أبواب لباس المصلّي
1 ـ باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ .
[5340] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الجلد الميّت أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا ، ولو دبغ سبعين مرّة .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله
(1) .

وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، مثله
(2) .
[5341] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن غير واحدٍ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الميتة قال : لا تصلّ في شيء منه ولا شسع
(1) .
[5342] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن
____________
أبواب لباس المصلّي
الباب 1
فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 203 | 794 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 61 من أبواب النجاسات .

(1) الفقيه 1 : 160 | 750 .

(2) التهذيب 2 : 203 | 795 .
2 ـ التهذيب 2 : 203 | 793 ، أورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب .

(1) شسع النعل : هو السير الذي يشد به في ظهر القدم ، أنظر لسان العرب 8 : 180 .
3 ـ الفقيه 1 : 160 | 751 .
( 344 )
قول الله عزّ وجلّ لموسى : (
فاخلع نعليك إنّك بالواد المقدس طوى )
(1) قال : كانتا من جلد حمارميّت .
[5343] 4 ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال الله عزّ وجلّ لموسى ( عليه السلام ) : (
فاخلع نعليك ) لأنّها كانت من جلد حمار ميّت .

أقول : هذا وإن أشعر بلبس جلد الميتة في غير الصلاة يحتمل الحمل على التقيّة في الرواية ، وله نظائر ، فقد روى الصدوق في كتاب ( إكمال الدين )
(1) حديثاً طويلاً عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) في إنكار هذه الرواية ونسبتها إلى العامّة .

ويمكن الحمل على كونه منسوخاً فإنّ تلك الشريعة ليست بحجّة علينا ، على أنّه ليس فيه دلالة على أنّه كان يلبس نعليه في الصلاة ، ولا فيه إشعار بأنّه كان عالماً بكونهما ميتة ، بل هو دالّ على مضمون الباب للأمر بالخلع .

وتقدّم ما يدلّ على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث من يستحل الميتة بالدباغ
(3) ، وفي أحاديث جلود السباع
(4) وغير ذلك
(5) ، إن شاء الله .
____________
(1) طه 20 : 12 .
4 ـ علل الشرائع : 66 | 1 الباب 55 .
(1) إكمال الدين : 460 .
(2) تقدم في الأحاديث 4 و 5 من الباب 34 وفي الباب 49 والباب 50 والباب 61 من أبواب النجاسات .
(3) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب وفي الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة .
(4) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الأحاديث 3 و 5 من الباب 38 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 18 من الباب 1 من أبواب الجماعة ، وفي الحديث 17 من الباب 5 من أبواب ما يكتسب به .
( 345 )
2 ـ باب جواز الصلاة في الفراء والجلود والصوف والشعر والوبر
ونحوها إذا كان مما يؤكل لحمه بشرط التذكية في الجلود ، وعدم
جواز الصلاة في شيء من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه وإن
ذكّي ، وجواز الصلاة في كل ما كان من نبات الأرض .
[5344] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الثعالب والفنك
(1) والسنجاب وغيره من الوبر ؟ فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّي في غيره ممّا أحلّ الله أكله ، ثمّ قال : يا زرارة ، هذا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاحفظ ذلك يا زرارة ، فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء
(2) منه جائز إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذبح ، وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسد ، ذكّاه الذبح أو لم يذكّه .
[5345] 2 ـ وعن علي بن محمّد ، عن عبدالله بن إسحاق العلوي ، عن
____________
الباب 2
فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 397 | 1 ، والتهذيب 2 : 209 | 818 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب النجاسات .

(1) الفنك : دابة صغيرة يؤخذ منها الفرو ... يجلب من بلاد الصقالبة ، ( حياة الحيوان 2 : 175 ) .

(2) ورد في هامش المخطوط ما نصه : قوله وكل شيء منه يحتمل أن يراد به كل شيء نجس منه كالدم والمني . ويحتمل أن يراد أن الحكم غير مختص بصورة اجتماع هذه الأشياء كما يشعر به واو العطف ، بل الحكم بفساد الصلاة ثابت في كل فرد من الأفراد المذكورة على انفراده فلا يدل على حكم ما عداها كالسن والظفر والعظم والعرق والريق ونحوها ، والله أعلم على أن ( فيه ) للظرفية ولا يصدق حقيقة في غير لباس المصلي . ( منه قده ) .
2 ـ الكافي 3 : 397 | 3 .
( 346 )
الحسن بن علي ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأبا الحسن ( عليه السلام ) عن لباس الفراء والصلاة فيها ؟ فقال : لا تصلّ فيها إلاّ في ما كان منه ذكيّاً ، قال : قلت : أو ليس الذكي ممّا ذكّي بالحديد ؟ قال : بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه ، الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
(1) وكذا الذي قبله .
[5346] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن سعيد ، عن الكريم الهمداني ، عن أبي تمامة قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إنّ بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر ؟ فقال : إلبس منها ما أُكل وضمن
(1) .
[5347] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب : لا تجوز الصلاة فيه .
[5348] 5 ـ وعنه ، عن رجل ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن علي الوشّاء قال : كان أبو عبدالله ( عليه السلام ) يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح ، مثله
(1) .
[5349] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن
____________
(1) التهذيب 2 : 203 | 797 .
3 ـ الكافي 6 : 450 | 3 .
(1) علق في هامش الاصل مالا يقرأ بوضوح في المصورة الا كلمات : هذا البائع ... ضمن ... مذكى .
4 ـ التهذيب 2 : 209 | 819 ، والاستبصار 1 : 384 | 1455 .
5 ـ التهذيب 2 : 209 | 820 .
(1) علل الشرائع : 342 | 2 .
6 ـ الفقيه 4 : 265 | 824 .
( 347 )
محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبائه ، ( عليهم السلام ) في وصيّة النبي (صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي ، لا تصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه
(1) .
[5350] 7 ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل بإسناده يرفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأنّ أكثرها مسوخ .
[5351] 8 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وكلّ ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، وكلّ شيء يحلّ لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره ، وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيّاً فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً
(1) ، وعلى استثناء بعض الأفراد
(2) ، إن شاء الله .
3 ـ باب جواز الصلاة في السنجاب والفراء والحواصل .
[5352] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
(1) في الاصل عن نسخة : لاتشرب لبنه ولا تأكل لحمه .
7 ـ علل الشرائع : 342 | 1 باب 43 .
8 ـ تحف العقول : 252 .
(1) يأتي في الباب 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب الآتي .
الباب 3
فيه 7 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 210 | 825 .
( 348 )
السلام ) أنّه سأله عن أشياء منها الفرا
(1) والسنجاب ؟ فقال : لا بأس بالصلاة فيه .
[5353] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن عبدالله بن إسحاق ، عمّن ذكره ، عن مقاتل بن مقاتل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب ؟ فقال : لا خير في ذا ؟ كلّه ما خلا السنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم .
[5354] 3 ـ وعنه ، عن عبدالله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله وأبا الحسن ( عليهما السلام ) عن لباس الفراء والصلاة فيها ؟ فقال : لا تصلّ فيها إلاّ في ما كان منه ذكيّاً ، قال : قلت : أو ليس الذكي مما ذكّي بالحديد ؟ قال : بلى ، إذا كان ممّا يؤكل لحمه ، قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ قال : لا بأس بالسنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم ، وليس هو ممّا نهى عنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله
(1) .
[5355] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي ، عن بشير بن بشار
(1) قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفرا والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام ( أن
____________
(1) الفرا : الحمار الوحشي ـ هامش الخطوط ـ والجمع : الفراء ( حياة الحيوان 2 : 148 ) .
2 ـ الكافي 3 : 401 | 16 ، والاستبصار 1 : 384 | 1456 .
(1) في نسخة : ذلك ـ هامش المخطوط ـ .
3 ـ الكافي 3 : 397 | 3 ، والتهذيب 2 : 203 | 797 .
(1) التهذيب 2 : 203 | 797 .
4 ـ التهذيب 2 : 210 | 823 ، والاستبصار 1 : 384 | 1458 .
(1) في الاستبصار : يسار .
( 349 )
أٌصلّي )
(2) فيه لغير تقية ؟ قال : فقال : صلّ في السنجاب والحواصل
(3) الخوارزميّة ، ولا تصلّ في الثعالب ولا السمور .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب مسائل الرجال برواية الحميري وابن عيّاش عن داود الصرمي ، عن بشير بن بشّار ، عن علي بن محمّد ، مثله
(4) .
[5356] 5 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أبي علي ابن راشد قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في الفراء أي شيء يصلّى فيه ؟ قال : أيّ الفراء ؟ قلت : الفنك والسنجاب والسمور ، فقال : فصلّ في الفنك والسنجاب ، فأمّا السمور فلا تصلّ فيه ، الحديث .

ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد ، ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، مثله
(1) .
[5357] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن يحيى بن أبي عمران أنّه قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : في السنجاب والفنك والخزّ ، وقلت : جعلت فداك أُحب أن لا تجبيبني بالتقيّة في ذلك ، فكتب بخطه إليّ : صلّ فيها .
[5358] 7 ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوليد بن أبان قال : قلت
____________
(2) في نسخة : أنصلي فيها . ( هامش المخطوط ) .
(3) الحواصل ، جمع حوصل : وهو طير كبير له حوصلة عظيمة يتخذ منها الفرو . وقيل : وهذا الطائر يكون بمصر ، ( حياة الحيوان 1 : 388 ) .
(4) السرائر : 479 .
5 ـ التهذيب 2 : 210 | 822 ، والاستبصار 1 : 384 | 1457 ، أورده في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 3 : 400 | 14 .
6 ـ الفقيه 1 : 170 | 804 .
7 ـ التهذيب 2 : 207 | 811 ، والاستبصار 1 : 382 | 1450 ، أورده في الحديث 7 من الباب 7 من
=
( 350 )
للرضا ( عليه السلام ) : أُصلّي في الفنك والسنجاب ؟ قال : نعم ، الحديث .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا
(1) وفي الأطعمة
(2) .
4 ـ باب عدم جواز الصلاة في السمور والفنك الاّ في التقية
والضرورة .
[5359] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن جلود السمور ؟ فقال : أيّ شيء هو ذاك الأدبس
(1) ؟ فقلت : هو الأسود ، فقال : يصيد؟ قلت : نعم ، يأخذ الدجاج والحمام ، فقال : لا
(2) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك
(3) .
[5360] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفرا والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ؟ قال : لا بأس بالصلاة فيه .
____________
=
هذه الأبواب .
(1) يأتي في الباب 4 وفي الحديث 1 و 2 من الباب 5 والحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 41 من الأطعمة المحرمة .
الباب 4
فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 211 | 827 ، والاستبصار 1 : 385 | 1461 .

(1) الأدبس : الذي لونه بين السواد والحمرة . ( صحاح الجوهري . هامش المخطوط ) .

(2) ورد في هامش المخطوط من نصه : الظاهر من المختلف أنه لا قائل بجواز الصلاة في الفنك . وفي الذكرى أن الصدوق أجاز الفنك والسمور في المقنع وهو ضعيف ( منه قده ) ، راجع المختلف : 79 والذكرى : 144 ، والمقنع : 24 .

(3) تقدم في الباب السابق .
2 ـ التهذيب 2 : 210 | 825 ، والاستبصار 1 : 384 | 1459 .
( 351 )

أقول : حكم ما عدا السنجاب والفرا هنا محمول على التقية لما مضى
(1) ويأتي
(2) ، ذكره الشيخ وغيره .
[5361] 3 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب مسائل الرجال رواية أحمد بن محمّد بن عبدالله بن عياش الجوهري ، ورواية عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن أحمد بن محمّد بن زياد وموسى بن محمّد ، عن محمّد بن علي بن موسى قال : كتبت إلى الشيخ يعني الهادي ( عليه السلام ) أسأله عن الصلاة في الوبر أيّ أصنافه أصلح ؟ فأجاب : لا أُحبّ الصلاة في شيء منه ، قال : فرددت الجواب : إنا مع قوم في تقيّة وبلادنا بلاد لا يمكن أحداً أن يسافر فيها بلا وبر ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره ، وليس يمكن للناس ما يمكن للأئمة فما الذي ترى أن نعمل به في هذا الباب ؟ قال : فرجع الجواب إليّ : تلبس الفنك والسمور .
[5362] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان ، عن عبدالله بن جندب ، عن سفيان بن السمط ـ في حديث ـ قال : وقرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن الفنك يصلّي فيه ؟ فكتب : لا بأس به .

وكتب يسأله عن جلود الأرانب ، فكتب : مكروهة
(1) .
[5363] 5 ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال : وسئل
____________
(1) مضى في الحديث السابق وفي الباب السابق .
(2) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب وفي الباب 7 و 9 من هذه الأبواب .
3 ـ السرائر : 479 .
4 ـ الكافي 3 : 401 | 15 ، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 22 وذيله يأتي في الحديث 3 من الباب 47 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : مكروه .
5 ـ مكارم الأخلاق : 118 .
( 352 )
الرضا ( عليه السلام ) عن جلود الثعالب والسنجاب والسمور ؟ فقال : قد رأيت السنجاب على أبي ، ونهاني عن الثعالب والسمور .
[5364] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) قال : سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك ؟ فقال : لا يلبس ولا يصلّى فيه إلاّ يكون ذكياً .

أقول : هذا مخصوص بالسنجاب لما مرّ
(1) ، وحكم غيره محمول إمّا على التقية ، أو الضرورة لما تقدّم
(2) .
5 ـ باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة وشعره
ووبره وصوفه والانتفاع بها في غير الصلاة الاّ الكلب والخنزير ،
وجواز الصلاة في جميع الجلود الاّ ما نهي عنه .
[5365] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ؟ قال : لا بأس بذلك .
[5366] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن الريان بن
____________
6 ـ قرب الأسناد : 118 ، تقدم ما يدل على ذلك في الباب 2 و 3 ، ويأتي ما ينافيه في الباب 5 ، وما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(1) مرّ في الحديث السابق .
(2) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب وفي الحديث 2 من هذا الباب .
الباب 5
فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 211 | 826 ، والاستبصار 1 : 385 | 1560 .
2 ـ التهذيب 2 : 369 | 1533 ، أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب .
( 353 )
الصلت قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن لبس فراء
(1) السمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها ، والمناطق
(2) والكيمخت والمحشوّ بالقزّ والخفاف من أصناف الجلود ؟ فقال : لا بأس بهذا كلّه إلاّ بالثعالب .
[5367 و 5368] 3 و 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها ؟ فقال : أمّا لحوم السباع فمن الطير والدواب فأنّا نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن جلود السباع ؟ فقال : اركبوها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه
(1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر نحو الرواية الأُولى
(2) .

أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وذكر مثل رواية الكلبني
(3) .
[5369] 5 ـ وعن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن ركوب جلود السباع ؟ فقال : لا بأس ما لم يسجد عليها .
____________
(1) الفراء بالمد والكسر : جمع الفرو الذي يلبس من الجلود التي صوفها معها ، ( مجمع البحرين 1 : 329 ) .
(2) المناطق : جمع منطقة وهي ما يشد به الانسان وسطه ، أي الحزام من جلد وغيره ، أنظر ( لسان العرب 10 : 354) .
3 و 4 ـ التهذيب 2 : 205 | 802 ، وأورده بطريق آخر في الحديث 4 الباب 3 من الأطعمه المحرمة .
(1) الكافي 6 : 541 | 2 .
(2) الفقيه 1 : 169 | 801 .
(3) المحاسن : 629 | 106 .
5 ـ المحاسن : 629 | 105 ، وأخرجه عن المسائل في الحديث 5 من الباب 37 من أبواب ما يكتسب به .
( 354 )
[5370] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض أصحابه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن جلود السباع ؟ فقال : اركبوها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه .

أقول : هذا مخصوص بوقت الصلاة كما مرّ في هذه الرواية بعينها ، ويحتمل الحمل على عدم الذكاة ، وعلى الكراهة لما مرّ
(1) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك
(2) ، وتقدّم ما يدلّ على نجاسة الكلب والخنزير والميتة
(3) .
6 ـ باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع ولا شعرها ولا وبرها
ولا صوفها
[5371] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الصلاة في جلود السباع ؟ فقال : لا تصلّ فيها ، الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله
(1) .
[5372] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن قاسم الخياط أنّه قال : سمعت
____________
6 ـ التهذيب 6 : 166 | 311 .
(1) مرّ في الحديث 3 من الباب 3 ، وفي الحديث 4 ، 6 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 8 من الباب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ، وفي الحديث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس .
(3) تقدم في الباب 12 ، 13 ، 34 من أبواب النجاسات .
الباب 6
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 400 | 12 .

(1) التهذيب 2 : 205 | 801 ، ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب .
2 ـ الفقيه 1 : 168 | 790 .
( 355 )
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) يقول : ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلّى فيه ، وما أكل الميتة فلا تصلّ فيه .
[5373] 3 ـ وفي كتاب ( عيون الأخبار ) بالاسناد الآتي
(1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : ولا يصلّى في جلود السباع .
[5374] 4 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي
(1) عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : ولا يصلّ في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرّة ولا في جلود السباع .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدلّ عليه
(3) .
7 ـ باب عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب والأرانب وأوبارها
وان ذكّيت ، وكراهة الصلاة في الثوب الذي يليها وجواز لبسها في
غير الصلاة مع الذكاة .
[5375] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن جلود الثعالب أيصلّى فيها ؟ فقال : ما أُحبّ أن أُصلّي فيها .
____________
3 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 .
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ذ) .
4 ـ الخصال : 604 .
(1) يأتي في الفائد الأولى | 390 من الخاتمة .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 49 من أبواب النجاسات ، وفي الحديث 3 من الباب 3 ، وفي الحديث 1 ، 3 من الباب 4 ، وفي الحديث 3 ، 4 ، 6 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 18 من الباب 1 من أبواب الجماعة .
الباب 7
فيه 12 حديثاً
1 ـ التهذيب 2 : 205 | 803 ، والاستبصار 1 : 381 | 1443 .
( 356 )
[5376] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن إبراهيم قال : كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب ؟ فكتب : مكروه .

أقول : الكراهة محمولة على التحريم ، أو على الضرورة ، أو التقية : لما مضى
(1) ويأتي
(2) .
[5377] 3 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارت وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب ، من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تجوز الصلاة فيها .

ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، مثله
(1) .
[5378] 4 ـ وعنه ، عن أبي علي بن راشد ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الثعالب يصلّ فيها ؟ قال : لا ، ولكن تلبس بعد الصلاة ، قلت : أُصلّي في الثوب الذي يليه ؟ قال : لا .

ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد ، ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، مثله
(1) .
[5379] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن
(1) محمّد بن
____________
2 ـ التهذيب 2 : 205 | 804 ، والاستبصار 1 : 381 | 1444 .
(1) مضى في الباب السابق .
(2) يأتي في الحديث الأتي .
3 ـ التهذيب 2 : 206 | 806 ، والاستبصار 1 : 383 | 1451 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 3 : 399 | 9 .
4 ـ التهذيب 2 : 210 | 822 ، والاستبصار 1 : 384 | 1457 ، وتقدم صدره في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 3 : 400 | 14 .
5 ـ التهذيب 2 : 206 | 805 .
(1) كتب في الهامش : ( بنان بن ) عن موضع من التهذيب .
( 357 )
عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال : كتبت إليه : جعلت فداك عندنا جوارت وتكك
(2) تعمل من بر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة ؟ فكتب : لا تجوز الصلاة فيها .

وعنه ، عن محمّد بن عيسى عن علي بن مهزيار ، مثله
(3) .
[5380] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن محمّد بن أبي زيد قال : سئل الرضا ( عليه السلام ) عن جلود الثعالب الذكيّة ؟ قال : لا تصلّ فيها .
[5381] 7 ـ وعنه ، عن الوليد بن أبان ـ في حديث ـ قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : يصلّى في الثعالب إذا كانت ذكيّة ؟ قال : لا تصلّ فيها .
[5382] 8 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن رجل سأل الماضي
(1) ( عليه السلام ) عن الصلاة في جلود
(2) الثعالب ؟ فنهي عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه ، فلم أدر أيّ الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد ؟ فوقع بخطه : الثوب الذي يلصق بالجلد .

قال : وذكر أبو الحسن يعني علي بن مهزيار أنّه سأله عن هذه المسألة ، فقال : لا تصلّ في الذي فوقه ولا في الذي تحته .

ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، مثله
(3) .
[5383] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ،
____________
(2) التكك : جمع تكة وهي رباط السراويل ( لسان العرب 10 : 406 ) .
(3) الاستبصار 1 : 383 | 1452 .
6 ـ التهذيب 2 : 210 | 824 ، والاستبصار 1 : 381 | 1445 .
7 ـ التهذيب 2 : 207 | 811 ، والاستبصار 1 : 382 | 1450 .
8 ـ التهذيب 2 : 206 | 808 ، والاستبصار 1 : 381 | 1446 .
(1) كتب المصنف عن نسخة : ( الرضا ) .
(2) كتب المصنف : ( جلود ) عن نسخة .
(3) الكافي 3 : 399 | 8 .
9 ـ التهذيب 2 : 206 | 809 ، والاستبصار 1 : 382 | 1447 .
( 358 )
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب ؟ فقال : إذا كانت ذكيّة فلا بأس .

قال : الشيخ : يجوز أن يكون ورد لضرب من التقية لأنّه موافق لمذهب جميع العامة .
[5384] 10 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن جميل ، عن الحسن بن شهاب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن جلود الثعالب إذا كانت ذكيّة أيصلّى فيها ؟ قال : نعم .
[5385] 11 ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن اللحاف
(1) من الثعالب أو الجرز منه
(2) أيصلّى فيها أم لا ؟ قال : إن كان ذكياً فلا بأس به .

قال الشيخ : تقدّم الوجه في أمثال هذين الخبرين
(3) .
[5386] 12 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه : قد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق ( عليه السلام ) : لا تصلّ في الثعلب ولا في الأرنب ولا في الثوب الذي يليه ؟ فقال ( عليه السلام ) : إنّما عنى الجلود دون غيرها .
____________
10 ـ التهذيب 2 : 367 | 1527 ، والاستبصار 1 : 382 | 1448 .
11 ـ التهذيب 2 : 367 | 1528 ، والاستبصار 1 : 382 | 1449 .
(1) في نسخة : الخفاف « هامش الخطوط » .
(2) في نسخة : الخوارزمية ، « هامش المخطوط » ، الجّرز : لباس من لباس النساء من الوبر . ويقال : هوالفرو الغليظ ، وفي بعض النسخ « الخوارزمية » ، وكأن المراد الحواصل الخوارزميّة كما جاءت به الروايات وهي حيوانات منسوبة إلى خوارزم « مجمع البحرين 4 : 9 » .
(3) ذكر الشيخ وجه هذه الأحاديث في الاستبصار 1 : 382 | 1449 .
12 ـ الاحتجاج : 492 .
( 359 )

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً
(1) ، ويأتي ما يدلّ عليه
(2) .
8 ـ باب جواز الصلاة في جلد الخزّ ووبره الخالص .
[5387] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري أنّه قال : رايت الرضا ( عليه السلام ) يصلّي في جبة خزّ .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن جعفر ، مثله
(1) .
[5388] 2 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر الثاني (عليه السلام ) يصلّي الفريضة وغيرها في جبّة خزّ طاروي
(1) ، وكساني جبّة خزّ وذكر أنه لبسها على بدنه وصلّى فيها وأمرني بالصلاة فيها .
[5389] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : خرج أبو جعفر ( عليه السلام ) يصلّي على بعض أطفالهم وعليه جبّة خزّ صفراء ومطرف خزّ أصفر .
[5390] 4 ـ وعن علي بن محمّد ، عن عبدالله بن إسحاق العلوي ، عن
____________
(1) تقدم ما يدل عليه في البابين 2 و 3 وما يدل عليه وما ينافيه في الأبواب 4 و 5 و 6 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 9 ، وفي الحديث 4 من الباب 14 والباب 17 وما ينافيه في الحديث 15 من الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 8
فيه 6 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 170 | 802 .

(1) التهذيب 2 : 212 | 832 .
2 ـ الفقيه 1 : 170 | 803 .

(1) كذا في المخطوط ، وفي الأصل : طاروني وهو ضرب من الخز ( راجع لسان العرب 13 : 265 ) .
3 ـ الكافي 6 : 450 | 1 .
4 ـ الكافي 3 : 399 | 11 .
( 360 )
الحسن بن علي ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن قريب ، عن ابن أبي يعفور قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) إذ دخل عليه رجل من الخزّازين فقال له : جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخزّ ؟ فقال : لا بأس بالصلاة فيه ، فقال له الرجل : جعلت فداك إنه ميت وهو علاجي وأنا أعرفه ، فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أنا أعرف به منك ، فقال له الرجل : إنّه علاجي وليس أحد أعرف به منّي فتبسّم أبو عبدالله ( عليه السلام ) ثمّ قال له : أتقول : إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات ؟ فقال الرجل : صدقت جعلت فداك هكذا هو ، فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : فإنّك تقول : إنه دابة تمشي على أربع وليس هو في
(1) حدّ الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء ، فقال الرجل : أي والله هكذا أقول : فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : فإنّ الله تعالى أحلّه وجعل ذكاته موته كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
(2) .

أقول : ذكر جماعة من علمائنا أنّه ليس المراد هنا حلّ لحمه ، لما يأتي
(3) ، بل حلّ استعمال جلده ووبره والصلاة فيهما .
[5391] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمر بن خلاّد قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الصلاة في الخز ؟ فقال : صلّ فيه .
[5392] 6 ـ وقد تقدم حديث دعبل أنّ الرضا ( عليه السلام ) خلع عليه قميصاً من خزّ وقال له : احتفظ بهذا القميص فقد صلّيت فيه ألف ليلة كلّ ليلة ألف ركعة .
____________
(1) في نسخة ( على ) بدل ( في ) هامش الاصل .
(2) التهذيب 2 : 211 | 828 .
(3) يأتي في الباب 9 و 10 من هذه الأبواب .
5 ـ التهذيب 2 : 212 | 829 .
6 ـ تقدم في الحديث 7 من الباب 30 من أبواب أعداد الفرائض .
( 361 )

أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي الملابس وغيرها
(2) .
9 ـ باب عدم جواز الصلاة في الخزّ المغشوش بوبر الأرانب
والثعالب ونحوها .
[5393] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أيوب بن نوح رفعه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الصلاة في الخزّ الخالص لا بأس به ، فأمّا الّذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك ممّا يشبه هذا فلا تصلّ فيه .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، ومحمّد بن عيسى ، عن أيوب بن نوح
(1) ،

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد رفعه عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
(2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
(3) .
____________
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب صلاة الجنازة ، وفي الحديث 6 من الباب 85 من أبواب الدفن ، وفي الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 9 و 10 م هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 20 من أبواب الملابس ، وفي الباب 23 من أبواب المساجد .
الباب 9
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 2 : 212 | 831 .

(1) علل الشرائع : 357 | 2 الباب 71 .

(2) الكافي 3 : 403 | 26 .

(3) التهذيب 2 : 212 | 830 .
( 362 )

أقول : نقل المحقق في ( المعتبر ) عن جماعة من علمائنا انعقاد الإجماع على العمل بمضمونه
(4) .
[5394] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي ، عن بشر بن بشّار قال : سألته عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب ؟ فكتب : يجوز ذلك .

وبإسناده عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن داود الصرمي أنّه سأل رجل أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، وذكر مثله
(1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن داود الصرمي
(2) .

أقول : حمله الشيخ على التقيّة لما مرّ
(3) ، ويمكن الحمل على الضرورة ، وعلى الإنكار ، ويأتي ما يدلّ على المقصود
(4) .
10 ـ باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره وان كان مغشوشاً
بالإبريسم .
[5395] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) رجل وأنا عنده عن جلود الخزّ ؟ فقال : ليس بها بأس ، فقال
____________
(4) المعتبر : 150 .
2 ـ الاستبصار 1 : 378 | 1471 .
(1) التهذيب 2 : 212 | 834 .
(2) الفقيه 1 : 170 | 805 .
(3) مر في الحديث الأول من هذا الباب .
(4) يأتي ما يدل على المقصود في الحديث 15 من الباب 11 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه 16 حديثاً
1 ـ الكافي 6 : 451 | 3 .