عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بد من الغسل يوم
الجمعة في السفر والحضر ، ومن نسي فليعد من الغد .
[3758] 2 ـ قال الكليني : وروي فيه رخصة للعليل .
[3759] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
ابن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار ، قال : يقضيه
من آخر النهار ، فإن لم يجد فليقضه يوم السبت .
[3760] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ،
عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة ؟ قال : يغتسل ما بينه
وبين الليل ، فإن فاته اغتسل يوم السبت .
[3761] 5 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن
معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، في الرجل ، هل يقضي غسل الجمعة ؟ قال : لا .

أقول : هذا محمول على نفي الوجوب دون الاستحباب ، أو على ما بعد
يوم السبت ، أو التقية ، والله أعالم .
____________
2 ـ الكافي 3 : 42 | 7 .
3 ـ التهذيب 1 : 113 | 300 ، والاستبصار 1 : 104 | 340 .
4 ـ التهذيب 1 : 113 | 301 .
5 ـ التهذيب 3 : 241 | 646 .
( 322 )
11 ـ باب أن وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الى الزوال ،
وإن ما قرب من الزوال أفضل ، فإن نام بعده لم يعد .
[3762] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل قالا : قلنا له : أيجزي إذا
اغتسلت بعد الفجر للجمعة ؟ فقال : نعم .

ورواه ابن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز بن عبدالله ،
عن الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله
(1) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، مثله
(2) .
[3763] 2 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، عن جماعة ، عن ابن
فضال ، عن ابن بكير ، عن أبيه قال : سالت أبا عبدالله ( عليه السلام ) في
أي الليالي أغتسل من شهر رمضان ـ إلى أن قال ـ والغسل أول الليل ، قلت :
فإن نام بعد الغسل ؟ قال : هو مثل غسل يوم الجمعة ، إذا اغتسلت بعد الفجر
أجزأك .
[3764] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد ، عن
البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : كان أبي يغتسل يوم الجمعة عند
الرواح .
____________
الباب 11
فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 3 : 236 | 621 .

(1) مستطرفات السرائر : 74 | 19 .

(2) الكافي 3 : 418 | 8 .
2 ـ التهذيب 1 : 373 | 1442 ، أورد صدره في الحديث 14 من الباب 1 من الاغسال المسنونة .
3 ـ قرب الاسناد : 158 أورده في الحديث 22 من الباب 6 من هذه الابواب .
( 323 )
[3765] 4 ـ وعن محمد بن الوليد ، عن ابن بكير ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الغسل في رمضان ؟ ـ إلى أن قال ـ والغسل أول الليل ، قلت : فإن
نام بعد الغسل ؟ قال : فقال : اليس هو مثل غسل يوم الجمعة ، إذا اغتسلت
بعد الفجر كفاك ؟!

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) .
12 ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند غسل الجمعة .
[3766] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
أحمد بن دويل بن هارون ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : من اغتسل يوم الجمعة
(1) فقال : « أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل
محمد ، واجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين » كان طهرا له من
الجمعة إلى الجمعة .

ورواه الصدوق مرسلا
(2) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة
(3)
____________
4 ـ قرب الاسناد : 78 تقدم صدره في الحديث 15 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الباب 10 من هذه الابواب .
الباب 12
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 3 : 10 | 31 .

(1) في الفقيه : للجمعة ( هامش المخطوط ) .

(2) الفقيه 1 : 61 | 228 .

(3) تقدم في الباب 37 من الجنابة .
( 324 )
13 ـ باب أن وقت الغسل في شهر رمضان من أول الليل الى
آخره ، فإن نام لم يعد .
[3767] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنه قال : تغتسل في ثلاث ليال من
شهر رمضان ـ إلى أن قال ـ والغسل في أول الليل وهو يجزي إلى آخره .

ورواه الكليني كما مر
(1) .
[3768] 2 ـ وبإسناده عن زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : الغسل في شهر رمضان عند وجوب
(1) الشمس قبيله ، ثم تصلي وتفطر .

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
عن حريز ، عن زرارة وفضيل ، مثله
(2) .
[3769] 3 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب ، متى الغسل ؟ فقال : من أول
الليل ، وإن شئت حيث تقوم من آخره .

