كثيرة
(5) ، ويأتي فى قواطع الصلاة ما ظاهره المنافاة
(6) ، وهو يحتمل الحمل على التقيّة وغيرها من التأويلات ، مع مخالفته للاحتياط وقلّته بالنسبة إلى معارضه
وغير ذلك.
2 ـ باب كيفيّة تسليم الإمام والمأموم والمنفرد ، ومن يستحبّ
قصده بالسلام
[ 8323 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن
مسكان ، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : إذا كنت في صف فسلّم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك ،
لأنّ عن يسارك من يسلّم عليك ، وإذا كنت إماماً فسلّم تسليمة وأنت مستقبل
القبلة.
[ 8324 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن
محمّد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر قال : رأيت إخوتي ، موسى
وإسحاق ومحمّد ـ بني جعفر ( عليه السلام ) ـ يسلّمون في الصلاة عن اليمين
والشمال : السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله.
[ 8325 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم الخرّاز ، عن
____________
(5) يأتي في البابين 18 و64 من أبواب الجماعة ، وفي الحديث 2 من الباب 10 من أبواب
صلاة العيد.
(6) يأتي في الحديثين 4 و6 من الباب 19 من أبواب الخلل ، وتقدّم في الباب 13 من أبواب التشهد.
الباب 2
فيه 17 حديث
1 ـ الكافي 3 : 338|7.
2 ـ التهذيب 2 : 317|1297.
3 ـ التهذيب 2 : 92|345 ، والاستبصار 1 : 346|1303 ، أورد صدره أيضاً في الحديث 3 من
الباب 1 من هذه الأبواب.
( 420 )
عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن كنت تؤمّ
قوماً أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، وإن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن
كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة.
[ 8326 ] 4 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : الإمام يسلّم واحدة ومن وراءه يسلم اثنتين ، فإن لم يكن عن شماله
أحد يسلّم واحدة.
[ 8327 ] 5 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة
ومحمّد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل كلّهم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : يسلّم تسليمة واحدة إماماً كان أو غيره.
قال الشيخ : يعني إذا لم يكن على يساره أحد.
أقول : ويحتمل الحمل على الاجتزاء ، فإنّ ما زاد مستحبّ.
[ 8328 ] 6 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن
عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يقوم في
الصفّ خلف الإمام وليس على يساره أحد ، كيف يسلّم ؟ قال : تسليمة عن
يمينه
(1).
[ 8329 ] 7 ـ وفي رواية أخرى : تسليمة واحدة عن يمينه.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن
سعيد ، مثله
(1).
____________
4 ـ التهذيب 2 : 93|346 ، والاستبصار 1 : 346|1304.
5 ـ التهذيب 2 : 93|348 ، والاستبصار 1 : 346|1306.
6 ـ التهذيب 2 : 93|347.
(1) في نسخة من الاستبصار : يسلم واحدة ( هامش المخطوط ).
7 ـ الاستبصار 1 : 346|1305.
(1) الكافي 3 : 338|9.
( 421 )
[ 8330 ] 8 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت إماماً فإنّما التسليم أن تسلّم على
النبي عليه وآله السلام وتقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فإذا
قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ، ثمّ تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة :
السلام عليكم ، وكذلك إذا كنت وحدك تقول : السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين ، مثل ما سلّمت وأنت إمام ، فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت ،
وسلّم على من على يمينك وشمالك ، فإن لم يكن على شمالك أحد فسلّم على
الذين على يمينك ، ولا تدع التسليم على يمينك إن لم يكن على شمالك أحد.
[ 8331 ] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت له : إنّي أُصلّي بقوم ؟
فقال : سلّم واحدة ولا تلتفت ، قل : السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله
وبركاته ، السلام عليكم.
[ 8332 ] 10 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله
(1).
[ 8334 ] 11 ـ جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من ( جامع
البزنطي ) عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة ؟ قال : يقول : السلام عليكم.
[ 8335 ] 12 ـ وعن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه
____________
8 ـ التهذيب 2 : 93|349 ، والاستبصار 1 : 347|1307.
9 ـ التهذيب 3 : 48|168.
10 ـ التهذيب 2 : 317|1294 ، أورده في الحديث 3 من الباب 38 من أبواب التعقيب.
