حديث الأربعمائة ـ قال : علّموا صبيانكم الصلاة وخذوهم بها إذا بلغوا ثماني سنين .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه في الصوم
(3) وفي النكاح
(4) وغير ذلك .
4 ـ باب استحباب أمر الصبيان بالجمع بين الصلاتين ،
والتفريق بينهم .
[4405] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن الفضيل بن يسار قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء ، ويقول : هو خير من أن يناموا عنها .
[4406] 2 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصبيان إذا صفّوا في الصلاة المكتوبة ؟ قال : لا تؤخّروهم عن الصلاة ، وفرّقوا بينهم .

ورواء الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
(1) وكذا الذي قبله .
____________
(2) تقدم في الباب 13 من أبواب صلاة الجنائز .
(3) يأتي في الحديث 6 من الباب 29 من أبواب من يصح منه الصوم .
(4) يأتي في الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد .
الباب 4
فيه حديثان
1 ـ الكسافي 3 : 409 | 2 ، وفي التهذيب 2 : 380 | 1585 عن محمّد بن اسماعيل ، وفي 8|111 : 382 عن محمد بن يعقوب نحوه.
2 ـ الكافي 3 : 409|3.

(1) لم نعثر على هذا الحديث في كتب الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذلك لم يرد في الوافي وترتيب التهذيب .
( 22 )

ورواء أيضاً بإسناده عن الحسين بن محمّد
(2) والذي قبله بإسناده عن محمّد بن إسماعيل .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك
(3) .
5 ـ باب وجوب المحافظة على الصلاة الوسطى وتعيينها .
[4407] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وقال تعالى :
( حافظوا عل الصلوات والصلاة الوسطى ) (1) وهي صلاة الظهر ـ إلى أن قال ـ وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة و رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سفر ، فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر .

ورواء الكليني والشيخ والصدوق أيضاً كما مرّ
(2) .
[4408] 2 ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي المغرا حميد بن المثنى ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سمعت أبا عبدللّه ( عليه السلام ) يقول : صلاة الوسطى صلاة الظهر وهي أوّل صلاة أنزل الله على نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) .
____________
(1) التهذيب 2 : 380 | 1586 .
(3) يأتي في الحديث 5 من الباب 31 من أبواب المواقيت ، وي الحديث 7 من الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد .
الباب 5
فيه 6 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 124 | 600 .

(1) البقرة 2 : 238 .

(2) مرّ في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .
2 ـ معاني الأخبار : 331 | 1 .
( 23 )
[4409] 3 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) في الصلاة الوسطى أنّها صلاة الظهر .
[4410] 4 ـ وعن علي ( عليه السلام ) أنّها الجمعة يوم الجمعة ، والظهر في سائر الأيّام .
[4411] 5 ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
( الصلاة الوسطى ) : الظهر ،
( وقوموا الله قانتين ) : إقبال الرجل على صلاته ومحافظته على وقتها حتى لا يلهيه عنها ولا يشغله شيء .
[4412] 6 ـ وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صلاة الوسطى هي الوسطي من صلاة النهار ، وهي الظهر ، وإنّما يحافظ أصحابنا على الزوال من أجلها .

أقول : وتقدّم ما يشعر بأنّها العصر ، وهو محمول على التقيّه في الرواية
(1) .
6 ـ باب تحريم الاستخفاف بالصلاة والتهاون بها .
[4413] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال :لا
____________
3 ـ مجمع البيان 1 : 343 .
4 ـ مجمع البيان 1 : 343 .
5 ـ تفسير العياشي 1 : 127 | 418 .
6 ـ تفسير العياشي 1 : 128 | 419 .
(1) تقدم ما يشعر بأنّها العصر في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على أنّها الظهر في يوم الجمعة في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة .
الباب 6
فيه 12 حديثاً
1 ـ الكافي 3 : 269 | 7 .
( 24 )
تتهاون بصلاتك ، فإنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال عند موته : ليس منّي من استخفّ بصلاته ، ليس منّي من شرب مسكراً ، لا يرد عليّ الحوض لا والله .
[4414] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : والله ، إنّه ليأتي على الرجل خمسون سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة ، فأي شيء أشدّ من هذا ، والله إنّكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلّي لبعضكم ما قبلها منه لا ستخفانه بها ، إنّ الله لا يقبل إلاّ الحسن ، فكيف يقبل ما يستخفّ به ؟! .