وسألته عن القيام ؟ فقال : تقوم في أوله واخره .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم النوم في وقت غسل
____________
الباب 13
فيه 3 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 100 | 446 وتقدم بتمامه عنه وعن الكافي في الحديث 1 من الباب 4 من هذه
الابواب .

(1) مر في الحديث 1 هن الباب 4 من هذه الابواب .
2 ـ الفقيه 2 : 100 | 448 .

(1) في نسخة : غروب ( هامش المخطوط ) .

(2) الكافي 4 : 153 | 1 .
3 ـ الكافي 4 : 154 | 3 .
( 325 )
الجمعة
(1) ، ويأتي ما يدل على ذلك
(2) .
14 ـ باب ما يستحب من الأغسال في شهر رمضان .
[3770] 1 ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإقبال ) قال : روى ابن أبي
قرة في كتاب ( عمل شهر رمضان ) بإسناده إلى أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه .

قال ابن طاوس : وقد ذكره جماعة من أصحابنا الماضين .
[3771] 2 ـ قال : وقد روي أن الغسل أول الليل .
[3772] 3 ـ وروي بين العشاءين ، وروينا ذلك عن الأئمة الطاهرين .
[3773] 4 ـ قال : ورأيت في كتاب أعتقد أنه تأليف أبي محمد جعفر بن أحمد
القمي ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان
في نهر جارٍ ويصب على رأسه ثلاثين كفا من الماء طهر إلى شهر رمضان من
قابل .
[3774] 5 ـ قال : ومن ذلك الكتاب المشار إليه عن الصادق ( عليه
السلام ) : من أحب أن لا تكون به الحكة فليغتسل أول ليلة من شهر
رمضان فإنه من اغتسل أول ليلة منه ، لا تكون به حكة
(1) إلى شهر رمضان من قابل .
____________
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 14 من هذه الابواب .
الباب 14
فيه 15 حديثا
1 ـ الاقبال : 14 .
2 ـ الاقبال : 14 .
3 ـ الاقبال : 14 .
4 ـ الاقبال : 14 .
5 ـ الاقبال : 14 .

(1) في المصدر : لا يصيبه حكة .
( 326 )
[3775] 6 ـ قال : ومن كتاب ( الأغسال ) لأحمد بن محمد بن عياش الجوهري
بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أن النبي ( صلى الله عليه آله )
كان إذا دخل العشر من شهر رمضان شمر وشد الميزر وبرز من بيته واعتكف ،
وأحيى الليل كله ، وكان يغتسل كل ليلة منه بين العشاءين .
[3776] 7 ـ قال ابن طاوس : وروينا بإسنادنا إلى سعد بن عبدالله ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، عن ابائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : من اغتسل أول
يوم من السنة في ماء جار وصب على رأسه ثلاثين غرفة كان دواء السنة ،
وإن أول كل سنة أول يوم من شهر رمضان .
[3777] 8 ـ قال : ومن كتاب جعفر بن سليمان ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، أن من ضرب وجهه بكف من ماء وردٍ أمن ذلك اليوم من المذلة
والفقر ، ومن وضع على رأسه من ماء ورد أمن تلك السنة من البرسام
(1) ، فلا
تدعوا ما نوصيكم به .
[3778] 9 ـ قال : وروينا عن الشيخ المفيد في ( المقنعة ) في رواية عن الصادق
( عليه السلام ) ، أنه يستحب الغسل ليلة النصف من شهر رمضان .
[3779] 10 ـ قال : وروينا بإسنادنا إلى محمد بن أبي عمير من كتاب علي بن
عبد الواحد النهدي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
____________
6 ـ الاقبال : 21 ، وفيه اختلاف .
7 ـ الاقبال : 86 .
8 ـ الاقبال : 86 .
(1) البرسام : علة تكون في الرأس ، شبه الجنون . ( لسان العرب 12 : 46 ) .
9 ـ الاقبال : 150 .
10 ـ الاقبال : 195 .
( 327 )
قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه واله ) يغتسل في شهر رمضان في العشر
الأواخر في كل ليلة .
[3780] 11 ـ قال وقد روينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد ، بإسناده إلى أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : غسل
(1) إحدى وعشرين من شهر رمضان سنة .
[3781] 12 ـ قال : وروى علي بن عبد الواحد بإسناده إلى عيسى بن راشد ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الغسل في شهر رمضان ؟
فقال : كان أبي يغتسل في ليلة تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث
وعشرين ، وخمس وعشرين .
[3782] 13 ـ قال : ومن الكتاب المذكور بإسناده عن حنان بن سدير ، عن
أبن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الغسل في
شهر رمضان ؟ فقال : اغتسل ليلة تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث
وعشرين ، وسبع وعشرين ، وتسع وعشرين .
[3783] 14 ـ قال : وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كان يغتسل في
كل ليلة من العشر الأواخر .
[3784] 15 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : وقد روي : أنه يغتسل في ليلة
سبع عشرة .

