[4922] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين يعني ابن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلّى المغرب ثمّ مكث قدر ما يتنفّل الناس ، ثمّ أقام مؤذّنه ثمّ صلّى العشاء الآخرة (1) ثمّ انصرفوا .
[4923] 4 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا بأس بأن تعجّل عشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .
[4924] 5 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن الحسن بن عطيّة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر وأبا عبدالله ( عليهما السلام ) عن الرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ؟ فقالا : لا بأس به .
[4925] 6 ـ وبالإسناده عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبيدالله وعمران ابني علي الحلبيين قالا : كنّا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، وكان منّا من يضيق بذلك صدره ، فدخلنا على أبي عبدالله فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ؟ فقال : لا بأس بذلك ، قلنا : وأيّ شيء الشفق ؟ فقال : الحمرة .
____________
3 ـ التهذيب 2 : 35 | 109 ، والاستبصار 1 : 272 | 985 .
(1) كتب المصنف ( الاخرة ) عن نسخة .
4 ـ التهذيب 2 : 35 | 107 ، الاستبصار 1 : 272 | 983 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 الباب 31 من هذه الابواب .
(1) الكافي 3 : 431 | 3 .
5 ـ التهذيب 2 : 34 | 104 .
6 ـ التهذيب 2 : 34 | 105 .

( 204 )

[4927] 7 ـ وعنه ، عن إسحاق البطيخي قال :رأيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) صلّى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثمّ ارتحل .
[4927] 8 ـ وعن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عمر ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق (1) من غير علّة ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) وعلى الكراهة (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .

23 ـ باب أنّ الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء هو الحمرة
المغربية لا البياض الذي بعدها .

[4928] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالله بن محمّد الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمران بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) متى تجب العتمة ؟ قال : إذا غاب الشفق ، والشفق الحمرة ، فقال عبيد (1) الله أصلحك الله إنّه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ الشفق إنّما
____________
7 ـ التهذيب 2 : 34 | 106 .
8 ـ التهذيب 2 : 263 | 1047 ، والاستبصار 1 : 272 | 982 ، أورده أيضاً في الحديث 10 من الباب 32 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب : تغيب الشمس .
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 ، من الباب 7 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الحديث 13 و 16 و من الباب 19 من هذه الابواب .
(4) يأتي ما يدل عليه في الباب 31 ، بل يأتي في الباب 32 ما يدل على ذلك من غير كراهة .

الباب 23
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 280 | 11 .
(1) كتب المصنف في الهامش عن الاستبصار : عبد .

( 205 )

هو الحمرة ، وليس الضوء من الشفق (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) .
[4929] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ،عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال قال : سأل علي بن أسباط أبا الحسن ( عليه السلام ) ونحن نسمع : الشفق الحمرة أو البياض ؟ فقال : الحمرة ، لو كان البياض كان إلى ثلث الليل .
[4930] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمّد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن وقت صلاة المغرب ؟ فقال : إذا غاب القرص .
ثمّ سألته عن وقت العشاء الآخرة ؟ فقال : إذا غاب الشفق ، قال : وآية الشفق الحمرة ، ثمّ قال بيده : هكذا .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .

24 ـ باب وقت المغرب والعشاء لمن خفي
عنه المشرق والمغرب .

[4931] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان قال : كتبت إليه : الرجل يكون في الدار تمنعه حيطانها النظر إلى حمرة المغرب ومعرفة مغيب الشفق ووقت صلاة عشاء الآخرة ، متى يصلّيها ؟ وكيف يصنع ؟ فوقع ( عليه السلام ) يصلّيها إذا كان على هذه الصفّة عند
____________

(2) في نسخة : البياض . ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 2 : 34 | 103 ، والاستبصار 1 : 270 | 977 .
2 ـ الكافي 3 : 280 | 10 .
3 ـ قرب الاسناد : 18 ، تقدم صدره في الحديث 14 من الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 22 من هذه الابواب .

الباب 24
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 281 | 15 .

( 206 )

قصرة (1) النجوم ، والمغرب (2) عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، إلاّ أنّه قال في إحدى روايتيه : والعشاء عند اشتباكها (3) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( مسائل الرجال ) رواية أحمد بن محمّد بن عيّاش الجوهري .
ورواه عبدالله بن جعفر الحميري ، عن علي بن الريان ، مثله ،إلاّ أنّه قال : عند اشتباك النجوم والمغرب عند قصر النجوم (4) .
قال الشيخ والكليني : معنى قصر النجوم بيانها .