ورواه الشيخ عن الحسين بن سعيد ، مثله
(1) .
[4415] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : لمّا حضر أبي الوفاة قال لي : يا بنيّ ، إنّه لا ينال شفاعتنا من استخفّ بالصلاة .
[4416] 4 ـ وعنه ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لكلّ شيء وجه ووجه دينكم الصلاة ، فلا يشيننّ أحدكم وجه دينه ، ولكلّ شيء أنف وأنف الصلاة التكبير .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن
____________
2 ـ الكافي 3 : 269 | 9 .
(1) االتهذيب 2 : 240 | 949 .
3 ـ الكافي 3 : 270 | 15 .
4 ـ الكافي 3 : 270 | 16 ، وأورد مثله في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام .
( 25 )
الحسين ، عن موسى بن عيسى ، عن محمّد بن سعيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ، عن أبيه ، مثله
(1) .
[4417] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس منّي من استخفّ بصلاته ، لا يرد عليّ الحوض ، لا والله ، ليس منيّ من يشرب مسكراً ، لا يرد عليّ الحوض ، لا والله .
[4418] 6 ـ قال : الصادق ( عليه السلام ) : إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة .

ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً
(1) ، وكذا الذي قبله .
[4419] 7 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تستحقرنّ
(1) بالبول ولا تتهاوننّ به ولا بصلاتك ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال عند موته : ليس منّي من استخفّ بصلاته ، لا يرد عليّ الحوض ، لا والله ، ليس منّي من شرب مسكراً ، لا يرد علّي الحوض ، لا والله .
[4420] 8 ـ وعنه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن الحسن بن زياد العطّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال
____________
(1) التهذيب 2 : 237 | 940 .
5 ـ الفقيه 1 : 132 | 617 ، والمقنع : 23 .
6 ـ الفقيه 1 : 133 | 618 .
(1) المقنع ... لم نعثر على الحديث ، وفي البحار 83 : 19 |
قلاًعن أمالي الصدوق : 391 | 10 ، وعقاب الأعمال : 272 | 1 .
7 ـ علل الشرائع : 356 ـ الباب 70 | 1 ، أورد صدره أيضاً في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب أحكام الخلوة .
(1) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : لا تستخفن .
8 ـ علل الشرايع : 356 ـ الباب 70 | 2 .
( 26 )
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس منّي من استخفّ بالصلاة ، لا يرد عليّ الحوض ، لا والله .
[4421] 9 ـ وفي (عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الصلاة وكل بها ملك ليس له عمل غيرها ، فإذا فرغ منها قبضها ثم صعد بها ، فإن كانت ممّا تقبل قبلت ، وإن كانت ممّا لا تقبل قبل له
(1) : ردّها على عبدي ، فينزل بها حتى يضرب بها وجهه ، ثمّ يقول : أفّ لك ، لا يزال لك عمل يعنيني .

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله
(2) .

أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، مثله
(3) .
[4422] 10 ـ وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا ينال شفاعتي من استخفّ بصلاته ، لا يرد عليّ الحوض ، لا والله .
[4423] 11 ـ وعن محمّد بن علي وغيره ، عن ابن فضّال ، عن المثنّى ، عن أبي بصير قال : دخلت على أُمّ حميده أُعزّيها بأبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فبكت وبكيت لبكائها ، ثمّ قالت : يا أبا محمّد ، لو رأيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عند الموت الرأيت عجباً ، فتح عينيه ثمّ قال : اجمعوا كلّ مَنْ بيني وبينه
____________
9 ـ عقاب الأعمال : 273 | 2 .
(1) كتب المصنف على كلمة (له) علامة نسخة .
(2) الكافي 3 : 488 | 10 .
(3) المحاسن : 82| 11 .
10 ـ المحاسن : 79 | 5 .
11 ـ المحاسن : 80 | 6 .
( 27 )
قرابة ، قالت : فما تركنا أحداً إلاّ جمعناه ، فنظر إليهم ثم قال : إن شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة .

ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال )
(1) وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن محمّد بن علي القرشي ، عن ابن فضّال ، مثله
(2) .
[4424] 12 ـ وعن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الصلاة عمود الدين ، مثلها كمثل عمود الفسطاط ، إذا ثبت العمود ثبت الأوتاد والأطناب
(1) ، وإذا مال العمود وانكسر لم يثبت وتد ولا طنب .

أقول : وقد تقدّم ما يدّل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا
(3) وفي الأشربة
(4) وغير ذلك
(5) .
7 ـ باب تحريم اضاعة الصلاة ووجوب المحافظة عليها .
[4425] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت عبداً صالحاً ( عليه
____________
(1) عقاب الأعمال : 272 | 1 .
(2) أمالي المصدوق : 391 | 10 .
12 ـ المحاسن : 44 | 60 .
(1) الاطناب جمع الطنب : وهو حبل الخباء والخيمة ، ( لسان العرب 1 : 560 ) .
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 من هذه الأبواب .
(3) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 7 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الحديث 11 و 14 من الباب 9 من أبواب الأشربة المحرمة .
(5) يأتي في الحديث 2 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف .
الباب 7
فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 268 | 5 .
( 28 )
السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ :
( الذين هم عن صلاتهم ساهون ) (1) قال : هو التضييع .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله
(2) .
[4426] 2 ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل زياد ، عن النوافلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس لوقتهنّ
(1) ، فإذا ضيّعهنّ تجرّأ عليه فأدخله في العظائم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن حمّاد بن زيد ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبيه قال : قال الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر نحوه .

ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) بالإسناد السابق في باب إسباغ الوضوء
(2) .

ورواه في ( المجالس ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي القرشي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن سعيد بن غزوان ، عن إسماعيل ، بن أبي زياد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، مثله
(3) .
____________
(1) الماعون 107 : 5 .
(2) التهذيب 2 : 239 | 947 . أخرجه عن العياشي في الحديث 26 من الباب 1 من أبواب المواقيت .
2 ـ الكافي 3 : 269 | 8 والتهذيب 2 : 236 | 933 .
(1) كلمة ( لوقتهن ) كتبها المصنف في الهامش وفوقها الحرف ( ج ) .
(2) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 28 | 21 .
(3) أمالي الصدوق : 391 | 9 .
أخرج مثله في الحديث 12 و 14 من الباب 1 من أبواب المواقيت ، وأورد مثله أيضاً عن صحيفة الرضا في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب التعقيب .
( 29 )
[4427] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ :
( الذين هم على صلاتهم يحافظون ) (1) قال : هي الفريضة ، قلت :
( الذين هم على صلاتهم دائمون ) (2) قال : هي النافلة .
[4428] 4 ـ محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن داود بن فرقد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : قوله تعالى :
( إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) (1) قال : كتاباً ثابتاً ، وليس إن عجّلت قليلاً أو أخّرت قليلاً بالذي يضرّك ما لم تضيّع تلك الإضاعة ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول لقوم :
( أضاعوا الصلاة واتّبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّاً ) (2) .
[4429] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : إنّ ملك الموت يدفع الشيطان عن المحافظ على الصلاة ، ويلقّنه شهادة أن لا إله إلا الله ، وأنّ محمّداً رسول الله ، في تلك الحالة العظيمة .
[4430] 6 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بالإسناد المذكور في إسباغ الوضوء عن الرضا ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
____________
3 ـ الكافي 3 : 269 |12 .
أخرجه في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .
(1) المؤمنون 23 : 9 .
(2) المعارج 70 : 23 .
4 ـ الكافي 3 : 270 | 13 .
(1) النساء 4 : 103 .
(2) مريم 19 : 59 .
5 ـ الفقيه 1 : 82 | 372 .
6 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 31 | 45 .
( 30 )
وآله ) : إذا كان يوم القيامة يدعى بالعبد ، فأوّل شيء يسأل عنه : الصلاة ، فإذا
(1) جاء بها تامّة وإلاّ زجّ في النار .
[4431] 7 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تضيّعوا صلواتكم ، فإنّ من ضيّغ صلاته حشر مع قارون وهامان ، وكان حقّاً على الله أن يدخله النار مع المنافقين ، فالويل لمن لم يحافظ على صلاته وأداء سنّته
(1) .
[4432] 8 ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال في كلام يوصي أصحابه : تعاهدوا أمر الصلاة ، وحافظوا عليها ، واستكثروا منها ، وتقرّبوا بها ، فإنّها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ، ألا تسمعون إلى جواب أهل النار حين سئلوا :
( ما سلككم في سقر ، قالوا لم نك من المصلّين ) (1) وإنّها لتحتّ الذنوب حتّ الورق ، وتطلقها إطلاق الربق
(2) ، وشبّهها رسول الله (صلى الله عليه وآله ) بالحمّة
(3) تكون على باب الرجل فهو يغتسل منها في اليوم والليلة خمس مرّات ، فما عسى أن يبقى عليه من الدرن ، وقد عرف حقها رجال من المؤمنين ، الذين لا تشغلهم عنها زينة متاع ، ولا قرة عين من ولد ولا مال ، يقول الله سبحانه :
( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ) (4) ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نصباً بالصلاة بعد التبشير له بالجنّة ، لقول الله
____________
(1) في نسخة : فإن ( هامش المخطوط ) .
7 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 31 | 46 .
(1) في نسخة : سنة نبّيه ( هامش المخطوط ) .
8 ـ نهج البلاغة 2 : 204 | 194 ، ويأتي ذيله في الحديث 15 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
(1) المدثر 74 : 42 ـ 43 .
(2) الربق : حبل فيه عدة حلقات تجعل في أعناق صغار الضأن ، فيجمع الحبل الواحد عدة منها ( لسان العرب 10 : 112 ) .
(3) الحَمَّة : عين فيها ماء حار يستشفى بالغسل منه . ( لسان العرب 12: 154 ) .
(4) النور 24 : 37 .
( 31 )
سبحانه
( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ) (5) فكان يأمر بها أهله ويصبر عليها نفسه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك
(6) ، ويأتي ما يدلّ عليه
(7) .
8 ـ باب وجوب إتمام الصلاة وإقامتها .
[4433] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا ما أدّى الرجل صلاة واحدة تامّة قبلت جميع صلاته ، وإن كنّ غير تامّات ، وإن أفسدها كلّها لم يقبل منه شيء منها ، ولم تحسب له نافلة ولا فريضة ، وإنّما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة ، وإذا لم يؤدّ الرجل الفريضة لم تقبل منه النافلة ، وإنما جعلت النافلة ليتمّ بها ما أفسد من الفريضة .
[4434] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جالس في المسجد إذ دخل فقام يصلّي ، فلم يتمّ ركوعه ولا
____________
(5) طه 20 : 132 .
(6) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 6 من هذه الأبواب .
(7) يأتي ما يدل عليه في الأبواب 12 و17 و20 من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب 1 وفي الحديث 12 من الباب 10 وفي الباب 14 من أبواب المواقيت .
ويأتي في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي الحديث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث 7 من الباب 1 من أبواب أحكام الوديعة .
الباب 8
فيه 14 حديثاً
1 ـ الكافي 3 : 269 | 11 .
2 ـ الكافي 3 : 268 | 6 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الركوع ، ويأتي نحوه في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب .
( 32 )
سجوده ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : فقر كنقر الغراب ، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن فضّال ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، نحوه
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله
(2) .
[4435] 3 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا قام المصلّي إلى الصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء إلى الأرض ، وخفّت به الملائكة ، وناداه ملك : لو يعلم هذا المصلّي ما في الصلاة ما انفتل .
[4436] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن هارون بن خارجة قال : ذكرت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) رجلاً من أصحابنا فأحسنت عليه الثناء ، فقال لي : كيف صلاته ؟
[4437] 5 ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا قام العبد المؤمن في صلاته نظر الله عزّ وجلّ إليه ، أو قال : أقبل الله عليه حتى ينصرف ، وأظلّته الرحمة ، من فوق رأسه إلى أُفق السماء ، والملائكة تحفّه من حوله إلى أًفق السماء ، ووكّل الله به ملكاً قائماً على رأسه يقول له : أيّها المصلّي ، لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ما التفتّ ولا زلت من موضعك أبداً .
____________
(1) المحاسن : 79 |5 .
(2) التهذيب 2 : 239 | 948 .
3 ـ الكافي 3 : 265 | 4 .
4 ـ الكافي 3 : 487 | 4 .
5 ـ الكافي 3 : 265 | 5 .
( 33 )
[4438] 6 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن حمزة بن حمران ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط ، إذا ثبت العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء وإذا انكسر العمود لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء .
[4439] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من قبل الله منه صلاة واحدة لم يعذّبه ، ومن قبل منه حسنة لم يعذّبه .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
(1) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن إدريس ، مثله .
[4440] 8 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الصلاة ميزان ، مَنْ وفى استوفى .

