7 ـ باب أن غسل مس الميت كغسل الجنابة .

[3707] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن ابن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة .
____________


الباب 7
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1 : 447 | 1446 .

( 302 )


( 303 )

أبواب الاغسال المسنونة
1 ـ باب حصر أنواعها وأقسامها .

[3708] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، والعيدين ، وحين تحرم ، وحين تدخل مكة والمدينة ، ويوم عرفة ، ويوم تزور البيت ، وحين تدخل الكعبة ، وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان ، ومن غسل ميتا .
[3709] 2 ـ وبالإسناد عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : كم أغتسل في شهر رمضان ليلة ؟ قال : ليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، قال : قلت : فإن شق علي ؟ قال : في إحدى و عشرين ، وثلاث وعشرين ، قلت : فإن شق علي ؟ قال : حسبك الان .
[3710] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن
____________


أبواب الأغسال المسنونة
الباب 1
فيه 15 حديثاً

1 ـ الكافي 3 : 40 | 1 .
2 ـ الكافي 4 : 153 | 2 ، وأورد صدره أيضا في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 1 : 104 | 270 .

( 304 )

عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن غسل الجمعة ؟ فقال : واجب في السفر والحضر ، إلا أنه رخص للنساء في السفر ، لقلة الماء ، وقال : غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف ـ إلى أن قال ـ وغسل النفساء واجب ، وغسل المولود واجب ، وغسل الميت واجب ، وغسل من غسل الميت واجب ، وغسل المحرم واجب ، وغسل يوم عرفة واجب ، وغسل الزيارة واجب إلا من علة ، وغسل دخول البيت واجب ، وغسل دخول الحرم يستحب أن لا تدخله إلا بغسل ، وغسل المباهلة واجب ، وغسل الاستسقاء واجب ، وغسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب ، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة ، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا تتركها ، لأنه يرجى في إحداهن ليلة القدر ، وغسل يوم الفطر ، وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها ، ونسعل الاستخارة يستحب .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، نحوه (1) ، إلا أنه قال : وغسل دخول الحرم واجب ، يستحب أن لا تدخله إلا بغسل .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، نحوه (2) ، إلا أنه أسقط غسل من مس ميتا ، وغسل المحرم ، وغسل يوم عرفة ، وغسل دخول الحرم ، وغسل المباهلة .
أقول : حمل الشيخ وغيره الوجوب على الاستحباب المؤكد في غير الأغسال الستة الواجبة ، وذكروا أن الأخبار دالة على نفي وجوبها .
[3711] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) :
____________
(1) الفقيه 1 : 45 | 176 .
(2) الكافي 3 : 40 | 2 .
4 ـ الفقيه 1 : 44 | 712 .

( 305 )

الغسل في سبعة عشرموطناً : ليلة سبعة عشرمن شهر رمضان ، وليلة تسعة عشر ، وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وفيها ترجى ليلة القدر ، وغسل العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وإذا غسلت ميتا وكفنته ، أو مسسته بعدما يبرد ، ويوم الجمعة ، وغسل الكسوف ، إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة ، وغسل الجنابة فريضة .
[3712] 5 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر( عليه السلام ) ، مثله ، وزاد : وغسل الميت .
ثم قال : وقال عبد الرحمن بن أبي عبدالله : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : اغتسل في ليلة أربعة وعشرين ، وما عليك أن تعمل في الليلتين جميعا .
[3713] 6 ـ وفي ( عيون الأخبار ) : عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، في كتاب كتبه إلى المأمون : وغسل يوم الجمعة سنة ، وغسل العيدين ، وغسل دخول مكة والمدينة ، وغسل الزيارة ، وغسل الإحرام ، وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة سبع عشرة وليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ، هذه الأغسال سنة وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الحيض مثله .
[3714] 7 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الغسل في أربعة عشر موطنا :
____________
5 ـ الخصال 2 : 508 .
6 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 .
7 ـ الخصال 2 : 498 .

