السلام ) ـ في حديث ـ قال : متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها ، أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها ، صلّيتها ، وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة (1) كنت .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) .
[5169] 2 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام ) قال : إذا جاء يقين بعد حائل قضاء ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعاً ، فإن شكّ في الظهر فيما بينه وبين أن يصلّي العصر قضاها ، وإن دخله الشك بعد أن يصلّي العصر فقد مضت ، إلاّ أن يستيقن ، لأنّ العصر حائل فيما بينه وبين الظهر ، فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلاّ بيقين .

61 ـ باب جواز التطوّع بالنافلة أداءاً وقضاءاً لمن عليه فريضة ،
واستحباب الابتداء بالفريضة .

[5170] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حرّ الشمس ، ثمّ استيقظ ، فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثمّ صلّى الصبح وقال : يا بلال ، مالك ؟ فقال بلال : أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله ، قال : وكره المقام وقال : نمتم بوادي الشيطان .
____________
(1) كتب المصنف ( حال ) فوق كلمة ( حالة ) وهي كذلك في المصدرين .
(2) التهذيب 2 : 276 | 1098 .
2 السرئر : 480 .

الباب 61
فيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 :265 | 1058، والاستبصار 1 : 286 | 1049 .

( 284 )

[5171] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس ؟ فقال : يصلّي ركعتين ، ثمّ يصلّي الغداة .
[5172] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ؟ قال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها ـ إلى أن قال ـ ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة (1) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي عمير (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) .
[5173] 4 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ (1) الشمس ، أيصلّي حين يستيقظ ، أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ؟ فقال : يصلّي حين يستيقظ .
قلت : يوتر أويصلّي الركعتين ؟ قال : بل يبدأ بالفريضة .
[5174] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام ) قال : لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلاّ العصر ، فإنّه يقدّم نافلتها
____________
2 ـ التهذيب 2 : 265 | 1057 ، والاستبصار 1 : 286 | 1048 .
3 ـ التهذيب 2 : 266 | 1059 ، والاستبصار 1 : 286 | 1046 .
(1) اضاف في التهذيب : ( كلها ) .
(2) الكافي 3 : 292 | 3 .
(3) التهذيب 2 : 172 | 685 .
4 ـ التهذيب 2 : 265 | 1056 ، والاستبصار 1 : 286 | 1047 .
(1) بزغت الشمس بزغاً وبزوغاً أشرقت ، أو البزوغ ابتداع الطلوع . ( هامش المخطوط نقلاً عن القاموس المحيط 3 : 106 ) .
5 ـ التهذيب 2 : 273 | 1086 ، وأورده أيضاً في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات ، وذيله تقدم في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب .

( 285 )

فيصيران قبلها ، وهي الركعتان اللتان تمّت بهما الثماني بعد الظهر ، فإذا أردت أن تقضي شيئاً من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئاً حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ، ثمّ اقض ما شئت ، الحديث (1) .
[5175] 6 ـ وروى الشهيد في ( الذكرى ) بسنده الصحيح (1) عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة ، قال : فقدمت الكوفة ، فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك منّي ، فلمّا كان في القابل لقيت أبا جعفر ( عليه السلام ) فحدّثني أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عرس (2) في بعض أسفاره وقال : من يكلؤنا (3) ؟ فقال بلال : أنا ، فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس ، فقال : يا بلال ، ما أرقدك ؟ فقال : يا
____________

