60 ـ باب طهارة ماء الاستنجاء .
[4288] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن النعمان أنه قال
لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : اخرج من الخلاء فاستنجي بالماء فيقع ثوبي في
ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال : لا بأس به ، ليس عليك شيء .
[4289] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح
على الثياب ما حاله ؟ قال . إذا كان جافا فلا بأس .

أقول : الظاهر أن المراد إذا كان وجه الأرض خاليا من نجاسة ، وقد
تقدم ما يدل على ذلك في المضاف والمستعمل
(1) .
61 ـ باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ وعدم جواز الصلاة فيه
وتحريم الانتفاع بها ، وكراهة الصلاة فيما يشترى
ممن يستحل الميتة بالدباغ .
[4290] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن جلد الميتة يلبس في
الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا ، وإن دبغ سبعين مرة .
____________
الباب 60
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 1 : 41 | 162 ، وأورده في الحديث 1 الباب 13 من أبواب الماء المضاف .
2 ـ قرب الاسناد : 118 .

(1) تقدم في الباب 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل .
الباب 61
فيه 5أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 203 | 794 وأورده بطريق اخر في الحديث 1 الباب 1 من لباس المصلي .
( 502 )

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) مثله
(1) .
[4291] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى
(1) ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن علي بن أبي المغيرة
(2) قال : قلت لأبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء ؟ قال : لا
قلت : بلغنا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مر بشاة ميتة ، فقال : ما كان
على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ؟ ! قال : تلك الشاة
لسودة بنت زمعة زوج
(3) النبي ( صلى الله عليه واله ) ، وكانت شاة مهزولة لا
ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما
كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(4) .
[4292] 3 ـ وعن علي بن محمد ، عن عبدالله بن إسحاق العلوي ، عن
الحسن بن علي ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن عيثم بن أسلم
النجاشي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أن
علي بن الحسين ( عليه السلام ) كان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو
فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة القاه والقى القميص الذي يليه ، فكان يسأل
____________
(1) الفقيه 1 : 160 | 750 .
2 ـ الكافي 6 : 259 | 7 و 3 : 398 | 6 وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب الاطعمة
المحرمة .
(1) في التهذيب زيادة : وغيره .
(2) في التهذيب علي بن المغيرة وكذا في الكافي ج 3 .
(3) في نسخة : زوجة ( هامش المخطوط ) .
(4) التهذيب 2 : 204 | 799 .
3 ـ الكافي 3 : 397 | 2 والتهذيب 2 : 203 | 796 وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 61 من
أبواب لباس المصلي .
( 503 )
عن ذلك ، فقال : إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ، ويزعمون أن
دباغه ذكاته .
[4293] 4 ـ وبالإسناد عن الحسن بن علي ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إني
أدخل سوق المسلمين ـ أمحني هذا الخلق الذين يدعون الإسلام ـ فأشتري منهم
الفراء للتجارة ، فاقول لصاحبها : اليس هي ذكية ؟ فيقول : بلى ، فهل يصلح
لي أن أبيعها على أنها ذكية ؟ فقال : لا ، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول : قد
شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية ، قلت : وما أفسد ذلك ؟ قال :
استحلال أهل العراق للميتة ، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثم لم يرضوا
أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله
(1) .
[4294] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبي
مريم قال : قلت : لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : السخلة التي مر بها رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) وهي ميتة ، فقال : ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها ؟
فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لم تكن ميتة ، يا أبا مريم ، ولكنها كانت
مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : ما
كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
____________
4 ـ الكافي 3 : 398 | 5 .
(1) التهذيب 2 : 204 | 798 .
5 ـ الفقيه 3 : 216 | 1004 ، أورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 34 من الأطعمة المحرمة .
(1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 79 من هذه الابواب وفي الباب 1 من لباس المصلي وفي
الحديث 6 من الباب 38 وفي الباب 61 من أبواب لباس المصلي ، وفي الباب 38 من أبواب ما
يكتسب به .
( 504 )
62 ـ باب نجاسة القطعة التي تقطع من الانسان والحيوانات .
[4295] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) أنه قال في اليات الضأن تقطع وهي أحياء : أنها ميتة .
[4296] 2 ـ وقد تقدم في حديث أيوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قطع من الرجل قطعة وهي ميتة .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الأطعمة
(1) والصيد وغير ذلك
(2) .
63 ـ باب حكم ما ينتف من البدن من جرح ونحوه .
[4297] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل
يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح
ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل
الدم فلا يفعله .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن
علي بن جعفر
(1) .
____________
الباب 62
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 255 | 2 ، أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب الذبائح .
2 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب غسل المس .

(1) يأتي ما يدل عليه في الباب 32 من أبواب الأطعمة المحرمة .

(2) يأتي في الباب 30 من أبواب الذبائح .
الباب 63
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 1 : 164 | 775 ، أورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 2 من أبواب القواطع .

(1) التهذيب 2 : 378 | 1576 ، والاستبصار 1 : 404 | 1542 .
( 505 )
64 ـ باب حكم اشتباه النجس بالطاهر من الثوب والاناء .
[4298] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى أنه كتب
إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما
بول ، ولم يدر أيهما هو ، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء ، كيف
يصنع ؟ قال : يصلي فيهما جميعا .

قال الصدوق : يعني على الانفراد .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان
مثله
(1) .
[4299] 2 ـ وقد سبق في أبواب الماء حديث عمار عن أبي عبدالله قال : سئل
عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو ، وليس
يقدرعلى ماء غيرهما ؟ قال : يهريقهما جميعا ويتيمم .

وحديث سماعة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه
(1) .
65 ـ باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة خاصة دون
الصفر وغيره .
[4300] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن
____________
الباب 64
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 1 : 161 | 757 .

(1) التهذيب 2 : 225 | 887 .
2 ـ نقدم في الحديث 14 الباب 8 من الماء المطلق .

(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من الماء المطلق .
الباب 65
فيه 11 حديثاً
1 ـ الكافي 6 : 267 | 2 .
( 506 )
انية الذهب والفضة فكرهها ، فقلت : قد روى بعض أصحابنا : أنه كان لأبي
الحسن ( عليه السلام ) مرآة ملبسة فضة ، فقال : لا ـ والحمدلله ـ إنما كانت لها
حلقة من فضة ، وهي عندي ، ثم قال : إن العباس حين عذر
(1) عمل له
قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضة
(2) نحواً من
عشرة دراهم ، فامر به أبو الحسن ( عليه السلام ) فكسر .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
(3) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
(4) .

ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن
محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
نحوه
(5) .
[4301] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن
داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل في انية الذهب
والفضة .
[4302] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ،
عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر( عليه السلام ) أنه نهى
عن انية الذهب والفضة .
____________
(1) عذر : ختن ( لسان العرب 4 : 551 ) .
(2) في نسخة : فضته ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 9 : 91 | 390 .
(4) المحاسن : 582 | 67 .
(5) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 19 | 44 .
2 ـ الكافي 6 : 267 | 1 ، والمحاسن : 582 | 63 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 61 من الاطعمة
المحرمة .
3 ـ الكافي 6 : 267 | 4 ، والمحاسن : 581 | 59 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 61 من الاطعمة
المحرمة .
( 507 )
[4303] 4 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ،
عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : آنية الذهب والفضة متاع الذين لا
يوقنون .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن
موسى بن بكر
(1) ، والذي قبله عن ابن محبوب ، والذي قبلهما عن الحسن بن
علي الوشاء مثله .
[4304] 5 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي الشرب في
انية الذهب والفضة .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله
(1) .
[4305] 6 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن يونس بن
يعقوب ، عن أخيه يوسف قال : كنت مع أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الحجر
فاستسقى ماءاً فأُتي بقدح من صفر ، فقال رجل : إن عباد بن كثير يكره الشرب
في ـ الصفر ، فقال : لا بأس ، وقال ( عليه السلام ) للرجل : الا سألته أذهب
هو أم فضة ؟!

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن
فضال ، عن يونس بن يعقوب
(1) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي
(2) .
____________
4 ـ الكافي 6 : 268 | 7 وأورده في الحديث 4 من الباب 61 من أبواب الأطعمة المحرمة .
(1) المحاسن : 582 | 62 .
5 ـ الكافي 6 : 385 | 3 .
(1) الفقيه 3 : 222 | 1030 .
6 ـ الكافي 6 : 385 | 4 .
(1) النهذيب 9 : 92 | 393 .
(2) المحاسن : 583 | 68 .
( 508 )