(1) الكافي 3 : 338|8.
11 ، 12 ـ المعتبر : 191.
( 422 )
السلام ) : إذا كنت وحدك فسلّم تسليمة واحدة عن يمينك.
[ 8335 ] 13 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك.
[ 8336 ] 14 ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن جعفر البندار ، عن سعيد بن
أحمد ، عن يحيى بن الفضل ، عن إسحاق بن إبراهيم الورّاق ، عن
سليمان بن سلمة ، عن بقية بن الوليد ، عن الزيادي ، عن الزهري ، عن
أنس ، أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يسلّم تسليمة واحدة.
[ 8337 ] 15 ـ وفي ( العلل ) ( بالإسناد السابق )
(1) عن المفضّل بن عمر ـ في
حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : لأيّ علّة يسلّم على اليمين
ولا يسلّم على اليسار ؟ قال : لأنّ الملك الموكّل
(2) يكتب الحسنات علي اليمين ،
والذي يكتب السيئات على اليسار ، والصلاة حسنات ليس فيها سيّئات ، فلهذا
يسلّم على اليمين دون اليسار ، قلت : فلم لا يقال : السلام عليك ، والملك
على اليمين واحد ، ولكن يقال : السلام عليكم ؟ قال :
ليكون قد سلم عليه وعلى من على اليسار ، وفضل صاحب
اليمين عليه بالايماء إليه ، قلت : فلم لا يكون الإيماء
في التسليم بالوجه كلّه ، ولكن كان بالأنف لمن يصلّي وحده ،
وبالعين لمن يصلّي بقوم ؟ قال : لأنّ مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين ،
فصاحب اليمين على الشدق الأيمن ، وتسليم المصلّي عليه ليثبت له صلاته في
صحيفته ، قلت : فلم يسلّم المأموم ثلاثاً ؟ قال : تكون واحدة ردّاً على
____________
13 ـ الفقيه 1 : 245|1090 ، أورده في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب التعقيب.
14 ـ الخصال : 32|113.
15 ـ علل الشرائع : 359|1 ـ الباب 77.
(1) تقدم سنده في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) في الم صدر زيادة : الذي.
( 423 )
الإمام ، وتكون عليه وعلى ملكيه ، وتكون الثانية على من على يمينه والملكين الموكّلين
به ، وتكون الثالثة على من على يساره وملكيه الموكّلين به ، ومن لم يكن على
يساره أحد لم يسلّم على يسماره إلاّ أن تكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى من صلّى
معه خلف الإمام فيسلّم على يساره ، قلت : فتسليم الإمام ، على من يقع ؟
قال : على ملكيه والمأمومين ، يقول لملكيه : اكتبا سلامة صلاتي ممّا
(3) يفسدها ،
ويقول لمن خلفه : سلمتم وأمنتم من عذاب الله عزّ وجلّ.
[ 8338 ] 16 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن
الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن تسليم الرجل خلف الإمام في الصلاة ، كيف ؟ قال : تسليمة
واحدة عن يمينك إذا كان على يمينك أحد أولم يكن.
[ 8339 ] 17 ـ وقد تقدّم حديث الكاهلي قال : صلّى بنا أبوعبد الله ( عليه
السلام ) ـ إلى أن قال ـ وقنت في الفجر وسلّم واحدة ممّا يلي القبلة.
أقول : الاختلاف هنا محمول على التخيير.
3 ـ باب حكم نسيان التسليم وتركه
[ 8340 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (عليه
____________
(3) في الاصل ( لمما ) ـ كذا ـ.
16 ـ قرب الاسناد : 96.
17 ـ تقدم في الحديث 4 من البالب 11 من أبواب القراءة ، تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديثين 10
و 11 من الباب 1 من أبواب
أفعال الصلاة ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 4 من
هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 38 من أبواب
التعقيب.
الباب 3
فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 159|626.
( 424 )
السلام ) قال : إذا نسي الرجل أن يسلّم فإذا ولّى وجهه عن القبلة وقال :
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته.
[ 8341 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلّي ، ثمّ يجلس فيحدث قبل
أن يسلّم ؟ قال : تّمت صلاته ، وإن كان مع إمام فوجد فى بطنه أذى فسلّم في
نفسه وقام فقد تّمت صلاته.
