21 ـ باب أن من دخل في صلاة بتيمم ثم وجد الماء وجب عليه
الانصراف والطهارة والاستئناف مالم يركع .
[3923] 1 ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ،
عن الصفار وسعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ،
عن حريز ، عن زرارة ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) :
إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ، قال : فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع ،
فان كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإن التيمم أحد الطهورين .

ورواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريزمثله
(1) .
[3924] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن الحسين
اللؤلؤي ، عن جعفر بن بشير .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن
عثمان جميعا ، عن عبدالله بن عاصم
(1) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال : هو
ذا الماء ، فقال : إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ ، وإن كان قد ركع فليمض
في صلاته .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب نحوه
(2) .
____________
الباب 21
فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 200 | 580 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 20 ، وأورد صدره في
الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب .

(1) الكافي 3 : 63 | 4 .
2 ـ التهذيب 1 : 204 | 593 ، والاستبصار 1 : 167 | 578 .

(1) التهذيب 1 : 204 | 592 ، والاستبصار 1 : 167 | 577 .

(2) مستطرفات السرائر : 108 | 59 .
( 382 )

ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ،
عن أبان بن عثمان
(3) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(4) .
[3925] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن محمد بن
سماعة ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت
له : رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى
بالماء حين يدخل في الصلاة ، قال : يمضي في الصلاة ، واعلم انه ليس ينبغي
لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت .

أقول : ينبغي حمل هذا على كونه قد ركع لما سبق
(1) ، أو على ضيق
الوقت بقرينه آخره .
[3926] 4 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن
أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن محمد بن مسلم قال : قلت : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم
وصلى ركعتين ، ثم أصاب الماء أينقض الركعتين ، أو يقطعهما ويتوضأثم
يصلي ؟ قال : لا ، ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقصها ( لمكان انه )
(1)
دخلها وهو على طهر بتيمم
(2) الحديث .
____________
(3) الكافي 3 : 64 | 5 .
(4) التهذيب 1 : 204 | 591 ، والاستبصار 1 : 166 | 576 .
3 ـ التهذيب 1 : 203 | 590 ، الاستبصار 1 : 166 | 575 .
(1) سبق في الحديث 1 و 2 من نفس الباب .
4 ـ التهذيب 1 : 205 | 595 ، والاستبصار 1 : 167 | 580 ، ويأتي ذيل الحديث في الحديث 10 من
الباب 1 من أبواب القواطع .
(1) في الفقيه : لمكان الماء لأنه ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : وتيمم ( هامش المخطوط ) .
( 383 )

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي جعفر
( عليه السلام ) . وذكر الحديث
(3) .
[3927] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ،
عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته
عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء ؟ قال :
يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة .

ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب
(1) .

أقول : يأتي وجهه
(2) .
[3928] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن المثنى ، عن الحسن
الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل تيمم ثم قام يصلي فمر
به نهر وقد صلى ركعة ، قال : فليغتسل وليستقبل الصلاة .

فقلت : إنه قد صلى صلاته كلها ، قال : لايعيد .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقية لموافقته
لها ، ووجود النص الصريح بالتفصيل ، ويحتمل حمله على ذلك .
____________
(3) الفقيه 1 : 58 | 214 .
5 ـ التهذيب 1 : 403 | 1263 ، والاستبصار 1 : 167 | 579 .
(1) مستطرفات السرائر : 108 | 58 .
(2) يأتي وجهه في الحديث التالي .
6 ـ التهذيب 1 : 406 | 1277 ، والاستبصار 1 : 168 | 581 .
( 384 )
22 ـ باب وجوب تأخير التيمم والصلاة الى آخر الوقت مع رجاء
زوال العذر خاصة .
[3929] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، ( عن أبي عبد الله عليه
السلام )
(1) قال : سمعته يقول : إذا لم تجد ماءاً وأردت التيمم فأخر التيمم إلى
اخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض .
[3930] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن
اذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا لم يجد المسافر الماء
فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم ، وليصل في آخر
الوقت . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا الذي قبله .
[3931] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
العباس ، عن ابن المغيرة ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : قلت له : رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور ،
قال : لا بأس ، فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت ، فإن فاته الماء فلن
تفوته الأرض .
____________
الباب 22
فيه 5أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 63 | 1 ، والتهذيب 1 : 203 | 588 ، والاستبصار 1 : 165 | 573 .

(1) كتب المصنف مابين القوسين في الهامش عن نسخة من الاستبصار .
2 ـ الكافي 3 : 63 | 2 .

