أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات (1) وغيرها (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .

11 ـ باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الصلاة الواجبة جحوداً
لها أو استخفافاً بها .

[4462] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ،عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث عدد النوافل ـ قال : إنّما هذا كلّه تطوّع وليس بمفروض ، إنّ تارك الفريضة كافر ، وإنّ تارك هذا ليس بكافر .
[4463] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقة أنّه قال : سئل أو عبدالله ( عليه السلام ) : ما بال الزاني لا نسمّيه كافراً وتارك الصلاة نسمّيه كافراً ، وما الحجّة في ذلك ؟ فقال : لأنّ الزاني وما أشبهه إنّما يفعل ذلك لمكان الشهوة ، لأنّها تغلبه ، وتارك الصلاة لا يتركها إلاّ إستخفافاً بها ، وذلك لأنّك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلاّ وهو مستلذّ لإتيانه إيّاها ، قاصداً إليها ، وكلّ من ترك الصلاة قاصداً لتركها (1) فليس يكون قصده لتركها اللذة ، فإذا نفيت اللّذة وقع الاستخفاف ، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر .
____________
(1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 4 من الباب 17 من مقدمة العبادات .
(2) في الحديث 11 و12 الباب 89 من أبواب آداب الحمام ، وفي الباب 8 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 12 وفي الحديث 5 من الباب 14 والأبواب 17 و 18 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 9 الباب 1 وفي الحديث 8 الباب 38 من المواقيت ، وفي الباب 42 من المساجد ، وفي الباب 3 من مقدمة النكاح .
الباب 11
فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 7 | 13 .
2 ـ الفقيه 1 : 132 | 616 ، وقرب الاسناد : 22 ، وعلل الشرائع : 339 الباب 37 | 1 .
(1) في هامش الاصل : اليها عن الكافي .

( 42 )

[4464] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وسئل : ما بال الزاني ، وذكر الحديث ، وزاد .
قال : وقيل له : ما فرق بين من نظر إلى امرأة فزنا بها ، أو خمر فشربها ، وبين من ترك الصلاة حتّى لا يكون الزاني وشارب الخمر مستخفّاً كما يستخفّ تارك الصلاة ؟ وما الحجّة في ذلك ؟ وما العلّة التي تفّرق بينهما ؟
قال : الحجّة أن كلّ ما أدخلت أنت نفسك فيه لم يدعك إليه داع ولم يغلبك غالب شهوة مثل الزنا وشرب الخمر وأنت دعوت نفسك إلى ترك الصلاة وليس ثمّ شهوة فهو الاستخفاف بعينه ، وهذا فرق ما بينهما .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم (1) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن الحميري (2) ، وكذا الذي قبله .
[4465] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث الكبائر ـ قال : إنّ تارك الصلاة كافر ، يعني من غير علّة .
[4466] 5 ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن القدّاح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله أوصني ، فقال : لا تدع الصلاة متعمّداً ، فإنّ من تركها متعمّداً فقد برئت منه ملّة الإسلام .
[4467] 6 ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي ، عن
____________
3 ـ الكافي 2 : 284 | 9 .
(1) قرب الإسناد : 23 .
(2) علل الشرائع : 339 الباب 37 .
4 ـ الكافي 2 : 212 | 8 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس .
5 ـ الكافي 3 : 488 | 11 .
6 ـ المحاسن : 80 .

( 43 )

ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن يريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر (عليه السلام ) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ) : ما بين المسلم وبين أن يكفر إلاّ ترك الصلاة الفريضة متعمّداً أو يتهاون بها فلا يصلّيها .
محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحسن بن محبوب ، نحوه (1) .
[4468] 7 ـ وعن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما بين الكفر والإيمان إلاّ ترك الصلاة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

12 ـ باب استحباب ابتداء النوافل .

[4469] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنه قال : الصلاة قربان كلّ تقي .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
____________
(1) عقاب الأعمال : 274 | 1 .
7 ـ عقاب الأعمال : 275 | 2 .
(1) تقدم في الباب 1 و 2 من أبواب مقدمة العبادات.
(2) يأتي في الحديث4 من الباب 18 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 8 من الباب 23 من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث 26 من الباب 24 ، وفي الحديث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف .
الباب 12
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 265 | 6 .
(1) الفقيه 1 : 136 | 637 .

