[4507] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يصلّي بالنهار شيئاً حتى نزول الشمس ، وإذا زالت صلّى ثماني ركعات وهي صلاة الأوّابين (1) ، تفتح في تلك الساعة أبواب السماء ويستجاب الدعاء ، تهبّ الرياح ، وينظر الله إلى خلقه ، فإذا فاء الفيء ذراعاً صلّى الظهر أربعاً ، وصلّى بعد الظهر ركعتين ، ثمّ صلّى ركعتين أُخراوين ، ثمّ صلّى العصر أربعاً إذا فاء الفيء ذراعاً ، ثمّ لا يصلّي بعد العصر شياً حتى تئوب الشمس ، فإذا آبت وهو أن تغيب صلّى المغرب ثلاثاً ، وبعد المغرب أربعاً ، ثمّ لا يصلّي شيئاً حتّى يسقط الشفق ، فإذا سقط الشفق صلّى العشاء ، ثمّ آوى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) إلى فراشه ولم يصلّ شيئاً حتّى يزول نصف اللّيل ، فإذا زال نصف اللّيل صلّى ثماني ركعات ، وأوتر في الربع الأخير من اللّيل بثلاث ركعات ، فقرأ فيهنّ « فاتحة الكتاب » و ( قل هو الله أحد ) ويفصل بين الثلاث بتسليمة ، ويتكلّم ويأمر بالحاجة ، ولا يخرج من مصلاّه حتّى يصلّي الثالثة التي يوتر فيها ، ويقنت فيها قبل الركوع ، ثمّ يسلّم ويصلّي ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعيده ، ثمّ يصلّي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً .
فهذه صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) التي قبضه الله عزّ وجلّ عليها .
[4508 ] 7 ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن حمدويه بن نصير ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن زرارة ، وعن محمّد بن قولويه والحسين بن الحسن بن بندار ، عن سعد بن عبدالله ، عن هارون بن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة وابنينه الحسن والحسين ، عن عبدالله بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث طويل ـ : وعليك بالصلاة الستّة والأربعين ، وعليك
____________
6 ـ الفقيه 1 : 146 | 678 .
(1) الأوّاب : التائب ( لسان العرب 1 : 219 ) .
7 ـ رجال الكشي 1 : 352 | 221 ، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 5 من أبواب أقسام الحج .

( 62 )

بالحجّ أن تسهلّ بالإفراد ، وتنوي الفسخ إذا قدمت مكّة ، ثمّ قال : والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين ، والإهلال بالتمتّع إلى الحج وما أمرناه به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم ، ولا يخالف شيء منه الحقّ ولا يضادّه .
[4509] 8 ـ وعن حمدويه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن يونس بن يعقوب ، وعن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عيسى بن عبدالله القمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه دخل عليه فأرصاه بأشياء ثم قال : إذا كانت الشمس من هيهنا من العصر فصل ستّ ركعات .
أقول : ويدّل على جواز النقص من النوافل من يأتي من جواز تركها (1) ، وقد ثبت مشروعيّة الزيادة السابقة واستحبابها بما تقدّم وغيره (2) ، على أنّ أحاديث النقص محتمله للتقيّة ، ويمكن حملها عليها .

15 ـ باب أنّ لكلّ ركعتين من النوافل تشهّداً وتسليماً ، وللوتر
بانفراده ، ويستثنى صلاة الاعرابي ونحوها ، وجواز الكلام بين
الشفع والوتر ، وايقاظ النائم ، والأكل والشرب ، والجماع ،
وقضاء الحاجة .

[4510] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاّد حفص بن سالم الحنّاط قال : سألت أبا عبدالله
____________
8 ـ رجال الكشي 2 : 625 | 610 .
(1) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب .
(2) تقدّم في الباب 13 من هذه الأبواب .
الباب 15
فيه 18 حديثاً

1 ـ الكافي 3 : 449 | 29 .

