عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : يستقبل القبلة ، فإذا دارت فاستطاع أن يتوجّه إلى القبلة فليفعل ، وإلاّ فليصلّ حيث توجّهت به ، قال : فإن أمكنه القيام فليصلّ قائماً ، وإلاّ فليقعد ثمّ ليصلّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (1) .
[5280] 14 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام ) يسأل عن الصلاة في السفينة ؟ فيقول : إن إستطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا ، فإن لم تقدروا فصلّوا قياماً ، فإن لم تستطيعوا فصلّوا قعوداً وتحرّوا القبلة .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، نحوه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[5281] 15 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون في السفينة فلا يدري أين القبلة ؟ قال : يتحرّى ، فإن لم يدر صلّى نحو رأسها .
[5282] 16 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلاّ لطين (1) وماء ، هل يصلح لهم
____________
(1) التهذيب 3 : 297 | 903 .
14 ـ الكافي 3 : 441 | 1 .
(1) قرب الأسناد : 11 .
(2) التهذيب 3 : 170 | 374 .
15 ـ الكافي 3 : 442 | 3 .
16 ـ مسائل علي بن جعفر 163 | 256 .
(1) في المصدر : الى طين .

( 324 )

أن يصلّوا الفريضة في السفينة ؟ قال : نعم .
[5283] 17 ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء ؟ قال : النافلة كلّها سواء ، تومىء إيماء أينما توجّهت دابّتك وسفينتك ، والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض إلاّ من خوف ، فإن خفت أومأت ، وأمّا السفينة فصلّ فيها قائماً وتوخّ القبلة بجهدك ، فإنّ نوحاً ( عليه السلام ) قد صلّى الفريضة فيها قائماً متوجّها إلى قبلة وهي مطبقة عليهم ، قال : قلت : وما كان علمه بالقبلة فيتوجّهها وهي مطبقة عليهم ؟ قال : كان جبرئيل ( عليه السلام ) يقوّمه نحوها ، قال : قلت : فأتوجه نحوها في كلّ تكبيرة ؟ قال : أمّا في النافلة فلا ، إنّما تكبّر على غير القبلة ( الله أكبر ) (1) ، ثم قال : كلّ ذلك قبلة للمتنفّل ( أينما تولّوا فثمّ وجه الله ) (2) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث القيام (3) وغير ذلك (4) ، وعلى صلاة الخوف وحكمها في محلّه ، إن شاء الله تعالى .
____________

17 ـ تفسير العياشي 1 : 56 | 81 .
(1) في المصدر : أكثر ، وكذا في البحار 84 : 70 | 29 عنه . وفي تفسير البرهان 1 : 146 | 6 عن العياشي كما في المتن .
(2) البقرة 2 : 115 .
(3) يأتي في الباب 14 من أبواب القيام .
(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب .
والأبواب 3 و4 و5 و6 من أبواب صلاة الخوف . والباب 28 من أبواب صلاة المسافر .

( 325 )

14 ـ باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة على الراحلة وفي
المحمل اختياراً ، وجوازها في الضرورة ، ووجوب استقبال القبلة
مهما أمكن .

[5284] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يصلّي على الدابة الفريضة إلاّ مريض يستقبل به القبلة ، وتجزيه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ، ويومىء في النافلة ايماء .
[5285] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن هلال ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل يكون في وقت الفريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل ، ايجوز له أن يصلّي الفريضة في المحمل ؟ قال : نعم ، هو بمنزلة السفينة ، إن أمكنه قائماً وإلاّ قاعداً ، وكلّ ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر ، يقول الله عزّ وجلّ ( بل الإنسان على نفسه بصيرة ) (1) .
[5286] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل ، يصلّيان جميعاً ؟ فقال : لا ، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة .
ورواه الكليني كما يأتي (1) .
____________
الباب 14
فيه 11 حديثاً

1 ـ التهذيب 3 : 308 | 952 .
2 ـ التهذيب 3 : 232 | 603 .
(1) القيامة 75 : 14 .
3 ـ التهذيب 2 : 231 | 907 وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب مكان المصلي .
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب مكان المصلي .

( 326 )

[5287] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن هلال ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أيصلّي الرجل شيئاً من المفروض (1) راكباً ؟ قال : لا ، إلاّ من ضرورة .
[5288] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحميري يعني عبدالله بن جعفر قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : روى ، جعلني الله فداك ، مواليك عن آبائك أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى الفريضة على راحلته في يوم مطير ، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلّة والمطر يؤذي ، فهل يجوز لنا يا سيدي (1) أن نصلّي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنّا الفريضة ، إن شاء الله ؟ فوقّع ( عليه السلام ) :يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة .
[5289] 6 ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى (عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلّي كذا وكذا (1) ، هل يجزيه أن يصلّي ذلك على دابّته وهو مسافر ؟ قال : نعم .
[5290] 7 ـ وعنه ، عن أحمد ، ( عن الحسين ) (1) ، عن النضر ، عن ابن
____________
4 ـ التهذيب 3 : 308 | 954 .
(1) في المصدر : الفروض .
5 ـ التهذيب 3 : 231 | 600 .
(1) « يا سيدي » ورد في نسخة من التهذيب . ( هامش المخطوط ) .
6 ـ التهذيب 3 : 231 | 596 .
(1) في المصدر زيادة : صلاة .
7 ـ التهذيب 3 : 231 | 598 .
(1) كذا ، وفي المصدر وهامش المخطوط عن نسخة : أحمد بن الحسن .

( 327 )

سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تصلّ شيئاً من المفروض راكباً .
قال النضر في حديثه : إلاّ أن يكون مريضاً .
[5291] 8 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ظريف بن ناصح ،عن مصبح ، عن مندل بن علي قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على راحلته الفريضة في يوم مطير .
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (1) .
[5292] 9 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر .
[5293] 10 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن منصور بن حازم قال : سأله أحمد بن النعمان فقال : أُصلي في محملي وأنا مريض ؟ قال : فقال : أمّا النافلة فنعم ، وأمّا الفريضة فلا .
قال : وذكر أحمد شدّة وجعه ، فقال : أنا كنت مريضاً شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة ، ينيخوني (1) فأحتمل بفراشي فأوضع وأُصلّي ، ثم اُحتمل بفراشي فأُوضع في محملي .
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب .
[5294] 11 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن
____________
8 ـ التهذيب 3 : 231 | 599 .
(1) الفقيه 1 : 285 | 1294 .
9 ـ التهذيب 3 : 232 | 602 .
10 ـ التهذيب 3 : 308 | 953 ، والاستبصار 1 : 243 | 866 .
(1) في الاستبصار : يقيموني ( هامش المخطوط ) .
11 ـ الاحتجاج : 488 .

( 328 )

محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل ، فيتخوّف إن نزل الغوص فيه ، وربّما يسقط الثلج وهو على تلك الحال ، ولا يستوي له أن يلبد (1) شيئاً منه لكثرته وتهافته ، هل يجوز أن يصلّي في المحمل الفريضة ؟ فقد فعلنا ذلك أيّاماً ، فهل علينا فيه إعادة أن لا ؟ فأجاب : لا بأس به عند الضرورة والشدة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .

15 ـ باب جواز صلاة النافلة على الراحلة وفي المحمل ايماء ،
لعذر وغيره ، ولو الى غير القبلة ، سفراً وحضراً .

[5295] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام ) عن الرجل (1) يصلّي النوافل في الأمصار وهو على دابّته حيث ما توجهّت به ؟ قال : لا بأس (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج (3) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، مثله (4) .
____________
(1) يلبد ، التلبيد : كبس الشيء المتفرق الأجزاء كي يجتمع ويتماسك ، مثل تلبيد الرمل والصوف والثلج ... أنظر ( لسان العرب 3 : 386 ) .
(2) يأتي في الحديث 7 من الباب 16 والباب 11 من أبواب صلاة الكسوف والباب 3 وغيره من أبواب صلاة الخوف وفي الحديث 2 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات .

الباب 15
فيه 24 حديثاً

1 ـ الفقيه 1 : 285 | 1298 .
(1) في التهذيب : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في الرجل ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب والكافي : نعم لا بأس . ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 3 : 230 | 591 .
(4) الكافي 3 : 440 | 8 .

( 329 )

[5296] 2 ـ وبإسناده عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال له : إني أقدر أن أتوجّه نحو القبلة في المحمل ، فقال : هذا الضيق ، أما لكم في رسول الله ( صلى الله عليه وآله) أُسوة ؟!
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن إبراهيم الكرخي ، مثله (1) .
[5297] 3 ـ وبإسناده عن سعد بن سعد ، أنّه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون معه المرأة الحائض في المحمل ، أيصلّي وهي معه ؟ قال : نعم .
[5298] 4 ـ وبإسناده عن سعيد بن يسار ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي صلاة الليل وهو على دابّته ، أله أن يغطّي وجهه وهو يصلّي ؟ فقال : أمّا إذا قرأ فنعم ، وأمّا إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومت (1) به الدابّة .
[5299] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : صلّ صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل .
[5300] [5301] 6 و 7 ـ وعنه ، عن علي بن النعمان و محمّد بن سنان جميعاً ،
____________
2 ـ الفقيه 1 : 285 | 1295 .
(1) التهذيب 3 : 229 | 586 .
3 ـ الفقيه 1 : 285 | 1296 .
4 ـ الفقيه 1 : 285 | 1297 وأورده في الحديث 2 من الباب 34 من أبواب لباس المصلي .
(1) في نسخة : أمت ( هامش المخطوط ) .
5 ـ التهذيب 3 : 228 | 582 ، وأورده بطريق آخر في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب أعداد الفرائض .
6 و 7 ـ التهذيب 3 : 228 | 581 .

( 330 )

عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صلاة النافلة على البعير والدابّة ؟ فقال : نعم ، حيث كان متوجّهاً ، وكذلك فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، مثله ، وزاد : قلت : على البعير والدابّة ؟ قال : نعم ، حيث ما كنت متوجّهاً ، قلت : أستقبل القبلة إذا أردت التكبير ؟ قال : لا ، ولكن تكبّر حيثما كنت متوجّهاً ، وكذلك فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (1) .
[5302] 8 ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لعبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن ( عليه السلام) : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم أن صلّهما في المحمل ، وروى بعضهم : لا تصلّهما إلا على الأرض ، فأعلمني ، كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : موسّع عليك بأيّة عملت .
[5303] 9 ـ وعنه ، عن العبّاس ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير ، عن أصحابهم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الصلاة في المحمل ، فقال : صلّ متربّعاً ، وممدود الرجلين ، وكيف أمكنك .
[5304] 10 ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وعلي بن الحكم جميعاً ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلّي النافلة وهو على دابّته في الأمصار ، قال : لا بأس .
____________
(1) الكافي 3 : 440 | 5 .
8 ـ التهذيب 3 : 228 | 583 .
9 ـ التهذيب 3 : 228 | 584 .
10 ـ التهذيب 3 : 229 | 589 .

( 331 )

[5305] 11 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : كان أبي يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله ، فيؤتى بالتور فيه الماء ، فيتوضّأ ثمّ يصلّي الثماني والوتر في محمله ، فإذا نزل صلّى الركعتين والصبح .
[5306] 12 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريباً من أبيات الكوفة ، أو كنت مستعجلاً بالكوفة ؟ فقال : إن كنت مستعجلاً لا تقدر على النزول وتخوّفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب ، فنعم ، وإلاّ فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ .
[5307] 13 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل ، قال : إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثمّ كبّر وصلّ حيث ذهب بك بعيرك .
قلت : جعلت فداك في أوّل الليل ؟ فقال : إذا خفت الفوت في آخره .
[5308] 14 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن (1) بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في السفر ـ إلى أن قال ـ وليتطوّع بالليل ما شاء إن كان نازلاً ، وإن كان راكباً فليصلّ عل دابّته وهو راكب ، ولتكن صلاته ايماء ، وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه .
____________
11 ـ التهذيب 3 : 232 | 604 .
12 ـ التهذيب 3 : 232 | 605 .
13 ـ التهذيب 3 : 233 | 606 ، أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 44 من أبواب المواقيت .
14 ـ الكافي 3 : 439 | 1 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب أعداد الفرائض .
(1) وفي نسخة : الحسين ـ هامش المخطوط ـ وكذلك في الكافي .

( 332 )

[5309] 15 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي على راحلته ، قال : يومىء إيماء ، يجعل السجود أخفض من الركوع ، الحديث .
[5310] 16 ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن علي بن النعمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يصلّي وهو على دابّته متلثّماً يومىء قال : يكشف موضع السجود .
[5311] 17 ـ وعن علي بن الحكم عمّن ذكره قال : رأيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومىء إيماء .
[5312] 18 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ( فأينما تولّوا فثمّ وجه الله ) (1) إنّها ليست بمنسوخة ، وأنّها مخصوصة بالنوافل في حال السفر .
[5313] 19 ـ محمّد بن الحسن في ( النهاية ) عن الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( فأينما تولّوا فثمّ وجه الله ) (1) قال : هذا في النوافل خاصّة في حال السفر ، فأمّا الفرائض فلا بدّ فيها من استقبال القبلة .
____________

15 ـ الكافي 3 : 440 | 7 ، أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب .
16 ـ المحاسن : 373 | 139 ، أخرجه عن الكافي ، والتهذيب في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب لباس المصلي .
17 ـ المحاسن : 373 | 140 ، أخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب ما يسجد عليه .
18 ـ مجمع البيان 1 : 228 .
(1) البقرة 2 : 115 .
19 ـ النهاية : 64 .
(1) البقرة 2 : 115 .

( 333 )

[5314] 20 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، والحسن بن ظريف ، وعلي بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى تبوك فكان يصلّي على راحلته صلاة الليل حيث توجّهت به ويومىء ايماءً .
[5315] 21 ـ وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أوتر على راحلته في غزاة تبوك .
قال : وكان علي (عليه السلام ) يوتر على راحلته إذا جدّ به السير .
[5316] 22 ـ علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب الدلائل بعبدالله بن جعفر الحميري ، عن فيض بن مطر قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وأنا أُريد أن أسأله عن صلاة الليل في المحمل ، قال : فابتدأني فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي على راحلته حيث توجّهت به .
[5317] 23 ـ محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره عن حريز قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أنزل الله هذه الآية في التطوّع خاصّة : ( فأينما تولوا فثمّ وجه الله إنّ الله واسع عليم ) (1) وصلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إيماءً على راحلته أينما توجّهت به حيث خرج إلى خيبر ، وحين رجع من مكّة ، وجعل الكعبة خلف ظهره .
[5318] 24 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن أبي
____________
20 ـ قرب الاسناد : 10 .
21 ـ قرب الاسناد : 54 .
22 ـ كشف الغمّة 2 : 138 .
23 ـ تفسير العياشي 1 : 56 | 80 .
(1) البقرة 2 : 115 .
24 ـ أمالي الطوسي : 2 : 13 .

( 334 )

الحسين بن بشران ، عن الصفّار ، عن محمّد بن صالح الأنماطي ، عن أبي صالح الفرّاء ، عن أبي إسحاق الفزاري ، عن سفيان الثوري ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلي على راحلته حيث توجّهت به .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، في أحاديث السفر وغيرها .

16 ـ باب جواز صلاة الفريضة ماشياً مع الضرورة والنافلة مطلقاً
ووجوب استقبال القبلة بما أمكن ولو بتكبير الإحرام .

[5319] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن جعفر بن بشير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ، ولا باس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجّه إلى القبلة ثمّ يمشي ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثمّ مشى .
[5320] 2 ـ وعنه ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن أيوب بن نوح ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عيينة ، عن إبراهيم بن ميمون ،
____________
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب النجاسات وفي الحديث 3 من الباب 22 وفي الحديث 3 من الباب 24 وفي الحديث 3 من الباب 26 وفي الحديث 1 من الباب 33 من أبواب أعداد الفرائض وفي الحديث 6 و 11 من الباب 44 من أبواب المواقيت وفي الحديث 17 من الباب 13 وفي الحديث 1 و 10 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 7 من الباب 16 من هذه الأبواب والباب 10 من أبواب مكان المصلي والباب 49 من أبواب قراءة القرآن .

الباب 16
فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 3 : 229 | 585 .
2 ـ التهذيب 3 : 229 | 587 .

( 335 )

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن صلّيت وأنت تمشي كبّرت ثمّ مشيت فقرأت ، فإذا أردت أن تركع أومأت (1) ، ثمّ أومأت بالسجود فليس في السفر تطوّع .
[5321] 3 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفر وأنا أمشي ؟ قال : أوم إيماءً واجعل السجود أخفض من الركوع .
[5322] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ـ قلت : يصلّي وهو يمشي ؟ قال : نعم ، يومىء إيماءً وليجعل السجود أخفض من الركوع .
[5323] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عمّن حدّثه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه كان لا يرى بأساً بأن يصلّي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) .
[5324] 6 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي وهو يمشي تطوّعاً ؟
____________
(1) علق المصنف على هذه الكلمة : في موضع من التهذيب .
3 ـ التهذيب 3 : 229 | 588 .
4 ـ الكافي 3 : 440 | 7 .
5 ـ الفقيه 1 : 289 | 1318 .
(1) الكافي 3 : 441 | 9 .
(2) التهذيب 3 : 230 | 592 .
6 ـ المعتبر : 147 .

( 336 )

قال : نعم .
قال : أحمد بن محمّد بن أبي نصر : وسمعته أنا من الحسين بن المختار .
[5325] 7 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عن الرجل يجد به السير أيصلّي على راحلته ؟ قال : لا بأس بذلك ويومىء أيماء ، وكذلك الماشي إذا اضطرّ إلى الصلاة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في صلاة الخوف (1) .

17 ـ باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة ، واستحباب التنفّل
فيها ، واستقبال جميع الجدران .

[5326] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تصلّ المكتوبة في الكعبة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) .
[5327] 2 ـ قال الكليني : وروي في حديث آخر يصلّي في أربع جوانبها إذا اضطرّ إلى ذلك .
قال الشهيد في الذكرى : هذا إشارة إلى أنّ القبلة إنّما هي جميع الكعبة فإذا صلّى في الأربع عند الضرورة فكأنّه استقبل جميع الكعبة (1) .
____________
7 ـ المقنعة : 70 .
(1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 3 و 4 و 5 من أبواب صلاة الخوف .

الباب 17
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 391 | 18 .
(1) التهذيب 2 : 376 | 1564 .
2 ـ الكافي 3 : 391 | 18 .
(1) الذكرى : 151 .

( 337 )

[5328] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تصلّ المكتوبة في (1) الكعبة فإنّ النبّي ( صلى الله عليه وآله ) لم يدخل الكعبة في حجّ ولا عمرة ولكنّه دخلها في الفتح فتح مكّة ، وصلّى ركعتين بين العمودين ومعه أُسامة بن زيد .
وبإسناده عن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار ، مثله (2) .
[5329] 4 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة .
[5330] 5 ـ وباسناده عن الطاطري ، عن ابن جبلة (1) ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : تصلح الصلاة المكتوبة في جوف الكعبة .
أقول : لفظة ( لا ) هنا غير موجوده في النسخة التي قوبلت بخطّ الشيخ ، وهي موجودة في بعض النسخ (2) وعلى تقدير عدم وجودها فهو محمول على الجواز ، وما تقدّم على الكراهة .
[5331] 6 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن
____________
3 ـ التهذيب 5 : 279 | 953 ، والاستبصار 1 : 298 | 1101 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 42 من أبواب مقدمات الطواف .
(1) في النسخة الثانية من التهذيب زيادة : جوف ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 2 : 383 | 1596 .
4 ـ التهذيب 5 : 279 | 954 .
5 ـ التهذيب 2 : 383 | 1597 .
(1) في المصدر : أبي جميلة .
(2) كالمطبوع في طبعة النجف الحديثة .
6 ـ التهذيب 5 : 279 | 955 .

( 338 )

يونس بن يعقوب قال : قلت : لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة ، أفاصلّي فيها ؟ قال : صلّ .
قال الشيخ : هذا محمول على الضرورة على أنّ ذلك مكروه غير محظور لما مرّ (1) .
[5332] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسين ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن عبدالله بن مروان قال : رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة وهوفي الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة استلقى (1) على قفاه وصلّى ايماءً ، وذكر قول الله عزّ وجلّ : ( فأينما تولوا فثمّ وجه الله ) (2) .
أقول : حمله بعض أصحابنا على الضرورة والعجز عن القيام (3) .
[5333] 8 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّه رأى علي بن الحسين ( عليه السلام ) يصلّي في الكعبة ركعتين .
[5334] 9 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : لا تصلّ المكتوبة في جوف الكعبة ، ولا بأس أن تصلّي فيها النافلة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحجّ ، إن شاء الله (1) .
____________
(1) مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب .
7 ـ التهذيب 5 : 453 | 1583 .
(1) في هامش المخطوط عن نسخة : قال استلقى .
(2) البقرة 2 : 115 .
(3) راجع مفتاح الكرامة 2 : 82 ـ 83 نقلاً عن الجواهر والمهذب .
8 ـ قرب الاسناد : 13 .
9 ـ المقنعة : 70 .
(1) يأتي في الباب 36 و 40 من أبواب مقدمات الطواف .

( 339 )

18 ـ باب جواز الصلاة على أبي قبيس ونحوه مما هو أعلى من
الكعبة أو أسفل منها مع استقبال جهتها .

[5335] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل قال : صلّيت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي ؟ قال : نعم إنها قبلة من موضعها إلى السماء .
[5336] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن ( خالد بن أبي إسماعيل ) (1) قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يصلّي على أبي قبيس مستقبل القبلة ، فقال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (2) .
[5337] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والإطلاق (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
____________
الباب 18
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 383 | 1598 .
2 ـ الكافي 3 : 391 | 19 .
(1) ورد في المخطوط : خالد أبي اسماعيل وفي نسخة ابن أبي اسماعيل وورد في هامش المخطوط : ( وفي نسخة من التهذيب : خاله ) ، بدل خالد وفي التهذيب المطبوع والحجري : خالد . وفي الكافي : خالد [ عن ] أبي اسماعيل .
(2) التهذيب 2 : 376 | 1565 .
3 ـ الفقيه 2 : 160 | 690 .
(1) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب الآتي .

( 340 )

19 ـ باب حكم الصلاة على سطح الكعبة .

[5338] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الصلاة على ظهر الكعبة .
[5339] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن إسحاق بن محمّد ، عن عبد السلام بن صالح ، عن الرضا ( عليه السلام ) في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة قال : إن قام لم يكن له قبلة ، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ، ويقرأ فإذا أراد أن يركع غمض عينيه ، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه ، والسجود على نحو ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن محمّد (1) .
أقول : ادّعى الشيخ الإجماع على مضمونه (2) ، وقد توقّف فيه جماعة من المتأخّرين (3) ،لأنّه ينافي وجوب القيام والركوع والسجود واستقبال الكعبة فحكموا أنّ من صلًى على الظهر الكعبة أبرز بين يديه منها شيئاً ، ولا يخفى أنّه لا تصريح فيه بالفريضة فيمكن حمله على النافلة أو على العجز عن القيام ، أو على الضرورة مع عدم إمكان إبرازشيء بين يديه لما مرّ (4) إلاّ أن تأويله موقوف على وجود المعارض
____________
الباب 19
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 4 : 5 | 1 .
2 ـ الكافي 3 : 392 | 21 .
(1) التهذيب 2 : 376 | 1566 .
(2) الخلاف : 1 | 441 .
(3) منهم العلامة في القواعد 1 : 26 ، والمحقق في الشرائع 1 : 65 ، والشهيد في الذكرى : 161 ، ومفتاح الكرامة 2 : 82 .
(4) مر في الباب 9 من هذه الأبواب .

( 341 )

الخاص ولو وجد لأمكن حمله على التقية ، وحديث عبد السلام غير موافق للتقيّة ، والله أعلم (5) .
____________
(5) الاحتياط الاتيان بالصورتين أو باحداهما مع القضاء . ( منه قده ) ـ هامش المخطوط ـ .