(1) التهذيب 1 : 192 | 555 ، وكذلك 1 : 203 | 589 ، والاستبصار 1 : 159 | 548 ،
وكذلك 1 : 165 | 574 .
3 ـ التهذيب 1 : 404 | 1265 .
( 385 )
[3932] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن
عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب فلم
يجد ماءاً ، يتيمم ويصلي ؟ قال لا ، حتى آخر الوقت ، إنه إن فاته الماء لم تفته
الارض .
[3933] 5 ـ وقد تقدم في حديث محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت . أقول : القرائن ظاهرة في هذه الأحاديث على أن المفروض رجاء زوال العذر ،
فالأخير محمول على ذلك ، أو على الاستحباب بدلالة لفظ ( ينبغي ) ويدل على
ذلك أيضا ما تقدم من الأحاديث الدالة على عدم وجوب الإعادة على من صلى
بتيمم ثم زال العذر مع بقاء الوقت وغيرذلك . والله أعلم .
23 ـ باب أن المتيمم يستبيح مايستبيحه المتطهر بالماء .
[3934] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن حمران وعن
جميل بن دراج جميعاً ـ في حديث ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن
الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا .
[3935] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة .
،
عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يجد
الماء ، أيتيمم لكل صلاة ؟ فقال : لا ، هو بمنزلة الماء .
____________
4 ـ قرب الاسناد : 79 .
5 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الابواب .
الباب 23
فيه 6 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 60 | 223 ، أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 1 : 200 | 581 ، والاستبصار 1 : 163 | 566 وأورده في الحديث 3 الباب20 من هذه
الابواب .
( 386 )
[3936] 3 ـ وقد تقدم في حديث زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
رجل تيمم ، قال : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء .
[3937] 4 ـ وفي حديث السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن النبي
( صلى الله عليه واله ) قال : يا با ذر ، يكفيك الصعيد عشر سنين .
[3938] 5 ـ وفي حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن
التيمم أحد الطهورين .
[3939] 6 ـ وفي حديث محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : إن رب الماء هورب الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين .
24 ـ باب وجوب تيمم الجنب وان وجد من الماء ما يكفيه
للوضوء وحده ، وعدم اجزاء الوضوء له .
[3940] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي . أنه
سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء
لوضوء الصلاة ، أيتوضأ بالماء أو يتيمم ؟ قال : لا بل يتيمم ، الا ترى أنه إنما
جعل عليه نصف الوضوء ؟! .
[3941] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن حمران وجميل بن دراج أنهما سألا أبا عبد الله
____________
3 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 20 مش هذه الابواب .
4 ـ تقدم في الحديث 12 من الباب 14 من هذه الابواب .
5 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الابواب .
6 ـ تقدم في الحديث 15 من الباب 14 من هذه الابواب .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب .
الباب 24
فيه 4 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 57 | 213 .
2 ـ الفقيه 1 : 60 | 223 ، وتقدم ذيل الحديث في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق ، وفي
الحديث 1 من الباب 23 من هذه الابواب .
( 387 )
( عليه السلام ) عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما
يكفيه للغسل ، أيتوضأبعضهم ويصلي بهم ؟ فقال : لا ، ولكن يتيمم الجنب
ويصلي بهم ، فإن الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب ـ يعني ابن
يزيد ـ عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران وجميل مثله ، إلا أنه ترك لفظ :
بعضهم
(1) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
مثله ، إلا أنه ترك قوله : كماجعل الماء طهورا
(2) .
[3942] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن الحسين بن أبي العلاء
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدرما
يكفيه لوضوئه للصلاة ، أيتوضأبالماء أو يتيمم ؟ قال : يتيمم ، الا ترى أنه
جعل عليه نصف الطهور .
[3943] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء بن
رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل أجنب في
سفرومعه ماء قدرما يتوضأبه ، قال : يتيمم ولا يتوضأ .

وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن
علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله
(1) .

اقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(2) .
____________
(1) التهذيب 1 : 404 | 1264 ويأتي في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب الجماعة .
(2) الكافي 3 : 66 | 3 .
3 ـ التهذيب 1 : 404 | 1266 .
4 ـ التهذيب 1 : 405 | 1272 .
(1) التهذيب 1 : 405 | 1273 .
(2) يأتي في الحديث 3 و 4 من الباب 25 من هذه الابواب وفي الباب 17 من أبواب الجماعة .
( 388 )
25 ـ باب جواز التيمم مع وجود ماء يضطر اليه للشرب ، ولا
يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة ،
وعدم وجوب اهراق الماء .
[3944] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن
ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : في رجل
أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن
يعطش ؟ قال : إن خاف عطشان فلا يهريق منه قطرة ، وليتيمم بالصعيد ، فإن
الصعيد أحب إلي .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عن ابن سنان ، مثله
(1) .
[3945] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان .

وعن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن
محمد الحلبي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الجنب يكون معه الماء
القليل ، فإن هو اغتسل به خاف العطش ، أيغتسل به أو يتيمم ؟ فقال :
بل يتيمم ، وكذلك إذا أراد الوضوء .
[3946] 3 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته ؟
قال : يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء ، فإن الله عز وجل جعلهما طهورا : الماء
والصعيد .
____________
الباب 25
فيه4 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 404 | 1267 .

(1) الكافي 3 : 65 | 1 .
2 ـ التهذيب 1 : 406 | 1275 .
3 ـ التهذيب 1 : 405 | 1274 .
( 389 )
[3947] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي يعفور قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب ، ومعه من الماء قدر ما يكفيه
لشربه ، أيتيمم أو يتوضأ ؟ قال : يتيمم أفضل ، الا ترى أنه إنما جعل عليه
نصف الطهور ؟!
26 ـ باب وجوب شراء الماء للطهارة وإن كثر الثمن ، وعدم
جواز التيمم مع القدرة على الشراء .
[3948] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء ، فوجد
بقدر ما يتوضأبه بمائة درهم أو بالف وهو واجد لها
، يشتري ويتوضأ أو يتيممّ ؟ قال : لا ، بل يشتري ،
قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما
يسرني
(1) بذلك مال كثير .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، مثله
(2) .

ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ،
نحوه
(3) ، إلا أنه أسقط قوله : وهو واجد لها ، وقال : وما يسوؤني بذلك مال
كثير .
[3949] 2 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن الحسين بن أبي طلحة
____________
4 ـ الكافي 3 : 65 | 2 .
الباب 26
فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 74 | 17 .

(1) في التهذيب : وما يشتري ـ هامش المخطوط .

(2) التهذيب 1 : 406 | 1276 .

(3) الفقيه 1 : 23 | 71 .
2 ـ تفسيرالعياشي 1 : 244 | 146 .
( 390 )
قال : سألت عبداً صالحاً ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : (
أو لامستم
النساء فلم تجدوا ماءاً فتيمموا صعيدا طيبا )
(1) ، ما حد ذلك ؟ قال : فإن لم
تجدوا بشراء أو بغير شراء : إن وجد قدر وضوء بمائة الف ، أو بالف ، وكم
بلغ ؟ قال : ذلك على قدر جدته
(2) .
27 ـ باب كراهية الجماع على غير ماء إلا مع
الضرورة وعدم تحريمه .
[3950] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم
( عليه السلام ) عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء ، يأتي أهله ؟
فقال : ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا ، أويخاف على نفسه .
[3951] 2 ـ ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن
علي بن محبوب ، مثله .

وزاد : قلت : يطلب بذلك اللذة ؟ قال : هوحلال ، فقلت : فإنه روي
عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن أبا ذر سأله عن هذا ؟ فقال : ائت أهلك
تؤجر ، فقال : يا رسول الله ، وأؤجر ؟ قال : نعم ، إنك إذا أتيت الحرام
أزرت ، فكذلك إذا أتيت الحلال اجرت .

فقال : الا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجر .
____________
(1) النساء 4 : 43 .
(2) استدل بعضهم على عدم الوجوب إذا كان يضر بالحال بما مر ، وعدم وجوب الطلب مع
الخوف على المال ، ولا يخفى أن هذا الاستدلال نوع من القياس وهذا النص لا يظهر له
معارض فتعين العمل به ( منه قده ) .
الباب 27
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 1 : 405 | 1269 .
2 ـ مستطرفات السرائر : 107 | 53 .
( 391 )

ورواه الشيخ أيضا والكليني كما يأتي في النكاح
(1) .
28 ـ باب كراهة الإقامة على غير ماء ، ولو لغرض .
[3952] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل
المراعي وصلاح الابل ؟ قال : لا .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب
(1) .

ورواه أيضا نقلا من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، عن العلاء
وأبي أيوب وابن بكيركلهم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام )
(2) .
[3953] 2 ـ وقد تقدم في حديث محمد بن مسلم عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، في رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءاً جامدا ، فقال : هو
بمنزلة الضرورة ، يتيمم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه .
[3954] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي : إن أجنبت
في أرض ولم تجد إلا ماءاً جامدا ولم تخلص إلى الصعيد فصل بالتمسح ، ثم لا تعد
إلى الأرض التي توبق فيها دينك .
____________
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب مقدمات النكاح .
الباب 28
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 405 | 1270 .

