أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اجتمع عليه صلاة السنة (1) من مرض ؟ قال : لا يقضي .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (2) .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عيص ، مثله (3) .
أقول : حمله الشيخ على النوافل لما مرّ (4) ، ويمكن حمله على من صلّى الفريضة أو النافلة في المرض جالساً أو مؤمياً .

21 ـ باب سقوط ركعتين من كلّ رباعية في السفر ، وسقوط
نافلة الظهر والعصر خاصّة فيه .

[4565] 1 ـ محمّد بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الصلاة تطوّعاً في السفر ؟ قال : لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً .
[4566] 2 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن حذيقة بن منصور ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّهما قالا : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء .
____________
(1) كتب المصنف في الاصل عن نسخة : السنّة .
(2) لم نعثر على الحديث بهذا السند في كتب الشيخ .
(3) التهذيب 3 : 306 | 946 .
(4) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
الباب 21
فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 14 | 32 .
2 ـ التهذيب 2 : 14 | 34 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب صلاة المسافر .

( 82 )

ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن محمّد بن خالد الأشعري ، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري ، عن حذيفة بن منصور ، مثله (1) .
[4567] 3 ـ وعنه ـ عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلاّ المغرب ثلاث .
[4568] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم جميعاً ، عن أبي يحيى الحنّاط قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر ؟ فقال : يا بنّي ، لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
[4569] 5 ـ وعنه ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن التطوّع بالنهار وأنا في سفر ؟ فقال : لا ، ولكن تقضي صلاة اللّيل بالنهار وأنت في سفر ، فقلت : جعلت فداك ، صلاة النهار التي اصلّيها في الحضر أقضيها بالنهار في السفر ؟ قال : أمّا أنا فلا أقضيها .
[4570] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع بن محمّد المسلي ، عن عبدالله بن سليمان العامري ،
____________
(1) المحاسن : 371 | 128 .
3 ـ التهذيب 2 : 13 | 31 ، والاستبصار : 220 | 778 .
وأورده في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب صلاة المسافر .
4 ـ التهذيب 2 : 16 | 44 ، والاستبصار 1 : 221 | 780 .
(1) الفقيه 1 : 285 | 1293 .
5 ـ التهذيب 2 : 16 | 45 ، والاستبصار 1 : 221 | 781 .
وأورده في الحديث 4 من الباب 26 من هذه الأبواب .
6 ـ الكافي 3 : 487 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 14 من الباب 13 من هذه الأبواب .

( 83 )

عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لمّا عرج برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نزل بالصلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين ، فلمّا ولد الحسن والحسين زاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبع ركعات شكراً لله ، فأجاز الله له ذلك ،وترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها ، لأنّه يحضرها (1) ملائكة اللّيل وملائكة النهار ، فلمّا أمره الله بالتقصير في السفر وضع عن أمّته ستّ ركعات ، وترك المغرب لم ينقص منها شيئاً .
[4571] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلها ولا بعدهما شيء إلاّ المغرب ، فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في سفر ولا حضر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار ، وصلّ صلاة الليل واقضه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[4572] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن رجاء بن أبي الضحاك ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه كان في السفر يصلّي فرائضه ركعتين ركعتين إلاّ المغرب ، فإنّه كان يصلّيها ثلاثاً ، ولا يدع نافلتها ، ولا يدع صلاة اللّيل ، والشفع والوتر ،وركعتي الفجر ، في سفرٍ ولا حضرٍ ، وكان لا يصلّي من نوافل النهار في السفر شيئاً .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
____________
في المصدر : تحضرها .
7 ـ الكافي 3 : 439 | 3 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 2 : 14 | 36 .
8 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 182 | 5 وأورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب صلاة المسافر . وتقدمت قطعة منه في الحديث 24 من الباب 13 من هذه الأبواب .
(1) يأتي في الحديث 3 و 4 من الباب 22 ، وفي الحديث 1 من الباب 23 ، وفي الحديث 4 و 5 و 6 من الباب 24 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 9 من الباب 5 من أبواب الأذان .

( 84 )

22 ـ باب حكم قضاء نوافل النهار ليلا`ً في السفر .