( 44 )

ورواه في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن الفضيل ، مثله (2) .
[4470] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الصلاة قربان كلّ تقي .
[4471] 3 ـ قال : وأتى رجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : أدع الله أن يدخلني الجنة ، فقال له : أعنّي بكثرة السجود .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[4472] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمّار ، عن إسماعيل بن يسار قال: سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إيّاكم والكسل ، إنّ ربّكم رحيم يشكر القليل ، إنّ الرجل ليصلّي الركعتين تطوّعاً يريد بهما وجه الله فيدخله الله بهما الجنّة ، الحديث .
ورواه الصدوق والبرقي كما مرّ (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
____________
(2) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 7 | 16 .
2 ـ الفقيه 4 : 298 | 900 .
3 ـ الفقيه 1 : 135 | 635 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب السجود .
(1) التهذيب 2 : 236 | 934 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب .
4 ـ التهذيب 2 : 238 | 941 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 8 من أبواب مقدمة العبادات ، وأورده في ذيل الحديث 11 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب .
(1) مَرَّ في الحديث 4 من الباب 28 من أبواب مقدمة العبادات .
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 7 . وفي الباب 10 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في البايين 17 و 32 من هذه الأبواب .

( 45 )

13 ـ باب عدد الفرائض اليوميّة ونوافلها ، وجملة من أحكامها .

[4473] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : كان في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) أن قال : يا علي ، أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها عنّي ، ثمّ قال : اللهم أعنه ـ إلى أن قال ـ والسادسة : الأخذ بسنّتي في صلاتي وصومي وصدقتي ، أما الصلاة فالخمسون ركعة ، الحديث .
ورواه الصدوق والبرقي كما يأتي في جهاد النفس (1) .
[4474] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن فضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ـ في حديث ـ إنّ الله عزّ وجلّ فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات ، فأضاف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى الركعتين ركعتين ، وإلى المغرب ركعة ، فصارت عديل الفريضة ، لا يجوز تركهنّ إلاّ في سفر ، وأفرد الركعة في المغرب ، فتركها قائمة في السفر والحضر ، فأجاز الله له ذلك كلّه ، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة ، ثمّ سنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النوافل أربعاً وثلاتين ركعة مثلي الفريضة ، فأجاز الله عزّ وجل له ذلك ،
____________

=


وفي الحديث 8 من الباب 38 من المواقيت . وفي الباب 24 من أبواب المساجد .
وفي الحديث 6 من الباب 12 من أبواب القواطع ، وفي الحديث 12 من الباب 97 من أبواب المزار .

الباب 13
فيه 29 حديثاً

1 ـ الكافي 8 : 79 | 33 ،وتأتي قطعة من الحديث في الحديث 5 من الباب 25 وفي الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب .
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس .
2 ـ الكافي 1 : 208 | 4 ، وتأتي قطعة منه في الحديث 5 من الباب 28 من أبواب الصوم المندوب . وقطعة أخرى في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب الأشربة المحرمة .

( 46 )

والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعد بركعة مكان الوتر ـ إلى أن قال : ـ ولم يرخّص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمّهما إلى ما فرض الله عزّ وجلّ ، بل ألزمهم ذلك إلزاماً واجباً ، ولم يرخّص لأحد في شيء من ذلك إلاّ للمسافر ، وليس لأحد أن يرخّص ما لم يرخّصه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فوافق أمر رسول الله أمر الله ، ونهيه نهي الله ، ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله .
[4475] 3 ـ وبالإسناد عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّان بركعة وهو قائم ، الفريضة منها سبع عشرة (1) ، والنافلة أربع وثلاثون ركعة .
[4476] 4 ـ وبالإسناد عن الفضل بن يسار ، والفضل بن عبد الملك ، وبكير قالوا : سمعنا أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي من التطوّع مثلي الفريضة ويصوم من التطوّع مثلي الفريضة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[4477] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبن مسكان ، عن محمّد بن أبي حمزة (1) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن أفضل ما جرت به السنّة من الصلاة ؟ قال : تمام الخمسين .
____________
3 ـ الكافي 3 : 443 | 2 ، والتهذيب 2 : 4 | 2 ، والاستبصار 1 : 218 | 772 .
(1) ليس في التهذيب ولا في الاستبصار من قوله : وهو قائم ، الى قوله سبع عشرة ( هامش المخطوط ) .
4 ـ الكافي 3 : 443 | 3 .
(1) التهذيب 2 : 4 | 3 ، والاستبصار 1 : 218 | 773 .
5 ـ الكافي 3 : 443 | 4 .
(1) في نسخة . وفي التهذيب : عمير ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في الكافي ، .

