الرجل : جعلت فداك إنّها علاجي
(1) وإنما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء ؟ فقال الرجل : لا ، قال ( ليس به بأس )
(2) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، مثله
(3) .
[5396] 2 ـ وبالإسناد عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي داود ابن
(1) يوسف بن إبراهيم قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) وعليّ قباء خزّ وبطانته خزّ وطيلسان خزّ مرتفع ، فقلت : إنّ عليّ ثوباً أكره لبسه ، فقال : وما هو ؟ قلت : طيلساني هذا ، فقال : وما بال الطيلسان ؟ قلت : هو خزّ ، قال : وما بال الخزّ ؟ قلت : سداه أبريسم ، قال : وما بال الأبريسم ؟ قال : لا نكره أن يكون سدا الثوب أبريسم ، الحديث .

ورواه الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلاً عن العياشي بإسناده عن يوسف بن إبراهيم ، مثله
(2) .
[5397] 3 ـ وعن عدّة ، من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن القاسم ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّا معاشر آل محمّد نلبس الخزّ واليمنة
(1) .
____________
(1) في نسخة : علاجي في بلادي ـ هامش المخطوط ـ .
(2) في نسخة : فلا بأس ـ هامش المخطوط ـ .
(3) علل الشرائع : 357 | 1 الباب 71 .
2 ـ الكافي 6 : 451 | 5 .
(1) بن ليس في المصدر .
(2) مجمع البيان 2 : 413 .
3 ـ الكافي 6 : 451 | 6 .
(1) اليمنة : ضرب من برود اليمن ( لسان العرب 13 : 463 ) .
( 364 )
[5398] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن الدواب التي يعمل الخزّ من وبرها ، أسباع هي ؟ فكتب : لبس الخزّ الحسين بن علي ومن بعده جدّي ( صلوات الله عليهم ) .
[5399] 5 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يلبس الجبّة الخزّ بخمسين ديناراً والمطرف الخزّ بخمسين ديناراً .
[5400] 6 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يلبس في الشتاء الجبّة
(1) الخزّ والمطرف الخزّ والقلنسوة الخزّ فيشتو فيه ويبيع المطرف في الصيف ويتصدّق بثمنه ثمّ يقول : (
من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيّبات من الرزق )
(2) .
[5401] 7 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن يوسف بن إبراهيم قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) وعليّ جبة خزّ وطيلسان خزّ فنظر إلّي فقلت : جعلت فداك عليّ جبّة خزّ وطيلساني هذا خزّ ، فما تقول فيه ؟ فقال : وما بأس بالخزّ ، فقلت : وسداه أبريسم فقال : وما بأس بالأبريسم ، قد أُصيب الحسين ( عليه السلام ) وعليه جبّة خزّ ، الحديث .
[5402] 8 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر (عليه السلام ) قال : قتل
____________
4 ـ الكافي 6 : 452 | 8 .
5 ـ الكافي 6 : 450 | 2 .
6 ـ الكافي 6 : 451 | 4 .
(1) كتب المصنف على كلمة ( الجبة ) علامة نسخة .
(2) الأعراف 7 : 32 .
7 ـ الكافي 6 : 442 | 7 .
8 ـ الكافي 6 : 452 | 9 .
( 365 )
الحسين بن علي ( عليه السلام ) وعليه جبّة خزّ دكناء فوجدوا فيها ثلاثة وستين من بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم .
[5403] 9 ـ وعن علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعاً ، عن محمّد بن علي ، عن الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر أنّه كان عند أبي إبراهيم فاحتجّ على راهب بكلام طويل حتى أسلم فدعا أبو إبراهيم ( عليه السلام ) بجبّة خزّ وقميص قوهيّ
(1) وطيلسان
(2) وخفّ وقلنسوة
(3) فأعطاء إيّاه .
[5404] 10 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث أنّ علي بن الحسين ( عليه السلام ) كان يلبس الجبّة الخزّ بخمسمائة درهم والمطرف
(1) الخزّ بخمسين ديناراً فيشتو فيه فإذا خرج الشتاء باعه وتصدّق بثمنه .
[5405] 11 ـ وعن محمّد بن عيسى ، عن حفص بن محمّد مؤذّن علي بن يقطين قال : رأيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) في الروضة وعليه جبّة خزّ سفر جليّة .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن حفص بن عمر أبي محمّد ، مثله ، إلاّ أنّه قال : وهو يصلّي في الروضة
(1) .
____________
9 ـ الكافي 1 : 401 | 5 .
(1) القوهي : ثياب بيض منسوبة الى قوهستان ـ فارسي معرب ـ ( لسان العرب 13 : 532 ) .
(2) الطيلسان : ثوب يحيط بالبدن ينسج للبّس خال عن التفصيل والخياطة . مجمع البحرين 4 : 82 .
(3) القلنسوة : لباس للرأس . ( لسان العرب 6 : 181 ) .
10 ـ قرب الإسناد : 157 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 الباب 1 من أبواب الملابس .
(1) المِطرف والمُطرَف : واحد المطارف وهي أردية من خزّ له أعلام وقيل ثوب مربع من خز ّله أعلام ( لسان العرب 9 : 220 ) .
11 ـ قرب الإسناد : 8 .
(1) الكافي 6 : 452 | 10 .
( 366 )
[5406] 12 ـ وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال : كسا علي ( عليه السلام ) الناس بالكوفة فكان في الكسوة برنس
(1) خزّ ، فسأله إياه الحسن فأبى أن يعطيه إيّاه وأسهم عليه بين المسلمين فصار لفتى من همدان فانقلب به الهمداني ، فقيل له : إنّ حسناً كان سأله أباه فمنعه إيّاه ، فأرسل به الهمداني إلى الحسن فقبله .
[5407] 13 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سالته عن لبس الخزّ فقال : لا بأس به ، إنّ علي بن الحسين ( عليه السلام ) كان يلبس الكساء الخزّ في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدّق بثمنه ، وكان يقول : إني لأستحيي من ربّي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه .
[5408] 14 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن جلود الخزّ ؟ فقال : هو ذا نحن نلبس ، فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك قال : إذا حلّ وبره حلّ جلده .