(1) يحتمل أن يكون المراد أنك إذا أردت قضاء فريضة في وقت حاضرة صليت قبل الحاضرة نافلة ركعتين ثمّ صليت الفريضة ، ويكفيك هاتان الركعتان لنافلة القضاء أيضاً ، فاقض بعد الفريضة ما شئت .
أو المراد أنّك إذا أردت القضاء في وقت الفريضة فقدم ركعتين من القضاء لنافلة ، وأخر عنها سائرها ، ويحتمل أن يكون المراد بالفريضة التي حضرت صلاة القضاء بأن يكون المراد أنه يستحب لكل قضاء نافلة ، ويحتمل أن يكون القضاء بمعنى الفعل ويحتمل أن يكون المراد أن لكل صلاة نافلة يختص بها إلاّ العصر فانه اكتفي فيها ركعتين من نافلة الظهر لقربهما منها وهذا بناءً على أن الثمان ركعات قبل الظهر ليست بنافلة الظهر ولكنها بهذا توقتت والثمان التي بعدها نافلة للظهر إما جميعها أو بعضها كما يحتمل أن يكون المراد أن كل صلاة بعدها نافلة وان لم يكن متصلاً بها إلاّ العصر فإنها قبلها وليس بعدها إلى المغرب نافلة ، أو المراد أن كل فريضة لها نافلة متصلة بها سواء كان قبلها أو بعدها إلاّ العصر فإنه يجوز الفصل بينها وبين الركعتين لاختلاف وقتيهما . ( هامش المخطوط م ـ ق ـ ر ) وخط الهامش لا يشبه خط المصنف .
6 ـ الذكرى : 134 .
(1) وصف الشهيد السند هنا بالصحة والظاهر أنه نقله من كتب القدماء فأنه يظهر أنه كان عنده جملة منها . ( منه قدّه ) .
(2) عرس : التعريس نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة ، من قولهم عرس القوم : إذا نزلوا آخر الليل للاستراحة . ( مجمع البحرين 4 : 86 ) .
(3) يكلؤنا كلاء : يحفظنا . ( مجمع البحرين 1 : 360 ) .

( 286 )

رسول الله ، أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قوموا فتحوّلوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة ، وقال : يا بلال ، أذّن ، فأذّن ، فصلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ركعتي الفجر ، وأمر أصحابه فصلّوا ركعتي الفجر ، ثمّ قام فصلّى بهم الصبح ، ثمّ قال : من نسي شيئاً من الصلاة فليصلّيها إذا ذكرها ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( وأقم الصلاة لذكري ) (4) ، قال : زرارة : فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه فقال : نقضت حديثك الأوّل ، فقدمت على أبي جعفر ( عليه السلام ) فأخبرته بما قال القوم ، فقال : يا زرارة ، ألا أخبرتهم أنّه قد فات الوقتان جميعاً ، وأنّ ذلك كان قضاء من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[5176] 7 ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال : لا قربة بالنوافل إذا أضرّت بالفرائض .
[5177] 8 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : إذا أضرّت النوافل بالفرائض فارفضوها .
[5178] 9 ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( غياث سلطان الورى ) : عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصلّ صلاة ليلته تلك ؟ قال : يؤخّر القضاء ويصلّي صلاة ليلته تلك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
____________
(4) طه 20 : 14 .
7 ـ نهج البلاغة 3 : 161 | 39 .
8 ـ نهج البلاغة 3 : 221 | 279 .
9 ـ غياث سلطان الورى ... وعنه في البحار 87 : 27 | 4 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 35 و 36 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 44 من أبواب الأذان . ويأتي أيضاً في الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات .

( 287 )

62 ـ باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم
يتضيّق ، وحكم تقديم الفائتة على الحاضرة .

[5179] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ـ في حديث ـ قال : إذا دخل وقت صلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحقّ بوقتها ، فليصلّها ، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[5180] 2 ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى ، فإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( أقم الصلاة لذكري ) (1) وإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الأخرى (2) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (3) .
____________
الباب 62
فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 :266 | 1059 ، وتقدم صدره في الحديث 3 من الباب 61 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 3 : 292 | 3 .
(2) التهذيب 3 : 159 | 341 و 2 : 172 | 685 .
2 ـ التهذيب 2 : 172 | 686 و 268 | 1070 ، والاستبصار 1 : 287 | 1051 .
(1) طه 20 : 14 .
(2) في هامش الاصل عن موضع من التهذيب وعن الكافي : وأقم للاخرى .
(3) الكافي 3 : 293 | 4 .

( 288 )

[5181] 3 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء أو نسي ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس ، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ، ثمّ ليصلّها .
[5182] 4 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ، ثمّ المغرب ، ثمّ العشاء الأخرة قبل طلوع الشمس .
وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن سنان يعني عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
أقول : حمل الشيخ ما تضمّنه الخبران من تأخير القضاء إلى بعد طلوع الشمس على التقيّة (2) لما تقدمّ من جواز القضاء في كلّ وقت (3) ، وما تضمّنه ظاهرهما من امتداد وقت العشائين إلى طلوع الفجر محمول على التقيّة أيضاً لموافقته للعامّة ، مع كونه غير صريح في الأداء .
[5183] 5 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن ، عن
____________
3 ـ التهذيب 2 : 270 | 1077 ، والاستبصار 1 : 288 | 1054 .
4 ـ الاستبصار 1 : 288 | 1053 .
(1) التهذيب 2 : 270 | 1076 .
(2) حمله على التقية في التهذيب 2 : 271 | ذيل الحديث 1077 .
(3) تقدم في الباب 39 من أبواب المواقيت .
5 ـ التهذيب 2 : 271 | 1079 ، والاستبصار 1 : 288 | 1055 .

