74 ـ باب طهارة الثوب الذي يستعيره الذمي الى أن يعلم
تنجيسه له واستحباب تطهيره قبل استعماله .
[4348] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبدالله ( عليه
السلام ) وأنا حاضر : إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم
الخنزير فيرده علي ، فأغسله قبل أن اصلي فيه ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم
تستيقن أنه نجسه ، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه .
[4349] 2 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان
قال : سأل أبي أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل
(1) يعير ثوبه لمن يعلم أنه
يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده
(2) أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا يصلي فيه
حتى يغسله .

ورواه الكليني ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران
الخادم قال : سألت أبا عبدالله وذكر مثله
(3) .

قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب .
[4350] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ،
____________
الباب 74
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 361 | 1495 ، والاستبصار 1 : 392 | 1497 .
2 ـ التهذيب 2 : 361 | 1494 ، والاستبصار 1 : 393 | 1498 .

(1) في الاستبصار : عن الذي . ( هامش المخطوط ) .

(2) في الاصل عن نسخة إضافة : عليه .

(3) الكافي 3 : 405 | 5 ، وللحديث في الكافي صدر ، أورده في الحديث 2 من الباب 13 وفي
الحديث 4 في الباب 38 من هذه الابواب .
3 ـ قرب الاسناد : 42 ، تقدم ما يدل على ذلك في الباب 73 من هذه الابواب .
( 522 )
عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن علياً ( عليه السلام )
كان لا يرى بالصلاة بأساً في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهود
قبل أن تغسل ـ يعني الثياب التي تكون في أيديهم فينجسونها ، وليست بثيابهم
التي يلبسونها ـ .

أقول : قوله : فينجسونها يعني أنها مظنة النجاسة ، وأنها لا تخلو منها
غالبا ، لكن لم يحصل العلم بنجاستها ، على أن التفسير من الراوي ، ويحتمل
الحمل على جواز الشراء مع العلم بالنجاسة لأنها قابلة للتطهير ، لكن لا يصلى
فيها إلا بعده ، وتقدم ما يدل على مضمون الباب .
75 ـ باب أن طين المطر طاهر حتى تعلم نجاسته ، واستحباب
غسله بعد ثلاثة أيام .
[4351] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في طين
.
المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن تعلم أنه قد نجسه شيء
بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله ، وإن كان الطريق نظيفاً لم تغسله .

ورواه الصدوق مرسلا
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
(2) .

ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب ، عن أحمد بن محمد
(3) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما
(4) .
____________
الباب 75
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3 : 13 | 4 ، تقدم صدره في الحديث 6 من الباب 6 من الماء المطلق .

(1) الفقيه 1 : 41 | 163 .

(2) التهذيب 1 : 267 | 783 .

(3) مستطرفات السرائر : 109 | 61 .

(4) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 6 من الماء المطلق .
( 523 )
76 ـ باب استحباب استعمال أقداح الشام والخزف وكراهة
فخار مصر .
[4352] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يشرب في الأقداح
الشامية ، يجاء بها من الشام وتهدى له
(1) .
[4353] 2 ـ وبهذا الإسناد قال : كان النبي ( صلى الله عليه واله ) يعجبه أن
يشرب في القدح الشامي ، وكان يقول : هي أنظف آنيتكم .
[4354] 3 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن
سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن أبي المقدام قال : رأيت أبا جعفر
( عليه السلام ) وهو يشرب في قدح من خزف .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن
الأسدي ، عن عمرو بن أبي المقدام مثله
(1) .
[4355] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن الحسين بن محمد ، عن
معلى بن محمد جميعاً ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه
السلام ) قال : سمعته يقول ـ وذكر مصر ـ فقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
____________
الباب 76
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 385 | 1 ، أورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الاشربة المباحة .

(1) في المصدر : تهدى إليه ( صلى الله عليه وآله ) ، وكان كذلك في الاصل فصححه المصنف .
2 ـ الكافي 6 : 386 | 8 ، أورده في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب الأشربة المباحة .
3 ـ الكافي 6 : 385 | 2 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 8 ، وفي الحديث 1 من الباب 3 1 من
أبواب الأشربة المباحة .