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، مثله
(1) .
[5409] 15 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن
____________
12 ـ قرب الاسناد : 69 .
(1) البرنس : كل ثوب رأسه منه ملتزق به دراعة كان أو ممطراً أو جبة ، وقال الجوهري البرنس : قلنسوة طويلة وكان النساك يلبسونها في صدر الاسلام . وهي من البرس ـ بكسر الباء ـ القطن ( لسان العرب ( برنس ) 6 : 26 ) .
13 ـ التهذيب 2 : 369 | 1534 .
14 ـ التهذيب 2 : 372 | 1547 .
(1) الكافي 6 : 452 | 7 .
15 ـ الاحتجاج : 492 .
( 367 )
محمّد بن عبدالله الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه : روي لنا عن صاحب العسكر ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الصلاة في الخزّ الذي يغشّ بوبر الأرانب ؟ فوقّع : يجوز ، وروي عنه أيضاً أنه لا يجوز ، فبأي الخبرين نعمل ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إنّما حرم في هذه الأوبار والجلود ، فأمّا الأوبار وحدها فكل حلال .

أقول : لعلّ التحريم في الجلود مخصوص بالأرانب ، والرخصة في وبرها محمولة على التقية .
[5410] 16 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى العيّاشي بإسناده عن الحسين بن زيد ، عن عمّه عمر بن عليّ ، عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين ( عليهما السلام ) أنّه كان يشتري كساء الخزّ بخمسين ديناراً فإذا صاف تصدّق به ولا يرى بذلك بأساً ، ويقول : (
قل من حرّم زينة الله )
(1) الآية .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدلّ عليه
(3) .
11 ـ باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض ، وجواز
بيعه ، وعدم جواز لبسه له وكذا القزّ .
[5411] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
____________
16 ـ مجمع البيان 2 : 413 .
(1) الاعراف 7 : 32 .
(2) تقدم في الحديث 7 من الباب 68 من أبواب النجاسات ، والباب 8 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 20 وفي الحديث 8 من الباب 31 من أبواب الملابس ، والباب 23 من أبواب المساجد ، وفي الحديث 8 من الباب 13 من أبواب الصدقة ، والباب 32 و 33 من ابواب الإحرام ، وفي الحديث 5 من الباب 39 ، وفي الحديث 10 من الباب 49 من أبواب تروك الإحرام .
الباب 11
فيه 12 حديثاً
1 ـ الكافي 3 : 400 | 12 والتهذيب 2 : 205 | 801 ، وكذلك التهذيب 2 : 207 | 813 ،
=
( 368 )
محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن سعد الأحوص ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) هل يصلي الرجل في ثوب أبريسم ؟ فقال : لا .
[5412] 2 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حريرمحض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ الصلاة في حريز محض .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
(1) ، وكذا الذي قبله ، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبدالجبار
(2) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد ، نحوه .
[5413] 3 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان الأحمر ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج ، فأمّا بيعهما فلا بأس .
[5414] 4 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن العباس بن موسى ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأبريسم والقزّ ؟ قال : هما سواء .
[5415] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر
____________
=
والاستبصار 1 : 385 | 1463 ، وتقدم صدره في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .
2 ـ الكافي 3 : 399 | 10 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب ويأتي إسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبار في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 2 : 207 | 812 ، والاستبصار 1 : 385 | 1462 .
(2) التهذيب 2 : 207 | 810 ، والاستبصار 1 : 383 | 1453 .
3 ـ الكافي 6 : 454 | 7 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 97 من أبواب ما يكتسب به .
4 ـ الكافي 6 : 454 | 9 .
5 ـ الفقيه 1 : 164 | 774 ، للحديث قطعات أخرى تأتي قطعة منه في الحديث 6 من الباب 30 ، وقطعة في الحديث 2 من الباب 44 ، وقطعة في الحديث 4 من الباب 48 من هذه الأبواب .
( 369 )
( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لعلي (عليه السلام ) : إني أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي ، وأكره لنفسي فلا تتختم بخاتم ذهب ـ إلى أن قال ـ ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسن ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي الجارود ، مثله
(1) .
[5416] 6 ـ قال : وقد وردت الأخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير والأبريسم المحض والصلاة فيه للرجال .
[5417] 7 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحارث قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) هل يصلّي الرجل في ثوب أبريسم ؟ قال : لا .
[5418] 8 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وعن الثوب يكون علمه ديباجاً ؟ قال : لا يصلّي فيه .

أقول : هذه محمول على ما يكون باقيه حريراً أو قزّاً أو على الكراهة ، لما مضى
(1) ويأتي
(2) .
____________
(1) علل الشرائع : 348 الباب 57 | 3 .
6 ـ الفقيه 1 : 171 | 807 .
7 ـ التهذيب 2 : 208 | 814 ، والاستبصار 1 : 386 | 1464 .
8 ـ التهذيب 2 : 372 | 1548 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 4 من الباب 29 ، وقطعة في الحديث 8 من الباب 32 من النجاسات ، وتأتي قطعة أخرى في الحديث 4 من الباب 30 ، وقطعة في الحديث 15 من الباب 45 من هذه الأبواب .
(1) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 6 و 7 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب .
( 370 )
[5419] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن البرقيّ ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير ولباس الوشي
(1) ويكره الميثرة
(2) الحمراء فإنّها ميثرة إبليس .

ورواه الكليني ، عن ، محمّد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد
(3) ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد البرقي
(4) .

أقول : الكراهة محمولة على التحريم في الحرير خاصة لما مضى
(5) ويأتي ، إن شاء الله
(6) .
[5420] 10 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن يزيع ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة في ثوب ديباج ؟ فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس .

قال الشيخ : هذا مخصوص بحال الحرب دون حال الاختيار ، قال : ويجوز أن يكون إذا كان الديباج سداه قطناً أو كتاناً .

