كتاب وسائل الشيعة ج7 ص254 ـ ص275

ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، مثله ، إلا أنه قال : أحد العقدين (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا (3) وفي النواقض (4) .

9 ـ باب جواز إيماء المصلي ، وتنحنحه ، وإشارته ، ورفع
صوته بالتسبح لتنبيه الغافل ، وصفقه بيده للحاجة ، وضرب
الحائط لا يقاظ النائم ، وحكم التلبية

[ 9259 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ، قال : فقال : يومىء برأسه ويشير بيده ، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق .
[ 9260 ] 2 ـ وبإسناده عن الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ؟ فقال : يومىء برأسه ويشير بيده ويسبح (1) والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي فتصفق بيديها .
____________
(2) ـ معاني الأخبار : 164 .
(3) ـ تفدم ما يدل عليه بمفهومه في الباب 1 ، وفي الحديث 19 من الباب 2 وما ينافيه في الحديث 14 من الباب 2 من هذه الأبواب .
4 ـ تقدم في الحديث 11 من الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء .
الباب 9
فيه 10 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 242 | 1074 .
2 ـ الفقيه 1 : 242 | 1075 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) في هامش الاصل : ( ويسبح ) ليس في التهذيب .

( 255 )

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) .
[ 9261 ] 3 ـ وبإسناده عن حنان بن سدير ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) : أيومىء الرجل في الصلاة ؟ فقال : نعم ، قد أومأ النبي ( صلى الله عليه وآله ) في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن (1) ، كان معه .
قال حنان : ولا أعلمه إلا مسجد بني عبد الأشهل .
[ 9262 ] 4 ـ وبإسناده عن عمار بن موسى ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يسمع صوتاً بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو ؟ فقال : لا بأس به ، وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئاً ، أيجوز لهما أن يقولا : سبحان الله ؟ قال : نعم ويومئان إلى ما يريدان ، والمرأة إذا أرادت شيئاً ضربت على فخذها وهي في الصلاة .
[ 9263 ] 5 ـ وبإسناده عن أبي حبيب ناجية أنه قال لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن لي رحى أطحن فيها السمسم فأقوم فأُصلي ، وأعلم أن الغلام
____________
(1) الكافي 3 : 365 | 7 .
(2) التهذيب 2 : 324 | 1328 .
3 ـ الفقيه 1 : 242 | 1076 .
(1) المحجن : عصا في رأسها إعوجاج كالصولجان ، آخذاً من الحجن بالتحريك وهو الاعوجاج : ( مجمع البحررين ـ حجن ـ 6 : 231 ) .
(2) ورد في هامش المخطوط ما نصه : قوله : ولا أعلمه . . . الخ يدل على شكه في تعيين المسجد وكذا أمثال هذه العبارة وليس العلم هنابمعنى الظن كما يظن . بل الاستثناء منقطع . ( منه . قده ) .
4 ـ الفقيه 1 : 242 : 1077 .
5 ـ الفقيه 1 : 243 | 1080 .

( 256 )

نائم فأضرب الحائط لأوقظه ؟ فقال : نعم ، أنت في طاعة ربك تطلب رزقك ، لا بأس .
[ 9264 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده أن على الباب إنساناً ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ وما عليه ؟ قال : لا بأس ، لا يقطع بذلك صلاته .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .
ورواه الحميري في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله (2) .
[ 9265 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن حمزة بن يعلى ، عن علي بن إدريس ، عن محمد ، عن أخيه أبي جرير ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : قال : إن الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبح ، فاذا دعته الوالدة فليقل : لبيك .
[ 9266 ] 8 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الوليد قال : كنت جالسا عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فسأله ناجية أبوحبيب (1) ، فقال له : جعلني الله
____________
6 ـ التهذيب 2 : 331 | 1363 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 182 | 352 .
(2) قرب الإسناد : 92 .
7 ـ التهذيب 2 : 350 | 1452 .
8 ـ الكافي 3 : 301 | 8 .
(1) في هامش المخطوط عن نسخة : ناجية بن حبيب واخرى عائذ بن حبيب .