أقول : تقدم ما يدل على بعض المقصود
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
____________
11 ـ الاقبال : 195 .
(1) في المصدر زيادة : ليلة .
12 ـ الاقبال : 220 .
13 ـ الاقبال : 226 .
14 ـ الاقبال : 237 .
15 ـ الفقيه 2 : 100 | 447 .
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 32 من أبواب أحكام شهر رمضان .
( 328 )
15 ـ باب استحباب الغسل ليلتي العيدين ويومهما .
[3785] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه
السلام ) : إن الناس يقولون : إن المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة
القدر ؟ فقال : يا حسن ، إن القاريجار إنما يعطى أجرته عند فراغه ، وذلك
ليلة العيد ، قلت : جعلت فداك ، فما ينبغي لنا أن نعمل فيها ؟ فقال : إذا
غربت الشمس فاغتسل ، الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، إلا أنه قال : وكذلك
العيد
(3) .

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن يحيى ، مثله ، إلا أنه قال : يا
حسن ، إن القائل لحان ـ إلى أن قال ـ وكذلك العيد ، واسقط قوله :
فاغتسل
(2) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد السياري ، عن القاسم بن يحيى ، مثله ،
وفيه : وكذلك إلعيد
(3) .

أقول : القاريجار فارسي معرب ، معناه : العامل والأجير ، قاله بعض
مشايخنا .
[3786] 2 ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإقبال ) قال : روي أنه
يغتسل قبل الغروب من ليلة إذا علم أنها ليلة العيد .
____________
الباب 15
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 167 | 3 .

(1) التهذيب 1 : 115 | 303 .

(2) الفقيه 2 : 109 | 466 .

(3) علل الشرائع : 388 .
2 ـ الاقبال : 271 .
( 329 )
[3787] 3 ـ قال : وروينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الغسل
يوم الفطر سنة .
[3788] 4 ـ قال : وروى محمد بن أبي قرة بإسناده إلى أبي عيينة ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : صلاة العيد يوم الفطر أن تغتسل من نهر ، فإن لم
يكن نهر قصدت بنفسك استيفاء الماء بتخشع ، وليكن غسلك تحت الظلال ،
أو تحت حائط ، وتستتر بجهدك ، الحديث .

أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
16 ـ باب استحباب إعادة الصلاة بعد الغسل لمن نسي غسل
العيدين وذكر في الوقت خاصة ، وعدم وجوب ذلك .
[3789] 1 ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ،
عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن
يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ؟ قال : سنة ، وليس بفريضة .
[3790] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى عن
سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال : غسل يوم الفطر
وغسل يوم الأضحى سنة لا احب تركها .
____________
3 ـ الاقبال : 279 .
4 ـ الاقبال : 279 .
(1) تقدم في الباب 1 والأحاديث 9 و 12 و 18 و 19 الباب 6 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب ، والحديث 1 من الباب 14 من أبواب صلاة العيد .
الباب 16
فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 112 | 295 ، والاستبصار 1 : 102 | 333 .
2 ـ التهذيب 1 : 104 | 270 ، والاستبصار 1 : 451 | 1746 .
( 330 )
[3791] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ،
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى صلى ؟
قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد
جازت صلاته .

أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب لما مضى
(1) ويأتي
(2) .
[3792] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة ، عن
القاسم بن الوليد قال : سألته عن غسل الأضحى ؟ فقال : واجب إلا بمنى .
[3793] 5 ـ قال : وروي أن غسل العيدين سنة .

أقول : الوجوب هنا بمعنى الاستحباب المؤكد .

وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث غسل الجمعة وغير ذلك
(1) .
17 ـ باب أن وقت غسل العيدين بعد الفجر .
[3794] 1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
سألته : هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟ هل يجزيه ذلك من غسل
____________
3 ـ التهذيب 3 : 285 | 850 ، والاستبصار 1 : 451 | 1747 .
(1) مضى في الحديث 1 و 2 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .
4 ـ الفقيه 1 : 321 | 1465 .
5 ـ الفقيه 1 : 321 | 1466 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 9 و 12 و 19 من الباب 6 والحديث 3 من الباب 15 من
هذه الأبواب .
الباب 17
فيه حديث واحد
1 ـ قرب الاسناد : 85 .
( 331 )
العيدين ؟ قال : إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر
(1) لم يجزه ، وإن
اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) .
18 ـ باب استحباب غسل التوبة وصلاتها .
[3795] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ،
عن مسعدة بن زياد قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال له رجل :
بأبي أنت وأمي ، إني أدخل كنيفا
(1) ولي جيران وعندهم جوار يتغنين ويضربن
بالعود فربما أطلت الجلوس استماعاً مني لهن ، فقال ( عليه السلام ) : لا
تفعل ، فقال الرجل : والله ما آتيهن ، إنما هو سماع أسمعه بأذني ، فقال
( عليه السلام ) : لله أنت ، أما سمعت الله يقول : (
إن السمع والبصر
والفؤاد كل أولئلك كان عنه مسؤولاً ) ؟ فقال : بلى والله ، لكأني لم أسمع
بهذه الاية من كتاب الله من عربي ولا من عجمي ، لا جرم إني لا أعود إن شاء
الله ، وإني أستغفر الله ، فقال له : قم فاغتسل وصل
(2) ما بدا لك ، فإنك
كنت مقيما على أمر عظيم ، ما كان أسوء حالك لو مت على ذلك . أحمد الله ،
وسله التوبة من كل ما يكره ، فإنه لا يكره إلا كل قبيح ، والقبيح دعه لأهله ،
فإن لكل أهلا .

ورواه الصدوق والشيخ مرسلا ، نحوه
(3) .
____________
(1) في المصدر : قبل طلوع الفجر .
(2) تقدم في الحديث 3 الباب 16 من هذه الأبواب .
الباب 18
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 432 | 10 .

(1) في المصدرزيادة : لي .

(2) وفيه : وسل .

(3) الفقيه 1 : 45 | 177 ، والتهذيب 1 : 116 | 304 كتب المصنف في هامش الاصل مايلي
=
( 332 )
19 ـ باب استحباب الغسل لمن قتل وزغا ، أو قصد الى
مصلوب فنظر إليه .
[3796] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ،
عن الوشاء ، عن كرام ، عن عبدالله بن طلحة قال : سالت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الوزغ ؟ فقال : هو رجس ، وهو مسخ كله ، فإذا قتلته
فاغتسل .

ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات )
(1) : عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علي كرام
(2) ، عن عبدالله بن طلحة ،
مثله .
[3797] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن من قتل وزغا فعليه
الغسل .

قال : وقال بعض مشايخنا : إن العلة في ذلك أنه يخرج من ذنوبه
فيغتسل منها .
[3798] 3 ـ قال : وروي أن من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه
الغسل عقوبة .
____________
=
قال الشيخ بهاء الدين : « لم اظفر بهذه الرواية مسندة في شيء من كتب الحديث المشهورة » .
وهذا عجيب منه ، وعذره انها مذكورة في ( باب الغناء ) من الكليني ، لا في كتاب الطهارة ، ولهذا
نظائر كثيرة جدا من علمائنا المتأخرين . ( منه قده ) .
الباب 19
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 8 : 232 | 305 .

(1) بصائرالدرجات : 373 | 1 .

(2) كذا في الأصل وفي المصدر : عن كرام بن كرام .
2 ـ الفقيه 1 : 44 | 174 .
3 ـ الفقيه 1 : 45 | 175 .
( 333 )
20 ـ باب استحباب غسل قضاء الحاجة .
[3799] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي
عبدالله ، عن زياد القندي ، عن عبد الرحيم القصير قال : دخلت على أبي
عبدالله ( عليه السلام ) فقلت : جعلت فداك ، إني اخترعت دعاءاً ، قال :
دعني من اختراعك ، إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، وصل ركعتين تهديهما إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قلت :
كيف أصنع ؟ قال : تغتسل وتصلي ركعتين ، الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد القندي ، مثله
(1) .
[3800] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن دويل ،
عن مقاتل بن مقاتل قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : علمني دعاء لقضاء
الحوائج
(1) ، فقال : إذا كانت لك حاجة إلى الله مهمة فاغتسل والبس أنظف
ثيابك ، الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) ، وكذا الذي قبله .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله تعالى .
____________
الباب 20
فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 476 | 1 ، أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 28 من الصلوات المندوبة .