( 63 )

( عليه السلام ) عن التسليم في ركعتي الوتر ؟ فقال : نعم ، و‘إن كانت لك حاجة فاخرج واقضها ، ثمّ عد واركع ركعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي ولاّد حفص بن سالم (1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة وفضالة ، عن الحسين بن عثمان جميعاً ، عن أبي ولاّد ، مثله (2) .
[4511] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي النافلة ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي النافلة ، أيصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلّم بينهنّ ؟ قال : لا ، إلاّ يسلّم بين كلّ ركعتين .
[4512] 3 ـ محمّد بن إدريس ي آخر ( السرائر ) فقلاّ من كتاب حريز بن عبدالله ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : وافصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم .
[4513] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي ولاّد حفص بن سالم الحنّاط أنّه قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بأن يصلّي الرجل ركعتين من الوتر ثمّ ينصرف فيقضي حاجته ، ثمّ يرجع فيصلّي ركعة ، ولا بأس أن يصلّي الرجل ركعتين من الوتر ثم ّ يشرب الماء ، ويتكلّم ، وينكح ، ويقضي ما شاء من حاجته ، ويحدث وضوءاً ثم يصلّي الركعة قبل أن يصلّي الغداة .
____________
(1) التهذيب 2 : 127 | 487 .
(2) المحاسن : 325 | 71 .
2 ـ قرب الإسناد : 90 .
3 ـ السرائر : 479 وأخرجه بتمامه في الحديث 18 من الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة .
4 ـ الفقيه 1 : 312 | 1420 .

( 64 )

[4514] 5 ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : الصلاة ركعتان ركعتان ، فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى .
ورواه في ( العلل ) (1) و ( عيون الأخبار ) (2) بالإسناد الآتي (3) .
[4515] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : التسليم في ركعتي الوتر ؟ فقال : توقظ الراقد ، وتكلّم بالحاجة .
[4516] 7 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى وفضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قال لي : اقرأ في الوتر في ثلاثتهنّ بقل هو الله أحد ، وسلّم في الركعتين توقظ الراقد ، وتأمر بالصلاة .
[4517] 8 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبي ولاّد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يصلّي الرجل الركعتين من الوتر ثمّ ينصرف فيقضي حاجته .
[4518] 9 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهّن ، وتقرأ فيهنّ جميعاّ بقل هوالله أحد .
[4519] 10ـ وعنه ، ( عن حمّاد ، عن شعيب ) (1) ، عن أبي بصير ، عن أبي
____________
الفقيه 1 : 195 | 915 .
(1) علل الشرائع : 259 | 9 الباب 182 .
(2) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 105 الباب 34 .
(3) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ت ) .
6 ـ التهذيب 2 : 127 | 486 .
7 ـ التهذيب 2 : 128 | 488 .
8 ـ التهذيب 2 : 128 | 489 .
9 ـ التهذيب 2 : 127 | 484 .
10 ـ التهذيب 2 : 127 | 485 ، والاستبصار 1 : 348 | 1311 .
(1) في هامش المخطوط عن نسخة والمصدر : حماد بن شعيب .

( 65 )

عبدالله ( عليه السلام ) قال : الوتر ثلاث ركعات ، ثنتين مفصولة ، وواحدة .
[4520] 11 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فيمن انصرف في الركعة الثانية من الوتر ، هل يجوز له أن يتكلّم أو يخرج من المسجد ثمّ يعود فيوتر ؟ قال : نعم ، تصنع ما تشاء وتتكلّم وتحدث وضوءك ، ثمّ تتمّها قبل أن تصلّي الغداة .
[4521] 12 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الوتر ، أفصل أم وصل ؟ قال : فصل .
[4522] 13 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة وغيره ، عن بعض مشيخته قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أفصل في الوتر ؟ قال : نعم ، قلت : فإنّي ربّما عطشت فأشرب الماء ؟ قال : نعم ، وانكح .
[4523] 14 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن البرقي ، عن عبدالله بن الفضل النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة أو غيره ، عمّن حدثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله وأسقط قوله : وانكح .
[4524] 15 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور ، عن مولى لأبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ركعتا الوتر إن شاء تكلّم
____________
11 ـ التهذيب 2 : 128 | 491 .
12 ـ التهذيب 2 : 128 | 492 .
13 ـ التهذيب 2 : 128 | 493 .
14 ـ التهذيب 2 : 128 | 490 .
15 ـ التهذيب 2 : 130 | 497 .