( 306 )

غسل الميت ، وغسل الجنب ، وغسل من غسل الميت ، وغسل الجمعة ، والعيدين ، ويوم عرفة ، وغسل الإحرام ، ودخول الكعبة ، ودخول المدينة ، ودخول الحرم ، والزيارة ، وليلة تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين من شهررمضان .
[3715] 8 ـ وبإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : والأغسال منها : غسل الجنابة ، والحيض ، وغسل الميت ، ومن مس الميت بعدما يبرد ، وغسل من غسل الميت ، وغسل يوم الجمعة ، وغسل العيدين ، وغسل دخول مكة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل الزيارة : وغسل الإحرام ، وغسل يوم عرفة ، وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ، وغسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان ، وغسل ليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين منه ، وأما الفرض فغسل الجنابة ، وغسل الجنابة والحيض واحد .
[3716] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اغتسل يوم الأضحى ، والفطر ، والجمعة ، وإذا غسلت ميتا ، ولا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر ، ولا إذا حملته .
[3717] 10 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، ويوم عرفة عند زوال الشمس ، ومن غسل ميتا ، وحين يحرم ، وعند دخول مكة والمدينة ، ودخول الكعبة ، وغسل الزيارة ، والثلاث الليالي في شهر رمضان .
____________
8 ـ الخصال 2 : 603 .
9 ـ التهذيب 1 : 105 | 273 .
10 ـ التهذيب 1 : 110 | 290 .

( 307 )

[3718] 11 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان ، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة ، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء ( عليهم السلام ) ، وفيها رفع عيسى بن مريم ( عليه السلام ) ، وقبض موسى ( عليه السلام ) ، وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر ، ويومي العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعدما يبرد ، ويوم الجمعة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل .
ورواه الصدوق مرسلا كما مر (1) .
[3719] 12 ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلابم ) قال : الغسل من الجنابة ، وغسل الجمعة ، والعيدين ، ويوم عرفة ، وثلاث ليال في شهر رمضان ، وحين تدخل الحرم ، وإذا أردت ( دخول البيت الحرام ، وإذا أردت ) (1) دخول مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ومن غسل الميت .
[3720] 13 ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الليالي التي يستحب فيها الغسل من (1)شهر رمضان ؟ فقال : ليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى
____________
11 ـ التهذيب 1 : 114 | 302 .
(1) مر في الحديث 4 من هذا الباب .
12 ـ التهذيب 1 : 105 | 272 .
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر .
13 ـ التهذيب 3 : 196 | 516 .
(1) في هامش الاصل عن نسخة : في بدل ( من ) .

( 308 )

وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين وقال : في ليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاج ، وفيها يفرق كل أمر حكيم ، وليلة إحدى وعشرين فيها رفع عيسى ، وفيها قبض وصي موسى ، وفيها قبض أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) ، وليلة ثلاث وعشرين وهي ليلة الجهني ، وحديثه أنه قال لرسول الله ( صلى الله عليه واله ) : إن منزلي ناء عن المدينة فمرني بليلة أدخل فيها ، فأمره بليلة ثلاث وعشرين .
ورواه في ( المصباح ) عن زرارة (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن بكير ، مثله (3) ، إلا أنه حذف : كتابة وفد الحاج ، وقبض أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) .
[3721] 14 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، عن جماعة ، عن ابن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبيه بكير بن أعين قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : في أي الليالي أغتسل في شهر رمضان ؟ قال : في تسع عشرة ، وفي إحدى وعشرين ، وفي ثلاث وعشرين ، الحديث .
[3722] 15 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الغسل في شهر رمضان ، وأي الليالي أغتسل ؟ قال : تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين .
أقول : ويأتي ما يدل على استحباب أكثر الأغسال المذكورة هنا (1) وفي
____________
(2) مصباح المتهجد : 570 .
(3) الفقيه 2 : 103 | 461 .
14 ـ التهذيب 1 : 373 | 1142 .
15 ـ قرب الاسناد : 78 .
(1) يأتي ما يدل عليه في الأبواب الاتية من هذه الأبواب .

( 309 )

الصلاة (2) والصوم (3) والحج (4) ، وعلى استحباب أغسال أخر إن شاء الله تعالى .

2 ـ باب استحباب غسل يوم عرفة أينما كان .

[3723] 1 ـ محمد بن علي بن أحمد الفتال الفارسي في ( روضة الواعظين ) عن عبد الرحمن بن سيابة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن غسل يوم عرفة في الأمصار ، فقال : اغتسل أينما كنت .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

3 ـ باب استحباب الأغسال المذكورة للرجال والنساء .

[3724] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة عليها غسل يوم الجمعة والفطر
____________
(2) يأتي في الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الباب 14 من أبواب صلاة العيدين .
(3) يأتي في الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان والباب 32 من أبواب أحكام شهر رمضان وفي الباب 13 من أبواب صلاة الكسوف .
(4) يأتي في الباب 8 و 9 من أبواب الاحرام ، وفي الباب 1 من أبواب مقدمات الطواف ، وفي الباب 9 من أبواب أحرام الحج ، وفي الباب 2 و 3 من أبواب زيارة البيت .

الباب 2
فيه حديث واحد

1 ـ روضة الواعظين : 351 .
(1) التهذيب 5 : 479 | 1696 .
(2) تقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل على غسل يوم عرفة في الباب 9 من أبواب أحرام الحج .

الباب 3
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 1 : 321 | 1467 .

( 310 )

والأضحى ويوم عرفة ؟ قال : نعم ، عليها الغسل كله .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك بعمومه وإطلاقه (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

4 ـ باب استحباب الغسل ليالي الأفراد الثلاث من
شهر رمضان .

[3725] 1 ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى وعلي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : الغسل في ثلاث (1) ليال من شهر رمضان : في تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وأصيب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ليلة تسع عشرة ، وقبض في ليلة إحدى وعشرين قال : والغسل في أول الليل وهو يجزي إلى آخره .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء نحوه (2) .
[3726] 2 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) كم أغتسل في شهر رمضان ليلة ؟ قال : ليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) ، والحصر
____________
(1) تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الابواب .
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الأبواب الآتية خصوصا في الباب 6 من هذه الابواب .

الباب 4
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 154 | 4 ، وأورد ذيله أيضاً في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب .
(1) ليس في المصدر .
(2) الفقيه 2 : 100 | 446 .
2 ـ الكافي 4 : 153 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 5 و 14 من هذه الابواب ، وفي الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ، وفي

( 311 )

المذكور محمول على حصر الاستحباب المؤكد لما مضى (3) ويأتي (4) ، مع أنه غير صريح في الحصر .

5 ـ باب استحباب الغسل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان
مرتين في أول الليل وآخره .

[3727] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار ، عن داود وعلي أخويه ، عن حماد ، عن حريز ، عن بريد قال : رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرتين : مرة من أول الليل ، ومرة من آخر الليل .
ورواه ابن طاوس في كتاب ( الإقبال ) بإسناده إلى أبي محمد هارون بن موسى ، بإسناده إلى بريد بن معاوية ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (1) ، إلا أنه قال : ليلة ثلاث وعشرين من شهررمضان .

6 ـ باب استحباب غسل الجمعة في السفر والحضر ، للأنثى
والذكر ، العبد والحر ، وعدم تاكد الاستحباب
للنساء في السفر .

[3728] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
____________
=
الباب 32 من ابواب أحكام شهر رمضان .
(3) مضى في الباب 1 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 14 من هذه الابواب .

الباب 5
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 4 : 331 | 1035 .
(1) الاقبال : 207 .

الباب 6
فيه 22 حديثا

1 ـ الكافي 3 : 42 | 3 وكذلك 3 : 417 | 3.

( 312 )

قال : الغسل يوم الجمعة علي الرجال والنساء في الحضر ، وعلى الرجال في السفر ، وليس على النساء في السفر .
[3729] 2 ـ قال : وفي رواية أخرى أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء .
[3730] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الغسل يوم الجمعة ؟ فقال : واجب على كل ذكر أو(1) أنثى ، عبد(2) أو حر (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عبدالله ، وعبدالله بن المغيرة ، مثله (4) .
[3731] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن هشام بن الحكم قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ليتزين أحدكم يوم الجمعة ، يغتسل ويتطيب ، الحديث .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
[3732] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة ، وشم الطيب ـ إلى أن قال ـ وقال : الغسل واجب يوم الجمعة .
[3733] 6 ـ وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى ،
____________
2 ـ الكافي 3 : 42 | 3 .
3 ـ الكافي 3 : 41 | 1 والتهذبب 1 : 111 | 291 والاستبصار 1 :103 | 336 .
(1) كتب المصنف على همزة ( أو ) علامة نسخة .
(2) في التهذيب : من عبد ـ هامش المخطوط ـ
(3) في الاستبصار ، وحر ( هامش المخطوط )
(4) التهذيب 3 : 9 | 28 .
4 ـ الكافي 3 : 417 | 1 والتهذيب 3 : 10 | 32 .
(1) الفقيه 1 :64 | 244 .
5 ـ الكافي 3 : 417 | 4 .
6 ـ الكافي 3 : 42 | 2 والتهذيب 1 : 111 | 292 .

( 313 )

عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن عبدالله (1) قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن غسل يوم الجمعة ؟ فقال : واجب على كل ذكر وأنثى عبد أو(2) حر .
[3734] 7 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن سيف ، عن أبيه سيف بن عميرة ، عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) : كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا ؟ فقال : إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتم وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة ، ما كان في (1) ذلك من سهو أو تقصير ، أو نسيان ، أو نقصان (2) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبي سمينة ، عن محمد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد ، مثله (3) ، إلا أنه قال : وأتم وضوء الفريضة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد(4) .
ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله (5) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد (6) .
أقول : في هذا قرينة واضحة على أن المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد ،
____________
(1) في نسخة : ـ عبيدالله ( منه قده ) .
(2) كتب المصنف على همزة ( أو ) علامة نسخة .
7 ـ الكافي 3 : 42 | 4 .
(1) في هامش الاصل عن التهذيب : من بدل ( في ) .
(2) كتب المصنف في الهامش : او نقصان ليس في التهذيب .
(3) المحاسن : 313 | 30 .
(4) التهذيب 1 : 366 | 1111 .
(5) التهذيب 3 : 9 | 29 و 1 : 111 | 293 .
(6) علل الشرائع : 285 | 1 .

( 314 )

لأن إتمام وضوء النافلة ليس بواجب ولا لازم ، كيف وإتمام الصلاة والصيام الواجبين هنا ليس بواجب ، للقطع بعدم وجوب صوم النافلة وصلاة النافلة .
[3735] 8 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن النساء ، أعليهن غسل الجمعة ؟ قال : نعم .
[3736] 9 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ؟ قال : سنة ، وليس بفريضة .
[3737] 10 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن غسل يوم (1)الجمعة ؟ فقال : سنة في السفر والحضر ، إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر .
[3738] 11 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : اغتسل يوم الجمعة إلا أن تكون مريضا ، أو تخاف على نفسك .
[3739] 12 ـ وعن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم ، عن علي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن غسل العيدين ، أواجب هو؟ فقال : هو سنة ، قلت : فالجمعة ؟ قال : هوسنة .
____________
8 ـ التهذيب 1 : 111 | 294 .
9 ـ التهذيب 1 : 112 | 295 ، والاستبصار 1 : 102 | 333 .
10 ـ التهذيب 1 : 112 | 296 و 3 : 9 | 27 ، والاستبصار 1 : 102 | 334 .
(1) كتب المصنف على كلمة ( يوم ) : في موضع من التهذيب .
11 ـ التهذيب 3 : 237 | 629 .
12 ـ التهذيب 1 : 112 | 297 ، والاستبصار 1 : 103 | 335 .

( 315 )

[3740] 13 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث الجمعة ـ قال : والغسل فيها واجب .
[3741] 14 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة .
[3742] 15 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) في علة غسل يوم الجمعة : إن الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها ، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد ، فتأذى الناس بأرواح اباطهم وأجسادهم ، فأمرهم رسول الله ( صلى الله عليه واله ) بالغسل ، فجرت بذلك السنة .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن محمد بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) .
ورواه الشيخ بأسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمد بن مروان بن مسلم ، عن محمد بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، نحوه (2) .
[3743] 16 ـ قال : وروي أن الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتم الوضوء بغسل يوم الجمعة .
[3744] 17 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى : رفعه قال : غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر ، إلا أنه رقص للنساء في السفر ، لقلة الماء .
أقول : هذا يدل على الاستحباب أيضا ، وإلا لما رخص فيه إلا عند عدم
____________
13 ـ الفقيه 1 : 266 | 1217 .
14 ـ الفقيه 1 : 61 | 229 .
15 ـ الفقيه 1 : 62 | 230 .
(1) علل الشرائع : 285 | 3 الباب 203 .
(2) التهذيب 1 : 366 | 1112 .
16 ـ الفقيه 1 : 62 | 231 .
17 ـ علل الشرائع : 286 | 1 الباب 204 .

( 316 )

الماء لاقلته ، واحتمال إرادة عدم وجود ما يزيد عن قدر الضرورة للشرب يدفعه أنه لا يبقى فرق بين الرجال والنساء ، ولا بين السفر والحضر ، مع التصريحات بنفي الوجوب كما مضى (1) ويأتي (2) .
[3745] 18 ـ وفي ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنه كتب إليه في جواب مسائله : علة غسل العيد (1) والجمعة وغير ذلك (2) لما فيه من تعظيم العبد ربه ، واستقباله الكريم الجليل ، وطلب المغفرة لذنوبه ، وليكون لهم يوم عيد معروف يجتمعون فيه على ذكر الله ، فجعل فيه الغسل تعظيماً لذلك اليوم ، وتفضيلاله على سائر الأيام ، وزيادة في النوافل والعبادة ، وليكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة .
[3746] 19 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : غسل الجمعة والفطر سنة في السفر والحضر .
[3747] 20 ـ وعن العبد الصالح ( عليه السلام ) أنه قال : يجب غسل الجمعة على كل ذكر وأنثى من حرٍ أو عبد.
[3748] 21 ـ الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن ( أحمد بن محمد بن مخلد )(1) ، عن ( عمر بن علي بن الحسين )(2) ، عن
____________
(1) مضى في الحديث 6 الباب 1 من هذه الابواب والحديث 9 و 10 و 12 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديث 19 من هذا الباب .
18 ـ علل الشرائع : 285 | 4 الباب 203 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 88 الباب 33 .
(1) في المصدر : العيدين .
(2) في المصدر زيادة : من الأغسال .
19 ـ المقنعة : 26 .
20 ـ المقنعة : 26 .
21 ـ أمالي الطوسي 1 : 392 .
(1) في المصدرمحمد بن محمد بن مخلد .
(2) في المصدر : أبو الحسين ( عمر بن الحسن بن علي بن مالك الشيباني ) .

( 317 )

الحارث بن محمد بن أبي أسامة ، عن يزيد بن هارون ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : من جاء إلى الجمعة فليغتسل .
وبالإسناد عن عمر بن علي ، عن موسى بن سهل الوشاء ، عن إسماعيل بن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، مثله (3) .
[3749] 22 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : كان أبي يغتسل ( للجمعة ) (1) عند الرواح .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ،
ويأتي ما يدل عليه وعلى استحباب غسل يوم الجمعة للنساء أيضا في السفر(3) ، فما هنا محمول على نفي تأكد الاستحباب لهن في السفر .

7 ـ باب كراهة ترك غسل الجمعة .