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب نحوه
(3) .
[4306] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر( عليه السلام ) قال : لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة .
[4307] 8 ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : انية الذهب والفضة
متاع الذين لا يوقنون .
[4308] 9 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن
جعفر بن محمد ، عن ابائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : فهى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الشرب في آنية الذهب والفضة .
[4309] 10 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله أنه
كره آنية الذهب والفضة والانية المفضضة .
[4310] 11 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ،
جمن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) أن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهاهم عن سبع منها : الشرب في انية الذهب
والفضة .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) ، واعلم أن أكثر الأصحاب على تحريم
____________
(3) الفقيه 3 : 222 | 1034 .
7 ـ الفقيه 3 : 222 | 1031 .
8 ـ الفقيه 3 : 222 | 1033 .
9 ـ الفقيه 4 : 4 | 1 .
10 ـ المحاسن : 582 | 61 وأخرج مثله عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب الآتي .
11 ـ قرب الاسناد : 34 وأورد قطعة منه في الحديث 12 من الباب 10 من الأحتضار .
(1) يأتي في الباب 66 وفي الحديث 1 و 5 و 6 من الباب 67 من هذه الابواب ، وفي الحديث 8
من الباب 35 من لباس المصلي .
( 509 )
انية الذهب والفضة ، وهو المعتمد ، وقد نقلوا عن جماعة من العامة عدم
التحريم فيمكن حمل ما تضمن الكراهة على التقية أوعلى التحريم .
66 ـ باب كراهة الاناء المفضض ، واستحباب
اجتناب موضع الفضة .
[4311] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل
في آنية من فضة ، ولا في آنية مفضضة .
[4312] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
ثعلبة بن ميمون ، عن بريد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه كره الشرب في
الفضة وفي القدح المفضض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشطة
كذلك .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال
(1) .
[4313] 3 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن ثعلبة مثله ، وزاد : فان لم يجد بداً
من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) ، وكذا ما قبله .
[4314] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
____________
الباب 66
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 267 | 3 ، والتهذيب 9 : 90 | 386 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 61 من
الاطعمة المحرمة .
2 ـ الكافي 6 : 267 | 5 .

(1) المحاسن : 582 | 66 .
3 ـ الفقيه 3 : 222 | 1032 .

(1) التهذيب 9 : 90 | 387 .
4 ـ التهذيب 9 : 91 | 391 .
( 510 )
معاوية بن وهب قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الشرب في القدح
فيه ضبة من فضة ؟ قال : لا بأس ، إلا أن تكره الفضة فتنزعها .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب
مثله
(1) .
[4315] 5 ـ وعنه ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض ، واعزل
فمك عن موضع الفضة .
[4316] 6 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ،
عن جعفر بن بشير ، عن عمرو بن أبي المقدام قال : رأيت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) اتي بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن
جعفر بن بشير
(1) .
67 ـ باب حكم الالات المتخذة من الذهب والفضة .
[4317] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي
عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، عن ربعي ،
عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألت أبا عبدالله
عن السرير فيه الذهب ، أيصلح إمساكه في البيت ؟ فقال : إن كان ذهبا فلا ،
وإن كان ماء الذهب فلا بأس .
____________
(1) المحاسن : 582 | 65 .
5 ـ التهذيب 9 : 91 | 392 .
6 ـ المحاسن : 582 | 64 .
(1) الكافي 6 : 267 | 6 ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب في التهذيب
9 : 91 | 388 ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 10 من الباب 65 من هذه الابواب .
الباب 67
فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 476 | 10 .
( 511 )
[4318] 2 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن التعويذ يعلق على الحائض ؟ فقال : نعم ، إذا كان في جلد أو فضة أو
قصبة حديد .
[4319] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
محمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام )
عن ذي الفقار ، سيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال : نزل به جبرئيل
من السماء وكانت حلقته فضة .
[4320] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن عبيدالله الدهقان ، عن علي بن الحسن
الطاطري ، عن محمد بن زياد ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء قال :
سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : درع رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ذات الفضول ، لها حلقتان من ورق في مقدمها ، وحلقتان من ورق في
مؤخرها ، وقال : لبسها علي ( عليه السلام ) يوم الجمل .
[4321 و4322] 5 و 6 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبي
القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال :
سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضة ؟ قال : نعم ، إنما
كره استعمال ما يشرب به .

قال : وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة ، أيركب به ؟ قال : إن
كان ممّوهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس ، وإلا فلا يركب به .

ورواه علي بن جعفر في كتابه
(1) .
____________
2 ـ الكافي 3 : 106 | 4 ، أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 37 من أبواب الحيض .
3 ـ الكافي 8 : 267 | 391 .
4 ـ الكافي 8 : 331 | 511 .
5 و 6 ـ المحاسن : 583 | 69 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 299 | 756 و153 | 209 .
( 512 )

ورواه الكليني كما يأتي في أحكام الدواب ، إن شاء الله
(2) .

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه مثله ، إلا أنه قال : وسألته عن المرآة هل يصلح العمل
بها إذا كان لها حلقة فضة ؟ قال : نعم ، إنما كره ما يشرب فيه استعماله
(3) .

محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن
محمد بن أبي نصر قال : سألته عن السرج واللجام وذكرمثله
(4) .
[4323] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر( عليه السلام ) قال : إن
اسم النبي ( صلى الله عليه وآله ) في صحف إبراهيم الماحي ـ إلى أن قال : ـ
وكانت له عمامة تسمى السحاب ، وكان له درع تسمى ذات الفضول لها ثلاث
حلقات فضة : حلقة بين يديها ، وحلقتان خلفها . الحديث .

وفي ( المجالس ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن عبدالله بن
الصلت ، عن يونس بن عبد الرحمن مثله
(1) .
[4324] 8 ـ وفي ( المجالس ) وفي ( عيون الأخبار ) عن محمد بن موسى بن
المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أحمد بن
عبدالله قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذي الفقار سيف رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) من أين هو؟ قال : هبط به جبرئيل من السماء وكان
____________
(2) رواه الكليني كما يأتي في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب أحكام الدواب في السفر .
(3) قرب الاسناد : 121 .
(4) مستطرفات السرائر : 56 | 13 .
7 ـ الفقيه 4 : 130 | 454 ، الحديث طويل تأتي قطعة منه في الحديث 9 من الباب 11 من أبواب
صلاة العيدين .
(1) أمالي الصدوق : 67 | 2 .
8 ـ أمالي الصدوق : 238 | 10 ، عيون أخبار الرضا 2 : 50 | 195 .
( 513 )
عليه حلية
(1) من فضة ، وهو عندي .

ورواه الكليني عن أحمد بن محمد ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسن ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الرضا ( عليه
السلام ) مثله
(2) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3) .

ويأتي ما يدل عليه في الملابس وغيرها
(1) .
68 ـ باب طهارة مالا تحله الحياة من الميتة غير نجس العين ان
أخذ جزاً ، أو غسل موضع الملاقاة .
[4325] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن
عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إن الصوف
ليس فيه روح .
[4326 و4327] 2 و 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسين بن زرارة قال :
كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من
____________
(1) في المصدر : حليته .
(2) الكافي 1 : 183 | 5 .
(3) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 65 و 66 من هذه الابواب .
(4) يأتي ما يدل عليه في الباب 30 من أبواب لباس المصتن ، وفي الباب 46 و 64 من أبواب
الملابس في غير الصلاة وفي الباب 21 من أبواب أحكام الدواب في السفر .
الباب 68
فيه 7 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 368 | 1530 ، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب لباس المصلي .
2 و 3 ـ الكافي 6 : 258 | 3 ، وياتي الحديث بتمامه في الحديث 4 من الباب 33 من الاطعمة
المحرمة ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 14 من الماء المطلق .
( 514 )
الميتة وأنفحة الميتة ؟ فقال : كل هذا ذكي .

قال : وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال : والشعر
والصوف كله ذكي .
[4328] 4 ـ قال الكليني : وفي رواية صفوان ، عن الحسين بن زرارة ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون
ميتا .

قال : وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ؟ فقال :
يأكلها .
[4329] 5 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن )عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألته ( عليه السلام ) عن الثنية تنفصم
وتسقط ، أيصلح أن تجعل مكانها سن شاة؟ قال : إن شاء فلمضع مكانها
سنا بعد أن تكون ذكية .

أقول : اشتراط الذكاة على وجه الاستحباب ، أو بمعنى أنه لا بد من
طهارة موضع الملاقاة ، أو بمعنى كونها من حيوان يقبل الذكاة لا من نجس العين
لما مر .
[4330] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن
مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال جابر بن عبدالله : إن دباغة
الصوف والشعرغسله بالماء ، وأي شيء يكون أطهرمن الماء .