أقول : ويحتمل الحمل على التقيّة .
____________
9 ـ التهذيب 2 : 364 | 1510 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 48 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : القسي ( هامش المخطوط ) .
(2) الميثرة بالكسر غير مهموزة : شيء يحشى بقطن أو صوف ويجعله الراكب تحته وأصله الواو ، والميم زائده ، والجمع مياثر ومواثر . ( مجمع البحرين 3 : 509 ) .
(3) الكافي 3 : 403 | 27 .
(4) الكافي 6 : 454 | 6 .
(5) مضى في الأحاديث 3 و 5 و 6 من هذا الباب .
(6) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب .
10 ـ التهذيب 2 : 208 | 815 ، والاستبصار 1 : 386 | 1465 .
( 371 )
[5421] 11 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جفعر بن محمّد ، عن أبيه أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهاهم عن سبع : منها لباس الاستبرق والحرير والقزّ والارجوان .
[5422] 12 ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له لبس الطيلسان فيه
(1) الديباج ، والبُركان
(2) عليه حرير ؟ قال : لا
(3) .

أقول : ( هذا محمول على كونه حريراً محضاً أو على الكراهة )
(4) .

ويأتي ما يدلّ على ذلك
(5) .
12 ـ باب جواز لبس الحرير للرجال في الحرب
والضرورة خاصّة .
[5423] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ،
____________
11 ـ قرب الإسناد : 34 ، وأورده بتمامه في الحديث 12 من الباب 10 من أبواب الاحتضار .
12 ـ قرب الإسناده : 118 .
(1) في المصدر : و .
(2) ورد في هامش المخطوط ما نصه : والبركان كذا في البحار وقال في القاموس :البركان والبركاني مشددتين ويقال للكساء الأسود البركان والبركاني مشددتين . ( القاموس المحيط 3 : 304 ) .
(3) ورد في المطبوع . لا بأس ولم ترد في المصدر والنسخ الحجربة وكذلك النسخة الخطية .
(4) ما بين القوسين سقط من النسخة المطبوعة .
(5) يأتي في الأبواب 12 و 13 و 14 و 16 وفي 6 و 7 و 8 و 11 الباب 30 من هذه الأبواب ، وفي الباب 29 من أبواب الاحرام ، وفي 22 من الباب 49 من جهاد النفس ، والباب 97 ، وفي الأحاديث 30 و31 من الباب 99 من أبواب ما يكتسب به ، وتقدم ما يحتمل دلالته في الأبواب 13 و 22 من التكفين .
الباب 12
فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 453 | 4 .
( 372 )
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلاّ في الحرب .
[5424] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلاّ في الحرب .
[5425] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن لباس الحرير والديباج ، فقال : أمّا في الحرب فلا بأس به ، وإن كان فيه تمائيل .

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله
(1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، نحوه
(2) .
[5426] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين
(1) قال : لم يطلق النبي ( صلى الله عليه وآله ) لبس الحرير لأحد من الرجال إلاّ لعبد الرحمن بن عوف وذلك إنّه كان رجلاً قملاً
(2) .
[5427] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ علياً كان
____________
2 ـ الكافي 6 : 453 | 1 .
3 ـ التهذيب 2 : 208 | 806 والاستبصار 1 : 386 | 1466 .
(1) الكافي 6 : 453 | 3 .
(2) الفقيه 1 : 171 | 807 .
4 ـ الفقيه 1 : 164 | 774 .
(1) في المصدر زيادة : روى أبو الجارود عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
(2) الرجل القمل : أي قمل رأسه قملاً ، كثر قمل رأسه . ( لسان العرب 11 : 568 ) .
5 ـ قرب الإسناد : 50 .
( 373 )
لا يرى بلباس الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأساً .

أقول : هذه محمول على نفي التحريم والكراهة ، وحديث سماعة محمول على نفي التحريم وإن بقيت الكراهة بالتمثيل ، أو ذاك محمول على عدم الصلاة في الثوب .
[5428 و 5429 و 5430] 6 و 7 و 8 ـ ويدلّ على جواز لبس الحرير في الضرورة أحاديث أخر عامة تأتي في القيام وفي قضاء المغمى عليه وفي كتاب الأطعمة وغيره مثل قولهم ( عليهم السلام ) : ليس شيء ممّا حرّم الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه
(1) ، وقولهم ( عليهم السلام ) : كلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر
(2) ، وقوله ( عليه السلام ) : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أُكرهوا عليه ، وما لا يطيقون
(3) ، وغير ذلك
(4) .
13 ـ باب جواز لبس الحرير غير المحض اذا كان ممزوجاً بما
تصحّ الصلاة فيه وان كان الحرير أكثر من النصف .
[5431] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سأل الحسين بن قياما أبا الحسن
____________
6 و 7 و 8 ـ
(1) يأتي في الحديث 6 و 7 من الباب 1 من أبواب القيام .
(2) يأتي في الحديث 3 و 7 و 8 و 13 و 16 و 24 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الخلل وفي الحديث 2 من الباب 37 من أبواب القواطع وفي الباب 56 من أبواب جهاد النفس.
(4) يأتي في الباب 56 من أبواب الأطعمة المحرمة .
وتقدم في الحديث 10 من الباب 11 من هذه الأبواب ما يحمل على ذلك ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب .
الباب 13
فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 455 | 11 .
( 374 )
( عليه السلام ) عن الثوب الملحم بالقزّ والقطن والقزّ أكثر من النصف ، أيصلّى فيه ؟ قال : لا بأس ، قد كان لأبي الحسن ( عليه السلام ) منه جبّات
(1) .
[ 5432] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بلباس القزّ ، إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتّان .
[5433] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأله أبو سعيد عن الخميصة وأنا عنده سداها أبريسم ، أيلبسها وكان وجد البرد ؟ فأمره أن يلبسها .
[5434] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحدٍ ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الثوب يكون فيه الحرير ، فقال : إن كان فيه خلط فلا بأس .
[5435] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلاّ ما كان من حرير مخطوط بخز لحمته أو سداه خزّ أو كتّان أو قطن ، وإنّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء .

أقول : ذكر بعض الأصحاب أنّ المراد بالكراهة هنا المرجوحيّة وأنّها بمعنى
____________
(1) في المصدر : جباب كذلك .
2 ـ الكافي 6 : 454 | 10 .
3 ـ الكافي 6 : 455 | 13 .
4 ـ الكافي 6 : 455 | 14 .
5 ـ التهذيب 2 : 367 | 1524 ، والاستبصار 1 : 386 | 1468 .
( 375 )
التحريم في حقّ الرجال دون النساء ، جمعاً بين الأحاديث كما مضى
(1) ويأتي
(2) .
[5436] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن يوسف بن إبراهيم
(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريراً ، وإنّما كره الحرير المبهم
(2) للرجال .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يوسف بن محمّد بن إبراهيم ، مثله
(3) .
[5437] 7 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار
(1) أنه كتب إلى أبي محمّد الحسن ( عليه السلام ) يساله عن الصلاة في القرمز وأن أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه ؟ فكتب : لا بأس مطلق والحمدلله .

قال الصدوق : وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض ، والذي نهى عنه هو ما كان من إبريسم محض .
[5438] 8 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه : يتّخذ باصفهان ثياب فيها عتابية
(1) على عمل الوشى من قزّ وأبريسم ، هل تجوز
____________
(1) مضى في الباب 11 من هذه الأبواب والحديث 4 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب والباب 16 من هذه الأبواب .
6 ـ التهذيب 2 : 208 | 817 ، والاستبصار 1 : 386 | 1467 .
(1) الظاهر أن سند الشيخ على النسبة إلى الجد . ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : البهم .
(3) الفقيه 1 : 171 | 808 .
7 ـ الفقيه 1 : 171 | 806 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : إبراهيم بن مهزيار ، وقد أورده في الحديث 1 من الباب 44 عن الفقيه : بإسناده عن أبراهيم بن مهزيار وعن التهذيب عن علي بن مهزيار .
8 ـ الاحتجاج : 492 .
(1) في هامش الاصل عن نسخة : ( عتاتية ) .
( 376 )
الصلاة فيها إم لا ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : لا تجوز الصلاة إلاّ في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان .

أقول : وتقدّم في أحاديث الخزّ ما يدلّ على جواز لبس الحرير الممزوج به
(2) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على المقصود
(3) ، ويأتي ما يدلّ عليه
(4) .
14 ـ باب حكم ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً إذا كان حريراً أو
نجساً أو ميتة أو ممّا لا يؤكل لحمه .
[5439] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبدالجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ الصلاة في حرير محض .

ورواه الشيخ كما مرّ
(1) .
[5440] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكّة الأبريسم والقلنسوة والخفّ والزنار
(1) يكون في السراويل ويصلّي فيه .
____________
(2) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الباب 23 من أبواب التكفين وفي الحديث 7 من الباب 68 من النجاسات وفي الحديث 2 و 7 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(4) يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 20 من الملابس وفي الباب 29 من الاحرام .
الباب 14
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 399 | 10 ، وأورده عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب .

(1) مَرَّ في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب .
2 ـ التهذيب 2 : 357 | 1478 .

(1) الزنار والزنارة : ما يلبسه الذمي يشده على وسطه ( لسان العرب 4 : 330 ) .
( 377 )
[5441] 3 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب عليه السلام : لا تجوز الصلاة فيها .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال : كتبت إليه ، وذكر مثله
(1) .
[5442] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض
(1) أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه ، إن شاء الله .
[5443] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن زياد ، عن الريان بن الصلت أنّه سأل الرضا ( عليه السلام ) عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود ، فقال : لا بأس بهذا كلّه إلاّ الثعالب .
[5444] 6 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الميتة قال : لا تصلّ في شيء منه ولا شسع .

أقول : قد فهم بعض الأصحاب من هذه الأحاديث كراهة ما لا تتمّ الصلاة فيه من الحرير وغير مأكول اللحم وحملوها على ذلك جمعاً
(1) ، وذهب جماعة إلى المنع وحملوا الجواز على التقيّة وهو الأحوط
(2) .
____________
3 ـ التهذيب 2 : 206 | 806 ، أورده في الحديث 3 و 5 من الباب 7 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 2 : 206 | 805 .
4 ـ التهذيب 2 : 207 | 810 ، والاستبصار 1 : 383 | 1453 .
(1) في هامش الاصل ( محض ) ليس في التهذيب .
5 ـ التهذيب 2 : 369 | 1533 ، أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .
6 ـ التهذيب 2 : 203 | 793 ، أورده في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(1) راجع الذكرى : 145 والمعتبر : 149 ومفتاح الكرامة : 150 ـ 151 .
(2) راجع مفتاح الكرامة 2 : 150 .
( 378 )

وقد تقدّم ما يدلّ على حكم نجاسة هذه الاشياء وجواز الصلاة فيها في النجاسات
(3) .
15 ـ باب جواز افتراش الحرير والصلاة عليه وجعله غلاف
مصحف ، وحكم كون الثوب مكفوفاً به ، وديباج الكعبة .
[5445] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير
(1) ، هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة ؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
(2) .

ورواه علي بن جعفر في كتابه
(3) .

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله
(4) .
[5446] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسمع بن عبد الملك البصري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف ، أو يجعله مصلّى يصلّي عليه .
____________
(3) تقدم في الباب 31 من أبواب النجاسات ، ويأتي في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب .
الباب 15
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 477 | 8 أورده في الحديث 4 من الباب 26 من أبواب مقدّمات الطواف .

(1) في التهذيب زيادة : ومثله من الديباج ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب : 2 : 373 | 1553 .

(3) مسائل علي بن جعفر : 180 | 342 .

(4) قرب الإسناد : 86 .
2 ـ الفقيه 1 : 172 | 809 .
( 379 )
[5447] 3 ـ وقد تقدّم حديث جرّاح المدائني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج .
16 ـ باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره
وحكم صلاتهّن فيه .
[5448] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي داود بن
(1) يوسف بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : طيلساني هذا
(2) خزّ ، قال : وما بال الخزّ ؟ قلت : وسداه أبريسم ، قال : وما بال الابريسم ؟ قال : لا نكره أن يكون سدا الثوب أبريسم ولا زرّه ولا علمه إنّما يكره المصمت من الأبريسم للرجال ولا يكره للنساء .
[5449] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كسا أُسامة بن زيد حلّة حرير فخرج فيها فقال : مهلاً يا أُسامة ، إنّما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك .
[5450] 3 ـ وبالإسناد عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : النساء يلبسن الحرير والديباج إلاّ في الإحرام .
____________
3 ـ تقدم في الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب .
الباب 16
فيه 9 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 451 | 5 تقدم صدره في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .

(1) بن : ليس في المصدر .

(2) في المصدر زيادة : قال : وما بال الطيلسان ؟ قلت : هو .
2 ـ الكافي 6 : 453 | 2 .
3 ـ الكافي 6 : 454 | 8 .
( 380 )
[5451] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فأما في الحرّ والبرد فلا بأس .
[5452] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال ، فأمّا النساء فلا بأس .
[5453] 6 ـ وفي ( الخصال ) : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن محمّد بن زكريّا البصري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ليس على النساء أذان ـ إلى أن قال ـ ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام ، وحرّم ذلك على الرجال إلاّ في الجهاد ، ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلّي فيه ، وحرّم ذلك على الرجال إلاّ في الجهاد .
[5454] 7 ـ قال الصدوق : قد وردت الأخبار بجواز لبس النساء الحرير ولم ترد بجواز صلاتهنّ فيه ، انتهى .
[5455] 8 ـ وقد تقدّم في حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وإنّما يكره الحرير المبهم للرجال والنساء .
[5456] 9 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ،
____________
4 ـ الكافي 6 : 455 | 12 .
5 ـ الفقيه 4 : 4 | 1 .
6 ـ الخصال : 588 | 12 أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح .
7 ـ الفقيه 1 : 171 | 807 .
8 ـ تقدم في الحديث 5 من الباب 13 من هذه الأبواب ، وفيه إنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء .
9 ـ قرب الأسناد : 101 .
( 381 )
عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء ؟ قال : لا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الإحرام
(2) .
17 ـ باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه
[5457] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب : لا تجوز الصلاة فيه .
[5458] 2 ـ وعنه ، عن رجل ، عن أيوب بن نوح ،عن الحسن بن علي الوشّاء قال : كان أبو عبدالله ( عليه السلام ) يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الجواز فيما لا تتمّ الصلاة فيه ، وهو لا ينافي الكراهة لكن يحتمل التقيّة
(1) .
____________
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب . وتقدم ما ينافيه في الحديث 5 من الباب 13 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 33 من أبواب الإحرام .
الباب 17
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 2 : 209 | 819 ، والاستبصار 1 : 384 | 1455 .
2 ـ التهذيب 2 : 209 | 820 .

(1) تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب .
( 382 )
18 ـ باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر
الإنسان وأظفاره .
[5459] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الريان بن الصلت أنّه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ، ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه ؟ فقال : لا بأس .
[5460] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه ؟ فوقّع يجوز .
19 ـ باب كراهة لبس السواد إلاّ في الخف والعمامة والكساء ،
وزوال الكراهة بالتقيّة ، وعدم جواز مشاكلة الأعداء
في اللباس وغيره
[5461] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يكره السواد إلاّ في ثلاثة : الخفّ ، والعمامة ، والكساء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله
(1) .
____________
الباب 18
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 1 : 172 | 812 ، أورده في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .
2 ـ التهذيب 2 : 367 | 1526 ، أورده في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 19
فيه 10 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 403 | 29 .

(1) التهذيب 2 : 213 | 835 .