(1) الفقيه 1 : 353 | 1551 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 116 | 305 .
2 ـ الكافي 3 : 477 | 3 ، أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 28 من الصلوات المندوبة .

(1) في الاصل عن نسخة من الفقيه ( الحاجة ) .

(2) التهذيب 1 : 117 | 306 ويأتي ما يدل عليه في الباب 28 من أبواب الصلوات المندوبة .
( 334 )
21 ـ باب استحباب غسل الاستخارة .
[3801] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن معاوية بن وهب ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الأمر
يطلبه الطالب من ربّه ، قال : يتصدق في يومه على ستين مسكينا ، على كل
مسكين صاع بصاع النبي ( صلى الله عليه واله ) ، فإذا كان الليل فاغتسل في
ثلث الليل الباقي
(1) ـ إلى أن قال : ـ فإذا رفع رأسه في السجدة الثانية استخار
الله مائة مرة يقول ، وذكر الدعاء .

ورواه الصدوق بإسناده عن مرازم ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ،
نحوه
(2) .
[3802] 2 ـ وقد سبق حديث سماعة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
وغسل الاستخارة يستحب .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
22 ـ باب استحباب الغسل في أول رجب ووسطه وآخره .
[3803] 1 ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإقبال ) قال : وجدنا في
كتب العبادات عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : من أدرك شهر رجب
فاغتسل في أوله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه .
____________
الباب 21
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 1 : 117 | 307 .

(1) في نسخة : الثاني ( هامش المخطوط ) .
2 ـ سبق في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .

(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 1 من الاستخارة .

(2) الفقيه 1 : 350 | 1545 .
الباب 22
فيه حديث واحد
1 ـ الاقبال : 628 .
( 335 )
23 ـ باب استحباب غسل ليلة نصف شعبان .
[3804] 1 ـ محمد بن الحسن ، عن جماعة ، عن أبي محمد هارون بن موسى ،
عن الحسين بن محمد الفرزدق القطعي ، عن الحسين بن أحمد المالكي ، عن
أحمد بن هلال ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ،
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة
(1) .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(2) .
24 ـ باب استحباب غسل يوم النيروز .
[3805] 1 ـ محمد بن الحسن في ( المصباح ) : عن المعلى بن خنيس ، عن
الصادق ( عليه السلام ) ، في يوم النيروز ، قال : إذا كان يوم النيروز فاغتسل
والبس أنظف ثيابك ، الحديث
(1) .
____________
الباب 23
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 1 : 117 | 308 وأخرجه مرسلا عن المصباح في الحديث 18 من الباب 28 من الصوم
المندوب .

(1) كتب المصنف على قوله ( ورحمة ) علامة نسخة وهو ليس في المصدر .

(2) يأتي في الحديث 6 من الباب 8 من أبواب الصلوات المندوبة .
الباب 24
فيه حديث واحد
1 ـ مصباح المتهجد : 790 وعنه في البحار 59 : 101 | 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب
48 من أبواب الصلوات ، وفي الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الصوم المندوب .

(1) قال ابن فهد في المهذب ، ثلاثة أقوال في تعيين النيروز ، أنه أول سنة الفرس ، أو حلول
الشمس أول الحمل ، أو عاشر أيار . ونقل الأخير عن ابن ادريس ويرجح الثاني ، واستدل بما
يأتي في الصلوات المندوبة وغيره ونقل الأقوال الثلاثة أيضا الشهيد في الذكرى : 24 « منه قده » .
( 336 )
25 ـ باب استحباب الغسل لمن ترك صلاة الكسوف متعمدا
أو مع احتراق القرص كله .
[3806] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا انكسف القمر
فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم
يعلم بانكساف القمرفليس عليه إلا القضاء بغير غسل .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
26 ـ باب استحباب غسل الإحرام .
[3807] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير
جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا انتهيت
إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد
الإحرام فانتف إبطيك ـ إلى أن قال ـ واغتسل والبس ثوبيك ، الحديث .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
____________
الباب 25
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 1 : 117 | 309 ، الاستبصار 1 : 453 | 1758 ، أورده في الحديث 5 من الباب 10
من أبواب صلاة الكسوف .