أقول : هذا محمول على النسيان لبعض التسليمات أو للجميع فيقضي
التسليم ، لما مضى
(1) ويأتي
(2) ، ويحتمل التقيّة.
[ 8342 ] 3 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا نسي أن يسلّم خلف الإمام أجزأه
تسليم الإمام.
أقول : تقدّم الوجه في مثله
(1).
[ 8343 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا التفتّ في
صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً ، وإن كنت
قد تشهّدت
(1) فلا تعد.
____________
2 ـ التهذيب 2 : 320|1306 والاستبصار 1 : 345|1301 وذكر صدر الحديث.
(1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب.
3 ـ التهذيب 2 : 160|627.
(1) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.
4 ـ الاستبصار 1 : 405|1547 ، والتهذيب 2 : 323|1322 ضمن حديث ، وأورده في الحديث 2
من الباب 3 من أبواب القواطع.
(1) في نسخة : تشهدت ( هامش المخطوط ) اي بدون (قد).
( 425 )
أقول : يأتي حكم الالتفات في محلّة
(2) ، ويمكن حمله هنا على ما لا يوجب
الإعادة وحملها على الاستحباب ، ويمكن كون الحكم خاصّاً بالالتفات ، لأنّه
مطلوب في التسليم ، منهي عنه قبل محلّه ، أو يحمل الالتفات بعد التشهّد على
التسليم.
[ 8344 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي بن فضّال ،
عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي الحسن (عليه السلام ) : صلّيت بقوم
صلاة فقعدت للتشهّد ثمّ قمت ونسيت أن أُسلّم عليهم ، فقالوا : ما سلّمت
علينا ؟ فقال : ألم تسلّم وأنت جالس ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس عليك ،
ولو نسيت حين
(1) قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت : السلام عليكم.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمّد بن عبد الحميد ، عن
يونس بن يعقوب ، مثله
(2).
[ 8345 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي
الكوفي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلّي المكتوبة فيقضي
صلاته ويتشهّد ثمّ ينام قبل أن يسلّم ؟ قال : تّمت صلاته ، وإن كان رعافاً
غسله ثم رجع فسلّم.
أقول : وتقدّم الوجه في مثله
(1).
____________
(2) يأتي في الباب 3 من أبواب القواطع.
5 ـ التهذيب 2 : 348|1442.
(1) فى هامش الاصل ( حتى ) عن نسخة بدل ( حين ).
(2) قرب الاسناد : 128.
6 ـ التهذيب 2 : 319|1304.
(1) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.
( 426 )
4 ـ باب كيفيّة التسليم ، وجملة من أحكامه
[ 8346 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
أيّوب ، عن الحسين بن عثمان
(1) ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : كلّ ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبي ( صلّى الله عليه وآله ) فهومن
الصلاة ، وإن قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فقد انصرفت.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن
سعيد ، مثله
(2).
[ 8347 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن
علي بن فضّال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن أبي
كهمس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الركعتين الأوّلتين
إذا جلست فيهما للتشهّد فقلت وأنا جالس : السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله
وبركاته ، انصراف
(1) هو ؟ قال : لا ، ولكن إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد
الله الصالحين ، فهو الانصراف.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي كهمس
(2).
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن
محبوب ، مثله
(3).
____________
الباب 4
فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 316|1293 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب القواطع ، وفي
الحديث 4 من الباب 20 من أبواب الركوع.
(1) كتب المصنف في الاصل ( عن ابن مسكان ) ثم شطب عليها وكتب : ليس في التهذيب.
(2) الكافي 3 : 337|6 ، وفيه : (عثمان عن ابن مسكان ).
2 ـ التهذيب 2 : 316|1292.
(1) في هامش الاصل عن نسخة : انصرافاً.
(2) الفقيه 1 : 229|1014.
(3) مستطرفات السرائر : 97|16.
( 427 )
[ 8348 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن
سيف بن عميرة ، عن أبي بكر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت
له : إنّي أُصلّي بقوم ؟ فقال : تسلّم واحدة ولا تلتفت ، قل : السلام عليك
أيّها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام عليكم ، الحديث.
[ 8349 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رجل لأميرالمؤمنين ( عليه
السلام ) : ما معنى قول الإمام : السلام عليكم ؟ فقال : إنّ الإمام يترجم عن
الله عزّ وجلّ ويقول في ترجمته لأهل الجماعة : أمان لكم من عذاب الله يوم
القيامة.
[ 8350 ] 5 ـ وقد تقدّم حديث أبي بصيرعن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا ولّى وجهه عن القبلة وقال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ،
فقد فرغ من الصلاة.
[ 8351 ] 6 ـ وحديث ميسر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : شيئان يفسد
الناس بهما صلاتهم ، أحدهما قول الرجل : السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين ، يعني في التشهد الأول.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك أيضاً في كيفيّة الصلاة
(1) ، وفي
التشهّد
(2) ، وفي أحاديث التسليم ، وغير ذلك
(3).
____________
3 ـ التهذيب 3 : 276|803 ، أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب القراءة.
4 ـ الفقيه 1 : 210|945 ، أورده في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وأورد صدره في
الحديث 4 من الباب 1 من أبواب التشهد.
5 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.
6 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب التشهد.
(1) تقدم في الحديثين 10 و 11 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 والحديث 3 من الباب 12 من أبواب التشهد.
(3) تقدم في الأبواب 1 و2 و3 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث 1 من الباب
52 من أبواب الجماعة.
( 428 )
( 429 )
1 ـ باب استحبابه وتأكّده بعد الصبح والعصر
[ 8352 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن أبان ، عن شهاب بن عبد ربّه وعبد الله بن سنان جميعاً ، عن الوليد بن
صبيح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التعقيب أبلغ في طلب الرزق
من الضرب في البلاد ، يعني بالتعقيب الدعاء بعقب الصلاة.
[ 8353 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
أبيه ، عن الربيع بن زكرّيا الكاتب ، عن عبد الله بن محمّد ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : ما عالج الناس شيئاً أشدّ من التعقيب.
[ 8354 ] 3 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن
عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : قال الله عزّ وجلّ : يا بن آدم ، اذكرني بعد
الفجر ساعة ، واذكرني بعد العصر ساعة أكفك ما أهمّك.
____________
أبواب التعقيب وما يناسبه
الباب 1
فيه 15 حديث
1 ـ التهذيب 2 : 104|391.
2 ـ التهذيب 2 : 104|393.
3 ـ التهذيب 2 : 138|536.
( 430 )
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه
(1).
ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن
أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر
(2).
ورواه في ( المجالس ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن
محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن
الصادق ( عليه السلام ) ، مثله
(3).
[ 8355 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمّد بن خالد ، عن أبيه وغيره ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس
الفضل البقباق قال : قال أبوعبد الله ( عليه السلام ) : يستجاب الدعاء في
أربعة مواطن : في الوتر ، وبعد الفجر ، وبعد الظهر ، وبعد المغرب.
[ 8356 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ،
عن منصور بن يونس ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من
صلّى صلاة فريضة وعقّب إلى أُخرى فهو ضيف الله ، وحقّ على الله أن يكرم
ضيفه.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن حديد
(1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله
(2).
____________
(1) الفقيه 1 : 216|964.
(2) ثواب الأعمال : 69|3.
(3) امالي الصدوق : 263|8.
4 ـ الكافي 2 : 346|2 ، الكافي 3 : 343|17 ، التهذيب 2 : 114|428.
5 ـ الكافي 3 : 341|3.
(1) المحاسن : 51|75 ـ الباب 57.
(2) التهذيب 2 : 103|388.
( 431 )
[ 8357 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن
عبد الله ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله فرض عليكم الصلوات الخمس في أفضل
الساعات ، فعليكم بالدعاء في أدبار الصلوات.
[ 8358 ] 7 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن
هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : كان أبي يقول في قول الله تبارك وتعالى : (
فاذا فرغت
فانصب * وإلى ربّك فارغب )
(1) : إذا قضيت الصلاة بعد أن تسلّم
وأنت جالس فانصب في الدعاء من أمر الدنيا والآخرة ، فاذا فرغت من الدعاء فارغب إلى الله عزّ وجلّ
أن يتقبّلها منك.
[ 8359 ] 8 ـ أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) عن الصادق ( عليه السلام )
قال : إنّ الله فرض الصلوات في أحبّ الأوقات
(1) فاسألوا حوائجكم عقيب
فرائضكم.
[ 8360 ] 9 ـ قال : وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أدّى لله
مكتوبة فله في أثرها دعوة مستجابة.
[ 8361 ] 10 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن أبي
محمّد الفحّام ، عن المنصوري ، عن عمّ أبيه ، عن علي بن محمّد الهادي ، عن
____________
6 ـ الخصال : 278|23 ، وأورد مثله عن تفسير القمي في الحديث 14 من الباب 41 من أبواب الدعاء.
7 ـ قرب الاسناد : 5.
(1) الانشراح 94 : 7 ـ 8.
8 ـ عدة الداعي : 58.
(1) في المصدر زيادة : اليه.
9 ـ عدة الداعي : 58.
10 ـ امالي الطوسي 1 : 295 ، أورده في الحديث 10 من الباب 23 من أبواب الدعاء.
( 432 )
آبائه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أدّى لله مكتوبة فله في
أثرها دعوة مستجابة.
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) بالأسانيد السابقة في إسباغ الوضوء
عن الرضا ، عن آبائه ، مثله
(1).
[ 8362 ] 11 ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) : عن جماعة ، عن
أبي المفضّل ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي ، عن أبيه ، عن الرضا ،
عن آبائه (عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أدّى
فريضة فله عند الله دعوة مستجابة.
[ 8363 ] 12 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) : عن موسى بن
القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : ما من مؤمن يؤدي فريضة من فرائض الله إلاّ كان له عند
أدائها دعوة مستجابة.
[ 8364 ] 13 ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن الحسن
(1) بن صالح بن حيّ
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من توضّأ فأحسن الوضوء ،
ثمّ صلّى ركعتين فأتمّ ركوعها وسجودها ، ثمّ جلس فأثنى على الله وصلّى على
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، ثمّ سأل الله حاجته فقد طلب الخير في
مظانّه ، ومن طلب الخير في مظاّنه لم يخب.
[ 8365 ] 14 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي بإسناده في ( صحيفة الرضا ( عليه
____________
(1) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 28|22.
11 ـ امالي الطوسي : 2 : 209.
12 ـ المحاسن : 50|72 الباب 55.
13 ـ المحاسن : 52|77 الباب 59.
(1) في المصدر : الحسين.
14 ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : 84|9.
( 433 )
السلام ) ) عن آبائه ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لا يزال الشيطان
ذعراً من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس فاذا ضيّعهنّ تجرّأ عليه وأوقعه في
العظائم.
[ 8366 ] 15 ـ وبإسناده قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من
صلّى فريضة فله عند الله دعوة مستجابة.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا
(1) وفي الدعاء
(2).
2 ـ باب تأكّد استحباب جلوس الإمام بعد التسليم تاركاً
للكلام حتى يتمّ كلّ من معه صلاتهم
[ 8367 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي للإمام أن يجلس حتّى يتمّ كلّ من
خلفه صلاتهم.
[ 8368 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا
____________
15 ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : 84|10.
(1) يأتي ما يدلّ عليه في الأبواب 4 و5 و7 و14 و15 و19 و20 و22 الى الباب 29 من
هذه الأبواب.
(2) يأتي في البابين 23 و25 من أبواب الدعاء ، ويأتي في الحديث 9 من الباب 2 من أبواب
سجدتي الشكر ، وفي الحديث
21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس ، وتقدم في
الحديثين 2 و3 من الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 59 من
أبواب المواقيت.
الباب 2
فيه 8 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 260|1189 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب التشهد ، وأورده في
الحديث 1 من الباب 52 من
أبواب الجماعة.
2 ـ الكافي 3 : 341|1 ، التهذيب 2 : 103|386 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 3 من هذه
الأبواب.
( 434 )
ينبغي للإمام أن يتنفّل
(1) إذا سلّم حتّى يتمّ من خلفه الصلاة ، الحديث.
[ 8369 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيّما رجل أمّ قوماً فعليه أن يقعد بعد
التسليم ، ولا يخرج من ذلك الموضع حتّى يتمّ الذين خلفه ـ الذين سبقوا ـ
صلاتهم ، ذلك على كلّ إمام واجب إذا علم أنّ فيهم مسبوقاً ، فإن علم أن
ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله
(1) وكذا الذي قبله.
أقول : هذا محمول على الاستحباب المؤكّد لما يأتي
(2).
[ 8370 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعته يقول : لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا
صلّى حتى يقضي كلّ من خلفه ما فاته من الصلاة.
[ 8371 ] 5 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي
بكر قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا صلّيت بقوم فاقعد بعدما
تسلّم هنيئة
(1).
[ 8372 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، ( عن
حسين )
(1) ، عن سماعة قال : ينبغي للإمام أن يلبث قبل أن يكلّم أحداً حتى
____________
(1) في نسخة : ينفتل ، وفي أخرى : ينتقل ( هامش المخطوط ).
3 ـ الكافي 3 : 341|2.
(1) التهذيب 2 : 103|387.
(2) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب.
4 ـ التهذيب 3 : 49|169 ، أورده في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب الجماعة.
5 ـ التهذيب 3 : 275|802.
(1) في نسخة : هنيهة ( هامش المخطوط ).
6 ـ التهذيب 2 : 104|390.
(1) ليس في المصدر.
( 435 )
يرى أنّ من خلفه قد أتمّوا الصلاة ثم ينصرف هو.
[ 8373 ] 7 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن
أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر
ما قد صلّى ركعة أو أكثر من ذلك فاذا فرغ من صلاته وسلّم ، أيجوز له وهو
إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته ؟ قال : نعم.
[ 8374 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن
الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن حدّ قعود الإمام بعد التسليم ، ما هو ؟ قال : يسلّم ولا
ينصرف ولا يلتفت حتّى يعلم أن كلّ من دخل معه في صلاته قد أتمّ صلاته ثمّ
ينصرف.
3 ـ باب جواز انصراف المأموم وتنفّله قبل فراغ الإمام من
التعقيب
[ 8375 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ فى
حديث ـ قال : سألته عن الرجل يؤمّ في الصلاة ، هل ينبغي له أن يعقّب
بأصحابه بعد التسليم ؟ فقال : يسبّح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقّب رجل
لتعقيب الإمام.
____________
7 ـ التهذيب 3 : 273|790.
8 ـ قرب الاسناد : 96.
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 341|1 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
( 436 )
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله
(1).
[ 8376 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن
الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن قوم صلّوا
خلف إمام ، هل يصلح لهم أن ينصرفوا والإمام قاعد ؟ قال : إذا سلّم الإمام
فليقم من أحبّ.
[ 8377 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل
يصلّي خلف إمام ( بقوم ، فإذا )
(1) سلّم الإمام يصلّي والإمام قاعد ؟ قال : لا
بأس.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك
(2).
4 ـ باب استحباب اختيار الدعاء بعد الفريضة على الدعاء
بعد النافلة
[ 8378 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال :
الدعاء دبر المكتوبة أفضل من الدعاء دبر التطوّع ، كفضل المكتوبة على
التطوّع.
[ 8379 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ،
____________
(1) التهذيب 2 : 103|386.
2 ـ قرب الإسناد : 96.
3 ـ قرب الاسناد : 90.
(1) في المصدر : يقوم اذا.
(2) يأتي في الباب 64 من أبواب الجماعة.
الباب 4
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 2 : 104|392.
2 ـ الكافي 3 : 341|4.
( 437 )
عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن
(1) بن المغيرة ، أنّه سمع أبا
عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ فضل الدعاء بعد الفريضة على الدعاء بعد
النافلة كفضل الفريضة على النافلة ، الحديث.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك
(2).
5 ـ باب استحباب اختيار الدعاء بعد الفريضة
على الصلاة تنفّلاً
[ 8380 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : سمعت أبا
جعفر ( عليه السلام ) يقول : الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلاً ،
وبذلك جرت السنّة.
[ 8381 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ،
عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الدعاء بعد
الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلاً.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله
(1).
[ 8382 ] 3 ـ وبإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن رجلين قام أحدهما يصلّي حتى أصبح
والآخر جالس يدعو ، أيهما أفضل ؟ قال : الدعاء أفضل.
____________
(1) في هامش المخطوط عن نسخة : الحارث.
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 31 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 216|962.
2 ـ الكافي 3 : 342|5.
(1) التهذيب 2 : 103|389.
3 ـ التهذيب 4 : 331|1034.
( 438 )
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك
(1).
6 ـ باب استحباب اختيار اطالة الدعاء في الصلاة وبعدها على
اطالة القراءة
[ 8383 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن
عيسى ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجلان
(1)
افتتحا الصلاة في ساعة واحدة ، فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته أكثر من دعائه ،
ودعا هذا أكثر فكان دعاؤه أكثر من تلاوته ، ثمّ انصرفا في ساعة واحدة ، أيّهما
أفضل ؟ قال : كلّ فيه فضل ، كلّ حسن ، قلت : إنّي قد علمت أنّ كلاًّ
حسن ، وأنّ كلاًّ فيه فضل ، فقال : الدعاء أفضل ، أما سمعت قول الله عزّ
وجلّ : (
وقال ربّكم ادعوني أستجب لكم إنّ الذين يستكبرون عن
عبادتي سيدخلون جهنّم داخرين )
(2) ، هي والله العبادة ، هي والله
أفضل ، هي والله أفضل ، أليست هي العبادة ، هي والله العبادة ، هي والله العبادة ، أليست هي أشدّهنّ ؟ هي والله أشدّهنّ ، هي والله أشدّهنّ.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب معاوية بن
عمّار
(3).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك
(4) ، ويأتي ما يدلّ عليه
(5).
____________
(1) يأتي في الباب 3 من أبواب الدعاء.
الباب 6
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 2 : 104|394.
(1) كذا في السرائر ، وكان في الاصل والمصدر : رجلين.
(2) غافر 40 : 6.
(3) مستطرفات السرائر : 21|1.
(4) تقدم في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب الركوع.
(5) يأتي في الباب 3 من أبواب الدعاء.
( 439 )
7 ـ باب تأكّد استحباب التعقيب بتسبيح الزهراء (عليها
السلام ) ، وتعجيله قبل أن يثني رجليه ، والابتداء بالتكبير
واتباعه بالتهليل
[ 8384 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن
عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان
قال : قال أبوعبد الله ( عليه السلام ) : من سبّح تسبيح فاطمة ( عليها السلام )
قبل أن يثني رجله من صلاة الفريضة غفر الله له ، ويبدأ بالتكبير.
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن
الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وابن أبي
نجران ، عن عبد الله بن سنان
(1).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، مثله
(2).
[ 8385 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن
محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه
السلام ) عن التسبيح ؟ فقال : ما علمت شيئاً موظّفاً غير تسبيح فاطمة ، وعشر
مرات بعد الفجر ، الحديث.
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن العلاء ، مثله
(1).
____________
الباب 7
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 342|6.
(1) ثواب الأعمال : 196.
(2) التهذيب 2 : 105|395.
2 ـ الكافي 2 : 388|34 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 3 : 345|25.
( 440 )
[ 8386 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن يحيى بن محمّد ،
عن علي بن النعمان ، عن ابن أبي نجران ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : من سبّح الله في دبر الفريضة تسبيح فاطمة
(1) المائة مرّة وأتبعها
بلا إله إلاّ الله مرّة
(2) غفر
(3) له.
ورواه البرقي في ( المحاسن )
(4) ، وكذا الذي قبله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (5).
[ 8387 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي عن الصادق ( عليه
السلام ) أنّه قال : من سبّح تسبيح فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) في دبر الفريضة
قبل أن يثني رجليه غفرالله له.
[ 8388 ] 5 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة )
للحسن بن محبوب : عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن إسماعيل
(1) الجعفي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
(2) قال : من سبّح تسبيح فاطمة ( عليها السلام )
منكم قبل أن يثني رجله من المكتوبة غفر له.
[ 8389 ] 6 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم ،
____________
3 ـ الكافي 3 : 342|7.
(1) وفي نسخة زيادة : الزهراء ( هامش المخطوط ).
(2) كتب المصنف على ( مرة ) : علامة نسخة.
(3) وفي نسخة زيادة : الله ( هامش المخطوط ).
(4) المحاسن : 36|34 الباب 29.
(5) التهذيب 2 : 105|396.
4 ـ الفقيه 1 : 210|946.
5 ـ مستطرفات السرائر : 81|14.
(1) في المصدر : جابر.
(2) ليس في المصدر ( عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ).
6 ـ قرب الإسناد : 4.