الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع العدوي (1) ، عن عبدالله بن عون الشامي ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل ، أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر ؟ فقال : لا بأس بذلك .
[5040] 11 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن سليمان بن هارون قال : سألت أبا الحسن (1) ( عليه السلام ) عن قضاء الصلاة بعد العصر ؟ قال : إنّما هي النوافل فاقضها متى ما شئت .
[5041] 12 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن عثمان (1) ، عن عبدالله بن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : صلاة النهار يجوز قضاؤها أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار .
[5042] 13 ـ وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، وعن القاسم بن محمّد جميعاً ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار كلّ ذلك سواء .
[5043] 14 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن
____________
(1) ورد في هامش المخطوط عن الاستبصار : محمد بن يزيع .
11 ـ التهذيب 2 : 173 | 690 ، والاستبصار 1 : 290 | 1061 .
(1) جاء في هامش المخطوط عن التهذيب : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
12 ـ التهذيب 2 : 174 | 692 ، والاستبصار 1 : 290 | 1063 .
(1) كتب المصنف ( عن ابن عثمان ) في الهامش وفوقه : التهذيب وليس في الاستبصار .
13 ـ التهذيب 2 : 173 | 691 ، والاستبصار 1 : 290 | 1062 .
14 ـ التهذيب 2 : 173 | 689 ، والاستبصار 1 : 290 | 1060 ويأتي في الحديث 1 من الباب 56 من هذه الأبواب .

( 244 )

محمّد بن عمر الزيات ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس ؟ قال : نعم ، وبعد العصر إلى الليل فهو من سرّ آل محمّد المخزون .
[5044] 15 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن مفضل بن عمر قال : قلت لأبي : عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك تفوتني صلاة الليل فأُصلّي الفجر ، فلي أن أُصلّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلاّي قبل طلوع الشمس ؟ فقال : نعم ، ولكن لا تعلم به أهلك فيتخذونه سنّة .
[5045] 16 ـ وبإسناده عن الطاطري ، عن ابن زياد ، عن حمّاد ، عن نعمان الرازي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها ؟ قال : فليصلّ حين ذكره .
[5046] 17 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن النضر وأحمد بن محمّد بن أبي نصر في بعض إسناديهما قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر ؟ فقال : نعم فاقضه فأنّه من سرّ آل محمّد .
[5047] 18 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي الأولى ثم يتنفّل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر ( بعد نافلته ، أو يصلّيها بعد العصر ) (1) ، أو يؤخّرها
____________
15 ـ التهذيب 2 : 272 | 1085 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 56 من هذه الأبواب .
16 ـ التهذيب 2 : 171 | 680 .
17 ـ التهذيب 2 : 174 | 693 .
18 ـ التهذيب 2 : 167 | 659 ، وفي : 275 | 1092 ، والاستبصار 1 : 291 | 1069 .
(1) في المصدر : ثمّ يقضي نافلته بعد العصر .

( 245 )

حتّى يصلّيها في وقت آخر ؟ قال : يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر .
[5048] 19 ـ وقد تقدّم في حديث محمّد بن الفرج قال : فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثم اقض بعدها ما شئت .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، وما ظاهره النّهي عن القضاء بعد العصر يحتمل الحمل على التقيّة .

40 ـ باب أنّ من تلبّس من نافلة الظهر أو العصر ولو بركعة ثم
خرج وقتها اتمّها قبل الفريضة .

[5049] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناد عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف ، وقال : للرجل أن يصلّي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان ، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتمّ الصلاة حتّى يصلّي تمام الركعات ، فإن مضى قدمان قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالأولى ولم يصلّ الزوال إلاّ بعد ذلك ، وللرجل أن يصلّي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن تمضي أربعة أقدام ، فإن مضت الأربعة أقدام ولم
____________
19 ـ تقدم في الحديث 5 من الباب 38 من هذه الأبواب .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 15 من الباب 20 من أبواب المقدمة ، وفي الحديث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 9 من الباب 38 ما ينافي ذلك .
(2) ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 45 ، وفي الباب 57 و 61 من هذه الأبواب وفي الباب 3 و 76 من أبواب الطواف .
الباب 40
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 2 : 273 | 1086 صدره يأتي في الحديث 5 من الباب 61 ، وذيله يأتي في الحديث 4 من الباب 42 من أبواب الصلوات المندوبة ، وقطعة منه تأتي في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات .

( 246 )

يصلّ من النوافل شيئاً فلا يصلّي النوافل ، وإن كان قد صلّى ركعة فليتمّ النوافل حتّى يفرغ منها ، ثمّ يصلّي العصر ، وقال : للرجل أن يصلّي إن بقي عليه شيء من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم ، وللرجل إذا كان قد صلّى من نوافل الأولى شيئاً قبل أن تحضر (1) العصر فله أن يتمّ نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم ، وقال : القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأولى في الوقت سواء .

41 ـ باب استحباب الاهتمام بمعرفة الأوقات وكثرة ملاحظة
أوقات الفضيلة .

[5050] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علّي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما من يوم سحاب يخفى فيه على الناس وقت الزوال إلاّ كان من الإمام للشمس زجرة حتى تبدو فيحتجّ على [ أهل ] (1) كلّ قرية من اهتمّ بصلاته ومن ضيّعها .
[5051] 2 ـ الحسن بن محمّد الديلمي في ( الإرشاد ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يوماً في حرب صفّين مشتغلاً بالحرب والقتال وهو مع ذلك بين الصفين يراقب الشمس ، فقال له ابن عباس : يا أمير المؤمنين ، ما هذا الفعل ؟ قال : أنظر إلى الزوال حتّى نصلّي فقال له ابن عباس : وهل هذا وقت صلاة ؟ إنّ عندنا لشغلاً بالقتال عن الصلاة ، فقال ( عليه السلام ) : على ما نقاتلهم ؟ إنّما نقاتلهم على الصلاة .
____________

(1) وفيه : يحضر .

الباب 41
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 489 | 15 .
(1) أثبتناه من المصدر .
2 ـ إرشاد القلوب : 217 فيه تقديم وتأخير .

( 247 )

قال : ولم يترك صلاة الليل قطّ حتّى ليلة الهرير .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

42 ـ باب تأكّد استحباب صلاة الظهر في أوّل وقتها .

[5052] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : كان المؤذن يأتي النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الحّر في صلاة الظهر ، فيقول له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أبرد أبرد .
قال الصدوق : يعني عجّل عجّل ، وأخذ ذلك من البريد .
[5053] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) متى يدخل وقت الظهر ؟ قال : إذا زالت الشمس ، فقلت : متى يخرج وقتها ؟ فقال : من بعدما يمضي من زوالها أربعة أقدام ، إنّ وقت الظهر ضيق ليس كغيره ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً (1) ويأتي ما يدلّ عليه أيضاً في أحاديث الجمعة (2) وتقدّم أيضاً ما يدلّ على أنّ الظهر هي الصلاة الوسطى المأمور بالمحافظة عليها (3) .
____________

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 59 من هذه الأبواب .

الباب 42
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 1 : 144 | 671 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب .
2 ـ التهذيب 2 : 26 | 74 ، والاستبصار 1 : 258 | 926 ، أورده بتمامه في الحديث 32 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 5 و 28 من أبواب أعداد الفرائض . وفي الباب 1 و 3 ، وفي الحديث 1 من الباب 6 ، وفي الحديث 2 من الباب 41 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الأبواب 8 و 11 و 13 من أبواب صلاة الجمعة .
(3) تقدم في الباب 5 من أبواب أعداد الفرائض .

( 248 )

43 ـ باب أن وقت الصلاة الليل بعد انتصافه .


[5054] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن زرارة (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا صلّى العشاء آوى إلى فراشه فلم يصلّ شيئاً حتّى ينتصف الليل .
[5055] 2 ـ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره .
[5056] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن فضيل ، عن أحدهما أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يصلّي بعدما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة .
[5057] 4 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا صلّى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه فلا يصلّي شيئاً إلاّ بعد انتصاف الليل ، لا في شهر رمضان ولا في غيره .
[5058] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن الرجل العسكري ( عليه السلام ) قال : إذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من
____________
الباب 43
فيه 5 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 302 | 1378 .
(1) في نسخة : عبيد بن زرارة ( هامش المخطوط ) ، وكذا في المصدر .
2 ـ الفقيه 1 : 302 | 1379 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 46 من هذه الأبواب .
3 ـ التهذيب 2 : 117 | 442 ، والاستبصار 1 : 279 | 1012 .
4 ـ التهذيب 2 : 118 | 443 ، والاستبصار 1 : 279 | 1013 .
5 ـ التهذيب 2 : 118 | 445 .

