن ، عن هشام بن الحكم قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ليتزين
أحدكم يوم الجمعة ، يغتسل ويتطيب ، الحديث .

ورواه الصدوق مرسلا
(1) .
[3732] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال
أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة ، وشم
الطيب ـ إلى أن قال ـ وقال : الغسل واجب يوم الجمعة .
[3733] 6 ـ وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى ،
____________
2 ـ الكافي 3 : 42 | 3 .
3 ـ الكافي 3 : 41 | 1 والتهذبب 1 : 111 | 291 والاستبصار 1 :103 | 336 .
(1) كتب المصنف على همزة ( أو ) علامة نسخة .
(2) في التهذيب : من عبد ـ هامش المخطوط ـ
(3) في الاستبصار ، وحر ( هامش المخطوط )
(4) التهذيب 3 : 9 | 28 .
4 ـ الكافي 3 : 417 | 1 والتهذيب 3 : 10 | 32 .
(1) الفقيه 1 :64 | 244 .
5 ـ الكافي 3 : 417 | 4 .
6 ـ الكافي 3 : 42 | 2 والتهذيب 1 : 111 | 292 .
( 313 )
عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن عبدالله
(1) قال : سألت
الرضا ( عليه السلام ) عن غسل يوم الجمعة ؟ فقال : واجب على كل ذكر
وأنثى عبد أو
(2) حر .
[3734] 7 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
سيف ، عن أبيه سيف بن عميرة ، عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن
الأول ( عليه السلام ) : كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا ؟ فقال : إن الله
أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتم
وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة ، ما كان في
(1) ذلك من سهو أو تقصير ، أو
نسيان ، أو نقصان
(2) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبي سمينة ، عن محمد بن أسلم ، عن
الحسين بن خالد ، مثله
(3) ، إلا أنه قال : وأتم وضوء الفريضة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد
(4) .

ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب ،
وكذا كل ما قبله
(5) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن
إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد
(6) .

أقول : في هذا قرينة واضحة على أن المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد ،
____________
(1) في نسخة : ـ عبيدالله ( منه قده ) .
(2) كتب المصنف على همزة ( أو ) علامة نسخة .
7 ـ الكافي 3 : 42 | 4 .
(1) في هامش الاصل عن التهذيب : من بدل ( في ) .
(2) كتب المصنف في الهامش : او نقصان ليس في التهذيب .
(3) المحاسن : 313 | 30 .
(4) التهذيب 1 : 366 | 1111 .
(5) التهذيب 3 : 9 | 29 و 1 : 111 | 293 .
(6) علل الشرائع : 285 | 1 .
( 314 )
لأن إتمام وضوء النافلة ليس بواجب ولا لازم ، كيف وإتمام الصلاة والصيام
الواجبين هنا ليس بواجب ، للقطع بعدم وجوب صوم النافلة وصلاة النافلة .
[3735] 8 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن النساء ، أعليهن
غسل الجمعة ؟ قال : نعم .
[3736] 9 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن
علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الغسل في الجمعة
والأضحى والفطر ؟ قال : سنة ، وليس بفريضة .
[3737] 10 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن غسل يوم
(1)الجمعة ؟ فقال : سنة في
السفر والحضر ، إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر .
[3738] 11 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ،
عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
قال : اغتسل يوم الجمعة إلا أن تكون مريضا ، أو تخاف على نفسك .
[3739] 12 ـ وعن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم ، عن علي قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن غسل العيدين ، أواجب هو؟ فقال : هو
سنة ، قلت : فالجمعة ؟ قال : هوسنة .
____________
8 ـ التهذيب 1 : 111 | 294 .
9 ـ التهذيب 1 : 112 | 295 ، والاستبصار 1 : 102 | 333 .
10 ـ التهذيب 1 : 112 | 296 و 3 : 9 | 27 ، والاستبصار 1 : 102 | 334 .
(1) كتب المصنف على كلمة ( يوم ) : في موضع من التهذيب .
11 ـ التهذيب 3 : 237 | 629 .
12 ـ التهذيب 1 : 112 | 297 ، والاستبصار 1 : 103 | 335 .
( 315 )
[3740] 13 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ـ في حديث الجمعة ـ قال : والغسل فيها واجب .
[3741] 14 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : غسل يوم الجمعة طهور
وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة .
[3742] 15 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) في علة غسل يوم
الجمعة : إن الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها ، فإذا كان يوم الجمعة
حضروا المسجد ، فتأذى الناس بأرواح اباطهم وأجسادهم ، فأمرهم رسول الله
( صلى الله عليه واله ) بالغسل ، فجرت بذلك السنة .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن
عثمان بن عيسى ، عن محمد بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
(1) .

