كتاب وسائل الشيعة ج7 ص226 ـ ص253

[ 9183 ] 2 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن نوحاً إنما سمي عبداص شكوراً لأنه كان يقول إذا أمسى وأصبح : اللهم إني اشهدك أنه ما أمسى وأصبح بي من نعمة أو عافية في دين أو دنيا فمنك ، وحدك لا شريك لك ، لك الحمد ولك الشكر بها عليّ حتى ترضى إلهنا .
[ 9184 ] 3 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله عزوجل : ( وإبراهيم الذي وفى ) (1) قال : إنه كان يقول إذا أصبح وأمسى : أصبحت وربي محمود ، أصبحت لا اشرك بالله شيئاً ولا أدعو مع الله إلهاً آخر ولا أتخذ من دونه ولياً ، فسمي بذلك عبداً شكوراً .
[ 9185 ] 4 ـ وفي ( الخصال ) : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ) (1) ؟ فقال ( عليه السلام ) : فريضة على كل مسلم أن يقول قبل طلوع الشمس عشر مرّات : وقبل غروبها عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، وهو حيّ لا يموت ، بيده الخير ، وهوعلى كل شيء قدير ، قال : فقلت : لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، ويميت ويحيي فقال : يا هذا ،
____________
2 ـ علل الشرائع : 29 .
3 ـ علل الشرائع : 37 .
(1) النجم 53 : 37 .
4 ـ الخصال : 452 | 58 .
(1) طه 20 : 130 .

( 227 )

لا شك في أن الله يحيي ، ويميت ويحيي ، ولكن قل كما أقول .
[ 9186 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ان علياً ( عليه السلام ) كان يقول إذا أصبح : سبحان الله الملك القدوس ثلاثاً ، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ، ومن تحويل عافيتك ، ومن فجأة نقمتك ، ومن درك الشقاء ، ومن شرما سبق في الليل ، اللهم إني أسألك بعزة ملكك ، وشدة قوتك ، وبعظيم سلطانك ، وبقدرتك على خلقك ، ثم سل حاجتك .
[ 9187 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن الحسين بن المختار عن العلاء بن كامل قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول عند المساء : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ويميت ويحيي ، وهو على كل شيء قدير ، قال : قلت : بيده الخير ؟ قال : إن بيده الخير ولكن قل كما أقول لك عشر مرات ، و : أعوذ بالله السميع العليم ، حين تطلع الشمس وحين تغرب عشر مرات .
[ 9188 ] 7 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تقول بعد الصبح : الحمد لرب الصباح ، الحمد لفالق الإصباح ، ثلاث مرات ، اللهم افتح لي باب الأمر الذي فيه اليسر والعافية ، اللهم هيّىء لي سبيله ، وبصرني مخرجه ، اللهم إن كنت قضيت لأحد من خلقك مقدرة عليّ بالشر فخذه من بين يديه ومن خلفه ، وعن يمينه وعن شماله ، ومن تحت قدميه ومن فوق رأسه ، واكفنيه بما شئت ومن حيث شئت وكيف شئت .
____________
5 ـ الكافي 2 : 383 | 16 .
6 ـ الكافي 2: 383 | 17 .
7 ـ الكافي2 : 383 | 18 .

( 228 )

[ 9189 ] 8 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : تقول إذا أصبحت وأمسيت : الحمد لرب الصباح ، الحمد لفالق الإصباح ، مرتين ، الحمد لله الذي ذهب (1) بالليل بقدرته ، وجاء بالنهار برحمته ونحن في عافية (2) ، وتقرأ آية الكرسي ، وآية وآخر الحشر ، وعشر آيات من ( الصافات ) ، و : سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين ، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ، وله الحمد في السماوات والأرض وعشياً وحين تظهرون ، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ، سبوح قدوس ، رب الملائكة والروح ، سبقت رحمتك غضبك لاإله إلا أنت ، سبحانك إني عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني وتب عليّ إنك أنت التواب الرحيم .
[ 9190 ] 9 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : من قال حين يطلع الفجر : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو حي لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ، عشر مرات وصلى (1) على محمد وآله عشر مرات ، وسبح خمساً وثلاثين مرة وهلل خمساً وثلاثين مرة ، وحمد الله خمساً وثلاثين مرة ، لم يكتب في ذلك الصباح من الغافلين ، وإذا قالها في المساء لم يكتب في
____________
8 ـ الكافي 2 :384 | 20 تقدم صدره في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب التعقيب .
(1) في المصدر : أذهب .
(2) في نسخة : قبته ( هامش المخطوط ) .
9 ـ الكافي 2 . 388 | 35 .
(1) كتب المصنف هنا اسم الجلالة ( الله ) ثم شطبه وكتب عليه علامة نسخة .

( 229 )

تلك الليلة من الغافلين .
[ 9191 ] 10 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن داود الرقي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تدع أن تدعو بهذا الدعاء ثلاث مرات إذا أصبحت ، وثلاث مرات إذا أمسيت : اللهم اجعلني في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد ، فإن أبي ( عليه السلام ) كان يقول هذا من الدعاء المخزون .
[ 9192 ] 11 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن رئاب ، عن إسماعيل بن الفضل قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا أصبحت وأمسيت فقل عشر مرات : اللهم ما أصبحت بي من نعمة أو عافية في دين أو دنيا فمنك ، وحدك لا شريك لك ، لك الحمد ولك الشكر بها علي يا رب حتى ترضى وبعد الرضا ، فانك إذا قلت ذلك كنت قد أديت شكر ما أنعم الله به عليك في ذلك اليوم وفي تلك الليلة .
[ 9193 ] 12 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان نوح ( عليه السلام ) يقول ذلك إذا أصبح وأمسى فسمي بذلك عبداً شكورا .
[ 9194 ] 13 ـ وقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من صدق الله نجا .
[ 9195 ] 14 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) . عن الحسن بن ظريف ، عن ابن المغيرة ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من كبر الله مائة تكبيرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كتب الله له من الأجر كأجر من اعتق مائة رقبة ، ومن قال : سبحان الله
____________
10 ـ الكافي 2 : 388 | 37 .
11 ـ الكافي 2: 81 | 28 .
12 و13 ـ الكافي 2: 81 | 29 .
14 ـ المحاسن : 36 | 33 .

( 230 )

وبحمده ، كتب الله له عشر حسنات ، وإن زاد زاده الله .
[ 9196 ] 15 ـ وعن إسماعيل بن جعفر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من سبح الله مائة مرة كان أفضل الناس ذلك اليوم إلا من قال مثل قوله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

50 ـ باب استحباب الجلوس مع الذين يذكرون الله ، ومع
الذين يتذاكرون العلم

[ 9197 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بادروا إلى رياض الجنة ، قيل : يا رسول الله ، وما رياض الجنة ؟ قال : حلق الذكر .
وفي ( المجالس ) و ( معاني الأخبار ) : عن محمد بن بكران النقاش ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن المنذر بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن (1) بن علي بن الحسن (2) بن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) مثله (3).
____________
15 ـ المحاسن : 37 | 37 .
(1) تقدم في الحديث 11 من الباب 53 من أبواب الملابس ، وفي الحديث 7 من الباب 18 ، وفي الباب 25 والحديث 3 و 5 من الباب 28 ، وفي الباب 34 والحديث 5 من الباب 36 من أبواب التعقيب ، وفي الحديث 3 من الباب 5 ، وفي الباب 47 من أبواب الدعاء والباب 31 من هذه الأبواب .

الباب 50
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 4 : 293 | 65 .
( 1 و 2 ) وفي المصدر : ( الحسين ) في الموردين .
(3) أمالي الصدوق : 297، ومعاني الأخبار : 321 .


( 231 )

[ 9198 ] 2 ـ وفي ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، رفعه قال : قال لقمان لابنه : يا بني ، اختر المجالس على عينك ، فإن رأيت قوماً يذكرون الله فاجلس معهم ، فإن تكن عالماً ينفعك علمك (1) وإن تكن جاهلاً علموك ، ولعل الله أن يظلهم برحمة فتعمّك معهم ، وإذا رأيت قوماً لا يذكرون الله فلا تجلس معهم ، فإنك إن تكن عالماً لا ينفعك علمك ، وإن تكن جاهلاً يزيدوك جهلاً ، ولعل الله أن يظلهم بعقوبة فيعمك معهم .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس مثله (2) .
أقول : قد فهم منه الكليني وغيره (3) إرادة تذاكر العلم فأوردوه في هذا الباب ، وقرائنه ظاهرة .
[ 9199 ] 3 ـ أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه خرج على أصحابه فقال : ارتعوا في رياض الجنة ، قالوا : يا رسول الله ، وما رياض الجنة ؟ قال : مجالس الذكر .
[ 9200 ] 4 ـ قال : وروى الحسن بن أبي الحسن الديلمي في كتابه عن النبي صلى الله عليه وآله ، أن الملائكة يمرون على حلق الذكر فيقومون على رؤوسهم ، ويبكون لبكائهم ، ويؤمنون على دعائهم ـ إلى أن قال ـ : فيقول الله سبحانه لهم : واشهدكم أني قد غفرت لهم ، وآمنتهم مما يخافون ، فيقولون :
____________
2 ـ علل الشرائع : 394 .
(1) في المصدر زيادة : ويزيدونك علماً .
(2) الكافي 1 : 30 | 1 .
(3) ـ كالفيض الكاشاني في الوافي 1 : 46، والعلامة المجلسي في بحار الأنوار 1 : 199 .
3 ـ عدة الداعي : 238 .
4 ـ عدة الداعي : 241 ، وارشاد القلوب : 61 | 77

( 232 )

ربنا إن فلاناً كان فيهم وإنه لم يذكرك ، فيقول : قد غفرت له بمجالسته لهم ، فإن الذاكرين من لا يشقى بهم جليسهم .
أقول : كثيراً ما يستعمل الذكر بمعنى العلم في الأحاديث ، ويأتي ما يدل على المقصود في العشرة (1) .
____________
(1) ـ يأتي في الباب 10 و 51 وفي الحديث 7 من الباب 1 وفي الحديث 4 و 5 من الباب 11 من أبواب أحكام اللعشرة .
( في هامش الاصل هنا : كتب في ورامين ) .

( 233 )

أبواب قواطع الصلاة وما يجوز فيها*

1 ـ باب بطلان الصلاة بحصول شيء من نواقض الطهارة في
أثنائها ، وانه لا يقطع الصلاة شيء سوى القواطع المنصوصة

[ 9201 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن سنان يعني عبدالله ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس يرخص في النوم في شيء من الصلاة .
[ 9202 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) أنهما كانا يقولان : لا يقطع الصلاة إلا أربعة : الخلاء ، والبول ، والريح ، والصوت .
[ 9203 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي اسامة زيد الشحام قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه
____________

أبواب قواطع الصلاة ومايجوز فيها

* ( في هامش الاصل هنا : ثم بلغ قبالاً بحمد الله تعالى ) .

الباب 1 فيه 11 حديث

1 ـ الكافي 3 : 371 | 16 .
2 ـ الكافي 3: 364 | 4 ، والتهذيب 2 :331 | 1362 ، والاستبصار 1 : 400 | 1030 .
3 ـ الكافي 3: 371 | 15 ، أورده في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب.

( 234 )

السلام ) : قول الله عزوجل : ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) (1) ؟ فقال : سكر النوم .
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 9204 ] 4 ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثم قال : القراءة سنة ، والتشهد سنة ، فلا تنقض السنة الفريضة .
[ 9205 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسين بن حماد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أحس الرجل أن بثوبه بللاً وهو يصلي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فليمسحه بفخذه ، وإن (1) كان بللاً يعرف فليتوضأ وليعد الصلاة ، وإن لم يكن بللاً فذلك من الشيطان .
[ 9206 ] 6 ـ وعنه ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن فضيل بن يسار ، عن الحسن بن الجهم قال : سألته ـ يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) (1) ـ عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة ؟ قال : إن كان قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
____________
(1) النساء 4 : 43.
(2) التهذيب 3 : 258 | 722.
4ـ التهذيب 2 : 152 | 597 ، أورد صدره في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء.
5ـ التهذيب 2 : 353 | 1465.
(1) في المصدر : فأن.
6ـ التهذيب 2 : 354 | 1467 ، الاستبصار 1 : 401 | 1531 ، والتهذيب 1 : 205 | 596 ، وفيه سلمان بدل سليمان.
(1) كتب المصنف على ما بين الشريطين : « في موضع من التهذيب » وكتب في الهامش « في موضع آخر منه : قال سألت ابا الحسن ( عليه السلام ) ».

( 235 )

محمداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلا يعد (2) ، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد .
[ 9207 ] 7 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحاً قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها ؟ قال : يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتد بشيء مما صلى إذا علم ذلك يقيناً.
[ 9208 ] 8 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن رجل وجد ريحاً في بطنه فوضع يده على أنفه وخرج من المسجد حتى أخرج الريح من بطنه ، ثم عاد إلى المسجد فصلى فلم يتوضأ ، هل يجزيه ذلك ؟ قال : لا يجزيه حتى يتوضأ ، ولا يعتد بشيء مما صلى.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النواقض في أحاديث كثيرة (2) .
[ 9209 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أكون في الصلاة فأجد غمزاً في بطني أو أذى أو ضرباناً ؟ فقال : انصرف ثم توضأ ، وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمداً ، وإن تكلمت ناسياً فلا شيء عليك فإنما هو .
____________
(2) ـ في التهذيب : فلا يعيد ( هامش المخطوط ).
7 ـ قرب الإسناد : 29 ومسائل علي بن جعفر : 184 | 358 .
8 ـ قرب الأسناد : 29 .
(1) ـ مسائل علي بن جعفر : 184 | 359 .
(2) تقدم في الحديث 7 و 9 من الباب 1 ، وفي الحديث 6 و 8 من الباب 2 من أبواب النواقض .
9 ـ الفقيه 1: 240 | 1060 .