( 66 )

بينهما وبين الثالثة وإن شاء لم يفعل (1) .
أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
[4525] 16 ـ وعنه ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التسليم في ركعتي الوتر ؟ فقال : إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم .
[4526] 17 ـ وعنه ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) [ أسلم ] (1) في ركعتي الوتر ، فقال : إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم .
[4527] 18ـ وعنه عن محمّد بن زياد ، عن كردويه الهمداني قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن الوتر ؟ فقال : صله .
أقول : حمل الشيخ هذه الأحاديث الثلاثة على التقيّة ، وجوّز فيها أن يراد بالتسليم الصيغة المستحبّة ، وأن يراد به ما يستباح بالتسليم من الكلام وغيره ، ويأتي ما يدلّ على الستثناء صلاة الأعرابي وصلوات أُخر في الجمعة (1) وفي الصلوات المندوبة (2) .
____________
(1) في المصدر : يفصل .
(2) تقدّم في الحديث 1 من هذا الباب ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 53 من أبواب المواقيت .
16 ـ التهذيب 2 : 129 | 494 .
17 ـ التهذيب 2 : 129 | 495 .
(1) أثبتناه من المصدر .
18 ـ التهذيب 2 : 129 | 496 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 16 و 23 و 24 الباب 13 وفي الحديث 2 و 6 الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) يأتي في الحديث 4 من الباب 45 من أبواب صلاة الجمعة .
(2) يأتي في الباب 41 من أبواب الصلوات المندوبة .
ويأتي في الحديث 11 من الباب 46 من أبواب المواقيت .

( 67 )

16 ـ باب جواز ترك النوافل .

[4528] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عن محمّد الحلبي قال : قال أبو عبد ( عليه السلام ) في الوتر : إنّما كتب الله الخمس وليست الوتر مكتوبة ، إن شئت صلّيتها ، وتركها قبيح .
[4529] 2 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن هارون بن مسلم ، عن الحسن بن موسى الحنّاط قال : خرجنا أنا وجميل بن درّاج وعائذ الأحمسي حجّاجاً ، فكان عائذ كثيراً ما يقول لنا في الطريق : إنّ لي إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) حاجة أريد أن أسأله عنها ، فأقول له حتّى نلقاه ، فلمّا دخلنا عليه سلّمنا وجلسنا فأقبل علينا بوجهه مبتدئاً فقال : من أتى الله بما افترض عليه لم يسأله عمذا سوى ذلك ، فغمزنا عائذ ، فلمّا قمنا قلنا : ما كانت حاجتك ؟ قال : الذي سمعتم ، قلنا : كيف كانت هذه حاجتك ؟ فقال : أنا رجل لا أطيق القيام باللّيل ، فخفت أن أكون مأخوذاً به فأهلك .
ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) (1) : عن الحسن بن علي (2) ، عن عيسى ، عن هارون (3) ، عن الحسين بن موسى ، نحوه .
[4530] 3 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن بعض أصحابنا ، عن
____________
الباب 16
فيه 11 حديثاً

1 ـ التهذيب 2 : 11 | 22 .
2 ـ التهذيب 2 : 10 | 20 .
(1) بصائر الدرجات : 259 | 15 .
(1) في المصدر : الحسين بن علي .
(3) في المصدر : مروان .
3 ـ التهذيب 2 : 11 | 21 .

( 68 )

معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبدالله بن مسكان قال : حدّثني من سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل تجتمع عليه الصلوات ؟ قال : ألقها واستأنف .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن الحسين بن رباط ، مثله (1) .
[4531] 4 ـ وعن سعد بن عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمّر بن خلاّد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّ أبا الحسن ( عليه السلام ) كان إذا أغتمّ ترك الخمسين .
قال الشيخ : يعني تمام الخمسين ، لأنّ الفرائض لا يجوز تركها .
[4532] 6 ـ وعنه ، عن علي بن إسماعيل ، عن معلّى بن محمّد ، عن علي بن أسباط ، عن عدّة من أصحابنا ، أنّ أبا الحسن موسى (1) ( عليه السلام ) كان إذا اهتمّ ترك النافلة .
ورواء الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، مثله (2) .
[4533] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن عبدالله ،عن ابن فضّال ، عن مروان ، عن عمّار الساباطي قال : كنّا جلوساً عنه أبي عبدالله ( عليه السلام ) بمنى ، فقال له رجل : ما تقول في النوافل ؟ قال : فريضة ، قال : ففزعنا وفزع الرجل ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنّما أعني صلاة اللّيل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إنّ الله يقول : ( ومن اللّيل فتهجّد به نافلة لك ) (1) .
____________
(1) التهذيب 2 : 276 | 1095 .
4 ـ التهذيب 2 : 11 | 23 .
5 ـ التهذيب 2 : 11 | 24 .
(1) في هامش الاصل عن الكافي : ( الاول ) بدل ( موسى ) .
(2) الكافي 3 : 454 | 15 .
6 ـ التهذيب 2 : 242 | 959 .
(1) الاسراء 17 : 79 .

