يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في
قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار.
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله
(1).
[ 7291 ] 6 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله
ابن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون مستعجلاً يجزيه أن يقرأ في الفريضة
بفاتحة الكتاب وحدها ؟ قال : لا بأس.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك
(1) وعلى حكم النافلة
(2) وعلى وجوب
السورة
(3) ، فلا بدّ من حمل هذا وما مرّ على الضرورة أو التقية لما مضى
(4)
ويأتي
(5).
____________
(1) التهذيب 2 : 70|256 ، والاستبصار 1 : 315|1171.
6 ـ قرب الاسناد : 96 ، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 1.
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 4 والباب 5 من هذه الأبواب ، والحديث 4 من الباب 47
من أبواب الجماعة.
(2) يأتي في الباب 55 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 2 و3 من الباب 4 من هذه الأبواب ، والحديث 4 من الباب 47 من
أبواب الجماعة.
(4) لما مضى في نفس أحاديث هذا الباب.
(5) يأتي في الحديث 3 و5 و6 من الباب 33 ، والحديث 4 و5 من الباب 47 من أبواب
الجماعة.
( 42 )
3 ـ باب أنّ من لم يحسن الفاتحة ولا غيرها من القرآن ولم
يمكنه التعلّم لضيق الوقت أجزأه أن يكبّر ويسبح ، وكذا
المستعجل في النافلة
[ 7292 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ،
عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن الله فرض
من الصلاة الركوع والسجود ، ألا ترى لو أنّ رجلاً دخل في الإسلام لا يحسن
أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلّي.
[ 7293 ] 2 ـ محمدّ بن يعقوب ، عن أحمد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي
عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة
قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل المستعجل ما الذي يجزيه في
النافلة ؟ قال : ثلاث تسبيحات في القراءة ، وتسبيحة فى الركوع ، وتسبيحة في
السجود.
أقول : ويدلّ على وجوب التعلّم كل ما دلّ على وجوب الفاتحة وعدم
إجزاء غيرها ، وما دلّ على وجوب تعلّم الواجبات والأمر بتعلّم القرآن وغير
ذلك ، ويأتي أيضاً ما يدلّ عليه
(1).
____________
الباب 3
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 2 : 147|575 ، والاستبصار 1 : 310|1153 ، أورد صدره في الحديث 3 من
الباب 9 من أبواب الركوع.
2 ـ الكافي 3 : 455|20 ، أورده أيضاً في الحديث 9 من الباب 4 من أبواب الركوع.
(1) تقدم ما يدل على حكم المريض الذي لا يستطيع القراءة في الحديث 16 من الباب 1 من
أبواب القيام ، ويأتي ما يدل على وجوب التعلم في الحديث 2 من الباب 67 هنا ، وفي
الباب 1 من أبواب قراءة القرآن.
( 43 )
4 ـ باب وجوب قراءة سورة بعد الحمد للمختار في الأوّلتين
من الفريضة ، وعدم جواز التبعيض فيها ، وجوازه في
النافلة ، والتخيير إذا تعارض قراءة السورة والقيام على
الأرض.
[ 7294 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن محمّد بن إسماعيل قال : سألته قلت : أكون في طريق مكّة فننزل
للصلاة
(1) في مواضع فيها الاعراب ، أنصلّي المكتوبة على الأرض فنقرأ اُمّ الكتاب
وحدها ، أم يصلّى
(2) على الراحلة فيقرأ
(3) فاتحة الكتاب والسورة ؟ قال : إذا
خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة وغيرها ، وإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ
إلي ، ولا أرى بالذي فعلت بأساً.
أقول : لولا وجوب السورة لما جاز لأجله ترك الواجب من القيام وغيره ،
ووجه التخييركون كلّ صورة مشتملة على ترك واجب ، ذكره بعض المحققين
(4).
[ 7295 ] 2 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن ( أحمد بن محمّد بن يحيى )
(1) ،
____________
الباب 4
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 457|5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب صلاة الخوف.
(1) في التهذيب : فنترك الصلاة ، ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : نصلّي.
(3) في المصدر : فنقرأ.
(4) بعد التتبع عثرنا على هذا القول في رياض المسائل 1 : 159 علماً بأنه متأخر عن صاحب
الوسائل ونقلت في مستمسك العروة الوثقى 6 : 150 عن صاحب الوسائل.
2 ـ الكافي 3 : 314|12.
(1) في المصدر : « محمد بن أحمد ».
( 44 )
عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال :
قال أبوعبد الله ( عليه السلام ) : لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر.
محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله
(2).
[ 7269 ] 3 ـ وباسناده عن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ،
عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟
فقال : ( لا ، لكلّ ركعة سورة )
(1).
[ 7297 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ،
عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) عن تبعيض السورة ؟ قال : أكره [ ذلك ]
(1) ولا بأس به في
النافلة.
أقول : هذا محمول على التحريم لأنه أعمّ منه فلا بدّ من حمله عليه ، أو
على التقيّة لما مضى
(2) ، ويأتي
(3).
[ 7298 ] 5 ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان
ابن عثمان ، عمّن أخبره ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته هل تقسّم
السورة في ركعتين ؟ قال : نعم ، أقسمها كيف شئت.
____________
(2) التهذيب 2 : 69|253 ، والاستبصار 1 : 314|1167.
3 ـ التهذيب 2 : 70|254. فيه : محمّد بن مسلم ، والاستبصار 1 : 314|1168 ـ أورده أيضاً
في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر وفي هامش المخطوط : لا ، لكلّ سورة ركعة.
4 ـ التهذيب 2 : 296|1192 ، الاستبصار 1 : 316|1178 ، أورد صدره في الحديث 9 من
الباب 8 ، وذيله في الحديث 13 من الباب 31 من أبواب الجماعة.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) لما مضى في الحديث 2 و3 من أحاديث هذا الباب.
(3) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب.
5 ـ التهذيب 2 : 73|271.
( 45 )
أقول : هذا محمول على النافلة أو على التقيّة.
[ 7299 ] 6 ـ وعنه ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي
الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف
سورة ، هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة ؟ فقال :
يقرأ الحمد ثمّ يقرأ ما بقي من السورة.
أقول : حمله الشيخ على ما يأتي
(1).
[ 7300 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن
حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل قرأ سورة في
ركعة فغلط ، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته ، أو يدع تلك
السورة ويتحوّل منها إلى غيرها ؟ فقال : كلّ ذلك لا بأس به ، وإن قرأ آية
واحدة فشاء أن يركع بها ركع.
أقول : حمله الشيخ على النوافل دون الفرائض ، لما مرّ من اختصاص
إجزاء الحمد وحدها بالمضطر
(1) ويأتي ما يدلّ على ذلك
(2) ، ويأتي ما ظاهره
المنافاة
(3) وحمله الشيخ وغيره على التقيّة.
____________
6 ـ التهذيب 2 : 295|1191 ، الاستبصار 1 : 316|1177.
(1) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب.
7 ـ التهذيب 2 : 293|1181 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب.
(1) تقدّم في الأحاديث 1 و6 و10 و11 من الباب 1 من أفعال الصلاة ، وفي الحديث 2 من
الباب 11 من أبواب تكبيرة الاحرام ، وفي الباب 2 من أبواب القراءة.
(2) يأتي في الباب 6 و7 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 8 ، وفي الحديث 5 و6
من الباب 11 ، وفي الحديث 4 من الباب 12 ، وفي الحديث 1 من الباب 21 من هذه
الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 47 من أبواب الجماعة.
(3) يأتي ما ينافيه في الباب الآتي.
( 46 )
5 ـ باب جواز تبعيض السورة في الفريضة للتقية
[ 7301 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن
أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : صلّى بنا أبو
عبد الله ( عليه السلام ) أو أبو جعفر ( عليه السلام ) فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر
سورة المائدة فلمّا سلّم التفت إلينا فقال : أما انّي
(1) أردت أن اُعلّمكم.
[ 7302 ] 2 ـ وباسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يس
الضرير البصري ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) أنّه سئل عن السورة ، أيصلّي بها الرجل في ركعتين من الفريضة ؟
قال : نعم ، إذا كانت ستّ آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاُولى ، والنصف
الآخر في الركعة الثانية.
أقول : حمله الشيخ على التقيّة لما مرّ
(1).