( 257 )

فداك ، إن لي رحى أطحن فيها ، فربما قمت في ساعة من الليل فأعرف من الرحى أن الغلام قد نام ، فأضرب الحائط لأوقظه ، فقال : نعم ، أنت في طاعة الله عزّ وجلّ تطلب رزقه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) .
ورواه الصدوق كما مر (3) .
[ 9267 ] 9 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد ، فيريد أن يوقظه فيسبح (1) ويرفع صوته لا يريد إلا ليستيقظ الرجل ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ وما عليه ؟ قال : لا يقطع ذلك صلاته ، ولا شيء عليه .
ورواه علي بن جعفر في كتابه وزاد : ولا بأس به (2) .
[ 9268 ] 10 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا أيقظ الرجل أهله من الليل وتوضأ (1) وصليا كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات (2) .
____________
(2) التهذيب 2 : 325 | 1329 .
(3) مر في الحديث 5 من هذا الباب .
9 ـ قرب الإسناد : 92 .
(1) في المصدر : فيصيح .
(2) مسائل علي بن جعفر : 182 | 351 .
10 ـ مجمع البيان 4 : 358 .
(1) في المصدر : فتوضئا ، يأتي مايدل عليه في الباب 40 من أبواب الجماعة ، وفي الحديث 2 من الباب 2 من أبواب صلاة الخوف .
(2) جاء في هامش الاصل بخط المصنف : كتب في قاسم آباد .

( 258 )

10 ـ باب جواز رمي المصلي إنساناً أو كلباً أو نحوهما ، وترديد
الدعاء والقراءة ، وتذكره وتذكر القراءة ، والإنصات اليسير
على كراهية

[ 9269 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن محمد بن بجيل أخي علي بن بجيل قال : رأيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يصلي فمر به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبدالله ( عليه السلام ) بحصاة فأقبل إليه الرجل .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن بجيل ، مثله (1) .
[ 9270 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر ، ما عليه ؟ قال ليس عليه شيء ، ولا يقطع ذلك صلاته .
[ 9271 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر عن أخيه ، قال : وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسمع الكلام أو غيره فينصت ليسمعه ، ما عليه إن فعل ذلك ؟ قال هو نقص وليس عليه شيء .
[ 9272 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن الرجل يخطئ في التشهد والقنوت ، هل يصلح له أن يردده حتى يتذكر ،
____________
الباب 10
فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 327 | 1342 .
(1) الفقيه 1 : 243 | 1078 .
2 ـ قرب الإسناد : 94 ، ومسائل علي بن جعفر : 243 | 573 .
3 ـ قرب الإسناد : 93 ، ومسائل علي بن جعفر : 167 | 274 .
4 ـ قرب الإسناد : 94 ، ومسائل علي بن جعفر : 163 | 258 .

( 259 )

وينصت ساعة ويتذكر ، وينصب ساعة ويتذكر ؟ قال : لا بأس أن يردد وينصت ساعة حتى يتذكر وليس في القنوت سهو ولا في التشهد .
[ 9273 ] 5 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن الرجل يخطىء في قراءته ، هل يصلح له أن ينصت ساعة ويتذكر ؟ قال : لا بأس .
ورواه علي بن جعفرفي كتابه (1) ، وكذا كل ما قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في القراءة (2) .

11 ـ باب كراهة التثاؤب والتمطي الاختياريين ، خاصة في
الصلاة

[ 9274 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : التثاؤب من الشيطان ، والعطسة من الله عزّ وجلّ .
[ 9275 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا قمت في الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك ـ إلى أن قال ـ ولا تتثأب ولا تتمطى الحديث .
[ 9276 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
____________
5 ـ قرب الإسناد : 94 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 163 | 259 .
(2) تقدم في الباب 68 من أبواب القراءة .
الباب 11
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 2 : 478 | 5 ، أورده في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب أحكام العشرة .
2 ـ الكافي 3 : 299 | 1 ، أورد تمامه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة .
3 ـ الكافي 3 : 301 | 7 .

( 260 )

علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يتثأب ويتمطى في الصلاة قال : هو من الشيطان ولا يملكه .
[ 9277 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يتثأب في الصلاة ويتمطى ؟ قال : هو من الشيطان ، ولن يملكه .

12 ـ باب كراهة العبث في الصلاة ، وجواز تسوية الحصى في
موضع السجود

[ 9278 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه لما علمه الصلاة قال : هكذا صل ، ولا تلتفت ، ولا تعبث بيديك وأصابعك ، الحديث .
[ 9279 ] 2 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله كره
العبث في الصلاة ، الحديث .
[ 9280 ] 3 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ـ في وصية النبي لعلي ( عليهما السلام ) قال : يا علي ، إن الله كره لأمتي العبث في الصلاة ، الحديث .
____________
4 ـ التهذيب 2 : 324 | 1428 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 12
فيه 10 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 197 | 916 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة .
2 ـ لم نعثر على الحديث في الفقيه .
3 ـ الفقيه 4 : 258 | 822 ، أورد قطعة منه في الحديث 18 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس .

( 261 )

[ 9281 ] 4 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله كره لي ست خصال وكرهتهن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي : العبث في الصلاة ، الحديث .
ورواه في ( المجالس ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن موسى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق ، عن آبائه عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله) ، مثله (1) .
[ 9282 ] 5 ـ وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعاً وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها : كره لكم العبث في الصلاة ، الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
وفي ( الأمالي ) (2) بإسناده الآتي عن سليمان بن جعفر (3) ، مثله .
[ 9283 ] 6 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : ولا يعبث الرجل في صلاته بلحيته ، ولا بما يشغله عن صلاته ، بادروا بعمل الخير قبل أن تشغلوا عنه بغيره ، ليكن ( كل كلامك ) (1)
____________
4 ـ الفقيه 1 : 120 | 575 و 2 : 41 | 187 ، أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 63 من أبواب الدفن ، وقطعة منه في الحديث 15 من الباب 15 من أبواب الجنابة .
(1) أمالي الصدوق : 60 | 3 .
5 ـ الفقيه 3 : 363 | 1727 ، أورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة ، وفي الحديث 17 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس .
(1) الكافي 3 : 300 | 2 .
(2) أمالي الصدوق : 248 | 3 .
(3) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ز ) .
6 ـ الخصال : 620 و 628 .
(1) في المصدر : جل كلامكم .

( 262 )

ذكر الله ، الصلاة قربان كل تقي ، ليخشع الرجل في صلاته ، فإن من خشع قلبه لله عزّ وجلّ خشعت جوارحه فلا تعبث بشيء .
[ 9284 ] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قمت في الصلاة فلا تعبث بلحيتك ولا برأسك ، ولا تعبث بالحصى وأنت تصلي ، إلا أن تسوي حيث تسجد فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على جواز تسوية الحصى موضع السجود في أحاديث السجود (1) .
[ 9285 ] 8 ـ وعن علي ، عن أبيه ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في ـ حديث ـ قال : عليك بالإقبال على صلاتك ، ولا تعبث فيها بيديك ، ولا برأسك ولا بلحيتك .
[ 9286 ] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن سلمة بن عطاء قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أي شيء يقطع الصلاة ؟ قال : عبث الرجل بلحيته .
أقول : حمله الشيخ وغيره (1) على تغليظ الكراهة ، ويمكن حمله على الفعل الكثير .
[ 9287 ] 10 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن
____________
7 ـ الكافي 3 : 301 | 9 .
(1) تقدم في الحديث 2 و 4 من الباب 18 من أبواب السجود .
8 ـ الكافي 3 : 299 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة .
9 ـ التهذيب 2 : 378 | 1575 .
(1) منهم الفيض الكاشاني في الوافي 2 : 135 .
10 ـ المحاسن : 10 | 31 ، وأورده بتمامه في الحديث 16 من الباب 15 من أبواب الجنابة .

