46 ـ باب جواز لبس الخاتم الذي فيه صورة أو تمثال وردةٍ أو
هلالٍ أو حيوانٍ أو طيرٍ ، والصلاة فيه على كراهية

[5666] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه أراه خاتم أبي الحسن ( عليه السلام ) وفيه وردة وهلال في أعلاه .
[5667] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم .
ورواه في ( الأمالي ) بالإسناد المشار إليه وكذا جميع حديث المناهي (1) .
[5668] 3 ـ وقد تقدّم في حديث عمّار عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه سأله عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ؟ قال : لا تجوز الصلاة فيه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
____________
الباب 46
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 473 | 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 62 من أبواب الملابس .
2 ـ الفقيه 4 : 5 | 1 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 94 من أبواب ما يكتسب به .
(1) أمالي الصدوق : 347 .
3 ـ تقدم في الحديث 15 الباب 45 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الحديث 23 من الباب 45 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 94 من أبواب ما يكتسب به .

( 444 )

47 ـ باب جواز الصلاة في ثوب حشوه قزّ

[5669] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت ( في ) (1) كتاب محمّد بن إبراهيم إلى الرضا ( عليه السلام ) يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قزّ ؟ فكتب إليه قرأته : لا بأس بالصلاة فيه .
[5670] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن الريان بن الصلت أنّه سأل الرضا ( عليه السلام ) عن أشياء منها المحشو بالقزّ ؟ فقال : لا بأس بهذا كله .
[5671] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان ، عن عبدالله بن جندب ، عن سفيان بن السمط ـ في حديث ـ قال : قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن ثوب حشوه قزّ يصلّى فيه ؟ فكتب : لا بأس به .
[5672] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّاً ، هل يصلي فيه ؟ فكتب : نعم لا بأس به .
____________
الباب 47
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 364 | 1509 .
(1) ليس في المصدر .
2 ـ التهذيب 2 : 369 | 1533 ، أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .
3 ـ الكافي 3 : 401 | 15 .
4 ـ الفقيه 1 : 171 | 807 .
تقدم في الحديث 4 من الباب 11 أنّ الأبريسم والقزّ سواء وفي الحديث 11 و 12 من الباب 11 ما ينافي ذلك من هذه الأبواب .

( 445 )

48 ـ باب كراهة الركوب على الميثرة الحمراء وعدم تحريمه

[5673] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ويكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير ، ولباس الوشي (1) ، ويكره الميثرة الحمراء فإنّها ميثرة إبليس .
وعن محمّد بن يحيى وغيره عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، مثله ، إلاّ أنّه قال : ولباس القسيّ (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد البرقي ، مثله (3) .
[5674] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن محمّد بن علي ، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم ، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ علي بن الحسين ( عليهما السلام ) كان يركب على قطيفة حمراء .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن علي (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
[5675] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن
____________
الباب 48
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 403 | 27 ، أورده أيضاً في الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) لباس الوشي ، بفتح الواو وسكون الشين : نقش الثوب من كل لون ، وثوب وشي : ثوب منقوش وجمعه وشاة بالكسر ( مجمع البحرين 1 : 437 ) .
(2) الكافي 6 : 454 | 6 .
(3) التهذيب 2 : 364 | 1510 .
2 ـ الكافي 6 : 541 | 5 .
(1) المحاسن : 629 | 108 .
(2) التهذيب 6 : 165 | 310 .
3 ـ الكافي 6 : 541 | 4 ، ورواه الشيخ في التهذيب 6 : 166 | 312 .

( 446 )

إسماعيل ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قال النبي ( صل الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : إيّاك أن تركب ميثرة (1) حمراء فإنها ميثرة إبليس .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن النهيكي ، عن حنان ، مثله (2) .
[5676] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لعلي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ لا تركب بميثرة حمراء فإنّها من مراكب ابليس .
ورواه في ( العلل ) كما تقدّم في أحاديث الحرير (1) .
[5677] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهاهم عن سبع : منها : المآثر الحمر .
[5678] 6 ـ وعن عبد الصمد بن محمّد ، ومحمّد بن عبدالحميد جميعاً ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( عليه السلام ) في حديث إيّاك أن تركب ميثرة حمراء فإنّها من مأئر
____________
(1) الميثرة ـ بالكسر غير مهموزة ـ شيء يحشى بقطن أو صوف ويجعله الراكب تحته ، وأصله الواو والميم زائدة والجمع مياثر ومواثر ... ( مجمع البحرين 3 : 509 ) .
(2) المحاسن : 629 | 107 ، وفيه : وعنه عن عثمان عن سماعة ووردت الرواية في البحار 76 : 291 | 12 عن المحاسن بنفس السند الوارد في المتن .
4 ـ الفقيه 1 : 164 | 774 ، قطع المصنف الحديث الى عدة قطع حسب مناسبتها للأبواب فأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 11 ، وفي الحديث 6 من الباب 30 ، وفي الحديث 2 من الباب 44 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب ، وأورد هناك قطعة غير القطعة التي وردت أعلاه وإنما أشار الى أصل الحديث .
5 ـ قرب الاسناد : 34 .
6 ـ قرب الاسناد : 47 ، تقدم صدره في الحديث 11 من الباب 30 من هذه الأبواب .

( 447 )

إبليس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .

49 ـ باب جواز الصلاة في ثوب المرأة وكراهة ذلك اذا كانت
متّهمة ، وكذا الرجل ، وحكم الصلاة في ثوب الغير
مع الإذن وعدمها

[5679] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يصلّي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها ، قال : (1) إذا كانت مأمونة .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، نحوه (3) .
[5680] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صلّ في منديلك الذي تتمندل به ، ولا تصلّ في منديل يتمندل به غيرك .
أقول : هذه محمول على كون الغير متهماً بالنجاسة ، فيستحبّ اجتناب منديله ، أو على الكراهة ، لما مضى (1) ويأتي (2) .
____________
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 و 8 من الباب 30 والباب 44 من هذه الأبواب .

الباب 49
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 166 | 781 ، أورده في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب النجاسات .
(1) كتب المصنف عن التهذيب : نعم .
(2) الكافي 3 : 402 | 19 .
(3) التهذيب 2 : 364 | 1511 .
2 ـ الكافي 3 : 402 | 23 .
(1) مضى في الحديث السابق .
(2) يأتي في الحديث الآتي .

( 448 )

[5681] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : منديل يتمندل به ، أيجوز أن يضعه الرجل على منكبيه أو يتّزر به ويصلي ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر وفي النجاسات (1) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير أيضاً في مكان المصلّي ، إن شاء الله (2) .

50 ـ باب وجوب ستر العورة في الصلاة ولو بالحشيش ونحوه ،
فان لم يجد ساتراً صلّى عرياناً مؤمياً قائماً مع عدم الناظر وجالساً مع
وجوده واضعاً يده على عورته

[5682] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة ، كيف يصلّي ؟ قال : إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله (1) .
[5683] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن
____________
3 ـ التهذيب 2 : 368 | 1531 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 الباب 7 من أبواب الاسآر وفي الباب 28 من أبواب النجاسات .
(2) يأتي في الباب 2 و 3 من أبواب مكان المصلي .

الباب 50
فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 365 | 1515 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 172 | 298 .
2 ـ التهذيب 3 : 179 | 405 و 2 : 365 | 1517 بسند آخر .

( 449 )

بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ( ويسجد فيها ويركع ) (1) .
[5684] 3 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة ، قال : يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالساً .
[5685] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال ـ في حديث ـ وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، مثله (1) .
[5686] 5 ـ قال : وروي في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة : أنّه يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالساً .
[5687] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام ) : رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه ولم يجد شيئاً يصلّي فيه ، فقال : يصلّي إيماء ، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلاً وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما (1) ،
____________
(1) في المصدر : فسجد فيها وركع .
3 ـ التهذيب 2 : 365 | 1516 .
4 ـ التهذيب 2 : 366 | 1519 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 1 : 166 | 782 .
5 ـ الفقيه 1 : 168 | 793 .
6 ـ الكافي 3 : 396 | 16 .
(1) فيه استعمال الرجل فيما تشمل المرأة . ومثله كثير ويظهر في أكثر المواضع أنهم يوردونه بطريق المثال أو يريدون به مطلق المكلف . ( منه قده ) .

( 450 )

تكون صلاتهما ايماء برؤوسهما . قال : وإن كانا في ماء أو بحر لجّي لم يسجدا عليه ، وموضوع عنهما التوجّه فيه ، يؤميان في ذلك إيماءً ، رفعهما توجّه (2) ووضعهما .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (3) .
[5688] 7 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل عريان ليس معه ثوب ، قال : إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائماً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي من يدلّ عليه (2) .

51 ـ باب استحباب الجماعة للعراة وكيفيتها

[5689] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة ؟ قال : يتقدّمهم الإمام بركبتيه ويصلّي بهم جلوساً وهو جالس .
وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) .
____________
(2) في نسخة : موجه ، وفي نسخة من التهذيب : بوجه ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 2 : 364 | 1512 و 3 : 178 | 403 .
7 ـ المحاسن : 372 | 135 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 46 من أبواب النجاسات .
(1) تقدم في الأبواب 45 و 46 من أبواب النجاسات .
(2) يأتي في الباب 51 و 52 من هذه الأبواب .

الباب 51
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 2 : 365 | 1513 .
(1) التهذيب 3 : 178 | 404 .

( 451 )

[5690] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراةً وحضرت الصلاة ، كيف يصنعون ؟ فقال : يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومىء إيماءً بالركوع والسجود ، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (2) .

52 ـ باب استحباب تأخير العريان الصلاة الى آخر الوقت مع
رجاء حصول ساتر

[5691] 1 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّه قال : من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً ، فان لم يجد صلّى عرياناً جالساً يومىء إيماءً يجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ، ثمّ صلّوا كذلك فرادى .
أقول : وتقدّم ما يدل على استحباب الجماعة هنا (1) وهذا محمول على الجواز والأوّل أفضل أو على التقيّة .
____________
2 ـ التهذيب 2 : 365 | 1514 .
(1) يأتي في الباب الآتي .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب ما ظاهره المنافاة .

الباب 52
فيه حديث واحد

1 ـ قرب الإسناد : 66 .
(1) تقدم في الباب 51 من هذه الأبواب .

( 452 )

53 ـ باب كراهة الإمامة بغير رداء واستحبابه للإمام ولمن يصلّي في
ثوب واحد ، وأقله تكّة أو سيف وعدم وجوبه

[5692] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أمّ قوماً في قميص ليس عليه رداء ؟ فقال : لا ينبغي إلاّ أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، مثله (1) .
[5693] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة ؟ قال : لا يصلح .
وسألته عن السراويل ، هل يجوز مكان الإزار ؟ قال : نعم .
[5694] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ليس معه إلاّ سراويل ؟ قال يحلّ التكّة منه فيطرحها (1) على عاتقه ويصلّي ، قال : وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان ، مثله (2) .
____________
الباب 53
فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 366 | 1521 .
(1) الكافي 3 : 394 | 3 .
2 ـ التهذيب 2 : 366 | 1520 ، وأورده في الحديث 14 و 15 من الباب 22 من هذه الأبواب .
3 ـ التهذيب 2 : 366 | 1519 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 50 من هذه الأبواب .
(1) في الاصل عن نسخة ( فيضعها ) وعن نسخة اخرى ( فيجعلها ) .
(2) الفقيه 1 : 166 | 782 .

( 453 )

[5695] 4 ـ وعنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل قال : سأل مرازم أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً (1) به ؟ قال : يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يرتدي (2) به .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (3) .
[5696] 5 ـ وعن علي بن محمّد رفعه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يصلّي في سراويل ليس معه غيره ، قال : يجعل التكّة على عاتقه .
[5697] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أدنى ما يجزيك أن تصلّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطّاف .
[5698] 7 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يؤمّ بغير رداء ؟ فقال : قد أمّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثوب واحد متوشّح به .
قال : وسألته (1) عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلّي في سراويل واحد وهو يصيب ثوباً ؟ قال : لا يصلح .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الصلاة في ثوب واحد (2) .
____________
4 ـ التهذيب 2 : 366 | 1518 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الأبواب .
(1) في هامش الاصل عن نسخة ( متزراً ) وعن اخرى ( مرتدياً ) .
(2) في نسخة : يتردى ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : يتردى بها .
(3) الكافي 3 : 395 | 6 .
5 ـ الكافي 3 : 395 | 5 .
6 ـ الفقيه 1 : 166 | 783 .
7 ـ قرب الاسناد : 86 .
(1) قرب الإسناد : 89 .
(2) تقدم في الباب 22 من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب 57 من هذه الأبواب .

( 454 )

54 ـ باب استحباب لبس أخشن الثياب وأغلظها في الصلاة في
الخلوة وأجودها وأجملها بين الناس ، وكراهة اتقاء المصلّي على ثوبه

[5699] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن محمّد بن الحسين بن كثير الخرّاز ، عن أبيه قال : رأيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وعليه قميص غليظ خشن تحت ثيابه وفوقه جبّة صوف وفوقها قميص غليظ فمسستها فقلت : جعلت فداك إنّ الناس يكرهون لباس الصوف ، فقال : كلاّ كان أبي محمّد بن علي ( عليهما السلام ) يلبسها ، وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يلبسها وكانوا ( عليهم السلام ) يلبسون أغلظ ثيابهم إذا قاموا إلى الصلاة ، ونحن نفعل ذلك .
[5700] 2 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء عن أبان ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اتّخذ مسجداً في بيتك فإذا خفت فالبس ثوبين غليظين من أغلظ ثيابك فصلّ فيهما ، الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد ، مثله (1) .
[5701] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن علي ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن حسين بن كثير ، عن أبيه قال : رأيت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) جبّة صوف بين ثوبين غليظين ، فقلت له في ذلك ، فقال : رأيت أبي يلبسها ، إنّا إذا أردنا أن نصلي لبسنا أخشن ثيابنا .
[5702] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صل الله عليه
____________
الباب 54
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 450 | 4 .
2 ـ الكافي 3 : 480 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب الصلوات المندوبة .
(1) التهذيب 3 : 314 | 973 .
3 ـ التهذيب 2 : 367 | 1525 .
4 ـ الفقيه 1 : 133 | 619 .

( 455 )

وآله ) : من اتّقى على ثوبه في صلاته فليس لله اكتسى .
[5703] 5 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) (1) قال : أي خذوا ثيابكم التي تتزيّنون بها للصلاة في الجمعات والأعياد .
[5704] 6 ـ قال : وروى العياشي باسناده عن الحسن بن علي ( عليه السلام ) أنّه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه ، فقيل له : يا بن رسول الله ، لِمَ تلبس أجود ثيابك ؟ فقال : إن الله جميل يجبّ الجمال ، فأتجمعل لربّي ، وهو يقول : ( خذوا زينتكم عند كلّ مسجد ) (1) فأُحبّ أن ألبس أجمل ثيابي .
[5705] 7 ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان لأبي ثوبان خشنان يصلّي فيهما صلاته ، وإذا أراد أن يسأل الحاجة لبسهما وسأل الله حاجته .
أقول : قد عرفت وجه الجمع في العنوان ، ويحتمل التخيير ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .

55 ـ باب جواز الصلاة فيما يشترى من سوق المسلمين من الثياب
والجلود ما لم يعلم أنّه ميتة أو نجس ، وعدم وجوب السؤال عنه

[5706] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
____________
5 ـ مجمع البيان 2 : 412 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من صلاة العيدين .
(1) الأعراف 7 : 31 .
6 ـ تفسير العياشي 2 : 14 | 129 و مجمع البيان 2 : 412 .
(1) الأعراف 7 : 31 .
7 ـ مكارم الأخلاق : 113 .
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 6 من الباب 69 من أبواب المساجد وفي الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الباب 14 من أبواب العيدين .

الباب 55
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 368 | 1529 ، أورده في الحديث 3 من الباب 50 من أبواب النجاسات .

( 456 )

محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة ، أيصلّي فيها ؟ فقال : نعم ، ليس عليكم المسألة ، إنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إنّ الدين أوسع من ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[5707] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن علي بن أبي حمزة أنّ رجلاً سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي ؟ فيه ؟ قال : نعم ، فقال الرجل : إنّ فيه الكيمخت ، قال : ما الكيمخت ؟ فقال : جلود دوابّ منه ما يكون ذكيّاً ومنه ما يكون ميتة ، فقال : ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه .
[5708] 3 ـ وبإسناده عن سعد ،عن أيوب بن نوح ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) أنّه قال : لا بأس بالصلاة في الفرا اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس .
[5709] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن محمّد بن يونس أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن الفرو والخف ، ألبسه وأُصلّي فيه ولا أعلم أنّه ذكّي ؟ فكتب : لا بأس به .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (1) وفي النجاسات (2) ، ويأتي ما يدلّ
____________
(1) الفقيه 1 : 167 | 787 .
2 ـ التهذيب 2 : 368 | 1530 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 50 من أبواب النجاسات .
3 ـ التهذيب 2 : 368 | 1532 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 50 من أبواب النجاسات .
4 ـ الفقيه 1 : 167 | 789 .
(1) تقدم في الباب 38 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الباب 50 من أبواب النجاسات .

( 457 )

عليه في الأطعمة ، إن شاء الله تعالى (3) .

56 ـ باب جواز الصلاة فيما لا تحلّه الحياة من الميتة المأكولة اللحم
كالصوف والشعر والوبر إذا أخذ جزّاً أو غسل موضع الاتّصال

[5710] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إن الصوف ليس فيه روح ، الحديث .
[5711] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن أبي جرير القمّي قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الريش ، أذكّي هو ؟ فقال : كان أبي يتوسّد الريش .
[5712] 3 ـ وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الشعر والصوف والريش وكلّ نابت لا يكون ميتاً .
[5713] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال جابر بن عبدالله الأنصاري : إنّ دباغة الصوف والشعر غسله بالماء ، وأيّ شيء يكون أطهر من الماء .
____________
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة .

الباب 56
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 368 | 1530 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 68 من أبواب النجاسات ، وتقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 55 من هذه الأبواب .
2 ـ الكافي 6 : 450 | 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب المساكن .
3 ـ تقدم في الحديث 4 من الباب 68 من أبواب النجاسات .
4 ـ قرب الاسناد : 37 .

( 458 )

[5714] 5 ـ وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : غسل الصوف الميت ذكاته .
أقول : هذه مخصوص بغير الجزّ وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ على هذا المعنى (2) .

57 ـ باب جواز الصلاة في السيف والقوس والكيمخت ، وكراهة
السيف للإمام إلاّ لضرورة ، واستقبال المصلّي له

[5715] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن السيف ، هل يجري مجرى الرادء يؤمّ القوم في السيف ؟ قال : لا يصلح أن يؤمّ في السيف إلاّ في الحرب (1) .
[5716] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه ما لم تر فيه دماً ، والقوس بمنزلة الرداء .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، مثله (1) .
____________
5 ـ قرب الاسناد : 71 .
(1) تقدم في الباب 68 من أبواب النجاسات ، وتقدم في الحديث 2 من الباب 1 والباب 2 ما ينافي ذلك وما يدل عليه من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة .

الباب 57
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 373 | 1551 تقدمت قطعة منه في الحديث 7 من الباب 25 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : حرب ( هامش المخطوط ) .
2 ـ التهذيب 2 : 371 | 1546 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 83 من أبواب النجاسات .
(1) قرب الاسناد : 62 .

( 459 )

[5717] 3 ـ ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وزاد : إلاّ أنّه لا يجوز للرجل أن يصلّي وبين يديه سيف ، لأنّ القبلة أمن .
قال : وروي ذلك عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
[5718] 4 ـ وقد سبق حديث عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً .
[5719] 5 ـ وحديث الريان بن الصلت أنّه سئل الرضا ( عليه السلام ) عن أشياء منها الكيمخت ؟ فقال : لا بأس بهذا كلّه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (1) وفي النجاسات (2) .

58 ـ باب كراهة صلاة المرأة بغير حليّ

[5720] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا تصلّي المرأة عطلاً .
[5721] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
____________
3 ـ الفقيه 1 : 161 | 759 .
4 ـ سبق حديث عبدالله بن سنان في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الأبواب .
5 ـ حديث الريّان بن الصلت في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 32 ، وفي الحديث 2 من الباب 55 من هذه الأبواب .
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب النجاسات ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 30 من أبواب مكان المصلّي ، وفي الباب 13 من أبواب المساجد وفي الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرّمة .

الباب 58
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 2 : 371 | 1543 .
2 ـ الفقيه 1 : 70 | 283 .

( 460 )

لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها قلادة ، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحاً وإن كانت مسنّة .
ورواه في ( المجالس ) كماّ مرّ في آداب الحمام (1) .

59 ـ باب كراهة الصلاة في الثوب الأحمر والمزعفر والمعصفر
والمشبع المفدم

[5722] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن يريد ، عن مالك بن أعين قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وعليه ملحفة حمراء شديدة الحمرة فتبسمت حين دخلت ، فقال : كأنّي أعلم لِمَ ضحكت ؟ ضحكت من هذا الثوب الذي هو عليّ إنّ الثقفيّة أكرهتني عليه وأنا أُحبّها فأكرهتني على لبسها ، ثم قال : إنّا لا نصلي في هذا ولا تصلوا في المشبع المضّرج (1) .
قال : ثم دخلت عليه وقد طلّقها فقال . سمعتها تبرأ من علي ( عليه السلام ) فلم يسعني أن أُمسكها وهي تبرأ منه .
[5723] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن
____________
(1) أخرجه عنه ومن أمالي الصدوق في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب آداب الحمام ، ويأتي بسند آخر في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب مقدمات النكاح .

الباب 59
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 447 | 7 ، أورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر من كتاب النكاح .
(1) ثوب مُضرَّج : مصبوغ بالحمرة أو الصفرة . ( لسان العرب 2 : 313 ) .
2 ـ الكافي 3 : 402 | 22 .
(1) ثوب مفدم : إذا أشبع صبغه حمرة . ( لسان العرب 12 : 450 ) .

( 461 )

حكيم ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، مثله (2) .
[5724] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عمّن حدثه ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه كره الصلاة في المشبع بالعصفر (1) والمضرّج بالزعفران .

60 ـ باب كراهة استصحاب المصلّي دبة من جلد حمار أو بغل أو
نعل منه لغير ضرورة ، وكذا استصحاب طير في كمه ، وجواز
حمل اللؤلؤ والخرز في فمه اذا لم يمنع القراءة

[5725] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سالته عن رجل صلّى وفي كمّه طير ؟ قال : إن خاف الذهاب عليه فلا بأس ، الحديث .
[5726 و 5727] 2 و 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ، وزاد : قال : وسألته عن الرجل يصلّي ومعه دبّة من جلد الحمار أو بغل ؟ قال : لا يصلح أن يصلّي وهي معه ، إلاّ أن يتخوّف عليها ذهابها ، فلا بأس أن يصلّي وهي معه .
قال : وسألته عن الرجل هل يصلح أن يصلّي وفي فيه الخرز واللؤلؤ ؟ قال : إن كان يمنعه من قراءته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس .
____________
(2) التهذيب 2 : 373 | 1549 .
3 ـ التهذيب 2 : 373 | 1550 .
(1) العصفر : نبات تصبغ بن الثياب . ( مجمع البحرين 3 : 408 ) ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 17 من أبواب الملابس .

الباب 60
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 404 | 33 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 62 من هذه الأبواب .
2 و 3 ـ الفقيه 1 : 164 | 775 .

( 462 )

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله (1) .
[5728] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسألته عن الرجل صلّى ومعه دبّة من جلد حمار ، وعليه نعل من جلد حمار ، هل تجزيه صلاته ، أو عليه إعادة ؟ قال : لا يصلح له أن يصلّي وهي معه ، إلاّ أن يتخوّف عليها ذهاباً ، فلا بأس أن يصلّي وهي معه .
ورواه الحميري كما مرّ (1) .

61 ـ باب كراهة الصلاة في الجلد الذي يشترى من مسلم يستحلّ
الميتة بالدباغ

[5729] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تكره الصلاة في الفراء إلاّ ما صنع في أرض الحجاز ، أو ما علمت منه ذكاة .
[5730] 2 ـ وعن علي بن محمّد ، عن عبدالله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن عيثم بن أسلم النجاشي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الفراء ؟ فقال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) رجلاً صرداً (1) ، لا يدفئه فراء
____________
(1) قرب الاسناد : 88 .
4 ـ التهذيب 2 : 373 | 1553 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب مكان المصلي .
(1) مَرَّ في الحديث الثاني .

الباب 61
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 398 | 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 79 من أبواب النجاسات .
2 ـ الكافي 3 : 397 | 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 الباب 61 من أبواب النجاسات .
(1) الصرد : بفتح الصاد وكسر الراء المهملة : من يجد البرد سريعاً . مجمع البحرين 3 : 85 .

( 463 )

الحجاز ، لأنّ دباغها بالقرظ (2) ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قبلكم بالفرو ، فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه ، فكان يسأل عن ذلك ؟ فقال : إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة ، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته .
[5731] 3 ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن الحسين الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : ما تقول في الفرو يشترى من السوق ؟ فقال : إذا كان مضموناً فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .

62 ـ باب كراهة الخلخال الذي له صوت للنساء والصبيان ،
وجواز لبسهم ما لا صوت له

[5732] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الخلاخل ، هل يصلح للنساء والصبيان لبسها ؟ فقال : إذا كانت صمّاء فلا بأس ، وإن كان لها صوت فلا (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر ، مثله ، إلاّ أنّه قال : فلا يصلح (2) .
____________
(2) القرظ : بالتحريك ورق السَلَم يدبغ بن الأديم . وفي الخبر ( أتى بهدية في أديم مقروظ ) أي مدبوغ بالقرظ . مجمع البحرين 4 : 289 .
3 ـ الكافي 3 : 398 | 7 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 50 من النجاسات .
(1) تقدم في الحديث 5 و 6 من الباب 38 من هذه الأبواب .

الباب 62
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 404 | 33 ، وتقدم صدره في الحديث 1 من الباب 60 من هذه الأبواب .
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : فيه اشعار بتعلق الكراهية بفعل غير المكلف فتأمل ( منه قده ) .
(2) الفقيه 1 : 165 | 775 .

( 464 )

ورواه علي بن جعفر في كتابه (3) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر (4) .

63 ـ باب استحباب الإكثار من الثياب في الصلاة

[5733] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إن لكلّ شيء عليك ، تصلّي فيه ، يسبّح معك ، قال : وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا أُقيمت الصلاة لبس نعليه وصلّى فيهما .
[5734] 2 ـ وعن محمّد بن الحسن والحسن بن متيل ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : إنّ الإنسان إذا كان في الصلاة فإنّ جسده وثيابه وكلّ شيء حوله يسبّح .

64 ـ باب استحباب العمامة والسراويل في حال الصلاة

[5735] 1 ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ركعتان مع العمامة خير من أربع ركعات بغير عمامة .
____________
(3) مسائل علي بن جعفر : 138 | 148 .
(4) قرب الاسناد : 101 .

الباب 63
فيه حديثان

1 ـ علل الشرائع : 336 | 1 الباب 33 .
2 ـ علل الشرائع : 336 | 2 الباب 33 .

الباب 64
فيه 3 أحاديث

1 ـ مكارم الأخلاق : 119 .

( 465 )

[5736] 2 ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روي ركعة بسراويل تعدل أربعاً بغيره .
[5737] 3 ـ قال : وكذا روي في العمامة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
____________
2 ـ ذكرى الشيعة : 140 .
3 ـ ذكرى الشيعة : 140 .
(1) تقدم في الحديث 6 و 11 من الباب 26 من هذه الأبواب .
(2) ياتي في الباب 30 من أبواب الملابس .
وكتب المصنف في هامش الاصل : « ثم بلغ قبالاً بحمدالله تعالى » .