ابن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله ، إلاّ أنه ترك ذكر حفص
(2).
[ 7239 ] 2 ـ وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ،
عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام )
أو قال : سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاءً.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، مثله
(1).
[ 7240 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمّد ، عن
علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا افتتحت
الصلاة فكبّر إن شئت واحدة ، وإن شئت ثلاثاً ، وإن شئت خمساً ، وإن شئت
سبعاً ، وكلّ ذلك مجزٍ عنك ، غير أنّك إذا كنت إماماً لم تجهر إلاّ بتكبيرة.
[ 7241 ] 4 ـ محّمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) أنّه قال : خرج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إلى الصلاة
(1)
وقد كان الحسين ( عليه السلام ) أبطأ عن الكلام حتّى تخوفوا أنّه لا يتكلّم وأن
يكون به خرس ، فخرج به (عليه السلام ) حامله على عاتقه وصفّ الناس
خلفه فأقامه على يمينه ، فافتتح رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الصلاة
فكبّر الحسين (عليه السلام ) ، فلمّا سمع رسول الله ( صلّى الله عليه واله ) تكبيره
____________
(2) علل الشرائع : 331|1 ـ الباب 30.
2 ـ التهذيب 2 : 287|1152.
(1) الخصال : 347|17.
3 ـ التهذيب 2 : 66|239.
4 ـ الفقيه 1 : 199|918 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب ، عن
العلل.
(1) الظاهر أنّ هذه الصلاة غير الصلاة المذكورة في حديث حفص. ( منه قده في هامش
المخطوط ).
( 22 )
عاد فكبّر ، فكبّر الحسين ( عليه السلام ) حتّى كبّر رسول الله ( صلّى الله
عليه وآله ) سبع تكبيرات ، وكبّر الحسين ( عليه السلام ) فجرت السنّة بذلك.
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ،
نحوه
(2).
[ 7242 ] 5 ـ وبإسناده عن هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام )
أنه روي لذلك علّة اُخرى وهي أنّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) لمّا اُسري به إلى
السماء قطع سبع حجب فكبّرعند كلّ حجاب تكبيرة فأوصله الله عزّوجلّ
بذلك إلى منتهى الكرامة.
[ 7243 ] 6 ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام )
قال : إنّما صارت التكبيرات في أول الصلاة سبعاً لأنّ أصل الصلاة ركعتان
واستفتاحهما بسبع تكبيرات : تكبيرة الافتتاح ، وتكبيرة الركوع ، وتكبيرتي
السجدتين
(1) ، وتكبيرة الركوع في الثانية ، وتكبيرتي السجدتين ، فاذا كبّر
الإنسان في أوّل الصلاة
(2) سبع تكبيرات ثمّ نسي شيئا من تكبيرات الاستفتاح
من بعد أو سها عنها لم يدخل عليه نقص في صلاته.
وفي ( العلل ) و( عيون الأخبار ) بالأسانيد الآتية عن الفضل بن شاذان ،
نحوه
(3).
____________
(2) علل الشرائع : 2|332 ـ الباب 30.
5 ـ الفقيه 1 : 199|919.
6 ـ الفقيه 1 : 200|920.
(1) في نسخة : السجود ، (هامش المخطوط ).
(2) في نسخة : صلاته ، (هامش المخطوط ).
(3) علل الشرائع : 261|9 ، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام ) 2 : 108 ، وتأتي أسانيده
في الفائدة الأولى من الخاتمة برقم 383.
( 23 )
[ 7244 ] 7 ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ،
عن حمدان بن الحسين ، عن الحسن
(1) بن الوليد ، عن الحسن
(2) بن إبراهيم ،
عن محمّد بن زياد ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن موسى ( عليه
السلام ) قال : قلت له : لأيّ علة صار التكبير في الافتتاح سبع تكبيرات
أفضل ـ الى أن قال ـ قال : يا هشام ، إن الله خلق السماوات سبعاً والأرضين
سبعاً والحجب سبعاً ، فلمّا اُسرى بالنبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) فكان من ربّه
كقاب قوسين أو أدنى رفع له حجاب من حجبه فكبّر رسول الله ( صلّى الله عليه
وآله ) وجعل يقول الكلمات التي تقال في الافتتاح ، فلمّا رفع له الثاني كبّر فلم
يزل كذلك حتى بلغ سبع حجب فكبّر سبع تكبيرات ، فلتلك العلّة يكبّر
للافتتاح في الصلاة سبع تكبيرات.
