يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) أنّهما قالا : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، ( عن حمّاد بن عيسى ) (1) ، عن حريز بن عبدالله ، عن الفضيل والجماعة المذكورين ، مثله ، وزاد : وهذا أوّل وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر (2) .
[4743 و 4744] 3 و4 ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن وقت الظهر ؟ فقال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعاً (1) من وقت الظهر ، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس ، ثم قال : إنّ حائط مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان قامة ، وكان إذا مضى منه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان صلّى العصر ، ثمّ قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لم جعل ذلك ؟ قال : لمكان النافلة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيؤك ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، مثله ، إلاّ أنّه ترك قوله : وإذا بلغ فيؤك ذراعين إلى آخره ، وزاد : قال ابن مسكان : وحدّثني بالذراعين سليمان بن خالد
____________
(1) ساقط في موضع من التهذيب ( هامش المخطوط ) وكذلك غير موجود في التهذيب المطبوع .
(2) التهذيب 2 : 255 | 1012 ، والاستبصار 1 : 248 | 892 .
3 و 4 ـ الفقيه 1 : 140 | 653 .
(1) في الفقيه : ذراعان .

( 142 )

وأبو بصير المرادي وحسين صاحب القلانس واين أبي يعفور ، ومن لا أحصيه منهم (1) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين سعيد ، مثله (2) .
[4745] 5 ـ وبإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : كان المؤذّن يأتي النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الحّر في صلاة الظهر فيقول له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أبرد أبرد .
قال : الصدوق : يعني عجّل عجّل ، وأخذ ذلك من البريد (1) .
[4746] 6 ـ وفي ( العلل ) : عن عبدالله بن محمّد بن محمّد ، عن محمّد بن علي بن يزيد الصائغ ، عن سعيد بن منصور ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيّب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا اشتدّ الحرّف أبردوا بالصلاة ، فإنّ الحّر من فيح جهنّم ، الحديث .
[4747] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة جميعاً ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كان حائط مسجد رسول الله ( صلى الله
____________
(1) التهذيب 2 : 19 | 55 ، والاستبصار 1 : 250 | 899 .
(2) علل الشرائع : 349 | 2 .
5 ـ الفقيه 1 : 144 | 671 .
(1) في نسخة : التبريد ( هامش المخطوط ) .
6 ـ علل الشرائع : 247 | 1 .
7 ـ الكافي 3 : 295 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب أحكام المساجد .

( 143 )

عليه السلام ) قبل أن يظلّل قامة ، وكان إذا كان الفيء ذرعاً وهو قدر مريض عنز صلّى الظهر ، فإذا كان ضعف ذلك صلّى العصر .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .
[4748] 8 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن صفوان الجمّال قال : صلّيت خلف أبي عبدالله ( عليه السلام ) عند الزوال ، فقلت : بأبي وأُمّي ، وقت العصر ؟ فقال : ريثما تستقبل (1) إبلك ، فقلت : إذا كنت في غير سفر ، فقال : على أقلّ من قدم ثلثي قدم وقت العصر .
[4749] 9 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عمر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن وقت الظهر والعصر ؟ فقال : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظلّ قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين .
[4750] 10 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، عن العبّاس بن معرو ف ، عن صفوان بن يحيى ،عن إسحاق بن عمّار ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا كان فيء الجدار ذراعاً صلّى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلّى العصر .
قال : قلت : إنّ الجدار يختلف ، بعضها قصير وبعضها طويل ؟ فقال : كان جدار مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يومئذٍ قامة .
____________
(1) التهذيب 3 : 261 | 738 .
الكافي 3 : 431 | 1 .
(1) في هامش الاصل عن نسخة : وقت ما تستقل .
9 ـ التهذيب 2 : 19 | 52 ، والاستبصار 1 : 247 | 883 .
10 ـ التهذيب 2 : 21 | 58 .

( 144 )

[4751] 11 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام ) عن وقت ؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلاّ في يوم الجمعة أو في السفر ، فإنّ وقتها حين تزول .
وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، مثله ، إلاّ أنّه قال : حين تزول الشمس (1) .
[4752] 12 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ـ يعني ابن أبي نصر ـ قال : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر ؟ فكتب : قامة للظهر وقامة للعصر .
[4753] 13 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عبد الجبّار ،عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن وقت صلاة الظهر في القيظ ؟ فلم يجبني ، فلمّا أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال : إنّ زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك فاقرأه منّي السلام وقل له : إذا كان ظلّك مثلك فصلّ الظهر ، وإذا كان ظلّك مثليك فصلّ العصر .
[4754] 14 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن علي بن حنظلة قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : القامة والقامتان الذراع والذراعان ، في كتاب علي ( عليه السلام ) .
____________
11 ـ التهذيب 2 : 21 | 59 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 8 من أبواب صلاة الجماعة .
(1) الاستبصار 1 : 412 | 1577 و 247 | 885 . الاّ انّ في سند الثاني عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان ، والتهذيب 3 : 13 | 45 .
12 ـ التهذيب 2 : 21 | 61 ، والاستبصار 1 : 248 | 890 .
13 ـ التهذيب 2 : 22 | 62 ، والاستبصار 1 : 248 | 891 .
14 ـ التهذيب 2 : 23 | 64 .

( 145 )

[4755] 15 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط (1) ، عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : القامة هي الذراع .
[4756] 16 ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال له أبو بصير : كم القامة ؟ قال : فقال : ذراع ، إنّ قامة رحل (1) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كانت ذراعاً .
[4757] 17 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن علي بن النعمان وابن رباط ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن وقت الظهر ، أهو إذا زالت الشمس ؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلاّ في السفر أو يوم الجمعة ، فإنّ وقتها إذا زالت .
[4758] 18 ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وابن رباط وصفوان بن يحيى كلّهم ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صلاة (1) الظهر ؟ فقال : إذا كان الفيء ذراعاً ، ( قلت : ذراعاً من ايّ شيء ؟ قال : ذراعاً من فيئك ، قلت : فالعصر ؟ قال : الشطر من ذلك ، قلت : هذا شبر ؟ قال : أو ليس شبر كثيراً ) (2) .
[4759] 19 ـ وعنه عن حسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ،
____________
التهذيب 2 : 23 | 65 ، والاستبصار 1 : 251 | 901 .
(1) في الاستبصار : زياد وفي نسخة : رباط ( هامش المخطوط ) .
16 ـ التهذيب 2 : 23 |66 ، والاستبصار 1 : 251 | 902 .
(1) الرحل : ما يوضع على ظهر الحيوان كالسرج ، ويركب عليه . ( لسان العرب « رحل » 11 : 274 ) .
17 ـ التهذيب 2 : 244 | 970 ، والاستبصار 1 : 247 | 884 .
18 ـ التهذيب 2 : 251 | 996 ، والاستبصار 1 : 247 | 886 .
(1) في هامش الاصل من التهذيب : ( وقت ) بدل ( صلاة ) .
(2) ما بين القوسين سقط من موضع من التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ) لاحظ التهذيب 2 : 244 | 972 ، والاستبصار 1 : 247 | 886 .
19 ـ التهذيب 2 : 245 | 973 ، والاستبصار 1 : 247 | 887 .

( 146 )

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وقت الظهر على ذراع .
[4760] 20 ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لِمَ ؟ قال : لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعاً ، فإذا بلغت ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، مثله (1) .
[4761] 21 ـ وعنه ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قال : قلت : لِمَ ؟ قال : لمكان الفريضة ، لئلاّ يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه .
[4762] 22 ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سأل أبا عبدالله أُناس وأنا حاضر ـ إلى أن قال ـ فقال بعض القوم : إنّا نصلّي الأولى إذا كانت على قدمين ، والعصر على أربعة أقدام ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : النصف من ذلك أحبّ إلّي .
[4763] 23 ـ وعنه ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك
____________
20 ـ التهذيب 2 : 245 | 974 ، والاستبصار 1 : 249 | 893 ، ورواه الصدوق في العلل : 349 | 2 الباب 59 .
(1) الكافي 3 : 288 | 1 ، أخرجه عن الكافي في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب .
21 ـ التهذيب 2 : 245 | 975 ، والاستبصار 1 : 249 | 894 .
22 ـ التذيب 2 : 246 | 978 ، والاستبصار 1 : 249 | 897 ، وتقدم صدر الحديث في الحديث 12 الباب 5 من هذه الأبواب .
23 ـ التهذيب 2 : 248 | 985 ، والاستبصار 1 : 253 | 908 .

( 147 )

وبين أن يذهب ثلثا القامة ، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة .
وعنه ، عن ابن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[4764] 24 ـ وعنه ، عن حسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي الظهر على ذراع ، والعصر على نحو ذلك .
[4765] 25 ـ وعنه ، عن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن أفضل وقت الظهر ؟ قال : ذراع بعد الزوال ، قال : قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟ قال : نعم .
[4766] 26 ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن خليل العبدي ، عن زياد بن عيسى ، عن علي بن حنظلة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : في كتاب علي ( عليه السلام ) القامة ذراع ، والقامتان الذراعان .
[4767] 27 ـ وعنه ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان حائط مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر .
ثمّ قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لا ، قال : من أجل الفرضة ، إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة .
[4768] 28 ـ وعنه ، عن الحسن بن عديس ،عن إسحاق بن عمّار ، عن
____________
(1) التهذيب 2 : 248 | 986 .
24 ـ التهذيب 2 : 248 | 987 ، والاستبصار 1 : 253 | 910 .
25 ـ التهذيب 2 : 249 | 988 ، والاستبصار 1 : 254 | 911 .
26 ـ التهذيب 2 : 251 | 995 ، والاستبصار 1 : 251 | 900 .
27 ـ التهذيب 2 : 250 | 992 ، والاستبصار 1 : 255 | 915 .
28 ـ التهذيب 2 : 250 | 993 ، والاستبصار 1 : 255 | 916 .

( 148 )

إسماعيل الجعفي : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا كان الفيء في الجدار ذراعاً صلّى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلّى العصر ، قلت : الجدران تختلف ، منها قصير ومنها طويل ؟ قال : إنّ جدار مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يومئذٍ قامة ، وإنّما جعل الذراع والذراعان لئلاً يكون تطوّع في وقت فريضة .
[4769] 29 ـ وعنه ، عن عبيس ، عن حمّاد ، عن محمّد بن حكيم قال : سمعت العبد الصالح ( عليه السلام ) وهو يقول : إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس ، وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأوّل وقت العصر قامة ، وآخر وقتها قامتان ، قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟ قال : نعم .
[4770] 30 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن محمّد قال : كتبت إليه : جعلت فداك ، روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) أنّهما قالا : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، إلاّ أنّ بين يديها سبحة ، إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت .
وروى بعض مواليك عنهما أنّ وقت الظهر على قدمين من الزوال ، ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال ، فإن صلّيت قبل ذلك لم يجزك .
وبعضهم يقول : يجزي (1) ، ولكنّ الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام .
وقد أحببت جعلت فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت ؟
فكتب : القدمان والأربعة أقدام صواب جميعاً .
[4771] 31ـ : وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن جعفر (1) ، عن
____________
29 ـ التهذيب 2 : 251 | 994 ، والاستبصار 1 : 256 | 917 .
30 ـ التهذيب 2 : 249 | 989 ، والاستبصار 1 : 254 | 912 .
(1) في نسخة : يجوز . ( هامش الخطوط ) .
31 : التذيب 2 : 250 | 991 ، والاستبصار 1 : 255 | 914 .
(1) في الاستبصار : جعفر بن موسى .

( 149 )

محمّد بن عبد الجبّار ، عن ميمون بن يوسف النخّاس (2) ، عن محمّد بن الفرج قال : كتبت أسأل عن أوقات الصلاة ؟ فأجاب : إذا زالت الشمس فصل سبحتك ، وأحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ، ثمّ صلّ سبحتك ، وأُحبّ أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام ، فإن عجّل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما النوافل ، فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثمّ اقض بعد ما شئت .
[4772] 32 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) : متى يدخل وقت الظهر ؟ قال : إذا زالت الشمس ، فقلت : متى يخرج وقتها ؟ فقال : من بعدما يمضي من زوالها أربعة أقدام ، إنّ وقت الظهر ضيّق ليس كغيره ، قلت : فمنى يدخل وقت العصر ؟ فقال : إنّ آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر ، فقلت : فمتى يخرج وقت العصر ؟ فقال : وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع ، فقلت له : لو أن رجلاً صلّى الظهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام ، أكان (1) عندك غير مؤدًّ لها ؟ فقال : إن كان تعمّد ذلك ليخالف السنّة والواقت لم تقبل منه . ، كما لو أنّ رجلاً أخّر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمّداً من غير علّة لم يقبل منه ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد وقّت للصلوات المفروضات أوقاتاً ، وحدّ لها حدوداً في سنّته للناس ، فمن رغب عن سنّة من سنته الموجبات كان مثل من رغب فرائض الله .
[4773] 33 ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن
____________
(2) في المصدر : النحاس .
32 ـ التهذيب 2 : 26 | 74 ، والاستبصار 1 : 258 | 926 ، وأورد صدره في الحديث 2 الباب 42 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : لكان ( هامش المخطوط ) .
33 ـ رجال الكشي 1 : 355 | 226 .

( 150 )

حمدويه ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير قال : دخل زرارة على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال : إنّكم قلتم لنا : في الظهر والعصر على ذراع وذراعين ، ثمّ قلتم : أبردوا بها في الصيف ، فكيف الإبراد . (1) بها ؟ وفتح ألواحه (2) ليكتب ما يقول فلم يجبه أبو عبدالله ( عليه السلام ) بشيء ، فأطبق ألواحه وقال : إنّما علينا أن نسألكم وأنتم أعلم بما عليكم وخرج ، ودخل أبو بصير على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال : إنّ زرارة سألني عن شيء فلم أُجبه وقد ضقت من ذلك ، فأذهب أنت رسولي إليه فقل : صلّ الظهر في الصيف إذا كان ظلّك مثلك ، والعصر إذا كان مثليك ، وكان زرارة هكذا يصلّي في الصيف ، ولم أسمع أحداً من أصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بكير .
[4774] 34 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمّا جاء في الحديث أن صلّ الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين ، وذراعاً وذراعين ، وقدماً وقدمين ، من هذا ومن هذا ، فمتى هذا ؟ وكيف هذا ؟
____________
(1) الابراد : إنكسار الوهج والحر وهو من الابراد الدخول في البرد . وأبرد القوم ، دخلوا في آخر النهار . ( لسان العرب ـ برد ـ 3 : 84 ) .
(2) الالواح : جمع لوح بالفتح وهو ما يكتب فيه من صحيفة عريضة خشباً أو عظماً أو غيرها . ( مجمع البحرين ( لوح ) 2 : 410 ) .
34 : الكافي 3 : 277 | 7 .
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : الظاهر أن مراد السائل أن يعلم ما معنى ما جاء في الحديث من تحديد أول وقت فريضة الظهر وأول وقت فريضة العصر تارة بصيرورته الظل قامة وقامتين واخرى بصير ورته ذراعاً وذراعين واخرى قدماً وقدمين وقد جاء التحديد من هذا القبيل مرة ومن هذا اخرى فمتى هذا الوقت ؟ وكيف ورد هذا الاختلاف والتباين ؟ وقد يكون الظل الباقي عند الزوال نصف قدم لا يزيد عليه فلا بد من مضي مدة طويلة جداً حتى يصير مثل الشخص فلا يكون أول الوقت بعد هذه المدة ؟ فاجاب ( عليه السلام ) : بأن المراد من القامة التي يحد بها أول الوقت التي هي بازاء الذراع ليس هو قامة الشخص الذي هو شيء ثابت غير مختلف بل المراد به مقدار

=


( 151 )

وقد (2) يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم ؟ قال : إنّما قال : ظلّ القامة ولم يقل : قامة الظل ، وذلك أنّ ظلّ القامة يختلف ، مرّة يكثر ، ومرّة يقل ، والقامة قامة أبداً لا تختلف ، ثمّ قال : ذراع وذراعان ، وقدم وقدمان فصار ذراع وذراعان تفسيراً للقامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظلّ القامة ذراعاً وظلّ القامتين ذراعين ، فيكون ظلّ القامة والقامتين والذراع والذراعين متّفقين في كلّ زمان ، معروفين ، مفسّراً أحدهما بالآخر مسدّداً به ، فإذا كان الزّمان يكون فيه ظلّ القامة ذراعاً كان الوقت ذراعاً من ظلّ القامة ، وكانت القامة ذراعاً من الظلّ ، وإذا كان ظلّ القامة أقلّ أو أكثر كان الوقت محصوراً بالذراع والذراعين ، فهذا تفسير القامة والقامتين ، والذراع والذراعين .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) .
[4775] 35 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّما جعلت ( القدمان والأربع ) (1) والذراع والذراعان وقتاً لمكان النافلة .
____________
=
ظلها الذي يبقى على الارض عند الزوال الذي يعبر عنه بظل القامة وهو يختلف بحسب الزمان والمكان فيزيد وينقص ويقل ويكثر وانما تطلق عليه القامة في زمان يكون مقداره ذراعاً فإذا زاد الفيء بعد الزوال ذراعاً حتى صار مساوياً للظل فهو أول وقت الفضيلة للظهر وإذا زاد ذراعين فهو أول وقت فضيلة العصر وقوله : فإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصوراً بالذراع والذراعين ، معناه أن الوقت حينئذٍ انما ينضبط بالذراع والذراعين خاصة دون القامة والقامتين وأما ما ورد من التحديد بالقدمين والاربعة أقدام فهو مساوٍ لما ورد بالذراع والذراعين لأن الذراع قدمان كما تقدم وما ورد من القدم والقدمين فهو اشارة الى تخفيف النافلة كما مَرَّ التصريح به ولم يذكر في هذا الحديث ولعله اهتمام السائل به وعدم اقتضاء المصلحة له . والله اعلم ( منه قدّه ) .
(2) في نسخة : وكيف . ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 2 : 24 | 67 .
35 ـ السرائر : 480 .
(1) في المصدر : القدم والقدمان .

( 152 )

أقول :وتقدّم ما يدّل على ذلك (2) .
ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، وفي هذه الأحاديث اختلاف محمول على تفاوت الفضيلة ، أو اختلاف المصلين في تطويل النافلة كما أشار إليه الشيخ وغيره .

9 ـ باب تأكّد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظلّ ستّة أقدام أو
تصفرّ الشمس ، وعدم تحريم ذلك .

[4776] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن حسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر ، قلت : وما الموتور ؟ قال : لا يكون له أهل ولا مال في الجنّة ، قلت : وما تضييعها ؟ قال : يدعها حتى تصفرّ وتغيب .
[4777] 2 ـابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : العصر على ذراعين ، فمن تركها حتى تصير على ستّة أقدام فذلك المضيّع .
[4778] 3 ـجعفر ، عن مثنّى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صلّ العصر على أربعة أقدام .
____________
(2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض وفي الباب 5 من هذه الابواب .
(3) يأتي ما يدل عليه في الباب 9 و 10 والحديث 1 من الباب 11 وفي الحديث 11 من الباب 35 والبابين 36 و 40 من هذه الأبواب وفي الباب 8 و 9 من أبواب صلاة الجمعة .
الباب 9
فيه 14حديثاً

1 ـ التهذيب 2 : 256 | 1018 ، والاستبصار 1 : 259 | 930 .
2 ـ التهذيب 2 : 256 | 1016 ، والاستبصار 1 : 259 | 928 .
3 ـ التهذيب 2 : 256 | 1017 ، والاستبصار 1 : 259 | 929 .

( 153 )

[4779] 4 ـ جعفر ، عن مثنّى قال : قال لي أبو بصير : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : صلّ العصر يوم الجمعة على ستّة أقدام .
[4780] 5 ـ الح بن خالد ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : العصر متى أُصلّيها إذا كنت في غير سفر ؟ قال : على قدر ثلثي قدم بعد الظهر .
[4781] 6 ـ ن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبيدي ، عن سليمان بن جعفر قال : قال الفقيه ( عليه السلام ) : آخر وقت العصر ستّة أقدام ونصف .
[4782] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ما خدعوك فيه من شيء فلا يخدعونك في العصر ، صلّها والشمس بيضاء نقيّة ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا يكون له أهل ولا مال في الجنّة ، قال : وما تضييعها ؟ قال : يدعها والله حتى تصفرّ أو تغيب الشمس .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن محمّد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، مثله (1) .
وفي ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن علي بن النعمان ، مثله (2) .
وفي ( عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن أبي القاسم ، مثله (3) .
____________
4 ـ التهذيب 2 : 256 | 1017 ، والاستبصار 1 : 259 | 929 .
5 ـ التهذيب 2 : 257 | 1020 .
6 ـ التهذيب 2 : 256 | 1014 ، والاستبصار 1 : 259 | 927 .
7 ـ الفقيه 1 : 141 | 654 .
(1) المحاسن : 83 | 18 .
(2) معاني الأخبار : 171 | 1 .
(3) عقاب الأعمال : 275 | 3 .

( 154 )

[4783] 8 ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن حنان بن سدير ، عن أبي سلام العبدي قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقلت له : ما تقول في رجل يؤخرّ العصر متعمداً ؟ قال : يأتي يوم القيامة موتوراً أهله وماله ، قال : قلت : جعلت فداك ، وإن كان من أهل الجنّة ؟ قال : وإن كان من أهل الجنّة ، قال : قلت : فما منزله في الجنّة ؟ قال :موتور أهله وماله يتضيّف أهلها ليس له فيها منزل .
[4784] 9 ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن ابن فضّال ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمّد بن هارون قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من ترك صلاة العصر غير ناسٍ لها حتّى تفوته وتره الله أهله وماله يوم القيامة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه بالسند المذكور (1) ، والذي قبله عن محمّد بن علي ، مثله .
[4785] 10 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر ، قلت : وما الموتور أهله وماله ؟ قال : لا يكون له في الجنّة أهل ولا مال ، يضيّعها فيدعها متعمّداً حتى تصفرّ الشمس وتغيب .
[4786] 11 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن ابن
____________
8 ـ عقاب الأعمال : 275 | 2 ، ورواه في المحاسن : 83 .
9 ـ عقاب الأعمال : 275 | 1 .
(1) المحاسن : 83 .
10 ـ علل الشرائع : 356 ـ الباب 70 | 4 .
11 ـ أمالي الطوسي 1 : 357 وأورد صدره في الحديث 20 من الباب 15 من صلاة المسافر ويأتي ذيله في الحديث 8 من الباب 2 من القنوت .

( 155 )

الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عبّاد ، عن عمّه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي وعمر وأبي بكر وابن عباس قالوا كلهم : صلّ العصر والفجاج مسفرة ، فإنّها كانت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[4787] 12 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضاله بن أيّوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أحبّ الوقت إلى الله عزّ وجلّ أوّله حين يدخل وقت الصلاة ، فصلّ الفريضة ، فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتى تغيب الشمس .
[4788] 13 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالله بن محمّد الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : وقت العصر إلى غروب الشمس .
[4789] 14 ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيّ في كتاب ( الرجال ) : عن محمّد بن إبراهيم الورّاق ، عن علي بن محمّد بن يزيد القمّي ، عن بنان بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن أبي عمر (1) قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال : كيف تركت زرارة ؟ قال : تركته لا يصلّي العصر حتى تغيب الشمس ، قال : فأنت رسولي إليه فقل له : فليصلّ في مواقيت أصحابه ، الحديث .
أقول : وتقّدم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
____________
12 ـ التهذيب 2 : 24 | 69 ، أورده أيضاً في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب .
13 ـ التهذيب 2 : 25 | 71 ، والاستبصار 1 : 261 | 937 .
14 ـ رجال الكشي 1 : 355 | 224 .
(1) كذا في الاصل لكن في المصدر : عمير .
(2) تقدم ما يدل على جواز ذلك لذوي الاعذار في الحديث 9 من الباب 49 من أبواب الحيض وفي الحديث 32 من الباب 8 من هذه الابواب .
(3) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 12 من الباب 10 من هذه الابواب .

( 156 )

10 ـ باب أوقات الصلوات الخمس وجملة من أحكامها .

[4790] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ؟ فقال : إذاً لا يكذب علينا ،قلت : ذكر أنّك قلت : إنّ أوّل صلاة افترضها الله على نبيّة ( صلى الله عليه وآله ) الظهر ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلاّ سبحتك ، ثمّ لا تزال في وقت إلى أن يصير الظلّ قامة وهو آخر الوقت فإذا صار الظّلّ قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظلّ قامتين وذلك المساء فقال : صدق .
[4791] 2 ـ وبهذا الإسناد قال : قلت : قال : وقت المغرب إذا غاب القرص إلاّ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا جدّ به السير أخّر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء ، فقال صدق ، وقال : وقت (1) العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث اللّيل ، ووقت الفجر حين يبدو حتى يضيء .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) ، وكذا الذي قبله .
[4792] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن
____________
الباب 10
فيه 13 حديثاً

1 ـ الكافي 3 : 275 | 1 ، والتهذيب 2 : 20 | 56 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الابواب .
(1) الاسراء 17 : 78 .
2 ـ الكافي 3 : 279 | 1 .
(1) كتب المصنف قوله ( وقال وقت ) عن نسخة .
(2) التهذيب 2 : 262 | 1045 ، والاستبصار 1 : 269 | 973 ، أورد صدره أيضاً في الحديث 7 من الباب 36 من هذه الأبواب .

( 157 )

بكر ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يصلّي من النهار شيئاً حتى تزول الشمس فإذا زالت قدر نصف إصبع صلّى ثماني ركعات ، فإذا فاء الفيء ذراعاً صلّى الظهر ثم صلّى بعد الظهر ركعتين ، ويصلّي قبل وقت العصر ركعتين فاذا فاء الفيء ذراعين صلى العصر وصلى المغرب حين تغيب الشمس ، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء ، وآخر وقت المغرب إياب الشفق ، فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء ، وآخر وقت العشاء ثلث الليل ، وكان لا يصلّي بعد العشاء حتى ينتصف اللّيل ، ثمّ يصلّي ثلاث عشرة ركعة منها : الوتر ، ومنها ركعتا الفجر قبل الغداة ، فإذا طلع الفجر وأضاء صلّى الغداة .
[4793] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الضحّاك بن زيد (1) عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) (2) قال : إنّ الله افترض أربع صلوات ، أوّل وقتها زوال الشمس إلى انتصاف اللّيل ، منها : صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلاّ أنّ هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلاّ أنّ هذه قبل هذه .
[4794] 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أتى جبرئيل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمواقيب الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلّى الظهر ، ثمّ أتاه حين زاد الظلّ قامة فأمره فصلّى العصر ،
____________
4 ـ التهذيب 2 : 25 | 72 ، والاستبصار 1 : 261 | 938 .
(1) في هامش الاصل عن نسخة : يزيد .
(2) الاسراء 17 : 78 .
5 ـ التهذيب 2 : 252 | 1001 ، والاستبصار 1 : 257 | 922 .

( 158 )

ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلّى المغرب ، ثمّ أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلّى العشاء ، ثمّ أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلّى الصبح ، ثمّ أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلّى الظهر ، ثمّ أتاه حين زاد من الظل قامتان فأمره فصلّى العصر ، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلّى المغرب ، ثمّ أتاه حين ذهب ثلث اللّيل فأمره فصلّى العشاء ، ثمّ أتاه حين نوّر الصبح فأمره فصلّى الصبح ، ثمّ قال : ما بينهما وقت .
[4795] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن أبي بشر ، عن معاوية بن ميسرة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أتى جبرئيل ، وذكر مثله ، إلاّ أنّه قال بدل القامة والقامتين : ذراع وذراعين .
[4796] 7 ـ وعنه ، عن ابن رباط ، عن مفضّل بن عمر قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) قال : أتى جبرئيل ، وذكر مثله ، إلاّ أنّه ذكر بدل القامة والقامتين : قدمين وأربعة أقدام .
[4797] 8 ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أتى جبرئيل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأعمله مواقيت الصلاة فقال : صلّ الفجر حين ينشقّ الفجر ، وصلّ الأولى إذا زالت الشمس ، وصلِّ العصر بعيدها ، وصلّ المغرب إذا سقط القرص ، وصلّ العتمة إذا غاب الشفق ، ثمّ أتاه من الغد فقال : أسفر بالفجر بأسفر ، ثم أخّر الظهر ، حين كان الوقت الذي صلّى فيه العصر وصلّى العصر بعيدها ، وصلّى المغرب قبل سقوط الشفق ، وصلّى العتمة حين ذهب ثلث الليل ، ثمّ قال : ما بين هذين الوقتين وقت ، الحديث .
____________
6 ـ التهذيب 2 : 253 | 1002 ، والاستبصار 1 : 257 | 923 .
7 ـ التهذيب 2 : 253 | 1003 ، والاستبصار 1 : 257 | 924 .
8 ـ التهذيب 2 : 253 | 1004 ، والاستبصار 1 : 258 | 925 ، تأتي قطعة منه في الحديث 10 من الباب 17 وتقدمت قطعة منه في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب .

( 159 )

[4798] 9 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زراة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس .
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (1) .
أقول : حمل الشيخ صلاة اللّيل على النوافل .
محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله (2) .
[4799] 10 ـ ومن كتاب أحمد بن أبي نصر البزنطي ، عن المفضّل ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ، وقرآن الفجر إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً ) (1) قال : دلوك الشمس زوالها ، وغسق الليل انتصافه ، وقرآن الفجر ركعتا الفجر .
[4800] 11 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بالاسانيد الآتية (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جعلت الصلوات في هذه الأوقات ولم تقدّم ولم تؤخّر لأنّ الأوقات المشهورة المعلومة التّي تعمّ أهل الأرض فيعرفها الجاهل والعالم أربعة : غروب الشمس
____________
9 ـ التهذيب 2 : 256 | 1015 والاستبصار 1 : 260 | 933 .
(1) الفقيه 1 : 232 | 1030 .
(2) السرائر : 483 . تقدم نحوه في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب .
10 ـ السرائر 473 .
(1) الاسراء 17 : 78 .
11 ـ علل الشرائع : 263 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 109 | 1 .
(1) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) .

( 160 )

مشهور معروف تجب عنده المغرب الشفق مشهور تجب عنده العشاء ، وطلوع الفجر معلوم مشهور تجب عنده الغداة ، وزوال الشمس مشهور معلوم يجب عنده الظهر ، ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الأوقات الأربعة فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها ، وعلّة أخرى : أنّ الله عزّ وجلّ أحبّ أن يبدأ الناس في كلّ عمل أوّلاً بطاعته وعبادته ، فأمرهم أوّل النهار أن يبدؤا بعبادته ، ثمّ ينتشروا فيما أحبّوا من مرمّة (2) دنياهم فأوجب صلاة الغداة عليهم ، فإذا كان نصف (3) النهار وتركوا ما كانوا فيه من الشغل وهو وقت يضع الناس فيه ثيابهم ويستريحون ويشتغلون بطعامهم (4) وقيلولتهم (5) فأمرهم أن يبدؤا أوًلاً بذكره وعبادته فأوجب عليهم الظهر ، ثمّ يتفرّغوا لما أحبّوا من ذلك فإذا قضوا وطرهم وأرادوا الانتشار في العمل آخر النهار بدأوا أيضاً بعبادته ، ثمّ صاروا إلى ما أحبّوا من ذلك فأوجب عليهم العصر ، ثمّ ينتشرون فيما شاؤا من مرمّة دنياهم ، فإذا جاء الليل ووضعوا زينتهم وعادوا إلى أوطانهم ابتدؤا اوّلاً بعبادة ربّهم ، ثمّ يتفرّغون لما أحبّوا من ذلك ، فأوجب عليهم المغرب ، فإذا جاء وقت النوم وفرغوا ممّا كانوا به مشتغلين أحبّ أن يبدؤا أوّلاً بعبادته وطاعته ثمّ يصيرون إلى ما شاؤا أن يصيروا إليه من ذلك فيكون قد بدأوا في كلّ عمل بطاعته وعبادته ، فأوجب عليهم العتمة ، فإذا فعلوا ذلك لم ينسوه ولم يغفلوا عنه ولم تقس قلوبهم ، ولم تقلّ رغبتهم ، ولمّا لم يكن للعصر وقت مشهور مثل تلك الأوقات أوجبها بين الظهر والمغرب ، ولم يوجبها بين العتمة والغداة وبين الغداة والظهر ، لأنّه ليس وقت على الناس أخفّ ولا أيسر ولا أحرى أن يعمّ فيه الضعيف والقوي بهذه الصلاة من هذا الوقت ، وذلك أنّ
____________
(2) في نسخة : مؤنة ـ هامش المخطوط ـ
(3) ورد في هامش المخطوط ما نصه : يعني أن أول النهار طلوع الفجر ومثله كثير جداً ونصف النهار هنا محمول على العرفي دون الحقيقي لئلا يناقض الكلام ولا مجال الى تأويل الأول وهو قرينة على ارادة هذا المعنى وأمثاله ( منه قده ) .
(4) في هامش الاصل : بطاعتهم .
(5) فيه أن القيلولة تمتد الى بعد الظهر ـ هامش المخطوط ـ .