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 ، 11 من الباب 1 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الحديث 5 من الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف .
الباب 26
فيه حديث واحد

ـ الكافي 4 : 326 | 1 ، يأتي في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الاحرام ، وتمامه في الحديث 6
من الباب 15 من أبواب الاحرام .

(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الجنابة ، وفي الحديث 7 و 8 الباب 1 من هذه
الأ بواب .

(2) يأتي في الباب 9 و 10 من أبواب الاحرام .
( 337 )
27 ـ باب استحباب غسل المولود .
[3808] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ،
عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم
السلام ) قال : اغسلوا صبيانكم من الغمر ، فإن الشيطان يشم الغمر فيفزع
الصبي في رقاده ، ويتأذى به الكاتبان .

وفي ( عيون الأخبار ) : عن محمد بن أحمد بن الحسين بن يوسف بن زريق
البغدادي ، عن علي بن محمد بن عنبسة ، عن دارم بن قبيصة ، عن الرضا
( عليه السلام ) ، عن ابائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ، وذكر الحديث
(1) .
[3809] 2 ـ قد تقدم في حديث سماعة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
غسل المولود واجب .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) .
____________
الباب 27
فيه حديثان
1 ـ علل الشرائع : 557 .

(1) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 69 | 320 .
2 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .

(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
( 338 )
28 ـ باب استحباب غسل يوم الغدير قبل الزوال بنصف
ساعة .
[3810] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن الحسن الحسيني ، عن ،
محمد بن موسى ، عن علي بن حسان ، عن علي بن الحسين العبدي قال :
سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : صيام يوم غدير خم يعدل صيام
عمر الدنيا ـ إلى أن قال ـ ومن صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من
قبل أن تزول مقدار نصف ساعة ـ إلى أن قال ـ عدلت عند الله مائة الف
حجة ، ومائة الف عمرة ، الحديث .
29 ـ باب استحباب غسل الزيارة .
[3811] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن نعيم بن الوليد ، عن يوسف
الكناسي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أتيت قبر الحسين ( عليه
السلام ) فأت الفرات واغتسل ، الحديث .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
____________
الباب 28
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 3 : 143 | 317 .
الباب 29
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 572 | 1 .

(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الحديث 1 الباب 31 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 الباب 15 والحديث 1 و 2
الباب 27 ، والحديث 1 و 10 الباب 59 ، والحديث 1 و 2 الباب 88 ، والحديث 3 و 4 الباب
95 ، والباب 96 من أبواب المزار .
( 339 )
30 ـ باب استحباب غسل المرأة من طيبها لغير زوجها كغسلها
من جنابتها .
[3812] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن محمد بن الفضيل ، عن سعد بن
(1) عمر الجلاب قال :
قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق
لم يتقبل منها صلاة حتى يرض عنها ، وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها
صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها .

وروى الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضل الحكم الأول
(2) .

وبإسناده عن السكوني الحكم الأخير
(3) .
31 ـ باب تداخل الأغسال إذا تعددت ، وإجزاء غسل واحد
عنها ، واجزاء كل غسل عن الوضوء .
[3813] 1 ـ قد تقدم في حديث زرارة ، قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر
أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ،
فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد .
____________
الباب 30
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 507 | 2 .

(1) في نسخة زيادة : أبي ـ هامش المخطوط ـ وفي المصدر سعد بن أبي عمرو الجلاب وفي الفقيه
سعد بن عمر الجلاب .

(2) الفقيه 3 : 278 | 1320 .

(3) الفقيه 3 : 278 | 1322 .
الباب 31
فيه حديث واحد
1 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب الجنابة .
( 340 )

قال : ثم قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها
وغسلها من حيضها وعيدها .

أقول : وتقدم أحاديث كثيرة تدل على الأحكام المذكورة في الجنابة
(1) وفي
الحيض
(2) وفي تغسيل الميت
(3) وغير ذلك .
____________
(1) تقدم في الباب 43 من أبواب الجنابة .
(2) تقدم في الباب 23 من أبواب الحيض .
(3) تقدم في الباب 31 من أبواب غسل الميت .