
وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أبان ، نحوه
(2).

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب بالسند الثاني
(3).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك
(4) ، ويأتي ما يدلّ عليه
(5).
9 ـ باب جواز الدعاء ، في القنوت بكلّ ما جرى على اللسان
[ 7956 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان عن إسماعيل بن
الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت وما يقال فيه ؟
فقال : ما قضى الله على لسانك ، ولا أعلم فيه
(1) شيئاً موقّتاً.
[ 7957 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت في الوتر ،
هل فيه شيء موقّت يتبع ويقال ؟ فقال : لا ، أثن على الله عزّ وجلّ وصلّ على
النبي ( صلّى الله عليه وآله ) واستغفر لذنبك العظيم ، ثمّ قال : كلّ ذنب
عظيم
(1).

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله
(2) ، وبإسناده عن
____________
(2) الكافي 3 : 450|32.
(3) التهذيب 2 : 131|503.
(4) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الحديثين 2 و4 من الباب 9 والبابين 10 و11 من هذه الأبواب.
الباب 9
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 340|8 ، ورواه في التهذيب 2 : 314|1281.

(1) في المصدر : له.
2 ـ الكافي 3 : 450|31 ، أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس.

(1) فيه ان جميع الذنوب كبائر. ( منه قده ).

(2) التهذيب 2 : 130|502.
( 278 )
الحسين بن سعيد ، وذكر الذي قبله.
[ 7958 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا أقول في وتري ؟ فقال : ما قضى الله على
لسانك وقدّره.
[ 7959 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) أنّه سأله عن القنوت ، فيه قول معلوم ؟ فقال : أثن على ربّك
وصلّ على نبيّك ، واستغفر لذنبك.
[ 7980 ] 5 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن
أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع بإسناده يرفع
الحديث إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سبعة مواطن ليس فيها دعاء
موقّت : الصلاة على الجنائز ، والقنوت ، والمستجار ، والصفا ، والمروة ،
والوقوف بعرفات ، وركعتا الطواف.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في السجود
(1) والدعاء
(2) وغيرذلك
(3).
____________
3 ـ التهذيب 2 : 130|499.
4 ـ الفقيه 1 : 207|933.
5 ـ الخصال : 357|41.
(1) يأتي في البابين 2 و17 من أبواب السجود.
(2) يأتي في الباب 62 من أبواب الدعاء.
(3) يأتي في الباب 19 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من أبواب التشهد وفي
الباب 13 من أبواب القواطع.
( 279 )
10 ـ باب استحباب الاستغفار في قنوت الوتر سبعين مرة فما
زاد ، والاستعاذة من النار سبعاً ، وأن يقول : العفو العفو
ثلاثمائة مرة ويدعو للمؤمنين قبل دعائه لنفسه
[ 7961 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : استغفر الله فى الوتر سبعين مرّة ،
الحديث.
[ 7962 و7963 ] 2 و3 ـ وبإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) أنّه قال : من قال في وتره إذا أوتر : أستغفر الله ربّي وأتوب إليه
سبعين مرّة وواظب على ذلك حتى تمضي سنة كتبه الله عنده من المستغفرين
بالأسحار ، ووجبت له المغفرة من الله عزّ وجلّ.

ورواه في ( ثواب الأعمال )
(1) وفي ( الخصال )
(2) : عن أحمد بن
محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن
محبوب ، عن عمر بن يزيد ولا أعلمه إلاّ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله
وزاد بعد قوله سبعين مرّة : وهو قائم.

ورواه البرقي في ( المحاسن )
(3) : عن ابن محبوب ، عن حمّاد ، عن
عمر بن يزيد ، مثله وترك قوله : لا أعلمه.
[ 7964 ] 4 ـ قال : وكان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يستغفر الله في
____________
الباب 10
فيه 9 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 309|1409.
2 و3 ـ الفقيه 1 : 309|1408.

(1) ثواب الأعمال : 204.

(2) الخصال : 581|3.

