[5462] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض أصحابه رفعه قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يكره السواد إلاّ في ثلاث : الخفّ ، والعمامة ، والكساء .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
ورواه في ( العلل ) (2) و ( الخصال ) (3) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبدالله يرفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله .
[5463] 3 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قتل الحسين بن علي ( عليه السلام ) وعليه جبّة خزّ دكناء الحديث .
أقول : هذه محمول على الجواز ونفى التحريم .
[5464] 4 ـ قال : الكليني : وروي لا تصلّ في ثوب أسود فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس .
[5465] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيما علّم أصحابه : لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون .
ورواه في ( العلل ) (1) و ( الخصال ) (2) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ،
____________
2 ـ الكافي 6 : 449 | 1 .
(1) الفقيه 1 : 163 | 767 .
(2) علل الشرائع : 347 | 3 .
(3) الخصال : 148 | 179 .
3 ـ الكافي 6 : 452 | 9 .
4 ـ الكافي 3 : 402 | 24 .
5 ـ الفقيه 1 : 163 | 766 .
(1) علل الشرائع 346 | 2 ب 56 .
(2) الخصال : 615 .

( 384 )

عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، مثله .
[5466] 6 ـ قال : وروي : أنّ جبرئيل ( عليه السلام ) هبط على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قباء أسود ومنطقة فيها خنجر ، فقال : يا جبرئيل ، ما هذا ؟ فقال : زيّ ولد عمّك العبّاس يا محمّد ، ويل لولدك من ولد عمّك العبّاس ، الحديث .
ورواه في ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن محمّد بن معاوية بإسناده رفعه ، وذكر الحديث (1) .
[5467] 7 ـ وبإسناده عن حذيفة بن منصور أنّه قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه ، ثمّ قال ( عليه السلام ) : أمّا أنّي ألبسه وأنا أعلم أنّه لباس أهل النار .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور (1) .
ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن سنان (2) .
____________
6 ـ الفقيه 1 : 163 | 768 .
(1) علل الشرائع : 348 | 7 .
7 ـ الفقيه 1 : 163 | 770 .
(1) علل الشرائع : 347 | 4 .
(2) الكافي 6 : 449 | 2 .

( 385 )

أقول : ذكر الصدوق : أنّه ( عليه السلام ) لبس السواد للتقيّة .
[5468] 8 ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إنّه أوحى الله إلى نبّي من أنبيائه قل للمؤمنين : لا تلبسوا لباس أعدائي ، ولا تطعموا مطاعم أعدائي ، ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي .
ورواه في ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن النوفلي ، عن السكوني (1) .
ورواه في ( عيون الاخبار ) (2) : عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن عبدالسلام بن صالح الهروي ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تلبسوا ، و ذكر مثله .
[5469] 9 ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن محمّد بن الفضل ، عن داود الرقّي قال : كانت الشيعة تسأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن لبس السواد ؟ قال : فوجدناه قاعداً عليه جبة سوداء وقلنسوة سوداء ، وخفّ أسود مبطن بسواد ، ثمّ فتق ناحية منه وقال : أمّا أنّ قطنه أسود وأخرج منه قطناً أسود ، ثمّ قال : بيّض قلبك والبس ما شئت .
قال الصدوق : فعل ذلك كلّه تقيّة لأنّه كان متّهماً عند الأعداء بأنّه لا يرى لبس السواد فأحبّ أن يتّقي بأجهد ما يمكنه ، فصبغ القطن بالسواد .
____________
8 ـ الفقيه 1 : 163 | 769 .
(1) علل الشرائع : 348 | 6 .
(2) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 23 | 51 .
9 ـ علل الشرائع : 347 | 5 .

( 386 )

أقول : ويمكن حمله على إرادة الجواز ونفي التحريم بقرينة آخره .
[5470] 10 ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) : عن خلف بن حمّاد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن المغيرة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كأنّي بعبدالله بن شريك العامري عليه عمامة سوادء ذؤابتاها بين كتفيه مصعداً في لحف الجبل (1) بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف يكبّرون ويكرّرون (2) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وعلى عدم كراهة الخف الأسود (3) .

20 ـ باب كراهة الصلاة في القلنسوة السوداء وغيرها من الثياب
السود عدا ما استثنى

[5481] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محسن بن أحمد ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له :أُصلّي في القلنسوة السوداء ؟ فقال : لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
____________
10 ـ رجال الكشي 2 : 481 | 390 .
(1) لحف الجبل : سفحه ( القاموس المحيط 3 : 201 ) .
(2) كذا في الأصل . وقد جاء في هامش عن نسخة : مكرون ومكرورون .
(3) يأتي في الباب 20 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 14 ، والحديث 2 من الباب 18 والأبواب 30 و 38 و 42 من أبواب الملابس .

الباب 20
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 403 | 30 .
(1) الفقيه 1 : 162 | 765 .
(2) التهذيب 2 : 213 | 836 .

( 387 )

[5472] 2 ـ قال الكليني : وروي لا تصلّ في ثوب أسود ، فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس .
[5473] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سليمان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أُصلّي في القلنسوة السوداء ؟ قال : لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

21 ـ باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس
المرأة ما لا يواري شيئاً

[5474] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يصلّي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفاً فلا بأس به ، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً ، يعني إذا كان ستيراً .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله ، إلاّ أنّه اقتصر على حكم المرأة (1) .
____________
2 ـ الكافي 3 : 402 | 24 .
3 ـ علل الشرائع : 346 ـ الباب 56 | 1 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 19 .
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 14 من أبواب الملابس .

الباب 21
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 394 | 2 ، ورواه في التهذيب 2 : 217 | 855 ، وأورد تمامه في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 1 : 243 | 1081 .

( 388 )

[5475] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخُمر والدروع ما لا يواري شيئاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدّم في آداب الحمام أحاديث كثيرة تتضمّن النهي عن لبس المرأة الثياب الرقاق ، ونهى الرجل عن الإذن لها في ذلك (2) .
[5476] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى رفعه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تصلّ فيما شف أوسفّ (1) يعني الثوب الصقيل (2) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) .
[5477] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن السيّاري ، عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تصلّ فيما شفّ أو صف ، يعني الثوب المصقل .
وذكره الشهيد في ( الذكرى ) ، ثمّ قال : أو وصف بواوين أي حكى الحجم ، وفي خط الشيخ أو صفّ بواو واحد ، انتهى (1) .
____________
2 ـ الكافي 3 : 396 | 14 .
(1) التهذيب 2 : 219 | 861 ، والاستبصار 1 : 390 | 1485 .
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 16 من آداب الحمام ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 و 7 من الباب 22 ، وفي الباب 27 من هذه الأبواب .
3 ـ الكافي 3 : 402 | 24 .
(1) كذا في المصدر والمخطوط .
(2) في هامش الاصل عن نسخة : ( المصقل ) .
(3) التهذيب 2 : 214 | 838 .
4 ـ التهذيب 2 : 214 | 837 .
(1) الذكرى : 146 .

( 389 )

[5478] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي (1) عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : عليكم بالصفيق من الثياب فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه ، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ ، تجزىء الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه ، وفي القميص الصفيق يزرّه عليه .
أقول : ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على وجوب ستر العورة ، وقد سبق في آداب الحمّام (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه ، إن شاء الله (3) .

22 ـ باب جواز الصلاة في ثوب واحد اذا ستر ما يجب ستره اماماً
كان أو مأموماً .

[5479] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) صلّى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه ، فقلت له : ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفاً فلا بأس به ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
____________
5 ـ الخصال : 623 و 627 في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الملابس .
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر) .
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 16 من أبواب آداب الحمام .
(3) ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 و 7 من الباب 22 ، وفي الباب 27 من هذه الأبواب .

الباب 22
فيه 16 حديثاً

1 ـ الكافي 3 : 394 | 2 ، أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 28 ، وتقدمت قطعة منه في الحديث 1 الباب 21 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 2 : 217 | 855 .

( 390 )

[5480] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و( عن ) (1) محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي في قميص واحد أو قباء طاق ، أو في قباء محشوّ وليس عليه أزرار ؟ فقال : إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس ، والثوب الواحد يتوشّح به ، والسراويل كلّ ذلك لا بأس به ، وقال : إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئاً ولو حبلاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، نحوه (2) .
[5481] 3 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن رفاعة قال : حدّثني من سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) (1) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد متّزراً به ، قال : لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل عن صفوان ، نحوه (3) .
[5482] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل قال : سأل مرازم أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً (1) به ؟ قال : يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يتردّى به .
____________
2 ـ الكافي 3 : 393 | 1 .
(1) ليس في المصدر .
(2) التهذيب 2 : 216 | 852 .
3 ـ الكافي 3 : 395 | 9 .
(1) اضاف في الاصل هنا ( سئل ) عن نسخة .
(2) الثندُوتان للرجل كلثديين للمرأة ... ( مجمع البحرين 3 : 20 ) .
(3) التهذيب 2 : 216 | 849 .
4 ـ الكافي 3 : 395 | 6 ، أورده أيضاً في الحديث 4 من الباب 53 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : مرتدياً .

( 391 )

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (2) .
[5483] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان ، عن عبدالله بن جندب ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الرجل إذا اتّرز بثوب واحد إلى ثندوته صلّى فيه ، الحديث .
[5484] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه قال : صلّى بنا أبو جعفر ( عليه السلام ) في ثوب واحد .
[5485] 7 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي مريم الأنصاري ـ في حديث ـ قال : صلّى بنا أبو جعفر ( عليه السلام ) في قميص بلا إزار ولا رداء ، فقال : إنّ قميصي كثيف فهو يجزىء أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء .
[5486] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن الرجل ، هل يصلّي بالقوم وعليه سراويل ورداء ؟ قال : لا بأس به .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله (1) .
[5487] 9 ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : إنّ آخر صلاة صلاّها رسول الله (صلى الله عليه وآله ) بالناس في ثوب واحد قد
____________
(2) التهذيب 2 : 366 | 1518 .
5 ـ الكافي 3 : 401 | 15 ، وله ذيل تقدم في الحديث 4 من الباب 4 ، ويأتي في الحديث 3 من الباب 47 من هذه الأبواب .
6 ـ التهذيب 2 : 216 | 848 .
7 ـ التهذيب 2 : 280 | 1113 ، أورده في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الأذان .
8 ـ الفقيه 1 : 252 | 1134 .
(1) مسائل علي بن جعفر :113 | 36 .
9 ـ الفقيه 1 : 252 | 1135 .

( 392 )

خالف بين طرفيه ، ألا أُريك الثوب ؟ قلت : بلى ، قال : فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع وثمانية أشبار .
[5488] 10 ـ وبإسناده عن أبي بصير أنّه قال لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلّي فيه ؟ فقال : صلّى الحسين بن علي ( عليه السلام ) في ثوب قد قلص (1) عن نصف ساقه ، وقارب ركبتيه ، وليس على منكبه (2) منه إلاّ قدر جناحي الخطّاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه ، وكلّما سجد (3) يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده ، فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلاً به حتى انصرف .
[5489] 11 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحد أو قباء وحده (1) ؟ قال : ليطرح على ظهره شيئاً .
[5490] 12 ـ قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في ممطر وحده أو جبّة وحدها ؟ قال : إذا كان تحتها قميص فلا بأس .
[5491] 13 ـ قال : وسألته عن الرجل يؤمّ في قباء وقميص ؟ قال : إذا كانا ثوبين فلا بأس .
[5492] 14 ـ قال : وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإزار ؟ قال : نعم .
____________
10 ـ الفقيه 1 : 167 | 784 .
(1) قلص الثوب : انظم وانزوى وقصر ( لسان العرب 7 : 79 ) .
(2) في المصدر : منكبيه .
(3) في نسخة : ثنّى ( هامش المخطوط ) .
11 ـ مسائل على بن جعفر : 118 | 57 .
(1) في البحار : واحد .
12 ـ مسائل على بن جعفر : 118 | 58 .
13 ـ مسائل علي بن جعفر : 119 | 62 .
14 ـ مسائل علي بن جعفر : 114 | 38 .

( 393 )

[5493] 15 ـ قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة ؟ قال : لا يصلح .
[5494] 16 ـ قال : وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل ورداء ؟ قال : لا بأس به .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

23 ـ باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار ومرخي الثوب مع
ستر العورة على كراهة

[5495] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلّلة (1) إنّ دين محمّد حنيف .
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن سوقة (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد (3) .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (4) .
____________
15 ـ مسائل علي بن جعفر : 114 | 40 .
16 ـ مسائل علي بن جعفر : 113 | 36 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 21 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 23 ، وفي الحديث 4 من الباب 28 والباب 53 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 6 من الباب 4 من أبواب ما يسجد عليه .