( 289 )

عمرو بن سعيد ، عن مصّدق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تفوته المغرب حتى تحضر العتمة ؟ فقال : إن حضرت العتمة وذكر أنّ عليه صلاة المغرب ، فإن أحبّ أن يبدأ بالمغرب بدأ ، وإن أحبّ بدأ بالعتمة ثمّ صلّى المغرب بعد .
قال الشيخ : هذا خبر شاذ ، والعمل على ما قدّمناه من أنّه إذا كان الوقت واسعاً ينبغي أن يبدأ بالفائتة وإن كان الوقت مضيّقاً بدأ بالحاضرة ، وليس هنا وقت يكون الإنسان فيه مخيّراً .
قال : ويمكن حمل الخبر على الجواز ، والأخبار الأولة على الفضل والاستحباب .
أقول : ويحتمل الحمل على التقيّة .
[5184] 6 ـ جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) : عن جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب ويذكر بعد العشاء ؟ قال : يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه ، فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل ، ثمّ يقضي ما فاته الأوّل فالأوّل .
أقول : وتقدّم الوجه في مثله (1) .
[5185] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سالته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس ، وقد كان صلّى العصر ؟ فقال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) أو كان أبي يقول : إن أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ، وإلاّ صلّى المغرب ثمّ صلاّها .
____________
6 ـ المعتبر : 236 .
(1) تقدم في الحديث السابق .
7 ـ الكافي 3 : 293 | 6 ، والتهذيب 2 : 269 | 1073 .

( 290 )

[5186] 8 ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتّى دخل وقت العصر ، قال : يبدأ بالظهر (1) وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلاّ أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثمّ تقضي ( 2) التي نسيت .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (3) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب (4) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه (6) .

63 ـ باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء ووجوب
العدول بالنيّة الى السابقة اذا ذكرها في أثناء الصلاة أداء وقضاء
جماعة ومنفرداً .

[5187] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهن فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ، ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة ، وقال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وإن كنت
____________
8 ـ الكافي 3 : 292 | 2 .
(1) في التهذيب : بالمكتوبة ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : ( تصلي ) بدل ( تقضي ) ، ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 2 : 268 | 1069 .
(4) التهذيب 2 : 172 | 684 ، والاستبصار 1 : 287 | 1050 .
(5) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 39 من هذه الأبواب .
(6) يأتي ما يدل عليه في الباب الأتي وفي الباب 1 و 2 من أبواب قضاء الصلوات .

الباب 63
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 291 | 1 وأورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب الاذان .

( 291 )

قد صلّيت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصلّ الغداة أيّ ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها ، وقال : إذا نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثمّ صلّ العصر ، فإنما هي أربع مكان أربع وإن ذكرت أنّك لم تصلّ الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين ( فانوها الاولى ) (1) ثمّ صلّ الركعتين الباقيتين وقم فصلّ العصر ، وإن كنت قد ذكرت أنّك لم تصلّى العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصلّ العصر ثمّ صلّ المغرب ، فإن كنت قد صلّيت المغرب فقم فصلّ العصر وإن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثمّ ذكرت العصر فانوها العصر ( ثمّ قم فأتمها ركعتين ) (2) ثمّ تسلّم ثمّ تصلّي المغرب ، فإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلّ المغرب ، وإن كنت ذكرتها وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثمّ سلم ثم قم فصلّ العشاء الآخرة ، فإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة ، وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثمّ قم فصلّ الغداة وأذّن وأقم ، وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعاً فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة ، ابدأ بالمغرب ثمّ العشاء فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم الغداة ثمّ صلّ العشاء ، وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة ثمّ صلّ المغرب والعشاء ، ابدأ بأوّلها ، لأنّهما جميعاً قضاء أيّهما ذكرت فلا تصلّهما إلاّ بعد شعاع الشمس .
قال : قلت : ولم ذاك ؟ قال : لأنّك لست تخاف فوتها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) .
[5188] 2 ـ وعن الحسين بن محمّد الأشعري عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله
____________
(1 و2) ليس في التهذيب ـ هامش المخطوط ـ .
(3) التهذيب 3 : 158 | 340 .
2 ـ الكافي 3 : 293 | 5 .

