[5596] 2 ـ وبإسناده عن الحلبي وعن عبدالله بن سنان ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : لا بأس بذلك .
[5597] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ، مثله (1) .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلاً أنّه قال : إذا أسمع أُذنيه الهمهمة (2) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، مثله (3) .
[5598] 4 ـ وعن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي ، عمّن ذكره من أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه .
[5599] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي ويقرأ القرآن وهو متلثّم ؟ فقال : لا بأس .
____________
2 ـ الفقيه 1 : 173 | 818 .
3 ـ التهذيب 2 : 229 | 903 ، والاستبصار 1 : 398 | 1519 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 33 من أبواب القراءة .
(1) الفقيه 1 : 173 | 818 .
(2) التهذيب 2 : 97 | 364 .
(3) التهذيب 3 : 315 | 15 .
4 ـ التهذيب 2 : 229 | 902 ، والاستبصار 1 : 398 | 1518 .
5 ـ التهذيب 2 : 229 | 901 ، والاستبصار 1 : 397 | 1517 .

( 424 )

[5600] 6 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يصلّي فيتلو القرآن وهو متلثّم ؟ فقال : لا بأس به ، وإن كشف عن فيه فهو أفضل .
قال : وسألته عن المرأة تصلّي متنقّبة ؟ قال : ان (1) كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل .

36 ـ باب عدم جواز صلاة الرجل معقوص الشعر ، ووجوب
الإعادة بذلك

[5601] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن مصادف ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل صلّى صلاة (1) فريضة وهو معقص (2) الشعر ، قال : يعيد صلاته .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) .
أقول : نقل عن الشيخ في ( الخلاف ) أنّه حكى انعقاد الاجماع على التحريم هنا (4) .

37 ـ باب استحباب الصلاة في النعل الطاهرة الذكيّة

[5602] 1 ـ محمّد بن علي الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ،
____________
6 ـ التهذيب 2 : 230 | 904 ، تقدم ذيله أيضاً في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : إذا .

الباب 36
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 409 | 5 .
(1) ليس في المصدر .
(2) عقص الشعر : جمعه وجعله في وسط الرأس وشدّه . ( مجمع البحرين 4 : 175 ) .
(3) التهذيب 2 : 232 | 914 .
(4) الخلاف 1 : 510 | 255 .

الباب 37
فيه 9 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 358 | 1573 .

( 425 )

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإنّ ذلك من السنّة .
[5603] 2 ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) عند رأس النبي ( صلى الله عليه وآله ) صلّى (1) ستّ ركعات أو ثمان ركعات في نعليه .
[5604] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : رأيته يصلّي في نعليه لم يخلعهما ، وأحسبه قال : ركعتي الطواف .
[5605] 4 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار قال : رأيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يصلّي في نعليه غير مرّة ولم أره ينزعهما (1) قطّ .
[5606] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ـ يعني ابن معروف ـ عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإنّه يقال (1) : ذلك من السنّة .
____________
2 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 17 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب المزار .
(1) في المصدر : وصلّى .
3 ـ التهذيب 2 : 233 | 915 .
4 ـ التهذيب 2 : 233 | 916 .
(1) في نسخة : ينزعها . ( هامش المخطوط ) .
5 ـ التهذيب 2 : 233 | 919 .
(1) قوله فانّه يقال المراد أن الشيعة إذا رأتك تصلي فيهما يقولون هذا من السنّة وذلك الراوي من مشاهير أصحاب الأئمة كذا قيل ، ويحتمل كون القائل بعض الائمّة وترك التصريح به لحكمة أُخرى ( منه قدّه . هامش المخطوط ) .

( 426 )

[5607] 6 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) صلّى حين زالت الشمس يوم التروية ستّ ركعات خلف المقام ، وعليه نعلاه لم ينزعهما .
[5608] 7 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة قال : قال : إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإنّ ذلك من السنّة .
[5609] 8 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن شيخ من أصحابنا يقال له : عبدالله بن رزين ـ في حديث ـ أنّه رأى أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) يصلّي في مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عند بيت فاطمة ( عليها السلام ) ، يخلع نعليه ويصلّي ، وأنّه رآه في ذلك الموضع الذي كان يصلّي فيه يصلّي في نعليه ، ولم يخلعهما ، حتى فعل ذلك أيّاماً .
[5610] 9 ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسين ، عن بعض الطالبيّين يلقّب برأس المذري قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : أفضل موضع القدمين للصلاة النعلان .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الإكثار من الثياب في الصلاة (1) ، وتقدّم ما يدلّ على اشتراط الذكاة (2) .
____________
6 ـ التهذيب 2 : 233 | 918 .
7 ـ التهذيب 2 : 233 | 917 .
8 ـ الكافي 1 : 412 | 2 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب آداب الحمام .
9 ـ الكافي 3 : 489 | 13 .
(1) يأتي ما يدل على كراهة الصلاة في النعل السندي في الحديث 7 من الباب 38 ، وما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 63 من هذه الأبواب .
(2) تقدم ما يدل على اشتراط الذكاة في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب .

( 427 )

38 ـ باب جواز الصلاة في الخفّ والجرمون ونحوه ممّا له ساق ،
وحكم ما لا ساق له ، وما يشترى من السوق أو يوجد مطروحاً

[5611] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن مهزيار قال : سألته عن الصلاة في جرمون (1) ؟ وأتيته بجرموق بعثت به إليه ، فقال : يصلّى فيه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله (2) .
[5612] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين يعني ابن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الخفاف التي تباع في السوق ؟ فقال : اشتر وصلّ فيها ، حتى تعلم أنّه ميّت بعينه .
[5613] 3 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن لباس الجلود ، والخفاف ، والنعال ، والصلاة فيها ، إذا لم تكن من أرض المصلّين ؟ فقال : أمّا النعال والخفاف فلا بأس بها .
[5614] 4 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، أنّه كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام ) يسأله :
____________
الباب 38
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 404 | 32 .
(1) قال المحقق في المعتبر : الجرموق خف قصير يلبس فوق الخف . ( منه قدّه ) وفي القاموس : 3 : 217 هكذا : الذي يلبس فوق الخف ، لاحظ المعتبر : 152 .
(2) التهذيب 2 : 234 | 923 .
2 ـ التهذيب 2 : 234 | 920 ، أورده في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب النجاسات .
3 ـ التهذيب 2 : 234 | 922 .
4 ـ الاحتجاج : 484 و 485 .

( 428 )

هل يجوز للرجل أن يصلّي وفي رجليه بطيط لا يغطّي الكعبين ، أم لا يجوز ؟ فكتب في الجواب : جائز ، وسأله عن لبس النعل المعطون ، فإن بعض أصحابنا يذكر أنّ لبسه كريه ، فكتب في الجواب : جائز ، لا بأس به .
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) (1) بالإسناد الآتي .
قال صاحب القاموس : البطيط : رأس الخفّ بلا ساق (2) ، وقال صاحب النهاية : الاهاب المعطون : المنتن ، الممتزق الشعر (3) .
[5615] 5 ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : أُهديت لأبي جبّة فرو من العراق ، وكان إذا أراد أن يصلّي نزعها فطرحها .
[5616] 6 ـ وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما جاءك من دباغ اليمن فصلّ فيه ولا تسأل عنه .
أقول : وتقدّمت أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك في النجاسات (1) ، ونقل العلامة في ( المختلف ) (2) وغيره عن ابن حمزة أنّه عدّ النعل السندي والشمشك فيما تكره الصلاة فيه .
[5617] 7 ـ قال : وروي أنّ الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك ، واختار الشيخ وجماعة كراهة ذلك .
____________
(1) الغيبة : 234 و 235 باسناد يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 48 .
(2) القاموس : 2 : 351 .
(3) النهاية : 1 : 83 .
5 ـ مكارم الأخلاق : 118 .
6 ـ مكارم الأخلاق : 118 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 32 و 50 من أبواب النجاسات . ويأتي ما يدل على جواز الصلاة في الخف والفرو وان لم يعلم بأنه ذكي في الحديث 4 من الباب 55 من هذه الأبواب .
(2) المختلف : 81 .
7 ـ المختلف : 81 .

( 429 )

39 ـ باب جواز صلاة المختضب ذكراً كان أو أنثى إذا تمكّن من
السجود والقراءة ، ولو في خرقة الخضاب ، على كراهة
مع امكان الإزالة

[5618] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يختضبان ، أيصلّيان وهما (1) بالحنّاء والوسمة ؟ فقال : إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (2) .
ورواه الحميري في ( قرب الأسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (3) .
[5619] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المختضب إذا تمكّن من السجود والقراءة أيضاً ، أيصلّي في حنّائه ؟ قال : نعم ، إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضّئاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي الحسن موسى ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) (1) .
وروى الذي قبله بإسناده عن علي بن جعفر وعلي بن يقطين جميعاً ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله .
____________
الباب 39
فيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 356 | 1473 ، والاستبصار 1 : 391 | 1490 ، والفقيه 1 : 174 | 821 .
(1) في هامش الاصل عن الفقيه : وهما مختضبان .
(2) مسائل علي بن جعفر : 152 | 203 .
(3) قرب الاسناد : 91 .
2 ـ التهذيب 2 : 356 | 1470 ، والاستبصار 1 : 391 | 1487 .
(1) الفقيه 1 : 173 | 819 .

( 430 )

[5620] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل بن اليسع الأشعري ، عن أبيه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته : أيصلّي الرجل في خضابه إذا كان على طهر ؟ فقال : نعم .
[5621] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة تصلّي ويداها مربوطتان بالحنّاء ؟ فقال : إن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان .
[5622] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الخضرمي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي وعليه خضابه ؟ قال : لا يصلّي وهو عليه ، ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلّي .
قلت : إنّ حنّاءه وخرقته نظيفة ، فقال : لا يصلّي وهو عليه ، والمرأة أيضاً لا تصلّي وعليها خضابها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب .
[5623] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تصلّي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان .
[5624] 7 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن
____________
3 ـ التهذيب 2 : 356 | 1471 ، والاستبصار 1 : 391 | 1488 .
4 ـ التهذيب 2 : 356 | 1472 ، والاستبصار 1 : 391 | 1489 .
5 ـ الكافي 3 : 408 | 2 .
(1) التهذيب 2 : 355 | 1469 ، والاستبصار 1 : 390 | 1486 .
6 ـ الفقيه 1 : 173 | 820 .
7 ـ علل الشرائع : 353 | 1 ( الباب 62 ) .

( 431 )

محمّد ، عن البزنطي وغيره جميعاً عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام ) يقول : لا يصلّي المختضب ، قلت : جعلت فداك ولم ؟ قال : لأنّه محتضر (1) .
[5625] 8 ـ ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب ولا يصلّي المختضب ، قلت جعلت فداك لِمَ لا يجامع المختضب ولا يصلّي ؟ قال : لأنّه محتضر .
أقول : هذا محمول على عدم التمكّن من بعض الواجبات ، لما يأتي (1) ، أو على الكراهة .
[5626] 9 ـ وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن جماعة من أصحابنا قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ما العلّة التي من أجهلها لا يحلّ للرجل أن يصلّي وعلى شاربه الحناء ؟ قال : لأنّه لا يتمكن من القراءة والدعاء .

40 ـ باب جواز كون يدي المصلّي تحت ثيابه في السجود وغيره

[5627] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه من ثوبه ؟ قال : إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج (1)
____________
(1) في نسخة : محصر ( هامش المخطوط ) .
8 ـ المحاسن : 339 | 122 .
(1) يأتي في الحديث الأتي .
9 ـ علل الشرائع : 344 الباب 48 .