ورواه الصدوق مرسلاً
(1) وكذا الحديثان اللّذان قبله .
[4441] 9 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : للمصلّي ثلاث خصال : إذا هو قام في صلاته حفّت به الملائكة من قدميه إلى أعنان السماء ، ويتناثر البّر عليه من أعنان السماء إلى مفرق رأسه ، وملك موكّل به ينادي : لو يعلم المصلّي من يناجي ما انفتل .
____________
6 ـ الكافي 3 : 266 | 9 ، والتهذيب 2 : 238 | 942 ، والفقيه 1 : 136 | 639 .
7 ـ الكافي 3 : 266 | 11 ، ورواه في الفقيه 1 : 136 | 641 .
(1) التهذيب 2 : 238 | 943 .
8 ـ الكافي 3 : 266 | 13 .
(1) الفقيه 1 : 133 / 622 .
9 ـ الفقيه 1 : 135 | 636 .
( 34 )
[4442] 10 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : أوّل ما يحاسب به العبد الصلاة ، فإن قبلت قبل سائر علمه ، وإذا ردّت ردّ عليه سائر عمله .
[4443] 11 ـ وفي ( المجالس ) : عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز ، عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله الصادق ( عليه السلام ) : إذا صلّيت صلاة فريضة فصلّها لوقتها صلاة مودّع يخاف أن لا يعود إليها أبداً ، ثمّ اصرف بصرك إلى موضع سجودك ، فلو تعلم من عن يمينك وشمالك لأحسنت صلاتك ، واعلم أنّك بين يدي من يراك ولا تراه .

وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن محبوب ، مثله
(1) .
[4444] 12 ـ وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : للمصلّي ثلاث خصال إذا قام في صلاته : يتناثر البّر عليه من أعنان السماء إلى مفرق رأسه ، وتحفّ به الملائكة من تحت قدميه إلى أعنان السماء ، وملك ينادي : أيّها المصلّي لو تعلم من تناجي ما انفتلت
(1) .
[4445] 13 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله
____________
10 ـ الفقيه 1 : 134 | 626 .
11 ـ أمالي الصدوق : 211 | ذيل حديث 10 .
(1) ثواب الأعمال : 57 | 2 .
12 ـ ثواب الأعمال : 57 | 3 .
(1) في نسخة : التفتّ . ( هامش المخطوط ) .
13 : التهذيب 2 : 237 | 936 .
( 35 )
( صلى الله عليه وآله ) : إنّ عمود الدين الصلاة ، وهي أوّل ما يُنظر فيه من عمل ابن آدم ، فإن صحّت نُظر في عمله ، وإن لم تصحّ لم يُنظر في بقيّة عمله .
[4446] 14 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمّد الأزدي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :سأله أبو بصير ـ وأنا جالس عنده ـ عن الحور العين ، فقال له : جعلت فداك ، أخلق من خلق الدنيا أم خلق من خلق الجنّة ؟ فقال له : ما أنت وذاك ، عليك بالصلاة ، فإنّ آخر ما أوصى به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وحثّ عليه الصلاة ، إيّاكم أن يستخفّ أحدكم بصلاته ، فلا هو إذا كان شابّاً أتمّها ، ولا هو إذا كان شيخاً قوي عليها ، وما أشدّ من سرقة الصلاة ، فإذا قام أحدكم فليعتدل ، وإذا ركع فليتمكّن ، وإذا رفع رأسه فليعتدل ، وإذا سجد فلينفرج ويتمكّن ، وإذا رفع رأسه فليلبث حتى يسكن .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك
(1) .