( 292 )

( عليه السلام ) عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة أُخرى ؟ فقال : إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلّى حين يذكرها ، فإذا (1) ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة ثمّ صلى المغرب ثمّ صلّى العتمة بعدها ، وإن كان صلّى العتمة وحده فصلّى منها ركعتين ثمّ ذكر أنّه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثمّ يصلّي العتمة بعد ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد ، مثله (2) .
[5189] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أمّ قوماً في العصر فذكر وهو يصلّي بهم أنّه لم يكن صلّى الأولى ؟ قال : فليجعلها الأُولى التي فاتته ويستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلاّ أنّه قال : وقد مضى القوم بصلاتهم (1) .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) .
وبإسناده عن العيّاشي ، عن محمّد بن نصير ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، نحوه (3) .
[5190] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته عن رجل نسي أن يصلّي الأُولى حتّى صلّى
____________
(1) في الهامش عن نسخة : فان .
(2) التهذيب 2 : 269 | 1071 .
3 ـ لم نعثر على هذا الحديث في كتب الشيخ .
(1) الكافي 3 : 294 | 7 .
(2) التهذيب 2 : 269 | 1072 .
(3) التهذيب 2 : 197 | 777 .
4 ـ التهذيب 2 : 269 | 1074 ، والاستبصار 1 : 287 | 1052 .

( 293 )

العصر ، قال : فليجعل صلاته التي صلّى الأُولى ثمّ ليستأنف العصر ، الحديث .
[5191] 5 ـ وبالإسناده عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نسي الأُولى حتى صلّى ركعتين من العصر ، قال : فليجعلها الأُولى وليستأنف العصر ، قلت : فأنّه نسي المغرب حتّى صلّى ركعتين من العشاء ثمّ ذكر قال : فليتم صلاته ثمّ ليقض بعد المغرب .
قال : قلت له : جعلت فداك ، قلت ـ حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر ـ : يجعلها الاُولى ثم يستأنف ، وقلت لهذا : يتمّ صلاته [ ثم ليقض ] (1) بعد المغرب ؟! فقال : ليس هذا مثل هذا ، إنّ العصر ليس بعدها صلاة ، والعشاء بعدها صلاة .
أقول : هذا محمول على تضيّق وقت العشاء دون العصر ، لما تقدّم (2) ، لأنّ ذلك أوضح دلالة وأوثق وأكثر وهو الموافق لعمل الأصحاب .
[5192] 6 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل دخل مع قوم ولم يكن صلّى هوالظهر والقوم يصلّون العصر يصلّي معهم ، قال : يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر ، ويصلّي هو بعد العصر .
____________
5 ـ التهذيب 2 : 270 | 1075 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) تقدم في الحديث 1 و 2 من هذا الباب .
6 ـ التهذيب 2 : 271 | 1078 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحاديث 2 و 4 و 5 من الباب 6 ، والباب 8 ، والحديث 5 من الباب 9 ، والباب 10 ، وفي الحديث 1 من الباب 11 ، والحديث 24 من الباب 16 والأبواب 17 و 40 و 62 من هذه الأبواب .
ويأتي في الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات .
ويأتي حكم صلاة الكسوف في وقت الفرائض والنوافل في الباب 5 من أبواب الكسوف .

( 294 )



( 295 )

أبواب القبلة


1 ـ باب وجوب استقبال القبلة في الصلاة .

[5193] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الفرض في صلاة ؟ فقال : الوقت ، والطهور ، والقبلة ، والتوجه ، والركوع ، والسجود ، والدعاء .
قلت : ما سوى ذلك ؟ فقال : سنّة في فريضة .
وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، والحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، نحوه (1) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد ، مثله (2) .
[5194] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ،
____________

أبواب القبلة

الباب 1
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 241 | 955 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الوضوء وفي الحديث 8 من الباب 1 من المواقيت ، وفي الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الركوع .
(1) التهذيب 2 : 139 | 543 .
(2) الكافي 3 : 272 | 5 .
2 ـ التهذيب 2 : 42 | 133 وكتاب ( ازاحة العلة في معرفة القبلة ) : 2 .