أقول : المراد غسل موضع الملاقاة للميتة .
[4331] 7 ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن قتيبة بن
محمد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنا نلبس هذا الخز وسداه
____________
4 ـ الكافي 6 : 258 | 3 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 33 من الاطعمة المحرمة .
5 ـ المحاسن : 644 | 174 .
6 ـ قرب الاسناد : 37 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 56 من لباس المصلي .
7 ـ مكارم الاخلاق : 107 .
( 515 )
إبريسم ، قال : ( وما بأس بابريسم )
(1) إذا كان معه غيره ، قد أصيب
الحسين ( عليه السلام ) وعليه جبة خز وسداه إبريسم .

قلت : إنا نلبس هذه الطيالسة البربرية وصوفها ميت ، قال : ليس في
الصوف روح ، الا ترى أنه يجزّ ويباع وهو حيّ ؟

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث غسل المس
(2) ويأتي ما يدل
عليه في الأطعمة
(3) وغيرها
(4) إن شاء الله .
69 ـ باب استحباب نحت القدور وغيرها من الأواني من أحجار
جبل سناباد في خراسان والطبخ فيها .
[4332] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن تميم بن
عبدالله بن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن عبد
السلام بن صالح الهروي ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنه خرج إلى المأمون فلما
خرج من نيسابور بلغ قرب القرية الحمراء ـ إلى أن قال : ـ فلما دخل سناباد
استند إلى الجبل الذي تنحت منه القدور ، فقال : اللهم انفع به وبارك فيما يجعل
وفيما ينحت منه ، ثم أمر ( عليه السلام ) فنحت له قدور من الجبل ، وقال : لا
يطبخ ما آكله إلا فيها ، وكان ( عليه السلام ) خفيف الأكل قليل الطعم ،
فاهتدى الناس إليه من ذلك اليوم ، وظهرت بركة دعائه فيه . الحديث .
____________
(1) في المصدر : لا بأس بالابريسم .
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 6 من غسل المس .
(3) يأتي في الباب 33 من الاطعمة المحركة .
(4) يأتي في الأحاديث 1 و 3 الى5 من الباب 56 من أبواب لباس المصلي .
الباب 69
فيه حديث واحد
1 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 136 | 1 .
( 516 )
70 ـ باب وجوب تعفير الاناء بالتراب من ولوغ الكلب ، ثم
غسله بالماء .
[4333] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
حريز ، عن الفضل أبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ أنه سأله عن الكلب ؟فقال : رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، واصبب
ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ، ثم بالماء .
71 ـ باب حكم الجلود المدبوغة بخرء الكلاب والتي
تنقع في البول .
[4334] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ،
عن السياري ، عن أبي يزيد القسمي
(1) ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه
السلام ) أنّه سأله عن جلود الدارش
(2) التي يتخذ منها الخفاف ؟ قال : فقال : لا
تصل فيها ، فإنها تدبغ بخرء الكلاب .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد
(3) .
____________
الباب 70
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 1 : 225 | 646 ، والاستبصار 1 : 19 | 40 ، وتقدم الحديث بتمامه في الحديث 4 من
الباب 1 من الأسآر ، وصدره في الحديث 1 من الباب 11 وفي الحديث 2 من الباب 12 من هذه
الابواب ، وويأتي ما يدل على غسله سبع مرات في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الاشربة
المحرمة .
الباب 71
فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 403 | 25 .

(1) في الكافي : قسم حي من اليمن بالبصرة ( هامش المخطوط ) .

(2) الدارش : جلد أسود كانوا يصنعون منه أحذيتهم ( لسان العرب 6 : 301 ) .

(3) التهذيب 2 : 373 | 1552 .
( 517 )

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد السياري ، مثله
(4) .
[4335] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته
عن أكسية المرعزي
(1) والخفاف تنقع في البول ، أيصلى عليها ؟ قال : إذا
غسلت بالماء فلا بأس .
72 ـ باب أن أواني المشركين طاهرة مالم يعلم نجاستها
واستحباب اجتنابها .
[4336] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن زكريا بن إبراهيم قال : كنت
نصرانيا ، فأسلمت ، فقلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن أهل بيتي على دين
النصرانية ، فأكون معهم في بيت واحد واكل من انيتهم ، فقال لي ( عليه
السلام ) : أيأكلون الخنزير ؟ قلت : لا ، قال : لا بأس .

وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن
الحكم ، عن معاوية بن وهب ، نحوه
(1) .
[4337] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . عن ابن محبوب ، عن
____________
(4) علل الشرائع : 344 الباب 51 .
2 ـ قرب الاسناد : 89 .
(1) المرعزي : الزغب الذي تحت شعر العنز ، تصنع منه ثياب لينة ناعمة ( لسان العرب
5 : 354 ) .
الباب 72
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 264 | 10 أورده في الحديث 3 من الباب 53 ، وفي الحديث 5 من الباب 54 من
الاطعمة المحرمة .

(1) الكافي 2 : 128 | 11 .
2 ـ الكافي 6 : 264 | 5 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 54 من أبواب الاطعمة المحرمة .
( 518 )
العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
عن آنية أهل الذمة والمجوس ؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم
إلذي يطبخون ، ولا في انيتهم التي يشربون فيها الخمر .
[4338] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن
سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تأكل
ذبائحهم ، ولا تأكل في انيتهم ـ يعني أهل الكتاب ـ .

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
سنان
(1) .

أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على العلم بالتنجيس ، وقد
تقدمت أحاديث أصالة الطهارة
(2) ، ويأتي ما يؤيدها ، إن شاء الله
(3) .
73 ـ باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ونحوها ، أو
يستعملونه مالم يعلم تنجيسهم لها ، واستحباب تطهيرها أو
رشها بالماء .
[4339] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث
(1) وهم
يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ، البسها ولا أغسلها وأصلي فيها ؟
____________
3 ـ الاستبصار 4 : 81 | 302 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 54 من الاطعمة المحرمة .
(1) الكافي 6 : 240 | 13 .
(2) تقدم في الباب 37 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 54 من الاطعمة المحرمة .
الباب 73
فيه 9 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 362 | 1497 .

(1) في نسخة : أجناب ـ هامش المخطوط ـ
( 519 )
قال : نعم ، قال معاوية : فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له ازراراً ورداءً من
السابري ، ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار ، فكأنه عرف ما
أريد فخرج بها
(2) إلى الجمعة .
[4340] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن
دراج ، .
عن المعلى بن خنيس قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول :
لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود .
[4341] 3 ـ وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن حماد بن عثمان ، عن
عبيدالله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة في
ثوب المجوسي ؟ فقال : يرش بالماء .
[4342] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال :
سألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقولون عليها في بيوتهم
أتصلح ؟ قال : لا يصل عليها .
[4343] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن أحمد بن
الحسن ، عن أبيه ، عن عبدالله بن جميل بن عياش ، عن أبي عليّ البزاز ، عن
أبيه قال : سألت جعفر بن محمد ( عليه السلام ) عن الثوب يعمله أهل
الكتاب ، أصلي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : لا بأس ، وإن يغسل أحب إلي .
[4344] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
____________
(2) في هامش الاصل عن موضع من التهذيب : فيها .
2 ـ التهذيب 2 : 361 | 1496 .
3 ـ التهذيب 2 : 362 | 1498 .
4 ـ التهذيب 2 : 373 | 1551 .
5 ـ التهذيب 2 : 219 | 862 .
6 ـ الكافي 3 : 402 | 18 .
( 520 )
ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الطيلسان يعمله المجوس ، أصلي فيه ؟
قال : اليس يغسل بالماء ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس ، قلت : الثوب الجديد
يعمله الحائك أصلي فيه ؟ قال : نعم .
[4345] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي جميلة ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) أنه سأله عن ثوب المجوسي البسه واصلي فيه ؟ قال : نعم
قال : قلت : يشربون الخمر ، قال : نعم ، نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها
ولا نغسلها .
[4346] 8 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن ثياب اليهود والنصارى ، أينام
عليها المسلم ؟ قال : لا بأس .
[4347] 9 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن
محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام )
عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا ،
فهل تجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل ؟ فكتب إليه في الجواب : لا بأس
بالصلاة فيها .

ورواه الشيخ في ( كتاب الغيبة ) بالإسناد الاتي
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3)
____________
7 ـ الفقيه 1 : 168 | 794 .
8 ـ قرب الاسناد : 118 .
9 ـ الاحتجاج : 484 .
(1) الغيبة : 233 .
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 50 من هذه الابواب .
(3) يأتي ما يدل على ذلك في الباب التالي ( 74 ) من هذه الابواب .