[5215] 17 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله ) استقبل بيت المقدس تسعة
(1) عشر شهراً ثمّ صرف إلى الكعبة وهو في العصر .
أقول : هذا محمول على ما بعد الهجرة لما مرّ
(2) ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك
(3) ، ويأتي ما يدلّ عليه
(4) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه
(5) (6) .
3 ـ باب أنّ الكعبة قبلة لمن في المسجد والمسجد قبلة لمن في الحرم
والحرم قبلة لأهل الدنيا ، واتّساع جهة محاذاة الكعبة .
[5216] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن الحسين ، عن عبدالله
(1) بن محمّد الحجّال ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إنّ الله تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد ، وجعل
____________
17 ـ قرب الاسناد : 69 .
(1) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : سبعة .
(2) لما مرّ في الأحاديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 11 ، 12 ، من هذا الباب .
(3) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 26 من الباب 15 من أبواب الوضوء وفي الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(4) يأتي ما يدل عليه في الباب 3 و 4 و 5 ، وفي الحديث 4 من الباب 6 ، وفي الباب 10 هنا ، وفي الحديث 3 من الباب 27 من أبواب السجود ، وفي الحديث 1 من الباب 37 من أبواب العشرة .
(5) يأتي ما ظاهره المنافاة في أحاديث الباب الآتي ويأتي الوجه في ذيل الحديث 4 من الباب الآتي .
(6) في احاديث هذا الباب دلالة على العمل بخبر الواحد المحفوف بالقرينة لكن فيه أنّه عمل به جماعة من الصحابة ولم يعلم التقرير . ( منه قده في هامش المخطوط ) .
الباب 3
فيه 4 أحاديث
التهذيب 2 : 44 | 139 .
(1) في المصدر : عبيدالله .
( 304 )
المسجد قبلة لأهل الحرم ، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله
(2) .
[5217] 2 ـ وبإسناده عن أبي العبّاس بن عقدة ، عن الحسين بن محمّد بن حازم ، عن تغلب بن الضحّاك ، عن بشر بن جعفر الجعفي ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : البيت قبلة لأهل المسجد ، والمسجد قبلة لأهل الحرم ، والحرم قبلة للناس جميعاً .
[5218] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) إنّ الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد ، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم ، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا .
[5219] 4 ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبي غرة قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : البيت قبلة المسجد ، والمسجد قبلة مكّة ، ومكّة قبلة الحرم ، والحرم قبلة الدنيا .
أقول : ويأتي ما يدلّ على التياسر ، وهو يؤيّد ذلك ، لانّه مبنيّ على التوجه إلى الحرم كما يأتي
(1) ، وقد ذكر بعض المحققين
(2) أنّه لا نزاع هنا ولا اختلاف بين أحاديث هذا الباب ، والذي قبله ، لأنّ جهة المحاذاة مع البعد متّسعة ، وهذه الأحاديث وما دلّ على أنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة وما دلّ على استقبال المسجد
____________
(2) علل الشرائع : 415 ـ الباب 156 | 2 .
2 ـ التهذيب 2 : 44 | 140 .
3 ـ الفقيه 1 : 177 | 841 .
4 ـ علل الشرائع : 318 | 2 .
(1) يأتي في الباب 4 و 10 من هذه الأبواب .
(2) أنظر جامع المقاصد 1 : 80 .
( 305 )
الحرام من الآية والرواية وغير ذلك كلّه إشارة إلى اتّساع جهة المحاذاة وتسهيل الأمر ودفع الوسواس ويؤيده الاكتفاء شرعاً لأهل إقليم عظيم بعلامة واحدة كما يأتي
(3) ، والله أعلم .
4 ـ باب استحباب التياسر لأهل العراق ومن والاهم قليلاً .
[5220] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد رفعه قال : قيل لأبي عبدالله (عليه السلام ) : لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار ؟ فقال : لأنّ للكعبة ستّة حدود ، أربعة منها على
(1) يسارك ، وإثنان منها على يمينك ، فمن أجل ذلك وقع التحريف على
(2) اليسار .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله
(3) .
[5221] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضّل بن عمر أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه ؟ فقال : إنّ الحجر الأسود لمّا أنزل من الجنّة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقله النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال ، وعن يسارها ثمانية أميال ، كلّه اثنى عشر ميلاً ، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حدّ القبلة انصاف الحرم ، وإذا انحرف الإنسان ذات اليسار لم يكن خارجاً من حدّ القبلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن المفضل بن عمر
(1) .
____________
(3) يأتي في الباب 5 من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 487 | 6 .
(1) في نسخة : عن ، فيهما ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : الى ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 2 : 44 | 141 .
2 ـ الفقيه 1 : 178 | 842 .
(1) التهذيب 2 : 44 | 142 .
( 306 )
ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمّد بن حسّان ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن علي بن حسان الواسطي ، عن عمّه عبدالرحمن بن كثير ، عن المفضل بن عمر ، مثله
(2) .
ورواه أبو الفضل بن شاذان في رسالة القبلة مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) ، نحوه
(3) .
[5222] 3 ـ محمّد بن الحسن في ( النهاية ) قال : من توجّه إلى القبلة من أهل العراق والمشرق قاطبة فعليه أن يتياسر قليلاً ليكون متوجهاً إلى الحرم ، بذلك جاء الأثر عنهم ( عليهم السلام ) ، انتهى .
5 ـ باب وجوب العمل بالجدي في معرفة القبلة .
[5223] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الطاطري ، عن جعفر بن سماعة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن القبلة ؟ فقال : ضع الجدي في قفاك وصلّ .
[5224] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رجل للصادق ( عليه السلام ) : إنّي أكون في السفر ولا أهتدي إلى القبلة بالليل ، فقال : أتعرف الكوكب الذي يقال له الجدي ؟ قلت : نعم ، قال : اجعله على يمينك ، وإذا كنت في طريق الحج فاجعله بين كتفيك .
____________
(2) علل الشرائع : 318 | 1 ، الباب 3 .
(3) ازاحة العلة في معرفة القبلة : 3 عنه في البحار 84 : 77 و 88 .
3 ـ النهاية : 63 .
الباب 5
فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 45 | 143 .
2 ـ الفقيه 1 : 181 | 860 .
( 307 )
قال صاحب المدارك
(1) : الأولى حمل العلامة الأُولى والثالثة على أطراف العراق الغربية كسنجار وما والاها ، وحمل الثانية على أوساط العراق كالكوفة وبغداد ، وأما أطرافه الشرقية كالبصرة وما ساواها فيحتاج فيها إلى زيادة انحراف نحو المغرب وكذا القول في بلاد خراسان .
[5225] 3 ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله( صلى الله عليه وآله ) ( وبالنجم هم يهتدون )
(1) قال : هو الجدي لانّه نجم لا يزول ، وعليه بناء القبلة ، ، وبه يهتدي أهل البّر والبحر .
[5226] 4 ـ وعنه ،عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله : (
وعلامات وبالنجم هم يهتدون )
(1) قال : ظاهر وباطن ، الجدي عليه تبني القبلة وبه يهتدي أهل البّر والبحر لأنّه نجم لا يزول .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً
(2) .
6 ـ باب وجوب الاجتهاد في معرفة القبلة مع الاشتباه والعمل
بمحراب المعصوم ونحوه ، وبالظنّ مع تعذّر العلم .
[5227] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) :يجزئ التحرّي أبداً إذا يعلم أين وجه القبلة .
____________
(1) مدارك الأحكام : 152 .
3 ـ تفسير العياشي 2 : 256 | 12 .
(1) النحل 16 : 16 .
4 ـ تفسير العياشي 2 : 256 | 13 .
(1) النحل 16 : 16 .
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 285 | 7 ، والتهذيب 2 : 45 | 146 ، والاستبصار 1 : 295 | 1087 .
( 308 )
[5228] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس ولا القمر ولا النجوم ؟ قال : اجتهد رأيك وتعمّد القبلة جهدك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله
(1) ومثل الذي قبله .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله
(2) .
وبإسناده ، عن محمّد بن يحيى ، مثله
(3) .
[5229] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن سماعة بن مهران أنّه سأله عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس والقمر ولا النجوم ؟ فقال : تجهد
(1) رأيك وتعتمد
(2) القبلة بجهدك .
[5230] 4 ـ علي بن الحسين الموسوي المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده الآتي
(1) عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في قوله تعالى : (
فولّ وجهك شطر المسجد الحرام )
(2) قال : معنى شطره نحوه إن كان مرئيّاً ، وبالدلائل والأعلام إن كان محجوباً ، فلو علمت القبلة لوجب استقبالها والتولّي والتوجّه إليها ولو لم يكن الدليل عليها موجوداً حتى تستوي الجهات كلّها فله
____________
2 ـ الكافي 3 : 284 | 1 .
(1) التهذيب 2 : 46 | 147 .
(2) الاستبصار 1 : 295 | 1089 .
(3) التهذيب 2 : 255 | 1009 .
3 ـ الفقيه 1 : 143 | 667 .
(1) في نسخة : تجتهد ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : تعمد ( هامش المخطوط ) .
4 ـ رسالة المحكم والمتشابه : 127 باختلاف .
(1) يأتي اسناده في الفائده الثانية | 52 من الخاتمة .
(2) البقرة 2 : 144 .
( 309 )
حينئذ أن يصلي باجتهاده حيث أحبّ واختار حتّى يكون على يقين من الدلالات المنصوبة والعلامات المثبوتة فإن مال عن هذا التوجّه مع ما ذكرناه حتّى يجعل الشرق غرباً والغرب شرقاً زال معنى اجتهاده وفسد حال اعتقاده ، قال : وقد جاء عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) خبر منصوص مجمع عليه أنّ الأدلّة المنصوبة إلى بيت الله الحرام لا تذهب بكلّيتها حادثة من الحوادث ، منّاً من الله تعالى على عباده في إقامة ما افترض عليهم .
[5231] 5 ـ أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي في ( رسالة القبلة ) قال : قد تعلم القبلة بالمشاهدة ، أو يخبر عن مشاهده توجب العلم ( بأن ينصب النبي ( صلى الله عليه وآله ) مسجداً )
(1) كقبلة المدينة وقبا ، وفي بعض أسفاره غزواته وهي مساجد معروفة إلى الآن مثل مسجد الفضيخ ومسجد الأعمى ، ومسجد الإجابة ، ومسجد البغلة
(2) ، ومسجد الفتح وسلع ، وغيرها من المواضع التي صلّى فيها النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وكالقبور المرفوعة بحضوره مثل قبر إبراهيم ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وفاطمة بنت أسد ، وقبر حمزة سيّد الشهداء بأحد وغيره أو نصبها أحد من الأئمّة ( عليهم السلام ) مثل
(3) الكوفة ، والبصرة وغيرهما ، أو يحكم بأنّهم صلّوا إليها ( صلّى الله عليهم ) ، فإنّه بجميع ذلك تعلم القبلة ، انتهى .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في المساجد
(4) .
____________
5 ـ ازاحة العلة في معرفة القبلة : 5 والبحار 84 : 82 .
(1) في المصدر : أو بأن ينصبها النبي ( صلى الله عليه وآله ) بمسجده .
(2) في المصدر : القبلة .
(3) في المصدر زيادة : قبلة .
(4) يأتي في الحديث 14 و 15 من الباب 13 من هذه الأبواب وفي الباب 43 من أبواب المساجد ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 37 من أبواب المواقيت .
( 310 )
7 ـ باب وجوب رجوع الأعمى الى قول العارف بالقبلة .
[5232] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجّهونه .
[5233] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : أُصلّي خلف الأعمى ؟ قال : نعم إذا كان له من يسدّده وكان أفضلهم .
[5234] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوافلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : لا يؤمّ الأعمى في الصحراء إلاّ أن يوجّه إلى القبلة .
أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً
(1) .
8 ـ باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذّر
الترجيح ، وأنّه يجزي جهة واحدة مع ضيق الوقت .
[5235] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في
____________
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 3 : 30 | 105 وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب الجماعة .
2 ـ الكافي 3 : 375 | 4 ، وتأتي قطعة منه في الحديث 5 من الباب 21 من أبواب الجماعة .
3 ـ الكافي 3 : 375 | 2 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 21 من أبواب الجماعة ، وصدره في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب الجماعة .
(1) تقدم في الباب 1 و 6 من هذه الأبواب .
الباب 8
فيه 6 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 180 | 854 .
( 311 )
مفازة أنّه يصلّي إلى أربعة جوانب .
[5236] 2 ـ وبإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : يجزي المتحيّر أبداً أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة .
أقول : حمله بعض الأصحاب على عدم التمكّن من الصلاة إلى أربع جهات لما مضى
(1) ويأتي
(2) .
[5237] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قبلة المتحيّر ، فقال : يصلّي حيث يشاء.
[5238] 4 ـ قال : وروي أيضاً أنّه يصلّي إلى أربع جوانب .
[5239] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبدالله بن المغيرة ،عن إسماعيل بن عباد ، عن خراش ، عن العبّاس ، عن عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : جعلت فداك إنّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون : إذا اطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد ، فقال : ليس كما يقولون ، إذا كان ذلك فليصلّ لأربع وجوه .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إسماعيل بن عباد ، عن خراش ، مثله
(1) .
أقول : هذا محمول إمّا على تساوي الجهات وعدم الترجيح ، وإمّا على كون
____________
2 ـ الفقيه 1 : 179 | 845 .
(1) تقدم في الحديث السابق .
(2) يأتي في الأحاديث الآتية .
3 ـ الكافي 3 : 286 | 10 .
4 ـ الكافي 3 : 286 | 10 .
5 ـ التهذيب 2 : 45 | 144 ، والاستبصار 1 : 295 | 1085 .
(1) التهذيب 2 : 45 | 145 ، والاستبصار 1 : 295 | 1086 .
( 312 )
التحير في الحكم الشرعيّ لا في جهة القبلة فقط ، كما إذا لم يعلم أنّه يجوز له العمل في هذه الحالة بالظنّ أم لا فيتعيّن عليه الصلاة أربع جهات لليقين بشغل الذمة فلا بدّ من الخروج من العهدة .
[5240] 6 ـ وقد تقدّم في حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ولا تنقض اليقين أبداً بالشك ، وإنّما تنقضه بيقين آخر .
9 ـ باب بطلان الصلاة الى غير القبلة عمداً ووجوب الإعادة .
[5241] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن زرارة مثله
(1) .
[5242] 2 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : لا صلاة إلاّ إلى القبلة ، قال : قلت : أين حدّ القبلة ؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه ، قال : قلت : فمن صلّى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت ؟ قال : يعيد .
[5243] 3 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال له : استقبل القبلة بوجهك ، ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول لنبيّه في الفريضة : (
فولّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولّوا
____________
6 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب النواقض .
الباب 9
فيه 5 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 181 | 857 أورده في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء .
(1) التهذيب 2 : 152 | 597 .
2 ـ الفقيه 1 : 180 | 855 أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب الموقيت ، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .
3 ـ الفقيه 1 : 180 | 856 .
( 313 )
وجوهكم شطره )
(1) وقم منتصباً فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة لم ، واخشع ببصرك لله عزّ وجلّ ، ولا ترفعه إلى السماء ، وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، نحوه
(2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
(3) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله
(4) ، إلاّ أنّهما أسقطا قوله : وقم منتصباً ـ إلى قوله ـ فلا صلاة له .
[5244] 4 ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة .
[5245] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن حمّاد ، عن عمرو بن يحيى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل صلّى على غير القبلة ، ثمّ تبيّنت القبلة وقد دخل وقت صلاة أُخرى ؟ قال : يعيدها قبل أن يصلّي هذه التي قد دخل وقتها ، الحديث .
أقول : هذا محمول إما على العمد ، أو على ترك الاجتهاد ، أو على الاستحباب ، لما يأتي
(1) .
____________
(1) البقرة 2 : 144 .
(2) الكافي 3 : 300 | 6 .
(3) التهذيب 2 : 286 | 1146 .
(4) التهذيب 2 : 199 | 782 .
4 ـ الفقيه 1 : 239 | 1057 ، أورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 25 من أبواب القواطع .
5 ـ التهذيب 2 : 46 | 149 ، والاستبصار 1 : 297 | 1098 .
(1) يأتي في الباب 11 من هذه الأبواب .
( 314 )
10 ـ باب أنّ من اجتهد في القبلة فصلّى ظانّاً ثمّ علم أنّه كان
منحرفاً عنها الى ما بين المشرق والمغرب صحّت صلاته ولا يعيد ،
وإن علم في أثنائها اعتدل وأتمّ ، وان استدبر استأنف .
[5246] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يقوم في الصلاة ثمّ ينظر بعدما فرغ ، فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يميناً أو شمالاً ؟ فقال له : قد مضت صلاته ، وما
(1) بين المشرق والمغرب قبلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، عن معاوية بن عمّار ، مثله
(2) .
[5247] 2 ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا صلاة إلاّ إلى القبلة ، قال : قلت : أين حدّ القبلة ؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه ، الحديث .
[5248] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن رجل تبيّن له وهو في الصلاة أنّه على غير القبلة ؟ قال : يستقبلها إذا أثبت ذلك ، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها .
____________
الباب 10
فيه 5 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 179 | 846 .
(1) في نسخة : فما ـ هامش المخطوط ـ .
(2) التهذيب 2 : 48 | 157 ، والاستبصار 1 : 297 | 1095 .
2 ـ الفقيه 1 : 180 | 855 ، أورد صدره في الحديث 9 من الباب 2 وتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .
3 ـ التهذيب 2 : 48 | 158 ، والاستبصار 1 : 297 | 1096 .
( 315 )
[5249] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس
(1) ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجّها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله
(2) .
[5250] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه كان يقول : من صلّى على غير القبلة وهو يرى أنّه على القبلة ثمّ عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك
(1) .
11 ـ باب وجوب الإعادة في الوقت لا بعده إذا تبيّن أنه صلّى على
غير القبلة ظانّاً لها .
[5251] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن
____________
4 ـ الكافي 3 : 285 | 8 .
(1) في هامش المخطوط عن نسخة من التهذيب 2 : 142 | 555 زيادة : أحمد بن محمد .
(2) التهذيب 2 : 48 | 159 ، والاستبصار 1 : 298 | 1100 .
5 ـ قرب الاسناد : 54 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب صلاة الجنازة ، وعلى بعض المقصود في الباب 9 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب .
الباب 11
فيه 10 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 47 | 151 و 142 | 554 .
( 316 )
أيوب ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك صلّيت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر عن علي بن مهزيار
(1) .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله
(2) .
[5252] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن يعقوب بن يقطين
(1) قال : سألت عبداً صالحاً عن رجل صلّى في يوم سحاب على غير القبلة ثمّ طلعت الشمس وهو في وقت ، أيعيد الصلاة إذا كان قد صلّى على غير القبلة ؟ وإن كان قد تحرّى القبلة بجهده ، أتجزيه صلاته ؟ فقال : يعيد ما كان في وقت ، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه .
[5253] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنّك صلّيت على غير القبلة فأعد صلاتك .
[5254] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الحصين قال : كتبت إلى عبد صالح : الرجل يصلّي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة ، فيصلّي حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس ، فإذا هو قد صلّى لغير القبلة ،
____________
(1) الكافي 3 : 284 | 3 .
(2) الاستبصار 1 : 296 | 1090 .
2 ـ التهذيب 2 : 141 | 552 ، والاستبصار 1 : 296 | 1093 .
(1) التهذيب 2 : 48 | 155 .
3 ـ التهذيب 2 : 48 | 156 ، والاستبصار 1 : 297 | 1094 .
4 ـ التهذيب 2 : 49 | 160 ، والاستبصار 1 : 297 | 1097 .
( 317 )
أيعتد بصلاته أم يعيدها ؟ فكتب : يعيدها ما لم يفته الوقت ، أو لم يعلم أنّ الله يقول وقوله الحق : (
فأينما تولّوا فثمّ وجه الله )
(1) ؟!
[5255] 5 ـ وبإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك فلا تعد .
[5256] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلّي لغير القبلة ، ثمّ تصحى فيعلم أنّه صلّى لغير القبلة ، كيف يصنع ؟ قال : إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم
(1) .
وبإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد
(2) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله
(3) .
[5257] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ،
____________
(1) البقرة 2 : 115 .
5 ـ التهذيب 2 : 47 | 154 .
6 ـ الكافي 3 : 285 | 9 .
(1) التهذيب 2 : 142 | 553 .
(2) التهذيب 2 : 47 | 153 ، والاستبصار 1 : 296 | 1092 .
(3) التهذيب 2 : 47 | 152 ، والاستبصار 1 : 296 | 1091 .
7 ـ الكافي 3 : 378 | 2 ، وياتي عنه ، وعن التهذيب في الحديث 6 من الباب 21 ، وفي الحديث 2 من الباب 38 من أبواب الجماعة .
( 318 )
عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الأعمى يؤمّ القوم وهو على غير القبلة ، قال : يعيد ولا يعيدون ، فإنّهم قد تحرّوا .
[5258] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، أنّه سئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أعمى صلّى على غير القبلة ؟ فقال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد .
قال : وسألته عن رجل صلّى وهي مغيمة ، ثمّ تجلّت فعلم أنّه صلّى على غير القبلة ؟ فقال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا يعيد .
[5259] 9 ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الأعمى إذا صلّى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد .
[5260] 10 ـ محمّد بن الحسن في ( النهاية ) قال : قد رويت رواية ، أنّه إذا كان صلّى إلى استدبار القبلة ثمّ علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة ، وهذا هو الأحوط وعليه العمل ، انتهي .
أقول : وتقدّم ما يدّل على بعض المقصود
(1) .
____________
8 ـ الفقيه 1 : 179 | 844 .
9 ـ الفقيه 1 : 240 | 1059 .
10 ـ النهاية : 64 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 10 من هذه الأبواب .
( 319 )
12 ـ باب كراهة البصاق والنخامة إلى القبلة ، واستقبال المصلّي
حائطاً ينزّ من بالوعة ، ووجوب استقبال القبلة عند الذبح مع
الامكان ، وتحريم استقبالها واستدبارها عند التخلّي ، وكراهتهما
عند الجماع .
[5261] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا ظهر النزّ من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشيء .
[5262] 2 ـ قال : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن البزاق في القبلة .
[5263] 3 ـ قال : ونهى عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها .
[5264] 4 ـ قال : ونهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط .
[5265] 5 ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يبزقنّ أحدكم في الصلاة قبل وجهه ، ولا عن يمينه ، وليبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى .
[5266] 6 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : من حبس ريقه إجلالاً لله تعالى في صلاته أورثه الله تعالى صحّة حتّى الممات .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض الأحكام المذكورة
(1) ، ويأتي ما يدلّ على الباقي
(2) .
____________
الباب 12
فيه 6 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 179 | 847 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 18من أبواب مكان المصلي .
2 ـ الفقيه 1 : 179 | 848
3 و4 ـ الفقيه 1 : 180 | 851 ، أورده أيضاً في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة .
5 ـ الفقيه 1 : 180 | 852 ، أخرجه مسنداً عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 19 من أبواب أحكام المساجد .
6 ـ الفقيه 1 : 180 | 853 .
(1) تقدم ما يدل على بعض الأحكام في الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة .
(2) يأتي ما يدل على بعض آخر في الحديث 2 من الباب 18 من أبواب مكان المصلي وفي الباب 19
=
( 320 )
13 ـ باب جواز الصلاة في السفينة جماعة وفرادى ولو ألى غير
القبلة ، مع الضرورة خاصّة ، ووجوب الاستقبال بقدر الامكان
ولو بتكبيرة الاحرام ، وكذا في صلاة الخوف .
[5267] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : يستقبل القبلة ، ويصفّ رجليه ، فإذا دارت واستطاع أن يتوجّه إلى القبلة وإلاّ فليصلّ حيث توجّهت به ، وإن أمكنه القيام فليصلّ قائماً ، وإلاّ فليقعد ثمّ يصلّي .
[5268] 2 ـ وبإسناده عن زرارة ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يصلّي النوافل في السفينة ؟ قال : يصلّي نحو رأسها .
[5269] 3 ـ وبإسناده عن جميل بن درّاج ، أنّه قال لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : تكون السفينة قريبة من الجد
(1) فأخرج وأُصلّي ؟ فقال : صلّ فيها ، أما ترضى بصلاة نوح ( عليه السلام ) .
[5270] 4 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن ميمون ، أنّه قال لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : نخرج إلى الأهواز في السفن ، فنجمع فيها الصلاة ؟ قال : نعم ، ليس
____________
=
و 20 من أبواب أحكام المساجد ، وفي الحديث 9 من الباب 7 من أبواب السجود ، وفي الباب 69 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الباب 14 من أبواب الذبائح .
الباب 13
فيه 17 حديثاً
1 ـ الفقيه 1 : 291 | 1322 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب القيام .
2 ـ الفقيه 1 : 292 | 1326 .
3 ـ الفقيه 1 : 291 | 1323 .
(1) في نسخة : الجدد . ( هامش المخطوط ) والجد ، بالضم والتشديد ، شاطىء النهر ، والجدد : الأرض الصلبة التي يسهل المشي عليها ، ( مجمع البحرين 3 : 21 ) .
الفقيه 1 : 291 | 1324 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه .
( 321 )
به بأس ، فقال له : فأسجد على ما فيها وعلى القير ؟ فقال : لا بأس به
(1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عيينة بيّاع القصب ، عن إبراهيم بن ميمون ، مثله
(2) .
[5271] 5 ـ وبإسناده عن يونس بن يعقوب ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الفرات ، وما هو أصغر منه من الأنهار ، في السفينة ؟ فقال : إن صلّيت فحسن ، وإن خرجت فحسن .
[5272] 6 ـ قال : وسأله عن الصلاة
(1) في السفينة وهي تأخذ شرقاً وغرباً ؟ فقال : استقبل القبلة ، ثمّ كبّر ، ثمّ دّر مع السفينة حيث دارت بك .
[5273] 7 ـ قال : وروي أنه إذا عصفت الريح بمن في السفينة ولم يقدر على أن يدور إلى القبلة صلى إلى صدر السفينة .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب
(1) ، وذكر المسألة الثانية إلى قوله : حيث دارت بك .
[5274] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن ابن أبي حمزة ، عن علي بن إبراهيم قال : سألته عن الصلاة في السفينة ؟ قال : يصلّي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة ، ولا يصلّي في السفينة وهو يقدر على
____________
(1) كتب المصنف على ( به ) علامة نسخة .
(2) التهذيب 3 : 298 | 908 .
5 ـ الفقيه 1 : 292 | 1327 ، وأورده في التهذيب 3 : 298 | 905 .
6 ـ الفقيه 1 : 292 | 1328 .
(1) في التهذيب زيادة : المكتوبة ( هامش المخطوط ) .
7 ـ الفقيه 1 : 181 | 858 .
(1) التهذيب 3 : 297 | 904 .
8 ـ التهذيب 3 : 170 | 375 .
( 322 )
الشطّ ، وقال :يصلّي في السفينة ، يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يصلّي كيف ما دارت .
[5275] 9 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدلله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة .
[5276] 10 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن صالح بن الحكم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : إنّ رجلاً سأل أبي عن الصلاة في السفينة ؟ فقال له : أترغب عن صلاة نوح ( عليه السلام ) ؟!
فقلت له : آخذ معي مدرة أسجد عليها ؟ فقال : نعم .
[5277] 11 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن المفضّل بن صالح فقال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الفرات ، وما هو أضعف منه من الأنهار ، في السفينة ؟ فقال : إن صلّيت فحسن ، وإن خرجت فحسن .
[5278] 12 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة وأيّوب بن نوح ، عن ابن المغيرة ، عن عيينة بيّاع القصب ، عن إبراهيم بن ميمون ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة في جماعة في السفينة ؟ فقال : لا بأس .
[5279] 13 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن
____________
9 ـ التهذيب 3 : 296 | 899 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 73 من أبواب الجماعة .
10 ـ التهذيب 3 : 296 | 897 ، أورده ذيله في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه .
11 ـ التهذيب 3 : 298 | 905 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 14 من أبواب القيام .
12 ـ التهذيب 3 : 297 | 902 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 73 من أبواب الجماعة .
13 ـ الكافي 3 : 441 | 2 .