( 249 )

حديد تضيء له الدنيا فيكون ساعة ويذهب ثمّ يظلم ، فإذا بقي ثلث الليل الأخير ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثمّ يذهب وهو وقت صلاة الليل ، ثمّ تظلم قبل الفجر ثمّ يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق ، وقال : من أراد أن يصلّي في نصف الليل فيطول (1) فذلك له .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الصلوات (3) وغيرها (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) .

44 ـ باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد
صلاة العشاء لعذر كمسافر أو شاب تمنعه رطوبة رأسه أو خائف
الجنابة أو البرد أو النوم أو مريض أو نحو ذلك .

[5059] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن مسكان ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أوّل الليل ؟ فقال : نعم ، نعم ما رأيت ، ونعم ما صنعت ، يعني في السفر .
____________

(1) « فيطول » ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 3 : 283 | 6 .
(3) تقدم في الحديث 21 و 22 و 23 و 24 و25 من الباب 13 ، وفي الحديث 1 و 2 و 3 و 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض .
(4) تقدم في الحديث 3 من الباب 10 ، والحديث 5 و 6 من الباب 36 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الحديث 9 و 13 من الباب 44 ، والحديث 7 من الباب 45 والباب 53 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 35 من أبواب التعقيب .

الباب 44
فيه 19 حديثاً

1 ـ الفقيه 1 : 302 | 1382 .

( 250 )

قال (1) : وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجّل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل ؟ فقال : نعم .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن عبدالله بن مسكان مثله ، إلى قوله : صنعت (2) .
[5060] 2 ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصلّ وأوتر في (1) أوّل الليل في السفر .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، مثله (2) .
[5061] 3 ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّما جاز للمسافر والمريض أن يصلّيا صلاة الليل في أوّل الليل لاشتغاله وضعفه وليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته ، وليشتغل المسافر باشتغاله وارتحاله وسفره .
ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) (1) بأسانيد تأتي (2) .
[5062] 4 ـ وبإسناده عن علي بن سعيد أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صلاة الليل والوتر في السفر من أوّل الليل ؟ قال : نعم .
____________

(1) الفقيه 1 : 302 | 1383 .
(2) التهذيب 2 : 118 | 446 ، والاستبصار 1 : 279 | 1014 .
2 ـ الفقيه 1 : 289 | 1315 .
(1) في نسخة : من ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 3 : 227 | 578 .
3 ـ الفقيه 1 : 290 | 1320 أورد صدره في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض .
(1) علل الشرائع : 267 ، وعيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 113 .
(2) تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
4 ـ الفقيه 1 : 289 | 1316 ، والتهذيب 2 : 169 | 670 ، والاستبصار 1 : 280 | 1018 .

( 251 )

[5063] 5 ـ وبإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن وقت صلاة الليل في سفر ؟ فقال : من حين تصلّي العتمة إلى أن ينفجر (1) الصبح .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله (2) .
وعنه ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ، وذكر الذي قبله ، إلاّ أنّه قال : من أوّل الليل إذا لم يستطع أن يصلّي في آخره .
[5064] 6 ـ وبإسناده عن أبي جرير بن إدريس ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : صلّ صلاة الليل في السفر من أوّل الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر .
[5065] 7 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة بالليل في السفر في أوّل الليل ؟ فقال : إذا خفت الفوت في آخره .
[5066] 8 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صلاة الليل والوتر في أوّل الليل في السفر إذا تخوّفت البرد وكانت علّة ؟ فقال : لا بأس ، أنا أفعل ( إذا تخوفت ) (1) .
____________

5 ـ الفقيه 1 : 289 | 1317 .
(1) الفجر : شق عمود الصبح ، فجره الله لعباده فجراً إذ أظهره في أفق المشرق منتشراً يؤذن بادبار الليل المظلم واقبال النهار المضيء ( مجمع البحرين ـ فجر ـ 3 : 434 ) .
(2) التهذيب 3 : 227 | 577 .
6 ـ الفقيه 1 : 302 | 1384 .
7 ـ التهذيب 3 : 233 | 606 ، أخرجه بتمامه في الحديث 13 من الباب 15 من أبواب القبلة .
8 ـ الاستبصار 1 : 280 | 1017 ، والتهذيب 2 : 168 | 664 و 3 : 228 | 580 .
(1) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) وهو في الاستبصار ، والكافي كالتهذيب .

( 252 )

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، مثله إلاّ أنّه قال : أنا أفعل ذلك ، وترك قوله : ( إذا تخوّفت ) كما في إحدى روايتي الشيخ (2) .
[5067] 9 ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلاّ أنّ أفضل ذلك بعد انتصاف الليل .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، نحوه (1) .
وبإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن عيسى ، مثله (2) .
[5068] 10 ـ وعنه ، عن علي بن رباط ، عن يعقوب بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد ، أيعجّل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل ؟ قال : نعم .
[5069] 11 ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة الليل أصلّيها أوّل الليل ؟ قال : نعم إنّي لأفعل ذلك ، فإذا أعجلني الجمّال صلّيتها في المحمل .
[5070] 12 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
____________
(2) الكافي 3 : 441 | 10 .
9 ـ التهذيب 3 : 233 | 607 .
(1) التهذيب 2 : 337 | 1394 .
(2) لم نجد الحديث بهذا السند في كتب الشيخ المطبوعة .
10 ـ التهذيب 2 : 168 | 665 .
11 ـ التهذيب 2 : 168 | 666 .
12 ـ التهذيب 2 : 168 | 667 .

( 253 )

إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك (1) علّة أو أصابك برد فصلّ صلاتك ، وأوتر من أوّل الليل .
[5071] 13 ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن الحسين بن علي بن بلال قال : كتبت إليه في وقت صلاة الليل ، فكتب : عند زوال وهو نصفه أفضل ، فإن فات فأوّله وآخره جائز .
[5072] 14 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى قال : كتبت إليه أسأله : يا سيدي روي عن جدّك قال : لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل ؟ فكتب : في أيّ وقت صلى فهو جائز ، إن شاء الله .
أقول : هذه محمول على العذر لما مرّ (1) .
[5073] 15 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن الحجّال ، عن أبو عبدالله ( عليه السلام ) يصلّي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسبهما (1) وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيهّا الكافرون ، فان استيقظ من الليل صلّى صلاة الليل وأوتر ، وإن لم يستيقظ حتّى يطلع الفجر صلّى ركعة (2) ، فصارت شفعاً (3) ، واحتسب بالركعتين اللتين صلاّهما بعد العشاء وتراً .
[5074] 16 ـ وبإسناده عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن ليث قال :
____________
(1) في نسخة : به ( هامش المخطوط ) .
13 ـ التهذيب 2 : 337 | 1392 .
14 ـ التهذيب 2 : 337 | 1393 .
(1) مرِّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب .
15 ـ التهذيب 2 : 341 | 1410 .
(1) في هامش الاصل : ولا يحتسب بهما ( ن ) .
(2) في نسخة : ركعتين ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : سبعاً ( هامش المخطوط ) .
16 ـ التهذيب 2 : 168 | 668 .

( 254 )

سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار ، ( صلاة الليل ) (1) في أوّل الليل ؟ فقال : نعم ، ( نعم ما رأيت ، ونعم ما صنعت ) (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن مسكان ، مثله (3) .
[5075] 17 ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب الأحمر قال : سألته عن صلاة الليل ( في الصيف في الليالي القصار ) (1) في أوّل الليل ، قال : نعم (2) نعم ما رأيت ، ونعم ما صنعت ثمّ قال : إنّ الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به .
[5076] 18 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبان بن تغلب قال : خرجت مع أبي عبدالله ( عليه السلام ) فيما بين مكّة والمدينة فكان يقول : أما أنتم فشباب تؤخّرون ، وأمّا أنا فشيخ اعجّل .
فكان يصلّي صلاة الليل أوّل الليل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، مثله (1) .
[5077] 19 ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) نقلاً من كتاب محمّد بن أبي قرة بإسناده عن إبراهيم بن سيّابة قال : كتب بعض أهل بيتي إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في صلاة المسافر أوّل الليل صلاة الليل ، فكتب : فضل صلاة المسافر من أوّل الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل .
____________
(1) في المصدر : أصلي .
(2) ليس في المصدر.
(3) الفقيه 1 : 302 | 1382 .
17 ـ التهذيب 2 : 168 | 669 .
(1) ليس في المصدر .
(2) كتب المصنف على كلمة ( نعم ) : في الفقيه وليس في التهذيب .
18 ـ الكافي 3 : 440 | 6 .
(1) التهذيب 3 : 227 | 579 .
19 ـ الذكرى : 125 .

( 255 )
أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز تقديم النوافل عموماً مع العذر (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

45 ـ باب استحباب اختيار قضاء صلاة الليل بعد الفجر على
تقديمها قبل انتصاف الليل واستحباب تأخير التقديم
الى ثلث الليل .

[5078 و 5079] 1 و 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : قلت له : إنّ رجلاً من مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقى من النوم ، وقال : إنّي أُريد القيام (1) بالليل فيغلبني النوم حتى أُصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله ، فقال : قرّة عين (2) والله ، قرّة عين الله ، ولم يرخص في النوافل (3) أوّل الليل ، وقال : القضاء بالنهار أفضل .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب (4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، مثله ، وزادا : قلت : فإنّ من نسائنا أبكاراً الجارية تحبّ الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتّى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أوّل الليل ، فرخّص لهنّ في
____________
(1) تقدم في الباب 37 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 45 من هذه الأبواب .

الباب 45
فيه 8 أحاديث

1 و 2 ـ الفقيه 1 : 302 | 1381 .
(1) في التهذيب زيادة : الصلاة ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب والكافي زيادة : له ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : الوتر . وفي التهذيب : الصلاة ( هامش المخطوط ) .
(4) الكافي 3 : 447 | 20 .

( 256 )

الصلاة أوّل الليل إذا ضعفن وضيّعن القضاء (5) .
[5080] 3 ـ وبإسناده عن عمرو بن حنظلة أنّه قال لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّي مكثت ثمانية عشر ليلة أنوي القيام فلا أقوم أفأُصلّي أوّل الليل ؟ قال : لا ، اقض بالنهار فإنّي أكره أن تتّخذ ذلك خلقاً (1) .
[5081] 4 ـ وقال : الصادق ( عليه السلام ) : قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سرّ آل محمّد ( صلى الله عليه وآله ) المخزون .
[5082] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما قال : قلت : الرجل من أمره القيام بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم ، فيقضي أحبّ إليك أن يعجّل الوتر أوّل الليل ؟ قال : لا ، بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة .
[5083] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن هارون ، عن مرازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : متى أُصلّي صلاة الليل ؟ فقال : صلّها آخر الليل ، قال : فقلت : فانّي لا أستنبه ، فقال تستنبه مرّة فتصلّيها وتنام فتقضيها ، فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت .
[5084] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتّى يمضي لذلك العشر والخمس عشرة فيصلّي أوّل الليل أحبّ إليك أم
____________
(5) التهذيب 2 : 119 | 447 ، والاستبصار 1 : 279 | 1015 .
3 ـ الفقيه 1 : 302 | 1380 .
(1) الخلق بسكون اللام : المذهب ، العادة ، السجية . ( مجمع البحرين ( خلق ) 5 : 175 ) .
4 ـ الفقيه 1 : 315 | 1429 أورده في الحديث 3 من الباب 56 من هذه الأبواب .
5 ـ التهذيب 2 : 338 | 1295 .
6 ـ التهذيب 2 : 335 | 1382 ، أورده في الحديث 3 من الباب 54 من هذه الأبواب .
7 ـ التهذيب 2 : 119 | 448 ، والاستبصار 1 : 280 | 1016 .

( 257 )

يقضي ؟ قال : لا ، بل يقضي أحبّ إليّ إنّي أكره أن يتّخذ ذلك خلقاً .
وكان زرارة يقول : كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها ؟ إنّما وقتها بعد نصف الليل .
[5085] 8 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتخوّف أن لا يقوم من الليل ، أيصلّي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة ؟ وهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء ؟ قال : لا صلاة حتّى يذهب الثلث الأوّل من الليل والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة .
أقول : المراد أنه يستحبّ تأخير التقديم إلى ثلث الليل لا أنه وقتها بدليل تفضيل القضاء عليه ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .

46 ـ باب أنّ آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر ، واستحباب
تخفيفها مع ضيق الوقت وتأخيرها عن الوتر مع خوف الفوت .

[5086] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحجّال ، عن عبدالله بن الوليد ، عن إسماعيل بن جابر أو عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ، قال : اقرأ الحمد واعجل واعجل .
[5087] 2 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن
____________
8 ـ قرب الإسناد : 91 .
(1) تقدم في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض .

الباب 46
فيه 11 حديثاً

1 ـ الكافي 3 : 449 | 27 ، والتهذيب 2 : 124 | 273 ، والاستبصار 1 : 280 | 1019 وفيه محمد بن يحيى بدل علي بن محمد .
2 ـ الكافي 3 : 449 | 28 .

( 258 )

مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح ، أيبدأ بالوتر أو يصلّي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك ؟! قال : بل يبدأ بالوتر ، وقال : أنا كنت فاعلاً ذلك .
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[5088] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلّي ركعتي الفجر يكتب له بصلاة الليل .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، مثله (1) .
[5089] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض أصحابنا ، وأظنّه إسحاق بن غالب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قام الرجل من اللّيل فظنّ أنّ الصبح قد ضاء فأوتر ثمّ نظر فرأى أنّ عليه ليلاً ، قال : يضيف إلى الوتر ركعة ، ثم يستقبل صلاة الليل ثمّ يوتر بعده .
[5090] 5 ـ وعنه ، عن بنان بن محمّد ، عن سعد بن السندي ،عن علي بن عبدالله بن عمران ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : إذا كنت في صلاة الفجر فخرجت ورأيت الصبح فزد ركعة إلى الركعتين اللتين صلّيتهما قبل واجعله وتراً .
____________
(1) التهذيب 2 : 125 | 274 ، والاستبصار 1 : 281 | 1020 .
3 ـ التهذيب 2 :337 | 1391 .
(1) التهذيب 2 : 341 | 1411 .
4 ـ التهذيب 2 : 338 | 1396 .
5 ـ التهذيب 2 : 338 | 1397 .

( 259 )

[5091] 6 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أوتر بعدما يطلع الفجر ؟ قال : لا .
[5092] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلّي وهو يرى أنّ عليه ليلا ثم يدخل عليه الأخر من الباب ، فقال : قد أصبحت ، هل يصلي (1) الوتر أم لا ، أو يعيد شيئاً من صلاته (2) ؟ فقال : يعيد إن صلاّها مصبحاً .
أقول : حمله الشيخ على تضيّق وقت الفريضة .
[5093] 8 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن سعد العزيز قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقوم وأنا أتخوّف الفجر ، قال : فأوتر ، قلت : فانظروا واذا عليّ ليل ، قال : فصل صلاة الليل .
[5094] 9 ـ وعنه عن الحسن بن علي بن بنت إلياس ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر ، ثمّ صلّ الركعتين ، ثمّ صلّ الركعات إذا أصبحت .
[5095] 10 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وقت الصلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخر .
____________

6 ـ التهذيب 2 : 126 | 479 ، والاستبصار 1 : 281 | 1021 .
7 ـ التهذيب 2 : 339 | 1404 ، والاستبصار 1 : 292 | 1070 .
(1) في المصدر : يعيد .
(2) في الاستبصار : صلاة الليل ( هامش المخطوط ) .
8 ـ التهذيب 2 : 340 | 1406 .
9 ـ التهذيب 2 : 340 | 1407 .
10 ـ الفقيه 1 : 302 | 1379 أورده في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب .

( 260 )

[5096] 11 ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن عبدالله الورّاق ، وعلي بن محمّد بن الحسن القزويني جميعاً ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحكم ، عن بشر بن غياث ، عن أبي يوسف ، عن ابن أبي ليلي ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ، إنّ الله عزّ وجل يحبّ الوتر لأنّه واحد .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .

47 ـ باب أنّ من صلّى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع
الفجر استحبّ له اكمالها قبل الفريضة مخفّفة .

[5097] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الفضل النحوي ، عن أبي جعفر الأحول محمّد بن النعمان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا كنت (1) أنت صلّيت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أم (2) لم يطلع .
[5098] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب البزاز قال : قلت له : أقوم قبل الفجر بقليل فاصلّي
____________

11 ـ علل الشرائع : 468 | 27 .
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 50 ، والباب 53 ، والحديث 2 من الباب 59 من هذه الأبواب ، والحديث 9 من الباب 2 من أبواب سجدتي الشكر . وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 9 من الباب 10 من هذه الأبواب .

الباب 47
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 2 : 125 | 475 ، والاستبصار 1 : 282 | 1025 .
(1) كتب المصنف كلمة ( كنت ) في الهامش عن نسخة .
(2) في نسخة من التهذيب : أو . ( هامش المخطوط ) .
2 ـ التهذيب 2 : 125 | 476 ، والاستبصار 1 : 282 | 1026 .

( 261 )

أربع ركعات ، ثم أتخوّف أن ينفجر الفجر : أبدأ بالوتر أو أتم الركعات ؟ فقال : لا بل أوتر وأخّر الركعات حتّى تقضيها في صدر النهار .
أقول : هذا محمول على الفضيلة ، والأوّل على الجواز قاله الشيخ ، ويمكن الجمع بخوف الفوت وعدمه لما مضى (1) ويأتي (2) .

48 ـ باب استحباب صلاة الليل والوتر مخفّفة قبل صلاة الصبح
لمن انتبه بعد الفجر ما لم يتضيّق الوقت وكراهة اعتياد ذلك .

[5099] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عمرو بن عثمان ومحمّد بن عمر بن يزيد جميعاً ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر ؟ فقال : صلّها بعد الفجر حتّى يكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ، ولا تعمّد ذلك في (1) كلّ ليلة .
وقال : أوتر أيضاً بعد فراغك منها .
[5100] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الوتر بعد الصبح ؟ قال : نعم ، قد كان أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح .
[5101] 3 ـ وعنه ، عن البرقي ، عن صفوان ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) :ربما قمت وقد
____________
(1) مضى في الباب 35 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 48 من هذه الأبواب .

الباب 48
فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 126 | 480 ، والاستبصار 1 : 282 | 1024 .
(1) شطب في الاصل على كلمة ( في ) وكتب عليها علامة نسخة .
2 ـ التهذيب 2 : 339 | 1401 ، ويأتي ذيله في الحديث 4 من الباب 54 من هذه الأبواب .
3 ـ التهذيب 2 : 339 | 1403 .

( 262 )

طلع الفجر فأصلّي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثمّ أُصلّي الفجر قال : قلت : أفعل أنا ذا ؟ قال : نعم ، ولا يكون منك عادة .
[5102] 4 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن المفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أقوم وأنا أشكّ في الفجر ، فقال : صلّ على شكّك ، فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ، ولا تصلّي غيرها ، فإذا فرغت فاقض ما فاتك ، ولا يكون هذا عادة ، وإيّاك أن تطلع على هذا أهلك فيصلّون على ذلك ولا يصلّون بالليل .
[5103] 5 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن المرزبان بن عمران ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أقوم وقد طلع الفجر ، فإن أنا بدأت بالفجر صلّيتها في أوّل وقتها ، وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صلّيت الفجر في وقت هؤلاء ، فقال : ابدأ بصلاة الليل والوتر ، ولا تجعل ذلك عادة .
[5104] 6 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عمّار بن المبارك ، عن محمّد بن عذافر ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أقوم وقد طلع الفجر ولم أصلّ صلاة الليل ، فقال : صلّ صلاة الليل وأوتر وصلّ ركعتي الفجر .
[5105] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : وقد رويت رخصة في أن يصلّي الرجل صلاة الليل بعد طلوع الفجر المّرة بعد المرّة ولا يتخذ ذلك عادة .
____________
4 ـ التهذيب 2 : 339 | 1402 .
5 ـ التهذيب 2 : 126 | 477 ، والاستبصار 1 : 281 | 1022 .
6 ـ التهذيب 2 : 126 | 478 ، والاستبصار 1 : 281 | 1023 .
7 ـ الفقيه 1 : 308 | ذيل الحديث 1404 .