ويأتي ما يدلّ عليه
(2) .
9 ـ باب كراهة تخفيف الصلاة .
[4447] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قام العبد في الصلاة فخفّف صلاته ، قال الله تبارك وتعالى لملائكته : أما ترون إلى عبدي كأنّه يرى أنّ قضاء حوائجه بيد غيري ، أما يعلم أن قضاء حوائجه
____________
14 ـ قرب الإسناد : 18 ، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب المواقيت .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 2 من الباب 54 من أبواب الوضوء . وفي الباب 6 و 7 من هذه الأبواب .
(2) يأتي من يدل على ذلك في الباب 9 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 7 من الباب 69 من أبواب المساجد .
الباب 9
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 269 | 10 .
( 36 )
بيدي .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله
(1) .
[4448] 2 ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن عبدالله بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أبصر علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) رجلاً ينقر صلاته ، فقال : منذ كم صلّيت بهذه الصلاة ؟ فقال له الرجل : منذ كذا وكذا ، فقال : مَثَلك عند الله كمَثَل الغراب إذا نقر ، لو متّ متّ على غير ملّة أبي القاسم محمّد .

ثم قال علي ( عليه السلام ) : إنّ أسرق الناس من سرق صلاته .
[4449] 3 ـ وعن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وأبي بصير جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة .

أقول : هذا محمول على إمام الجماعة مع عدم احتمال مَنْ خلفه للإطالة لما يأتي
(1) ، أو على استحباب إطالة النوافل أكثر من الفرائض ، فالتخفيف بالنسبة كما يأتي في صلاة الليل وغيرها
(2) ، أو على الجواز ، أو على المساواة العدم التصريح بالرجحان ، والله أعلم .
[4450] 4 ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ العبد إذا عجّل فقام لحاجته
____________
(1) التهذيب 2 : 240 | 950 .
2 ـ المحاسن : 82 .
3 ـ المحاسن : 324 | 65 .
(1) لما يأتي في الباب 69 من أبواب صلاة الجماعة .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب3 من أبواب القيام . وفي الحديث 5 من الباب 6 من أبواب الركوع ، وفي الحديث 14 من الباب 23 من أبواب السجود .
4 ـ أمالي الطوسي 2 : 278 .
( 37 )
يقول الله تبارك وتعالى : أما يعلم عبدي أنّي أنا أقضي الحوائج .
[4451] 5 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن أبن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله عن إبليس ، بما
(1) استوجب من الله أن أعطاه ما أعطاه ؟ فقال : بشيء كان منه شكره الله عليه ، قلت : وما كان منه ؟ قال : ركعتين ركعهما في السماء في أربعة آلاف سنة .
[4452] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) ( عن أبيه ، عن سعد )
(1) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : دخل رجل مسجداً فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فخفّف سجوده دون ما ينبغي ودون ما يكون من السجود ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نقر كنقر الغراب ، لو مات هذا على هذا مات على غير دين محمّد .

وفي ( المجالس ) : عن علي بن أحمد بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، مثله
(2) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضّال
(3) .

أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك
(4) ، يأتي ما يدّل عليه
(5) .
____________
5 ـ تفسير القمي 1 : 42 ، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 93 من أبواب جهاد النفس .
(1) في المصدر : بماذا .
6 ـ عقاب الأعمال : 273 ، أورده في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(1) ما بين القوسين كتبه المصنف في الهامش وكان في السند تحويلاً .
(2) أمالي الصدوق : 391 | 8 .
(3) المحاسن : 79 | 5 .
(4) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 7 و8 من هذه الأبواب .
(5) يأتي ما يدل عليه في الباب 4 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الباب 4 من أبواب الركوع .
( 38 )
10 ـ باب استحباب اختيار الصلاة على غيرها
من العبادات المندوبة .
[4453] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى ربّهم أحبّ ذلك إلى الله عزّ وجلّ ، ما هو ؟ فقال : ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة ، ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم ( عليه السلام ) قال
( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيّا ) (1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب
(2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن وهب ، نحوه ، إلى قوله : أفضل من هذه الصلاة
(3) .
[4454] 2 ـ وعن علي عن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن هارون بن خارجة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : أحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ الصلاة ، وهي آخر وصايا الأنبياء ، فما أحسن
(1) الرجل يغتسل أو يتوضّأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحّى حيث
____________
الباب 10
فيه 9 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 264 | 1 .