( 263 )

محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ستة كرهها الله لي فكرهتها للأئمة من ذريتي ، ولتكرهها الأئمة لأتباعهم : العبث في الصلاة ، الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

13 ـ باب جواز الدعاء للدين والدنيا ، وسؤال المباح دون
المحرم في جميع أحوال الصلاة ، ولو في أثناء القراءة وبدعاء
فيه سورة من القرآن ، وتسمية الحاجة والمدعو له ، وتسمية
الأئمة ( عليهم السلام )

[ 9288 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل ، يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه : قال نعم .
[ 9289 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) كل ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبي ( صلى الله عليه وآله ) فهو من الصلاة ، الحديث .
____________
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 63 من أبواب الدفن وفي الحديث 16 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وتقدم ما يدل على جواز تسوية الحصى في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه ، وفي الحديث 2 و 4 من الباب 18 من أبواب السجود .

الباب 13
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 326 | 1337 .
2 ـ الكافي 3 : 337 | 6 والتهذيب 2 : 316 | 1293 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب الركوع ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب التسليم .

( 264 )

[ 9290 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه . عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كل ماكلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد .
أقول : وتقدم أحاديث كثيرة تدل على الأحكام المذكورة في القراءة وفي القنوت (3) وفي السجود وغيرها (4) .

14 ـ باب كراهة فرقعة الأصابع ونقضها ، والبزاق ،
والامتخاط ، والتوّرك * في الصلاة

[ 9291 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة ؟ قال : لا ، ولا ينقض أصابعه .
ورواه الشيخ كما سبق (1) .
____________
3 ـ الكافي 3 : 302 | 5 .
(1) التهذيب 2 : 325 | 1330 .
(2) تقدم في الباب 9 و 18 من أبواب القراءة .
(4) تقدم في الباب 17 من أبواب السجود ، وتقدّم في الباب 3 من أبواب التشهد .
الباب 14
فيه 4 أحاديث

* قال المحقق في المعتبر : التورك أن يضع يديه على وركيه وهو التخصير . ( هامش المخطوط ) .
راجع المعتبر : 198 .
1 ـ الكافي 3 : 366 | 12 .
(1) سبق في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب .

( 265 )

[ 9292 ] 2 ـ وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : قال إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) سمع خلفه فرقعة ، فرقع رجل أصابعه في صلاته ، فلما انصرف قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أما انه حظه من صلاته .
[ 9293 ] 3 ـ وعن علي ، عن أبيه ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :عليك بالإقبال على صلاتك ـ إلى أن قال ـ ولا تفرقع أصابعك فان ذلك كله نقصان من الصلاة .
[ 9294 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حسان ، عن سهل بن دارة (1) ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من حبس ريقه إجلالا لله في صلاته أورثه الله صحة حتى الممات .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

15 ـ باب عدم جواز التكفير وهو وضع احدى اليدين على
الأخرى في الصلاة ، وعدم جواز الفعل الكثير فيها

[ 9295 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان
____________
2 ـ الكافي 3 : 365 | 8 .
3 ـ الكافي 3 : 299 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 1 من ابواب أفعال الصلاة ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب .
4 ـ ثواب الأعمال : 49 .
(1) في المصدر : سهل بن دارم .
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب افعال الصلاة .
الباب 15
فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 84 | 310 .

( 266 )

وفضالة جميعاً ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت : له الرجل يضع يده في الصلاة ، وحكى اليمنى على اليسرى ؟ فقال : ذلك التكفير ، لا تفعل .
[ 9296 ] 2 ـ محمد بن يعقوب بالإسناد السابق ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وعليك بالإقبال على صلاتك ـ إلى أن قال ـ ولا تكفر ، فإنما يفعل ذلك المجوس .
[ 9297 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا تكفر ، إنما يصنع ذلك المجوس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 9298 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، ، عن جده علي بن جعفر قال : قال : أخي قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل ، وليس في الصلاة عمل .
[ 9299 ] 5 ـ ورواه علي بن جعفر في كتابه ، نحوه ، وزاد : وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه ؟ قال : لا يصلح ذلك ، فإن فعل فلا يعود له .
____________
2 ـ الكافي 3 : 299 | 1 ، تقدم بتمامه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب .
3 ـ الكافي 3 : 336 | 9 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب القيام ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 3 ، وفي الحديث 5 من الباب 6 من أبواب السجود .
(1) التهذيب 2 : 84 | 309 .
4 ـ قرب الإسناد : 95 .
5 ـ مسائل علي بن جعفر : 170 | 288 .

( 267 )

[ 9300 ] 6 ـ وقد تقدم حديث حريز ، عمن ذكره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه لم يكن يرى بأساً أن يصلي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الابل .
[ 9301 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عزّ وجلّ يتشبه بأهل الكفر يعني المجوس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

16 ـ باب جواز رد المصلي السلام بل وجوبه ، ويرد كما قيل
له ، فإذا سلم عليه بقوله : سلام عليكم ،
لا يقل : وعليكم السلام

[ 9302 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو في الصلاة فقلت : السلام عليك ، فقال : السلام عليك ، فقلت : كيف أصبحت ؟ فسكت ، فلما انصرف قلت : أيرد السلام وهو في الصلاة ؟ قال : نعم ، مثل ما قيل له .
[ 9303 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
____________
6 ـ تقدم في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب القبلة .
7 ـ الخصال : 622 .
(1) تقدم ما يدل على جواز بعض الأفعال في الأبواب 9 و 10 و 11 و 12 و 14 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب 19 و 20 و 22 و 23 و 24 و 26 و 27 و 28 و 34 و 36 من هذه الأبواب .
الباب 16
فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 329 | 1349 .
2 ـ الكافي 3 : 366 | 1 .

( 268 )

عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة (1) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسلم عليه وهو (2) في الصلاة ؟ قال : يرد : سلام عليكم ولا يقل : وعليكم السلام ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان قائماً يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه عمار فرد عليه النبي ( صلى الله عليه وآله ) هكذا .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله (3) .
[ 9304 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي ، قال : ترد عليه خفياً كما قال .
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، نحوه (1) .
[ 9305 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ( السلام على ) (1) المصلي ؟ فقال : إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ، ولا ترفع صوتك .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ، مثله (2) .
[ 9306 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن مسلم ، أنه سأل أبا جعفر ( عليه
____________
(1) كتب المصنف على قوله ( عن سماعة ) : ليس في التهذيب .
(2) كتب المصنف على قوله ( وهو ) : ليس في التهذيب .
(3) التهذيب 2 : 328 | 1348 .
3 ـ التهذيب 2 : 332 | 1366 .
(1) الفقيه 1 : 241 | 1065 .
4 ـ التهذيب 2 : 331 | 1365 .
(1) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 1 : 240 | 1064 ، وكتب المصنف في هامش الاصل : كتب في كاشان .
5 ـ الفقيه 1 : 240 | 1063 .

( 269 )

السلام ) عن الرجل يسلم على القوم في الصلاة ؟ فقال : إذا سلم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلم عليه ، تقول : السلام عليك ، وأشر بأصبعك .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) (1) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان (2) ، عن محمد بن مسلم ، مثله .
[ 9307 ] 6 ـ قال الصدوق : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : سلم عمار على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو في الصلاة فرد عليه ، ثم قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن السلام اسم من أسماء الله عزّ وجلّ .
ورواه الشهيد في ( الأربعين ) بإسناده عن الشيخ أبي جعفر الطوسي ، عن ابن أبي جيد ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 9308 ] 7 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسلم عليه الرجل ، هل يصلح له أن يرد ؟ قال : نعم ، يقول : السلام عليك ، فيشير إليه بإصبعه .
أقول : وإذا جاز للمصلي رد السلام وجب عليه ، ويأتي ما يدل على
____________
(1) مستطرفات السرائر : 98 | 18 .
(2) قال ابن ادريس : هنا عن ابن مسكان وأسم ابن مسكان الحسن وهو ابن أخي جابر الجعفي عريق في الولاية لأهل البيت ( عليهم السلام ) عن محمد بن مسلم . . . الخ انتهى وفيه نظر بل هذا غير ذاك . منه ـ قده ـ ( هامش المخطوط ) .
6 ـ الفقيه 1 : 241 | 1066 .
(1) الاربعون حديثاً : 50 | 22 .
7 ـ قر ب الإسناد : 96 .

( 270 )

وجوبه (1)، ثم إن ما دل على إخفاء الصوت محمول على التقية ، ذكره الشهيد في الذكرى (2) وغيره (3) لما يأتي إن شاء الله (4) .

17 ـ باب كراهة السلام على المصلي ، وعدم تحريمه

[ 9309 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن هارون بن مسلم ، عن مصدق بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : لا تسلموا على اليهود ولا النصارى ـ إلى أن قال ـ ولا على المصلي ، وذلك لأن المصلي لا يستطيع أن يرد السلام ، لأن التسليم من المسلم تطوع ، والرد فريضة ، ولا على آكل الربا ، ولا على رجل جالس على غائط ، ولا على الذي في الحمام ، الحديث .
أقول : هذا محمول على الكراهة ، وقوله : لا يستطيع ، أي لا يسهل عليه رد الجواب بل يشق عليه الاشتغال برد السلام والعود إلى صلاته ، فيشتغل عنها ، لما تقدم من تقرير السلام وعدم إنكاره (1) ، ومن التصريح بجواز الرد بل الأمر به .
[ 9310 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال :
____________
(1) يأتي ما يدل على وجوبه في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب .
(2) الذكرى : 218 .
(3) منهم العلامة في التذكره 1 : 130 والمحقق الكركي في جامع المقاصد 1 : 128 .
(4) ياتي في الباب 38 من ابواب احكام العشرة .

الباب 17
فيه 3 أحاديث

1 ـ الخصال : 484 | 57 ، أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 28 من أبواب أحكام العشرة .
1 ـ تقدم في الأحاديث 2 و 5 و 7 من الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة .
2 ـ قرب الاسناد : 45 .

( 271 )

كنت أسمع أبي يقول إذا دخلت المسجد الحرام والقوم يصلون فلا تسلم عليهم وسلم على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم أقبل على صلاتك ، وإذا دخلت على قوم جلوس يتحدثون فسلم عليهم .
[ 9311 ] 3 ـ محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى البزنطي عن الباقر ( عليه السلام ) قال : إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم ، وإذا سلم عليك فاردد ، فأني أفعله ، وإن عمار بن ياسر مر على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو يصلي فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ، فرد عليه السلام .

18 ـ باب جواز تسميت المصلي للعاطس ، وحمد الله والصلاة
على محمد وآله أذا عطس أوسمع العاطس

[ 9312 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا عطس الرجل في الصلاة فليقل : الحمد لله .
[ 9313 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله عزّ وجلّ .
[ 9314 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن معلى أبي عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
____________
3 ـ الذكرى : 218 .

الباب 18
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 332 | 1367 .
2 ـ الكافي 3 : 366 | 2 .
3 ـ الكافي 3 : 366 | 3 .

( 272 )

قلت له : أسمع العطسة وأنا في الصلاة فأحمد الله وأصلي على النبي وآله ؟ قال : نعم ، وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل : الحمد لله ، وصلى الله على النبي وآله ، وإن كان بينك وبين صاحبك اليم ، ( صلى الله على محمد وآله ) (1) .
[ 9315 ] 4 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن المعلى بن أبي عثمان (1)، عن أبي بصير قال : قلت له : أسمع العطسة فأحمد الله واصلي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأنا في الصلاة ؟ قال : نعم ، وإن كان بينك وبين صاحبك اليم .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ، مثله (2) .
[ 9316 ] 5 ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل عطس في الصلاة فسمته ، فقال : فسدت صلاة ذلك الرجل .
قال ابن إدريس : التسميت الدعاء للعاطس ، بالسين والشين معاً ، ثم قال : ليس على فسادها دليل لأن الدعاء لا يقطع الصلاة .
أقول : ويحتمل الحمل على الكراهة ، وعلى الانكار لا الاخبار ، والتقية ، وعلى فساد صلاة العطاس ، فيخص بالعمد والكثرة وتقدم ما يدل على جواز الدعاء في الصلاة (1) .
____________
(1) في المصدر : صل على محمد وآله .
4 ـ التهذيب 2 : 332 | 1368 .
(1) في المصدر وهامش المخطوط عن نسخة : المعلى ابي عثمان .
(2) الفقيه 1 : 239 | 1058 .
5 ـ مستطرفات السرائر : 98 | 19 .
(1) تقدم في الباب 17 من أبواب السجود ، يأتي ما يدل على المقصود بعمومه واطلاقه في البابين 57 و 63 من ابواب أحكام العشرة .