[4573] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أقضي صلاة النهار باللّيل في السفر ؟ فقال : نعم ، فقال : نعم ، فقاله له إسماعيل بن جابر : أقضي صلاة النهار باللّيل في السفر ؟ فقال : لا ، فقال : أنّك قلت : نعم ، فقال : أنّ ذلك يطيق وأنت تطيق .
[4574] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إنّي سألتك عن قضاء صلاة النهار باللّيل في السفر ؟ فقلت : لا تقضها ، وسألك أصحابنا فقلت : اقضوا ، فقال لهم : لا تصلّوا (1) ، والله ما ذاك عليهم .
[4575] 3 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن سيف التمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال له (1) بعض أصحابنا : إنّا كنّا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة ؟ فقال : لا ، الله أعلم بعباده حين رخّص لهم ، إنّما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شيء إلاّ صلاة الليل على بعيرك حيث توجّه بك .
____________
الباب 22
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 16 | 46 . والاستبصار 1 : 221 | 782 .
2 ـ التهذيب 2 : 17 | 47 ، والاستبصار 1 : 222 | 784 .
\(1) في نسخة : ـ أو : إني أكره أن أقول لهم : لا تصلوا ( منه قدّه ) .
3 ـ التهذيب 2 : 16 | 43 .
(1) كتب المصنف على كلمة ( له ) علامة نسخة .

( 85 )

ورواه الصدوق بإسناده سيف التمّار ، مثله (2) .
[4576] 4 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبو ب ، عن حنان بن سدير ، عن سدير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار باللّيل ، ولا يتّم صلاة فريضة .
أقول : الشيخ تارة يحمل هذه الأحاديث على الجواز كما هو ظاهرها ، وتارة على من سافر بعد دخول الوقت لما يأتي (1) .

23 ـ با ب استحباب نافلة الظهرين في السفر لمن سافر بعد
دخول وقتهما .

[4577] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر ؟ فقال : يبدأ بالزوال فيصلّيها ، ثمّ يصلي الأولى بتقصير ركعتين ، لأنّه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى .
وسئل : فإ‘ن خرج بعدما حضرت الأولى ؟ قال : يصلّي الأولى أربع ركعات ، ثمّ يصلّي بعد النوافل ثمان ركعات ، لأنّه خرج من منزله بعدما حضرت الأولى ، فإذا حضرت العصر صلّى العصر بتقصير وهي ركعتان ، لأنّه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر .
____________
(2) الفقيه 1 : 284 | 1292 .
4 ـ التهذيب 2 : 17 | 48 ، والاستبصار 1 : 221 | 783 .
(1) يأتي في الباب التالي .
الباب 23
فيه الحديث واحد

1 ـ التهذيب 2 : 18 | 49 .

( 86 )

24 ـ باب استحباب المداومة على النافلة المغرب وعدم سقوطها في
السفر ، وعدم جواز تقصير المغرب والصبح ، وكراهة الكلام بين المغرب
ونافلتها وفي اثناء النافلة .

[4578] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الخلبي ، عن الحارث بن المغيرة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهنّ في حضر ولا سفر .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) .
[4579] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلها ولا بعدهما شيء إلاّ المغرب ، فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في حضر ولا سفر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار ، وصلّ صلاة اللّيل واقضه .
[4580] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن حمدان (1) بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن مقاتل بن مقاتل ، عن أبي الحارث قال : سألته ـ يعني الرضا ( عليه السلام ) ـ عن الأربع ركعات بعد المغرب في السفر يعجّلني الجمّال ولا
____________
الباب 24
فيه 10 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 439 | 2 .
(1) التهذيب 2 : 14 | 35 .
2 ـ الكافي 3 : 439 | 3 ، والتهذيب 2 : 14 | 36 وأورده في الحديث 7 من الباب 21 من هذه الأبواب .
3 ـ الكافي 3 : 441 | 11 .
(1) في المصدر : أحمد ، وفي هامش المخطوط عن نسخة : حماد .

( 87 )

يمكنني الصلاة على الأرض ، هل أصلّيها في المحمل ؟ فقال : نعم ، صلّها في المحمل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا كلّ ما قبله .
[4581] 4 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن (1) بن سعيد ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في السفر ؟ فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، إلاّ أنّه ينبغي للمسافر أن يصلّي بعد المغرب أربع ركعات ، وليتطوّع باللّيل ما شاء ، الحديث .
[4582] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان ـ في حديث العلل التي سمعها من الرضا ( عليه السلام ) ـ ، قال : ‘إنّ الصلاة إنّما قصّرت في السفر لأنّ الصلاة المفروضة أوّلاً إنّما هي عشر ركعات ، والسبع إنّما زيدت فيها بعد ، فخفّف الله عزّ وجلّ عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتعغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته ، لئلاّ يشتغل عمّا لا بّد له (1) ، من معيشته ، رحمةً من الله عزّ وجلّ ، وتعطّفاً عليه ، إلاّ صلاة المغرب ، فأنّها لم تقصر لأنّها صلاة مقصّرة في الأصل ، قال : وإنّما ترك تطوّع النهار ولم يترك تطوّع اللّيل لأنّ كلّ صلاة لا يقصّر فيها (2) ( لا يقصر فيما بعدها من التطوّع ) (3) ، وذلك أنّ المغرب لا تقصير فيها فلا تقصير فيما بعدها من التطوّع ،
____________
(2) التهذيب 2 : 15 | 37 .
4 ـ الكافي 3 : 439 | 1 وأورد ذيله في الحديث 14 من الباب 15 من أبواب القبلة .
(1) في المصدر :الحسين .
5 ـ الفقيه 1 : 290 | 1320 ويأتي ذيله في الحديث 3 من الباب 29 من هذه الأبواب ، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب صلاة المسافر .
(1) في نسخة : منه ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : في تطوعها ( هامش المخطوط ) .
(3) ليس في المصدر .

( 88 )

وكذلك الغداة لا تقصير فيها فلا تقصير فيما قبلها من التطوّع ، الحديث .
ورواه في ( العلل ) (4) و( عيون الأخبار ) (5) بأسانيد تأتي (6) .
[4583] 6 ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) : لم صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعاً بعدها ليس فيها تقصير في حضرٍ ولا سفرٍ ؟ فقال : إنّ الله تبارك وتعالى أنزل على نبيّه كلّ صلاة ركعتين ، فأضاف إليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لكلّ صلاة ركعتين في الحضر ، وقصّر فيها في السفر إلاّ الغرب والغداة ، فلمّا صلّى المغرب بلغه مولد فاطمة ( عليها سلام الله ) فأضاف إليها ركعة شكراً لله ، فلمّا أن ولد الحسين ( عليه السلام ) أضاف إليها ركعتين شكراً لله عزّ وجلّ ، فقال : ( للذكر مثل حظّ الأُنثيين ) (1) فتركها على حالها في الحضر والسفر .
ورواه الشيخ بإسناد عن محمّد بن علي بن الحسين ، مثله (2) .
وفي ( العلل ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي محمّد العلوي الدينوري رفع الحديث إلى الصادق ( عليه السلام ) ، مثله (3) .
[4584] 7 ـ وعن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان (1) بن
____________
(4) علل الشرائع : 266 .
(5) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 112 .
(6) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
6 ـ الفقيه 1 : 289 | 1319 .
(1) النساء 4 : 11 .
(2) التهذيب2 : 113 | 424 .
(3) علل الشرائع : 324 | 1 باب 15 .
7 ـ علل الشرائع : 323 | 1 باب 14 .
(1) وقد كتب في الاصل بصورة ( حملان ) باللام ، ولم نجد له ذكراً في الكتب الرجالية .

( 89 )

الحسين ، عن الحسن بن إبراهيم يرفعه إلى محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : لأيّ علّة تُصلّى المغرب في السفر ثلاث ركعات وسائر الصلوات ركعتين ؟ فقال : لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فرض عليه الصلاة مثنى مثنى ، وأضاف إليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ركعتين ، ثمّ نقص من المغرب ركعةً ، ثمّ وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ركعتين في السفر وترك المغرب ، وقال : إنّي أستحيي أن أنقص منها مرّتين ، فلتلك العلّة تُصلّى ثلاث ركعات في السفر والحضر .
[4585] 8 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في سفرٍ ولا حضرٍ وإن طلبتك الخيل .
[4586] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحارث بن المغيرة قال : قالي لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في السفر ولا في الحضر ، الحديث .
[4587] 10 ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : قال بعض أصحابنا لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما بال صلاة المغرب لم يقصّر فيها رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) في السفر والحضر مع نافلتها ؟ فقال : لأنّ الصلاة كانت ركعتين ركعتين فأضاف إليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى كلّ ركعتين ركعتين ، ووضعهما عن المسافر ، وأقرّ المغرب على وجهها في السفر والحضر ، ولم يقصّر في ركعتي الفجر
____________
8 ـ التهذيب 2 : 113 | 423 .
9 ـ التهذيب 2 : 15 | 39 وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب .
10 ـ المحاسن : 327 | 78 .