( 47 )

قال الكليني : وروى الحسين بن سعيد ، محمّد بن سنان ، مثله (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (3) .
[4478] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان قال : سأل عمرو بن حريث أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا جالس فقال له : جعلت فداك ، أخبرني عن صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي ثمان ركعات الزوال وأربعاً الأولى ، وثماني بعدها ، وأربعاً العصر ، وثلاثاً المغرب ، وأربعاً بعد المغرب ، والعشاء الآخرة أربعاً ، وثماني صلاة الليل ، وثلاثاً الوتر ، وركعتي الفجر ، وصلاة الغداة ركعتين .
قلت جعلت فداك : وإن كنت أقوى على أكثر من هذا يعذّبني الله على كثرة الصلاة ؟ فقال : لا ، ولكن يعذّب على ترك السنّة .
[4479] 7 ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ اصحابنا يختلفون في صلاة التطوّع ،بعضهم يصلّي أربعاً وأربعين ،وبعضهم يصلّي خمسين ، فأخبرني بالذي تعمل به أنت ، كيف هو حتى أعمل بمثله ؟ فقال : أُصلّي واحدة وخمسين ركعة ، ثمّ قال : أمسك ـ وعقد بيده ـ الزوال ثمانية ، وأربعاً بعد الظهر ، وأربعاً قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين قبل العشاء (1) الآخرة ، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدّان (2) بركعة من قيام ، وثمان صلاة الليل , والوتر ثلاثاً وركعتي الفجر ، والفرائض سبع عشرة ، فذلك إحدى وخمسون .
____________
(2) الكافي 3 : 443 | ذيل حديث 4 .
(3) التهذيب 2 : 5 | 6 .
6 ـ الكافي 3 : 443 | 5 ، والتهذيب 2 : 4 | 4 ، والاستبصار 1 : 218 | 774 .
7 ـ الكافي 3 : 444 | 8 .
(1) في نسخة : عشاء ( هامش المخلوط ) .
(2) في التهذيب : تعد ( هامش المخطوط ) .

( 48 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، مثله (3) .
[4480] 8 ـ وعن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألته عن التطوّع بالنهار ؟ فذكر أنّه يصلّي ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها .
[4481] 9 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن علي بن النعمان ، عن الحارث بن المغيرة النصري قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : صلاة النهار ستّ عشرة ركعة ، ثمان إذا زالت الشمس ، وثمان بعد الظهر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، يا حارث ، لا تدعهنّ في سفر ولا حضر ، وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصلّيهما وهو قاعد ، وأنا أُصلّيهما وأنا قائم ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي ثلاث عشرة ركعة من الليل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله .
ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، مثله (2) .
[4482] 10 ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن السيّاري ، عن الفضل بن أبي قرّة رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الخمسين والواحدة ركعة ؟ فقال : إنّ ساعات النهار اثنتا عشرة ساعة ، وساعات الليل
____________
(3) التهذيب 2 : 8 | 14 .
8 ـ الكافي 3 : 444 | 9 ، والتهذيب 2 : 9 | 18 .
9 ـ الكافي 3 : 446 | 15 .
(1) التهذيب 2 : 4 | 5 .
(2) التهذيب 2 : 9 | 16 .
10 ـ الكافي 3 : 487 | 5 .

( 49 )

اثنتا عشرة ساعة ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ، ومن غروب الشمس إلى غروب الشفق غسق ، فلكلّ ساعة ركعتان ، وللغسق ركعة .
[4483] 11 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسماعيل بن سعد بن (1) الأحوص قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : كم الصلاة من ركعة ؟ فقال : إحدى وخمسون ركعة .
وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، مثله (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، مثله (3) .
[4484] 12 ـ وعنه ، وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : عشر ركعات : ركعتان من الظهر ، وركعتان من العصر ، وركعتا الصبح ، وركعتا المغرب ، وركعتا العشاء الآخرة ، لا يجوز الوهم فيهنّ ، من وهم في شيء منهنّ استقبل الصلاة استقبالاً ، وهي الصلاة التي فرضها الله عزّ وجلّ على المؤمنين في القرآن ، وفوّض إلى محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ، فزاد النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الصلاة سبع ركعات ، هي سنّة ليس فيهنّ قراءة ، إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء ، فالوهم إنّما يكون فيهنّ ، فزاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، وركعة في المغرب للمقيم والمسافر .
____________
11ـ الكافي 3 : 446 | 16 .
(1) كتب المصنف عن نسخة : ( عن ) فوق كلمة : بن ، وليس في المصدر ( ابن ) ولا ( عن ) .
(2) ذيل حديث 16 .
(3) التهذيب 2 : 3 | 1 ، والاستبصار 1 : 218 | 771 .
12 ـ الكافي 3 : 273 | 7 .