( 296 )

عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( فأقم وجهك للدين حنيفاً ) (1) ؟ قال : أمره أن يقيم وجهه للقبلة ليس فيه شيء من عبادة الأوثان خالصاً مخلصاً .
[5195] 3 ـ وبالإسناد عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وأقيموا وجوهكم عند كلّ مسجد ) (1) ؟ قال : هذه القبلة أيضاً .
ورواه أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي في الرسالة التي سمّاها ( إزاحة العلّة في معرفة القبلة ) عن أبي بصير ، وكذا الذّي قبله (2) .
[5196] 4 ـ وبالإسناد عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلاّ لنعلم من يتّبع الرسول ممّن ينقلب على عقبيه ) (1) أمره به ؟ قال : نعم ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يقلّب وجهه في السماء فعلم الله عزّ وجلّ ما في نفسه ، فقال : ( قد نرى تقلّب وجهك في السماء فلنوليّنك قبلة ترضيها ) (2) .
[5197] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( أقيموا وجوهكم عند كلّ مسجد ) (1) قال : مساجد محدثة ، فأُمروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام .
____________
(1) الروم 30 | 30 .
3 ـ التهذيب 2 : 43 | 134 .
(1) الأعراف 7 : 29 .
(2) ازاحة العلة في معرفة القبلة : 2 ، والبحار 84 : 75 .
4 ـ التهذيب 2 : 43 | 137 .
(1) البقرة 2 : 143 .
(2) البقرة 2 : 144 .
5 ـ التهذيب 2 : 43 | 136 .
(1) الأعراف 7 : 29 .

( 297 )

[5198] 6 ـ علي بن إبراهيم في تفسيره عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد ، عن الفضيل بن يسار ، وربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( فأقم وجهك للدين حنيفاً ) (1) قال : تقيم في الصلاة ولا تلتفت يميناً وشمالاً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ عل ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .

2 ـ باب أنّ القبلة هي الكعبة مع القرب ، وجهتها مع العبد .

[5199] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن ابن أبي حمزة ـ يعني محمّداً ـ عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : متى صرف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى الكعبة ؟ قال : بعد رجوعه من بدر .
[5200] 2 ـ وعنه ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : إنّ الله أمره يصلّي إلى بيت المقدّس ؟ قال : نعم ، ألا ترى أنّ الله يقول : ( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلاّ لنعلم من يتّبع الرسول ) (1) الأية !؟ ثمّ قال : إنّ بني عبد الأشهل أتوهم وهم في الصلاة قد
____________
6 ـ تفسير القمي 2 : 155 .
(1) الروم 30 : 30 .
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 35 ، من أبواب صلاة الجنازة وفي الحديث 3 من الباب 13 من هذه الأبواب .
(3) يأتي ما يدل عليه في الحديث 10 من الباب 2 وفي الباب 6 و 8 و 9 و 10 و 13 ، وفي الحديث 19 من الباب 15 من هذه الأبواب وفي الباب 45 من أبواب لباس المصلي ، وفي الحديث 3 و 5 من الباب 15 والأبواب 26 و 30 و 32 من مكان المصلي ، وفي الباب 1 من أبواب القيام ، وفي الباب 2 من أبواب التسليم ، وفي الحديث 15 من الباب 39 من أبواب صلاة الجمعة .

الباب 2
فيه 17 حديثاً

1 ـ التهذيب 2 : 43 | 135 .
2 ـ التهذيب 2 : 43 | 138 .
(1) البقرة 2 : 143 .

( 298 )

صلّوا ركعتين إلى بيت المقدس ، فقيل لهم : إنّ نبيكم صرف إلى الكعبة فتحوّل النساء مكان الرجال ، والرجال مكان النساء ، وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة فصلّوا صلاة واحدة إلى قبلتين ، فلذالك سمّي مسجدهم مسجد القبلتين .
أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي في الرسالة الموسومة بـ ( إزاحة العلّة في معرفة القبلة ) عن أبي بصير ، مثله (2) .
[5201] 3 ـ وعن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : متى صرف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى الكعبة ؟ قال : بعد رجوعه من بدر ، وكان يصلّي في المدينة إلى بيت المقدّس سبعة عشر شهراً ثمّ أُعيد إلى الكعبة .
[5202] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته هل كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي إلى بيت المقدس ؟ قال : نعم ، فقلت : أكان يجعل الكعبة خلف ظهره ؟ فقال : أمّا إذا كان بمكّة فلا ، وأمّا إذا هاجر إلى المدينة فنعم ، حتّى حوّل إلى الكعبة .
[5203] 5 ـ وعن محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن أبي ميسر (1) ، عن داود بن عبدالله ، عن عمرو بن محمّد ، عن عيسى بن يونس ـ في حديث ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال ـ وقد أنكر عليه الطواف بالكعبة ـ : وهذا بيت
____________
(2) ازاحة العلّة : 2 وعنه في البحار 84 : 76 .
3 ـ ازاحة العلّة : 2 وعنه في البحار 84 : 76 .
4 ـ الكافي 3 : 286 | 12 .
5 ـ الكافي 4 : 197 | 1 .
(1) في نسخة : يسر ـ هامش المخطوط ـ ، وكذلك المصدر ، وجاء في هامش المصدر : في نسخة محمّد بن أبي نصر ، وفي الوافي 2 : 34 كتاب الصلاة : محمّد بن أبي يسير .

( 299 )

استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه فحثّهم على تعظيمه وزيارته وجعله محلّ أنبيائه وقبلة للمصلّين إليه ، الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن عيسى بن يونس (2) .
ورواه في ( العلل ) و ( الأمالي ) و ( التوحيد ) كما يأتي في الحج (3) .
[5204] 6 ـ وعن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن الحسين بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ الله بعث جبرئيل إلى آدم فانطلق به إلى مكان البيت ، وأنزل عليه غمامة فأظلت مكان البيت ، فقال : يا آدم ، خطّ برجلك حيث أظلّت هذه الغمامة فإنّه سيخرج لك بيت من مهاة (1) يكون قبلتك وقبلة عقبك من بعدك ، الحديث .
[5205] 7 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد القلانسي ، عن علي بن حسّان ، عن عمّه عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنّ الله بعث جبرئيل إلى آدم فنزل غمام من السماء فأظلّ مكان البيت ، فقال جبرئيل : يا آدم ، خطّ برجلك حيث أظلّ الغمام فإنّه قبلة لك ولأخر عقبك من ولدك ، الحديث .
[5206] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم عند الله عزّ وجلّ من رجل قتل نبياً ، أو هدم الكعبة التي جعلها الله عزّ وجلّ من رجل قتل نبياً ، أو هدم الكعبة التي جعلها الله عزّ وجلّ قبلة العبادة ، أو أفرغ ماءه في امرأة حراماً .
____________
(2) الفقيه 2 : 162 | 701 .
(3) يأتي في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج .
6 ـ الكافي 4 : 190 | 1 .
(1) المهاة : الدرة البيضاء .. وفي القاموس : المهاة بالفتح : البلورة ، وتجمع على مهيات ومهوات ( مجمع البحرين 1 : 402 ) ( القاموس المحيط 4 : 395 ) .
7 ـ الكافي 4 : 191 | 2 .
8 ـ الفقيه 4 : 12 | 10 .

( 300 )

[5207] 9 ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال :لا صلاة إلاّ إلى القبلة .
قال : قلت : وأين حدّ القبلة ؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كله ، الحديث .
قال الشهيد في ( الذكرى ) (1) : هذا نصّ في الجهة .
أقول : وقد تقدّم حديث بمضمونه في الصلاة على جنازة المصلوب (2) .
[5208] 10 ـ وفي ( معاني الأخبار ) وفي ( الأمالي ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : إنّ لله عزّ وجلّ حرمات ثلاثاً ليس مثلهنّ شيء : كتابه وهو حكمته ونوره ، وبيته الذي جعله قبلة للناس لا يقبل من أحد توجّها إلى غيره ، وعترة نبيكم ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) مثله (1) .
وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عبدالحميد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة ، عن عكرمة ، عن ابن عبّاس ، مثله (2) .
[5209] 11 ـ علي بن الحسين المرتضى علم الهدى في ( رسالة المحكم والمتشابة )
____________
9 ـ الفقيه 1 : 180 | 855 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(1) الذكرى : 162 .
(2) تقدم في الباب 35 من أبواب صلاة الجنازة .
10 ـ معاني الأخبار : 117 ،والامالي : 239 | 13 .
(1) لم نعثر على الحديث في قرب الإسناد .
(2) الخصال :146 | 174 .
11 ـ رسالة المحكم والمتشابه : 12 .

( 301 )

بإسناده الأتي (1) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان في أوّل مبعثه يصلي ، إلى بيت المقدس جميع أيّام مقامه بمكّة وبعد هجرته إلى المدينة بأشهر فعيّرته اليهود وقالوا : إنّك تابع لقبلتنا فأحزنه ذلك فأنزل الله عزّ وجلّ ـ وهو يقلّب وجهه في السماء وينتظر الأمر ـ : ( قد نرى تقلّب وجهك في السماء فلنولّينك قبلة ترضيها فولّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطره ) (2) .
[5210] 12 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى بيت المقدس بعد النبوة ثلاثة عشر سنة بمكّة ، وتسعة عشر شهراً بالمدينة ، ثمّ عيّرته اليهود فقالوا له : إنّك تابع لقبلتنا فاغتمّ لذلك غمّاً شديداً ، فلمّا كان في بعض الليل خرج ( عليه السلام ) يقلّب وجهه في آفاق السماء فلمّا أصبح صلّى الغداة ، فلما صلى من الظهر ركعتين جاء جبرئيل ( عليه السلام ) فقال له : ( قد نرى تقلّب وجهك في السماء فلنولّينك قبلة ترضيها فولّ وجهك شطر المسجد الحرام ) (1) الآية ، ثمّ أخذ بيد النبي ( صلى الله عليه وآله ) فحوّل وجهه إلى الكعبة وحوّل من خلفه وجوههم حتّى قام الرجال مقام النساء ، والنساء مقام الرجال فكان أوّل صلاته إلى بيت المقدّس وآخرها إلى الكعبة وبلغ الخبر مسجداً بالمدينة ، وقد صلّى أهله من العصر ركعتين ، فحوّلوا نحو القبلة وكان أوّل صلاتهم إلى بيت المقدّس وآخرها إلى الكعبة ، فسمّي ذلك المسجد مسجد القبلتين ، الحديث .
[5211] 13 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن أحمد بن
____________
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 52 .
(2) البقرة 2 : 144 .
12 ـ الفقيه 1 : 178 | 843 .
(1) البقرة 2 : 144 .
13 ـ أمالي الشيخ الطوسي 1 : 347 .

( 302 )

محمّد بن الصلت ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن أبي عبدالله (1) بن علي ، عن جدّه عبدالله (2) ، عن علي بن موسى ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لمّا صرفت القبلة أتى رجل قوماً في الصلاة فقال : إنّ القبلة قد صرفت وتحوّلوا وهم ركوع .
[5212] 14 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الإحتجاج ) بإسناده عن العسكري في احتجاج النبي ( صلى الله عليه وآله ) على المشركين قال : إنّا عباد الله مخلوقون مربوبون نأتمر له فيما أمرنا وننزجر له عمّا زجرنا ـ إلى أن قال ـ فلمّا أمرنا أن نعبده بالتوجه إلى الكعبة أطعناه ، ثمّ أمرنا بعبادته بالتوجه نحوها في سائر البلدان التي تكون بها فأطعناه ، فلم نخرج في شيء من ذلك من اتباع أمره .
[5213] 15 ـ علي بن موسى بن جعفر بن طاوس في ( كتاب الطرف ) نقلاً من كتاب الخصائص للسيد الرضي الموسوي ، عن هارون بن موسى ، عن ( محمّد بن علي ) (1) ، عن أبي موسى عيسى الضرير البجلي ، عن أبي الحسن موسى ، عن أبيه أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لعلي ( عليه السلام ) : إنّما مثلك في الأُمّة مثل الكعبة التي نصبها الله علماً ، وإنّما تؤتى من كل فجّ عميق ونأي سحيق ، ولا تأتي الحديث .
[5214] 16 ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( مسارّ الشيعة ) قال : في النصف من رجب سنة اثنتين من الهجرة حوّلت القبلة من البيت المقدّس إلى الكعبة ، وكان الناس في صلاة العصر فتحوّلوا فيها إلى البيت الحرام .
____________
(1) في المصدر عبيدالله .
(2) في المصدر : عبيدالله .
14 ـ الاحتجاج : 27 .
15 ـ الطرف : 26 | 16 .
(1) في المصدر : أحمد بن محمّد بن علي .
16 ـ مسارّ الشيعة : 35 .