ورواه الشيخ بأسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
الحسن ، عن أبيه ، عن محمد بن مروان بن مسلم ، عن محمد بن عبدالله ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، نحوه
(2) .
[3743] 16 ـ قال : وروي أن الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة ،
وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتم الوضوء بغسل يوم الجمعة .
[3744] 17 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد بن يحيى : رفعه قال : غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر
والحضر ، إلا أنه رقص للنساء في السفر ، لقلة الماء .

أقول : هذا يدل على الاستحباب أيضا ، وإلا لما رخص فيه إلا عند عدم
____________
13 ـ الفقيه 1 : 266 | 1217 .
14 ـ الفقيه 1 : 61 | 229 .
15 ـ الفقيه 1 : 62 | 230 .
(1) علل الشرائع : 285 | 3 الباب 203 .
(2) التهذيب 1 : 366 | 1112 .
16 ـ الفقيه 1 : 62 | 231 .
17 ـ علل الشرائع : 286 | 1 الباب 204 .
( 316 )
الماء لاقلته ، واحتمال إرادة عدم وجود ما يزيد عن قدر الضرورة للشرب يدفعه
أنه لا يبقى فرق بين الرجال والنساء ، ولا بين السفر والحضر ، مع التصريحات
بنفي الوجوب كما مضى
(1) ويأتي
(2) .
[3745] 18 ـ وفي ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن
سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنه كتب إليه في جواب مسائله : علة
غسل العيد
(1) والجمعة وغير ذلك
(2) لما فيه من تعظيم العبد ربه ، واستقباله
الكريم الجليل ، وطلب المغفرة لذنوبه ، وليكون لهم يوم عيد معروف يجتمعون
فيه على ذكر الله ، فجعل فيه الغسل تعظيماً لذلك اليوم ، وتفضيلاله على سائر
الأيام ، وزيادة في النوافل والعبادة ، وليكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة .
[3746] 19 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) أنه قال : غسل الجمعة والفطر سنة في السفر والحضر .
[3747] 20 ـ وعن العبد الصالح ( عليه السلام ) أنه قال : يجب غسل
الجمعة على كل ذكر وأنثى من حرٍ أو عبد.
[3748] 21 ـ الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ،
عن ( أحمد بن محمد بن مخلد )
(1) ، عن ( عمر بن علي بن الحسين )
(2) ، عن
____________
(1) مضى في الحديث 6 الباب 1 من هذه الابواب والحديث 9 و 10 و 12 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديث 19 من هذا الباب .
18 ـ علل الشرائع : 285 | 4 الباب 203 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 88 الباب 33 .
(1) في المصدر : العيدين .
(2) في المصدر زيادة : من الأغسال .
19 ـ المقنعة : 26 .
20 ـ المقنعة : 26 .
21 ـ أمالي الطوسي 1 : 392 .
(1) في المصدرمحمد بن محمد بن مخلد .
(2) في المصدر : أبو الحسين ( عمر بن الحسن بن علي بن مالك الشيباني ) .
( 317 )
الحارث بن محمد بن أبي أسامة ، عن يزيد بن هارون ، عن محمد بن
إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
واله ) : من جاء إلى الجمعة فليغتسل .

وبالإسناد عن عمر بن علي ، عن موسى بن سهل الوشاء ، عن
إسماعيل بن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، مثله
(3) .
[3749] 22 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : كان
أبي يغتسل ( للجمعة )
(1) عند الرواح .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ،

ويأتي ما يدل عليه وعلى استحباب غسل يوم الجمعة للنساء أيضا في
السفر
(3) ، فما هنا محمول على نفي تأكد الاستحباب لهن في السفر .
7 ـ باب كراهة ترك غسل الجمعة .
[3750] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) :
____________
(3) أمالي الطوسي 1 : 392 .
22 ـ قرب الاسناد : 158 ، وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : يوم الجمعة .
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 من هذه الابواب .
(3) يأتي ما يدل عليه في الباب 7 و 8 و 9 و 10 ، والحديث 1 الباب 16 والباب 31 من هذه
الابواب ، وفي الحديث 2 و 3 من الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة .
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 417 | 4 ، تقدم أيضا في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب ، ويأتي تمامه في
الحديث 3 من الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة .
( 318 )
لا تدع الغسل يوم الجمعة ، فإنه سنة ـ إلى أن قال ـ والغسل واجب يوم
الجمعة .
[3751] 2 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن
عبدالله بن حماد الأنصاري ، عن صباح المزني ، عن الحارث بن حصيرة
(1)، عن
الأصبغ قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول :
والله لانت أعجز من التارك الغسل يوم الجمعة ، فإنه لا يزال في طهر إلى
الجمعة الأخرى .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا
(2) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، مثله ، إلا أنه
قال : فإنه لا يزال في هم إلى الجمعة الأخرى
(3) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثل الرواية الأولى
(4) .
[3752] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام )عن الرجل يدع غسل
الجصة ناسيا أو غيرذلك ؟ قال : إن كان ناسيا فقد تمت صلاته ، وإن كان
متعمدا فالغسل أحب إلي وإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
____________
2 ـ الكافي 3 : 42 | 5 .
(1) كذا في المصدر لكن في الاصل : حضيرة ، بالضاد المعجمة .
(2) المقنعة : 26 .
(3) علل الشرائع : 285 | 2 الباب 203 .
(4) التهذيب 3 : 9 | 30 .
3 ـ التهذيب 1 : 113 | 399 ، وفي 372 | 1141 ، والاستبصار 1 : 103 | 339.
(1) تقدم ما يدل عليه في الباب 6 من هذه الابواب .
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 8 من هذه الابواب .
( 319 )
8 ـ باب أن من فاته غسل الجمعة حتى صلى استحب له الغسل
وإعادة الصلاة ما دام الوقت باقيا .
[3753] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمروبن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن
عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى
الغسل يوم الجمعة حتى صلى ؟ قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد
الصلاة ، وإن مضي الوقت فقد جازت صلاته .
[3754] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، أنه سال أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو متعمدا ؟
فقال : إذا كان ناسيا فقد تمت صلاته ، وإن كان متعمدا فليستغفر الله ولا
يعد .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) .
9 ـ باب استحباب تقديم الغسل يوم الخميس لمن خاف قلة الماء
يوم الجمعة .
[3755] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : قال لأصحابه : إنكم تأتون غدا منزلاً ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد ،
فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة .
____________
الباب 8
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 1 : 112 | 298 ، والاستبصار 1 : 103 | 338 .
2 ـ الفقيه 1 : 64 | 242 .

(1) تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 الباب 7 من هذه الابواب .
الباب 9
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 1 : 365 | 1109 .
( 320 )
[3756] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن موسى بن جعفر ،
عن أمه وأم أحمد ابنة
(1) موسى بن جعفر قالتا : كنا مع أبي الحسن ( عليه
السلام ) بالبادية ونحن نريد بغداد ، فقال لنا يوم الخميس : اغتسلا اليوم
لغد يوم الجمعة ، فإن الماء بها غدا قليل
(2) ، فاغتسلنا يوم الخميس ليوم
الجمعة .

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، مثله
(3) .
محمد بني علي بن الحسين قال : روى الحسن بن موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) عن أمه وأم أحمد بن موسى قالتا : كنا مع أبي الحسن موسى بن جعفر
( عليه السلام ) بالبادية ، وذكر الحديث
(4) .
10 ـ باب أن من فاته الغسل يوم الجمعة قبل الزوال استحب له
قضاؤه في بقية النهار أو يوم السبت .
[3757] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد ، عن حريز ،
____________
2 ـ التهذيب 1 : 365 | 1110 .
(1) في نسخة « ابنتي » هامش المخطوط ـ .
وجاء في هامش إلأصل ـ أيضاً ـ : ( ولقول الكاظم ( عليه السلام ) لأم الحسين ولده وأم
أحمد ولده ... وذكر الحديث . تذكرة الفقهاء 1 : 58 ) .
(2) في الفقيه زيادة : قالتا « هامش المخطوط » .
(3) الكافي 3 : 42 | 6 .
(4) الفقيه 1 : 61 | 227 .
الباب 10
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 43 | 7 .