( 273 )

19 ـ باب جواز قتل المصلي الحية والعقرب اذا لم يستلزم شيئاً
من منافيات الصلاة

[ 9317 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، أنه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل يرى العقرب والأفعى والحية وهو يصلي ، أيقتلها ؟ قال : نعم ، إن شاء فعل .
[ 9318 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية والعقرب ، يقتلهما إن أذياه ؟ قال : نعم .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله (1) .
[ 9319 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة ؟ قال : يقتلهما .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن أبي العلاء ، مثله ، وأسقط لفظ : المكتوبة (1) .
[ 9320 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن ، عن
____________

الباب 19
فيه 5 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 167 | 786 .
2 ـ الكافي 3 : 367 | 1 .
(1) التهذيب 2 : 330 | 1358 .
3 ـ التهذيب 2 : 330 | 1357 .
(1) الفقيه 1 : 241 | 1067 .
4 ـ التهذيب 2 : 331 | 1364 .

( 274 )

عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حية بحياله ، يجوز له أن يتناولها فيقتلها ؟ فقال : إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها ، وإلا فلا .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عمار ، مثله ، وأسقط قوله : فيفرأ (1) .
[ 9321 ] 5 ـ وفي ( معاني الأخبار ) : عن أحمد بن محمد بن غالب ، عن يعقوب بن يوسف ، عن عبد الرحمن ، عن معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن صصم (1) ، عن أبي هريرة ، أن نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر بقتل الأسودين في الصلاة .
قال معمر : قلت ليحيى : وما معنى الأسودين ؟ قال الحية والعقرب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نواقض الوضوء (2) ويأتي ما يدل عليه (3) .

20 ـ باب جواز قتل المصلي القّملة والبرغوث والبقة والذباب
وسائر الهوام ، وطرح القملة ودفنها في الحصا

[ 9322 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، أنه سأل أبا
____________
(1) الفقيه 1 : 241 | 1072 .
5 ـ معاني الأخبار : 229 .
(1) في المصدر : ضمضم .
(2) تقدم في الباب 17 من أبواب نواقض الوضوء .
(3) يأتي في الباب 20 من هذه الأبواب .
الباب 20
فيه 8 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 241 | 1070 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب نواقض الوضوء .

( 275 )

عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة ، أينقض ذلك صلاته ووضوءه ؟ قال : لا .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) .
[ 9323 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن مسلم ، أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل تؤذيه الدابة وهو يصلي ؟ قال : يلقيها عنه إن شاء ، أو يدفنها في الحصى .
[ 9324 ] 3 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة ـ قال : إذا أصاب أحدكم الدابة وهو في صلاته فليدفنها ويثقل عليها ، أو يصيرها في ثوبه حتى ينصرف .
[ 9325 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن محمد قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى .
[ 9326 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا وجدت قملة وأنت تصلي فادفنها في الحصى .
[ 9327 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
____________
(1) الكافي 3 : 367 | 2 .
(2) التهذيب 2 : 330 | 1359 .
2 ـ الفقيه 1 : 241 | 1068 .
3 ـ الخصال : 622 .
4 ـ الكافي 3 : 367 | 4 .
5 ـ الكافي 3 : 367 | 6 .
6 ـ التهذيب 2 : 329 | 1352 .