( 50 )

[4485] 13 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن الحسن بن محمّد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ ذا النمرة قال : يا رسول الله ، أخبرني ما فرض الله عليّ ؟ فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله ) : فرض الله عليك سبع عشرة ركعة في اليوم والليلة ، وصوم شهر رمضان إذا أدركته ، والحجّ إذا استطعت إليه سبيلاً ، والزكاة ، وفسّرها له ، الحديث .
[4486] 14 ـ وعن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع بن محمّد المسلي ، عن عبدالله بن سليمان العامري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لمّا عرج برسول الله (صلى الله عليه وآله ) نزل بالصلاة عشر ركعات ، ركعتين ركعتين ، فلّما ولد الحسن والحسين (عليهما السلام ) زاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبع ركعات شكراً لله ، فأجاز الله له ذلك ، وترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها ، لأنّه تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار ، فلمّا أمره الله بالتقصير في السفر وضع عن أُمّته ستّ ركعات ، وترك المغرب لم ينقص منها شيئاً ، وإنّما يجب السهو فيما زاد رسول الله (صلى الله عليه وآله ) ، فمن شكّ في أصل الفرض في الركعتين الأولتين استقبل صلاته .
[4487] 15ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله ) بالنهار ؟ فقال : ومن يطيق ذلك ، ثم قال : ولكن ، ألا أخبرك كيف أصنع أنا ؟ فقلت : بلى ، فقال : ثماني ركعات قبل الظهر ، وثمان بعدها ، قلت : فالمغرب ؟ قال : أربع بعدها : قلت : فالعتمة ؟ قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي العتمة ثمّ ينام ، وقال بيده هكذا فحرّكها
____________
13 ـ الكافي 8 : 336 | 531 .
14 ـ الكافي 3 : 487 | 2 ، أورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 21 من هذه الأبواب وفي الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .
15 ـ التهذيب 2 : 5 | 7 .

( 51 )

قال ابن أبي عمير : ثمّ وصف كما ذكر أصحابنا .
[4488] 16 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر ، وستّ ركعات بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء الآخرة ، يقرأ فيهما مائة آية قائماً أو قاعداً ، والقيام أفضل ، ولا تعدّهم من الخمسين ، وثمان ركعات من آخر الليل ، تقرأ في صلاة الليل ب (قل هو الله أحد ) و ( قل يا أيها الكافرون ) في الركعتين الأوليين ، وتقرأ في سائرها ما أحببت من القرآن ، ثم الوتر ثلاث ركعات ، يقرأ فيها جميعاً ( قل هو الله أحد ) ، وتفصيل بينهنّ بتسليم ، ثمّ الركعتان اللتان قبل الفجر ، تقرأ في الأُولى منهما ( قل يا أيّها الكافرون ) وفي الثانية ( قل هو الله أحد ) .
[4489] 17 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابنا قال : قال لي : صلاة النهار ستّ عشرة ركعة ، صلّها أيّ النهار شئت ، إن شئت (1) في أوّله ، وإن شئت في وسطه ، وإن شئت في آخره .
[4490] 18 ـ وعنه ، عن عمّار بن المبارك ، عن ظريف بن ناصح ، عن القاسم بن الوليد الغفاري قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، صلاة النهار النوافل ، كم هي ؟ قال : ستّ عشرة ركعة ، أيّ ساعات النهار شئت أن تصلّيها صليتها ، إلاّ أنّك إن صليتها في مواقيتها أفضل .
[4491] 19 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن المسيب أنّه سأل
____________
16 ـ التهذيب 2 : 5 | 8 .
17 ـ التهذيب 2 : 8 | 15 ، والاستبصار 1 : 278 | 1008 . أورده وما بعده في الحديث 5 و 6 من الباب 37 من أبواب المواقيت .
(1) شطب على ( ان شئت ) في الاصل وكتب عليها علامة نسخة .
18 ـ التهذيب 2 : 9 | 17 .
19 ـ الفقيه 1 : 291 | 1321 .

( 52 )

علي بن الحسين ( عليه السلام ) فقال له : متى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هي اليوم عليه ؟ فقال : بالمدينة ، حين ظهرت الدعوة وقوي الاسلام ، كتب الله عزّ وجلّ على المسلمين الجهاد ، زاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الصلاة سبع ركعات : في الظهر ركعتين وفي العصر ركعتين ، وفي المغرب ركعة ، وفي العشاء الآخرة ركعتين ، وأقرّ الفجر على ما فرضت بمكّة لتعجيل عروج ملائكة الليل إلى السماء ، ولتعجيل نزول ملائكة النهار إلى الأرض ، وكانت ملائكة النهار وملائكة الليل يشهدون مع رسول الله (صلى الله عليه وآله ) صلاة الفجر ، فلذلك قال الله تعالى : ( وقرآن الفجر إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً ) (1) تشهده المسلمون و تشهده ملائكة النهار وملائكة الليل .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي حمزة ، عن سعيد بن المسيب ، مثله (2) .
وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله (3) .
[4492] 20 ـ وعن أبيه ،عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن أبي هاشم الخادم قال : قلت لأبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) : لم جعلت صلاة الفريضة والسنّة خمسين ركعة لا يزاد فيها ولا ينقص منها ؟ قال : لأنّ ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة (1) ، وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ، وساعات النهار أثنتا عشرة ساعة فجعل الله لكلّ ساعة ركعتين ، وما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق ، فجعل للغسق ركعة .
____________
(1) الاسراء 17 : 78 .
(2) الكافي 8 : 341 | 536 .
(3) علل الشرائع : 324 ـ الباب 16 | 1 .
20 ـ علل الشرائع : 327 ـ الباب 23 .
(1) في المصدر زيادة : فجعل لكل ساعة ركعتين .

( 53 )

ورواه أيضاً في ( الخصال ) كذلك (2) .
[4493] 21 ـ وعن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن عبدالله بن حمّاد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : لأيّ علّة أوجب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر ؟ ولأيّ علّة رغّب في وضوء المغرب كلّ الرغبة ؟ ولأيّ علّة أوجب الأربع ركعات من بعد المغرب ؟ ولأيّ علّة كان يصلّي صلاة الليل في آخر اللّيل ولا يصلي في أوّل الليل؟ قال : لتأكيد الفرائض ، لأنّ الناس لو لم يكن إلاّ أربع ركعات الظهر لكانوا مستخفّين بها حتىّ كاد يفوتهم الوقت ، فلمّا كان شيئاً غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته ، وكذلك التي من قبل العصر ليسرعوا إلى ذلك لكثرته ، وذلك لأنّهم يقولون : إن سوَّفنا ونريد أن نصلّي الزوال يفوتنا الوقت ، وكذلك الوضوء في المغرب يقولون حتّى نتوضّأ يفوتنا الوقت ، فيسرعوا إلى القيام ، وكذلك الأربع ركعات التي من بعد المغرب ، وكذلك صلاة الليل في آخر الليل ليسرعوا القيام إلى صلاة الفجر ، فلتلك العلّة وجب هذا هكذا .
أقول : المراد بالوجوب الثبوت أو الاستحباب المؤكّد .
[4494] 22 ـ وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بإسناد يأتي في آخر الكتاب عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جعل أصل الصلاة ركعتين وزيد على بعضها ركعة وعلى بعضها ركعتان ، ولم يزد على بعضها شيء ، لأنّ أصل الصلاة إنّما هي ركعة واحدة ، لأن أصل العدد واحد ، فأذا نقصت من واحد فليست هي صلاة ، فعلم الله عزّ وجلّ أنّ العباد لا يؤدّون تلك الركعة الواحدة التي لا صلاة أقلّ منها بكمالها وتمامها والإقبال عليها ، فقرن إليها ركعة أخرى ليتمّ بالثانية ما نقص من الأولى ، ففرض الله عزّ وجل
____________
(2) الخصال : 488 .
21 ـ علل الشرائع : 328 ـ الباب 24 | 3 .
22 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 107 ، وعلل الشرايع : 261 ـ الباب 182 | 9 .

( 54 )

أصل الصلاة ركعتين ، ثم علم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّ العباد لا يؤدّون هاتين الركعتين بتمام ما أمروا به وكماله فضمّ إلى الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتين ركعتين ليكون فيها تمام الركعتين الأوّلتين ، ثمّ علم أنّ صلاة المغرب يكون شغل الناس في وقتها أكثر للانصراف إلى الإفطار والأكل والوضوء (1) والتهيئة للمبيت فزاد فيها ركعةً واحدةً ليكون أخفّ عليهم ، ولأن تصير ركعات الصلوات في اليوم والليلة فرداً ، ثمّ ترك الغداة على حالها ، لأنّ الاشتغال في وقتها أكثر ، والمبادرة إلى الحوائج فيها أعمّ ، ولأنّ القلوب فيها أخلى من الفكر لقلّة معاملة (2) الناس بالليل ، وقلّة (3) الأخذ والإعطاء ، فالإنسان فيها أقبل على صلاته منه في غيره من الصلوات ، لأن الفكرة أقلّ لعدم العمل من اللّيل ، قال : وإنّما جعلت السنّة أربعاً وثلاثين ركعة ، لأنّ الفريضة سبع عشرة (4) ، فجعلت السنّة مثلي الفريضة كمالاً للفريضة ، وإنّما جعلت السنّة في أوقات مختلفة ولم تجعل في وقت واحدٍ لأنّ أفضل الأوقات ثلاثة : عند زوال الشمس ، وبعد المغرب ، وبالأسحار ، فأحبّ أن يصلّى له في هذه الأوقات الثلاثة ، لأنها إذا فرّقت السنّة في أوقات شتّى كان أداؤها أيسر وأخفّ من أن تجمع كلّها في وقت واحدٍ .
[4495] 23 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بالأسناد الآتي (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : والصلاة الفريضة : الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والغداة ركعتان هذه سبع عشرة ركعة ، والسنّة أربع وثلاثون ركعة : ثمان ركعات قبل فريضة الظهر ، وثمان ركعات قبل فريضة العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان من جلوس
____________
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر : معاملات .
(3) وفيه : ولقلّة .
(4) في الاصل عن العلل اضافة : ركعة .
23 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 | 1 .
(1) يأتي اسناده في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ت ) .