[3750] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) :
____________
(3) أمالي الطوسي 1 : 392 .
22 ـ قرب الاسناد : 158 ، وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : يوم الجمعة .
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 من هذه الابواب .
(3) يأتي ما يدل عليه في الباب 7 و 8 و 9 و 10 ، والحديث 1 الباب 16 والباب 31 من هذه الابواب ، وفي الحديث 2 و 3 من الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة .

الباب 7
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 417 | 4 ، تقدم أيضا في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب ، ويأتي تمامه في
الحديث 3 من الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة .

( 318 )

لا تدع الغسل يوم الجمعة ، فإنه سنة ـ إلى أن قال ـ والغسل واجب يوم الجمعة .
[3751] 2 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبدالله بن حماد الأنصاري ، عن صباح المزني ، عن الحارث بن حصيرة(1)، عن الأصبغ قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول : والله لانت أعجز من التارك الغسل يوم الجمعة ، فإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا (2) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، مثله ، إلا أنه قال : فإنه لا يزال في هم إلى الجمعة الأخرى(3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثل الرواية الأولى (4) .
[3752] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام )عن الرجل يدع غسل الجصة ناسيا أو غيرذلك ؟ قال : إن كان ناسيا فقد تمت صلاته ، وإن كان متعمدا فالغسل أحب إلي وإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
2 ـ الكافي 3 : 42 | 5 .
(1) كذا في المصدر لكن في الاصل : حضيرة ، بالضاد المعجمة .
(2) المقنعة : 26 .
(3) علل الشرائع : 285 | 2 الباب 203 .
(4) التهذيب 3 : 9 | 30 .
3 ـ التهذيب 1 : 113 | 399 ، وفي 372 | 1141 ، والاستبصار 1 : 103 | 339.
(1) تقدم ما يدل عليه في الباب 6 من هذه الابواب .
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 8 من هذه الابواب .

( 319 )

8 ـ باب أن من فاته غسل الجمعة حتى صلى استحب له الغسل
وإعادة الصلاة ما دام الوقت باقيا .

[3753] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمروبن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى ؟ قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضي الوقت فقد جازت صلاته .
[3754] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، أنه سال أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو متعمدا ؟ فقال : إذا كان ناسيا فقد تمت صلاته ، وإن كان متعمدا فليستغفر الله ولا يعد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

9 ـ باب استحباب تقديم الغسل يوم الخميس لمن خاف قلة الماء
يوم الجمعة .

[3755] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال لأصحابه : إنكم تأتون غدا منزلاً ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد ، فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة .
____________


الباب 8
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 1 : 112 | 298 ، والاستبصار 1 : 103 | 338 .
2 ـ الفقيه 1 : 64 | 242 .
(1) تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 الباب 7 من هذه الابواب .

الباب 9
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 1 : 365 | 1109 .

( 320 )

[3756] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن موسى بن جعفر ، عن أمه وأم أحمد ابنة (1) موسى بن جعفر قالتا : كنا مع أبي الحسن ( عليه السلام ) بالبادية ونحن نريد بغداد ، فقال لنا يوم الخميس : اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة ، فإن الماء بها غدا قليل (2) ، فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، مثله (3) .
محمد بني علي بن الحسين قال : روى الحسن بن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن أمه وأم أحمد بن موسى قالتا : كنا مع أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) بالبادية ، وذكر الحديث (4) .

10 ـ باب أن من فاته الغسل يوم الجمعة قبل الزوال استحب له
قضاؤه في بقية النهار أو يوم السبت .

[3757] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد ، عن حريز ،
____________
2 ـ التهذيب 1 : 365 | 1110 .
(1) في نسخة « ابنتي » هامش المخطوط ـ .
وجاء في هامش إلأصل ـ أيضاً ـ : ( ولقول الكاظم ( عليه السلام ) لأم الحسين ولده وأم
أحمد ولده ... وذكر الحديث . تذكرة الفقهاء 1 : 58 ) .
(2) في الفقيه زيادة : قالتا « هامش المخطوط » .
(3) الكافي 3 : 42 | 6 .
(4) الفقيه 1 : 61 | 227 .

الباب 10
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 43 | 7 .