( 69 )

[4534] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ،عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن عائذ الأحمسي قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) وأنا أريد أن أسأله عن صلاة اللّيل ـ إلى أن قال ـ فقال من غير أن أسأله : إذا لقيت الله بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عمّا سوى ذلك .
[4535] 8 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن علي بن معبد أو غيره ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ للقلوب إقبالاً وإدباراً ، فإذا أقبلت ، فتنفّلوا ، وإذا أدبرت فعليكم بالفريضة .
[4536] 9 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن لاريّان ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ( قال رجل ) (1) : يا رسول الله ، يسأل الله عما سوى الفريضة ؟ قال : لا .
[4537] 10 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ،عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عائذ الأحمسي قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ـ فقال لي : يا عائذ ، إذا لقيت الله عزّ وجلّ بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عمّا سوى ذلك ، قال عائذ : وكان لا يمكنني قيام اللّيل ، وكنت خائفاً أن أوخذ بذلك فأهلك ، فابتدأني ( عليه السلام ) بجواب ما كنت أريد أن أسأله عنه .
____________
7 ـ الكافي 3 : 487 | 3 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب .
8 ـ الكافي 3 : 454 | 16 .
9 ـ علل الشرائع : 463 ـ الباب 222 | 9 .
(1) في المصدر : قال جاء رجل إلى النبّي ( صلى الله عليه وآله ) فقال ...
10 : أمالي الطوسي 1 : 232 ، للحديث صدر .

( 70 )

[4538] 11 ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : إنّ للقلوب إقبالاً وإدباراً ، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل ، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض .
أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

17 ـ باب تأكّد استحباب المداومة على النوافل ، والإقبال بالقلب
على الصلاة .

[4539] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : (الذين هم على صلاتهم يحافظون ) (1) ؟ قال : هي الفريضة .
قلت : ( الّذين هم على صلاتهم دائمون ) (2) قال : هي النافلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن حمد بن محمّد ، مثله (3) .
[4540] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ عمّار الساباطي روى عنك رواية ،
____________
11 ـ نهج البلاغة 3 : 228 | 312 .
(1) تقدم في الحديث 2 و 4 و 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 18 ، وفي الحديث 1 من الباب 20 ، والحديث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب ، وفي الباب 33 و 35 من أبواب المواقيت .
الباب 17
فيه 13 حديثاً

1 ـ الكافي 3 : 269 | 12 .
(1) المعارج 70 : 34 .
(2) المعارج 70 : 23 .
(3) التهذيب 2 : 240 | 951 .
2 ـ الكافي 3 : 362 | 1 .

( 71 )

قال : وما هي ؟ قلت : روى أنّ السنّة فريضة ، فقال : أين يذهب ، أين يذهب ؟! ليس هكذا حدّثته ، إنّما قلت له : من صلّى فأقبل على صلاته لم يحدّث نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها ، فربّما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها ، وإنّما أمرنا بالسنّة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة .
[4541] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها ، فما يرفع له إلاّ ما أقبل عليه منها بقلبه ، وإنّما أمرنا بالنافلة (1) ليتمّ لهم بها ما نقصوا من الفريضة .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيّوب بن نوح ، عن أبن أبي عمير (2) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ،عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، نحوه (3) .
[4542] 4 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : يا با محمّد ، إنّ العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها ، وثلاثة أرباعها وأقلّ وأكثر على قدر سهوه فيها ، لكنّه يتمّ له من النوافل ، قال : فقال له أبو بصير : ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أجل ، لا .
____________
3 ـ الكافي 3 : 363 | 2 ، والتهذيب 2 : 341 | 1413 .
(1) في التهذيب : بالنوافل ( هامش المخطوط ) .
(2) علل الشرائع : 328 | 2 الباب 24 .
(3) المحاسن : 29 | 14 .
4 ـ الكافي 3 : 363 | 3 .

