[4979] 9 ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن عباس
(1) الناقد قال : تفرّق ما كان في يدي وتفرّق عني حرفائي فشكوت ، ذلك إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) فقال لي : اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحبّ .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد ، مثله
(2) .
[4980] 10 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عمر ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة ؟ قال : لا بأس .
[4981] 11 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن رهط منهم الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه واله ) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين .

أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا
(2) وفي الأذان
(3) وغيره .
____________
9 ـ الكافي 3 : 287 | 6 .
(1) وفي نسخة : عياش ـ هامش المخطوط ـ .
(2) التهذيب 2 : 263 | 1049 .
10 ـ التهذيب 2 : 263 | 1047 ، والاستبصار1 : 272 | 982 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 22 من هذه الأبواب .
11 ـ التهذيب 3 : 18 | 66 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب الأذان .
(1) تقدم في الأبواب 4 و 17 و 31 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 33 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 36 من أبواب الأذان وفي الحديث 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس .
( 224 )
33 ـ باب استحباب تأخير النوافل المتوسّطة مع الجمع وجواز
توسّطها أيضاً .
[4982] 1 ـ محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن عبّد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبان بن تغلب قال : صلّيت خلف أبي عبدالله ( عليه السلام ) المغرب بالمزدلفة ، فلمّا انصرف أقام الصلاة فصلّى العشاء الآخرة لم يركع بينهما ، ثمّ صلّيت معه بعد ذلك بسنة فصلّى المغرب ثمّ قام فتنفّل بأربع ركعات ، ثمّ أقام فصلّى العشاء الآخرة ، الحديث .
[4983] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسين بن سيف ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن حكيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوّع بينهما .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله
(1) .
[4984] 3 ـ وعن علي بن محمّد ، عن محمّد بن موسى ، عن محمّد
(1) ابن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن حكيم قال : سمعت أبا الحسين ( عليه السلام ) يقول : الجمع بين الصلاتين ، إذا لم يكن بينهما تطوّع فإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع .
____________
الباب 33
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 267 | 2 ، وتقدم صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .
2 ـ الكافي 3 : 287 | 3 .

(1) التهذيب 2 : 263 | 1050 .
3 ـ الكافي 3 : 287 | 4 .

(1) وفي نسخة : علي ـ هامش المخطوط ـ .
( 225 )
[4985] 4 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : رأيت أبي وجدّي القاسم بن محمّد يجمعان مع الأئمّة المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ولا يصلّيان بينهما شيئاً .

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في أحاديث تقديم العشاء على الشفق وغيرها
(1) ، ويأتي ما يدلّ عليه
(2) .
34 ـ باب استحباب الجمع بين العشائين بجمع بأذان وإقامتين .
[4986] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي
(1) بن الحسين ، عن صفوان ، عن منصور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجمع ؟ فقال : بأذان وإقامتين ، لا تصلّ بينهما شيئاً هكذا صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك
(2) .

ويأتي ما يدّل عليه
(3) .
____________
4 ـ قرب الإسناد : 54 .
(1) تقدم في الحديث 31 من الباب 8 والحديث 16 من الباب 19 والحديث 3 من الباب 22 والباب 31 و 32 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على جواز التوسط في الحديث 24 من الباب 13 من أعداد الفرائض وفي الباب 5 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 34 من هذه الأبواب والباب 36 من الأذان والباب 13 من صلاة الجمعة .
الباب 34
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 3 : 234 | 615 .

(1) في المصدر : محمد .

(2) تقدم في الباب 31 و 32 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الباب 36 من الأذان ويأتي أيضاً في الباب 6 من أبواب الوقوف .
( 226 )
35 ـ باب جواز التنفّل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها ما لم
يتضيّق وقتها ويكره بغيرها وبها بعد خروج وقتها
حتى يصلّي الفريضة .
[4987] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته
(1) عن الرجل يأتي المسجد وقد صلّى أهله أيبتدي بالمكتوبة أو يتطوّع ؟ فقال : إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة ، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ثمّ ليتطوّع ما شاء ألا هو موسّع أن يصلّي الإنسان في أوّل دخول وقت الفريضة النوافل ، إلاّ أن يخاف فوت الفريضة والفضل إذا صلّى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أوّل الوقت للفريضة ، وليس بمحظور عليه أن يصلّي النوافل من أوّل الوقت إلى قريب من آخر الوقت .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، نحوه إلى قوله : ثمّ ليتطوّع ما شاء
(2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، نحوه إلى قوله : قريب من آخر الوقت
(3) .
[4988] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت : أُصلّي في وقت فريضة
____________
الباب 35
فيه 11 حديثاً
1 ـ الكافي 3 : 288 | 3 .

(1) في التهذيب : ( سألت ابا عبدالله عليه السلام ) . كذا في الاصل مشطوباً عليه .

(2) الفقيه 1 : 257 | 1165 .

(3) التهذيب 2 : 264 | 1051 .
2 ـ الكافي 3 : 289 | 4 .
( 227 )
نافلة ؟ قال : نعم ، في أوّل الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به ، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله
(1) .
[4989] 3 ـ وبإسناده عن الطاطري وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوّع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس ؟ فقلت : إنا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت فريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع .
[4990] 4 ـ وعن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن ( زياد أبي عتاب )
(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها ، فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة .
[4991] 5 ـ وعنه ، عن محمّد بن سكين ، عن معاوية بن عمّار ، عن نجبة
(1) قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : تدركني الصلاة ويدخل وقتها فأبدأ بالنافلة ؟ قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا ، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة .

وبإسناده عن معاوية بن عمّار ، نحوه
(2) .
____________
(1) التهذيب 2 : 264 | 1052 .
3 ـ التهذيب 2 : 167 | 661 و 247 | 982 ، والاستبصار 1 : 252 | 906 .
4 ـ التهذيب 2 : 247 | 984 ، والاستبصار 1 : 253 | 907 .
(1) في المصدر : زياد بن أبي غياث .
5 ـ التهذيب 2 : 167 | 662 .
(1) كذا في الاصل ، وفي المصدر ( نجيّة ) ولاحظ ما ذكرناه في الخاتمة في الفائدة (12) .
(2) التهذيب 2 : 247 | 983 .
( 228 )
[4992] 6 ـ وعن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أديم بن الحرّ قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت فريضة .

قال : وقال : إذا دخل وقت فرضة فابدأ بها .
[4993] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحاكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : إذا دخل وقت صلاة مفروضة
(1) فلا تطوّع .
[4994] 8 ـ
محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تصل من النافلة شيئاً في وقت الفريضة ، فإنّه لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة .
[4995] 9 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرواية التي يروون أنّه ( لا يتطوّع في وقت فريضة )
(1) ما حدّ هذا الوقت ؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإقامة .
فقال له : إنّ الناس يختلفون في الإقامة ، فقال : المقيم الذي يصلّي معه .

ورواه الشيخ بإسناده عن عمرو بن يزيد أيضاً ، نحوه
(2) .
[4996] 10 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في ـ حديث الأربعمائة ـ قال : من أتى الصلاة عارفاً بحقها غفر له ، لا يصلّي الرجل نافلة
____________
6 ـ التهذيب 2 : 167 | 663 .
7 ـ التهذيب 2 : 167 | 660 و 340 | 1405 ، والاستبصار 1 : 292 | 1071 .
(1) في الاستبصار : فريضة .
8 ـ السرائر : 480 .
9 ـ الفقيه 1 : 252 | 1136 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الأذان .
(1) في المصدر : لا ينبغي أن يتطوع في وقت كل فريضة . (2) التهذيب 3 : 283 | 841 .
10 ـ الخصال 638 .
( 229 )
في وقت فريضة إلاّ من عذر ، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء ، قال الله تعالى :
( الذين هم على صلاتهم دائمون ) (1) يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار ، وما فاتهم من النهار بالليل ، لا تقضي النافلة في وقت فريضة ، ابدأ بالفريضة ثمّ صلّ ما بدا لك .
[4997] 11 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن إسماعيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لا ، قال : حتّى لا يكون تطوّع في وقت مكتوبة .

أقول : ما تضمّن المنع محمول على ضيق الوقت أو على كراهة التنفّل بغير نافلة الفريضة قبلها و بها بعد خروج وقتها ، فإنّ الأحاديث الصريحة في الجواز كثيرة ، مضى بعضها في أعداد الصلوات وغيرها
(1) ، ويأتي باقيها هنا
(2) وفي ألأذان
(3) وغيره
(4) .
36 ـ باب أنّ فضيلة نافلة الظهر بعد الزوال الى أن يمضي
قدمان ، ووقت نافلة العصر الى أربعة أقدام .
[4998] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن
____________
(1) المعارج 70 : 23 .
11 ـ علل الشرائع : 349 .
(1) مضى في الباب 13 والباب 14 من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الباب 8 من أبواب المواقيت .
(2) يأتي في الباب 36 والحديث 8 الباب 39 والباب 40 والحديث 8 الباب 48 والحديث 3 الباب 50 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 44 من أبواب الأذان .
(4) يأتي في الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة .
الباب 36
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 288 | 1 .
( 230 )
عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : قال لي
(1) أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟ قال : قلت : لم ؟ قال : لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعاً ، فإذا بلغ ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة .

ورواه الشيخ كما مرّ
(2) .
[4999] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة ؟ قال : إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة .
[5000] 3 ـ وبهذا الإسناد ، مثله وزاد : وإنّما أخرت الظهر ذراعاً من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين .
[5001] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منهال قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الوقت الذي لا ينبغي لي
(1) إذا جاء الزوال ؟ قال : الذراع
(2) إلى مثله .
[5002] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن عدّة أنهم سمعوا أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يصلّي من النهار
(1) حتّى تزول الشمس ولا من الليل بعدما يصلّي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل .
____________
(1) كتب المصنف في الاصل ( ابو جعفر عليه السلام ) ثم شطب عليها .
(2) رواه عنه وعن الشيخ في الحديث 20 من الباب 8 من هذه الأبواب .
2 ـ الكافي 3 : 289 | 5 .
3 ـ الكافي 3 : 289 | ذيل الحديث 5 .
4 ـ الكافي 3 : 288 | 2 .
(1) في المصدر زيادة : [ أن ينتفل ] .
(2) في هامش الاصل عن نسخة : ذراع .
5 ـ الكافي 3 : 289 | 7 .
(1) في الاصل عن نسخة : شيئاً .
( 231 )

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله
(2) .
[5003] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يصلّي من الليل شيئاً إذا صلّى العتمة حتّى ينتصف الليل ، ولا يصلّي من النهار حتى تزول الشمس .
[5004] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يصلّي من النهار شيئاً حتّى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلّى ثماني ركعات ، الحديث .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك
(1) وعلى أنّ هذه أوقات الفضيلة للنوافل المذكورة ، ويأتي ما يدلّ عليه
(2) .
37 ـ باب جواز تقديم نوافل الزوال وغيرها على أوقاتها لمن
خاف عدم التمكن منها وتأخيرها عنها .
[5005] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن
____________
(2) التهذيب 2 : 266 | 1060 .
6 ـ التهذيب 2 : 266 | 1061 ، والاستبصار 1 : 277 | 1005 .
7 ـ التهذيب 2 : 262 | 1045 ، أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 و 9 من الباب 16 ، وفي الحديث 22 و 24 من الباب 13 ، وفي الحديث 1 و 2 و 3 و 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الباب 8 و 35 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 40 من هذه الأبواب .
الباب 37
فيه 11 حديثاً
1 ـ الكافي 3 : 450 | 1 .
( 232 )
يزيد
(1) بن ضمرة الليثي ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أوّل النهار ؟ قال : نعم ، إذا علم أنّه يشتغل فيعجّلها في صدر النهار كلّها .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد ، مثله
(2) .
[5006] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن معاوية بن وهب قال : لمّا كان يوم فتح مكّة ضربت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيمة سوداء من شعر بالأبطح ، ثمّ أفاض عليه الماء من جفنة
(1) يرى فيها أثر العجين ، ثمّ تحرّى القبلة ضحى ، فركع ثماني ركعات لم يركعها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل ذلك ولا بعد .
[5007] 3 ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال : إعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أُتي بها قبلت .
[5008] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّي أشتغل ، قال : فاصنع كما نصنع ، صلّ ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر ، واعتدّ بها من الزوال .
____________
(1) في المصدر وعن نسخة في هامش المخطوط : بريد .
(2) التهذيب 2 : 268 1067 ، والاستبصار 1 : 278 | 1011 .
2 ـ الكافي 3 : 451 | 2 .
(1) الجفنة : اناء يستعمل للطعام وغيره . ( لسان العرب 13 : 89 ) .
3 ـ الكافي 3 : 454 | 14 .
4 ـ التهذيب 2 : 267 | 1062 ، والاستبصار 1 : 277 | 1006 .
( 233 )
[5009] 5 ـ وعنه ، عن عمّار بن المبارك ، عن ظريف بن ناصح ، عن القاسم بن الوليد الغساني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي ؟ قال : ستّ عشرة
(1) في أيّ ساعات النهار شئت أن تصلّيها صليتها ، إلاّ أنّك إذا صلّيتها في مواقيتها أفضل .
[5010] 6 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال لي : صلاة النهار ستّ عشرة ركعة أي النهار شئت ، إن شئت في أوّله ، وإن شئت في وسطه ، وإن شئت في آخره .
[5011] 7 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ، عن
(1) عبد الأعلى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن نافلة النهار ؟ قال : ست عشرة ركعة متى ما نشطت ، إنّ علي بن الحسين ( عليه السلام ) كانت له ساعات من النهار يصلّي فيها ، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها إنّما النافلة مثل الهدية متى ما أُتي بها قبلت .
[5012] 8 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : صلاة التطوّع بمنزلة الهدية متى ما أُتي بها قبلت ، فقدّم منها ما شئت ، وآخّر منها ما شئت .
____________
5 ـ التهذيب 2 : 9 | 17 و 267 | 1063 ، والاستبصار 1 : 277 | 1007 ، أورده وما بعده في الحديث 17 و 18 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض .
(1) اضاف في الاصل ( ركعة ) عن نسخة .
6 ـ التهذيب 2 : 267 | 1064 و8 | 15 ، والاستبصار 1 : 278 | 1008 .
7 ـ التهذيب 2 : 267 | 1065 ، والاستبصار 1 : 278 | 1009 .
(1) في هامش المخطوط عن نسخة : بن .
8 ـ التهذيب 2 : 267 | 1066 ، والاستبصار 1 : 278 | 1010 .
( 234 )
[5013] 9 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) قال : نوافلكم صدقاتكم فقدّموها أنّى شئتم .
[5014] 10 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : ما صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الضحى قطّ ، قال : فقلت له : ألم تخبرني أنّه كان
(1) يصلّي في صدر النهار أربع ركعات ، فقال : بلى إنّه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر .

أقول : المراد هنا بالظهر الزوال وهو ظاهر .
[5015] 11 ـ وفي كتاب ( التوحيد ) : عن جعفر بن علي بن أحمد ، عن عبدان بن الفضل ، عن محمّد بن يعقوب الجعفري ، عن محمّد بن أحمد بن شجاع ، عن الحسن بن حمّاد ، عن إسماعيل بن عبد الجليل ، عن أبي البختري ، عن الصادق ، عن أبيه ـ في حديث ـ أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صفّين نزل فصلى أربع ركعات قبل الزوال .
38 ـ باب ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند
قيامها وبعد الصبح وبعد العصر ، هل يكره أم لا ؟
[5016] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ، وعلي بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
9 ـ قرب الأسناد : 97 .
10 ـ الفقيه 1 : 358 | 1567 ، أورده في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب أعداد الفرائض .
(1) في المصدر زيادة : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
11 ـ التوحيد : 89 | 2 ، وأورده في الحديث 11 الباب 39 من هذه الأبواب .
الباب 38
فيه 14 حديثاً
1 ـ التهذيب 2 : 174 | 694 ، والاستبصار 1 : 290 | 1065 .
( 235 )
السلام ) قال : لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان ، وتغرب بين قرني الشيطان ، وقال : لا صلاة بعد العصر حتّى تصلّى المغرب .
[5017] 2 ـ وعنه ،عن محمّد بن سكين ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلّى المغرب
(1) ، ولا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشمس .
[5018] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن بلال قال : كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس ، فكتب : لا يجوز ذلك إلاّ للمقتضي ، فأما لغيره فلا .
[5019] 4 ـ وبإسناده عن علي بن محمّد ، عن أبيه ، رفعه قال : قال رجل لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان ، قال : نعم إنّ إبليس اتّخذ عرشاً بين السماء والأرض ، فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس ، قال إبليس لشياطينه : إنّ بني آدم يصلّون لي .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه ، نحوه
(1) .
[5020] 5 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن جعفر بن
(1) أبي جعفر ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن ميمون ، عن محمّد بن فرج قال : كتبت
____________
2 ـ التهذيب 2 : 174 | 695 ، والاستبصار 1 : 290 | 1066 .
(1) في التهذيب : حتى المغرب ( هامش المخطوط ) .
3 ـ التهذيب 2 : 175 | 696 ، والاستبصار 1 : 291 | 1068 .
4 ـ التهذيب 2 : 268 | 1068 .
(1) الكافي 3 : 290 | 8 .
5 ـ التهذيب 2 : 173 | 688 و 275 | 1091 ، والاستبصار 1 : 289 | 1059 .
(1) في هامش المخطوط عن نسخة : عن .
( 236 )
إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) أسأله عن مسائل ، فكتب إليّ : وصلّ بعد العصر من النوافل ما شئت ، وصلّ بعد الغداة من النوافل ما شئت .
[5021] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها .

ورواه في ( المجالس ) أيضاً كما يأتي وكذا جميع حديث المناهي
(1) .
[5022] 7 ـ قال : وقد روي نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان ، وتغرب بين قرني شيطان .
[5023] 8 ـ وبإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي أنّه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمّد بن عثمان العمري ( قدّس الله وروحه ) : وأمّا ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس إنّ الشمس تطلع بين قرنيّ شيطان ، وتغرب بين قرني شيطان ، فما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة فصلّها ، وأرغم أنف الشيطان .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه ، مثله
(1) .

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن أبي الحسن محمّد بن جعفر الأسدي
(2) .

ورواه الصدوق في ( إكمال الدين وإتمام النعمة ) عن محمّد بن أحمد
____________
6 ـ الفقه 4 : 5 | 1 .
(1) أمالي الصدوق : 347 .
7 ـ الفقيه 1 : 315 | 1430 .
8 ـ الفقيه 1 : 315 | 1431 ، ويأتي بعده في الحديث 8 من الباب 4 من أبواب الوقوف .
(1) التهذيب 2 : 175 | 697 ، والاستبصار 1 : 291 | 1067 .
(2) الاحتجاج : 479 .
( 237 )
الشيباني وعلي بن أحمد بن محمّد الدقاق والحسين بن إبراهيم المؤدّب وعلي بن عبدالله الورّاق ( رض ) قالوا : حدثنا أبو الحسين محمّد بن جعفر الأسدي قال : كان فيما ورد عليّ من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري في جواب مسائلي إلى صاحب الدار ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث بعينه
(3) .

أقول : قد رجّح الصدوق هذا الحديث على النهي السابق
(4) .
[5024] 9 ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى العطار ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن علي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : لا ينبغي لأحد أن يصلّي إذا طلعت الشمس ، لأنها تطلع بقرني
(1) شيطان ، فإذا ارتفعت وصفت
(2) فارتها ، فتستحبّ الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك ، فإذا انتصف النهار قارنها ، فلا ينبغي لأحد أن يصلّي في ذلك الوقت ، لأنّ أبواب السماء قد غلقت فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها .
[5025] 10 ـ وفي ( الخصال ) : عن عبدالله بن أحمد الفقيه ، عن علي بن عبدالعزيز ، عن عمرو بن عون ، عن خلف بن عبدالله ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن عبدالله
(1) بن الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : صلاتان لم
____________
(3) إكمال الدين 2 : 520 | 49 .
(4) ورد في هامش المخطوط ما نصه : العجب من المحقق في ( المعتبر ) ، والشهيد في ( الذكرى ) انهما جعلا الحديث فتوى من بعض فضلائنا ، يعني العمري ، وهي غفلة منهما ، بل هو حديث عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) كما صرح في اكمال الدين . ( منه قده ) راجع المعتبر : 143 ، الذكرى : 127 .
9 ـ علل الشرائع : 343 | 1 الباب 47 .
(1) في نسخة : على قرني ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : وصغت : أي مالت ( هامش المخطوط ) .
10 ـ الخصال : 69 | 105 .
(1) في المصدر : عبد الرحمن .
( 238 )
يتركهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سرّاً وعلانية : ركعتين بعد العصر ، وركعتين قبل الفجر .
[5026] 11 ـ وعنه ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي نعيم ، عن عبد الواحد بن أيمن ، عن أبيه ، عن عايشة أنّه دخل عليها يسألها عن الركعتين بعد العصر قالت : والذي ذهب بنفسه يعني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما تركهما حتى لقي الله عزّ وجلّ ، وحتّى ثقل عن الصلاة وكان يصلّي كثيراً من صلاته وهو قاعد .

فقلت : إنّه لمّا ولي عمر نهى عنهما ، قالت : صدقت ، ولكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان لا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أُمّته ، وكان يحّب ما خفّ
(1) عليهم .
[5027] 12 ـ وعنه ، عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، عن الحوضي ، عن شعبة ، عن أبي سماوة
(1) ، عن مسروق ، عن عائشة أنّها قالت : كان رسول الله عندي يصلّي بعد العصر ركعتين .
[5028] 13 ـ وعنه ، عن محمّد بن علي بن طرخان ، عن عبدالله بن الصباح ، عن محمّد بن سيّار
(1) عن أبي حمزة
(2) ، عن أبي بكر بن عبدالله بن قيس : عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من صلّى البردين دخل الجنّة ، يعني بعد الغداة وبعد العصر .
____________
11 ـ الخصال : 70 | 106 .
(1) في المصدر : خفف .
12 ـ الخصال : 71 | 107 .
(1) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : أبي اسحاق .
13 ـ الخصال : 71 | 108 .
(1) في المصدر : محمّد بن سنان ـ يعني العوقي .
(2) في المصدر : أبي جمرة .
( 239 )

قال الصدوق : مرادي بايراد هذه الأخبار الردّ على المخالفين لأنّهم لا يرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة فأحببت أن أُبينّ أنّهم قد خالفوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قوله وفعله .
[5029] 14 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من جامع البزنطي عن علي بن سلمان ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه صلّى المغرب ليلة فوق سطح من السطوح ، فقيل له : إنّ فلاناً كان يفتي
(1) عن آبائك ( عليهم السلام ) أنّه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس ، فقال : كذب ـ لعنه الله ـ على أبي ، أو قال : على آبائي .

أقول : حمل الشيخ النهي في هذه الأحاديث على الكراهة لما مرّ من أحاديث الجواز
(2) ، وجوّز حملها على التقيّة لما مرّ من حديث العمري وهو الأقرب
(3) .
____________
14 ـ مستطرفات السرائر : 63 | 44 .
(1) في المصدر : يفتيهم .
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 و 4 من الباب 20 من صلاة الميت .
(3) مرّ عليك في الحديث 8 من هذا الباب .
ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 39 وفي الباب 61 هنا وفي الحديث 2 من الباب 18 من أبواب التعقيب .
وفي الباب 76 من الطواف ما يدل على حكم ايقاع ركعتي الطواف عند طلوع الشمس وغروبها .
( 240 )
39 ـ باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات ، وكذا
صلاة الطواف والكسوف والإحرام والأموات .
[5030] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أدّيتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميّت ،هذه يصلّيهنّ الرجل في الساعات كلّها .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة
(1) .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، مثله
(2) .
[5031] 2 ـ وبإسناده عن حمّاد بن عثمان أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أوعند غروبها ؟ قال : فليصلّ حين يذكر .
[5032] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن
(1) حبيب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : تكون علّي الصلاة ، النافلة ، متى أقضيها ؟ فكتب ( عليه
____________
الباب 39
فيه 19 حديثاً
1 ـ الفقيه 1 : 278 | 1265 .

(1) الكافي 3 : 288 | 3 .

(2) الخصال : 247 | 107 .
2 ـ الفقيه 1 : 235 | 1032 .
3 ـ الكافي 3 : 454 | 17 .

(1) في هامش الاصل عن نسخة من التهذيب ( بن ) .
( 241 )
السلام ) : أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله
(2) .
[5033] 4 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبدالجبار جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عَمّار قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : خمس صلوات لا تترك على حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت ، وصلاة الجنازة .
[5034] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن هاشم بن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : خمس صلوات تصلّيهنّ في كلّ وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الميّت ، وصلاة الإحرام ، والصلاة التي تفوت ، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل .
[5035] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار ؟
(1) قال : يصلّيها
(2) إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء .
[5036] 7 ـ وعن علي بن أبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل فاتته صلاة
____________
(2) التهذيب 2 : 272 | 1083 .
4 ـ الكافي 3 : 287 | 2 ، والتهذيب 2 : 172 | 683 .
5 ـ الكافي 3 : 287 | 1 ، والتهذيب 2 : 171 | 682 .
6 ـ الكافي 3 : 452 | 7 ، والتهذيب 2 : 163 | 640 .
(1) في نسخة : الليل ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب : يقضيها ( هامش المخطوط ) .
7 ـ الكافي 3 : 452 | 6 .
( 242 )
النهار متى يقضيها ؟ قال : متى شاء ، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
(1) وكذا كلّ ما قبله .
[5037] 8 ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن راشد ، عن الحسين بن مسلم قال : قلت لأبي الحسن الثاني : أكون في السوق فأعرف الوقت ويضيق علّي أن أدخل فأُصلّي قال : إنّ الشيطان يقارن الشمس في ثلاثة أحوال : إذا نحرت
(1) وإذا كبدت
(2) وإذا غربت ، فصلّ بعد الزوال ، فإنّ الشيطان يريد أن يوقفك على حدّ يقطع
(3) بك دونه .
[5038] 9 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن سيف ، عن حسان بن مهران قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قضاء النوافل ؟ قال : ما بين طلوع الشمس إلى غروبها .
[5039] 10 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي
____________
(1) التهذيب 2 : 163 | 639 .
8 ـ الكافي 3 : 290 | 9 .
(1) في هامش الاصل عن نسخة ( ذرّت ) ونحر النهار والظهر اوله ( ق ) . وذرّت الشمس : طلعت وظهرت ، وقيل : هو أول طلوعها وشروقها ، أول ما يسقط ضوؤها على الأرض والشجر . ( لسان العرب 4 : 305 ) .
(2) ورد في هامش المخطوط ما نصه : والكبد بالتحريك وسط السماء كالكبيداء ، وتكبدت الشمس السماء صارت في كبيدائها ( القاموس المحيط 1 : 344 ) .
(3) ورد في هامش المخطوط ما نصه : قطعه كمنعه ، ابانه ، والنهر عبره أو شقه . وقطع بزيد كعني فهو مقطوع به عجز عن سفره بأي سبب كان ، أو حيل بينه وبين ما يؤمله ( القاموس المحيط 3 : 72 ) .
9 ـ التهذيب 2 : 272 | 1084 ، والاستبصار 1 : 290 | 1064 .
10 ـ التهذيب 2 : 173 | 687 ، والاستبصار 1 : 289 | 1058 .