( 55 )

بعد العتمة تعدّان بركعة ، وثمان ركعات فى السحر ، والشفع والوتر ثلاث ركعات ، تسلّم بعد الركعتين ، وركعتا الفجر .
ورواه الحسن بن علي شعبة في ( تحف العقول ) مرسلاً ، نحوه (2) .
[4496] 24 ـ وعن تيم بن عبدالله بن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن رجاء بن أبي الضحّاك ـ في حديث ـ قال : كان الرضا ( عليه السلام ) إذا زالت الشمس جّدد وضوءه وقام فصلّى ستّ ركعات ، يقرأ في الركعة الأُولى ( الحمد ) و ( قل يا أيّها الكافرون ) وفي الثانية ( الحمد ) و ( قل هو الله أحد ) ويقرأ في الأربع في كلّ ركعة ( الحمد ) و ( قل هو الله أحد ) ويسلّم في كلّ ركعتين ، ويقنت فيهما في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ، ثمّ يؤذّن ويصلي ركعتين ، ثمّ يقيم ويصلّي الظهر ، فإذا سلّم سبّح الله وحمده وكبّره وهلّله ما شاء الله ، ثمّ سجد سجدة الشكر يقول فيها مائة مرّة : شكراً لله ، فإذا رفع رأسه قام فصلّى ستّ ركعات ، يقرأ في كلّ ركعة ( الحمد ) و ( قل هو الله أحد ) ويسلم في كلّ ركعتين ، ويقنت في ثانية كلّ ركعتين قبل الركوع وبعد القراءة ، ثمّ يؤذّن ويصلّي ركعتين ، ويقنت في الثانية ، فأذا سلّم أقام وصلّى العصر ، فأذا يلّم جلس في مصلاّه يسبّح الله ويحمده ويكبّره ويهلّله ما شاء الله ، ثمّ سجد سجدة الشكر يقول فيها مائة مرّة : حمداّ لله ، فإذا غابت الشمس توضّأ وصلّى المغرب ثلاثاً بأذان و إقامة ، وقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ، فإذا سلّم جلس في مصلاّه يسبّح الله ويحمده ويكبّره ويهلّله ما شاء الله ، ثمّ سجد سجدة الشكر ثمّ رفع رأسه ولم يتكلّم حتّى يقوم ويصلّي أربع ركعات بتسليمتين ، يقنت في كلّ ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ، وكان يقرأ في الأولى من هذه الأربع ( الحمد ) و ( قل يا أيها الكافرون ) وفي الثانية ( الحمد ) و ( قل هو الله أحد ) ، ويقرأ في الركعتين
____________
(2) تحف العقول : 312 .
24 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 181 | 180 باختلاف ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 18 من أبواب التعقيب وفي الحديث 6 من الباب 2 من أبواب سجدة الشكر .

( 56 )

الباقيتين ( الحمد ) و ( قل هو الله أحد ) ، ثمّ يجلس بعد التسليم في التعقيب ما شاء الله ، ثمّ يفطر ، ثمّ يلبث حتى يمضي من اللّيل قريب من الثلث ، ثمّ يقوم فيصلي العشاء الآخرة أربع ركعات ، ويقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ، فإذا سلّم جلس في مصلاّه يذكر الله عزّ وجلّ ويسبّحه ويحمده ويكبّره ويهلّله ما شاء الله ، ويسجد بعد التعقيب سجدة الشكر ، ثم يأوي إلى فراشه ، فإذا كان الثلث الأخير من الليل قام من فراشه بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار واستاك ثم توضّأ ثم قام إلى صلاة اللّيل ، فيصلّي ثماني ركعات ويسلّم في كلّ ركعتين ، يقرأ في الأولتين منهما في كلّ ركعة ( الحمد ) مرة و ( قل هو الله أحد ) ثلاثين مرّة ، ثمّ يصلي صلاة جعفر بن أبي طالب أربع ركعات ، يسلّم في كلّ ركعتين ، ويقنت في كلّ ركعتين ي الثانية قبل الركوع وبعد التسبيح ، ويحتسب بها من صلاة اللّيل ، ثمّ يقوم فيصلّي الركعتين الباقيتين ، يقرأ في الأُولى ( الحمد ) وسورة ( الملك ) وفي الثانية ( الحمد ) و ( هل أتى على الإنسان ) ثمّ يقوم فيصلّي ركعتي الشفع ، يقرأ في كّل ركعة منهما ( الحمد ) مرّة و ( قل هو الله أحد ) ثلاث مرّات ، ويقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ، فإذا سلّم قام وصلّى ركعة الوتر ،يتوجّه فيها ، ويقرأ فيها ( الحمد ) مرّة و ( قل هو الله أحد ) ثلاث مرّات ، و ( قل أعوذ بربّ الفلق ) مرّة واحدة ، و ( قل أعوذ بربّ الناس ) مرّة واحدة ، ويقنت فيها قبل الركوع وبعد القراءة ـ إلى أن قال ـ ويقول : أستغفر الله وأسأله التوبة ، سبعين مرّة ، فإذا سلّم جلس في التعقيب ما شاء الله ، فإذا قرب من الفجر قام فصلّى ركعتي الفجر ، يقرأ في الأولى ( الحمد ) و ( قل يا أيّها الكافرون ) وفي الثانية ( الحمد ) و ( قل هو الله أحد ) فإذا طلع الفجر أذّن وأقام وصلّى الغداة ركعتين ، فإذا سلّم جلس في التعقيب حتى تطلع الشمس ، ثمّ سجد (1) حتّى يتعالى النهار ، الحديث .
____________
(1) في نسخة : ثم سجد سجدة الشكر ، ( هامش المخطوط ) .
( 57 )

[4497] 25 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : وصلاة الفريضة : الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والفجر ركعتان ، فجملة الصلاة المفروضة سبع عشرة ركعة ، والسنّة أربع وثلاثون ركعة ، منها : أربع ركعات بعد المغرب لا تقصير فيها في السفر والخضر ، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدّان بركعة ، وثمان ركعات في السحر وهي صلاة الليل ، والشفع ركعتان ، والوتر ركعة ، وركعتا الفجر بعد الوتر ، وثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان ركعات ( بعد الظهر ) (1) قبل العصر ، والصلاة تستحبّ في أوّل الأوقات .
[4498] 26 ـ وفي كتاب ( صفات الشيعة ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن يحيى (1) ، عن موسى بن عمران ، عن عمّه الحسين بن يزيد (2) النوفلي ، عن علي بن سالم ، عن أبيه ، عن أبي بصير قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : شيعتنا أهل الورع والاجتهاد ، وأهل الوفاء والأمانة ، وأهل الزهد والعبادة ، أصحاب الإحدى وخمسين ركعة في اليوم واللّيلة ، القائمون باللّيل ، الصائمون بالنهار ، يزكّون أموالهم ، ويحجّون البيت ، ويجتنبون كلّ محرّم .
[4499] 27 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( الّذين هم على صلاتهم دائمون ) (1) قال :
____________
25 ـ الخصال : 603 | 9 .
(1) ليس في المصدر .
26 ـ صفات الشيعة : 2 | 1 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه .
(2) في المصدر : زيد .
27 ـ مجمع البيان 5 : 356 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب .
(1) المعارج 70 | 23 .

( 58 )

هذا في النوافل ، وقوله : ( والّذين هم على صلاتهم يحافظون ) (2) ، في الفرائض والواجبات .
[4500] 28 ـ وعن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( والّذين هم على صلاتهم يحافظون ) (1) قال : أُولئك أصحاب الخمسين صلاة من شيعتنا .
[4501] 29 ـ محمّد بن الحسن في ( المصباح ) عن أبي محمّد الحسن بن علي العسكري ( عليهما السلام ) قال : علامات المؤمن (1) خمس ، وعدّ منها صلاة الإحدى وخمسين .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه إن شاء الله (3) .
____________
(2) المعارج 70 | 34 .
28 ـ مجمع البيان 5 : 356 .
(1) المعارج 70 : 34 .
29 ـ مصباح المتهجّد : 730 ، أخرجه بتمامه في بتمامه في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب المزار .
(1) في المصدر : علامات المؤمنين ( المؤمن خ ل ) .
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 7 من الباب 17 ، وفي الأحاديث 5 و 6 و 7 و 10 و من الباب 24 ، وفي الحديث 3 و 6 من الباب 29 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 و10 و12 من الباب 5 ، وفي الحديث 23 من الباب 8 ، وفي الباب 53 من أبواب المواقيت ، وفي الحديث 11 من الباب 15 من أبواب القبلة، وفي الباب 30 و 31 و 32 و 33 من أبواب التعقيب .
وفي الباب 11 و 26 و 29 من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث 25 من الباب 7 من أبواب الصوم المندوب .
(3) يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب القادم .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 17 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الإحاديث 10 و 11 و 12 من الباب 2 من هذه الأبواب .

( 59 )

14 ـ باب جواز الاقتصار في نافلة العصر على ستّ ركعات أو
أربع ، وفي نافلة المغرب على ركعتين ، وترك ناقلة العشاء .

[4502] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّي رجل تاجر أختلف وأتّجر ، فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال ؟ وكم تصلّى ؟ قال : تصلّي ثماني ركعات إذا زالت الشمس ، وركعتين بعد الظهر ، وركعتين قبل العصر ، فهذه اثنتا عشرة ركعة ، وتصلّي بعد المغرب ركعتين ، وبعدما ينتصف اللّيل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر ، ومنها ركعتا الفجر ، فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة ، وإنّما هذا كلّه تطوّع وليس بمفروض ، إنّ تارك الفريضة كافر ، وإنّ تارك هذا ليس بكافر ، ولكنّها معصية ، لأنّه يستحبّ إذا عمل الرجل عملاً من الخير أن يدوم عليه .
[4503] 2 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التطوّع باللّيل والنهار ؟ فقال : الذي يستحبّ أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس ، وبعد الظهر ركعتان ، وقبل العصر ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان ، وقبل العتمة ركعتان ، ومن (1) السحر ثمان ركعات ، ثمّ يوتر ، والوتر ثلاث ركعات مفصولة ، ثمّ ركعتان قبل صلاة الفجر ، وأحبّ صلاة الليل إليهم آخر اللّيل .
[4504] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت : لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما جرت به السنّة في الصلاة ؟ فقال : ثمان
____________
الباب 14
فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 7 | 13 .
2 ـ التهذيب 2 : 6 | 11 ، والاستبصار 1 : 219 | 777 .
(1) في نسخة : وفي ( هامش المخطوط ) .
3 ـ التهذيب 2 : 7 | 12 .

( 60 )

ركعات الزوال ، وركعتان بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر ، وركعتان بعد المغرب ، وثلاث عشرة ركعة من آخر الليل ، منها الوتر ، وركعتا الفجر ، قلت : فهذا جميع ما جرت به السنّة ؟ قال : نعم .
فقال : أبو الخطّاب : أفرأيت إن قوي فزاد ؟ قال : فجلس ـ وكان متّكئاً ـ فقال : إن قويت فصلّها كما كانت تُصلى ، وكما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من اللّيل ، إنّ الله يقول : ( ومن آناه الليل فسبّح ) (1) .
أقول : المراد بالسنّة هنا الاستحباب المؤكّد لما تقدّم (2) ، وتكون الزيادة السابقة مستحبّه غير مؤكّدة كتأكيد هذا العدد .
[4505] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن بنت الياس ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا تصلّ أقلّ من أربع وأربعين ركعة .
قال : ورأيته يصلّي بعد العتمة أربع ركعات .
[4506] 5 ـ وعنه ، عن يحيى بن حبيب قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى الله من الصلاة ؟ قال : ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله ، قلت : هذه رواية زرارة ، قال : أو ترى أحداً كان أصدع بالحقّ منه ؟ .
ورواه الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن محمّد بن قولويه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن علي بن إسماعيل بن عيسى ، عن محمّد بن عمر (1) بن سعيد جميعاً ، عن يحيى بن أبي حبيب ، نحوه .
____________
(1) طه 20 : 130 .
(2) تقدم في الحديث 1 و 2 من نفس الباب .
4 ـ التهذيب 2 : 6 | 9 ، والاستبصار 1 : 219 | 775 .
5 ـ التهذيب 2 : 6 | 10 ، والاستبصار 1 : 219 | 776 .
(1) كذا في الاصل ، لكن في المصدر : عمرو .
(2) رجال الكشي 1 : 355 | 225 .