[ 7245 ] 8 ـ وفي ( عيون الأخبار ) و( العلل ) بأسانيده الآتية
(1) عن الفضل
ابن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما بدئ في الاستفتاح والركوع
والسجود والقيام والقعود بالتكبير للعلّة التي ذكرناها في الأذان.
[ 7246 ] 9 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب
ابن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : أدنى ما يجزي من التكبير في التوجّه إلى الصلاة تكبيرة واحدة
وثلاث تكبيرات وخمس وسبع أفضل.
____________
7 ـ علل الشرائع : 332|4 ـ الباب 30 ، أورد ما قطع من الحديث صدراً وذيلاً في الحديث 2 من
الباب 21 من أبواب الركوع.
(1) في هامش الأصل عن نسخة : الحسين.
(2) في هامش المخطوط عن نسخة : الحسين وكذلك المصدر
8 ـ علل الشرائع : 259|9 وعيون أخبار الرضا (عليه السلام ) 2 : 106|1
(1) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ت ).
9 ـ الخصال : 347|19.
( 24 )
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدلّ عليه
(2).
8 ـ باب استحباب تفريق التكبيرات السبع ثلاثاً ثم اثنتين ثم
اثنتين ، ورفع اليدين مع كل تكبير ، والدعاء بالمأثور في
أثنائها وبعدها ، والاستعاذة بعد ذلك
[ 7247 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك ثمّ ابسطهما بسطاً ، ثمّ كبّر
ثلاث تكبيرات ، ثم قل : اللهمّ أنت الملك الحق لا إله إلاّ أنت ، سبحانك إنّي
ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنّه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت ، ثم تكبّر تكبيرتين ثمّ
قل : لبّيك وسعديك ، والخير في يديك ، والشرّ ليس إليك ، والمهديّ من
هديت ، لا ملجأ منك إلاّ إليك سبحانك وحنانيك ، تباركت وتعاليت ،
سبحانك ربّ البيت ، ثمّ تكبّرتكبيرتين ثمّ تقول : وجّهت وجهي للذي فطر
السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين
أنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا
من المسلمين ، ثمّ تعوّذ من الشيطان الرجيم ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب.
محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، إلاّ أنّه أسقط
____________
(1) تقدم في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الباب 1 من هذه
الأبواب.
(2) يأتي في البابين 8 و12 من هذه الأبواب ، وفي
الأحاديث 15 و21 من الباب 10 من
أبواب صلاة العيدين ، وفي الحديث 4 من الباب 44 من أبواب الصلوات المندوبة :
الباب 8
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 310|7 أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 57 من أبواب القراءة.
( 25 )
قوله : إنّ صلاتي ونسكي ـ
إلى قوله ـ من المسلمين
(1).
[ 7248 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ،
وعبد الرحمن بن أبي نجران ، والحسين بن سعيد كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ،
عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
يجزئك في الصلاة من الكلام في التوجّه إلى الله أن تقول : وجّهت وجهي للذي
فطر السماوات والأرض على ملّة إبراهيم حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إن
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين ، لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا
من المسلمين ، ويجزيك تكبيرة واحدة.
[ 7249 ] 3 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن
محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه
السلام ) يسأله عن التوجّه للصلاة يقول : على ملّة إبراهيم ودين محمّد ، فإنّ
بعض أصحابنا ذكر أنه إذا قال : على دين محمّد ، فقد أبدع لأنّه لم نجده في
شيء من كتب الصلاة خلا حديثاً واحداً في كتاب القاسم بن محمدّ عن جدّه
الحسن بن راشد أنّ الصادق ( عليه السلام ) قال للحسن : كيف تتوجّه ؟
فقال : أقول : لبّيك وسعديك ، فقال له الصادق ( عليه السلام ) : ليس عن
هذا أسألك ، كيف تقول : وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً
مسلماً ؟ قال الحسن : أقوله ، فقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا قلت ذلك
فقل : على ملّة إبراهيم ( عليه السلام ) ودين محمّد ومنهاج علي بن أبي طالب ،
والائتمام بآل محمّد حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين.
فأجاب ( عليه السلام ) التوجّه كلّه ليس بفريضة ، والسنّة المؤكّدة فيه
التي كالاجماع الذي لا خلاف فيه ، وجّهت وجهي للذي فطر السماوات
____________
(1) التهذيب 2 : 67|244.
2 ـ التهذيب 2 : 67|245 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
3 ـ الاحتجاج ، للطبرسي : 486.
( 26 )
والأرض حنيفاً مسلماً على ملّة إبراهيم ودين محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) وهدى
علي أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي
ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين ، لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين ،
اللهمّ اجعلني من المسلمين ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ،
بسم الله الرحمن الرحيم ، ثمّ تقرأُ الحمد.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك
(1).
9 ـ باب استحباب رفع اليدين بالتكبير الواجب والمستحب
حيال خديه الى أن يحاذي أذنيه مستقبل القبلة ببطن كفيه ،
وتأكّد الاستحباب للإمام
[ 7250 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
نجران ، عن صفوان بن مهران الجمّال قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام )
اذا كبّر في الصلاة يرفع يديه حتّى يكاد يبلغ
(1) اُذنيه.
[ 7251 ] 2 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار
قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من
وجهه قليلاً.
[ 7252 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة عن ابن سنان يعني عبد الله قال : رأيت أبا
____________
(1) يأتي في الأبواب 9 و10 ، وفي الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب ، وفي البابين 57
و 58 من أبواب القراءة.
الباب 9
فيه 17 حديثاً
1 ـ التهذيب 2 : 65|235.
(1) في المصدر : تكاد تبلغ.
2 ـ التهذيب 2 : 65|234.
3 ـ التهذيب 2 : 66|236.
( 27 )
عبد الله ( عليه السلام ) يصلّي يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح.
[ 7253 ] 4 ـ وعنه ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : (
فصلِّ لربّك وانحر)
(1) قال : هو رفع يديك
حذاء وجهك.
[ 7254 ] 5 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : إذا افتتحت الصلاة
فكبّرت فلا تجاوز اُذنيك ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك.
[ 7255 ] 6 ـ وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن
عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : رأيت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه ، واستقبل القبلة
ببطن كفّيه.
[ 7256 ] 7 ـ وباسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن
عيسى ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : على الإمام أن يرفع يده في الصلاة
ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر إلاّ أنّه قال في آخره : أن يرفع يديه في التكبير
(1).
____________
4 ـ التهذيب 2 : 66|237.
(1) الكوثر 108 : 2.
5 ـ التهذيب 2 : 65|233 ، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب المساجد ، وقطعة
منه في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب القنوت.
6 ـ التهذيب 2 : 66|240.
7 ـ التهذيب 2 : 287|1153.
(1) قرب الاسناد : 95
( 28 )
قال الشيخ : المعنى أنّ فعل الإمام أشدّ تأكيداً وأكثر ثواباً واستدلّ بما
مرّ
(2).
[ 7257 ] 8 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن
عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ـ في وصيّة النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ـ قال :
وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما.
[ 7258 ] 9 ـ وباسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في رسالة طويلة كتبها إلى أصحابه ـ إلى أن قال : ـ دعوا رفع أيديكم في
الصلاة إلاّ مرّةً واحدة حين يفتتح الصلاة ، فانّ الناس قد شهروكم بذلك والله
المستعان ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله.
أقول : هذا يدلّ على استحباب رفع اليدين في جميع التكبيرات إلاّ
لتقيّة.
[ 7259 ] 10 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سأل رجل أميرالمؤمنين ( عليه
السلام ) فقال له : يابن عمّ خير الخلق ما معنى رفع يديك في التكبيرة الاُولى ؟
فقال : معناه الله أكبر الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء ، لا يلمس
بالأخماس ولا يدرك بالحواس.
وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن إبراهيم بن علي ، عن أحمد بن
محمّد الأنصاري ، عن الحسين بن علي العلوي ، عن أبي حكيم الزاهد ، عن
أحمد بن عبد الله ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، مثله ، إلاّ أنّه قال :
____________
(2) مر في أحاديث هذا الباب.
8 ـ الكافي 8 : 79|33 ، أورده بتمامه عنه وعن الفقيه والتهذيب وعن كتاب الزهد والمحاسن في
الحديث 2 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس.
9 ـ الكافي 8 : 7|1 ، للحديث سند آخر ينتهي الى اسماعيل بن مخلد السراج.
10 ـ الفقيه 1 : 200|922 ، أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب الركوع.