( 90 )
أن يكون تمام الصلاة سبع عشرة ركعة في السفر والحضر .
أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في التعقيب (3) وفي السفر (4) .

25 ـ باب استحباب المداومة على صلاة الليل والوتر ، وعدم
سقوطها في السفر ، وعدم وجوبها .

[4588] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ع الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحارث بن المغيرة ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة باللّيل في سفرٍ ولا حضرٍ .
[4589] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : صلّ صلاة اللّيل والوتر والركعتين في المحمل (1) .
[4590] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبدالحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الوتر ؟ فقال : سنّة ليست بفريضة .
____________
(1) تقدم في الباب 13 وفي الحديث 8 من الباب 21 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 2 و 3 من الباب 33 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 30 من أبواب صلاة المسافر .
(4) يأتي في الباب 16 و22 و 29 من أبواب صلاة المسافر .
الباب 25
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 15 | 39 وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 24 من هذه الأبواب .
2 ـ التهذيب 2 : 15 | 42 وأورده في الحديث 5 من الباب 15 من أبواب القبلة .
(1) المِحْمَل : شقان على البعير يحمل فيهما العديلان . ( لسان العرب ـ حمل ـ 11 : 178 ) .
3 ـ التهذيب 2 : 243 | 961 .

( 91 )

[4591] 4 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الوتر في كتاب علي ( عليه السلام ) واجب ، وهو وتر الليل ، والمغرب وتر النهار .
قال الشيخ : يعني أنّه سنّة ، لأنّ المسنون إذا كان مؤكّداً يسمّى واجباً .
أقول : ويمكن حمله على التقيّة .
[4592] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها ، ثمّ قال : اللهم أعنه ـ إلى أن قال ـ وعليك بصلاة الليل ، ( وعليك بصلاة الليل ، وعليك بصلاة الليل ) (1) .
[4593] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر وركعتا الفجر ، في السفر والحضر .
أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدّل عليه في أحاديث كثيرة جدّاً (2) .
____________
4 ـ التهذيب 2 : 243 | 962 .
5 ـ الكافي 8 : 79 | 33 وأورده في الحديث 1 الباب 39 من الصلوات المندوبة وأخرجه بتمامه في الحديث 2 الباب 4 من جهاد النفس . وتقدم قطعة منه في الحديث 1 الباب 13 وفي الحديث 1 الباب 28 من هذه الأبواب وفي الحديث 1 الباب 11من قراءة القرآن .
(1) ليس في المصدر وقد كتب المصنف عليها علامة نسخة .
6 ـ الكافي 3 : 446 | 14 .
(1) تقدم في الحديث 7 و 8 الباب 21 وفي الحديث 3 الباب 22 وفي الحديث 4 الباب 24 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 3 الباب 28 من هذه الأبواب وفي الحديث 2 الباب 41 وفي الحديث 3 الباب 46 من أبواب المواقيت ، وفي الباب 39 و 40 من أبواب الصلوات المندوبات .

( 92 )

26 ـ باب استحباب قضاء نوافل الليل إذا فاتت سفراً ولو نهاراً .

[4594] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : فاتتني الليل في السفر ، أفأقضيها في النهار ؟ فقال : نعم ، إن أطقت ذلك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (1) .
[4595] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يقول : أنّي لأُحبّ أن أدوم على العمل وإن قلّ ، قال : قلنا : نقضي صلاة اللّيل بالنهار في السفر ؟ قال : نعم .
[4596] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ـ يعني ابن أبي نصر ـ عن صفوان الجمّال قال : كان أبو عبدالله ( عليه السلام ) يصلّي صلاة اللّيل بالنهار على راحلته أبنها توجّهت به .
[4597] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن التطوّع بالنهار وأنا في سفر ؟ فقال : لا ، ولكن تقضي صلاة اللّيل بالنهار وأنت في
____________
الباب 26
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 440 | 4 .
(1) التهذيب 3 : 229 | 590 .
2 ـ التهذيب 2 : 15 | 40 .
3 ـ التهذيب 2 : 15 | 41 .
4 ـ التهذيب 2 : 16 | 45 ، وأورده في الحديث 5 الباب 21 من هذه الأبواب .

( 93 )

سفر ، فقلت : جعلت فداك ، صلاة النهار التي أصلّيها في الحضر ،أقضيها بالنهار في السفر ؟ قال : أمّا أنا فلا أقضيها .
أقول : وتقّدم ما يدّل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدّل عليه (2) .

27 ـ باب عدم استحباب نافلة العشاء قبلها .

[4598] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شيء ؟ قال : لا ، غير أني أصلّي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة ، فأمّا ما تضمّن بعضها من استحباب ركعتين قبل العشاء فوجهه أنّهما من نافلة المغرب ، كما تقدّم في نافلة العصر أيضاً مثله ، وذلك ظاهر (2) .

28 ـ باب استحباب المداومة على نافلة الظهرين في الحضر .

[4599] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
(1) تقدم في الباب 18 وفي الحديث 7 الباب 21 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 10 الباب 35 من أبواب المواقيت .
الباب 27
فيه حديث واحد .

1 ـ الكافي 3 : 443 | 6 .
(1) التهذيب 2 : 10 | 19 .
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 13 من هذه الأبواب .
الباب 28
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 8 : 79 | 33 .

( 94 )

السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : وعليك بصلاة الزوال ، وعليك بصلاة الزوال ، وعليك بصلاة الزوال .
[4600] 2 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : صلاة الزوال صلاة الأوّابين .
[4601] 3 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ : وعليك بصلاة الليل ، يكّررها أربعاً ، وعليك بصلاة الزوال .
[4602] 4 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه كان يقول : إذا زالت الشمس عن كبد السماء فمن صلّى تلك الساعة أربع ركعات فقد وافق صلاة الأوّابين ، وذلك بعد نصف النهار .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

29 ـ باب استحباب المداومة على نافلة العشاء جالساً أو قائماً والقيام
أفضل ، وعدم سقوطها في السفر .

[4603] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن
____________
2 ـ الكافي 3 : 444 | 10 .
3 ـ المحاسن : 17 | 48 .
4 ـ قرب الاسناد : 55 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 36 من أبواب المواقيت .
الباب 29
فيه 9 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 341 | 1412 .

( 95 )

حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلاّ بوتر .
[4604] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلاّ بوتر .
[4605] 3 ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأنّما صارت العتمة مقصورة وليس نترك ركعتيها ، لأنّ الركعتين ليستا من الخمسين ، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتم بهما بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع .
ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) (1) بالإسناد الآتي (2) .
[4606] 4 ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلاّ بوتر .
[4607] 5 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمر بن أذينة ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يبيتنّ الرجل وعليه وتر .
____________
2 ـ الفقيه 1 : 128 | 604 .
3 ـ الفقيه 1 : 290 | 1320 ، تقدم صدره في الحديث 5 من الباب 24 ويأتي ذيله في الحديث 3 من الباب 44 من أبواب المواقيت .
(1) علل الشرائع : 267 وعيون الأخبار 2 : 113 .
(2) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
4 ـ علل الشرائع : 330 | 4 .
5 ـ علل الشرائع : 330 | 3 .

( 96 )

[4608] 6 ـ وعن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان (1) بن الحسين ، عن إبراهيم بن مخلّد ، عن أحمد بن إبراهيم ، عن محمّد بن بشير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله القزويني قال : قلت لأبي جعفر محمّد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) : لأيّ علة تُصلّى الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود ؟ فقال : لأنّ الله فرض سبع عشرة ركعة فأضاف إليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مثليها فصارت إحدى وخمسين ركعة ، فتُعدّان هاتان الركعتان من جلوس بركعة .
[4609] 7 ـ وعنه ، عن محمّد بن حمدان (1) ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن المثنّى ، عن المفضل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أُصلّي الشاء الآخرة ، فإذا صلّيت صلّيت ركعتين وأنا جالس ؟ فقال : أما إنّها واحدة ، ولو متّ متّ على وتر .
أقول : وتقدّم ما يدّل على أنّ القيام فيها أفضل في أحاديث عدد الفرائض ونوافلها (2) .
[4610] 8ـ وعن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن عمران ، عن عمّه الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلاّ بوتر ، قال : قلت : تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة ؟ قال : نعم ، إنّهما بركعة ، فمن صلاّهما ثمّ حدث به حدث مات على وتر ، فإن لم يحدث به حدث الموت يصلّي الوتر في آخر اللّيل ، فقلت : هل صلى رسول الله ( صلى الله عليه
____________
6ـ علل الشرائع : 330 | 1 .
(1) في المصدر : حمدان وقد كتبها المصنف بصورة ( حملان ) .
7 ـ علل الشرائع : 330 | 2 .
(1) في المصدر : حمدان وقد كتبها المصنف بصورة ( حملان ) .
(2) تقدم في الحديث 9 و 16 من الباب 13 من هذه الأبواب .
8 ـ علل الشرائع : 330 | 1 .

( 97 )

وآله ) هاتين الركعتين ؟ قال : لا ، قلت : ولَم ؟ قال : لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يأتيه الوحي ، وكان يعلم أنّه هل يموت في هذه (1) الليلة أم (2) لا ، وغيره لا يعلم ، فمن أجل ذلك لم يصلّها ، وأمر بهما .
أقول : وتقدّم أنّه ( عليه السلام ) كان يصلّيهما (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) ، فيظهر أنّه كان يصلّيهما مدّة ويتركهما مدّة .
[4611] 9 ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير ، عن محمّد بن عيسى ، عن هشام المشرقي ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ أهل البصرة سألوني فقالوا : إنّ يونس يقول : من السنّة أن يصلّي الإنسان ركعتين وهو جالس بعد العتمة ؟ فقلت : صدق يونس .
أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

30 ـ باب استحباب صلاة ألف ركعة في كلّ يوم وليلة ، بل كلّ
يوم وكلّ ليلة إن أمكن .

[4612] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن استطعت أن تصلّي في كل يوم ألف ركعة فصلّ ، إنّ علياً ( عليه السلام ) قال : إن استطعت أن تصلّي في كل يوم ألف ركعة فصلّ ، ‘إنّ علياً ( عليه السلام ) كان في آخر عمره يصلّي في كلّ يوم وليلة ألف ركعة ، الحديث .
____________
(1) في نسخة : تلك ـ هامش المخطوط ـ .
(2) في الاصل عن نسخة : أو .
(3) تقدم في الحديث 4 و 9 من الباب 13 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان .
9ـ رجال الكشي 2 : 784 | 934 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 13 وفي الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 15 من الباب 44 من أبواب المواقيت .
الباب 30
فيه 9 أحاديث
1 ـ التهذيب 3 : 63 | 215 ، أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 5 من أبوأب نافلة شهر رمضان .

( 98 )

[4613] 2 ـ وباسناده عن علي بن حاتم ، عن محمّد بن جعفر المؤدّب ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن استطعت أن تصلّي في شهر رمضان وغيره في اليوم والليلة ألف ركعة فافعل ، فإنّ علياً ( عليه السلام ) كان يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة .
[4614] 3 ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ) : عن عمرو بن شمر ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة ، وكانت الريح تميله بمنزلة السنبلة .
[4615] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن أبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد السلام بن صالح الهروي قال : جئت إلى باب الدار التي حبس فيها الرضا ( عليه السلام ) بسرخس (1) وقد قيّد ، واستأذنت عليه السجّان فقال : لا سبيل لك عليه , قلت : ولِمَ؟ قال : لأنّه ربما صلى في يومه وليلته ألف ركعة ، الحديث .
[4616] 5 ـ وفي ( العلل ) : عن المظفّر بن جعفر بن المظفّر ، عن جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشي ، عن أبيه ، عن محمّد بن حاتم ، عن إسماعيل بن إبراهيم بن معمّر ، عن عبدالعزيز بن أبي حازم قال : سمعت أبا حازم يقول : ما رأيت هاشميّاً أفضل من علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، وكان يصلّي في
____________
2 ـ التهذيب 3 : 61 | 209 ، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ناقلة شهر رمضان .
3 ـ إرشاد المفيد : 256 تقدم في الحديث 19 من الباب 20 من أبواب مقدمة العبادات .
4 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 183 | 6 .
(1) سرخس : مدينة قديمة في نواحي خراسان بين نيسابور ومرو .... ( معجم البلدان 3 : 208 ) .
5 ـ علل الشرائع 232 | 10 .

( 99 )

اليوم والليلة الف ركعة حتّى خرج بجبهتة وآثار سجوده مثل كركرة البعير (1) .
[4617] 6 ـ وفي ( الخصال ) : عن المظفّر بن جعفر العلوي ، عن جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشي ، عن أبيه ، عن عبدالله بن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن أبيه ، عن ( ابن أبي عمير ) (1) ، عن حمزة بن حمران ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة كما كان يفعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، كانت له خمسائة نخلة وكان يصلّي عند كلّ نخلة ركعتين ، وكان إذا قام في صلاته غشى لونه لون آخر ، وكان قيامه في صلاته قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل ، كانت أعضاؤه ترتعد من خشية الله ، وكان يصلّي صلاة مودّع يرى أن لا يصلّي بعدها أبداً ، وقال : إنّ العبد لا يقبل من صلاته إلا ما أقبل عليه منها بقلبه ، فقال رجل : هلكنا ؟ فقال : كلاّ ، إنّ الله متمّ ذلك بالنوافل ، الحديث .
[4618] 7 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن الحفّار ، عن إسماعيل بن علي ، عن أبيه ـ أخي دعبل بن علي ـ عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه خلع على دعبل قميصاً من خزّ وقال له : احتفظ بهذا القميص ، فقد صلّيت فيه ألف ليلة ألف ركعة ، وختمت فيه القرآن ألف ختمة ، الحديث .
ورواه النجاشي في كتاب ( الرجال ) (1) : عن عثمان بن أحمد الواسطي وعبدالله بن محمّد الدعلجي جميعاً ، عن أحمد بن علي ، عن إسماعيل بن
____________
(1) كركرة البعير : ما يصيب الأرض من صدره إذا برك . وهي من المواضع الخشنة في جلده ( أنظر لسان العرب 5 : 137 ) .
6 ـ الخصال : 517 | 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 13 من أبواب الصدقة ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 51 من أبواب أحكام الدواب .
(1) في المصدر : محمّد بن زياد الأزدي .
7 ـ أمالي الطوسي 1 : 369 باختلاف .
(1) رجال النجاشي : 276 | 717 .

( 100 )

علي بن علي بن رزين ، عن أبيه ، عن الرضا ( عليه السلام ) ألاّ أنه قال : خلع ‘على أخي دعبل قميص خزّ (2) أخضر وأعطاه خاتماً فصّه عقيق .
[4619] 8 ـ<ظلا. الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : والله إن كان علي ( عليه السلام ) ليأكل أكلة العبد ، ويجلس جلسة العبد ـ إلى أن قال ـ وكان يصلي في اليوم واللّيلة ألف ركعة .
ورواه الصدوق في ( الأمالي ) كما مرّ في الجدّ والاجتهاد في العبادة (1) .
[4620] 9 ـ علي بن موسى بن جعفر بن طاوس في كتاب ( الملهوف على قتلى الطفوف ) نقلاً من الجزء الرابع من كتاب ( العقد ) لابن عبد ربّه قال : قيل لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) : ما أقلّ ولد أبيك ؟! قال : العجب كيف ولدت له ! كان يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة فمتى كان يتفرّغ للنساء ؟ !
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

31 ـ باب عدم استحباب صلاة الضحى ، وعدم مشروعيّتها .

[4621] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : ما صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الضحى قطّ ،
____________
(2) الخزّ : ثياب تنسج من صوف وابريسم . ( لسان العرب 5 : 345 ) .
8 ـ مجمع البيان 5 : 88 .
(1) مرَّ في الحديث 12 من الباب 20 من أبواب مقدمة العبادات .
9 ـ الملهوف : 40 .
(1) تقدم ما يدل عليه في الباب 20 من أبواب مقدمة العبادات .
(2) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 4 من الباب 32 من هذه الأبواب .

الباب 31
فيه 6 أحاديث


1 ـ الفقيه 1 : 358 | 1567 ، أورده أيضاً في الحديث 10 من الباب 37 من أبواب المواقيت .