(1) المحاسن : 580 | 53 .
4 ـ الكافي 6 : 386 | 9 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب آداب الحمام ، وفي
الحديث 3 الباب 12 من الأشربة المباحة .
( 524 )
وآله ) : لا تأكلوا في فخارها ، ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها ، فإنه يذهب بالغيرة
ويورث الدياثة .
[4356] 5 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبدالله بن
المغيرة ، عن عمرو بن أبي المقدام ـ في حديث ـ قال : رأيت أبا جعفر ( عليه
السلام ) يشرب ـ وهو قائم ـ في قدح خزف .
[4357] 6 ـ سعيد بن هبة الله في ( قصص الأنبياء ) بشده عن ابن بابويه ،
عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) قال : لا تأكلوا في فخارها ، ولا تغسلوا رؤوسكم
بطينها ، فإنها تورث الذلة وتذهب بالغيرة
(1) .
[4358] 7 ـ وعن ابن بابويه ، عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه
محمدّ بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقيّ ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) :
إني أكره أن ( أطبخ شيئا )
(1) في فخار مصر ، وما أحب أن أغسل رأسي من
طينها ، مخافة أن تورثني تربتها الذل ، وتذهب بغيرتي
(2) .
77 ـ باب طهارة الخمر اذا انقلبت خلا ، واباحتها حينئذ .
[4359] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
____________
5 ـ المحاسن : 580 | 54 .
6 ـ قصص الأنبياء : 186 | 232 .
(1) في المصدر : بالغرة .
7 ـ قصص الأنبياء : 186 | 233 .
(1) في المصدر : أكل شيئا طبخ .
(2) في المصدر : بغرتي .
الباب 77
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 428 | 2 أخرجه وما بعده في الحديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 31 من الأشربة
المحرمة .
( 525 )
عمير ، عن جميل بن دراج ، وابن بكير عن زرارة جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا ؟ قال : لا بأس .
[4360] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا ؟
قال : لابأس .
[4361] 3 ـ وبالإسناد عن ابن بكير ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله
( عليه العسلام ) عن الخمر تجعل خلا ؟ قال : لا بأس . إذا لم يجعل فيها ما
يغلبها .
[4362] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن
بكير ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الخمر يصنع
فيها الشيء حتى تحمض ؟ قال : إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما
صنع فيه فلا بأس .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله ، إن شاء الله
(1) .
78 ـ باب جواز كتابة القرآن في الأواني التي تستعمل .
[4363] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
يحيى بن إبراهيم ابن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن بزيع بن عمر بن بزيع قال :
____________
2 ـ الكافي 6 : 428 | 3 .
3 ـ الكافي 6 : 428 | 4 .
4 ـ الكافي 6 : 428 | 1 .
(1) يأتي في الباب 45 من الأطعمة المباحة والباب 31 من الأشربة المحرمة .
الباب 78
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 298 | 14 .
( 526 )
دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو يأكل خلا وزيتا في قصعة سوداء
مكتوب في وسطها بصفرة قل هو الله أحد . الحديث
79 ـ باب كراهة الصلاة في الفراء غير الحجازية ،
إذا لم تعلم ذكاتها .
[4364] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تكره
الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز ، أوما علمت منه ذكاة .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
80 ـ باب طهارة الدود الذي يقع من الكنيف والمقعدة ، الا أن
ترى معه نجاسة .
[4365] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن على ، عن محمد بن أحمد
العلوقي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلأم )
قال : سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب ، أيصلى فيه ؟ قال : لا
بأس ، إلا أن ترى أثرا فتغسله .

ورواه علي بن جعفر في كتابه
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النواقض
(2) .
____________
الباب 79
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3 : 398 | 4 وأورده في الحديث 1 الباب 61 من لباس المصلي .

(1) تقدم في الحديث 3 الباب 61 من هذه الابواب .

(2) ياتي في الباب 61 من لباس المصلي .
الباب 80
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 2 : 367 | 1523 .

(1) مسائل علي بن جعفر : 170 | 289 .

(2) تقدم في الباب 5 من النواقض .
( 527 )
81 ـ باب طهارة ما أحالته النار رماداً أو دخاناً ، وحكم الخبز
الذي عجن بماء نجس .
[4366] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السلام ) عن الجص ، يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ، ثم يجصّص
به المسجد ، أيسجد عليه ؟ فكتب إليه بخطه : إن الماء والنار قد طهراه .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
(1) .

أقول : تطهير النار للنجاسة بإحالتها رمادا أو دخانا ، وتطهير الماء أعني ما
يجبل به الجص يراد به حصول النظافة وزوال النفرة ، وقد تقدم حكم الخبز
الذي يعجن عجينه بالماء النجس في الأسآر
(2) .
82 ـ باب نجاسة الدم من كل حيوان له نفس سائلة .
[4367] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال :
وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء
منه ؟ قال : لا .
[4368] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
____________
الباب 81
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 2 : 235 | 928 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما يسجد عليه .

(1) الفقيه 1 : 175 | 829 .

(2) تقدم في الباب 11 من أبواب الأسآر ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 17 و 18 من الباب 14
من الماء المطلق .
الباب 82
فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 74 | 16 ، وتقدم في الحديث 1 من الباب 8 من الماء المطلق .
2 ـ التهذيب 1 : 284 | 832 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب الأسآر ، وتقدم ذيله في
=
( 528 )
أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار
الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كل شيء من
الطير يتوضأ مما يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما ، فان رأيت في منقاره دما
فلا تتوضأ منه ولا تشرب .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا
(1) وفي أبواب الماء والله أعلم
(2) .
83 ـ باب طهارة الحديد .
[4369] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) أنه قال له : الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر
لحيته ورأسه ، هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : يا زرارة كل هذا سنة ـ إلى أن
قال ـ وإن ذلك ليزيده تطهيرا .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة مثله
(1) .
[4370] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح ، عن
____________
=
الحديث 1 من الباب 53 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 7 وفي الأبواب 20 و 21 و 28 ، وفي الحديث 8 من
الباب 38 ، وفي الباب 40 ، وفي الحديث 1 من الباب 41 ، وفي الحديث 2 و5 من
الباب 42 ، وفي الحديث 1 من الباب 43 ، وفي الحديث 3 من الباب 44 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الحديث 7 من الباب 6 ، وفي الحديث 1 و 8 من الباب 8 ، وفي الحديث 21 من
الباب 14 ، وفي الباب 21 من الماء المطلق ، وفي الباب 4 من الماء المضاف ، وفي الحديث 2
و 4 من الباب 4 من الأسآر ، وفي الباب 7 وفي الحديث 1 من الباب 19 من النواقض .
الباب 83
فيه 7 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 38 | 140 ، أورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب النواقض وفي الحديث 1 من
الباب 60 من أبواب آداب الحمام .

(1) التهذيب 1 : 346 | 1013 ، والاستبصار 1 : 95 | 308 .
2 ـ التهذيب 1 : 346 | 1012 ، والاستبصار 1 : 95 | 309 ، أورده في الحديث 3 من الباب 14 من
أبواب النواقض .
( 529 )
صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبدالله الأعرج قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه
السلام ) آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي ، أفأغتسل ؟ قال : لا ،
ليس عليك غسل ، قلت : فأتوضأ ؟ قال : لأ ، ليس عليك وضوء ، قلت :
فأمسح على أظفاري الماء ؟ فقال : هو طهور ليس عليك مسح .

أقول : من المعلوم أن الحلق في ذلك الوقت وإلى الان لا يكون إلا
بالحديد ولا يكون إلا مع الرطوبة .
[4371] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن
وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد أن عليا ( عليه السلام ) قال : السيف
بمنزلة الرداء تصلي فيه مالم ترفيه دما .
[4372] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : أراني أبو الحسن ( عليه السلام ) ميلا
من حديد ومكحلة من عظام ، فقال : هذا كان لأبي الحسن ( عليه السلام )
فاكتحل به ، فاكتحلت .

أقول : الميل لا بد من ملاقاته لرطوبة داخل العين والدمع ولظاهر
الأجفان والأهداب ، والكحل الذي في المكحلة وغير ذلك ، ولم يؤمر بتطهير
شيء من ذلك ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا ، تقدم بعضها في
النواقض ، ويأتي بعضها في استصحاب الحديد في الصلاة ، وفي جواز الصلاة
في السيف ، وفي الحلق والتقصيم وفي الحج وغير ذلك ، وقد نقل جماعة من
علمائنا إجماع الإمامية على العمل بمضمونها
(1) .
____________
3 ـ التهذيب 2 : 371 | 1546 ، أخرجه عنه وعن الفقيه في الحديث 2 من الباب 57 من أبواب لباس
المصلي .
4 ـ الكافي 6 : 494 | 2 ، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب آداب الحمام .
(1) تقدم في الباب 14 من النواقض ويأتي في الباب 32 و 57 من لباس المصلي وفي الباب 11 من
أبواب الحلق والتقصير ، وفي الباب 13 من أبواب أحكام المساجد وفي الحديث 5 من
الباب 34 من أبواب الاطعمة المحرمة .
( 530 )
[4373] 5 ـ وقد تقدم في النواقض حديث عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) في الرجل يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلي ؟ قال :
لا بأس ، إنما ذلك في الحديد .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ولا يخفى دلالته على طهارة
الحديد ، لأنه لو كان نجساً لم يطهر أثره بالمسح لما مر .
[4374] 6 ـ وفي حديث اخر عن عمار عنه ( عليه السلام ) في رجل قص
أظفاره بالحديد ، أو جز من شعره ، أو حلق قفاه فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل
أن يصلي ، سئل : فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء ؟ قال : يعيد الصلاة ، لأن
الحديد نجس ، وقال : لأن الحديد لباس أهل النار ، والذهب لباس أهل الجنة .

قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب دون الإيجاب ، قال : لأنه شاذ
مخالف للأخبار الكثيرة .

أقول : النجاسة هنا بمعنى عدم الطهارة اللغوية أعني النظافة لما مر
وللاكتفاء بالمسح وعدم الأمر بالغسل ، ولتعليل النجاسة بكونه من لباس أهل
النار وغير ذلك .
[4375] 7 ـ ويأتي في لباس المصلي في حديث موسى بن أكيل ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ، فإنه نجس
ممسوخ .

أقول : تقدم وجهه والله أعلم
(1) .
____________
5 ـ تقدم في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب النواقض .
6 ـ تقدم في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب النواقض .
7 ـ ياتي في الحديث 5 من الباب 30 والحديث 6 من الباب 32 من أبواب لباس المصلي .
تقدم ما يدل على ذلك في الباب 14 من أبواب النواقض ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 57 من
أبواب لباس المصلي وما ظاهره ينافي ذلك في الباب 32 ههنا .
(1) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .