عبدالله ( عليه السلام ) ،قال : سألته عن وقت المغرب ؟ قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق .
[4856] 30 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في المغرب : إذا توارى القرص كان وقت الصلاة ،وأفطر .
أقول : قد عرفت وجهه ، وليس في شيء من الأحاديث كما ترى تصريح بأنّ وقت المغرب يدخل قبل ذهاب الحمرة المشرقيّة ، وكلّها تحتمل الحمل على ذلك لما مرّ (1) ،فهذا ظاهر وذاك نصّ صريح ، وهذا يحتمل التقيّة أيضاً كما مرّ (2) ، والله أعلم ، ويأتي ما يدّل على ذلك (3) .

17 ـ باب أنّ أوّل وقت المغرب والعشاء الغروب ، وآخره
نصف اللّيل ، ويختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها وكذا
العشاء من أخره .

[4857] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر
____________
30 ـ التهذيب 2 : 27 | 77 ، والاستبصار 1 : 262 | 940 .
(1) لما مرّ في الحديث 15 من هذا الباب .
(2) كما مرّ في الأحاديث 15 و 23 و 25 من هذا الباب .
(3)يأتي ما يدل على ذلك في الباب 17 من هذه الابواب وفي الحديث 4 من الباب 31 من أبواب التعقيب وفي الباب 52 مما يمسك عنه الصائم ، والباب 22 من أبواب احرام الحجّ .
وتقدم من يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة ، وفي الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الاغسال المسنونة ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض وفي الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 17
فيه 14 حديثاً

1 ـ الفقيه 1 : 140 | 648 ، وأورده أيضاً في الحدث 1 من الباب 4 من هذه الابواب .

( 184 )

( عليه السلام ) قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب وعشاء الآخرة .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، مثله (1) .
[4858] 2 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا غابت الشمس فقد حلّ الإفطار ووجبت الصلاة ، وإذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل .
[4859] 3 ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ملك موكّل يقول : من بات عن العشاء الآخرة إلى نصف اللّيل فلا أنام الله عينه (1) .
[4860] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وموسى بن جعفر ، عن أبي جعفر ، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن داود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل .
____________
(1) التهذيب 2 : 19 | 54 .
2 ـ الفقيه 1 : 142 | 662 ، وأورده في الحديث 19 من الباب 16 من هذه الابواب .
3 ـ الفقيه 1 : 142 | 663 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : عينيه .
4 ـ التهذيب 2 : 28 | 82 ، والاستبصار 1 : 263 | 945 .

( 185 )

[4861] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من نام قبل أن يصلّي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف اللّيل فليقض صلاته وليستغفر الله .
[4862] 6 ـ وقد تقدّم في حديث بكر بن محمّد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وأوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل .
[4863] 7 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لولا أنّي أخاف أن أشقّ على أُمتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل ، وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل ، فإذا مضى الغسق نادى ملكان : من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه .
[4864] 8 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معلّى أبي عثمان ، عن معلّى بن خنيس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : آخر وقت العتمة نصف الليل .
[4865] 9 ـ وعنه ، عن الحسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل ، وذلك التضييع .
[4866] 10 ـ وعنه ، عن ابن جبلة ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
5 ـ التهذيب 2 : 276 | 1097 ، أورده في الحديث 6 من الباب 29 من هذه الأبواب .
6 ـ تقدم في الحديث 6 الباب 16 من هذه الأبواب .
7 ـ التهذيب 2 : 261 | 1041 ، والاستبصار 1 : 272 | 986 .
8 ـ التهذيب 2 : 262 | 1042 ، والاستبصار 1 : 273 | 987 .
9 ـ التهذيب 2 : 262 | 1043 ، والاستبصار 1 : 273 | 988 .
10 ـ التهذيب 2 : 253 | 1004 .

( 186 )

السلام ) ـ في حديث ـ : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لولا أنّي أكره أن أشقّ على أُمّتي لأ خّرتها ، يعني العتمة إلى ثلث الليل .
[4867] 11 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين (1) إلاّ أن قبل هذه . br> ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن القاسم مولى أبي أيّوب ، عن عبيد بن زرارة ، مثله (2) ، إلاّ أنّه قال : دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل .
[4868] 12 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد‘ ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لولا أن أشقّ على أُمّتي لأخّرت العشاء إلى ثلث الليل .
[4869] 13 ـ قال الكليني : وروي أيضاً إلى نصف الليل .
[4870] 14 ـ وعن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : ذكر أصحابنا أنّه زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر ، وأنّ وقت المغرب إلى ربع الليل .
فكتب : كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيّق ، الحديث .
____________
11 ـ الكافي 3 : 281 | 12 .
(1) اضاف في هامش الاصل عن التهذيب : الى نصف الليل .
(2) ـ التهذيب 2 : 27 | 78 .
12 ـ الكافي 3 : 281 | 13 .
13 ـ الكافي 3 : 281 | 13 .
14 ـ الكافي 3 : 281 | 16 ، والتهذيب 2 : 260 | 1037 .

( 187 )

أقول : وتقدّم ما يدلّ عل بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

18 ـ باب تأكّد استحباب تقديم المغرب في أوّل وقتها ، وكراهة
تأخيرها إلاّ لعذر ، وتحريم التأخير طلباً لفضلها ، وأنّ آخر
وقت فضيلتها ذهاب الحمرة المغربيّة .

[4871] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زيد الشحّام قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن وقت المغرب ؟ فقال :إنّ جبرئيل أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) لكلّ صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإنّ وقتها واحد ، وإنّ وقتها وجوبها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله (1) .
[4872] 2 ـ وبالإسناد عن حريز ، عن زرارة والفضيل قالا : قال أبو جعفر ( عليه السلام) : إنّ لكلّ صلاة وقتين غير المغرب فإنّ وقتها واحد ، ووقتها وجوبها ، ووقت فوتها سقوط الشفق .
[4873] 3 ـ قال الكليني : وروي أيضاً أنّ لها وقتين ، آخر وقتها سقوط الشفق .
____________
(1) تقدم في الباب 49 من أبواب الحيض وفي الباب 10 وفي الحديث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الأبواب 18 و 20 و21 وفي الحديث 3 من الباب 23 وفي الباب 29 و 32 من هذه الأبواب .
الباب 18
فيه 24 حديثاً
1 ـ الكافي 3 : 280 | 8 .
(1) التهذيب 2 : 260 | 1036 ، والاستبصار 1 : 245 | 873 ، و 270 | 975 .
2 ـ الكافي 3 : 280 | 9 .
3 ـ الكافي 3 : 280 | ذيل 9 .

( 188 )

أقول : جمع الكليني بينهما بالحمل على تقارب ما بين الوقتين .
[4874] 4 ـ وعن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ـ فكتب : كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيّق ، وآخر وقتها ذهاب الحمرة ، مصيرها إلى البياض في أُفق المغرب .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (1) .
[4875] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن يحيى الخثعمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي المغرب ويصلّي معه حيّ من الأنصار يقال لهم : بنو سلمة ، منازلهم على نصف ميل ، فيصلّون معه ، ثمّ ينصرفون إلى منازلهم وهم يرون مواضع سهامهم .
ورواه في ( الأمالي ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن محمّد بن يحيى الخثعمي ، مثله (1) .
[4876] 6 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ملعون معلون من أخّر المغرب طلباً لفضلها .
[4877] 7 ـ قال : وقيل له : إنّ أهل العراق يؤخّرون المغرب حتى تشتبك النجوم ؟ فقال : هذا من عمل عدوّ الله أبي الخطّاب .
____________
4 ـ الكافي 3 : 281 | 16 ، أورد صدره في الحديث 20 الباب 4 والحديث 14 من الباب 17 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 2 : 260 | 1037 ، والاستبصار 1 : 270 | 976 .
5 ـ الفقيه 1 : 142 | 659 .
(1) أمالي الصدوق : 74 | 14 .
6 ـ الفقيه 1 : 142 | 660 .
7 ـ الفقيه 1 : 142 | 660 .

( 189 )

[4878] 8 ـ وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن زيد الشحّام قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من أخّر المغرب حتى تشتبك النجوم من غير علّة فأنا إلى الله منه بريء .
[4879] 9 ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّـار ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن ليث ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يؤثر على صلاة المغرب شيئاً إذا غربت الشمس حتى يصلّيها .
[4880] 10 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر وفضالة ، عن ابن سنان يعني عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم .
[4881] 11 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن آديم بن الحّر قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إنّ جبرئيل أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالصلوات كلّها فجعل لكلّ صلاة وقتين إلاّ المغرب ، فإنّه جعل لها وقتاً واحداً .
[4882] 12 ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ذريح قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ أُناساً من أصحاب أبي الخطّاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم ؟ قال : أبرأ إلى الله ممّن فعل ذلك متعمّداً .
____________
8 ـ أمالي الصدوق : 320 | 1 .
9ـ علل الشرائع : 350 | 5 .
10 ـ التهذيب 2 : 39 | 123 ، والاستبصار 1 : 276 | 1003 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 26 من هذه الأبواب .
11 ـ التهذيب 2 : 260 | 1035 ، والاستبصار 1 : 245 | 872 .
12 ـ التهذيب 2 : 33 | 102 ، والاستبصار 1 : 268 | 970 . وتقدم تمامه في الحديث 8 الباب 10 من هذه الأبواب .

( 190 )

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ، مثله (1) .
[4883] 13 ـ وعنه ، عن ابن جبلة ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ جبرئيل أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق .
[4884] 14 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن وقت المغرب ؟ قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق .
[4885] 15 ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم .
[4886] 16 ـ وعنه ، عن جعفر بن سماعة ،عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن الصباح بن سيّابة وأبي أسامة قالا : سألوا الشيخ ( عليه السلام ) عن المغرب فقال بعضهم : جعلني الله فداك ، ننتظر حتى يطلع كوكب ؟ فقال : خطابيّة ؟! إنّ جبرئيل نزل بها على محمّد ( صلى الله عليه وآله ) حين سقط القرص .
أقول : معلوم أنّه بعد ذهاب الحمرة المشرقيّة إذا اتفق عدم رؤية الكوكب لا يجب انتظاره ، بل لا يجوز ، وأمّا ما تقدّم فقد عرفت وجهه (1) ، ولعلّ
____________
(1) التهذيب 2 : 253 | 1004 .
13 ـ التهذيب 2 : 257 | 1022 ، والاستبصار 1 : 263 | 949 .
14 ـ التهذيب 2 : 258 | 1029 ، والاستبصار 1 : 263 | 950 .
15 ـ التهذيب 2 : 257 | 1023 ، والاستبصار 1 : 263 | 948 . أورده أيضاً في الحديث 26 من الباب 16 من هذه الأبواب .
16 ـ التهذيب 2 : 258 | 1027 .
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب .

( 191 )

الكواكب بصيغة الجمع هي الواقعة في السؤال لما مضى (2) ويأتي (3) ، أو لعلّ المراد كوكب خاصّ كما يأتي أيضاً (4) .
[4887] 17 ـ وعنه ، عن حسين (1) بن حمّاد بن عديس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن القاسم بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ذكر أبو الخطّاب ، فلعنه ، ثمّ قال : إنّه لم يكن يحفظ شيئاً حدّثته ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) غابت له الشمس في مكان كذا وكذا ، وصلّى المغرب بالشجرة وبينهما ستّة أميال ، فأخبرته بذلك في السفر فوضعه في الحضر .
[4888] 18 ـ بإسناده عن أحمد بن محّمد ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن عبدالرحمن بن حمّاد ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي أُسامة الشحّام قال : قال رجل لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أُؤخّر المغرب حتى تستبين النجوم ؟ قال : فقال : خطابيّة ؟ ! إنّ جبرئيل نزل بها على محمّد ( صلى الله عليه وآله ) حين سقط القرص .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، مثله (1) .
ورواه الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير ، عن الحسين بن موسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد (2) .
____________
(2) مضى في الحديث 12 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديث 18 من هذا الباب .
(4) يأتي في الحديث 23 من هذا الباب .
17 ـ التهذيب 2 : 258 | 1028 .
(1) في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط ) .
18 ـ التهذيب 2 : 28 | 80 ، والاستبصار 1 : 262 | 943 .
(1) التهذيب 2 : 32 | 98 .
(2) رجال الكشي 2 : 576 | 510 .

( 192 )

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، مثله (3) .
[4889] 19ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعيد بن جناح ، عن بعض أحصابنا (1) ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّ أبا الخطّاب قد كان أفسد عامّة أهل الكوفة ، وكانوا لا يصلّون المغرب حتى يغيب الشفق ، وإنّما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجة .
[4890] 20 ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ملعون من أخّر المغرب طلب فضلها .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، مثله (1) .
[4891] 21 ـ وقد سبق في حديث بكر بن محمّد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّ آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق .
[4892] 22 ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن محمّد بن مسعود يعني العيّاشي ، عن علي بن الحسن يعني ابن فضّال ، عن معمر بن خلاّد قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : إنّ أبا الخطّاب أفسد أهل الكوفة فصاروا لا يصلّون المغرب حتى يغيب الشفق ولم يكن ذلك ، إنّما ذاك للمسافر وصاحب العلّة .
____________
(3) علل الشرائع : 350 | 3 الباب 60 .
19 ـ التهذيب 2 : 33 | 99 ، والاستبصار 1 : 268 | 968 .
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه « الظاهر أن المراد بعض أصحابنا هو معمر بن خلاد كما يأتي ، ويحتمل كونه غيره . ( منه قدّه ) » .
20ـ التهذيب 2 : 33 | 100 .
(1) علل الشرائع : 350 | 6 الباب 60 .
21 ـ تقدم في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب .
22 ـ رجال الكشي 2 : 582 | 518 .

( 193 )

[4893] 23 ـ وعنه (1) ، عن أبن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أمّا أبو الخطّاب فكذب وقال : إنّي أمرته أن لا يصلي هو وأصحابه المغرب حتى يروا كوكب كذا يقول له : القيداني ، والله انّ ذلك الكوكب ما أعرفه .
[4894] 24 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن صفوان بن مهران الجمّال قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ معي شبه الكرش المنشور ، فأُؤخّر صلاة المغرب حتى عند غيبوبة الشفق ثمّ أصلّيهما جميعاً يكون ذلك أرفق بي ؟ فقال : إذا غاب القرص فصلّ المغرب ، فإنّما أنت ومالك لله .
وعن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن صفوان ، مثله (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .

19 ـ باب جواز تأخير المغرب حتى يغيب الشفق بل بعده
لعذر ، وكراهته لغير عذر .

[4895] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ،
____________
23 ـ رجال الكشي 2 : 494 | 407 .
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : » ضمير ( عنه ) راجع الى محمد بن مسعود العياشي ، لا الى الكشي وهو ظاهر ( منه قدّه ) » .
24 ـ قرب الإسناد : 29 .
(1) قرب الإسناد : 61 .
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 10 و 15 من الباب 16 من هذه الابواب .
(3) يأتي ما يدل عليه في الباب 19 من هذه الابواب .
الباب 19
فيه 16 حديثاً

1 ـ الكافي 3 : 431 | 5 .

( 194 )

عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل .
[4896] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن محمّد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل .
[4897] 3 ـ قال الكليني : وروي أيضاً إلى نصف الليل .
أقول : المراد إلى أن يبقى لنصف الليل مقدار العشائين لما يأتي (1) ، وقد تقدّم ما يدّل على ذلك (2) .
[4898] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تؤخّر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ، الحديث .
[4899] 5 ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل .
ورواه الكليني كما مرّ (1) .
[4900] 6 ـ وعنه ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن
____________
2 ـ الكافي 3 : 281 | 14 .
3 ـ الكافي 3 : 431 | 5 .
(1) يأتي في الحديث 2 و 4 و 5 من الباب 21 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 17 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 2 : 35 | 108 ، والاستبصار 1 : 272 | 984 .
5 ـ التهذيب 3 : 233 | 610 .
(1) مر في الحديث 2 من هذه الباب . \
6 ـ التهذيب 3 : 234 | 611 .

( 195 )

إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أنت في وقتٍ من المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ، مثله (1) .
[4901] 7 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن رفاعة بن موسى ، عن إسماعيل بن جابر قال : كنت مع أبي عبدالله ( عليه السلام ) حتى إذا بلغنا بين العشائين قال : يا إسماعيل ، امض مع الثقل والعيال حتى ألحقك ، وكان ذلك عند سقوط الشمس ، فكرهت أن أنزل فأُصلي وأدع العيال وقد أمرني أن أكون معهم ، فسرت ، ثمّ لحقني أبو عبدالله ( عليه السلام ) فقال : يا إسماعيل ، هل صلّيت المغرب بعد ؟ فقلت : لا ، فنزل عن دابّته وأذّن وأقام وصلّى المغرب وصليت معه ، وكان من الموضع الذي فارقته فيه إلى الموضع الذي لحقني ستّة أميال .
[4902] 8 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبدالحميد ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن وقت المغرب ؟ فقال : إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخّرها إلى ربع الليل ، فقال : قال لي هذا وهو شاهد في بلده .
وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، مثله (1) .
[4903] 9 ـ عن أحمد بن محمّد ، عن أبي همّام إسماعيل بن همّام قال :
____________
(1) الفقيه 1 : 286 | 1300 .
7 ـ التهذيب 3 : 234 | 614 .
8 ـ التهذيب 2 : 259 | 1034 ، والاستبصار 1 : 267 | 964 .
(1) التهذيب 2 : 31 | 94 .
9 ـ التهذيب 2 : 30 | 89 . والاستبصار 1 : 264 | 954 .

( 196 )

رأيت الرضا ( عليه السلام ) ـ وكنّا عنده ـ لم يصلّ المغرب حتى ظهرت النجوم ، ثم (1) قام فصلّى بنا على باب دار ابن أبي محمود .
[4904] 10 ـ وعنه ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن داود الصرمي قال : كنت عند أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) يوماً فجلس يحدّث حتى غابت الشمس ، ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدّث ، فلمّا خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلّي المغرب ، ثمّ دعا بالماء فتوضّا وصلّى .
[4905] 11 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن عبد الجبار جميعاً ، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن عبدالله بن سنان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أكون مع هؤلاء وأنصرف من عندهم عند المغرب فأمرّ بالمساجد فأقيمت الصلاة ، فإن أنا نزلت أُصلّي معهم لم أستمكن من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة ، فقال : إئت منزلك وانزع ثيابك وإن أردت أن تتوضّأ فتوضّأ وصلّ فإنّك في وقت إلى ربع الليل .
[4906] 12 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت ، هل يجوز أن تؤخّر ساعة ؟ قال : لا بأس ، إن كان صائما أفطر ( ثمّ صلّى ) (1) ،وإن كانت له حاجة قضاها ثمّ صلّى .
[4907] 13 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ،
____________
(1) كتب المصنف على ( ثم ) علامة نسخة .
10 ـ التهذيب 2 : 30 | 90 ، والاستبصار 1 : 264 | 955 .
11 ـ التهذيب 2 : 30 | 91 .
12 ـ التهذيب 2 : 31 | 93 ، 265 | 1055 ، والاستبصار 1 : 266 | 963 .
(1) ليس في المصدر .
13 ـ التهذيب 2 : 33 | 101 ، والاستبصار 1 : 268 | 969 .

( 197 )

عن جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في الرجل يصلّي المغرب بعدما يسقط الشفق ؟ فقال : لعلّة ، لا بأس .
قلت : فالرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق ؟ قال : لعلّة ، لا بأس .
[4908] 14 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن محمّد بن يونس وعلي الصيرفي ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أُريد المنزل فإن أخّرت الصلاة حتى أُصلّي في المنزل كان أمكن لي ، وأدركني المساء أفأُصلّي في بعض المساجد ؟ فقال : صلّ في منزلك .
[4909] 15 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن بن يقطين : قال : سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق ، أيؤخّرها إلى أن يغيب الشفق ؟ قال : لا بأس بذلك في السفر ، فأمّا في الحضر فدون ذلك شيئاً .
[4910] 16 ـ وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان في الليلة المطيرة يؤخّر من المغرب ويعجّل من العشاء فيصلّيهما جميعاً ويقول : من لا يرحم لا يرحم .
أقول : وتقدم ما يدّل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
____________
14 ـ التهذيب 2 : 31 | 92 .
15 ـ التهذيب 2 : 32 | 97 ، والاستبصار 1 : 267 | 967 .
16 ـ التهذيب 2 : 32 | 96 , والاستبصار 1 : 267 | 966 .
(1) تقدم في الباب 18 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 1 الباب 31 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 15 الباب 4 من أبواب صلاة الخوف .

( 198 )

20 ـ باب عدم وجوب صعود الجبل للنظر إلى مغيب الشمس
وإنما يعتبر سقوط القرص وذهاب الحمرة .

[4911] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) في المغرب إنّا ربما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أوقد سترنا منها الجبل ؟ قال : فقال : ليس عليك صعود الجبل .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، مثله (1) .
[4912] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي أسامة أو غيره قال : صعدت مرّة جبل أبي قبيس (1) والناس يصلّون المغرب ، فرأيت الشمس لم تغب إنّما توارت (2) خلف الجبل عن الناس ، فلقيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) فأخبرته بذلك ، فقال لي : ولم فعلت ذلك ؟ ! بئس ما صنعت ، إنّما تصلّيها إذا لم ترها خلف جبل ، غابت أو غارت ما لم يتجللها (3) سحاب أو ظلمة (4) تظلّها ، وإنّما عليك مشرقك ومغربك ، وليس على الناس أن يبحثوا .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أُسامة زيد الشحام (5) .
____________
الباب 20
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 2 : 29 | 87 و 264 | 1054 ، والاستبصار 1 : 266 | 962 .
(1) الفقيه 1 : 141 | 656 ، أمالي الصدوق : 74 | 13 .
2 ـ التهذيب 2 : 264 | 1053 ، والاستبصار 1 : 266 | 961 .
(1) في نسخة زيادة : أو غيره ( هامش المخطوط ) .
(2) في الاصل عن نسخة : غابت .
(3) في المصدر : يجللها ، وفي هامش الاصل عن نسخة : يتجلاها .
(4) وفيه : ظلم .
(5) الفقيه 1 : 142 | 661 .

( 199 )

ورواه في ( المجالس ) : عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد (6) ، والذي قبله عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبدالله .
قال الشيخ : هذه لا ينافي ما اعتبرناه من غيبوبة الحمرة المشرقيّة لأنّه لا يمتنع أن تكون قد زالت الحمرة والشمس باقية خلف الجبل ، لأنها تغرب عن قوم وتطلع على آخرين ، وإنّما تهى عن صعود الجبل لانّه غير واجب ، بل الواجب عليه مراعاة مشرقه ومغربه .
أقول : ويحتمل الحمل على التقية ، على أنّه قال : إنّما عليك مشرقك ومغربك ، فعلم أنّ المعتبر سقوط القرص من المغرب وذهاب الحمرة من المشرق ، وإلاّ لم يكن لذكر المشرق هنا فائدة ، واحتمال اعتباره في وقت الصبح بعيد جدّاً ، بل لا وجه له ، والله أعلم .
وقد تقدّم ما يدل على المقصود (7) .

21 ـ باب تأكد استحباب تأخير العشاء حتّى تذهب الحمرة
المغربيّة ، وأنّ آخر وقت فضيلتها ثلث الليل .

[4913] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها ، قال : وسمعته يقول : أخّر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله ، فجاء عمر فدقّ الباب ، فقال : يا رسول الله ، نام النساء نام الصبيان ، فخرج
____________
(6) أمالي الصدوق : 74 | 12 .
(7) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 16 من هذه الابواب .
الباب 21
فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 28 | 81 ، تقدم صدره أيضاً في الحديث 16 من الباب 16 من هذه الابواب .

( 200 )

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ليس لكم أن تؤذوني ولا تأمروني ، وإنّما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا .
[4914] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر (1) ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لولا أنّي أخاف أن أشقّ على أُمتي لاخّرت العشاء (2) إلى ثلث الليل .
وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن أبي بصير ، مثله إلى قوله : ثلث الليل (3)
[4915] 3 ـ قال الكليني : وروي إلى ربع (1) الليل .
[4916] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار في رواية : أنّ وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل .
قال الصدوق : وكان الثلث هو الأوسط ، والنصف هو آخر الوقت .
____________
2 ـ التهذيب 2 : 261 | 1041 ، والاستبصار 1 : 272 | 986 . أورده أيضاً في الحديث 7 من الباب 17 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر وفي نسخة من هامش المخطوط : العتمة .
(3) الكافي 3 : 281 | 13 .
3 ـ الكافي 3 : 281 ذيل الحديث 13 .
(1) في المصدر : نصف .
4 ـ الفقيه 1 : 141 | 657 .

( 201 )

[4917] 5 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين (1) بن سعيد ، عن أحمد بن عبدالله القروي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه اوآله ) : لولا أن أشقّ على أُمتي لأَخّرت العشاء إلى نصف الليل .
[4918] 6 ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن ( الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي المغرا ) (1) حميد بن المثنّى العجلي ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لولا نوم الصبي وغلبة (2) الضعيف لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل .
[4919] 7 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن يعقوب الكليني رفعه عن الزهري أنّه طلب من العمري أن يوصله إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) فأوصله ، وذكر أنّه سأله فأجابه عن كلّ ما أراد ، ثمّ قام ودخل الدار قال : فذهبت لأسأل فلم يستمع وما كلّمني بأكثر من أن قال : ملعون ملعون من أخّر العشاء إلى أن تشتبك النجوم ، ملعون ملعون من أخّر الغداة إلى أن تنقضي النجوم ، ودخل الدار .
أقول : لعلّ المراد من أخّر العشائين ، ويكون اللعن باعتبار تأخير المغرب
____________
5 ـ علل الشرائع : 340 ـ الباب : 40 | 1 .
(1) في المصدر : الحسن .
6 ـ علل الشرائع : 367 | 2 .
(1) في المصدر : علي بن فضال ، عن أبي المعزا .
(2) في نسخة : عيلة ـ هامش المخطوط ـ وفي المصدر : علة .
7 ـ الاحتجاج : 479 .

( 202 )

لما تقدّم (1) ، أو يكون مخصوصاً بمن يؤخّر العشاء بعد الفراغ من المغرب معتقداً وجوب التأخير لما مرّ (2) ،وكذا الغداة ، والله أعلم .
وتقدّم ما يدلّ على المقصود في عدّة أحاديث هنا (3) ،وفي أعداد الفرائض ونوافلها (4) ، ويأتي ما يدّل عليه (5) .

22 ـ باب جواز تقديم العشاء قبل ذهاب الشفق على كراهة مع
عدم العذر

[4920] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن علي بن علي الحلبي ، عن عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تؤخّر المغرب في السفر حتّى يغيب الشفق ، ولا بأس بأن تعجّل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق .
[4921] 2 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله ين بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علّة في جماعة ، وإنّما فعل ذلك ليتسع الوقت على أُمته .
____________
(1) تقدم في الأحاديث 6 و 7 و 8 و 12 من الباب 18 من هذه الابواب .
(2) مَرَّ في الباب 17 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الباب 10 من هذه الابواب .
(4) تقدم في الحديث 24 من الباب 13 ، والحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض .
(5) يأتي في الباب 23 من هذه الابواب .
الباب 22
فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 35 | 180 ، والاستبصار 1 : 272 | 984 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 19 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 2 : 263 | 1046 ، والاستبصار 1 : 271 | 981 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 الباب 7 من هذه الابواب .