[ 7303 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ،
عن محمّد بن الوليد ، عن محمّد بن الفضل ، عن سليمان بن أبي عبد الله قال :
صلّيت خلف أبي جعفر ( عليه السلام ) فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء
أبي فسئل فقال : يا بني ، إنما صنع ذا ليفقّهكم ويعلّمكم.
____________
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 294|1183 ، الاستبصار 1 : 316|1176.
(1) في نسخة : اني انّما. ( هامش المخطوط ).
2 ـ التهذيب 2 : 294|1182 ، والاستبصار 1 : 315|1175.
(1) لما مرّ في الحديث 1 من هذا الباب ، وفي الحديث 4 ، 5 ، 6 من الباب 4 من هذه
الأبواب.
3 ـ علل الشرائع : 339 ـ الباب 38|1.
( 47 )
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموماً في أحاديث التقية
(1).
6 ـ باب أنه يجوز أن يقرأ في الركعة الثانية من الفريضة
والنافلة السورة التي قرأها في الركعة الأولى على كراهية ان
كان يحسن غيرها
[ 7304 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن
أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى
ابن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين
من الفريضة وهو يحسن غيرها ، فإن فعل فما عليه ؟ قال : إذا أحسن غيرها فلا
يفعل ، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس.
[ 7305 ] 2 ـ ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ،
عن جدّه علي بن جعفر ، مثله ، وزاد : وإن فعل فلا شيء عليه ولكن لا
يعود.
ورواه علي بن جعفر في كتابه مع الزيادة
(1).
[ 7306 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن
معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن
السري ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيقرأ
____________
(1) يأتي في الأحاديث 2 و3 و4 من الباب 12 من هذه الأبواب وتقدم ما يدل على ذلك في
الباب 4 من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 71|263 ، والاستبصار 1 : 315|1174.
2 ـ قرب الاسناد : 95.
(1) مسائل علي بن جعفر : 164|261.
3 ـ التهذيب 2 : 71|262 ، والاستبصار 1 : 315|1173.
( 48 )
الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة ؟ قال : لا بأس إذا كانت أكثر
من ثلاث آيات.
[ 7307 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، وغيره ، عن الحسن
ابن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : سليم مولاك ذكر أنه ليس معه من القران إلاّ سورة
يس فيقوم من الليل فينفد
(1) ما معه من القرآن ، أيعيد ما قرأ ؟ قال : نعم ، لا
بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة
(2) ، ويأتي ما يدلّ عليه
(3).
7 ـ باب جواز القراءة بالحمد والتوحيد في كل ركعة بغير
كراهة
[ 7308 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن
الحكم ، عن صفوان الجمّال قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
(
قل هو الله أحد ) تجزي في خمسين صلاة.
____________
4 ـ الكافي 2 : 462|22.
(1) نفذ الشيء : إنتهى ، والمراد هنا أن ينتهي ما يحفظه من القرآن الكريم ( لسان العرب 3 : 424 ).
(2) تقدم في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
(3) يأتي في الباب 7 وفي الحديث 10 من الباب 10 ، وفي الحديث 1 من الباب 13 والأبواب
14 و15 و16 و56 من هذه الأبواب.
الباب 7
فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 96|365.
( 49 )
[ 7309 ] 2 ـ وعنه ، عن أبي سعيد المكاري وعبد الله بن بكير جميعاً ، عن
عبيد بن زرارة وأبي إسحاق ثعلبة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه
السلام ) : أُصلّي بـ (
قل هو الله أحد ) ؟ فقال : نعم ، قد صلّى رسول الله
( صلّى الله عليه وآله ) في كلتا الركعتين بـ (
قل هو الله أحد ) لم يصلّ قبلها ولا
بعدها بـ (
قل هو الله أحد ) أتمّ منها
(1).
[ 7310 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي داود ، عن علي بن مهزيار باسناده
عن صفوان الجمّال قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صلاة
الأوّابين الخمسون كلّها بـ (
قل هو الله أحد ).
[ 7311 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( التوحيد ) : عن أحمد بن
الحسين ، عن محمّد بن سليمان ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عبدالله ،
عن جعفر بن سليمان ، عن يزيد الرشك ، عن مطرف بن عبد الله ، عن
عمران بن الحصين أنّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) بعث سريّة واستعمل عليها
عليّاً ( عليه السلام ) فلمّا رجعوا سألهم فقالوا : كلّ خير غير أنّه قرأ بنا في كلّ
الصلوات (
قل هو الله أحد ) ، فقال : يا علي ، لم فعلت هذا ؟ فقال : لحبّي
بـ (
قل هوالله أحد ) فقال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : ما أحببتها حتّى
أحبّك الله.
____________
2 ـ التهذيب 2 : 96|395.
(1) لعلّ وجه الأتميّة شيء آخر غير تلاوة التوحيد في الركعتين كصلاته بالأنبياء والملائكة ليلة
المعراج أو نحو ذلك لئلاّ يلزم المداومة على المرجوح مع احتمال إرادة نفي عدم التمام
وإثبات المساواة لا النقصان. ( منه قده ).
3 ـ الكافي 3 : 314|13.
4 ـ التوحيد : 94.
( 50 )
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدلّ عليه
(2).
8 ـ باب عدم جواز القران بين سورتين في ركعة من الفريضة
وجوازه في النافلة
[ 7312 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما (عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يقرأ
السورتين في الركعة ؟ فقال : لا ، لكلّ سورة ركعة
(1).
[ 7313 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قال أبو
جعفر ( عليه السلام ) إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، فأمّا النافلة
فلا بأس.
[ 7314 ] 3 ـ وبالاسناد عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة ؟ فقال : إنّ لكلّ سورة حقاً فأعطها
حقّها من الركوع والسجود ، قلت : فيقطع السورة ؟ فقال : لا بأس.
[ 7315 ] 4 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن القاسم قال : سألت
____________
(1) تقدم في الأحاديث 1 و11 و 12 و 13 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
(2) يأتي ما يدل عليه في الجملة في الأبواب 13 و23 و24 و54 و56 و61 من هذه الأبواب
وفي الباب 31 من أبواب قراءة القرآن.
الباب 8
فيه 13 حديثاً
1 ـ التهذيب 2 : 70|254 ، والاستبصار 1 : 314|1168 وأورده في الحديث 3 من الباب 4
من هذه الأبواب.
(1) في هامش الاصل : تقدم : لكل ركعة سورة.
2 ـ التهذيب 2 : 72|267.
3 ـ التهذيب 2 : 73|268.
4 ـ التهذيب 2 : 73|269.
( 51 )
عبداً صالحاً هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث ؟ فقال : ما كان
من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث ، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلاّ
بسورة سورة.
[ 7316 ] 5 ـ وعنه ، عن القروي
(1) ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أقرأ سورتين في ركعة ، قال : نعم ، قلت
أليس يقال : أعط كل سورة حقّها من الركوع والسجود ؟ فقال : ذلك في
الفريضة ، فأمّا النافلة فليس به بأس.
[ 7317 ] 6 ـ وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ،
عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ( قال زرارة : )
(1) قال أبو
جعفر ( عليه السلام ) : إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأمّا النافلة
فلا بأس.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين
(2).
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن
محبوب ، مثله ، ثمّ قال : وعنه ، عن الحسين ، عن القروي ، وذكر الذي
قبله
(3).
[ 7318 ] 7 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبد الله بن أبى يعفور ، عن أبي عبد الله
____________
5 ـ التهذيب 2 : 70|257 ، والاستبصار 1 : 316|1179 ، ومستطرفات السرائر : 110|65.
(1) في نسخة : الهروي. هامش المخطوط.
6 ـ التهذيب 2 : 70|258 ، والاستبصار 1 : 317|1180.
(1) ليس في الاستبصار ولا الكافي ، ( هامش المخطوط ).
(2) الكافي 3 : 314|10.
(3) مستطرفات السرائر : 110|64.
7 ـ التهذيب 2 : 73|270.
( 52 )
( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تجمع في النافلة من السوّر ما شئت.
[ 7319 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ،
عن أبي الجارود ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كان
علي ( عليه السلام ) يوتر بتسع سور.
[ 7320 ] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ،
عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام )
عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة ؟ قال : لا بأس ، الحديث.
وبإسناده عن الحسن بن علي بن يقطين ، مثله
(1).
أقول : حمله الشيخ على ضرب من الرخصة ، ويمكن حمله على التقية.
[ 7321 ] 10 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي
(1) عن
علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : أعطوا كلّ سورة حقّها
(2) من
الركوع والسجود إذا كنتم في الصلاة.
[ 7322 ] 11 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تقرنن بين السورتين في الفريضة
في ركعة فإنّه أفضل.
____________
8 ـ التهذيب 2 : 337|1390.
9 ـ التهذيب 2 : 296|1192 ، أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب ،
وذيله في الحديث 13 من الباب 31 من أبواب الجماعة.
(1) الاستبصار 1 : 317|1181.
10 ـ الخصال : 627.
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).
(2) في المصدر : حظها.
11 ـ مستطرفات السرائر : 73|8.
( 53 )
[ 7323 ] 12 ـ وعنه ، وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا قران بين
السورتين في ركعة ، ولا قران بين اسبوعين في فريضة ونافلة ، ولا قران بين
صومين.
[ 7324 ] 13 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن
الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة ؟ قال : إذا كانت نافلة فلا بأس ،
وأمّا الفريضة فلا يصلح.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدلّ عليه
(2) وعلى حكم
النافلة
(3).
9 ـ باب جواز الدعاء في الصلاة بدعاء فيه سورة من القرآن
[ 7325 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، (عن
الحسين )
(1) ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل
(
قل هو الله أحد ) ؟ قال : إذا كنت تدعو بها فلا بأس.
____________
12 ـ مستطرفات السرائر : 2|173 ، تقدم الحديث بتمامه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب النية.
13 ـ قرب الإِسناد : 93.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 48 من أحكام المساجد ، وفي الحديث 2 من الباب 4
هنا.
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدل عليه في الباب 54 ، وفي الحديث 10 من الباب 56 ، والباب 61 من أبواب
القراءة.
الباب 9
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 2 : 314|1278.
(1) في المصدر : عن محمد بن الحسين.
( 54 )
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن
فضال ، عن ابن بكير
(2).
أقول : ويأتي ما يدلّ عليه في الدعاء عموماً
(3).
10 ـ باب أنّ ( الضحى ) و( ألم نشرح ) سورة واحدة وكذا
( الفيل ) و( لإيلاف ) فاذا قرأ أحديهما في ركعة من
الفريضة قرأ الاخرى معها
[ 7326 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن العلاء ، عن زيد الشحّام قال : صلّى بنا أبوعبد الله ( عليه السلام ) الفجر
فقرأ (
الضحى )
(1) و(
ألم نشرح ) في ركعة.
[ 7327 ] 2 ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن
حسين ، عن ابن مسكان ، عن زيد الشحام قال : صلّى بنا أبوعبدالله ( عليه
السلام ) فقرأ بنا بـ (
الضحى ) و(
ألم نشرح ).
أقول : حمله الشيخ على أنّه قرأهما في ركعة لما مرّ
(1).
[ 7328 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زيد
الشحّام قال : صلّى أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقرأ في الأولى (
الضحى ) وفي
____________
(2) الكافي 3 : 302|4.
(3) يأتي في الباب 41 من أبواب قراءة القرآن.
الباب 10
فيه 10 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 72|266 ، والاستبصار 1 : 317|1182.
(1) في المصدر : والضحى.
2 ـ التهذيب 2 : 72|264 ، والاستبصار 1 : 317|1183.
(1) لما مرّ في الحديث 1 من هذا الباب.
3 ـ التهذيب 2 : 72|265 ، والاستبصار 1 : 318|1184.
( 55 )
الثانية (
ألم نشرح لك صدرك ).
أقول : حمله الشيخ على النافلة قال : لأنّ هاتين السورتين سورة واحدة
عند آل محمّد ( عليهم السلام ) ، انتهى.
[ 7329 ] 4 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى
أصحابنا أنّ (
الضحى ) و(
ألم نشرح ) سورة واحدة ، وكذا سورة (
ألم تر
كيف ) و(
لإيلاف قريش ).
[ 7330 ] 5 ـ قال : وروى العيّاشي ، عن المفضل بن صالح ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلاّ
(
الضحى ) و(
ألم نشرح ) ، و(
ألم تر كيف ) و(
لإيلاف قريش ).
ورواه المحقق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي
نصر ، عن المفضل ، مثله
(1).
أقول : يحتمل كون الاستثناء منقطعاً ، ويحتمل التقيّة وعلى كل حال
فالحكم هنا واحد.
[ 7331 ] 6 ـ وعن أبي العبّاس عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : (
ألم تر
كيف فعل ربّك ) و(
لإيلاف قريش ) سورة واحدة.
[ 7332 ] 7 ـ قال : وروي أنّ اُبيّ بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه.
[ 7333 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن
____________
4 ـ مجمع البيان 5 : 507.
5 ـ مجمع البيان 5 : 544.
(1) المعتبر : 178.
6 ـ مجمع البيان 5 : 544.
7 ـ مجمع البيان 5 : 544.
8 ـ ثواب الأعمال : 154|1.
( 56 )
محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسّان ، عن إسماعيل بن
مهران ، عن الحسن بن علي ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : من قرأ في فرايضه (
ألم ترَ كيف فعل ربّك )
شهد له يوم القيامة كل سهل وجبل ومدر بأنّه كان من المصلّين وينادي له يوم
القيامة مناد : صدقتم على عبدي قد قبلت شهادتكم له وعليه ، أدخلوه الجنّة
ولا تحاسبوه فانّه ممّن اُحبّه واُحبّ عمله.
قال الصدوق : من قرأ سورة الفيل فليقرأ معها (
لإيلاف قريش ) فإنّهما
جميعاً سورة واحدة.
[ 7334 ] 9 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( الشرايع ) قال : روى
أصحابنا أنّ (
الضحى ) و(
ألم نشرح ) سورة واحدة ، وكذا (
الفيل )
و(
لإيلاف ).
[ 7335 ] 10 ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن داود
الرقي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فلمّا طلع الفجر
قام فأذّن وأقام وأقامني عن يمينه وقرأ في أوّل ركعة الحمد و(
الضحى ) ، وفي
الثانية بالحمد و(
قل هو الله أحد ). ثم قنت ثمّ سلّم ثمّ جلس.
أقول : قد عرفت أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة.
____________
9 ـ الشرائع للمحقق 1 : 83.
10 ـ الخرائج والجرائح : 165.
( 57 )
11 ـ باب ان البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة عدا
براءة ووجوب الإتيان بها ، وبطلان الصلاة بتعمّد تركها
ووجوب إعادتها.
[ 7336 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان قال : صلّيت خلف أبي عبد الله
( عليه السلام ) أيّاماً فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم ، فإذا
كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة ، جهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، وأخفى ما
سوى ذلك.
[ 7337 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن
محمّد بن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن السبع المثاني والقرآن العظيم ، أهي الفاتحة ؟
قال : نعم ، قلت : بسم الله الرحمن الرحيم من السبع ؟ قال : نعم ، هي
أفضلهنّ.
[ 7338 ] 3 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن حمّاد بن زيد ، عن
عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن أبيه قال :
بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى بياضها.
[ 7339 ] 4 ـ وبالإسناد عن الكاهلي قال : صلّى بنا أبو عبدالله ( عليه
____________
الباب 11
فيه 12 حديثاً
1 ـ التهذيب 2 : 68|264 ، والاستبصار 1 : 310|1154 أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب
57 من هذه الأبواب.
2 ـ التهذيب 2 : 289|1157.
3 ـ التهذيب 2 : 289|1159.
4 ـ التهذيب 2 : 288|1155 ، والاستبصار 1 : 311|1157.
( 58 )
السلام ) في مسجد بني كاهل فجهر مرّتين ببسم الله الرحمن الرحيم ، وقنت في
الفجر ، وسلّم واحدة مما يلي القبلة.
[ 7340 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن محمّد بن عيسى ،
عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فى فاتحة القرآن
(1) ؟ قال : نعم ،
قلت : فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة ؟ قال :
نعم.
[ 7341 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن
مهزيار ، عن ( يحيى بن أبي عمران )
(1) ، قال : كتبت إلى أبى جعفر ( عليه
السلام ) : جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في
صلاته وحده في اُمّ الكتاب فلمّا صار إلى غير اُمّ الكتاب من السورة تركها ، فقال
العبّاسي : ليس بذلك بأس ؟ فكتب بخطه : يعيدها مرّتين على رغم أنفه
ـ يعني العبّاسي
(2) ..
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب
(3) وكذا الذي قبله.
[ 7342 ] 7 ـ وعن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن علي بن الحسن بن علي ، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن هارون ، عن أبى عبد الله ( عليه السلام )
قال : قال لي : كتموا بسم الله الرحمن الرحيم فنعم والله الأسماء كتموها ،
____________
5 ـ الكافي 3 : 312|1 ، ورواه في التهذيب 2 : 69|251 ، والاستبصار 1 : 311|1155.
(1) في هامش الاصل عن نسخة : الكتاب.
6 ـ الكافي 3 : 313|2 ، أورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 27 من هذه الأبواب.
(1) في هامش المخطوط عن التهذيب : يحيى بن عمران ، وهو الصواب وفي نسخة الاستبصار :
عثمان.
(2) في نسخة : العياشي ( هامش المخطوط ).
(3) التهذيب 2 : 69|252 ، والاستبصار 1 : 311|1156.
7 ـ الكافي 8 : 266|387 ، أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب.
( 59 )
الحديث.
[ 7343 ] 8 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن علي بن الحسن بن علي ، عن عباد
ابن يعقوب ، عن عمرو بن مصعب ، عن فرات بن أحنف ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : أوّل كلّ كتاب نزل من السماء بسم الله
الرحمن الرحيم ، فاذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي أن لا تستعيذ ،
وإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم سترتك فيما بين السماء والأرض.
[ 7344 ] 9 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) و( عيون الأخبار ) :
عن محمّد بن القاسم المفسّر ، عن يوسف بن محمّد بن زياد ، وعلي
ابن محمّد بن سيّار ، عن أبويهما ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن آبائه ،
عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال : بسم الله الرحمن
الرحيم آية من فاتحة الكتاب وهي سبع آيات تمامها بسم الله الرحمن الرحيم.
[ 7345 ] 10 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بهذا السند قال : قيل لأمير المؤمنين
( عليه السلام ) : أخبرنا عن بسم الله الرحمن الرحيم ، أهي من فاتحة
الكتاب ؟ قال : فقال : نعم ، كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقرأها
ويعدّها آية منها ، ويقول : فاتحة الكتاب هي السبع المثاني.
وأورده العسكري في ( تفسيره ) وكذا الذي قبله
(1).
[ 7346 ] 11 ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : بسم
____________
8 ـ الكافي 3 : 313|3 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 58 من هذه الأبواب.
9 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 301 ، وأمالي الصدوق : 148 ، وتفسير الامام
العسكري ( عليه السلام ) : 29|10.
10 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 300|59.
(1) تفسير الامام العسكري (عليه السلام ) : 59|30.
11 ـ عيون أخبار الرضا (عليه السلام ) 2|11.
( 60 )
الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم ( من بياض العين إلى
سوادها )
(1).
[ 7347 ] 12 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن بعض
أصحابنا ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن هارون بن الخطاب التميمي ،
عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما نزل كتاب من
السماء إلا أوّله بسم الله الرحمن الرحيم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة
(1) ، ويأتي ما ظاهره
المنافاة وأنّه محمول على التقيّة أو نحوها
(2).
12 ـ باب جواز ترك البسملة للتقيّة وجواز ترك الجهر بها في
محلّ الإخفات وفي التقيّة.
[ 7348 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، ( عن أحمد بن
محمّد )
(1) ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جرير
(2)
____________
(1) في المصدر : من سواد العين الى بياضها.
12 ـ المحاسن : 40|49 ـ الباب 37.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 10 و11 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي
الحديث 11 من الباب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام.
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 21 من هذه الأبواب ، ويأتي ما ينافيه في الباب 12 من
هذه الأبواب.
الباب 12
فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 68|248 ، والاستبصار 1 : 312|1160.
(1) في الاستبصار : عن أحمد ومحمد ، عن العباس بن معروف.
(2) في الاستبصار : أبي حريز.