25 ـ باب أنّ من صلّى ظانّاً دخول الوقت ولم يكن قد دخل ثم
دخل الوقت وهو في الصلاة أجزأت .

[4932] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن رباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت وأنت ترى أنّك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله (1) .
____________
(1) في التهذيب : قصر ( هامش المخطوط ) . وقصر النجوم : اشتباكها وبيانها ( مجمع البحرين 3 : 459) .
(2) في التهذيب : والعشاء . (هامش المخطوط ) .
(3)التهذيب 2 : 261 | 1038 ، والاستبصار 1 : 269 | 972 .
(4) السرائر : 479 .

الباب 25
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 2 : 35 | 110 .
(1) التهذيب 2 : 141 | 550 .

( 207 )

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي رياح (3) .

26 ـ باب أنّ وقت الصبح من طلوع الفجر
الى طلوع الشمس .

[4933] 1 ـ محمّد بن يعقوب ،عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وقت الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً لكنّه وقت لمن شغل أو نسي أو نام .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[4934] 2 ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة .
[4935] 3 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وقت الفجر حين يبدو حتى يضيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
____________
(2) الكافي 3 : 286 | 11 .
(3) الفقيه 1 : 143 | 666 .

الباب 26
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 283 | 5 .
(1) التهذيب 2 : 38 | 121 ، والاستبصار 1 : 276 | 1001 .
2 ـ الكافي 3 : 448 | 25 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 الباب 50 من هذه الابواب .
3 ـ الكافي 3 : 283 | 4 .
(1) التهذيب 2 : 36 | 112 ، والاستبصار 1 : 274 | 991 .

( 208 )

[4936] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل صلى الفجر حين طلع الفجر ، فقال : لابأس .
[4937] 5 ـ وعنه ، عن النضر وفضالة ، عن ابن سنان يعني عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما ، وقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ، ولكنّه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلاّ من عذر أو من علّة .
[4938] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
[4939] 7 ـ عبدالله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلّي ( المكتوبة من ) (1) الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس ، وذلك في المكتوبة خاصّة ، الحديث .
وبإسناده (2) عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن
____________
4 ـ التهذيب 2 : 36 | 113 ، والاستبصار 1 : 274 | 993 .
5 ـ التهذيب 2 : 39 | 123 ، والاستبصار 1 : 276 | 1003 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 4 الباب 3 والحديث 10 الباب 18 من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث 2 الباب 4 من الوضوء .
6 ـ التهذيب 2 : 36 | 114 ، والاستبصار 1 : 275 | 998 .
7 ـ التهذيب 2 : 38 | 120 ، والاستبصار 1 : 276 | 1000 ، أورد ذيله في الحديث 1 و 3 من الباب 30 من هذه الأبواب .
(1) كتب المصنف في الهامش ان ما بين القوسين في موضع من التهذيب .
(2) التهذيب 2 : 262 | 1044 .

( 209 )

أحمد (3) بن الحسن بن علي بن فضاّل ، مثله .
[4940] 8 ـ وقد تقدّم في حديث عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تفوت صلاة الفجر حتى تطلع الشمس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (2) وفي القضاء (3) .

27 ـ باب أنّ أول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المعترض في
الافق دون الفجر الأوّل المستطيل

[4941] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ليث المرادي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقلت : متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال : إذا اعترض الفجر فكان كالقبطيّة (1) البيضاء ، فثمّ يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر قلت : أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس ؟ قال : هيهات أين يذهب بك ، تلك صلاة الصبيان .
____________
(3) في المصدر : محمد بن الحسن بن علي بن فضال .
8 ـ تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديث 7 الباب 2 من اعداد الفرائض . وفي الباب 10 والحديث 7 من الباب 21 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الأبواب 27 و 30 ، والحديث 5 من الباب 48 ، والحديث 7 من الباب 51 ، والحديث 4 من الباب 58 ، والحديث 2 من الباب 59 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 13 من أبواب قضاء الصلوات .

الباب 27
فيه 6 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 81 | 361 ، والتهذيب 4 : 185 | 514 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
(1) القبلية : ثياب بيض رقاق يؤتى بها من مصر . والجمع القباطي . ( لسان العرب 7 : 373 ) .

( 210 )

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم بن حميد ، مثله (2) .
[4942] 2 ـ وبإسناده عن علي بن عطيّة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : الصبح (1) هو الذي إذا رأيته كان معترضاً كأنّه بياض نهر سوراء (2) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطيّة (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (4) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (5) ، وكذا الّذي قبله .
[4943] 3 ـ قال : وروي أنّ وقت الغداة إذا اعترض الفجر فأضاء حسناً ، وأمّا الفجر الذي يشبه ذنب السرحان (1) فذاك الفجر الكاذب ، والفجر الصادق هو المعترض كالقباطي .
[4944] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال : كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) معي : جعلت فداك قد اختلف موالوك (1) في صلاة الفجر ، فمنهم
____________
(2) الكافي 4 : 99 | 5 ، أخرج صدره في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
2 ـ الفقيه 1 : 317 | 1440 .
(1) في نسخة : الفجر ( هامش المخطوط ) .
(2) سوراء : موضع في العراق في أرض بابل . ( معجم البلدان 3 : 278 ) .
(3) الكافي 3 : 283 | 3 و 4 : 98 | 2 .
(4) التهذيب 2 : 37 | 118 ، والاستبصار 1 : 275 | 997 .
(5) التهذيب 4 : 185 | 515 .
3 ـ الفقيه 1 : 317 | 1441 .
(1) السّرحان : الذئب ، ويقال للفجر الكاذب ذنب السرحان على التشبيه . ( مجمع البحرين 2 : 372 ) .
4 ـ الكافي 3 : 282 | 1 .
(1) في نسخة من التهذيب : مواليك ـ هامش المخطوط ـ .

( 211 )

من يصلّي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء ، ومنهم من يصلّي إذا اعترض في أسفل الأُفق (2) واستبان ، ولست أعرف أفضل الوقتين فأُصلّي فيه ، فإن رأيت أن تعلّمني أفضل الوقتين وتحدّه لي ، وكيف أصنع مع القمر والفجر لا تبيين معه ، حتّى يحمّر ويصبح ، وكيف أصنع مع الغيم (3) وما حدّ ذلك في السفر والحضر ؟ فعلت إن شاء الله ، فكتب ( عليه السلام ) بخطه وقرأته : الفجر يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض ، وليس هو الأبيض صعداً فلا تصلّ في سفر ولا حضر حتى تبيّنه ، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهةٍ من هذا ، فقال : ( وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) (4) ، فالخيط الأبيض هو المعترض (5) الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم ، وكذلك هو الذي يوجب به الصلاة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحصين بن أبي الحصين قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (6) .
[4945] 5 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، وعبدالرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) يصلّي ركعتي الصبح ـ وهي الفجر ـ إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً .
____________
(2) في التهذيب : الارض ـ هامش المخطوط ـ .
(3) في التهذيب : القمر ـ هامش المخطوط ـ .
(4) البقرة 2 : 187 .
(5) في التهذيب : الفجر ـ هامش المخطوط ـ .
(6) التهذيب 2 : 36 | 115 ، والاستبصار 1 : 274 | 994
5 ـ التهذيب 2 : 36 | 111 ، والاستبصار 1 : 273 | 990

( 212 )

[4946] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن حسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن هشام بن الهذيل ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : سألته وقت صلاة الفجر ؟ فقال : حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

28 ـ باب تأكّد استحباب صلاة الصبح في أوّل وقتها .

[4947] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالرحمن بن سالم ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر ، قال : مع (1) طلوع الفجر إن الله تعالى يقول ( إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً ) (2) يعني صلاة الفجر تشهده (3) ملائكة الليل وملائكة النهار ، فإذا صلّى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرّتين ، تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله (4)
____________
6 ـ التهذيب 2 : 37 | 117 ، والاستبصار 1 : 275 | 996
(1) تقدم في الابواب 10 و 26 ، من هذه الابواب ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض .
(2) يأتي في الباب 28 من هذه الابواب ، والابواب 42 و 43 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

الباب 28
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 37 | 116 ، أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب الوضوء .
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : فيه دلالة على استحباب تقديم الطهارة على دخول الوقت وقد تقدم في محله ( منه قده ) .
(2) الاسراء 17 : 78 .
(3) في الهامش عن ثواب الاعمال : تشهدها .
(4) الاستبصار 1 : 275 | 995 .

( 213 )

ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (5) .
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن عبدالله بن جبلة ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار (6) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (7) .
[4948] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير المكفوف قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصائم متى يحرم عليه الطعام ؟ فقال : إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء ، قلت : فمتى تحلّ الصلاة ؟ فقال : إذا كان كذلك ، فقلت : ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس ؟ فقال : لا ، إنما نعدّها صلاة الصبيان ، ثمّ قال : إنّه يكن يحمد الرجل أن يصلّي في المسجد ثمّ يرجع فينبّه أهله وصبيانه .
[4949] 3 ـ وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي عن رزيق ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه كان يصلّي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أوّل ما يبدو قبل أن يستعرض ، وكان يقول : ( وقرآن الفجر إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً ) (1) إنّ ملائلة الليل تصعد وملائكة النهار تنزل عند طلوع
____________
(5) الكافي 3 : 282 | 2 .
(6) ثواب الاعمال :57 .
(7) علل الشرائع : 336 الباب 34 الحديث 1 .
2 ـ التهذيب 2 : 39 | 122 ، والاستبصار 1 : 276 | 1002 .
3 ـ أمالي الطوسي 2 : 306 .
(1) الاسراء 17 : 78 .

( 214 )

الفجر ، فأنا أُحبّ أن تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار صلاتي .
وكان يصلّي المغرب عند سقوط القرص قبل أن تظهر النجوم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (2) وفي أعداد الصلوات (3) وغيرها (4) ،ويأتي ما يدلّ عليه (5) .

29 ـ باب كراهة النوم قبل صلاة العشاء ، والحديث بعدها ،
وانّ من نام عنها الى نصف اللّيل فعليه القضاء
والكفّارة بصوم ذلك اليوم .

[4950] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن الصادق ، عن أبائه ( عليهم السلام ) في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : وكره النوم بين العشائين لأنّه يحرم الرزق .
[4951] 2 ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ملك موكّل يقول : من بات عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل فلا أنام الله عينه (1) .
[4952] 3 ـ قال : وروي في من نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل أنّه يقضي ويصبح عقوبة ، وإنّما وجب ذلك عليه لنومه عنها إلى نصف الليل .
____________
(2) تقدم في الباب 3 ، وفي الحديث 1 و 5 من الباب 26 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الحديث 21 و 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض .
(4) تقدم في الحديث 11 من الباب 27 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث 2 و 3 من الباب 4 من أبواب الوضوء .
(5) يأتي في الحديث 7 من الباب 51 والحديث 2 من الباب 59 من هذه الأبواب .

الباب 29
فيه 9 أحاديث

1 ـ الفقيه 4 : 258 | ذيل الحديث 822 .
2 ـ الفقيه 1 : 142 | 662 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : عينيه .
3 ـ الفقيه 1 : 142 | 658 .

( 215 )

[4953] 4 ـ وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنّ الله كره لكم أيّتها الأُمة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها ـ إلى أن قال ـ وكره النوم قبل العشاء الآخرة ، وكره الحديث بعد العشاء الآخرة .
وفي ( المجالس ) بالإسناد الآتي ، مثله (1) .
[4954] 5 ـ وفي ( عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ،عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ملك موكّل يقول : من نام عن العشاء إلى نصف الليل فلا أنام الله عينه .
وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، مثله (1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (2) .
[4955] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من نام قبل أن يصلّي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله .
____________
4 ـ الفقيه 3 : 363 | 1727 .
(1) أمالي الصدوق : 248 | 3 ، ويأتي الإسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ز ) .
5 ـ عقاب الأعمال : 276 | 1 .
(1) علل الشرائع : 356 | 3 .
(2) المحاسن : 84 الباب 7 الحديث 19 .
6 ـ التهذيب 2 : 276 | 1097 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 17 من هذه الابواب .

( 216 )

[4956] 7 ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده الآتي (1) عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : دخلت الجنّة فرأيت بها قصراً من ياقوت أحمر ، فقلت : يا جبرئيل لمن هذا ؟ قال : لمن أطاب الكلام ، وأدام الصيام ، وأطعم الطعام ، وتهجّد بالليل والناس نيام ، ثمّ قال : وتدري ما التهجّد بالليل والناس نيام ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : لا نيام حتى يصلّي العشاء الآخرة ، ويريد بالناس هنا اليهود والنصارى ، لأنّهم ينامون بين الصلاتين .
ورواه الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن إسحاق بن محمّد بن مروان ، عن أبيه ، عن يحيى بن سالم الفراء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله (2) .
[4957] 8 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عمّن حدثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلى (1) انتصاف الليل ، قال : يصلّيها ويصبح صائماً .
[4958] 9 ـ وقد تقدم حديث أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا مضى الغسق نادى ملكان : من رقد عن الصلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه .
____________
7 ـ المحكم والمتشابه : 105 .
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 52 .
(2) أمالي الطوسي 2 : 73 .
8 ـ الكافي 3 : 295 | 11 .
(1) في المصدر : إلاّ بعد . وكتبها المصنف عن نسخة ثم شطبها .
9 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 17 ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 36 وفي الحديث 4 من الباب 40 من أبواب التعقيب وفي الحديث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف .

( 217 )

30 ـ باب أن من صلّى ركعة ثم خرج الوقت أتمّ صلاته أداء
وحكم حصول الحيض في أوّل الوقت وآخره .

[4959] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيّد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ وقد جازت صلاته .
[4960] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وعبدالله بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة .
[4961] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد (1) بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإن صلّى من الغداة ركعة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ الصلاة وقد جازت صلاته ، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلّي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلّ حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها .
____________
الباب 30
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 38 | 120 ، وأورده صدره في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 2 : 38 | 119 ، والاستبصار 1 : 275 | 999 .
3 ـ التهذيب 2 : 262 | 1044 ، أورد صدره في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : محمّد .

( 218 )

وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (2) إلى قوله : وقد جازت صلاته .
[4962] 4 ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : من أدراك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة .
[4963] 5 ـ قال : وعنه ( عليه السلام ) من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك العصر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على حكم الحيض في محلّه (1) .

31 ـ باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد جماعة
وفرادى لعذر .

[4964] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن سنان قال : شهدت صلاة (1) المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فحين كان تقريباً من الشفق ثاروا (2) وأقاموا الصلاة فصلّوا المغرب ، ثمّ أمهلوا الناس حتّى صلّوا ركعتين ثمّ قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلّوا العشاء ثم انصرف الناس إلى منازلهم ، فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : نعم قد كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عمل بهذا .
____________
(2) التهذيب 2 : 38 | 120 ، والاستبصار 1 : 276 | 1000 .
4 ـ الذكرى : 122 .
5 ـ الذكرى : 122 .
(1) تقدم ما يدل عليه في الباب 48 و 49 من أبواب الحيض .

الباب 31
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 286 | 2 .
(1) كتب المصنف على ( صلاة ) علامة نسخة .
(2) في نسخة : نادوا ( هامش المخطوط ) .

( 219 )

[4965] 2 ـ وعنه ، الفضل بن محمّد ، عن أبي (1) يحيى بن أبي زكريّا ، عن الوليد بن أبان ، عن صفوان الجمّال قال : صلّى بنا أبو عبدالله ( عليه السلام ) الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين ، وقال : إني على حاجة فتنفّلوا .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[4966] 3 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صل الله عليه وآله ) إذا كان في سفرٍ أو عجّلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء الآخرة ، قال : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا بأس أن تعجّل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .
[4967] 4 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) وهي ( الأمالي ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد بن مخلد ، عن عثمان بن أحمد ، عن الحسن بن مكرم ، عن عثمان بن عمر ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الطفيل ، عن معاذ بن جبل أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عام تبوك .
[4968] 5 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمّد بن
____________
2 ـ الكافي 3 : 287 | 5 .
(1) كتب المصنف على كلمة ( أبي ) علامة نسخة ، وهي لم ترد في المصدرين .
(2) التهذيب 2 : 263 | 1048 .
3 ـ التهذيب 3 : 233 | 609 , وتقدم ذيله في الحديث 4 الباب 22 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 3 : 431 | 3 .
4 ـ أمالي الطوسي 1 : 396 .
5 ـ قرب الإسناد : 12 .

( 220 )

عيسى ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، ( عليهما السلام ) أنه كان يأمر الصبيان يجمعون بين الصلاتين : الأولى والعصر ، والمغرب والعشاء ، يقول : ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا .
[4969] 6 ـ وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) . قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ، فعل مراراً .
[4970] 7 ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) نقلاً من كتاب عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر ، إنّما يفعل ذلك إذا كان مستعجلاً .
قال : وقال : ( عليه السلام ) : وتفريقهما أفضل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

32 ـ باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر أيضاً .

[4971] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبدالله بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علّة بأذان
____________
6 ـ قرب الإسناد : 54 .
7 ـ ذكرى الشيعة : 119 .
(1) تقدم في الحديث 1 الباب 4 ، والحديث 1 من الباب 19 من أبواب النواقض ، وفي الحديث 1 الباب 4 من أبواب أعداد الفرائض وفي الحديث 31 الباب 8 والحديث 2 الباب 10 والحديث 16 من الباب 19 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 33 من هذه الأبواب .

الباب 32
فيه 11 حديثاً

1 ـ الفقيه 1 : 186 | 886 .

( 221 )

واحد وإقامتين .
[4972] 2 ـ وفي ( العلل ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علّة ولا سبب ، فقال له عمر ـ وكان أجرأ القوم عليه ـ : أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : لا ، ولكن أردت أن أوسّع على أُمّتي .
[4973] 3 ـ وعن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن عبدالملك القمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أجمع بين الصلاتين من غير علّة ؟ قال : قد فعل ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أراد التخفيف عن أمّته .
[4974] 4 ـ وعن علي بن عبدالله الورّاق وعلي بن محمّد القزويني جميعاً ، عن سعد بن عبدالله ، عن العبّاس بن سعيد الأزرق ، عن زهير بن حرب ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : جمع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر ، فقال : أراد أن لا يحرج أحد من أُمته .
وبالإسناد عن العباس الأزرق ، عن ابن عون بن سلام الكوفي ، عن وهب بن معاوية الجعفري (1) ، عن أبي الزبير ، مثله (2) .
[4975] 5 ـ وبالإسناد عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن عبدالله بن أبي خلف ، عن أبي يعلى بن الليث والي قم ، عن عون بن جعفر المخزومي ، عن
____________
2 ـ علل الشرائع : 321 | 1 الباب 11 .
3 ـ علل الشرائع : 321 | 2 الباب 11 .
4 ـ علل الشرائع : 321 | 4 الباب 11 .
(1) كتب المصنف ( الجعفي ) ثم صوبها الى ( الجعفري ) .
(2) علل الشرائع : 321 | 5 الباب 11 .
5 ـ علل الشرائع : 322 | 6 الباب 11 .

( 222 )

داود بن قيس الفرّاء ، عن صالح ، عن ابن عبّاس ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير مطر ولا سفر ، فقيل لابن عباس : ما أراد به ؟ قال : أراد التوسيع لأُمته .
[4976] 6 ـ وبالإسناد عن زهير بن حرب ، عن إسماعيل بن علية ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر والحضر .
[4977] 7 ـ وبالإسناد عن العبّاس بن سعيد الأزرق ، عن سويد بن سعيد الأنباري ، عن محمّد بن عثمان ، عن الجمحي ، عن الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وعن نافع ، عن عبدالله بن عمر أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) صلّى بالمدينة مقيماً غير مسافر ( جميعاً وتماماً جمعاً ) (1).
[4978] 8 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة ، وصلّى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعة ، وإنّما فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ليتّسع الوقت على أمّته .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، مثله ، إلاّ أنّه قال : بعد سقوط الشفق (2) .
____________
6 ـ علل الشرائع : 322 | 7 الباب 11 .
7 ـ علل الشرائع : 322 | 8 الباب 11 .
(1) في المصدر : جمعاً وتماماً .
8 ـ الكافي 3 : 286 | 1 .
(1) التهذيب 2 : 263 | 1046 ، والاستبصار 1 : 271 | 981 .
(2) علل الشرائع : 321 | 3 الباب 11 .