زكريا بن إدريس القمّي قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن
الرجل يصلّي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، فقال : لا
يجهر.
[ 7349 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد
ابن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، وعن الحسين بن سعيد ، عن علي
ابن النعمان ، ومحمّد بن سنان وعبد الله بن مسكان جميعاً ، عن محمّد بن علي
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّهما سألاه عمّن يقرأ بسم الله الرحمن
الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب ، قال : نعم ، إن شاء سرّاً ، وأن شاء
جهراً ، فقالا : أفيقرأها مع السورة الاُخرى ؟ فقال : لا.
[ 7350 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة
ابن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أو يقرأ
(1) ببسم الله
الرحمن الرحيم
(2) ؟ قال : نعم ، اذا استفتح
(3) الصلاة فليقلها
(4) في أوّل ما
يفتتح ، ثمّ يكفيه ما بعد ذلك.

وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، والحسين
ابن سعيد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن
مسلم ، مثله
(5).
____________
2 ـ التهذيب 2 : 68|249 ، والاستبصار 1 : 312|1161.
3 ـ التهذيب 2 : 69|250 ، والاستبصار 1 : 313|1162.
(1) في المصدر : أيقرأ.
(2) وفيه : بسم الله الرحمن الرحيم.
(3) وفيه : افتتح.
(4) في نسخة : فليقل ، (هامش المخطوط ).
(5) التهذيب 2 : 68|247 باختلاف في الألفاظ.
( 62 )

باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد ،
عن حريز ، مثله
(6).
[ 7351 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن
بكير ، عن مسمع البصري قال : صلّيت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقرأ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين ، ثم قرأ السورة التي بعد
الحمد ، ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ، ثمّ قام في الثانية فقرأ الحمد ولم
يقرأ ، ببسم
(1) الله الرحمن الرحيم ، ثمّ قرأ بسورة اُخرى.
[ 7352 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ،
والحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون إماماً يستفتح
بالحمد ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ؟ قال : لا يضرّه ولا بأس به.

وعنه ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد ، مثله
(1).

أقول : ذكر الشيخ وغيره أن هذه الأحاديث محمولة على التقيّة والقرائن في
بعضها ظاهرة ، أو على عدم الجهر بها في محل الإِخفات ، أو على عدم سماع
الراوي لها لبعده ، أو على النافلة لجواز تبعيض السورة فيها بل تركها ، ويأتي ما
يدلّ على الجهر بالبسملة
(2) ، وبعض ما تقدّم يحتمل الحمل على الإنكار
(3).
____________
(6) التهذيب 2 : 288|1156 ، والاستبصار 1 : 312|1159 باختلاف.
4 ـ التهذيب 2 : 288|1154 ، والاستبصار 1 : 311|1158.
(1) في المصدر : بسم.
5 ـ التهذيب 2 : 68|247.
(1) التهذيب 2 : 288|1156 ، والاستبصار 1 : 312|1159.
(2) يأتي ما يدل على الجهر بالبسملة في الباب 21 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.
( 63 )
13 ـ باب ما يستحب أن يقرأ في نوافل الزوال وما يقال بعدها
[ 7353 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
عبد الله بن الحسين الطويل ، عن أبي داود المنشد ، عن محسن الميثمي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : يقرأ في صلاة الزوال في الركعة الاُولى الحمد
وقل هو الله أحد ، وفي الركعة الثانية الحمد وقل يا أيّها الكافرون ، وفي الركعة
الثالثة الحمد وقل هو الله أحد وآية الكرسي
(1) ، وفي الركعة الرابعة الحمد وقل
هو الله أحد وآخر البقرة (
آمن الرسول )
(2) إلى آخرها ، وفي الركعة الخامسة
الحمد وقل هو الله أحد والخمس آيات من آل عمران : (
إنّ في خلق السماوات
والأرض ) إلى قوله : (
إنّك لا تخلف الميعاد )
(3) وفي الركعة السادسة الحمد
وقل هو الله أحد وثلاث آيات السخرة : (
إنّ ربّكم الله الذي خلق السماوات
والأرض ) إلى قوله : (
إنّ رحمة الله قريب من المحسنين )
(4) ، وفي الركعة
السابعة الحمد وقل هو الله أحد والآيات من سورة الأنعام (
وجعلوا لله شركاء
الجن ) إلى قوله : (
وهو اللطيف الخبير )
(5) ، وفي الركعة الثامنة الحمد وقل
هو الله أحد وآخر سورة الحشر من قوله : (
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل )
(6)
إلى آخرها فاذا فرغت فقل :
(7) اللهمّ مقلّب القلوب والأبصار ثبّت قلبي على دينك
ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنّك أنت الوهّاب سبع
مرّات ، ثمّ تقول : أستجير بالله من النار سبع مرّات.
____________
الباب 13
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 73|272.

(1) البقرة 2 : 255 ـ 257.

(2) البقرة 2 : 285 ـ 286.

(3) آل عمران 3 : 190 ـ 194.

(4) الأعراف 7 : 54 ـ 56.

(5) الأنعام 6 : 100 ـ 103.

(6) الحشر 59 : 21 ـ 24.

(7) في هامش الأصل عن نسخة : قلت
( 64 )
[ 7354 ] 2 ـ ورواه في ( المصباح ) مرسلاً وزاد : وروي أنّه تستحبّ أن تقرأ
في كلّ ركعة الحمد وإنّا أنزلناه وقل هو الله أحد وآية الكرسي.
[ 7355 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن
الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي هارون
المكفوف قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر ، كم يقرأ في
الزوال ؟ فقال : ثمانين آية ، فخرج الرجل ، فقال : يا أبا هارون ، هل رأيت
شيخاً أعجب من هذا الذي سألني عن شيء فأخبرته ولم يسألني عن تفسيره ؟!
هذا الذي يزعم أهل العراق أنّه عاقلهم ، يا أبا هارون ، إن الحمد سبع آيات
وقل هو الله أحد ثلاث آيات ، فهذه عشر آيات ، والزوال ثمان ركعات فهذه
ثمانون آية.

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض ونوافلها
(1).
14 ـ باب ما يستحب أن يقرأ في نوافل المغرب.
[ 7356 ] 1 ـ محمّد بن الحسن في ( المصباح ) قال : روي أنّه يقرأ في الركعة
الاُولى من نافلة المغرب سورة الجحد ، وفي الثانية سورة الإخلاص وفيما عداه ما
اختار.
[ 7357 ] 2 ـ قال : وروي أنّ أبا الحسن العسكري ( عليه السلام ) كان يقرأ
في الركعة الثالثة الحمد وأوّل الحديد إلى قوله : (
إنّه عليم بذات
____________
2 ـ مصباح المتهجد : 33.
3 ـ الكافي 3 : 314|14.
(1) تقدم في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ، ويأتي ما يدل عليه في
الابواب 61 و64 و65 من هذه الأبواب.
الباب 14
فيه حديثان
1 و2 ـ مصباح المتهجد : 87.
( 65 )
الصدور )
(1) ، وفي الرابعة الحمد وآخر الحشر.
15 ـ باب استحباب القراءة بالتوحيد والجحد في المواضع
السبعة
[ 7358 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عن معاذ بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه
قال : لا تدع أن تقرأ بـ (
قل هو الله أحد ) و(
قل يا أيّها الكافرون ) في سبع
مواطن : في الركعتين قبل الفجر ، وركعتي الزوال ، والركعتين بعد المغرب ،
وركعتين من أوّل صلاة الليل ، وركعتي الإحرام والفجر إذا أصبحت بها ،
وركعتي الطواف.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيّوب بن
نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، مثله
(1).

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله
(2).
[ 7325 ] 2 ـ قال الشيخ والكليني : وفي رواية اُخرى أنّه يبدأ
(1) في هذا كلّه
بقل هو الله أحد ، وفي الثانية بقل يا أيّها الكافرون إلاّ في الركعتين قبل الفجر
فإنّه يبدأ بـ (
قل يا أيّها الكافرون ) ثمّ يقرأ في الركعة الثانية بـ (
قل هو الله
____________
(1) الحديد 57 : 1 ـ 6.
تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض ، ويأتي
ما يدل على ذلك في الباب 15 من هذه الأبواب.
الباب 15
فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 316|22

(1) الخصال : 347|20.

(2) التهذيب 2 : 74|273.
2 ـ التهذيب 2 : 74|274 ، والكافي 3 : 316|22 ذيل الحديث.

(1) في التهذيب : يقرأ (هامش المخطوط ).
( 66 )
أحد ).

أقول : وتقدّم ما يدلّ عل بعض هذه المواضع
(2) ، ويأتي ما يدلّ على
بعضها
(3).
16 ـ باب تأكّد استحباب قراءة الجحد ثم التوحيد في ركعتي
الفجر وجواز قراءة أيّ سورتين شاء
[ 7360 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ،
عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اقرأ في ركعتي الفجر
بأيّ سورتين أحببت ، وقال : أمّا أنا فاُحبّ أن أقرأ فيهما بـ (
قل هو الله
أحد ) ، و(
قل يا أيها الكافرون ).
[ 7361 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب بن سالم البزّار قال : قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : صلّهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الاُولى قل يا أيّها
الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدلّ عليه
(2).
____________
(2) تقدم ما يدل عليه في الأحاديث 16 و24 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض ، وفي
الحديث 6 من الباب 51 وفي الحديث 6 من الباب 52 من أبواب المواقيت.
(3) يأتي في الحديث 11 من الباب 66 من هذه الأبواب ، وفي الباب 31 من أبواب قراءة
القرآن.
الباب 16
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 2 : 136|529.
2 ـ التهذيب 2 : 134|521 ، أورده عنه بطريقين في الحديث 6 من الباب 51 من أبواب
المواقيت.

(1) تقدم في الحديث 16 و24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الحديث 6 من
الباب 52 من أبواب المواقيت ، وفي الباب 15 من هذه الأبواب.

(2) يأتي في الباب 31 من أبواب القراءة.
( 67 )
17 ـ باب عدم جواز التأمين في آخر الحمد ، واستحباب قول
المأموم وغيره الحمد لله ربّ العالمين.
[ 7362 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد لله ربّ
العالمين ، ولا تقل : آمين.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(1).
[ 7363 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن
معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقول : آمين إذا
قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، قال : هم اليهود والنصارى ،
ولم يجب في هذا.

أقول : عدوله عن الجواب للتقية دليل على عدم الجواز لا الكراهة وإلاّ
لأفتى بالرخصة ، ذكره بعض علمائنا.
[ 7346 ] 3 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أقول إذا فرغت من فاتحة
الكتاب : آمين ؟ قال : لا.
____________
الباب 17
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 313|5.

(1) التهذيب 2 : 74|275 ، والاستبصار 1 : 318|1185.
2 ـ التهذيب 2 : 75|278 ، والاستبصار 1 : 318|1185.
3 ـ التهذيب 2 : 74|276 ، والاستبصار 1 : 318|1186.
( 68 )
[ 7365 ] 4 ـ وقد تقدّم في كيفية الصلاة حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : ولا تقولنّ إذا فرغت من قراءتك : آمين ، فان شئت قلت :
الحمد لله ربّ العالمين.
[ 7366 ] 5 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب :
آمين ؟ قال : ما أحسنها واخفض الصوت بها.

أقول : حمله الشيخ وغيره على التقيّة لإجماع الطائفة على ترك العمل به.
[ 7367 ] 6 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن فضيل بن
يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قرأت الفاتحة ففرغت
من قراءتها ( وأنت في الصلاة )
(1) فقل : الحمد لله ربّ العالمين.

أقول : ويأتي ما يدلّ على تحريم الكلام في الصلاة
(2).
18 ـ باب استحباب ترتيل القراءة ، وترك العجلة ، وسؤال
الرحمة والاستعاذة من النقمة عند آية الوعد والوعيد
[ 7368 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن
____________
4 ـ وقد تقدّم في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
5 ـ التهذيب 2 : 75|277 ، والاستبصار 1 : 318|1187.
6 ـ مجمع البيان 1 : 31.
(1) ليس في المصدر.
(2) يأتي ما يدل على الحكم الأخير في الحديث 8 من الباب 20 ، وعلى تحريم الكلام في الباب
25 من أبواب القواطع.
الباب 18
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 124|471.
( 69 )
علي ، ( عن أبي عبد الله البرقي )
(1) وأبي أحمد يعني محمّد بن أبي عميرجميعاً ،
عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي للعبد إذا
صلّى أن يرتّل في قراءته فاذا مرّ بآية فيها ذكر الجنّة وذكر النار سأل الله الجنّة ،
وتعوّذ بالله من النار ، وإذا مرّ بأيّها
(2) الناس ويا أيّها الذين آمنوا يقول : لبّيك
ربّنا.
[ 7369 ] 2 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) ينبغي لمن قرأ القرآن إذا مرّ بآية من القرآن فيها مسألة
أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو ويسأل العافية من النار ومن
العذاب.

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله
(1).
[ 7370 ] 3 ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن
حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل
يكون مع الإمام فيمرّ بالمسألة أو بآية فيها ذكر جنّة أو نار ؟ قال : لا بأس بأن
يسأل عند ذلك ويتعوّذ من النار ويسأل الله الجنّة.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك
(1).
____________
(1) في المصدر : عن عبدالله بن البرقي.
(2) في نسخة : بيا أيّها. ( هامش المخطوط ).
2 ـ التهذيب 2 : 286|1147 ، أورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب قراءة
القرآن.
(1) الكافي 3 : 301|1.
3 ـ الكافي 3 : 302|3.
(1) يأتي ما يدل على كراهة القراءة في نفس واحد في الباب 19 و46 من هذه الأبواب ، وما يدل عليه
في الباب 3 و21 و 27 من أبواب قراءة القرآن.
( 70 )
19 ـ باب كراهة قراءة الاخلاص في نفس واحد
[ 7371 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد
الأسدي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن
الفضيل قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يكره أن تقرأ (
قل هو الله
أحد ) ( في نفس )
(1) واحد.
[ 7372 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى باسناد له عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : يكره أن يقرأ (
قل هو الله أحد ) في نفس واحد.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك
(1).
20 ـ باب ما يستحبّ أن يقال بعد قراءة الاخلاص وفي
مواضع مخصوصة من القرآن.
[ 7373 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، رفعه عن
عبد العزيز بن المهتدي قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن التوحيد ؟
فقال : كلّ من قرأ (
قل هو الله أحد ) وآمن بها فقد عرف التوحيد ، قلت :
كيف يقرؤها ؟ قال : كما يقرأ الناس ، وزاد فيها : كذلك الله ربّي ، كذلك الله
ربّي.
____________
الباب 19
فيه حديثان
1 ـ الكافي 2 : 451|12 ، أورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب قراءة القرآن.

(1) في المصدر : بنفس.
2 ـ الكافي 3 : 314|11 ، أورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 46 من هذه الأبواب.

(1) يأتي في الباب 46 من هذه الأبواب ، وفي الباب 21 و27 من أبواب قراءة القرآن.

تقدّم ما يدل على استحباب الترتيل في الباب 18 من هذه الأبواب.
الباب 20
فيه 11 حديث

1 ـ الكافي 1 : 72|4.
( 71 )

ورواه الصدوق في كتاب ( التوحيد ) : عن علي بن أحمد بن محمّد بن
عمران الدقاق ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن محمّد بن إسماعيل
البرمكي ، عن الحسين بن الحسن ، عن بكر بن زياد ، عن عبد العزيز
ابن المهتدي ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، مثله
(1).
[ 7374 ] 2 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث ـ
أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقرأ (
قل هو الله أحد ) فإذا فرغ منها قال :
كذلك الله ، أو كذلك الله ربّي.
[ 7375 ] 3 ـ وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
الحسن
(1) ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : الرجل إذا قرأ (
والشمس
وضحيها ) فيختمها يقول : صدق الله وصدق رسوله ، والرجل إذا قرأ (
ءالله
خير أمّا يشركون )
(2) يقول : الله خير ، الله خير ، الله أكبر ، وإذا قرأ (
ثمّ
الذين كفروا بربّهم يعدلون )
(3) أن يقول : كذب العادلون بالله ، والرجل إذا
قرأ (
الحمد لله الذي لم يتّخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليّ
من الذلّ وكبّره تكبيراً )
(4) أن يقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، قلت : فان
لم يقل الرجل شيئاً من هذا اذا قرأ ؟ قال : ليس عليه شيء.
____________
(1) التوحيد : 284|3.
2 ـ التهذيب 2 : 126|481 ، أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 56 من هذه الأبواب.
3 ـ التهذيب 2 : 297|1195 ، أورد صدره في الحديث 4 من الباب 30 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر : الحسين.
(2) النمل 27 : 59.
(3) الأنعام 6 : 1.
(4) الاسراء 17 : 111.
( 72 )
[ 7376 ] 4 ـ وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن
حمّاد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : يستحبّ أن
يقرأ في دبر الغداة يوم الجمعة ، الرحمن ، ثم تقول كلّما قلت (
فبأيّ آلاء ربّكما
تكذّبان )
(1) قلت : لا بشيء من آلائك ربّ اُكذّب.
[ 7377 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين ( في الخصال ) باسناده الآتي
(1) عن
عليّ ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة قال : إذا فرغتم
(2) من المسبّحات
الأخيرة فقولوا : سبحان الله الأعلى إذا قرأتم (
إن الله وملائكته يصلّون على
النبيّ )
(3) فصلّوا عليه في الصلاة كنتم أو في غيرها ، إذا قرأتم (
والتين ) فقولوا
في آخرها : ونحن على ذلك من الشاهدين ، إذا قرأتم (
قولوا آمنّا بالله )
(4)
فقولوا : آمنّا بالله ، حتّى تبلغوا الى قوله : (
مسلمون ).
[ 7378 ] 6 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، أو بعض أصحابنا عمّن حدّثه ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ سورة الرحمن فقال عند كلّ فبأيّ
آلاء ربّكما تكذّبان : لا بشيء من آلائك ربِّ اُكذّب ، فان قرأها ليلاً ثمّ مات
مات شهيداً ، وان قرأها نهاراً ثمّ مات مات شهيداً.
[ 7379 ] 7 ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد
____________
4 ـ التهذيب 3 : 8|25 ، أورده عنه ، وعن الكافي والمقنعة في الحديث 1 من الباب 54 من أبواب
صلاة الجمعة.
(1) الرحمن 55 : 13.
5 ـ الخصال : 629.
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).
(2) في المصدر : قرأتم.
(3) الأحزاب 33 : 56.
(4) البقرة 2 : 136.
6 ـ ثواب الأعمال : 144|2.
7 ـ ثواب الأعمال : 155.
( 73 )
ابن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن
علي بن شجرة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
اذا قرأتم (
تبّت يدا أبي لهب ) فادعوا على أبي لهب فانّه كان من المكذّبين الذين
يكذّبون بالنبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) وبما جاء به من عند الله.
[ 7380 ] 8 ـ وفي (عيون الأخبار) : عن تميم بن عبد الله بن تميم ، عن
أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن رجاء بن أبي الضحّاك ، عن الرضا
( عليه السلام ) في حديث أنّه كان إذا قرأ (
قل هو الله أحد ) قال سرّاً :
(
هو الله أحد ) ، فاذا فرغ منها قال : كذلك الله ربّنا ثلاثاً وكان إذا قرأ سورة
الجحد قال في نفسه سرّاً : (
يا أيّها الكافرون ) ، فإذا فرغ منها قال : الله ربّي
وديني الإسلام ثلاثاً ، وكان إذا قرأ (
والتين والزيتون ) قال عند الفراغ منها :
بلى وأنا على ذلك من الشاهدين وكان إذا قرأ (
لا اُقسم بيوم القيامة ) قال عند
الفراغ منها : سبحانك اللهمّ وبلى إلى أن قال : ـ وكان إذا فرغ من (
الفاتحة )
قال : الحمد لله ربّ العالمين ، وإذا قرأ (
سبّح اسم ربّك الأعلى ) قال
سرّاً : سبحان ربّي الأعلى وإذا قرأ (
يا أيّها الذين آمنوا ) قال : لبّيك اللهمّ
لبّيك سرّاً ، الحديث.
[ 7381 ] 9 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن الفضيل بن
يسار قال : أمرني أبو جعفر ( عليه السلام ) أن أقرأ (
قل هو الله أحد ) وأقول
اذا فرغت منها : كذلك الله ربّي ثلاثاً.
[ 7382 ] 10 ـ وعن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا قرأت (
قل يا أيّها الكافرون ) فقل : يا أيّها الكافرون ، وإذا قلت
(
لا أعبد ما تعبدون ) فقل : أعبد الله وحده وإذا قلت : (
لكم دينكم ولي
____________
8 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 183.
9 ـ مجمع البيان 5 : 567.
10 ـ مجمع البيان 5 : 553.
( 74 )
دين ) فقل : ربّي الله وديني الإسلام.
[ 7383 ] 11 ـ وعن البراء بن عازب قال : لمّا نزلت هذه الآية (
أليس ذلك
بقادر على أن يحيي الموتى )
(1) ، قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) :
سبحانك اللهمّ وبلى.

وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ).
21 ـ باب استحباب الجهر بالبسملة في محل الاخفات وتأكّده
للإِمام
[ 7384 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن صفوان الجمّال قال :
صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيّاماً فكان إذا كانت صلاة لا يجهر
فيها جهرببسم الله الرحمن الرحيم وكان يجهر في السورتين جميعاً.
[ 7385 ] 2 ـ وعن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن علي بن الحسن بن علي ، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن هارون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قال لي : كتموا بسم الله الرحمن الرحيم فنعم والله الأسماء كتموها ، كان
رسول الله ( صلّى الله عليه واله ) إذا دخل إلى منزله واجتمعت عليه قريش يجهر
____________
11 ـ مجمع البيان 5 : 402.
(1) القيامة 75 : 40.
تقدّم ما يدل على ذلك في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وتقدم ما
يدل على استحباب التحميد بعد الحمد في الباب 17 من هذه الأبواب ، وعلى سؤال الرحمة
والاستعاذة عند آية الوعد والوعيد في الباب 18 ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 و8
من الباب 3 ، وفي الأحاديث 3 و4 و5 و7 من الباب 27 من أبواب قراءة القرآن.
الباب 21
فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 315|20.
2 ـ الكافي 8 : 266|387 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب.
( 75 )
ببسم الله الرحمن الرحيم ، ويرفع بها صوته ، فتولي قريش فراراً فأنزل الله عزّ
وجلّ في ذلك : (
وإذا ذكرت ربّك في القران وحده ولّوا على أدبارهم نفورا )
(1).
[ 7386 ] 3 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، ( عن
محمّد بن الحسين )
(1) عن عبد الصمد بن محمّد ، عن حنان بن سدير قال :
صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) فتعوّذ باجهار ثمّ جهر ببسم الله
الرحمن الرحيم.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمّد بن عبد الحميد
وعبد الصمد بن محمّد جميعاً ، مثله ، إلاّ أنّه قال : صلّيت المغرب
(2).
[ 7387 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن صباح
الحذاء ، عن رجل ، عن أبي حمزة قال : قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) :
يا ثمالي ، إنّ الصلاة اذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإِمام فيقول : هل ذكر
ربّه ؟ فان قال : نعم ، ذهب وإن قال : لا ، ركب على كتفيه ، فكان إمام
القوم حتى ينصرفوا ، قال : فقلت : جعلت فداك ، ليس يقرأون القرآن ؟
قال : بلى ، ليس حيث تذهب يا ثمالي ، إنّما هو الجهر ببسم الله الرحمن
الرحيم.
[ 7388 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) باسناده الآتي
(1) عن
الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) في حديث شرايع الدين
____________
(1) الاسراء 17 : 46.
3 ـ التهذيب 2 : 289|1158 ، أورده أيضاً في الحديث 5 و 6 من الباب 57 من هذه الأبواب.
(1) ليس في المصدر ( هامش المخطوط ).
(2) قرب الاسناد : 58.
4 ـ التهذيب 2 : 290|1162.
5 ـ الخصال : 604.
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ذ ).
( 76 )
قال : والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب.
[ 7389 ] 6 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي
(1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : والإجهار ببسم الله الرحمن
الرحيم في جميع الصلوات سنّة.
[ 7390 ] 7 ـ وبالاسناد السابق
(1) عن رجاء بن أبي الضحاك ، عن الرضا
( عليه السلام ) أنّه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع صلواته بالليل
والنهار.
[ 7391 ] 8 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في مجالسه عن أبيه ، عن أبي عمر بن
مهدي ، عن أحمد ، عن الحسن بن علي بن عفّان ، عن أبي حفص الصائغ
قال : صلّيت خلف جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) فجهر ببسم الله الرحمن
الرحيم.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا
(1) وفي أحاديث المسح على الخفّين
وغيرذلك
(2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في زيارة الأربعين
(3).
____________
6 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123.
(1) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).
7 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 182.
(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 20 من هذه الأبواب.
8 ـ أمالي الطوسي 1 : 279.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 38 من أبواب الوضوء.
(3) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب المزار ، وفي الحديث 10 من
الباب 1 من أفعال الصلاة ، وفي الحديث 4 من الباب 12 من أبواب القراءة.
( 77 )
22 ـ باب استحباب الجهر في نوافل الليل والإخفات في
نوافل النهار وجواز العكس
[ 7392 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض
أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم أنه سأل أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل يقوم من
(1) آخر الليل فيرفع صوته بالقرآن ؟ فقال :
ينبغي للرجل اذا صلّى في الليل أن يسمع أهله لكي يقوم القائم ويتحرك
المتحرّك.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن
خالد ، عن علي بن أسباط ، مثله
(2).
[ 7393 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ،
عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : السنّة في صلاة النهار بالإِخفات
(1) ، والسنّة في صلاة الليل
بالإجهار.
[ 7394 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل ، هل يجهر
بقراءته في التطوّع بالنهار ؟ قال : نعم.

أقول : هذا يدلّ على الجواز ولا ينافي الأوّل ، لأنّه على الاستحباب
____________
الباب 22
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 124|472.

(1) في علل الشرائع : في (هامش المخطوط ).

(2) علل الشرائع : 364|1 ـ الباب 85.
2 ـ التهذيب 2 : 289|1161 ، والاستبصار 1 : 313|1165.

(1) في الاستبصار : بالاخفاء.
3 ـ التهذيب 2 : 289|1160 ، والاستبصار 1 : 314|1166.
( 78 )
والأفضليّة ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدلّ عليه
(2).
23 ـ باب استحباب القراءة في الفرائض بالقدر والتوحيد حتّى
الفجر واختيارهما على غيرهما ، وكراهة تركهما ، والتخيير في
ترتيبهما.
[ 7395 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ،
عن أحمد بن عبدوس ، عن محمد بن زاديه
(1) ، عن أبي علي ابن راشد قال :
قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك إنّك كتبت إلى محمّد بن الفرج
تعلمه أن أفضل ما يقرأ في الفرائض (
إنّا أنزلناه ) و(
قل هو الله أحد ) ، وإن
صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر ، فقال ( عليه السلام ) : لا يضيقنّ صدرك
بهما فإنّ الفضل والله فيهما.

ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عبدوس ، عن
محمّد بن زادية
(2) ، عن ابن راشد ، مثله
(3).
[ 7396 ] 2 ـ وقد تقدّم في كيفيّة الصلاة حديث عمر بن اُذينة وغيره ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) انّ الله أوحى إلى نبيّه ( صلّى الله عليه وآله ) ليلة
الإسراء في الركعة الاُولى أن اقرأ (
قل هو الله أحد ) فإنّها نسبتي ونعتي ، ثمّ
____________
(1) لعله قصد بما تقدم في الحديث 1 و2 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 25 من هذه الأبواب.
الباب 23
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 315|19.

(1) في المصدر : زاوية. وفي نسخة : بادية ( هامش المخطوط ).

(2) في التهذيب : زادبة ( هامش المخطوط ) ولكن في المطبوع : زادويه.

(3) التهذيب 2 : 290|1163.
2 ـ تقدم في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
( 79 )
أوحى إليه في الثانية بعد ما قرأ الحمد : أن اقرأ (
إنا أنزلناه في ليلة القدر ) فإنّها
نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة.
[ 7397 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : حكى من صحب الرضا ( عليه
السلام ) إلى خراسان أنّه كان يقرأ في الصلوات في اليوم والليلة في الركعة الاُولى
الحمد و(
إنّا أنزلناه ) ، وفي الثانية الحمد و(
قل هو الله أحد ) ، الحديث.

وفي ( عيون الأخبار ) باسناد تقدّم عن رجاء بن أبي الضحّاك ، عن الرضا
( عليه السلام ) ، مثله
(1).
[ 7398 ] 4 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن
محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن
ابن علي ، عن أبيه ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : من قرأ (
إنّا أنزلناه ) في فريضة من الفرائض نادى مناد : يا
عبد الله ، قد غفر الله لك ما مضى فاستأنف العمل.
[ 7399 ] 5 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن
صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إلى محمّد بن عبد الله بن جعفر
الحميري في جواب مسائله حيث سأله عمّا روي في ثواب القرآن في الفرائض
وغيرها أن العالم ( عليه السلام ) قال : عجبا لمن لم يقرأ في صلاته (
إنّا أنزلناه
في ليلة القدر ) ، كيف تُقبل صلاته ، وروي ما زكت صلاة لم يقرأ فيها (
قل
هو الله أحد ) ، وروي أن من قرأ في فرائضه الهمزة اعطي من الثواب قدر
____________
3 ـ الفقيه 1 : 201|922.
(1) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 182 ، تقدم في الحديث 8 من الباب 20 وأورد
قطعة منه في الحديث 7 من الباب 21 ، وفي الحديث 5 من الباب 25 ، وفي الحديث 10
من الباب 70 من هذه الأبواب.
4 ـ ثواب الأعمال : 152|2.
5 ـ الاحتجاج للطبرسي : 482.
( 80 )
الدنيا ، فهل يجوز أن يقرأ الهمزة ويدع هذه السور التي ذكرناها مع ما قد روي
أنّه لا تقبل صلاة ولا تزكو إلاّ بهما ؟ التوقيع : الثواب في السور على ما قد
روي ، وإذا ترك سورة ممّا فيها الثواب وقرأ (
قل هوالله أحد ) و (
إنّا أنزلناه )
لفضلهما
(1) أعطي ثواب ما قرأ وثواب السور التي ترك ، ويجوز أن يقرأ غير
هاتين السورتين وتكون صلاته تامّة ولكنّه يكون قد ترك الأفضل.

ورواه الشيخ
(2) في ( كتاب الغيبة ) باسناده الآتي
(3).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك
(4) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة
(5) وهو محمول
على التخيير والجواز.
24 ـ باب استحباب القراءة في الفرائض بالجحد والتوحيد
وكراهة ترك قراءة التوحيد في الصلاة
[ 7400 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان
بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : كان أبي يقول : (
قل هوالله أحد ) تعدل ثلث القرآن ،
و(
قل يا أيّها الكافرون ) ربع القرآن.
[ 7401 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن
____________
(1) في المصدر : لفضلها.
(2) الغيبة للطوسي : 231.
(3) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (47).
(4) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 10 من الباب 1 من أفعال الصلاة ، ويأتي ما يدل عليه
في الجملة في الباب 24 ، وفي الحديث 3 من الباب 48 من هذه الأبواب ، وفي الباب 31
من قراءة القرآن ما يدل عليه عموماً.
(5) يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب 49 من هذه الأبواب.
الباب 24
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 2 : 454|7.
2 ـ الكافي 2 : 455|10.