(1) مستطرفات السرائر : 107 | 55 .

(2) مستطرفات السرائر 81 | 16 .
2 ـ تقدم في الحديث 9 من الباب 9 من هذه الابواب .
3 ـ المقنع : 13 ، والمحاسن : 372 | 134 .
( 392 )
29 ـ باب استحباب نفض اليدين بعد الضرب على الأرض .
[3955] 1 ـ قد تقدم حديث زرارة ، أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
التيمم ؟ فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ، ثم مسح بهما جبهته وكفيه .
[3956] 2 ـ وحديث عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
أنه وصف التيمم ، فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ، ثم مسح على
جبينه وكفيه .

أقول : وتقدم غيرذلك أيضا من الأحاديث في هذا المعنى
(1) .
30 ـ باب حكم من تيمم وصلى في ثوب نجس ، هل يعيد أم
لا ؟ وتيمم الجنب والحائض للخروج من المسجدين .
[3957] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن
الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل
الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلي ، فإذا
أصاب ماءاً غسله وأعاد الصلاة .

أقول : هذا محمول على الاستحباب لما تقدم ، ولما يأتي في النجاسات ، إن
شاء الله .
____________
الباب 29
فيه حديثان
1 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب .
2 ـ تقدم في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الابواب .

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 11 والحديث 4 من الباب 12 من هذه
الابواب .
الباب 30
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 1 : 407 | 1279 و 2 : 224 | 886 ، والاستبصار 1 : 169 | 587 أورده في
الحديث 38 من الباب 45 من النجاسات .
( 393 )
[3958] 2 ـ وقد تقدم في حديث أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه
السلام ) : إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول ( صلى
الله عليه وآله ) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ، ولا يمر في المسجد إلا متيمما حتى
يخرج منه ، ثم يغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك ،
الحديث .

أقول : وتقدم مايدل على ذلك
(1) .
____________
2 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من الجنابة .
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 15 من الجنابة ويأتي في الباب 45 من النجاسات .
( 394 )
( 395 )
أبواب النجاسات والاواني والجلود
1 ـ باب نجاسة البول ، ووجوب غسله من غير الرضيع مرتين عن
الثوب والبدن .
[3959] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن البول
يصيب الثوب ؟ فقال : اغسله مرتين .
[3960] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن البول يصيب الثوب ؟ قال :
اغسله مرتين .
[3961] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي
إسحاق النحوي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن البول
يصيب الجسد؟قال : صب عليه الماءمرتين .
[3962] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
____________
أبواب النجاسات والأواني والجلود
الباب 1
فيه 7 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 251 | 721 .
2 ـ التهذيب 1 : 251 | 722 .
3 ـ التهذيب 1 : 249 | 716 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 26 من أحكام الخلوة .
4 ـ الكافي 3 : 55 | 1 ، تقدم صدره أيضاً في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب الخلوة ويأتي ذيله في
الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب .
( 396 )
علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو
ماء .

وسألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله مرتين ، الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(1) .
[3963] 5 ـ قال الكليني : وروي : أنه يجزىء أن يغسل بمثله من الماء إذا كان
على رأس الحشفة أو غيره .
[3964] 6 ـ قال : وروي : أنه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك .
[3965] 7 ـ محمد بن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( الجامع )
لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال :
صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء .

وسألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله مرتين .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاستنجاء
(1) وغيره
(2) ، ويأتي ما
يدل عليه
(3) .
____________
(1) التهذيب 1 : 249 | 714 وفي : 269 | 790 .
5 ـ الكافي 3 : 20 | 7 ، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة .
6 ـ الكافي 3 : 20 | 7 .
7 ـ مستطرفات السرائر : 30 | 21 ، أورد صدره أيضا في الحديث 9 من الباب 26 من أبواب الخلوة .
(1) تقدم في الباب 26 من أحكام الخلوة .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 ، وفي الحديث 5 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق .
(3) يأتي في الأبواب 2 و 3 و 4 و5 و 8 و 19 ، وفي الحديث 1 و15 من الباب 26 وفي
الحديث 1 من الباب 30 من هذه الابواب .
( 397 )
2 ـ باب طهارة الثوب إذا غسل من البول في المركن مرتين ، وفي
الماء الجاري يكفي مرة واحدة .
[3966] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
السندي بن محمد ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله في المركن مرتين ، فإن
غسلته في ماء جار فمرة واحدة .

قال الجوهري : المركن : الإجانة التي تغسل فيها الثياب .
3 ـ باب طهارة الثوب من بول الرضيع بصب الماء
عليه مرة واحدة .
[3967] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الصبي يبول على الثوب ؟ قال : تصب
(1) عليه الماء قليلا
ثم تعصره
(2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله
(3) .
[3968] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________
الباب 2
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 1 : 250 | 717 .
الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 55 | 1 ، والتهذيب 1 : 249 | 714 ، وتقدم صدره في الحديث 4 من الباب 1 من
هذه ألابواب .

(1) في المصدر : يصب .

(2) وفيه : يعصره .

(3) الاستبصار 1 : 174 | 603 .
2 ـ الكافي 3 : 56 | 6 .
( 398 )
حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن بول الصبي ؟
قال : تصب عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا ، والغلام
والجارية ( في ذلك )
(1) شرع سواء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله
(2) .
[3969] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ـ يعني
ابن عيسى ـ عن سماعة قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب ؟ فقال :
اغسله ، قلت : فإن لم أجد مكانه ؟ قال : اغسل الثوب كله .

قال الشيخ : قوله : اغسله ، أراد به : صب عليه الماء ، واستدل
بالحديث الأول .

أقول : ويحتمل الحمل على الاستحباب ، وعلى من أكل الطعام .
[3970] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ،
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن
(1)
عليا ( عليه السلام ) قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ،
لأن لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب
(2) ولا بوله
قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين .

ورواه الصدوق مرسلا
(3) .
____________
(1) ليس في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 1 : 249 | 715 ، والاستبصار 1 : 173 | 602 .
3 ـ التهذيب 1 : 251 | 723 و 267 | 785 ، والاستبصار 1 : 174 | 604 وأورده في الحديث 3 من
الباب 7 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 1 : 250 | 718 ، والاستبصار 1 : 173 | 601 .
(1) في نسخة : عن علي ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه زيادة : قبل أن يطعم ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 1 : 40 | 157 .
( 399 )

ورواه في ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
إبراهيم بن هاشم
(4) .

ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا
(5) .

قال الشيخ : ما تضمن من أن بول الصبي لا يغسل منه الثوب معناه أنه
يكفي صب الماء عليه وإن لم يعصر ، على ما بينه الحلبي في روايته المتقدمة
(6) .

أقول : وما تضمنه من غسل الثوب من لبن الجارية محمول على
الاستحباب ، أو على اجتماعه مع البول ، للعطف بالواو ، وعود ضمير ( منه )
إلى مجموع الأمرين باعتبار جعلهما شيئا واحدا ، مع احتماله للتقيّة ، لموافقته
لبعض العامة وكون راويه عاميا .
4 ـ باب أنه لا يجب على المربية للولد غسل ثوبها من بوله إلا مرة
واحدة كل يوم إذا لم يكن لها غيره .
[3971] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
محمد بن يحيى المعاذي ، عن محمد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي
حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن امرأة ليس لها إلا
قميص
(1) ولها مولود فيبول عليها ، كيف تصنع ؟ قال : تغسل القميص في
اليوم مرة .

ورواه الصدوق مرسلا
(2) .
____________
(4) علل الشرائع : 294 | 1 الباب 225 .
(5) المقنع : 5 .
(6) المتقدمة في الحديث 2 من نفس الباب .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 1 : 250 | 719 .

(1) في الفقيه زيادة : واحد ( هامش المخطوط ) .

(2) الفقيه 1 : 41 | 161 .
( 400 )

ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا
(3) .
5 ـ باب كيفية غسل الفراش ونحوه مما فيه الحشو
إذا أصابه البول .
[3972] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الطنفسة والفراش
يصيبهما البول ، كيف يصنع بهما وهوثخين كثيرالحشو؟ قال : يغسل ما ظهر
منه في وجهه .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود
(1) .

ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن
عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، مثله
(2) .
[3973] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن
القاسم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام )
عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب إلآخر ، وعن الفرو وما فيه من
الحشو؟ قال : اغسل ما أصاب منه ، ومس الجانب الاخر ، فإن أصبت مس
شيء منه فاغسله ، وإلافانضحه بالماء .
[3974] 3 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
____________
(3) المقنع : 5 .
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 55 | 2 .

(1) الفقيه 1 : 41 | 159 .

(2) التهذيب 1 : 251 | 724 .
2 ـ الكافي 3 : 55 | 3 .
3 ـ قرب الاسناد : 118 ، عنه في البحار 10 | 288 .