( 72 )

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) ، والذي قبله عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
[4543] 5 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ العبد يقوم فيصلّي (1) النافلة فيعجب الربّ ملائكته منه ، فيقول : يا ملائكتي ، عبدي يقضي ما لم أفترض عليه .
[4544] 6 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أبي سعيد القمّاط ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنّ الله جلّ جلاله قال : ما يتقرب إلّي عبد من عبادي بشيء أحب إليّ ممّا افترضت عليه ، وإنّه ليتقرّب إليّ بالنافلة حتّى أُحبّه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ولسانه الذي ينطق به ، ويده التي يبطش بها (1) ، إن دعاتي أجبته ،وإن سألني أعطيته .
وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن حمّاد بن بشير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
____________
(1) التهذيب 2 : 342 | 1416 .
5 ـ الكافي 3 : 488 | 8 ، وأخرجه في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : يقضي ( هامش المخطوط ) .
6 ـ الكافي 2 : 263 | 8 ، تقدم صدر الحديث من الطريق الأولى في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الاحتضار .
ويأتي أيضاً في الحديث 1 من الباب 146 من أبواب أحكام العشرة ، ويأتي صدر الحديث من الطريق الثاني في الحديث 3 من الباب 146 من أبواب أحكام العشرة .
(1) أحببته : كنت معيناً له ومساعداً لسمعه وبصره ولسانه ويده ، وآخر الحديث دليل واضح على ذلك . ( منه قدّه ) .
(2) الكافي 2 : 262 | 7 .

( 73 )

ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن عبد الرحمان بن حمّاد ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (3) .
[4545] 7 ـ وعن علي بن أبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ( آناه اللّيل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربّه ) (1) ، قال : يعني صلاة الليل ، قال : قلت له : ( وأطراف النهار لعلّك ترضى ) (2) ؟ قال : يعني تطوّع بالنهار ، قال : قلت له : ( وإدبار النجوم ) (3) ؟ قال : ركعتان قبل الصبح ، قلت : ( وأدبار السجود ) (4) ؟ قال : ركعتان بعد المغرب .
[4546] 8 ـ وعن جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كلّ سهو في الصلاة يطرح منها ، غير أنّ الله يتمّ بالنوافل .
[4547] 9 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن الواسطي ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : صلاة النوافل قربان كلّ مؤمن .
[4548] 10 ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن
____________
(3) المحاسن : 291 | 443 .
7 ـ الكافي 3 : 444 | 11 .
(1) الزمر 39 : 9 .
(2) طه 20 : 130.
(3) الطور 52 : 49 .
(4) ق 50 : 40 .
8 ـ الكافي 3 : 268 | 4 ، وأخرجه بتمامه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب المواقيت .
9 ـ ثواب الأعمال : 48 .
10 ـ علل الشرائع : 329 ـ الباب 24 | 4 .

( 74 )

يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ،عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّما جعلت النافلة ليتمّ بها ما يفسد من الفريضة .
[4549] 11 ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك ، عن أبي بكر قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : أتدري لأيّ شيء وضع التطوّع ؟ قلت : ما أدري ، جعلت فداك ؟ قال : إنّه تطوّع لكم ، ونافلة للأنبياء ، وتدري لم وضع التطوّع ؟ قلت : لا أدري ، جعلت فداك ؟ قال : لأنّه إن كان في الفريضة نقصان قضيت النافلة على الفريضة حتى تتمّ ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول لنبيّه ( صلى الله عليه وآله ) : ( ومن اللّيل فتهجّد به نافلة لك ) (1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبدالملك ، نحوه (2) .
[4550] 12 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عمّن رواه ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ماسها ، ولكنّ الله تعالى يتمّم ذلك بالنوافل .
[4551] 13 ـ وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن أبي ذر ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا أبا ذر ، ركعتان مقتصدتان (1) في تفكّر (2) خير
____________
11 ـ علل الشرائع : 327 ـ الباب 24 | 1 .
(1) الإسراء 17 : 79 .
(2) المحاسن : 316 | 34 .
12 ـ التهذيب 2 : 341 | 1414 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .
13 ـ أمالي الطوسي 2 : 146 .
(1) في المصدر : مقتصرتان .
(2) وفيه : تفكير .

( 75 )

من قيام ليلة والقلب ساه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .

18 ـ باب تأكّد استحباب قضاء النوافل اذا فاتت ، فإن عجز
استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ ، فإن عجز فعن كلّ
أربع ركعات بمدّ ، فإن عجز فعن نوافل النهار بمدّ ، وعن نوافل
اللّيل بمدّ ، واستحباب اختيار القضاء على الصدقة .

[4552] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن ـ يعني ابن سعيد ـ عن فضالة ، عن ابن سنان يعني عبدالله قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إنّ العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الربّ ملائكته منه ، فيقول : ملائكتي ، عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه .
ورواه الكليني عن عدّة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، مثله (1) .
[4553] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها ، كيف يصنع ؟ قال : فليصلّ حتّى
____________
(3) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(4) ويأتي ما يدل عليه في الباب 18 و 24 و 25 ، وفي الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 10 من الباب 3 من أبواب المواقيت .

الباب 18
فيه أحاديث

1 ـ التذيب 2 : 164 | 646 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 17 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 3 : 488 | 8 .
2 ـ الفقيه 1 : 359 | 1577 .

( 76 )

لا يدري كم صلّى من كثرتها ، فيكون قد قضى بقدر علمه (1) من ذلك ، ثمّ قال : قلت له : فإنّه لا يقدر على القضاء ، فقال : إن كان شغله في طلب معيشة لا بدّ منها ، أو حاجة لأخٍ مؤمن فلا شيء عليه ، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة القضاء ، وإلاّ لقي الله وهو مستخفّ ، متهاون ، مضيّع لحرمة ، رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قلت : فإنّه لا يقدر على القضاء فهل يجزي (2) أن يتصدّق ؟ فسكت مليّاً ثمّ قال : فليتصدّق بصدقة ، قلت : فما يتصدّق ؟ قال : بقدر طوله وأدنى ذلك مدّ لكلّ مسكين مكان كلّ صلاة ، قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها مدّ لكلّ مسكين ؟ قال : لكلّ ركعتين من صلاة اللّيل مدّ (3) ، ولكلّ ركعتين من صلاة النهار مدّ ، فقلت : لا يقدر فقال : مدّ إذاً لكلّ اربع ركعات من صلاة النهار ( مد لكل أربع ركعات من صلاة اللّيل ) (4) ، قلت : لا يقدر ، قال : فمدّ إذاً لصلاة اللّيل ومدّ لصلاة النهار ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن عبدالله ، عن عبدالله بن سنان ، نحوه (5) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (6) .
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن عبدالله بن سام قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (7) .
ورواه البرقي في (المحاسن ) : عن أبي سمينة ، عن محمّد بن أسلم ، عن عبدالله بن سنان ، مثله (8) .
____________
(1) في نسخة : ما عمله . وفي التهذيب : ما عليه ( هامش المخطوط ) .
(2) في هامش الاصل عن التهذيب : يصلح .
(3) شطب في الاصل على كلمة ( مد ) وكتب فوقها علامة نسخة .
(4) ليس في المصدر وشطب عليها المصنف وكتب فوقها علامة نسخة .
(5) الكافي 3 : 453 | 13 .
(6) التهذيب 2 : 11 | 25 .
(7) التهذيب 2 : 198 | 778 .
(8) المحاسن : 315 | 33 .

( 77 )

[4554] 3 ـ قال الصادق : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة اللّيل بالنهار ، فيقول : يا ملائكتي ، أنظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه ، أشهدكم أنّي قد غفرت له .
[4555] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وأنا شاب ، فوصف لي التطوع والصوم ، فرأى ثقل ذلك في وجهي فقال لي : أن هذا ليس كالفريضة ، من تركها هلك ، إنّما هو التطوّع ، إن شغلت عنه أو تركته قضيته ، إنّهم كانوا يكرهون أن ترفع أعمالهم يوماً تامّاً ويوماً ناقصاً ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( الذين هم على صلاتهم دائمون ) (1) وكانوا يكرهون أن يصلّوا شيئاً حتّى يزول النهار ، إنّ أبواب السماء تفتح إذا زال النهار .
[4556] 5 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عاصم بن حميد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ الربّ ليعجب ملائكته من العبد من عباده يراه يقضي النافلة ، فيقول : أنظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترض عليه .
[4557] 6 ـ عبدالله بن دعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون في السفر فيترك النافلة وهو مجمع (1) أن يقضي إذا أقام ، هل يجزيه تأخير ذلك ؟ قال : إن كان ضعيفاً لا يستطيع ( أن
____________
3 ـ الفقيه 1 : 315 | 1432 .
4 ـ الكافي 3 : 442 | 1 .
(1) المعارج 70 : 23 .
5 ـ المحاسن : 52 | 78 .
6 ـ قرب الإسناد : 98 .
(1) في المصدر : يجمع .

( 78 )

يقضي ) (2) أجزأه ذلك ، وإن كان (3) قويّاً فلا يؤخّره .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (4) .

19 ـ باب أنّ من لم يعلم قدر ما فاته من النوافل استحبّ له
القضاء حتى يغلب على ظنّه الوفاء أو يتيقّنه .

[4558] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم قال : سأل إسماعيل بن جابر أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقال : أصلحك الله ، إنّ عليّ نوافل كثيرة ، فكيف أصنع ؟ فقال : اقضها ، فقال له : إنّها أكثر من ذلك ، قال : اقضها ، قلت ، لا أُحصيها ، قال : توخّ ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) .
[4559] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن
____________

(2) في المصدر : القضاء .
(3) في المخطوط زياده : صبياً وكتبها المصنف في الهامش تصحيحاً .
(4) يأتي في الباب 19 و 26 ، وفي الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب .
والباب 35 وفي الحديث 2 من الباب 47 ، وفي الحديث 4 من الباب 48 ، والباب 57 من المواقيت وفي الحديث 2 من الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف ، وفي الباب 9 و 10 من قضاء الصلوات .
الباب 19
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 451 | 4 .
(1) التهذيب 2 : 12 | 26 .
(2) علل الشرائع : 362 | 2 من الباب 82 ، ويأتي ذيله عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب .
2 ـ التهذيب 2 : 275 | 1094 .

( 79 )

إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة تجتمع عليّ ؟ قال : تحرّ ، واقضها .
[4560] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل ينسى ما عليه من النافلة وهو يريد أن يقضي ، ( كيف يقضي ) (1) ؟ قال : يقضي حتّى يرى أنّه قد زاد على ما عليه وأتم .
[4561] 4 ـ وقد تقدّم حديث عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هومن كثرتها ، كيف يصنع ؟ قال : فليصلّ حتّى لا يدري كم صلّى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك .

20 ـ باب استحباب قضاء النوافل إذا فاتت لمرض , وعدم تأكّد
استحباب القضاء حينئذ .

[4562] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :قلت له : رجل مرض فترك النافلة ؟ فقال : يا محمّد ، ليست بفريضة ، إن قضاها فهو خير يفعله ، وإن لم يفعل فلا شيء عليه .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن
____________
3 ـ قرب الاسناد : 89 .
(1) ليس في المصدر .
4 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب .
الباب 20
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 316 | 1435 .

( 80 )

محمّد ، بن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم (1) .
ورواه الشيخ بإسناده ع علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد (2) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، مثله (3) .
[4563] 2 ـ وبإسناده عن مرازم بن حكيم الأزدي أنّه قال : مرضت أربعة أشهر لم أتنفّل فيها ، فقلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال : ليس عليك قضاء ، إنّ المريض ليس كالصحيح ، كلّ ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر (1) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عم مرازم (2) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، نحوه (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (4) .
[4564] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيض بن القاسم قال : سألت
____________
(1) علل الشرائع : 361 | 1 من الباب 82 .
(2) التهذيب 3 : 306 | 947 .
(3) الكافي 3 : 412 | 5 .
2 ـ الفقيه 1 : 237 | 1044 .
(1) الحديث مروي مرتين في كتاب من لا يحضره الفقيه ، مرة كما في الأصل ، ومرة أخرى مع مخالفة لفظية . ( منه قده ) راجع الفقيه 1 : 316 | 1434 .
(2) علل الشرائع : 362 | 2 من الباب 82 .
(3) الكافي 3 : 451 | 4 .
(4) التهذيب 2 : 199 | 779 و 2 : 12 | 26 وتقدم صدره عنه وعن الكافي والعلل في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب .
3 ـ الكافي 3 : 412 | 6 .