الباب 23
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 395 | 8 .
(1) في التهذيب والفقيه : ( محلولة ) ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 1 : 174 | 823 .
(3) التهذيب 2 : 357 | 1477 ، والاستبصار 1 : 392 | 1492 .
(4) التهذيب 2 : 216 | 850 .

( 394 )

[5496] 2 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يصلّي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض ، ولا يلتحف به ، وأخبرني من رآه يفعل ذلك .
[5497] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : لا يصلّي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، مثله (1) .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقيّة ، وعلى عدم ستر العورة في بعض الحالات .
[5498] 4 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن رجل قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ الناس يقولون : إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً ، قال : لا بأس .
[5499] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن إبراهيم الأحمري قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يصلّي وأزراره محلّلة ؟ قال : لا ينبغي ذلك .
[5500] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن
____________
2 ـ الكافي 3 : 396 | 12 .
3 ـ التهذيب 2 : 357 | 1476 والاستبصار 1 : 392 | 1495 .
(1) التهذيب 2 : 326 | 1334 ، للحديث في طريقة الثاني صدر يأتي في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب القيام .
4 ـ التهذيب 2 : 326 | 1335 ، والاستبصار 1 : 392 | 1493 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب .
5 ـ التهذيب 2 : 369 | 1535 ، والاستبصار 1 : 392 | 1496 .
6 ـ التهذيب 2 : 371 | 1542 ، أخرجه عنه وعن الفقيه بتمامه في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب .

( 395 )

عطية ، عن زياده بن المنذر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنّ حل الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط .
أقول : تقدّم وجهه (1) .
[5501] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن بكير أنذه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه ؟ قال : لا بأس .
[5502] 8 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه وأمامه الأرض ولا يضمّه عليه ، أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم .
[5503] 9 ـ وبالإسناد قال : وسألته عن الرجل يتوشّح بالثوب في الصلاة يقع علىالأرض أو يجاوز عاتقه ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .

24 ـ باب كراهة التوشّح فوق القميص والاتّزار فوقه خصوصاً
للإمام ، وعدم تحريم ذلك

[5504] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
____________
(1) تقدم وجهه في الحديث 3 من هذا الباب .
7 ـ الفقيه 1 : 169 | 796 .
8 ـ قرب الاسناد : 89 .
9 ـ قرب الاسناد : 89 ، وأورده مثله عن المسائل في الحديث 12 من الباب 24 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 21 والحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب .
(1) يأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب . وفي الباب 23 من أبواب الملابس .

الباب 24
فيه 12 حديثاً

1 ـ الكافي 3 : 395 | 7 .

( 396 )

علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص ( وأنت تصلّي ، ولا تتّزر بإزار فوق القميص ) (1) إذا أنت صلّيت فإنّه من زيّ الجاهليّة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، نحوه (2) .
[5505] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الرجل يؤمّ بقوم يجوز له أن يتوشّح ؟ قال : لا يصلّي الرجل بقوم وهو متوشّح فوق ثيابه ، وإن كانت عليه ثياب كثيرة ، لأنّ الإمام لا تجوز له الصلاة وهو متوشّح ، الحديث .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (1) .
[5506] 3 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قال : الارتداء فوق التوشّح في الصلاة مكروه ، والتوشّح فوق القميص مكروه .
[5507] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن عطيّة ، عن زياد بن المنذر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس فميصه فوق الإزار
____________
(1) ما بين القوسين ليس في التهذيب ـ هامش المخطوط ـ
(2) التهذيب 2 : 214 | 840 .
2 ـ التهذيب 3 : 282 | 836 .
(1) علل الشرائع : 329 | 1 الباب 25 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 35 من أبواب الأذان .
3 ـ التهذيب 2 : 214 | 839 ، والاستبصار 1 : 387 | 1472 .
4 ـ التهذيب 2 : 371 | 1542 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب وآخرى في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب أحكام المساجد .

( 397 )

فيصلّي وهو كذلك ؟ قال : هذا (1) عمل قوم لوط ، قال : قلت : فإنّه يتوشّح فوق القميص ؟ قال : هذا من التجبّر ، قال : قلت : إنّ القميص رقيق يلتحف به ؟ قال : نعم ، ثّم قال : إن حلّ (2) الأزرار في الصلاة ، والخذف بالحصى ، ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط .
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر ، نحوه (3) .
[5508] 5 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عمر بن بزيع قال : قلت للرضا (عليه السلام ) أشدّ الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة ؟ فقال : لا بأس به (1) .
[5509] 6 ـ وعن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم قال : رأيت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي .
[5510] 7 ـ وعنه ، عن علي بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى قال : كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح : هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشّح به فوق القميص ؟ فكتب : نعم .
قال الشيخ : المراد بهذه الأحاديث أن يتوشّح بالإزار ليغطّي ما قد كشف منه ويستر ما تعرّى من بدنه .
أقول : الأقرب الحمل على نفي التحريم ، وحمل ما تقدّم على الكراهة .
[5511] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قد رويت رخصة في التوشّح بالإزار
____________
(1) في الهامش عن الفقيه زيادة ( من ) .
(2) في الهامش عن التقيه : هو وحلّ .
(3) الفقيه 1 : 168 | 795 .
5 ـ التهذيب 2 : 214 | 842 ، والاستبصار 1 : 388 | 1475 .
(1) كتب المصنف عل ( به ) علامة نسخة .
(2) الفقيه 1 : 166 | 780 .
6 ـ التهذيب 2 : 215 | 843 ، والاستبصار 1 : 388 | 1476 .
7 ـ التهذيب 2 : 215 | 844 والاستبصار 1 : 388 | 1477 .
8 ـ الفقيه 1 : 168 | 795 .

( 398 )

فوق القميص عن العبد الصالح ، وعن أبي الحسن الثالث ، وعن أبي جعفر الثاني ( عليهم السلام ) .
قال الصدوق : وبها آخذ وافتي .
[5512] 9 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا يصلّي الرجل في قميص متوشّحاً به فإنّه من أفعال قوم لوط .
[5513] 10 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن الهيثم بن واقد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : قال : إنّما كره التوشّح فوق القميص لأنه من فعل الجبابرة .
[5514] 11 ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن جماعة من أصحابه ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) أنّه سئل ما العلّة التي من أجلها لا يصلّي الرجل وهو متوشّح فوق القميص ؟ فقال : لعلّة الكبر (1) في موضع الاستكانة والذلّ .
[5515] 12 ـ علي بن جعفر في كتابه في أخيه قال : سألته عن الرجل يتوشّح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس به .
____________
9 ـ الخصال : 627 .
10 ـ علل الشرائع : 329 ـ الباب 25 | 2 .
11 ـ علل الشرائع : 329 ـ الباب 25 | 3 .
(1) في المصدر : التكبر .
12 ـ مسائل علي بن جعفر : 188 | 378 .

( 399 )

25 ـ باب كراهة سدل الرداء والتحاف الصمّاء وجمع طرفي الرداء
على اليسار ، واستحباب جمعهما على اليمين أو تركهما

[5516] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : إيّاك والتحاف الصمّاء ، قلت : وما التحاف الصمّاء ؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحك (1) فتجعله على منكب واحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة (3) .
ورواه في ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله (4) .
[5517] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يشتمل في صلاته (1) بثوب واحد ؟ قال : لا يشتمل بثوب واحد ، فأمّا أن يتوشّح فيغطي منكبيه ، فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[5518] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر
____________
الباب 25
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 394 | 4 .
(1) في نسخة : جناحيك . ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 2 : 214 | 841 ، والاستبصار 1 : 388 | 1474 .
(3) الفقيه 1 : 168 | 792 .
(4) معاني الأخبار : 390 | 13 .
2 ـ الكافي 3 : 396 | 13 .
(1) في المصدر : صلاة .
(2) التهذيب 2 : 215 | 845 .
3 ـ الفقيه 1 : 168 | 791 .