(3) المحاسن : 53|80.
4 ـ الفقيه 1 : 309|1409.
( 280 )
الوتر سبعين مرّة ويقول : هذا مقام العائذ بك من النار ، سبع مرّات.
[ 7965 ] 5 ـ قال : وكان علي بن الحسين سيّد العابدين ( عليه السلام )
يقول : العفو العفو ثلاثمائة مرّة في الوتر في السحر.
[ 7966 ] 6 ـ وبإسناده عن معروف بن خربوذ ، عن أحدهما يعني أبا جعفر
وأبا عبد الله (عليهما السلام ) قال : قل في قنوت الوتر وذكر دعاءاً طويلاً ثمّ قال :
واستغفر الله سبعين مرّة.
[ 7967 ] 7 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن معاوية بن عمّار قإل : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في قول الله
عزّ وجلّ (
وبالأسحار هم يستغفرون )
(1) : في الوتر في آخر الليل سبعين مرّة.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمّار ، مثله ، إلاّ أنّه قال : وبالأسحار
هم يستغفرون ، قال : كانوا يستغفرون الله في آخر الوتر في آخر الليل سبعين
مرّة
(2).
[ 7968 ] 8 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : قال لي : استغفر الله في الوترسبعين مرّة.

ورواه الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، مثله
(1).
____________
5 ـ الفقيه 1 : 310|1411.
6 ـ الفقيه 1 : 310|1412.
7 ـ التهذيب 2 : 130|498.
(1) الذاريات 51 : 18.
(2) علل الشرائع : 364|1 ـ الباب 86.
8 ـ التهذيب 2 : 130|500.
(1) الكافي 3 : 450|33.
( 281 )
[ 7969 ] 9 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن
أبي بصير قال : قلت له : المستغفرين بالأسحار ، فقال : استغفر رسول الله
( صلّى الله عليه وآله ) في وتره سبعين مرة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدلّ على استحباب الدعاء
للمؤمنين ولأربعين من المؤمنين قبل دعائه لنفسه
(2).
11 ـ باب استحباب نصب اليسرى وعدّ الاذكار باليمنى في
الوتر
[ 7970 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسسناده عن عبد الله بن أبي يعفور ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : استغفر الله في الوتر سبعين مرّة تنصب
يدك اليسرى وتعدّ باليمنى الاستغفار.

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن
محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن عبد الله بن
مسكان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، مثله
(1).
[ 7971 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن
خالد ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : مرّ بي رجل وأنا أدعو في صلاتي
____________
9 ـ التهذيب 2 : 130|501.
(1) تقدّم في الحديث 24 من الباب 13 من أعداد الفرائض ، وفي الباب 8 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 43 ، وفي الحديث 1 من الباب 44 ، وفي الباب 45 من أبواب الدعاء.
الباب 11
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 1 : 309|1409.

(1) علل الشرائع : 364|2 ـ الباب 86.
2 ـ الكافي 2 : 348|4 ، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الدعاء.
( 282 )
بيساري فقال : يا عبد الله ، بيمينك ، فقلت : يا عبد الله ، إنّ لله تبارك
وتعالى حقّاً على هذه كحقّه على هذه ، الحديث.
12 ـ باب استحباب رفع اليدين بالقنوت مقابل الوجه في غير
التقيّة ، وكراهة مجاوزتهما للرأس واستحباب التكبير عند
رفعهما
[ 7972 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ
قال : ترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان ، مثله
(1).
[ 7973 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن
أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمّار الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون ، فقال : رفعك يديك
يجزي ، يعني رفعهما كأنّك تركع.
[ 7974 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمّد بن
سليمان قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) أسأله عن القنوت ؟ فكتب :
إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرّات بسم الله الرحمن
الرحيم.
____________
الباب 12
فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 131|504 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(1) الفقيه 1 : 359|1410.
2 ـ التهذيب 2 : 316|1288.
3 ـ التهذيب 2 : 315|1286 ، أورده في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.
( 283 )
[ 7975 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ،
عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبوعبد الله ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ : لا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك.
[ 7976 ] 5 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن محمّد بن
مسلم وزرارة وحمران ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في قوله
تعالى : (
وتبتلّ إليه تبتيلاً )
(1) أن التبتّل هنا رفع اليدين في الصلاة.
[ 7977 ] 6 ـ قال : وفي رواية أبي بصير : هو رفع يدك إلى الله وتضرّعك
إليه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب التكبير عند رفع اليدين بالقنوت في
تكبيرة الاحرام
(1).
13 ـ باب جواز الدعاء في القنوت على العدو وتسميته
[ 7978 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تدعو
في الوتر على العدو وإن شئت سمّيتهم وتستغفر ، الحديث.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، مثله
(1).
____________
4 ـ التهذيب 2 : 65|233 ، أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب المساجد وفي
الحديث 5 من الباب 9 من أبواب التكبير.
5 ـ مجمع البيان 5 : 379.
(1) المزمّل 73 : 8.
6 ـ مجمع البيان 5 : 379.
(1) تقدم في البابين 5 و9 من أبواب التكبير.
الباب 13
فيه 3 أحادبث
1 ـ التهذيب 2 : 131|504 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(1) الفقيه 1 : 309|1410.
( 284 )
[ 7979 ] 2 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن
علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي
إسحاق ثعلبة ، عن عبد الله بن هلال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه واله ) قد قنت ودعا على قوم
بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم وفعله علي ( عليه السلام ) بعده.
[ 7980 ] 3 ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال ) : عن
حمدويه ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عقبة قال : كتبت إليه يعني أبا
الحسن (عليه السلام ) : جعلت فداك قد عرفت بعض
(1) هؤلاء الممطورة ،
فأقنت عليهم في صلاتي ؟ قال : نعم ، اقنت عليهم في صلاتك.

وعن محمّد بن الحسن البرائي ، عن أبي علي ، عن إبراهيم بن عقبة
قال : كتبت إلى العسكري ( عليه السلام ) ، وذكر مثله
(2).

أقول : الواقفية كانوا يعرفون بين الشيعة بالممطورة أي الكلاب التي
أصابها المطر لشدة اجتنابهم لهم ، ذكره بعض علمائنا.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك
(3) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة
(4).
____________
2 ـ مستطرفات السرائر : 98|20 ، أورد عنه وعن الكافي في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب
السجود.
3 ـ رجال الكشي 2 : 762|879.
(1) في المصدر. بغض.
(2) رجال الكشي 2 : 761|875.
(3) تقدّم باطلاقه في البابين 8 و9 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في البابين 53 و54 من الدعاء والباب 13 من أبواب القواطع.
( 285 )
14 ـ باب استحباب ذكر الأئمة ( عليهم السلام ) وتسميتهم جملة
في القنوت وغيره
[ 7981 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) أنّه قال له : أسمّي الأئمة في الصلاة ؟ فقال : أجملهم.

وبإسناده عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي ، مثله
(1).

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبان بن عثمان ، مثله
(2) ، وبإسناده عن
أحمد بن محمّد ، عن بكر بن محمّد الأزدي ، عن أبان بن عثمان ، مثله
(3).
[ 7982 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن
أبان ، عن عبيد الله الحلبي قال في قنوت الجمعة : اللهم صلّ على محمّد وعلى
أئمة المؤمنين
(1) ، اللهم اجعلني ممّن خلقته لدينك ، وممّن خلقت لجنّتك ،
قلت : أسمّي الأئمة ؟ قال : سمّهم جملة.
15 ـ باب عدم وجوب قضاء الصلاة ولا القنوت على من
نسيه حتى ركع ، واستحباب الرجوع ان ذكر قبل وصول
يديه الى ركبتيه
[ 7983 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
____________
الباب 14
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 1 : 208|938.

(1) الفقيه 1 : 312|1418.

(2) التهذيب 2 : 131|506.

(3) التهذيب 2 : 326|1338.
2 ـ التهذيب 3 : 18|63.

(1) في المصدر : المسلمين.
الباب 15
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 161|932 ، والاستبصار 1 : 345|1299.
( 286 )
محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل
نسي القنوت في المكتوبة ؟ قال : لا إعادة عليه.
[ 7984 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن
أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن
صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى القنوت
في الوتر أو غير الوتر ، فقال : ليس عليه شيء وقال : إن ذكره وقد أهوى إلى
الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماً وليقنت ثمّ ليركع ، وإن
وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شيء.
[ 7985 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن نسي الرجل
القنوت في شيء من الصلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء
وليس له أن يدعه متعمّداً.

أقول : ويأتي ما يدلّ على استحباب قضاء القنوت
(1) ولا ينافي عدم
الوجوب.
16 ـ باب استحباب استقبال القبلة وقضاء القنوت ان نسيه
ثم ذكره بعد الفراغ ولو في الطريق
[ 7986 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر
____________
2 ـ التهذيب 2 : 131|507.
3 ـ التهذيب 2 : 315|1285.
(1) يأتي في البابين 16 و18 من هذه الأبواب.
الباب 16
فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 340|10.
( 287 )
( عليه السلام ) : رجل نسي القنوت ( فذكره )
(1) وهو في بعض الطريق ،
فقال : يستقبل القبلة ، ثمّ ليقله ، ثمّ قال : إنّي لأكره للرجل أن يرغب عن
سنّة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أو يدعها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، مثله
(2).
[ 7987 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عن أبي أيّوب ، عن أبي بصير قال : سمعته يذكر عند أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، قال في الرجل إذا سها في القنوت : قنت بعدما ينصرف وهو
جالس.
17 ـ باب استحباب قنوت المسبوق مع الإمام واجزائه له
[ 7988 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن محمّد بن الوليد
الخرّاز. عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام
فقنت الامام ، أيقنت معه ؟ قال : نعم ، ويجزيه من القنوت لنفسه.
18 ـ باب استحباب قضاء القنوت لمن نسيه وذكره بعد
الركوع وحكم الوتر والغداة
[ 7989 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
____________
(1) ليس في التهذيب ـ هامش المخطوط ـ.
(2) التهذيب 2 : 315|1283.
2 ـ التهذيب 2 : 160|631 ، والاستبصار 1 : 345|1298.
الباب 17
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 2 : 315|1287.
الباب 18
فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 160|628 ، والاستبصار 1 : 344|1295.
( 288 )
عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا : سألنا أبا جعفر
( عليه السلام ) ، عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ؟ قال : يقنت بعد
الركوع فإن لم يذكر فلا شيء عليه.
[ 7990 ] 2 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن القنوت ينساه الرجل ؟ فقال :
يقنت بعدما يركع ، فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه.
[ 7991 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن
فضّال ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل
ذكر أنّه لم يقنت حتى ركع قال : فقال : يقنت إذا رفع رأسه.
[ 7992 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن
عمّار قال : سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ، أيقنت ؟ قال : لا.

أقول : حمله الشميخ على نفي الوجوب تارة ، وعلى التقية أخرى لما
مرّ
(1).
[ 7993 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت في الوتر ؟ قال : قبل الركوع ، قال :
فإن نسيت ، أقنت إذا رفعت رأسي ؟ فقال : لا.

قال الصدوق : إنّما منع الصادق ( عليه السلام ) من ذلك في الوتر
والغداة
(1) خلافاً للعامة لأنّهم يقنتون فيهما بعد الركوع ، وإنّما اُطلق ذلك في
____________
2 ـ التهذيب 2 : 160|629 ، والاستبصار 1 : 344|1296.
3 ـ التهذيب 2 : 160|630 ، والاستبصار 1 : 344|1297.
4 ـ التهذيب 2 : 161|633 ، والاستبصار 1 : 345|1300.
(1) مرَّ في الباب 4 من هذه الأبواب.
5 ـ الفقيه 1 : 312|1421.
(1) الظاهر أن لفظ الغداة سقطت من الرواية ويحتمل اشارته إلى رواية أخرى « منه ـ قده ».
( 289 )
سائر الصلوات لأنّ جمهور العامّة لا يرون القنوت فيها.
[ 7994 ] 6 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن رجل نسي
القنوت حتى ركع ، ما حاله ؟ قال : تمّت صلاته ولا شيء عليه.
19 ـ باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة ، وان
يدعو الانسان بما شاء ، وجواز البكاء والتبكي في القنوت
وغيره من خشية الله
[ 7995 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار
قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة
بكلّ شيء يناجي ربّه عزّ وجلّ ؟ قال : نعم.
[ 7996 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبوجعفر الثاني ( عليه
السلام ) : لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه
عزّ وجلّ.
[ 7997 ] 3 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : كلّ شيء مطلق حتّى يرد
فيه نهي
(1).
[ 7998 ] 4 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : كلّ ما ناجيت به ربّك
____________
6 ـ مسائل علي جعفر : 176|321.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.
الباب 19
فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 326|1337.
2 ـ الفقيه 1 : 208|936.
3 ـ الفقيه 1 : 208|937 ، في حديث.

(1) لا دلالة في الحديث على حجّية الأصل لما يأتي في القضاء ، ( منه ـ قده ـ في هامش
المخطوط ).
4 ـ الفقيه 1 : 208|938.
( 290 )
في الصلاة فليس بكلام.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع
الصلاة
(2) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم البكاء والتباكي ، وعلى جواز قنوت
الأعجم بغير العربيّة في القراءة
(3) ، ويأتي ما يدلّ عليه
(4).
20 ـ باب جواز الجهر والإخفات في القنوت
[ 7999 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن
محمّد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن علي ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه
علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، عن الرجل
هل يصلح له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ فقال :
إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.
[ 8000 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الرجل له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ فقال : إن
شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن
____________
(1) تقدم في البابين 8 و9 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 5 من أبواب قواطع الصلاة.
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 59 ، وفي الحديث 2 من الباب 67 ، وفي الباب 68 من
أبواب القراءة ، وفي الحديث ، 3
من الباب 1 ، وفي الباب 29 من أبواب قراءة القرآن.
(4) يأتي في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب السجود ، والبابين 29 و62 من أبواب الدعاء
وفي الباب 14 من ابواب
الذكر.
الباب 20
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 2 : 102|385.
2 ـ التهذيب 2 : 313|1272 ، أورده في الباب 25 من أبواب الركوع.
( 291 )
جدّه علي بن جعفر ، مثله
(1).
21 ـ باب استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهريّة
وغيرها إلاّ للمأموم
[ 8001 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر
( عليه السلام ) : القنوت كلّه جهار.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله ،
عن زرارة ، مثله
(1).
[ 8002 ] 2 ـ وبإسناده عن أبي بكر بن أبي سماك قال : صلّيت خلف أبي
عبد الله ( عليه السلام ) الفجر فلمّا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا
مما كان يقرأ وقال : اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة
إنّك على كلّ شيء قدير.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك فى الجماعة
(1).
22 ـ باب استحباب طول القنوت خصوصاً في الوتر
[ 8003 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلّى الله عليه
____________
(1) قرب الإسناد : 91.
الباب 21
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 1 : 209|944 ، أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(1) مستطرفات السرائر : 72|4.
2 ـ الفقيه 1 : 260|1188 ، أورده في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(1) يأتي في الباب 52 من أبواب الجماعة.
الباب 22
فيه 4 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 308|1406.
( 292 )
وآله ) : أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف.
[ 8004 ] 2 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن
محمّد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيوب ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن أبي ذر قال :
قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم
راحة يوم القيامة في الموقف.

وفي ( المجالس ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، مثله
(1).
[ 8005 ] 3 ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : ورد عنهم ( عليهم
السلام ) : أفضل الصلاة ما طال قنوتها.
[ 8006 ] 4 ـ قال : وروى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه بإسناده إلى
الصادق ( عليه السلام ) قال : صلّ يوم الجمعة الغداة بالجمعة والاخلاص
واقنت في الثانية بقدر ما قمت
(1) في الركعة الأولى.

أقول : والقنوتات المرويّة عنهم ( عليهم السلام ) المشتملة على الأدعية
الطويلة كثيرة جداً.
____________
2 ـ ثواب الأعمال : 55.
(1) أمالي الصدوق : 411.
3 ـ الذكرى : 185.
4 ـ الذكرى : 185 ، تقدّم ما يدل على ذلك في الباب 42 من أبواب المساجد.
(1) في المصدر : قنتّ.
( 293 )
23 ـ باب كراهة رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه في
الفرائض ، واستحبابه في نوافل الليل والنهار
[ 8007 ] 1 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن
محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه
السلام ) ، يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يردّ يديه على
وجهه وصدره للحديث الذي روي ، أن الله جلّ جلاله أجلّ من أن يردّ يدي
عبد صفراً بل يملؤهما من رحمته ، أم لا يجوز ؟ فانّ بعض أصحابنا ذكر أنّه عمل
في الصلاة ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : ردّ اليدين من القنوت على الرأس
والوجه غير جائز في الفرائض ، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت
الفريضة وفرغ من الدعاء أن يردّ بطن راحتيه مع
(1) صدره تلقاء ركبتيه على
تمهّل ويكبّر ويركع ، والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض
والعمل به فيها أفضل.

أقول : ويأتي الحديث المذكور في السؤال في أحاديث الدعاء
(2).
____________
الباب 23
فيه حديث واحد
1 ـ الاحتجاج : 486.

(1) في نسخة : على. هامش المخطوط.

(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الدعاء.
( 294 )
( 295 )
أبواب الركوع *
1 ـ باب كيفيته وجملة من أحكامه
[ 8008 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن
عيسى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن
حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تركع
فقل وأنت منتصب : الله أكبر ، ثمّ اركع وقل : « اللهمّ (1) لك ركعت ولك
أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت وأنت ربّي خشع لك قلبي وسمعي وبصري
وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّته قدماي ، غير
مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر (2) سبحان ربّي العظيم وبحمده » ثلاث
مرّات في ترتيل (3) وتصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدرشبر ، وتمكّن
راحتيك من ركبتيك ، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى
____________
أبواب الركوع
* الركوع : الانحناء ومنه ركوع الصلاة ، وركع الشيخ انحنى للكبر ( هامش المخطوط عن
صحاح اللغة 3 : 1222 ).
الباب 1
وفيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3 : 319|1.
(1) في التهذيب : ربّ ـ هامش المخطوط ـ.
(2) في حديث الركوع : « غيرمستكبر ولا مستحسر » أي لا أجد في الركوع تعباً ولا كللاً ولا
مشقة بل أجد راحة ولذاذة.
( مجمع البحرين 3 : 268 ).
(3) في التهذيب : ترسل ـ هامش المخطوط ـ.
( 296 )
وبلغ (4) بأطراف أصابعك عين الركبة ، وفرّج أصابعك إذا وضعتها على
ركبتيك ، وأقم صلبك ، ومدّ عنقك ، وليكن نظرك بين قدميك ، ثمّ قل :
« سمع الله لمن حمده » وأنت منتصب قائم « الحمد لله ربّ العالمين أهل
الجبروت ، والكبرياء والعظمة لله ربّ العالمين » تجهر بها صوتك ثمّ ترفع يديك
بالتكبير وتخرّ ساجداً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (5).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (6) ، ويأتي ما يدلّ عليه (7).
2 ـ باب استحباب رفع اليدين بالتكبير عند الركوع والسجود
والرفع منهما
[ 8009 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) :
إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبّر ثمّ اركع واسجد.
محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله ، إلاّ أنّه ترك قوله :
وكبّر (1).
[ 8010 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن
____________
(4) في التهذيب : تلقم ـ هامش المخطوط ـ.
(5) التهذيب 2 : 77|289.
(6) تقدم في الحديث 14 من الباب 8 من أبواب اعداد الفرائض ، وفي الباب 1 من أبواب
أفعال الصلاة.
(7) يأتي في الأبواب الآتية من أبواب الركوع ، وفي الحديثين 11 و 12 من الباب 49 من أبواب
جهاد النفس.
الباب 2
فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 320|3.
(1) التهذيب 2 : 297|1197.
2 ـ التهذيب 2 : 75|279.