( 236 )

بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسياً ، قلت : وإن قلب وجهه عن القبلة ؟ قال : نعم ، وإن قلب وجهه عن القبلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل ، مثله ، إلا أنه أسقط لفظ بالكلام (1) .
أقول . حمله الشيخ على عدم حصول الحدث ، إذ لاتصريح فيه بخروجه ، وحمل الأمر بالوضوء على الاستحباب ، قال : وقد يترك دليل الخطاب عند من قال به لدليل يعني في التقييد بالتعمد ، وجوّز اختصاص قيد التعمد بالكلام بدلالة آخر الحديث ، وقد عرفت التصريح بذلك في رواية الصدوق ، ولا يخفى أن حمله على التقية أيضاً متجه قريب .
[ 9210 ] 10 ـ وباسناده عن زرارة ، أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب ماءاً ؟ قال : يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم .
أقول : يأتي وجهه (1).
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله (2).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، مثله (3).
____________
(1) ـ التهذيب 2 : 332 | 1370 .
10 ـ الفقيه 1 : 58 | 214 ، أورد صدره في الحديث 4 من الباب 21 من أبواب التيمم .
(1) ـ يأتي وجهه في الحديث الآتي .
(2) ـ الاستبصار 1 : 167 | 580 .
(3) ـ التهذيب 1 : 204 | 594 .

( 237 )
[ 9211 ] 11 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر بن يزيد ، عن ابن سنان ، عن أبي سعيد القماط قال : سمعت رجلاً يسأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل وجد غمزاً في بطنه أو أذى أو عصراً من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة ؟ فقال : إذا أصاب شيئاً من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بالكلام ، قال : قلت : وإن التفت يميناً أو شمالاً أو ولى عن القبلة ؟ قال : نعم ، كل ذلك واسع ، إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة ، فإنما عليه أن يبني على صلاته ، ثم ذكر سهو النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
أقول : حمل الشيخ هذا والذي قبله على حصول الحدث نسياناً وخصه بالتيمم ، ويرده أن يوافق أشهر مذاهب العامة ، ويعارض الأحاديث الكثيرة المتواترة التي عمل بها علماء الامامية ، ويخالف الاحتياط ، فتعين حمله على التقية ، وقد تقدم في مكان المصلي في عدة أحاديث أنه لا يقطع صلاة المسلم شيء (1) ، وفيها وفي أحاديث الحصر التي هنا (2) مع ما يأتي دلالة على الحكم الثاني والله أعلم (3) .
____________
11 ـ التهذيب 2 : 355 | 1468 ، أورد ذيله في الحديث 15 من الباب 3 من أبواب الخلل .
(1) ـ تقدم في الأحاديث 8 و 9 و 10 و 12 من الباب 11 من أبواب مكان المصلي .
(2) ـ أحاديث الحصر وردت في الحديث 2 و 3 من هذا الباب ، وتقدم ما يدل على الحكم الأول في الحديث 6 من الباب 1 ، وفي الحديثين 6 و 10 من الباب 3 وفي الحديث 5 من الباب 5 من أبواب نواقض الوضوء ، وتقدم ما ينافي الحكم الأول ، وفي الباب 13 من أبواب التشهد ، وفي الحديث 2 من الباب 3 من أبواب التسليم .
(3) ـ يأتي ما يدل على الحكم الثاني في الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي البابين 2 و 3 من أبواب نواقض الوضوء ، وفي الباب 11 من أبواب مكان المصلي ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 12 من أبواب الخلل ، وفي الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات وفي البابين 41 و 72 من أبواب الجماعة.

( 238 )

2ـ باب أنه لا تبطل الصلاة بلقيء ، ولا الأز* ، ولا
الجشأ ، ولا خروج الدم إلاّ أن يزيد على ما يعفى عنه
وتستلزم ازالته المنافي

[ 9212 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته ؟ فقال : إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت ، وليبن على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة ، قال : والقيء مثل ذلك .
[ 9213 ] 2 ـ وبإسناده عن بكير بن أعين ، أن أبا جعفر ( عليه السلام ) رأى رجلاً رعف وهو في الصلاة وأدخل يده في أنفه فأخرج دماً فأشار إليه بيده : افركه بيدك وصل .
[ 9214 ] 3 ـ وبإسناده عن عبدالله بن سليمان ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذه الرعاف في الصلاة فلا يريد أن يستنشفه ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم .
[ 9215 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال . سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذه الرعاف والقيء في
____________

الباب 2
فيه 19 حديثاً

* الأز : التهيج والغليان الحاصل في البطن . (مجمع البحرين 4: 6) .
1 ـ الفقيه 1: 239 | 1056 .
2 ـ الفقيه 1: 239 | 1054 .
3 ـ الفقيه 1: 239 | 1053 .
4 ـ الكافي¨ 3: 365 | 9، والتهذيب 2: 323 | 1323 و318 | 1302، أورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء .

( 239 )

الصلاة، كيف يصنع ؟ قال: ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته ، وإن تكلّم فليعد صلاته ، وليس عليه وضوء .
[ 9216 ] 5 ـ وعن علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) ، في الرجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرى دماً ، كيف يصنع، أينصرف ؟ فقال : إن كان يابساً فليرم به ولا بأس .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن ابراهيم (1) .
والذي قبله باإسناده عن الحسين بن محمد .
وبإسناده عن سعد عن موسى بن الحسن، عن السندي، عن العلاء ، مثله .
[ 9217 ] 6 ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة ؟ فقال : إن قدر على ماء عنده يميناً وشمالاً او بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثمّ ليصلّ ما بقي من صلاته ، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه او يتكلّم فقد قطع صلاته .
[ 9218 ] 7 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن القلس ، وهي الجشأة ، يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيّأ ، وهو قائم في الصلاة قال: لا ينقض ذلك وضوءه ، ولا يقطع صلاته، ولا يفطر صيامه .
____________
5 ـ الكافي 3 : 364 | 5 ، أورده في الحديث 2 الباب 24 من أبواب النجاسات .
(1) التهذيب 2 : 324 | 1327 .
6 ـ الكافي 3 :364 | 2 والتهذيب 2 : 200 | 783 ، والاستبصار 1 : 404 | 1541 .
7 ـ الكافي 4 . 108 | 6 أورد صدره في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

( 240 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله.
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله (2) .
[ 9219 ] 8 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن ( سلمة ، عن أبي حفص ) (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقطع الصلاة الرعاف ولا الدم القيء ، فمن وجد أذى (2) فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه ، يعني إذا كان إماماً.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد عن عبدالله بن عامر عن علي بن مهزيار مثله (3).
[ 9220 ] 9 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن ، عن السندي بن محمد ، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القيء في الصلاة كيف يصنع ؟ قال : ينتقل (1) فيغسل أنفه ويعود في الصلاة ، وإن تكلم فليعد الصلاة .
____________
(1) ـ التهذيب 4 : 264 | 794 .
(2) ـ مستطرفات السرائر : 102 | 37 .
8 ـ التهذيب 2 : 325 | 1331 والاستبصار 1 : 404 | 1540 .
(1) ـ في الاستبصار : عن مسلم عن أبي حفص وقد كتب المصنف ( عن سلمة ابي حفص ) ثم اضاف ( عن ) بعد سلمة .
(2) في نسخة : أزاً ـ هامش المخطوط ـ .
(3) الكافي 3 : 366 | 11 .
9 ـ التهذيب 2 : 318 | 1302 ، والاستبصار 1 : 403 | 1536 .
(1) في نسخة : ينفتل ( هامش المخطوط ) وهو موافق للمصدر .

( 241 )

[ 9221 ] 10 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ، قال : سألته عن رجل رعف ولم يرق رعافه حتى دخل وقت الصلاة ؟ قال : يحشو أنفه بشيء ثم يصلي ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، نحوه (2) .
[ 9222 ] 11 ـ وعنه عن ابن أبي نجران ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرعاف ، أينقض الوضوء ؟ قال : لو أن رجلاً رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها .
[ 9223 ] 12 ـ وعنه عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألته عن رجل يكون في جماعة من القوم يصلي (1) المكتوبة فيعرض له رعاف ، كيف يصنع ؟ قال : يخرج ، فإن وجد ماء قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، مثله (2).
____________
10 ـ التهذيب 2 : 323 | 1322 ، أورده في الحديث 2 من الباب 7 من ابواب نواقض الوضوء ، وتقدم صدره في الحديث 8 من الباب 11 من أبواب مكان المصلي وذيله في الحديث 2 من الباب
3ـ من هذه الأبواب .
(1) الكافي 3 : 365 | 10 .
(2) التهذيب 2 : 323 | 1371 .
11 ـ التهذيب 2 : 327 | 1344 .
12 ـ التهذيب 2 : 328 | 1345 ، والاستبصار 1 : 403 | 1537 .
(1) في المصدر زيادة : بهم .
(2) قرب الإسناد : 60 .

( 242 )

[ 9224 ] 13 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن أدخلت يدك في أنفك وأنت تصلي فوجدت دماً سائلاً ليس برعاف ففته بيدك .
[ 9225 ] 14 ـ وبالإسناد عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لايقطع الصلاة إلا رعاف وأز في البطن ، فبادروا به (1) ما استطعتم .
أقول : وتقدم في النواقض حديث آخر مثله (2) ، ويأتي الوجه فيهما (3).
[ 9226 ] 15 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح ، هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله.
وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد ، هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة ؟ قال : يستقبل الصلاة ، ولا يعتد بشيء مما صلى .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر مثله (1).
[ 9227 ] 16 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن
____________
13 ـ التهذيب 2 : 327 | 1343 ، والاستبصار 1 : 403 | 1539 .
14 ـ التهذيب 2 : 328 | 1347 ، أوررد نحوه في الحديث 11 من الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء .
(1) كذا في الاصل وكتب فوقه ( بهن ) عن نسخة .
(2) تقدم في الحديث 11 من الباب 6 من ابواب نواقض الوضوء .
(3) يأتي في ذيل الحديث 16 من هذا الباب .
15 ـ التهذيب 2 : 378 | 1576 ، والاستبصار 1 : 404 | 1542 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب النجاسات .
(1) الفقيه 1 : 164 | 775 .
16 ـ قرب الإسناد : 88 .

( 243 )

الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله ، وزاد بعد قوله : وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله : فإن فعل فقد نقض ذلك الصلاة ، ولا ينقض الوضوء .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا افتقرت إزالة الدم إلى الكلام أو استدبار القبلة لمّا مرّ (1) ، قال : ويحتمل الحمل على التقية .
[ 9228 ] 17 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم ، هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : لا ينقض الوضوء ولكنه يقطع الصلاة .
[ 9229 ] 18 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء ، هل يجوز له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم ؟ قال : إذا لم يلتفت فلا بأس .
[ 9230 ] 19 ـ وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفرعن أبيه أن علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القيء ولا الأز .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في النواقض (1) وغيرها (2) .
____________
(1) مرفي احاديث هذا الباب .
17 ـ قرب الإسناد : 88 ، أورده في الحديث 14 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء .
18 ـ قرب الإسناد : 96 .
19 ـ قرب الإسناد : 54 .
(1) تقدم في الباب 7 من ابواب نواقض الوضوء .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 55 من ابواب النجاسات ، وفي الحديث 4 من الباب 1 ، والحديث 6 من الباب 3 من أبواب التسليم ، وفي الحديث 2 و 4 من الباب 1 من هذه الأبواب ، يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 40 ، وفي الحديث 2 من الباب 72 من أبواب صلاة الجماعة .


( 244 )

3 ـ باب بطلان الصلاة باستدبار القبلة دون الالتفات يميناً
وشمالاً

[ 9231 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، يلتفت في صلاته ؟ قال : لا ، ولا ينقض أصابعه .
[ 9232 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ، قال : قال : إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وذكر الذي قبله .
[ 9233 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة عن زرارة ، أنه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله .
____________

الباب 3
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 366 | 12 ، والتهذيب 2 : 199 | 781 ، والاستبصار 1 : 405 | 1544 ، أورده في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الإبواب .
2 ـ الكافي 3 : 365 | 10 ، أورده في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب التسليم ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 11 من أبواب مكان المصلي ، واورده في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء .
(1) التهذيب 2 : 323 | 1322 .
3 ـ التهذيب 2 : 199 | 780 ، والاستبصار 1 : 405 | 1543 .

( 245 )

[ 9234 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه ؟ قال : إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت ، فإنه لا يصلح .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله ، إلا أنه قال : ينظر فيه أن يفتشه (2) .
[ 9235 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الحميد ، عن عبد الملك قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الالتفات في الصلاة ، أيقطع الصلاة ؟ فقال : لا وما احب أن يفعل .
أقول : حمله الشيخ على من لم يلتفت إلى ما وراءه بل التفت يميناً وشمالاُ .
[ 9236 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة .
[ 9237 ] 7 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث
____________
4 ـ التهذيب 2 : 333 | 1374 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 186 | 367 .
(2) قرب الإسناد : 89 .
5 ـ التهذيب 2 : 200 | 784 ، والاستبصار 1 : 405 | 1546 .
6 ـ الفقيه 1 : 239 | 1057 ، أورده في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب القبلة ، وفي الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب .
7 ـ الخصال : 622 ، ويأتي السند في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ر ) .

( 246 )

الأربعمائة ـ قال : الالتفات الفاحش يقطع الصلاة ، وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ بالصلاة بالأذان والاقامة والتكبير .
[ 9238 ] 8 ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) للبزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يلتفت في صلاته ، هل قطع ذلك صلاته ، قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلى ولا يعتد به ، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على كراهة الالتفات في الصلاة وقد عرفت تفصيل الحكم (2) ، وتقدم ما يدل على ذلك في القبلة (3) ، وفي أحاديث نسيان التسليم (4) ، وغير ذلك (5) .

4 ـ باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدام المصلّي

[ 9239 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير
____________
8 ـ مستطرفات السرائر : 53 | 2 .
(1) قرب الإسناد : 96 .
(2) يأتي في الباب 32 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الباب 1 من أبواب القبلة .
(4) تقدم في حديث 1 من الباب 3 من أبواب التسليم .
(5) تقدّم في الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، ويأتي في الباب 3 و 6 من ابواب الخلل .

الباب 4
وفيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 2 : 323 | 1319 ، أورده في الحديث 10 من الباب 11 من أبواب مكان المصلي .

( 247 )

يعني المرادي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال لا يقطع الصلاة شئ ، كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشيء ، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت .
أقول : وتقدم أحاديث كثيرة تدل على ذلك في مكان المصلي (1) .

5 ـ باب بطلان الصلاة بالبكاء فيها لذكر الميت لا لذكر جنة
أو نار أو من خشية الله

[ 9240 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس بزرج ، أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتى يبكي ؟ فقال : قرة عين والله ، وقال : إذا كان ذلك فاذكرني عنده .
[ 9241 ] 2 ـ قال : وروي أن البكاء على الميت يقطع الصلاة ، والبكاء لذكر الجنة والنار من أفضل الأعمال في الصلاة .
[ 9242 ] 3 ـ قال : وروي أنه ما من شيء إلا وله كيل أو وزن إلا البكاء من خشية الله ، فإن القطرة منه تطفىء بحاراً من النيران ، ولو أن باكياً بكى في امة لرحموا ، وكل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين : عين بكت من خشية الله ، وعين غضت عن محارم الله ، وعين باتت ساهرة في سبيل الله .
[ 9243 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
____________
(1) تقدم في الباب 11 من أبواب مكان المصلي .

الباب 5
وفيه 5 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 208 | 940 .
2 ـ الفقيه 1 : 208 | 941 .
3 ـ الفقيه 1 : 208 | 942 ، أورده مسنداً عن الخصال في الحديث 8 من الباب 29 من ابواب الدعاء وعن الثواب في الحديث 8 من الباب 15 من أبواب جهاد النفس .
4 ـ التهذيب 2 : 7 31 | 1295 ، والاستبصار 1 : 408 | 1558 .

( 248 )

علي بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن النعمان بن عبد السلام ، عن أبي حنيفة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن البكاء في الصلاة ، أيقطع الصلاة ؟ فقال : إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة ، وإن كان ذكر ميتاً له فصلاته فاسدة .
[ 9244 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن سعيد (1) بياع السابري قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أيتباكى الرجل في الصلاة ؟ فقال : بخ ، بخ ولو مثل رأس الذباب .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد (2) ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، ثم قال : هذا محمول على البكاء من خشية الله ، لا لشيء من مصائب الدنيا ، واستدل بما سبق (4) .
وقد تقدم ما يدل على ذلك أيضاً في الدعاء (5) ، وفي أحاديث جواز تكرار الآية في القراءة في الصلاة (6)، ويأتي ما يدل عليه في جهاد النفس (7) .
____________
5 ـ الكافي 3 : 301 | 2 .
(1) في الاستبصار : سعد ـ هامش المخطوط ـ .
(2) التهذيب 2 : 287 | 1148 .
(3) الاستبصار 1 : 407 | 1557 .
(4) سبق في الحديث 4 من هذا الباب .
(5) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 29 من أبواب الدعاء .
(6) تقدم في الحديث 3 من الباب 68 من أبواب القراءة في الصلاة .
(7) يأتي في البا ب 15 من ابواب جهاد النفس .


( 249 )

6 ـ باب كراهة تغميض العينين في الصلاة الا في الركوع ،
وكراهة نفخ موضع السجود والاقعاء ، وحكم الاستناد إلى
حائط ونحوه والاستعانة به على القيام والانحطاط
لتناول شيء من الأرض

[ 9245 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريان ، عن الحسين بن راشد ، عن بعض أصحابه ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة .
[ 9246 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يغمض عينيه في الصلاة متعمداً ؟ قال : لا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .
أقول : هذا يدل على أن النهي في الأول يراد به الكراهة ، وقد تقدم ما يدل على استثناء حالة الركوع في محله (2) ، وتقدم ما يدل على بقية الأحكام في أحاديث السجود (3) وفي أحاديث القيام (4) ، والله أعلم .
____________

الباب 6
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 2 : 314 | 1280 .
2 ـ قرب الإسناد : 92 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 184 | 357 .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب افعال الصلاة .
(3) تقدم في الباب 6 و 7 من ابواب السجود .
(4) تقدم في الباب 10 و 12 من أبواب القيام .


( 250 )

7 ـ باب بطلان الصلاة بالضحك مع القهقهة لا بمجرد التبسم

[ 9247 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1).
[ 9248 ] 2 ـ وعن جماعة ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الضحك ، هل يقطع الصلاة ؟ قال : أما التبسم فلا يقطع الصلاة ، وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة .
وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (2) .
[ 9249 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن رهط سمعوه يقول : إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة .
____________

الباب 7
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 364 | 6 ، أورده في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء .
(1) التهذيب 2 : 324 | 1324 .
2 ـ الكافي : 3 : 364 | 1 .
(1) الكافي 3 : 364 | ذيل الحديث 1 .
2 ـ التهذيب 2 : 324 | 1325 .
3 ـ التهذيب 1 : 12 | 24 ، والاستبصار 1 : 86 | 274 ، أورده في الحديث 10 من الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء .

( 251 )

[ 9250 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا يقطع التبسم الصلاة وتقطعها القهقهة ، ولا تنقض الوضوء .

8 ـ باب جواز الصلاة مع مدافعة الأخبثين ، والريح ،
والغمز ، والخف الضيق ، على كراهيّة في الجميع

[ 9251 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : (6) سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه ، أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي ؟ فقال : إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالاً عن الصلاة فليصل وليصبر .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ، مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، مثله (2) .
[ 9252 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة ، وهو بمنزلة من هو في ثوبه .
ورواه أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، مثله (1) .
____________
4 ـ الفقيه 1 : 240 | 1062 ، أورده في الحديث 13 من الباب 6 من أبواب النواقض ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 11 من الباب 6 من أبواب النواقض ، وفي الحديث 16 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة .

الباب 8
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 364 .
(1) الفقيه 1 : 240 | 1061 .
(2) التهذيب 2 : 324 | 1326 .
2 ـ التهذيب 2 : 333 | 1372 .
(1) المحاسن : 83 | 15 .

( 252 )

[ 9253 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا تصل وأنت تجد شيئاً من الأخبثين .
[ 9254 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، ثمانية لا تقبل منهم الصلاة : العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه ، والناشز وزوجها عليها ساخط ، ومانع الزكاة ـ إلى أن قال ـ والسكران ، والزبين وهو الذي يدافع البول والغائط .
ورواه أيضاً مرسلاً (1) .
[ 9255 ] 5 ـ وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله الصادق ( عليه السلام ) يقول : لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحازق ، فالحاقن الذي به البول ، والحاقب الذي به الغائط ، والحازق الذي قد ضغطه الخف .
وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، مثله (1) .
[ 9256 ] 6 ـ وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض
____________
3 ـ التهذيب 2 : 326 | 1333 .
4 ـ الفقيه 4 : 258 | 824 .
(1) الفقيه 1 : 36 | 131 .
5 ـ أمالي الصدوق : 337 .
(1) معاني الأخبار : 237 .
6 ـ معاني الأخبار : 404 .

( 253 )

أصحابنا ، رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثمانية لا يقبل (1) لهم صلاة : العبد الآبق حتى يرجع إلى سيده ، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ، ومانع الزكاة ، وتارك الوضوء ، والجارية المدركة تصلي بغير خمار ، وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون ، والزنين فقيل يا رسول الله وما الزنين ؟ قال : الرجل يدافع البول والغائط ، والسكران ، فهؤلاء الثمانية لا يقبل الله لهم صلاة .
وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى جميعاً ، عن محمد بن أحمد ، مثله (2)
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
[ 9257 ] 7 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) عنه ( عليه السلام ) قال : لا يصلي الرجل وهو زناء ، أي حاقن .
[ 9258 ] 8 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن محمد بن علي ، عن عيسى بن عبدالله العمري ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا يصلي أحدكم وبه أحد العصدين (1) يعني البول والغائط .
____________
(1) في نسخة زيادة : الله ( هامش المخطوط ) .
(3) الخصال : 407 | 3 .
(4) المحاسن : 12 | 36 .
7 ـ المجازات النبوية : 124 | 91 .
8 ـ المحاسن : 82 | 14 .
(1) في نسخة : العصرين ، وفي اخرى : القيدين .