( 400 )

( عليه السلام ) : خرج أمير المؤمنين على ( علي السلام ) على قوم فرآهم يصلّون في المسجد قد سدلوا أرديتهم ، فقال لهم : ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهند قد (1) خرجوا من فهرهم ؟! يعني بيعتهم أيّاكم وسدل ثيابكم .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً ، نحوه (2) .
[5519] 4 ـ وبإسناده عن عبدالله بن بكير أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن (1) الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه ؟ قال : لا بأس .
[5520] 5 ـ وفي ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه نهى عن لبستين : اشتمال الصمّاء (1) ، وأن يحتبي (2) الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء .
[5521] 6 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : التحاف الصمّاء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثمّ يجعل طرفيه على منكب واحد .
[5522] 7 ـ محمّد بن الحسن لإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي ، عن
____________
(1) في المصدر : وقد .
(2) المقنع : 23 .
4 ـ الفقيه 1 : 169 | 796 .
(1) في المصدر : في .
5 ـ معاني الأخبار : 281 .
(1) اشتمال الصمّاء : عد العرب أن يشتمل الرجل بثوبه ، فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانباً ، فيخرج منه يده . وعن الصادق ( عليه السلام ) « هو أن يدخل الرجل رداءه تحت ابطيه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد » وهذا هو الأرجح ، فالأخذ بن أولى . ( مجمع البحربن 6 : 103 ) .
(2) يحتبي : في الحديث نهى عن الحبوة في المساجد ، هي ـ بالكسر والضم ـ الاسم من الأحتباء الذي هو ضم الساقين الى البطن بالثوب أو اليدين ..... وفي الخبر نهى عن الاحتباء في ثوب واحد . وَعُلِّل بأنه ربما تحرك أو تحرك الثوب فتبدو عورته . ( مجتمع البحرين 1 : 95 ) .
6 ـ معاني الأخبار : 281 .
7 ـ التهذيب 2 : 373 | 1551 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 3 من الباب 29 وقطعة في الحديث 4 من

=


( 401 )

علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره ؟ قال : لا يصلح جمعهما على اليسار ، ولكن اجمعهما على يمينك ، أو دعهما ، الحديث .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، نحوه (1) .
[5523] 8 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إنّما كره السدل على الأُزر بغير قميص ، فأمّا على القمص والجباب فلا بأس به .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) .

26 ـ باب كراهة ترك التحنّك عند النعمّم ، وعند السعي في
حاجة ، وعند الخروج إلى السفر .

[5524] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من تعمّم ولم يحنّك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلاّ نفسه .
[5525] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عمرو بن سعيد ، عن عيسى بن حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من اعتمّ فلم يُدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلاّ نفسه .
____________

=

الباب 73 من النجاسات ، وتأتي قطعة أخرى في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب .
(1) مسائل على بن جعفر : 115 | 43 .
8 ـ قرب الإسناد : 54 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 22 وفي الأحاديث 2 و 7 و 8 و 9 من الباب 23 من هذه الأبواب .

الباب 26
فيه 12 حديثاً

1 ـ الكافي 6 : 460 | 1 ، والتهذيب 2 : 215 | 846 .
2 ـ الكافي 6 : 461 | 7 .

( 402 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن الحسن بن بندار ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن بعض أصحابه ، عن منصور بن العباس ، عن عمرو بن سعيد ، مثله (2) .
[5526] 3 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن الحكم ، رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من خرج من منزله معتّماً تحت حنكه يريد سفراً لم يصبه في سفره سرق ولا حرق ولا مكروه .
[5527] 4 ـ قال الكليني : وروي : أنّ الطابقيّة عمّة إبليس .
[5528] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : من خرج في سفر فلم يُدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلاّ نفسه .
[5529] 6 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ضمنت لمن خرج من بيته معتّماً (1) أن يرجع إليهم سالماً .
[5530] 7 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إني لأعجب ممّن يأخذ في حاجة وهو معتمّ تحت حنكه ، كيف لا تقضى جاجته ؟!
____________
(1) التهذيب 2 : 215 | 847 .
(2) المحاسن : 378 | 157 .
3 ـ الكافي 6 : 461 | 6 .
4 ـ الكافي 6 : 461 | 5 .
5 ـ الفقيه 1 : 173 | 814 .
6 ـ الفقيه 1 : 173 | 815 .
(1) في المصدر زيادة : تحت حنكه .
7 ـ الفقيه 1 : 173 | 816 ، تقدم صدره في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب الوضوء .