( 29 )
ليس كمثله شيء لا يقاس بشيء
(1).
[ 7260 ] 11 ـ وفي ( العلل ) و( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي عن الفضل بن
شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما ترفع اليدان بالتكبير لأنّ رفع
اليدين ضرب من الابتهال والتبتّل والتضرّع ، فأحبّ الله عزّ وجلّ أن يكون
العبد فى وقت ذكره له متبتلاً متضرعاً مبتهلاً ، ولأنّ في رفع اليدين إحضار النيّة
وإقبال القلب على ما قال.
وزاد في ( العلل ) : وقصد لأنّ الفرض من الذكر إنّما هو الاستفتاح ،
وكلّ سنّة فانّما تؤدّى على جهة الفرض فلمّا أن كان في الاستفتاح الذي هو الفرض
رفع اليدين أحبّ أن يؤدّوا السنّة على جهة ما يؤدّى الفرض.
[ 7261 ] 12 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن محمّد
ابن محمّد بن مخلّد ، عن أبي عمرو ، عن أحمد بن زياد السمسار ، عن أبي
نعيم ، عن قيس بن سليم ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه قال : صلّيت
خلف النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) فكبّر حين افتتح الصلاة ورفع يديه حين
(1)
أراد الركوع وبعد الركوع.
[ 7262 ] 13 ـ وعن أبيه ، عن هلال بن محمّد الحفّار ، عن إسماعيل بن علي
الدعبلي ، عن أبيه ، عن أبي مقاتل الكبيسي
(1) ، عن أبي مقاتل السمرقندي ،
عن مقاتل بن حنان
(2) ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن علي بن أبي طالب ( عليه
____________
(1) علل الشرائع : 320 ـ الباب 10|1.
11 ـ علل الشرائع : 264 ـ الباب 182|9 ، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام ) 2 : 111.
12 ـ أمالي الطوسي 1 : 394.
(1) في المصدر : وحين « وهو الأنسب للمعنى ».
13 ـ أمالي الطوسي 1 : 386.
(1) في المصدر : الكشي.
(2) في المصدر : مقاتل بن حيان.
( 30 )
السلام ) قال : لمّا نزلت على النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ـ (
فصل لربّك
وانحر ) قال : يا جبرئيل ، ما هذه النحيرة التي أمر بها ربّي ؟ قال : يا محمّد ،
إنّها ليست نحيرة ولكنّها رفع الأيدي في الصلاة.
[ 7263 ] 14 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن مقاتل
ابن حيان ، مثله ، إلاّ أنّه قال : ليست بنحيرة ، ولكنّه يأمرك إذا تحرّمت
للصلاة أن ترفع يديك إذا كبّرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا
سجدت فإنّه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع ، وإنّ لكل شيء زينة
وإن زينة الصلاة رفع الأيدي عند كلّ تكبيرة.
[ 7264 ] 15 ـ وعن علي ( عليه السلام ) في قوله تعالى : (
فصلّ لربّك
وانحر) أنّ معناه ارفع يديك إلى النحر في الصلاة.
[ 7265 ] 16 ـ وعن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول في قوله تعالى : (
فصلّ لربّك وانحر ) قال : هو رفع يديك حذاء وجهك.
وعن عبد الله بن سنان ، مثله.
[ 7266 ] 17 ـ وعن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوله
عزّ وجلّ : (
فصلّ لربّك وانحر ) ؟ فقال بيده هكذا ، يعني استقبل بيديه حذو وجهه القبلة في افتتاح الصلاة.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك
(1).
____________
14 ـ مجمع البيان 5 : 550.
15 ـ مجمع البيان 5 : 550.
16 ـ مجمع البيان 5 : 550.
17 ـ مجمع البيان 5 : 550.
(1) يأتي في البابين 2 و10 من أبواب الركوع.
( 31 )
10 ـ باب كراهة الزيادة في رفع اليدين بالتكبير حتّى تجاوز
الاذنين.
[ 7267 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليه السلام )
قال : ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك ، ولا ترفعهما كلّ ذلك.
[ 7268 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد يعني ابن عيسى ، عن حريز ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : اذا قمت في الصلاة فكبّرت فارفع
يديك ، ولا تجاوز بكفيك اُذنيك ، أي حيال خدّيك.
[ 7269 ] 3 ـ وقد تقدّم في حديث أبي بصيرعن أبي عبدالله (عليه
السلام ) قال : إذا افتتحت الصلاة فكبّرت ، فلا تجاوز اُذنيك.
[ 7270 ] 4 ـ جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) ، والحسن بن يوسف
العلامة في ( المنتهى ) عن عليّ ( عليه السلام ) أنّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله )
مرّ برجل يصلّي وقد رفع يديه فوق رأسه فقال : ما لي أرى قوماً يرفعون أيديهم
فوق رؤوسهم كأنّها آذان خيل شُمس
(1).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك
(2).
____________
الباب 10
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 309|1.
2 ـ الكافي 3 : 309|2.
3 ـ تقدم في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب.
4 ـ المعتبر : 169 والمنتهى 1 : 269.
(1) الشُمْس : جمع شَموس وهي الدابة الشرود التى لا تستقر ( لسان العرب 6 : 113 ).
(2) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب.
( 32 )
11 ـ باب استحباب التحميد سبعاً ، والتسبيح سبعاً ،
والتهليل سبعاً وحمد الله والثناء عليه بعد تكبيرات الافتتاح
وقراءة آية الكرسي والمعوذتين بعد استفتاح صلاة الليل.
[ 7271 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين في (العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن
عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد
(1) ، عن عمر
ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وذكر حديث تكبيرات
الافتتاح ثمّ قال : قال زرارة : فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : فكيف
نصنع ؟ قال : تكبّر سبعاً ، وتحمد سبعاً ، وتسبّح سبعاً ، وتحمد الله ، وتثني
عليه ثمّ تقرأ.
أقول : وذكر هذا الحكم الشهيد
(2) في ( الذكرى ) ونقله عن ابن الجنيد
وقال : إنه نسبه الى الأئمة ( عليهم السلام ) ، وزاد : التهليل سبعاً
(3).
[ 7272 ] 2 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن
محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن
كامل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا استفتحت صلاة الليل وفرغت
من الاستفتاح فاقرأ آية الكرسي ، والمعوذتين ، ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب وسورة.
____________
الباب 11
فيه حديثان
1 ـ علل الشرائع : 332 ـ الباب 30|2 ، تقدم صدر الحديث في الحديث 4 من الباب 7 من هذه
الأبواب.
(1) في المصدر زيادة : عن ابن أبى عمير.
(2) أقول : ظاهر الشهيد الاعتراف بعدم النص ومثله كثير بل قد صرحوا بعدم النص في
مواضع لا تحصى مع ان النص موجود في الكتب الأربعة أو غيرها في بابه أوغير بابه. ( منه قده ).
(3) الذكرى : 179.
2 ـ التهذيب 2 : 334|1379.
( 33 )
12 ـ باب استحباب الجهر للإِمام بتكبيرة الافتتاح والاخفات
بالستّ المندوبة.
[ 7273 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي
عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
أخفّ ما يكون من التكبير في الصلاة ؟ قال : ثلاث تكبيرات ، فان كانت قراءة
قرأت بـ (
قل هو الله أحد ) و(
قل يا أيها الكافرون ) ، وإن كنت إماماً فإنّه
يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر فيها وتسرّ ستّاً.
[ 7274 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار) وفي ( الخصال )
عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن عبد الله الخليجي
(1) ،
عن أبي علي الحسن بن راشد قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام )
عن تكبيرة الافتتاح ؟ فقال : سبع : قلت : روي عن النبّي ( صلّى الله عليه
واله ) أنّه كان يكبّر واحدة ، فقال : إنّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) كان يكبّر
واحدة يجهر بها ، ويسرّ ستاً.
[ 7275 ] 3 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن
محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : اذا كنت إماماً فإنّه يجزيك أن تكبّر واحدة وتسرّ
ستّاً.
____________
الباب 12
فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 287|1151.
2 ـ عيون أخبار الرضا (عليه السلام ) 1 : 278 ، والخصال : 347|16.
(1) في العيون : الخلنجي.
3 ـ الخصال : 347|18.
( 34 )
[ 7276 ] 4 ـ وقد تقدّم في حديث أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثاً وإن
شئت خمساً وإن شئت سبعاً ، فكلّ ذلك مجز عنك غير أنّك إذا كنت إماماً لم
تجهر إلاّ بتكبيرة.
13 ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند القيام من النوم ،
وعند سماع صوت الديك ، وعند النظر الى السماء ، وعند
الوضوء ، وعند القيام الى صلاة الليل
[ 7277 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ،
عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا قمت باللّيل
من منامك فقل : الحمد لله الذي ردَّ عليَّ روحي لأحمده وأعبده ، فاذا سمعت
صوت الديوك فقل : سبّوح قدّوس ربّ الملائكة والروح سبقت رحمتك
غضبك ، لا اله إلاّ أنت وحدك لا شريك لك ، عملت سوءاً وظلمت نفسي
فاغفر لي وارحمني إنّه لا يغفر الذنوب الاّ أنت ، فاذا قمت فانظر في آفاق السماء
وقل : اللهم انّه لا يواري عنك ليل ساج ، ولا سماء ذات أبراج ، ولا أرض
ذات مهاد ، ولا ظلمات بعضها فوق بعض ، ولا بحر لجّي تدلج بين يدي
المدلج من خلقك ، تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، غارت النجوم ،
ونامت العيون ، وأنت الحي القيّوم ، لا تأخذك سنة ولا نوم ، سبحان ربّ
العالمين إله المرسلين ، والحمد للّه ربّ العالمين ، ثم اقرأ الخمس الايات من آخر
آل عمران : (
إن في خلق السماوات والأرض ـ الى قوله ـ
إنّك لا تخلف
الميعاد ) ثمّ استك وتوضّأ فاذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله وبالله اللهمّ
____________
4 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.
الباب 13
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 445|12.
( 35 )
اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين ، فإذا فرغت فقل : الحمد لله ربّ
العالمين ، فاذا قمت إلى صلاتك فقل : بسم الله وبالله وإلى الله ومن الله ، ما
شاء الله لا حول ولا قوة إلاّ بالله ، اللهمّ اجعلني من زوّارك
(1) وعمّار
مساجدك ، وافتح لي باب توبتك ، وأغلق عنّي باب معصيتك وكلّ معصية ،
الحمد لله الذي جعلني ممّن يناجيه ، اللهمّ أقبل عليّ بوجهك جلّ ثناؤك ، ثم
افتتح الصلاة بالتكبير.
محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله
(2).
[ 7278 ] 2 ـ وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ،
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ابدأ من صلاة الليل بالآيات تقرأ : (
إن في
خلق السموات والأرض ـ إلى قوله ـ
إنّك لا تخلف الميعاد ) ويوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل الركعتين اللّتين قبل الزوال.
[ 7279 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
إذا سمعت صراخ الديك فقل : سبّوح قدّوس ربّ الملائكة والروح ، سبقت
رحمتك غضبك لا إله إلاّ أنت ، سبحانك وبحمدك ، عملت سوءاً وظلمت
نفسي فاغفر لي إنّه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت
(1).
____________
(1) في المصدر : زوّار بيتك.
(2) التهذيب 2 : 122|467.
2 ـ التهذيب 2 : 273|1086 ، أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 40 ، والحديث 5 من
الباب 61 من أبواب المواقيت.
3 ـ الفقيه 1 : 355|1395.
(1) كتب المصنف في هامش الاصل : « ثم بلغ قراءة بحمد الله تعالى ».
( 36 )
( 37 )
أبواب القراءة في الصلاة
1 ـ باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الثنائية وفي الأوّلتين
من غيرها.
[ 7280 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته
عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ؟ قال : لا صلاة له إلاّ أن يقرأ بها
(1)
في جهر أو إخفات ، قلت : أيّما
(2) أحبّ إليك إذا كان خائفاً أو مستعجلاً يقرأ
سورة أو فاتحة الكتاب ؟ قال : فاتحة الكتاب.
ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن
العلاء
(3).
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله
(4).
____________
أبواب القراءة في الصلاة
الباب 1
فيه 6 أحاديث
1 ـ الاستبصار 1 : 310|1152 ، أورده أيضاً في الحديث 4 من الباب 27 من هذه الأبواب.
(1) في الكافي : يبدأ بها ( هامش المخطوط ) وكذا في المصدر.
(2) في المصدر : أيّهما.
(3) الكافي 3 : 317|28.
(4) التهذيب 2 : 147|576.
( 38 )
[ 7281 ] 2 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن
الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ـ إلى أن قال ـ فليقرأها ما دام لم
يركع فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها في جهر أو إخفات.
[ 7282 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضل بن شاذان ، عن
الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال : امر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن
مهجوراً مضيعاً ، وليكون محفوظاً مدروساً فلا يضمحل ولا يجهل ، وإنّما بدى
بالحمد دون سائر السور لأنّه ليس شيء من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع
الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد ، وذلك انّ قوله عزّوجلّ : الحمد لله إنّما
هو أداء لما أوجب الله عزّوجلّ على خلقه من الشكر ، الحديث.
[ 7283 ] 4 ـ قال : وقال الرضا ( عليه السلام ) : إنّما جعل القراءة في
الركعتين الأوّلتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرض
(1) الله من عنده
وبين ما فرضه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).
ورواه في ( العلل )
(2) وفي ( عيون الأخبار )
(3) بالاسناد الآتي
(4) عن الفضل بن شاذان وكذا الذي قبله.
[ 7284 ] 5 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن
محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسّان ، عن اسماعيل بن مهران ، عن الحسن
____________
2 ـ التهذيب 2 : 147|574 ، أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الابواب.
3 ـ الفقيه 1 : 203|927 ، وفي علل الشرائع : 260 ـ الباب 182|9 وهو حديث طويل ،
وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 107.
4 ـ الفقيه 1 : 203|924.
(1) فى المصدر : فرضه.
(2) علل الشرائع : 262 ـ الباب 182|9.
(3) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 109.
(4) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ت ).
5 ـ ثواب الأعمال : 130|1.
( 39 )
ابن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اسم
الله الأعظم مقطّع في اُمّ الكتاب.
[ 7285 ] 6 ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) قال : قال
( عليه السلام ) : كلّ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة
(1) الكتاب فهي خداج
(2).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة وغيرها
(3) ، ويأتي ما
يدلّ على ذلك هنا وفي الجماعة وغيرذلك
(4).
2 ـ باب انّ الفاتحة تجزي وحدها في الفريضة مع الضرورة لا
مع الاختيار ، وتجزي في النافلة مطلقاً
[ 7286 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن
محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله (عليه
السلام ) قال : سمعته يقول : إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة.
____________
6 ـ المجازات النبوية : 111|79.
(1) في المصدر : بامّ الكتاب.
(2) الخِداج : النقصان ( لسان العرب 2 : 248 ).
(3) تقدم في الحديث 24 من الباب 13 من اعداد الفرائض ، وفي الأحاديث 1 و 6 و10 و11
من الباب 1 من أفعال الصلاة ، وفي الحديث 1 و3 من الباب 8 ، وفي الحديث 2 من
الباب 11 من أبواب تكبيرة الإحرام.
(4) يأتي في الأبواب 2 و28 و55 ، وفي الحديث 1 و6 من الباب 4 ، وفي الحديث 10 من الباب
10 والحديث 4 من الباب 12 والحديث 3 و 4 من الباب 27 ، والحديث 4 من الباب 29 ،
والحديث 1 من الباب 54 من أبواب القراءة ، والحديث 2 و10 من الباب 10 من أبواب
صلاة العيد ، والحديث 1 و6 و7 و13 من الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف ، والحديث 3 و5 و6 من الباب 33 ، الحديث 4 و7 من الباب 47 من أبواب الجماعة.
1 ـ التهذيب 2 : 71|259 والاستبصار 1 : 314|1169.
( 40 )
أقول : حمله الشيخ وجماعة على الضرورة لما يأتي
(1).
[ 7287 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت به حاجة أو
تخوّف شيئاً.
[ 7288 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ
فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة.
أقول : تقدّم الوجه في مثله
(1).
[ 7289 ] 4 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : أيجزي عنّي أن أقول
(1) في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلاً أو
أعجلني شيء ؟ فقال : لا بأس.
محمّد بن يعقوب ، عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، مثله
(2).
[ 7290 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) قال :
____________
(1) يأتي في الحديث الآتي.
2 ـ التهذيب 2 : 71|261 ، والاستبصار 1 : 315|1172.
3 ـ التهذيب 2 : 71|260.
(1) تقدم في الحديثين السابقين 1 و2.
4 ـ التهذيب 2 : 70|255 ، والاستبصار 1 : 314|1170.
(1) في نسخة من الكافي : أقرأ.
(2) الكافي 3 : 314|7.
5 ـ الكافي 3 : 314|9 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب.