أبواب السجود
1 ـ باب استحباب وضع الرجل اليدين عند السجود قبل
الركبتين ، ورفع الركبتين عند القيام قبل اليدين ، وعدم
وجوبه
[ 8117 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن العلاء ، عن محمّد قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يضع يديه قبل
ركبتيه إذا سجد ، وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه.
[ 8118 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال :
سئل عن الرجل ، يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه ؟ قال : نعم ، يعني في
الصلاة.
[ 8119 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل إذا
ركع ثمّ رفع رأسه ، أيبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه ؟ قال : لا يضرّه
بأيّ ذلك بدأ ، هو مقبول منه.
____________
أبواب السجود
الباب 1
وفيه 7 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 78|291 ، والاستبصار 1 : 325|1215.
2 ـ التهذيب 2 : 78|293 ، والاستبصار 1 : 326|1217.
3 ـ التهذيب 2 : 300|1211 ، والاستبصار 1 : 326|1219.
( 338 )
[ 8120 ] 4 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن الحسين بن أبي العلاء قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، يضع يديه قبل ركبتيه في
الصلاة ؟ قال : نعم.
[ 8121 ] 5 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس إذا صلّى الرجل أن يضع
ركبتيه على الأرض قبل يديه.

أقول : حمله الشيخ على الضرورة ، والأقرب الحمل على نفي الوجوب.
[ 8122 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة السلمي ، أنّه سأل
أبا عبد الله ( عليه السلام ) : لأيّ علّة توضع اليدان على الأرض في السجود
قبل الركبتين ؟ قال : لأنّ اليدين هما
(1) مفتاح الصلاة.

ورواه في ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن
حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن طلحة السلمي ، مثله
(2).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على اختصاص هذا الحكم بالرجل ومخالفة المرأة له فيه
(3).
[ 8123 ] 7 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن القيام من التشهد من الركعتين الأولتين والأخيرتين ، كيف يضع ركبتيه ويديه على الأرض ثم ينهض أو كيف يصنع ؟ قال : ما شاء وضع
____________
4 ـ التهذيب 2 : 78|292 ، والاستبصار 1 : 325|1216.
5 ـ التهذيب 2 : 78|294 ، والاستبصار 1 : 326|1218.
6 ـ الفقيه 1 : 205|929.
(1) في المصدر : بهما.
(2) علل الشرائع : 331|1 الباب 29.
(3) تقدّم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
7 ـ قرب الاسناد : 92.
( 339 )
ولا بأس به.

ورواه علي بن جعفر في كتابه
(1).

أقول : وتقدّم في كيفيّة الصلاة ما يدلّ على اختصاص هذا الحكم بالرجل
ومخالفة المرأة له فيه
(2).
2 ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور في السجود وبين
السجدتين ، وجواز الجهر والاخفات في الذكر فيه
[ 8124 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان
(1) ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله (عليه
السلام ) قال : إذا سجدت فكبّر وقل : اللهمّ لك سجدت ، وبك آمنت ،
ولك أسلمت ، وعليك توكّلت ، وأنت ربّي ، سجد وجهي للذي خلقه ، وشقّ
سمعه وبصره ، الحمد لله ربّ العالمين ، تبارك الله أحسن الخالقين ، ثمّ قل :
سبحان ربّي الأعلى [ وبحمده ]
(2) ، ثلاث مرّات ، فاذا رفعت رأسك فقل بين
السجدتين : اللهم اغفر لي ، وارحمني ، واجبرني
(3) ، وادفع عنّي
(4) ، إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير ، تبارك الله ربّ العالمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(5).
____________
(1) مسائل علي بن جعفر : 184|360.
(2) تقدّم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
الباب 2
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 321|1.

(1) في هامش المخطوط عن نسخة : عيسى.

(2) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوط واثبتناها من الطبعة الحجرية والمصدر.

(3) في نسخة : واجرني ( هامش المخطوط ).

(4) اضاف في الاصل عن التهذيب ( وعافني ).

(5) التهذيب 2 : 79|295.
( 340 )
[ 8125 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين
جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جعفر الأحول ، عن أبي عبيدة
الحذّاء ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول وهو ساجد : أسألك
بحقّ حبيبك محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) إلاّ بدّلت سيّئاتي حسنات ، وحاسبتني
حساباً يسيراً ، ثمّ قال في الثانية : أسألك بحقّ حبيبك محمّد ( صلّى الله عليه
وآله ) إلاّ كفيتني مؤنة الدنيا وكلّ هول دون الجّنة ، وقال في الثالثة : أسألك
بحقّ حبيبك محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) لما غفرت لي الكثيرمن الذنوب
والقليل ، وقبلت من عملي اليسير ، ثمّ قال في الرابعة : أسألك بحقّ حبيبك
محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) لمّا أدخلتني الجنّة وجعلتني من سكّانها ، ولمّا نجيتني
من سفعات
(1) النار برحمتك ، وصلّى الله على محمد وآله.
[ 8126 ] 3 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي
عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أقرب ما
يكون العبد من ربه إذا دعا ربه وهو ساجد ، فأي شيء تقول إذا سجدت ؟
قلت : علمني جعلت فداك ما أقول ؟ قال : قل : يا ربّ الأرباب ، ويا ملك
الملوك ، ويا سيّد السادات ، ويا جبّار الجبابرة ، ويا إله الآلهة ، صلّ على محمّد
وآل محمّد ، وافعل بي كذا وكذا ، ثمّ قل : فإنّي عبدك ناصيتي بيدك
(1) ، ثمّ
ادع بما شئت وسله فإنّه جواد ولا يتعاظمه شيء.
____________
2 ـ الكافي 3 : 322|4.
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : سفعته النار : لفحته بحرها ، لفحته النار : احرقته.
عن الصحاح 3 : 1230.
3 ـ الكافي 3 : 323|7.
(1) في نسخة : في قبضتك (هامش المخطوط ).
4 ـ الكافي 3 : 323|9.
( 341 )
أباه يقول في سجوده : سبحانك اللهّم ، أنت ربّي حقّاً حقّاً ، سجدت لك يا
ربّ تعبّداً ورقّاً ، اللهمّ إنّ عملي ضعيف فضاعفه لي ، اللهمّ قني عذابك يوم
تبعث عبادك ، وتب عليّ إنّك أنت التوّاب الرحيم.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الجهر والاخفات في الركوع والقنوت
(1).
3 ـ باب استحباب التجافي في السجود للرجل خاصّة ، وأن
لايضع شيئاً من بدنه على شيء منه
[ 8128 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن حفص
الأعور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) إذا
سجد يتخوّى كما يتخوّى
(1) البعير الضامر ، يعني بروكه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله
(2).
[ 8129 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
( عليه السلام ) قال : إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها.
____________
(1) تقدم ما يدل بعمومه على استحباب الإخفات في الحديث 7 من الباب 69 من أحكام
المساجد ، وما يدل على جواز الجهر
والاخفات في الحديثين 1 و2 من الباب 20 من أبواب
القنوت وفي الحديث 1 من الباب 25 من أبواب الركوع.
الباب 3
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 321|2.

(1) يتخوى : أي يجافي بطنه عن الأرض في سجوده بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ولا
يفرشهما افتراش الأسد
ويكون شبه المعلق ويسمى هذا تخويه لأنه القى التخويه بين
الأعضاء. ( مجمع البحرين ـ خوى ـ 1 : 133 ).

(2) التهذيب 2 : 79|296.
2 ـ الكافي 3 : 336|4.
( 342 )

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله
(1).
[ 8130 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ،
عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا قال : المرأة إذا سجدت تضمّمت ، والرجل
إذا سجد تفتّح.
[ 8131 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن
رجل ، عن أبي جعفر( عليه السلام ) أنّه قال في حديث : ولا تلثم ، ولا
تحتفز ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
(1) ، وكذا الذي قبله.
[ 8132 ] 5 ـ قال صاحب الصحاح : وفي الحديث عن أمير المؤمنين علي بن
أبي طالب ( عليه السلام ) : إذا صلّت المرأة فلتحتفز أي تتضام إذا جلست وإذا
سجدت ، ولا تتخوّى كما يتخوّى الرجل.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الصلاة
(1).
____________
(1) التهذيب 2 : 94|351.
3 ـ الكافي 3 : 336|8 والتهذيب 2 : 95|353.
4 ـ الكافي 3 : 336|9 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب ، وأورده بتمامه في
الحديث 3 من الباب 2 من أبواب القيام. وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب
القواطع.
(1) التهذيب 2 : 84|309.
5 ـ الصحاح 3 : 874 مادة حفز.
(1) تقدّم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
( 343 )
4 ـ باب وجوب السجود على الجبهة والكفّين والركبتين
وابهامي الرجلين ، واستحباب الارغام بالأنف ، وجملة من
أحكام السجود
[ 8133 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي
عبد الله البرقي ، عن محمّد بن مصادف
(1) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) يقول : إنّما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود.
[ 8134 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ،
عن ابن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو
جعفر ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : السجود على
سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والابهامين من الرجلين ،
وترغم بأنفك إرغاماً ، أمّا الفرض فهذه السبعة ، وأما الإرغام بالأنف فسنّة من
النبي ( صلّى الله عليه وآله ).
____________
الباب 4
فيه 9 أحاديث
1ـ التهذيب 2 : 298|1200 والاستبصار 1 : 326|1220.

(1) في نسخة : مضارب ( هامش المخطوط ).
2 ـ التهذيب 2 : 299|1204 ، والاستبصار 1 : 327|1224.

(1) ليس في المصدر.

(2) الخصال : 349.
( 344 )
[ 8135 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن
طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه (عليه السلام ) قال : إنّ عليّاً (عليه
السلام ) كره تنظيم الحصى في الصلاة ، وكان يكره أن يصلّي على قصاص شعره
حتّى يرسله إرسالاً.
[ 8136 ] 4 ـ وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه
قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب
الجبين.

أقول : حمله الشيخ على الكراهة دون الفرض لما مرّ
(1).
[ 8137 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل
السرّاج ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
رأيته وهو ساجد وقد رفع قدميه من الأرض وإحدى قدميه على الأخرى.

أقول : حمله الشيخ على الضرورة ، وحمله بعضهم على التقيّة ، ويحتمل
الحمل على السجود المندوب كسجدة الشكر ، وعلى رفع القدمين سوى
الابهامين.
[ 8138 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن
الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا سجد
أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض لعلّ الله يدفع عنه الغلّ
(1) يوم القيامة.
____________
3 ـ التهذيب 2 : 298|1203 وأورده في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه.
4 ـ التهذيب 2 : 298|1202 ، والاستبصار 1 : 327|1223.
(1) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب.
5 ـ التهذيب 2 : 301|1214 ، والاستبصار 1 : 329|1233.
6 ـ الفقيه 1 : 205|930 ، أورده عن ثواب الأعمال والعلل في الحديث 1 من الباب 26 من هذه
الأبواب.
(1) في نسخة : الغلل ( هامش المخطوط ).
( 345 )
[ 8139 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عمّن سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا صلاة
لمن لم يصب أنفه مايصيب جبينه.

أقول : تقدّم الوجه فيه
(1).
[ 8140 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمّد بن عيسى ،
عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، ( عن جعفربن محمّد ( عليه السلام ) )
(1)
قال : يسجد ابن آدم على سبعة أعظم : يديه ، ورجليه ، وركبتيه ، وجبهته.
[ 8141 ] 9 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجيع البيان ) قال : روي أنّ
المعتصم سأل أبا جعفر محمّد بن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) عن
قوله : (
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً
)
(1) ؟ فقال : هي الأعضاء السبعة التي يسجد عليها.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك
(2) ، وعلى جملة من أحكام السجود في
الركوع
(3) ، وفي كيفيّة الصلاة
(4) ، وغير ذلك
(5) ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس
(6) في الفروض على الجوارح.
____________
7 ـ الكافي 3 : 333|2.
(1) تقدّم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب.
8 ـ قرب الاسناد : 12.
(1) ليس في المصدر.
9ـ مجمع البيان 5 : 372.
(1) الجن 72 : 18.
(2) تقدّم في الحديث 14 من الباب 8 من أبواب اعداد الفرائض.
(3) تقدّم في الأبواب 3 و4 و7 و9 وفي الحديثين 2 و3 من الباب 14 ، وفي الأبواب 15
و20 و 23 و25 من أبواب
الركوع.
(4) تقدّم في الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
(5) تقدّم في الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه.
(6) يأتي في الحديثين 1 و7 من الباب 2 من أبواب جهاد النفس.
( 346 )
5 ـ باب استحباب الجلوس على اليسار بعد السجدة الثانية
من الركعة الأولى والثالثة ، والطمأنينة فيه
[ 8142 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبى عبد الله
( عليه السلام ) قال : رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى
جلس حتّى يطمئنّ ثمّ يقوم.
[ 8143 ] 2 ـ وعنه ، عن الحجّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال :
رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله (عليهما السلام ) إذا رفعا رءوسهما من السجدة الثانية
نهضا ولم يجلسا.

أقول : حمله الشيخ وغيره على نفي الوجوب لما مضى
(1) ويأتي
(2) ، ويمكن الحمل على التقيّة لما يأتي
(3).
[ 8144 ] 3 ـ وبإسناده عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبوعبد الله
( عليه السلام ) : إذا رفعت رأسك في
(1) السجدة الثانية من الركعة الأولى حين
تريد أن تقوم فاستو جالساً ثمّ قم.
[ 8145 ] 4 ـ وبإسناده عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
____________
الباب 5
فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 82|302 ، والاستبصار 1 : 328|1228.
2 ـ التهذيب 2 : 83|305 ، والاستبصار 1 : 328|1231.

(1) تقدّم في الحديث 1 من هذا الباب.

(2) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب.

(3) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب.
3 ـ التهذيب 2 : 82|303 ، والاستبصار 1 : 328|1229.

(1) في الاستبصار : من ( هامش المخطوط ).
4 ـ التهذيب 2 : 83|307 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب التشهد ، وقطعة منه في
=
( 347 )
السلام ) قال : إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على
يسارك ، الحديث.
[ 8146 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن محمّد بن الحسن بن زياد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن الحزّور ،
عن الأصبغ بن نباتة قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا رفع رأسه من
السجود قعد حتّى يطمئنّ ثمّ يقوم ، فقيل له : يا أميرالمؤمنين ، كان من قبلك
أبوبكر وعمر إذا رفعوا رءوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما
تنهض الابل ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنّما يفعل ذلك أهل الجفا
من الناس ، إنّ هذا من توقيرالصلاة.
[ 8147 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن رحيم قال : قلت لأبي
الحسن الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، أراك إذا صلّيت فرفعت رأسك
من السجود في الركعة الأولى والثالثة تستوي جالساً ثمّ تقوم ، فنصنع كما
تصنع ؟ فقال : لا تنظروا إلى ما أصنع أنا ، اصنعوا ما تؤمرون.