(1) مريم 19 | 31 .

(2) الفقيه 1 : 135 | 634 .

(3) التهذيب 2 : 236 | 932 .
2 ـ الكافي 3 : 264 | 2 ، أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب مقدمة العبادات .

وياتي أيضا في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب السجود .

(1) في الاصل عن نسخة ( من ) .
( 39 )
لا يراه أنيس
(2) فيشرف الله عليه وهو راكع أو ساجد ، إنّ العبد إذا سجد فأطال السجود نادى إبليس : يا ويله ، أطاعوا وعصيت ، وسجدوا وأبيت .

ورواه الصدوق ، مرسلاً
(3) .
[4455] 3 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن يحيى اكاهلي قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : أما إنّه ليس شيء أفضل من الحجّ إلاّ الصلاة ، الحديث .
[4456] 4 ـ وعن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان
(1) ، عن إسماعيل بن عمّار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : صلاة فريضة خير من عشرين حجّة ، وحجّة خير من بيت مملو ذهباً يُتصدّق منه حتى يفنى .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان
(2) .

ورواه الصدوق ، مرسلاً
(3) .
[4457] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إنّ طاعة الله عزّ وجلّ خدمته في الأرض ، وليس شيء من خدمته يعدل الصلاة ، فمن ثمّ نادت الملائكة زكريّا وهو قائم يصلّي في المحراب .
____________
(2) في الاصل عن نسخة : إبليس .
(3) الفقيه 1 : 136 | 638 .
3 ـ الكافي 4 : 253 | 7 ، أورده بتمامه عنه ، وعن العلل في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب وجوب الحج .
4 ـ الكافي 3 : 265 | 7 ، أورد مثله في الحديث 6 من الباب 41 ، وفي الحديث 2 من الباب 42 من أبواب وجوب الحج .
(1) في التهذيب : ابن سنان ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 2 : 236 | 935 .
(3) الفقيه 1 : 134 | 630 .
5 ـ الفقيه 1 : 133 | 623 .
( 40 )
[4458] 6 ـ وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن محمّد المؤدّب ، عن عاصم بن حميد ، عن خالد القلانسي قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : يؤتى بشيخ يوم القيامة فيدفع إليه كتابه ، ظاهره ممّا يلي الناس ، لا يرى إلاّ مساوىء فيطول ذلك عليه ، فيقول : يا ربّ ، أتأمر بي إلى النار ؟ فيقول الجبّار جلّ جلاله : يا شيخ ، أنا أستحيي أن أعذّبك وقد كنت تصلّي لي في دار الدنيا ، اذهبوا بعبدي إلى الجنّة .
[4459] 7 ـ وفي ( الخصال ) : عن خليل بن أحمد ، عن أبي القاسم البغوي ، عن علي بن الجعد ، عن شعبة ، عن الوليد ، عن أبي عمرو الشيباني ، عن ابن مسعود ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ أحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ الصلاة والبّر والجهاد .
[4460] 8 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن هلال ، عن أحمد بن عبدالله الكرخي ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام ) يقول : حجة أفضل من الدنيا وما فيها ، صلاة فريضة أفضل من ألف حجّة .
[4461] 9 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي بصير .

وعن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير .

وعن عثمان بن عيسى ، عن يونس بن ظبيان كلّهم .

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صلاة الفريضة أفضل من عشرين حجّة ، الحديث .
____________
6 ـ أمالي الصدوق 40 | 2 .
7 ـ الخصال : 185 .
8 ـ التهذيب 2 : 240 | 953 .
9ـ التهذيب 5 : 21 | 61 ، أورده في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب وجوب الحج .