الباب 40
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 356 | 1474 ، والاستبصار 1 : 391 | 1491 .
(1) في هامش الاصل عن الفقيه : يديه .

( 432 )

فلا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله (1) .
[5628] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن رجل قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ الناس يقولون : إنّ الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً ، قال : لا بأس .
[5629] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمان بن الحجاج قال : رأيت أبا عبدالملك القمّي يسأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن إدخال يده في الثوب في الصلاة في السجود ؟ فقال : إن شئت ، ثمّ قال : إنّي والله ليس من هذا وشبهة أخاف عليكم (1) .
[5630] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي فيدخل ( يده في ثوبه ) (1) ؟ قال : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن أدخل يداً واحدة ولم يدخل الأُخرى فلا بأس .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن (2) ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، نحوه .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقية ، وعلى عدم
____________
(1) الفقيه 1 : 174 | 822 .
2 ـ التهذيب 2 : 326 | 1335 ، والاستبصار 1 : 392 | 1493 ، أورده في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب .
3 ـ التهذيب 2 : 326 | 1336 ، والكافي 3 : 408 | 3 .
(1) في هامش المخطوط : إن شئت فعلت ليس من هذا أخاف عليكم .
4 ـ التهذيب 2 : 356 | 1475 ، والاستبصار 1 : 392 | 1494 .
(1) في الكافي : يديه تحت ثوبه ـ هامش المخطوط ـ .
(2) الكافي 3 : 395 | 10 .

( 433 )

حصول ستر العورة في بعض الحالات .

41 ـ باب جواز الصلاة ومعه فارة المسك

[5631] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن فارة المسك تكون مع من (1) يصلّي وهي (2) في جيبه أو ثيابه ؟ فقال : لا بأس بذلك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن وأحمد بن هلال جميعاً ، عن موسى بن القاسم ،عن علي بن جعفر ، مثله (3) .
[5632] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عبدالله بن جعفر قال : كتبت إليه يعني أبا محمّد ( عليه السلام ) : يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فارة المسك ؟ فكتب : لا بأس به إذا كان ذكيّاً .

42 ـ باب كراهة لبس البرطلة وجواز الصلاة فيها

[5633] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه كره لباس البرطلة (1) .
____________
الباب 41
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 1 : 164 | 775 .
(1) في هامش الاصل عن التهذيب : ( الرجل ) بدل ( من ) .
(2) في الهامش عن التهذيب : ( معه ) .
(3) التهذيب 2 : 362 | 1499 .
2 ـ التهذيب 2 : 362 | 1500 .

الباب 42
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 479 | 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب الملابس .
(1) البرطلة : بالضم : قلنسوة ( مجمع البحرين 5 : 320 ) .

( 434 )

[5634] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي وعليه البرطلة ؟ فقال : لا يضره .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب ، مثله (1) .

43 ـ باب استحباب التطيّب للصلاة بالمسك وغيره

[5635] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كانت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ممسكة (1) إذا هو توضّأ أخذها بيده وهي رطبة ، فكان إذا خرج عرفوا أنّه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برائحته .
[5636] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم رفعه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : صلاة متطيّب أفضل من سبعين صلاة بغير طيب .
[5637] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن علي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كان يعرف موضع سجود أبي عبدالله ( عليه السلام ) بطيب ريحه .
[5638] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عبدالله بن الفضل النوفلي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن عمّه إسحاق بن
____________

2 ـ التهذيب 2 : 362 | 1501 ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 31 من أبواب الملابس .
(1) الفقيه 1 : 172 | 813 .

الباب 43
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 515 | 3 ، أورده في الحديث 1 من الباب 91 من أبواب آداب الحمام .
(1) ظرف صغير يوضع فيه المسك ( مجمع البحرين 5 : 288 ) .
2 ـ الكافي 6 : 510 | 7 ، أورد صدر الحديث في الحديث 1 من الباب 91 من أبواب آداب الحمام .
3 ـ الكافي 6 : 511 | 11 .
4 ـ الكافي 6 : 515 | 6 .

( 435 )

عبدالله ، عن أبيه عبدالله بن الحارث قال : كانت لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) قارورة مسك في مسجده فإذا دخل إلى الصلاة أخذ منه فتمسح به .
[5639] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن علي بن أحمد ، عن أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن المفضّل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ركعتان يصليهما متعطّرا أفضل من سبعين ركعة يصلّيها غير متعطّر .
وفي ( الخصال ) قال : قال ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .

44 ـ باب جواز الصلاة في القرمز إذا لم يكن حريراً
محضاً والاّ لم يجز

[5640] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن الحسن بن علي بن مهزيار ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله عن الصلاة في القرمز (1) وأن أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه ، فكتب : لا بأس به ، مطلق والحمدلله .
____________
5 ـ ثواب الأعمال : 62 .
(1) الخصال : 166 .
(2) تقدم ما يدل على استحباب التطيب بالمسك وغيره مطلقاً في الباب 89 و 95 من أبواب آداب الحمام .
(3) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 47 من أبواب الجمعة وفي الباب 14 من أبواب العيدين .

الباب 44
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 2 : 363 | 1502 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب .
(1) القرمز : بكسر القاف والميم : صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم . وقيل هو أحمر كالعدس ( مجمع البحرين 4 : 31 ) .

( 436 )

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبرهيم بن مهزيار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (2) .
قال الصدوق : وذلك إذا لم يكن القرمز من أبريسم محض ، والذي نهي عنه ما كان من أبريسم محض .
[5641] 2 ـ وبإسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن (1) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لعلي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : لا تلبس القرمز فإنّه من أردية إبليس .
ورواه في ( العلل ) كما مرّ في أحاديث الحرير (2) .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .

45 ـ باب كراهة الصلاة في التماثيل والصور وعليها واستصحابها
واستقبالها الاّ أن تغيّر أو تغطى أو تكون تحت الرجل
أو يضطر إليها

[5642] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال :
____________

(2) الفقيه 1 : 171 | 806 .
2 ـ الفقيه 1 : 164 | 774 .
(1) في نسخة : أنّ النبّي ( هامش المخطوط ) .
(2) رواه في علل الشرائع كما مرّ في الحديث 6 من الباب 30 ، وتقدم صدره فيه ، ويأتي ما بعده في الحديث 4 من الباب 48 ، وتقدم ذيله في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(3) تقدم ما يدل عليه في الباب 11 من هذه الأبواب .
(4) يأتي ما يدل عليه في الباب 48 وفي الباب 59 من هذه الأبواب .

الباب 45
فيه 24 حديثاً

1 ـ الكافي 3 : 391 | 20 ، أورده أيضاً عنه وعن المحاسن في الحديث 4 و 11 من الباب 32 من أبواب مكان المصلّي .

( 437 )

سألت أحدهما (عليهما السلام ) عن التماثيل في البيت ؟ فقال : لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً .
[5643] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه كره أن يصلّي وعليه ثوب فيه تماثيل .
[5644] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالرحمن بن الحجاّج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلّي مربوطة أو غير مربوطة ؟ فقال : ما أشتهي أن يصلّي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل ، ثمّ قال ( عليه السلام ) : ما للناس بدّ من حفظ بضائعهم ، فإن صلّى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئاً منها بينه وبين القبلة .
ورواه الكليني مرسلاً عن عبدالرحمن بن الحجاج عنه قال : قال : لا بدّ للناس ، وذكر بقيّة الحديث (1) .
[5645] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه سأله عن الصلاة في الثوب المعلّم ؟ فكره ما فيه من التماثيل .
وفي ( عيون الأخبار ) : عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمّد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن إسماعيل بن يزيع ، مثله (1) .
____________
2 ـ الكافي 3 : 401 | 17 .
3 ـ الفقيه 1 : 166 | 779 .
(1) الكافي 3 : 402 | 21 .
4 ـ الفقيه 1 : 172 | 810 .
(1) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 18 | 44 .

( 438 )

[5646] 5 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي (1) عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا يسجد الرجل على صورة ولا على بساط فيه صورة ، ويجوز أن تكون الصورة تحت قدميه ، أو يطرح عليها ما يواريها ، ( و ) (2) لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلي ، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها في (3) ظهره .
[5647] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أُصلّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها ؟ قال : لا ، اطرح عليها ثوباً ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً وصلّ .
[5648] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلّي ؟ فقال : إن كان لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كان لها عينان فلا .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلاّ أنّه قال : تقع عينك عليه وأنت تصلّي (1) .
____________
5 ـ الخصال : 627 .
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ) .
(2) ليس في المصدر .
(3) في المصدر : إلى .
6 ـ التهذيب 2 : 226 | 891 ، والاستبصار 1 : 394 | 1502 ، وأيضاً التهذيب 2 : 370 | 1541 ، وأخرجه عنه وعن المحاسن في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب مكان المصلّي .
7 ـ التهذيب 2 : 363 | 1506 ، أورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 32 من أبواب مكان المصلّي .
(1) الكافي 3 : 392 | 22 .

( 439 )

[5649] 8 ـ وبإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الدراهم السود فيها التماثيل ، أيصلّي الرجل وهي معه ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كانت مواراة .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، مثله (1) .
[5650] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل ؟ فقال : لا بأس بذلك .
[5651] 10 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تصلّي على كلّ التماثيل إذا جعلتها تحتك .
[5652] 11 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن ليث المرادي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال ، فقال : لا بأس ما لم تكن تجاه القبلة فإن كان شيء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطّه وصلّ ، وإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك .
[5653] 12 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن
____________
8 ـ التهذيب 2 : 364 | 1508 .
(1) الكافي 3 : 402 | 20 .
9 ـ التهذيب 2 : 363 | 1507 .
10 ـ التهذيب 2 : 363 | 1505 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 32 من أبواب مكان المصلي .
11 ـ التهذيب 2 : 363 | 1504 ، أخرج مثل صدره عن الفقيه في الحديث 8 من الباب 32 من أبواب مكان المصلي .
12 ـ التهذيب 2 : 312 | 1268 ، أورده في الحديث 7 من الباب 32 من أبواب مكان المصلي .

( 440 )

عبدالله بن المغيرة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن تصلّي على المثال إذا جعلته تحتك .
[5654] 13 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبدالله ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيّرت الصورة منه .
[5655] 14 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المصلّى والبساط يكون عليه تماثيل ، أيقوم عليه فيصلّي أم لا ؟ فقال : والله إنّي لأكره .
وعن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال ؟ فقال : ( أتجدها هنا مثالاً ) (1) ، فقال : لا تجلس عليه ولا تصلّ عليه .
قال : الشيخ هذه محمول على الكراهة بدلالة ما قدّمنا .
[5656] 15 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدقّ ، عن عمّار ، عن أبي عبداله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك ، ايُصلي فيه ؟ قال : لا .
وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، قال : لا تجوز الصلاة فيه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى ، مثله (1) .
[5657] 16 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن موسى بن
____________
13 ـ التهذيب 2 : 363 | 1503 .
14 ـ التهذيب 2 : 370 | 1540 ، والاستبصار 1 : 394 | 1503 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب مكان المصلي .
(1) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
15 ـ التهذيب 2 : 372 | 1548 .
(1) الفقيه 1 : 165 | 776 ، وتقدمت قطعة منه في الحديث 5 من الباب 32 من هذه الأبواب .
16 ـ المحاسن : 617 | 49 .

( 441 )

القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أبيه قال : سألته عن الرجل يصلح أن يصلّي في بيت على بابه ستر خارج فيه تماثيل ودونه مما يلي البيت ستر آخر ليس فيه تماثيل ، هل يصلح أن يؤخر (1) الستر الذي ليس فيه تماثيل حتّى يحول بينه وبين الستر الذي فيه التماثيل أو يجيف (2) الباب دونه ويصلّي فيه ؟ قال : لا بأس .
قال : وسألته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في علمه ، أيصلّى فيه ؟ قال : لا يصلّى فيه .
[5658] 17 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، وذكر مثله وزاد : قال : وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يصلّي في بيت فيه أنماط فيها تماثيل قد غطّاها ؟ قال : لا بأس .
[5659] 18 ـ وبالإسناد قال : وسألته عن البيت قد صوّر فيه طير أو سمكة أو شبهه يلعب (1) به أهل البيت ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : لا حتّى يقطع رأسه أو يفسده ، وإن كان قد صلّى فليس عليه إعادة .
[5660] 19 ـ وبالإسناد قال : وسألته عن البيت فيه الدراهم السود في كيس أو تحت فراش أو موضوعة في جانب البيت فيه التماثيل ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : لا بأس .
[5661] 20 ـ وبالإسناد قال : وسألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم
____________
(1) في قرب الإسناد : يرفع ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : يُرخي .
(2) يجيف الباب :يرده ، أجفتُ الباب : رددته ، ومنه الحديث « من أجاف من الرجال على أهله باباً .. » « وأجيفوا أبوابكم » أي : ردوها . « مجمع البحرين 5 : 34 » .
17 ـ قرب الإسناد : 86 .
18 ـ قرب الإسناد : 87 ، وأورد مثله في الحديث 12 من الباب 32 من أبواب مكان المصلي .
(1) في المصدر : يعبث .
19 ـ قرب الإسناد : 87 .
20 ـ قرب الإسناد : 87 ، وأورد مثله في الحديث 5 من الباب 32 من أبواب مكان المصلي .

( 442 )

يعلم بها وهو يصلّي في ذلك البيت ثمّ علم ، ما عليه ؟ قال : ليس عليه فيما لا يعلم شيء ، فإذا علم فلينزع الستر وليكسّر رؤوس التماثيل .
[5662] 21 ـ وبالإسناد قال : وسألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل ، أيصلّى فيها ؟ قال : لا تصلّي فيها وشيء منها مستقبلك إلاّ أن لا تجد بدّاً فتقطع (1) رؤوسها وإلاّ فلا تصلي .
[5663] 22 ـ وبالإسناد قال : وسألته عن المسجد يكون فيه المصلّى تحته الفلوس والدراهم البيض أو السود ، هل يصلح القيام عليها وهو في الصلاة ؟ قال : لا بأس .
[5664] 23 ـ وبالاسناد قال : وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلّى فيه ؟ قال : لا بأس .
وروى المسألة الأخيرة ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من قرب الإسناد لعبدالله بن جعفر ، مثله (1) .
[5665] 24 ـ وقد تقدّم حديث سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في لباس الحرير والديباج فقال : أمّا في الحرب فلا بأس وإن كان فيه التماثيل .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود هنا (1) وفي مكان المصلّي (2) وفي المساكن (3) وفي التجارة (4) ، إن شاء الله تعالى .
____________
21 ـ قرب الإسناد : 87 .
(1) في المصدر : أو تقطع .
22 ـ قرب الإسناد : 87 .
23 ـ قرب الإسناد : 97 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 32 من أبواب مكان المصلي .
(1) مستطرفات السرائر : 123 | 2 .
24 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب .
(1) يأتي في الباب 46 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 32 من أبواب مكان المصلي .
(3) يأتي في الباب 3 و 4 من أبواب المساكن .
(4) يأتي في الباب 94 مما يكتسب به ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 10 الباب 11 وفي الحديث 5 من الباب 12 من هذه الأبواب .