أقول : أوّل الحديث يدلّ على الاستحباب ، وآخره على نفي الوجوب كما
ذكره الشيخ ، ويحتمل التقيّة لما مرّ
(1).
____________
=
الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب
الركوع.
5 ـ التهذيب 2 : 314|1277.
6 ـ التهذيب 2 : 82|304 ، والاستبصار 1 : 328|1230.
(1) مر في الحديث 2 من هذا الباب.
تقدّم ما يدلّ على الطمأنينة في الحديث 14 من الباب 8 من أبواب اعداد الفرائض ، وفي الباب 1 من أبواب
أفعال الصلاة ، والباب 25 من هذه الأبواب.
( 348 )
6 ـ باب جواز الاقعاء بين السجدتين وبعدهما على كراهيّة
[ 8148 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تقع بين السجدتين إقعاءاً
(1).

ورواه الكليني عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله
(2).
[ 8149 ] 2 ـ وبأسانيده عن معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبي قالوا : لا
تقع في الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب.
[ 8150 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن
عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين.
[ 8151 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن يحيى
المعاذي ، عن الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق ، عن سعد بن
عبد الله ، أنّه قال لجعفر بن محمّد ( عليه السلام ) : إنّي أُصلّي في المسجد
الحرام فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى ؟ فقال : اقعد على إليتيك
____________
الباب 6
فيه 7 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 301|1213 والاستبصار 1 : 327|1225.

(1) الاقعاء : هو ان يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين قاله الجوهري وهذا تفسير الفقهاء ،
فأما أهل اللغة فالاقعاء عندهم
ان يلصق الرجل اليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند الى ظهره. مجمع البحرين ( قعا ) 1 : 348 والصحاح 6 :
2465.

(2) الكافي 3 : 336|3.
2 ـ التهذيب 2 : 83|306 ، والاستبصار 1 : 328|1227.
3 ـ التهذيب 2 : 301|1212 ، والاستبصار 1 : 327|1226.
4 ـ التهذيب 2 : 377|1573.
( 349 )
وإن كنت في الطين.
[ 8152 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن حمّاد ، عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في
حديث قال : لا تلثم ، ولا تحتفز ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش
ذراعيك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله
(1).
[ 8153 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) : عن أحمد بن
زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن
محمّد بن أبي عمير ، عن عمرو بن جميع قال : قال أبوعبد الله ( عليه
السلام ) : لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين ، وبين الركعة الأولى
والثانية ، وبين الركعة الثالثة والرابعة ، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن
تقوم فيه تتجافى ، ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهّدين إلاّ من علّة ، لأنّ
المقعي ليس بجالس ، إنّما جلس بعضه على بعض ، والاقعاء أن يضع الرجل
أليتيه على عقبيه في تشهّديه ، فأما الأكل مقعياً فلا بأس به ، لأنّ رسول الله
( صلّى الله عليه وآله ) قد أكل مقعياً.
[ 8154 ] 7 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن
عبد الله : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالاقعاء
____________
5 ـ الكافي 3 : 336|9 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 3 وفي الحديث 3 من الباب 2 من أبواب
القيام ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب القواطع.
(1) التهذيب 2 : 84|309.
6 ـ معاني الأخبار : 300|1.
7 ـ مستطرفات السرائر : 73|9 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب التشهد.
ويأتي حكم التجافي في الباب 67 من أبواب الجماعة.
( 350 )
فيما بين السجدتين ، الحديث.
7 ـ باب كراهة نفخ موضع السجود وغيره في الصلاة ، وعدم
تحريمه ، وكراهة النفخ في الرقى ، والطعام ، والشراب ،
والتعويذ
[ 8155 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي
عبد الله (عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل ينفخ في الصلاة موضع
جبهته ؟ فقال : لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد ، عن الفضل ، مثله
(1).

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الفضل ، مثله
(2).
[ 8156 ] 2 ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الحجّال ، عن أبي
إسحاق ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا
بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحداً.
[ 8157 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن
عمّار ، عن رجل
(1) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المكان يكون
____________
الباب 7
فيه 9 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 334|8.

(1) الاستبصار 1 : 329|1235.

(2) التهذيب 2 : 302|1222.
2 ـ التهذيب 2 : 329|1351 ، والاستبصار 1 : 330|1236.
3 ـ التهذيب 2 : 302|1220 ، والاستبصار 1 : 329|1234.

(1) في المصدر زيادة : من بني عجل.
( 351 )
عليه الغبار ، أفأنفخه إذا أردت السجود ؟ فقال : لا بأس.

محمّد بن علي بن الحسين قال : سأل رجل الصادق ( عليه السلام ) ،
وذكر الحديث
(2).
[ 8185 ] 4 ـ قال : وروي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : إنما يكره
ذلك خشية أن يؤذي من إلى جانبه.
[ 8159 ] 5 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن
الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في
حديث المناهي ـ قال : ونهى أن ينفخ في طعام أو شراب وأن ينفخ في موضع
السجود.
[ 8160 ] 6 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يصلّي فينفخ في موضع جبهته ؟ قال :
ليس به بأس ، إنّما يكره ذلك أن يؤذي من إلى جانبه.
[ 8161 ] 7 ـ وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن
سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ،
عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي ، عن
أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّ
الله كره لكم أيّتها الأمة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها إلى أن قال وكره
____________
(2) الفقيه 1 : 177|838.
4 ـ الفقيه 1 : 177|839.
5 ـ الفقيه 4 : 5|1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 92 من أبواب آداب المائدة.
6 ـ علل الشرائع : 345|1.
7 ـ أمالي الصدوق : 248|3 ، أورد قطعة منه في الحديث 11 من الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة ،
وأورده بتمامه في الحديث
17 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.
( 352 )
النفخ في الصلاة.

ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن سليمان بن جعفر ، مثله
(1).

وفي ( الخصال ) بهذا الإسناد ، مثله
(2).
[ 8162 ] 8 ـ وعن أحمد بن محمّد بن إبراهيم
(1) العجلي ، عن أحمد بن
يحيى بن زكريا القطّان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ،
عن أبيه ، عن الحسين بن مصعب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
يكره النفخ في الرقى ، والطعام ، وموضع السجود.
[ 8163 ] 9 ـ وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ
قال : لا يتفل المؤمن في القبلة ، فإن فعل ذلك ناسياً يستغفر الله
(1) ، لا ينفخ
الرجل في موضع سجوده ، ولا ينفخ في طعامه ، ولا في شرابه ، ولا في
تعويذه.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك
(2).
____________
(1) الفقيه 3 : 363|1727.
(2) الخصال : 520|9.
8 ـ الخصال : 158|203.
(1) في المصدر : الهيثم.
9 ـ الخصال : 613.
(1) في المصدر زيادة : منه.
(2) يأتي في الباب 92 من أبواب آداب المائدة وفي عنوان الباب 6 من أبواب قواطع الصلاة.
( 353 )
8 ـ باب أنّ من أصابت جبهته مكاناً غير مستو أو لا يجوز
السجود عليه وجب أن يجرّها الى موضع آخر ، وان لم يمكن
جاز أن يرفعها قليلاً ثم يضعها
[ 8164 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبوعبد الله
( عليه السلام ) : إذا وضعت جبهتك على نبكة
(1) فلا ترفعها ولكن جرّها على
الأرض.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، مثله
(2).

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله
(3).
[ 8165 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ،
( عن أبيه )
(1) ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن حسين بن
حمّاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أضع وجهي
للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع ، أحول وجهي إلى مكان
مستو ؟ فقال : نعم ، جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه.
[ 8166 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة
____________
الباب 8
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 333|3.

(1) النبكة : بالتحريك وقد تسكن : الأرض التي فيها صعود ونزول والتل الصغير أيضاً ، وفي
الصحاح النبك جمع نبكة وهي أكمة محددة الرأس ( مجمع البحرين ـ نبك ـ 295 : 5
والصحاح 4 : 1612 ).

(2) التهذيب 2 : 302|1221.

(3) الاستبصار 1 : 330|1238.
2 ـ التهذيب 2 : 312|1269 ، والاستبصار 1 : 330|1239.

(1) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).
3 ـ التهذيب 2 : 312|1270.
( 354 )
جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام ) ، قال :
سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكّن جبهته من الأرض ؟ قال : يحرّك
جبهته حتى يتمكّن ، فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن جعفر( عليه
السلام ) ، مثله
(1).

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه
علي بن جعفر ، مثله
(2).
[ 8167 ] 4 ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن
الحسن بن حمّاد قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام ) : أسجد فتقع
جبهتي على الموضع المرتفع ؟ فقال : ارفع رأسك ثمّ ضعه.
[ 8168 ] 5 ـ وبإسناده عن المفضّل بن صالح ، عن الحسين بن حمّاد قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسجد على الحصى ؟ قال : يرفع
رأسه حتى يستمكن.

قال الشيخ : هذا محمول على الاضطرار ، حيث لا يتأتّى ذلك إلاّ مع رفع
الرأس ، واستدلّ بما مضى ، وباستلزامه زيادة سجود عمداً ، وهو مبطل لما
يأتي.
[ 8169 ] 6 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن
____________
(1) الاستبصار 1 : 331|1240.
(2) قرب الاسناد : 93.
4 ـ التهذيب 2 : 302|1219 ، والاستبصار 1 : 330|1237.
5 ـ التهذيب 2 : 310|1260.
6 ـ الاحتجاج : 484.
( 355 )
محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ،
أنّه كتب إليه يسأله عن المصلّى يكون في صلاة الليل في ظلمة ، فإذا سجد يغلط
بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع ، فإذا رفع رأسه وجد السجادة ، هل
يعتدّ بهذه السجدة أم لا يعتدّ بها ؟ فكتب إليه في الجواب : ما لم يستو جالساً
فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة.

ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإسناد الآتي
(1).
9 ـ باب أنّه يجزئ من السجود بالجبهة مسمّاه ما بين قصاص
الشعر الى الحاجب ، واستحباب الاستيعاب أو وضع قدر
درهم ، وعدم جواز السجود على حائل كالعمامة والقلنسوة
[ 8170 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما (عليهما السلام ) ، قال :
قلت : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ؟ فقال : إذا مسّ جبهته الأرض
فيما بين حاجبه
(1) وقصاص شعره فقد أجزأ عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة
(2).

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن زرارة ، مثله
(3).
[ 8171 ] 2 ـ وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن
____________
(1) الغيبة : 233.
الباب 9
فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 85|314 ، أورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه.

(1) في المصدر : حاجبيه.

(2) الفقيه 1 : 176|833.

(3) التهذيب 2 : 236|931.
2 ـ التهذيب 2 : 85|313.
( 356 )
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن حدّ السجود ؟ قال : ما بين
قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ، ما وضعت منه أجزأك.
[ 8172 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن عمر ،
عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ابن بكير وثعلبة بن ميمون جميعاً ، عن
بريد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجبهة إلى الأنف ، أيّ ذلك
أصبت به الأرض في السجود أجزأك ، والسجود عليه كلّه أفضل.
[ 8173 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ،
عن مروان بن مسلم وعمّار الساباطي جميعاً ، قال : ما بين قصاص الشعر إلى
طرف الأنف مسجد ، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) مثله ، إلاّ أنّه قال : فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك
(1).

وبإسناده عن زرارة ، عنه ( عليه السلام ) ، مثل ذلك
(2).
[ 8174 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ، فأيّما سقط
من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث ما يسجد عليه
(1).
____________
3 ـ التهذيب 2 : 298|1199 ، والاستبصار 1 : 326|1221.
4 ـ التهذيب 2 : 298|1201 ، والاستبصار 1 : 327|1222.
(1) الفقيه 1 : 176|836.
(2) الفقيه 1 : 176|837.
5 ـ الكافي 3 : 333|1.
(1) تقدّم في الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه.